الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 مايو 2018

الطلب 166 لسنة 52 ق جلسة 7 /6 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 20 ص 60


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - رجال القضاء "ترقية" "أهلية".
أساس الترقية إلى وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية . الأقدمية مع الأهلية . م 49/2 قانون السلطة القضائية . الأهلية الواجب توافرها للترقية . مناطها .
2 - رجال القضاء "إجراءات".
تراخي اللجنة الخماسية عن إصدار قرارتها في التظلمات من تقارير الكفاية . أثره . بدء ميعاد الطعن لمن لم تشملهم الترقية من تاريخ صدور هذا القرار وعلم المتظلم به علماً يقينياً .
3 - رجال القضاء "تفتيش" "درجة الكفاية".
ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة " متوسط " لا يتناسب وحقيقة عمله خلال فترة التفتيش . أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 11/12/1982 تقدم القاضي ... بهذا الطلب للحكم أولاً: بإلغاء قرار اللجنة الخماسية الصادر في 16/11/1982 برفض تظلمه من تقدير كفايته بدرجة "متوسط" وبرفع هذه الدرجة إلى "فوق المتوسط" ثانياً: بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) وبأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على حركة الترقيات الصادر بها ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه تم التفتيش على عمله بمحكمة جنوب القاهرة عن المدة من أول نوفمبر سنة 1981 إلى نهاية يناير سنة 1982 وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" فتظلم من هذا التقدير أمام اللجنة الخماسية، وقبل الفصل في هذا التظلم صدر القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 متضمناً تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) استنادا إلى تقدير الكفاية المشار إليه، ثم صدر قرار اللجنة الخماسية برفض تظلمه، وإذ أجحف هذا القرار بحقوقه ولم يبن على تمحيص دقيق لما آثاره في التظلم لأن الثابت أنه حرر أسباب الأحكام في القضايا التي وزعت عليه بالدائرة التي كان يجلس عضو يسار بها خلال فترة التفتيش مسترشدا بآراء الفقه وأحكام النقض، وأغفل تقرير التفتيش فحص بعض الأحكام التي حررها وتستحق التنويه بها، ولم تكن المآخذ التي وردت في التقرير مؤثرة على حقوق المتقاضين وكان بعضها محل خلاف في الرأي مما ينال من كفايته اللازمة لترقيته ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 لتقديمه بعد الميعاد وطلب رفض طلب إلغاء قرار اللجنة الخماسية. ورأت النيابة قبول الطلب شكلاً وفي الموضوع فوضت الرأي للمحكمة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في غير محله ، ذلك أن الأساس في الترقية إلى وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية هي الأقدمية مع الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تتوافر للقاضي الصفات التي تتطلبها الوظيفة بالإضافة إلى الكفاية الفنية اللازمة لأدائها .وكان المشرع قد وضع في سبيل الوصول إلى تقدير الكفاية نظاماً للتفتيش على عمل القضاة أحاطه بضمانات تحول دون الحيف عليهم أو إيقاع الظلم بهم وذلك بأن أجاز للقاضي التظلم من تقدير كفايته في التقرير المعد بمعرفة إدارة التفتيش القضائي أمام اللجنة الخماسية ، ونظراً لتوقف إجراء حركة الترقيات على الانتهاء من تقدير الكفايات الفنية لمن يحل عليهم الدور في الترقية فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون السلطة القضائية أن تفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية . لما كان ذلك ، فإن ميعاد الطعن في القرارات الصادر بهذه الحركة لا يبدأ بالنسبة لمن لم تشملهم الترقية لعدم استيفائهم تقارير الكفاية تبعاً لتراخى اللجنة الخماسية في إصدار قرارها في التظلمات المرفوعة عنها ألا بعد صدور هذا القرار وعلم المتظلم به علماً يقينياً .
وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطالب تظلم أمام اللجنة الخماسية من تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله في المدة من أول نوفمبر سنة 1981 إلى نهاية 1982 فأصدرت قرارها برفض التظلم في 16/11/1982 وهو تاريخ لاحق لإجراء الحركة القضائية ولصدور القرار الجمهوري بها وكانت مبررات تخطيه في الترقية بهذا القرار انحسرت على ما يبين من الإخطار الموجه إليه من الوزارة في عدم استيفائه تقارير الكفاية ، فان ميعاد الطعن فيه لا يسري بالنسبة إلى الطالب إلا بعد صدور القرار في التظلم ، وإذ أودعت عريضة الطلب قلم كتاب هذه المحكمة في 11/12/1982 أي قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة الخماسية ، فإن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس .
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث انه لما كان يبين من الاطلاع على الملف السري للطالب انه في فترة التفتيش على عمله في المدة من نوفمبر سنة 1981 إلى نهاية يناير سنة 1982 كان عضو يسار بدائرة عهد إليها بالفصل في قضايا مدنية وضريبية وجنائية وأن كفايته الفنية قدرت بدرجة متوسط لضعف إنتاج الدائرة وعزوفها عن الفصل في العديد من القضايا بتأجيلها لأسباب غير مبررة ولآجال واسعة رغم صلاحيتها للحكم ورغم أن بعضها مضى على تداوله مددا طويلة ، وإعادتها عدداً من القضايا المحجوزة للحكم إلى المرافعة لأسباب غير مبررة هذا فضلا عما شاب العديد من أحكامه في القضايا المدنية رغم قلة ويسر ما فصل فيه من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي الإسناد وما شاب غالب أحكامه الصادرة في قضايا الضرائب من بطلان ، وإذ خلا التقرير من بيان أن من بين القضايا التي حجزت لإصدار الحكم فيها وأعيدت إلى المرافعة لأسباب غير مبررة ما كان موزعا منها على الطالب وهو المجال الذي تتحدد في نطاقه مسئولية عضو الدائرة عن الإنتاج فيها ، وكان الإشراف على عمل كاتب الجلسة وما يدونه بمحاضر الجلسات والنسخ الأصلية للأحكام يقع على عاتق رئيس الدائرة فإنه لا مجال لمساءلة الطالب عما شاب الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب من بطلان لاشتمالها على بيان يفيد صدورها في جلسة سرية ، وإذ ترتب على ذلك استبعاد هذه الأحكام من نطاق الفحص رغم ما اقتضته من جهد في إصدارها ورغم اشتمال بعض ما حرره الطالب منها على أبحاث قانونية تستحق التنويه بها ، فإن المحكمة ترى أن تقدير كفايته بدرجة " متوسط " لا تتناسب وحقيقة عمله خلال فترة التفتيش ، ويتعين لذلك رفع هذا التقدير إلى " فوق متوسط " .وإذ كان الطالب قد حصل قبل ذلك على تقدير فوق المتوسط في تقرير التفتيش على عمله في المدة من أول ديسمبر سنة 1980 إلى نهاية يناير سنة 1981 مما يؤهله للترقية إلى درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية فئة ب أسوة بأقرانه الذين تمت ترقيتهم بالقرار الجمهوري المطعون فيه رقم 361 لسنة 1982 ، فإن هذا القرار إذ تخطاه في الترقية إليها يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك إلغاؤه في هذا الخصوص .
وحيث انه عن طلب الحكم باعتبار ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية فئة ب من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على حركة الترقيات الصادر بها القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 361 لسنة 1982 ، فانه نتيجة لازمة للحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى الدرجة المذكورة مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه .

الطلب 125 لسنة 52 ق جلسة 7 /6 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 19 ص 57


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء "تأديب".
1 - سلطة تنبيه المستشارين حق لرئيس المحكمة وحده دون غيره . م 94 من قانون السلطة القضائية . عدم جواز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك .
2 - عدم دعوة القاضي للحضور أمام اللجنة الخماسية عند نظر الاعتراض المقدم منه على التنبيه . لا بطلان. م 94/3 ق السلطة القضائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم في 23/6/1982 بالطلب رقم 125 للسنة 52 قضائية (رجال القضاء) طعنا في قرار اللجنة الخماسية الصادر في 7/6/1982 بتأييد التنبيه الموجه إليه كتابة من رئيس محكمة استئناف بني سويف في 22/5/1982 وطلبا للحكم بإلغاء هذا التنبيه واعتباره كأن لم يكن.
وقال بيانا لطلبه إن هذا التنبيه نسب إليه المساس بشخص رئيس المحكمة في اجتماع جمعيتها العامة بتاريخ 22/1/1982 وإصدار قرارات بإجراء حركة تنقلات بين بعض موظفي المحكمة وصرف أجور إضافية وبدلات لبعض العاملين بها وندب آخرين لإعداد كشوف إحصائية عن عمل دوائر المحكمة وصرف بدل انتقال لهم، مما يخرج عن اختصاص وظيفته، وإذ شاب البطلان هذا التنبيه لصدوره من رئيس المحكمة مدفوعا بنوازع الخصومة التي شجرت بينهما والتي تدل عليها تقديمه شكوى ضده إلى وزير العدل مما يفقده الصلاحية لتوجيه التنبيه إليه عملا بالمادة 146/2 من قانون المرافعات ولعدم سماع أقواله في غالبية المخالفات التي نسبت إليه في تلك الشكوى، وإذ تراخت اللجنة الخماسية في توجيه الدعوة إليه لحضور الجلسة المحددة لنظر اعتراضه على التنبيه وأصدرت قرارها بتأييده دون سماع أقواله مما يبطل هذا القرار، وإذ خلا محضر اجتماع الجمعية العامة المشار إليه مما يؤيد مساسه برئيس المحكمة وتوافرت له الصفة في اتخاذ القرارات التي أوردها التنبيه لإصداره الأول والثاني منها قبل نهاية العطلة القضائية باعتباره عضوا في لجنة المتابعة الإدارية بالمحكمة المشكلة بقرار من جمعيتها العامة في بداية العام القضائي والتي لم يتناولها بالإلغاء قرار تلك الجمعية بتوزيع وترتيب العمل بالمحكمة في خلال العطلة القضائية، كما أصدر الثالث والرابع بمناسبة الإعداد لعقد الجمعية العامة في 22/1/1982 للنظر في إعادة توزيع العمل بين مختلف دوائر المحكمة وباعتباره مستشارا عاملا بالمحكمة ومفوضا من زملائه الدائمين لعقد ذلك الاجتماع، مما يشوب التنبيه أيضا بإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه، كما تقدم في 31/7/1982 بالطلب رقم 140 لسنة 52 قضائية (رجال القضاء) للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسا على أن هذا التخطي لم يستهدف المصلحة العامة وإنما بني على التنبيه الباطل السالف البيان فيكون بدوره باطلا ومشوبا بإساءة استعمال السلطة.
وأمرت المحكمة بضم هذا الطلب إلى الطلب الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين وأبدت النيابة الرأي برفضهما كذلك.
ولما كان مفاد الفقرة الأولى من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن سلطة تنبيه المستشارين قد خولت لرئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره ، ومن ثم فإنه لا يجوز تنحيته عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضى ذلك .
ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة - 94 من قانون السلطة القضائية - لم تستوجب دعوة القاضي للحضور أمام اللجنة الخماسية عند نظر الاعتراض المقدم منه على التنبيه الموجه إليه ولم ترتب البطلان على عدم سماع اللجنة لأقواله فإن النص على قرارها الصادر بتأييد التنبيه المطعون فيه يكون في غير محله .

الطلب 180 لسنة 51 ق جلسة 24 /5 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 18 ص 54


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء "معاش".
1 - معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه الربط المالي المقرر لهذه الوظيفة . أثره . عدم جواز معادلتها مرة أخرى بالدرجة الأعلى ، ولو بلغ شاغلها مرتب تلك الدرجة.
2 - إضافة سنتين اعتباريتين إلى مدة الخدمة . م 3/1 و4 قانون 135 لسنة 1980 . نطاقه . عدم جواز حسابها في المعاش . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 18/3/81 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه على أساس معاملته أصليا: معاملة الوزير واحتياطيا: معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ومن باب الاحتياط الكلي: إضافة سنتين اعتباريتين إلى مدة خدمته وتعديل معاشه على هذا الأساس وباعتبار أن مرتبه بلغ 2500 جنيها سنويا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه السنوي ما يزيد على ألفي جنيه مما يستحق معه أن يعامل في المعاش معاملة الوزير أو نائب الوزير طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والميزة المقررة بهذا الخصوص في قانون السلطة القضائية. وإذ سوى معاشه دون إعمال هذه الميزة ودون مراعاة بلوغ مرتبه السنوي 2500 جنيه كما لم تحتسب في خدمته مدة سنتين اعتباريتين طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 فقد تظلم من تلك التسوية أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب. وطلبت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم بيان بالتدرج المالي والوظيفي للطالب.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف في حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش ، أنه متى عودلت الوظيفة القضائية على هذا النحو فلا يسوغ أن تعادل مرة أخرى بالدرجة الأعلى للدرجة المعادل بها ولو بلغ شاغلها المرتب المقرر لتلك الدرجة الأعلى .
إضافة مدة سنتين اعتباريتين إلى خدمة الطالب طبقا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 مفاده عملا بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من هذا القانون أن مدة السنتين إنما تحتسب في الأقدمية لإعمال قواعد الترقية على تفصيل ما ورد بنص المادة ولا تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش .

الطلب 122 لسنة 52 ق جلسة 3/ 5/ 1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 50


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 3) رجال القضاء "ندب القضاة". "إجراءات". قرار إداري.
1 - قصر سلطة إصدار قرارات ندب القضاة لغير عملهم أو بالإضافة إليه لوزير العدل م . 62 قانون السلطة القضائية . أثره . اعتبار صاحب الصفة في الخصومة المتعلقة بها دون سواه .
2 - ولاية محكمة النقض في الفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة . نطاقها . م 83 قانون السلطة القضائية المعدل بق49 لسنة 1973 . دور الجمعية العامة للمحكمة أو من تفويضه في شأن ندب القضاة لا يعد من القرارات الإدارية التي تختص بها محكمة النقض . علة ذلك .
3 - خلو نصوص قانون السلطة القضائية من قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء والنيابة للقيام بعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها . أثره . للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرارات الندب بما يلائم إصدارها متى هدفت المصلحة العامة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 13/6/1982 تقدم رئيس المحكمة ... بهذا الطلب ضد وزير العدل وآخرين ليقضي له أولا: بإلغاء القرار الحكمي الذي اتجهت إليه عمدانية رئيس محكمة أسوان برفض تجديد ندبه مستشاراً قانونيا للهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي لمدة سنة ثالثة تنتهي في 30/9/1982. ثانيا: بإلغاء قرار وزير العدل رقم 2489 لسنة 1982 الصادر في 25/5/1982 بندب رئيس نيابة أسوان للعمل بتلك الهيئة بدلا منه والذي انطوى على قرار ضمني برفض تجديد ندبه. ثالثا: باعتباره منتدبا بالهيئة المذكورة بناء على كتابها رقم 2062 في 29/9/1981 انتدابا مجددا لمدة سنة ثالثة وأحقيته للمكافأة المقررة عن هذه المدة. رابعا: بإلزام المطلوب ضدهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشرين ألف جنيه.
وقال بيانا لطلبه أنه ندب مستشارا قانونيا للهيئة المشار إليها لمدة سنة تنتهي في 30/9/1980 وتجدد ندبه لها سنة أخرى ثم طلبت الهيئة بكتابها رقم 2062 في 29/9/1981 تجديد ندبه لمدة سنة ثالثة إلا أن رئيس محكمة أسوان وبسبب خلافات شخصية لم يعرض طلب تجديد ندبه على الجمعية العامة للمحكمة عملا بنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية كما لم يبد رأيه فيه باعتباره مفوضا من الجمعية في هذا الشأن، وأبلغه على غير الحقيقة بأن وزير العدل لم يوافق على تجديد ندبه، وسعى والمحامي العام لنيابة استئناف قنا لدى الهيئة لترشيح رئيس نيابة أسوان بدلا منه. فتقدم بشكوى إلى وزير العدل غير أنه فوجئ بصدور القرار الوزاري بندب رئيس نيابة أسوان متضمنا عدم تجديد ندبه. وإذ صدر هذا القرار مخالفا للقانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة وسبب له أضرارا مادية وأدبية فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لمن عدا وزير العدل، وطلب رفضه موضوعا، ورأت النيابة عدم جواز نظر الطلبين الأول والثالث ورفض باقي الطلبات.
الشارع جعل سلطة إصدار قرارات ندب القضاة لغير عملهم أو بالإضافة إليه لوزير العدل فيكون هو وحده صاحب الصفة في الخصومة المتعلقة بذلك القرار سواء بطلب إلغائه أو التعويض عنه .
لما كانت ولاية محكمة النقض في الفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1973 تقتصر على ما يقدم لها من هذه الطلبات بصدد إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شان من شئونهم ، وكان القرار لا يكتسب صفته الإدارية إلا إذا صدر من الجهة الإدارية المختصة إفصاحاً عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين ، وكان دور الجمعية العامة للمحكمة أو تفويضه في شأن ندب القضاة وفقاً لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية السالف البيان تقتصر على إبداء الرأي ، فإن ما يصدر عنها في هذا الخصوص لا يعد من قبيل القرارات الإدارية وإنما هو مجرد عمل تحضيري يسبق إصدار القرار الإداري بالندب ومن ثم فإن المطالبة بإلغاء قرار رئيس محكمة أسوان الابتدائية في شأن تجديد ندب الطالب وباعتباره منتدباً للعمل بتلك الهيئة - هيئة تنمية بحيرة السد - تخرج عن ولاية هذه المحكمة .
لما كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها وفقاً لنص المادة 62 منه ولم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية في هذا الخصوص وكان للجهة الإدارية بمقتضى سلطتها التقديرية اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها من اعتبارات المصلحة العامة ، وكان الثابت من مستندات الطالب أنه ضمن شكواه إلى وزير العدل جميع الوقائع التي أوردها في طلبه وذلك في تاريخ سابق على صدور القرار الوزاري بندب زميله وما تضمنه من عدم تجديد ندبه ، وكان الطالب لم يدع أن هذا القرار قد هدف لغير المصلحة العامة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة .

الطلب 164 لسنة 52 ق جلسة 26 /4 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 48


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "إجراءات. قرار إداري".
وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . المادتان 84 و85 من قانون السلطة القضائية . مرض الطالب خلال سريان ميعاد الطعن لا يحول دون إيداعه عريضة طعنه متى ثبت تقدمه بتظلم للتفتيش خلال الميعاد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 23/10/1982 تقدم رئيس المحكمة من الفئة (ب) ... بهذا الطلب ابتغاء الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 3355 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وترقيته إليها وقال بيانا لطلبه أنه لدى صدور الحركة القضائية عام 1982 تبين أنها لم تشمله بالترقية إلى هذه الوظيفة رغم حلول دوره في ذلك. وإذ لم تخطره الوزارة بهذا التخطي قبل إجراء الحركة إعمالا لحكم المادة 79 من قانون السلطة القضائية وكانت الوقائع التي حكم عليه بسببها في الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 1982 لا تنتقص من أهليته للترقية، فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وأبدت النيابة العامة الرأي بقبول هذا الدفع.
لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً لنص المادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن فيها أو علمهم بها علماً يقينياً وكان القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 361 لسنة 1982 قد صدر بتاريخ 1982/7/6 ونشر في الجريدة الرسمية في 1982/7/26 فإن الطلب إذ أودعت عريضته بقلم كتاب هذه المحكمة في 1982/10/23 يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد . ولا يغير من ذلك ما يتمسك به الطالب من أنه كان مريضاً وملازماً للفراش خلال سريان ميعاد الطعن ذلك أنه وقد تبين من الأوراق أنه تقدم بتاريخ 1982/8/19 أي قبل انتهاء هذا الميعاد بتظلم من تخطيه في الترقية إلى التفتيش القضائي فإن مرضه لم يكن ليحول دون إيداع عريضة الطعن بقلم كتاب المحكمة خلال الميعاد المحدد .

الطلب 142 لسنة 52 ق جلسة 26/ 4 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 45


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "ترقية. درجة الكفاية". "
رفع اللجنة الخماسية درجة كفاية القاضي إلى " فوق المتوسط ". مؤداه . انسحاب أثره إلى فترة التفتيش . سبق حصوله على ذات الدرجة . أثره . أهليته للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة ( ب ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 1/8/1982 تقدم القاضي... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) وبترقيته إليها اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مشروع الحركة القضائية الصادرة بهذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما بأن يدفعا له مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض.
وقال بيانا لطلبه أنه بعد أن استقرت كفايته بدرجة "فوق المتوسط" في تقريري التفتيش على عمله بالنيابة في سنة 1979 وبالقضاء في سنة 1980 أجرت وزارة العدل التفتيش على عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1981 وقدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة "متوسط" وتخطته في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) في الحركة القضائية الصادرة في سنة 1982 بالقرار المطعون فيه استنادا إلى أنه بهذا التقدير لم يستوف تقارير الكفاية المطلوبة لترقيته. وإذ لم تخطره الوزارة بهذا التخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالمخالفة لنص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ووقع التخطي قبل الفصل في تظلمه من تقرير التفتيش الأخير أمام اللجنة الخماسية وألحق به أضرارا يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه.
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب تأسيسا على أن وزارة العدل حجزت وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) لترقية الطالب إليها في حالة قبول تظلمه ورفع كفايته في تقرير التفتيش إلى الدرجة التي تؤهله لذلك، وأبدت النيابة الرأي بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض طلب التعويض.
لما كان يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب أنه فتش على عمله بالقضاء خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1980 وقدرت كفايته بدرجة " فوق المتوسط " ثم فتش على عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر 1981 وقدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة " متوسط " فتظلم من هذا التقرير أمام اللجنة الخماسية التي أصدرت قرارها في 1982/9/21 برفع درجة كفايته إلى " فوق المتوسط " . وكان هذا التقرير يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق على تاريخ صدور القرار المطعون فيه فإن أثره ينسحب إلى فترة التفتيش وبالتالي فإنه يكون للطالب قبل تاريخ صدور هذا القرار تقريرات كل منها بدرجة " فوق المتوسط " وهو ما تتوافر به أهلية الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" طبقاً للقاعدة التي وضعتها وزارة العدل .

الطلب 265 لسنة 51 ق جلسة 12 /4 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 43


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسي ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "أقدمية. تعيين. ترقية".
أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها . مصاحبتها لهم في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 2/9/1981 تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في 26/8/1981 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته سابقا على المستشار ... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه قد أعيد تعينه في وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بموجب القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1979 على أن تكون أقدميته فيها سابقا على زميله ...مما كان يقتضي عند تعيينه بالقرار المطعون فيه في وظيفة مستشار أن يظل على أقدميته فيها سابقا على هذا الزميل، وإذ تحددت أقدميته على هذا الأساس فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حده في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها ، وإن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى هذه الوظائف تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها ، فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم .

الطلب 84 لسنة 52 ق جلسة 5 /4/ 1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 39

جلسة 5 من ابريل سنة 1983
برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12)
الطلب 84 لسنة 52 ق "رجال قضاء"
رجال القضاء "مقابل تميز الأداء"
اختصاص الرئيس المباشر بتقرير عدم انتظام العضو في العمل الموجب لحرمانه من مقابل تميز الأداء . قرار وزير العدل 2435 لسنة 1981 ليس من شأنه تخويله سلطة الحرمان منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم في 1/4/1982 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بحرمانه من الحوافز عن شهري فبراير ومارس سنة 1982 وبصرفها إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأسس طلبه على أنه حصل على إجازة اعتيادية فأصدر رئيس المحكمة قراره المشار إليه الذي جاء مخالفاً للقانون. طلب الحاضر عن الحكومة تقديم بيان إحصائي عن عمل الطالب خلال شهري فبراير ومارس سنة 1982 وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه.
لما كان وزير العدل - بمقتضى ما يخوله له نص المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية - قد أصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية القرار رقم 2435 لسنة 1981 بنظام منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية كحافز للإنتاج محدداً حالات عدم استحقاقه وكان هذا القرار وإن جعل من هذه الحالات حالة عدم انتظام العضو في العمل طبقاً لتقرير رئيسه المباشر إلا أنه لم يخوله سلطة الحرمان من حوافز الإنتاج في هذه الحالة أو غيرها .

الطلب 107 لسنة 50 ق جلسة 15 /3 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 36


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال قضاء "معاش"
1 - اعتبار المستشار في محكمة النقض في حكم درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف متى شغلها من كان يليه في الأقدمية . الفقرة الأولى من البند التاسع من جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 . أثره . سريان القواعد المتعلقة بمعاش هذه الدرجة عليه .
2 - إحالة المستشار بمحكمة النقض إلى المعاش قبل بلوغ الربط المالي لدرجته الربط الثابت لمرتب نائب الوزير . أثره . عدم استحقاقه المعاش المقرر لنائب الوزير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 20/11/1980 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه الشهري على أساس معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتباراً من تاريخ استحقاقه المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض، وصدر القرار الوزاري رقم 3544 لسنة 1978 باعتباره في درجة تعادل درجة نائب رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه السنوي اعتباراً من 15/8/1978 ما يزيد على ألفي جنيه المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل في المعاش معاملة نائب الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ووفقاً للميزة المقررة بهذا الخصوص في قانون السلطة القضائية والتي استمر العمل بها في ظل ذلك القانون. وإذ سوى معاشه دون إعمال هذه الميزة فقد تظلم من تلك التسوية أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها لم تستجب لتظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب ، وطلبت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم بيان بالتدرج المالي والوظيفي للطالب.
مفاد نص البند تاسعاً من قواعد جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أن المستشار بمحكمة النقض يكون في حكم درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف متى شغلها من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض مما مقتضاه أن يسرى عليه ما يسرى على نائب رئيس محكمة الاستئناف من قواعد متعلقة بالمعاش باعتبارها جانباً من المعاملة المالية التي تساوت بينهما بالنص حكماً .
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف - في حدود الربط المالي لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش ويشترط - لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش ، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب وإن بلغ درجة نائب رئيس محكمة استئناف إلا أنه إذ أحيل إلى المعاش في 1980/9/19 وكان الربط المالي لهذه الدرجة والمقرر بالقانون رقم 143 لسنة 1980 لم يصل إلى مستوى الربط الثابت لمرتب نائب الوزير في ذلك التاريخ وهو مبلغ 2250 جنيهاً سنوياً طبقاً للقانون 134 لسنة 1980 فإن الطالب لا يستحق معاملته في المعاش المعاملة المقررة لنائب الوزير .

الطلب 120 لسنة 51 ق جلسة 15 /3 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 33


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال قضاء "معاش".
نائب رئيس محكمة الاستئناف . معاملته في المعاش معاملة نائب الوزير وفقا للبندين : أولا ( 2 ) وثانيا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . شرطه . قضاؤه سنتين متصلتين في درجة نائب وزير . وتجاوزه مدة اشتراكه في التأمين العشر سنوات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/3/1981 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه الشهري على أساس معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه السنوي ما يزيد على ألفي جنيه – المرتب المقرر لنائب الوزير – مما يستحق معه أن يعامل في المعاش معاملة نائب الوزير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والميزة المقررة بهذا الخصوص من قانون السلطة القضائية. وإذ سوى معاشه دون إعمال هذه الميزة فقد تظلم من تلك التسوية أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها لم تستجب لتظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه. 
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وطلبت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم بيان بالتدرج المالي والوظيفي للطالب.
إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف - في حدود الربط المالي لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش ، وكان يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة وأحيل إلى المعاش في 1980/1/20 وجاوز مرتبه اعتباراً من 1977/1/1 وفي حدود الربط المالي المقرر لها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ألفى جنيهاً وهو مرتب نائب الوزير المحدد بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - فإنه يستحق معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ، ولا يغير من ذلك أن القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه والذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 1980/7/12 قد نص على العمل بأحكامه اعتباراً من 1978/7/1 وذلك أنه لا يؤثر على حق من أعتبر في حكم درجة نائب الوزير وأحيل إلى المعاش قبل صدوره . وإذ قضى الطالب سنتين متصلتين وهو في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التـأمين العشر سنوات فإنه يستحق معاملته في المعاش طبقاً للبندين أولاً وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التـأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين تسوية معاشه على هذا الأساس .

الطلب 127 لسنة 51 ق جلسة 15 /3 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 31


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال قضاء "معاش" .
نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملته في المعاش معاملة نائب الوزير وفقا للبندين : أولا ( 1 ) وثانيا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . شرطه . قضاؤه سنة متصلة في درجة نائب وزير ، وتجاوز اشتراكه في التأمين عشرين سنة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب للحكم بتعديل معاشه من بدء استحقاقه إلى مبلغ 197 جنيهاً شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال في بيان طلبه أنه شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وكان مرتبه فيها معادلاً لمرتب نائب الوزير وإذ أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 18/2/1979 فإنه يستحق معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975، بيد أن معاشه سوي خلافاً لذلك على أساس 166.670 جنيهاً شهرياً فتظلم من تلك التسوية إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض تظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وطلبت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم بيان بالتدرج المالي للطالب.
إذ قضى الطالب سنة متصلة وهو في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التـأمين العشرين سنة فإنه يستحق معاملته في المعاش طبقاً للبندين أولاً وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين تسوية معاشه على هذا الأساس .

الطلب 25 لسنة 50 ق جلسة 1/ 3 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 26


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 3) رجال قضاء "معاش" .
1 - المزية المقررة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف بوجوب معاملتهم معاملة من هم في درجتهم في المعاش . ق 56 لسنة 1959 ترديدها كذلك بالنسبة لنواب رؤساء الاستئناف والمحامون العامون الأول في القرار بقانون 43 لسنة 1965 . أثره . اعتبارها دعامة أساسية من النظام الوظيفي لرجال القضاء . عدم التنويه عنها في القانون 46 لسنة 1972 . لا أثر له . علة ذلك .
2 - إعمال تلك المزية . مقتضاها . تساوي الربط المالي لأحد شاغلي هذه الوظائف مع درجة مالية لأحد المناصب التي تعامل معاملة خاصة في المعاش . أثره . وجوب معاملته بها تحقق التسوية . مناطها .
3 - بلوغ نائب رئيس محكمة الاستئناف سن التقاعد قبل انقضاء سنة متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب وزير . البند ثالثا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل . أثره . تسوية معاشه وفقا لمدة اشتراكه في التأمين وآخر أجر تقاضاه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15/3/1980 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بتعديل معاشه بتسويته على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه السنوي في 1/1/1977 ما يزيد على ألفي جنيه المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل معاملته في المعاش وفقاً للميزة المقررة بهذا الخصوص في قانون السلطة القضائية والتي استمر العمل بها في ظل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وإذ بلغ سن التقاعد في 5/12/1977 وسوى معاشه الشهري بمبلغ 155.840 دون إعمال الميزة المقررة فقد تظلم من هذه التسوية أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب ، وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
إذ كان من المزايا المقررة لرجال القضاء ما نص عليه القانون رقم 56 لسنة 1959 - بشأن السلطة القضائية في جدول المرتبات الملحق به من معاملة كل من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف معاملة من هو في حكم درجته في المعاش وكان المشرع قد حرص على ترديد النص على هذه الميزة في قانون السلطة القضائية اللاحق الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1965 الذي كفلها كذلك لنواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول تأكيداً منه لاعتبارها جزءا من كيان النظام الوظيفي لرجال القضاء وإفصاحه عن اتجاهه دائماً إلى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم وتأمينها في أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاماً بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله ، فإنه لا يتصور وقد خلت نصوص قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 من التنويه بهذه الميزة أن يكون المشرع قد استهدف إلغاءها ذلك أنها أصبحت باطراد النص عليها في قانوني السلطة القضائية السابقين دعامة أساسية في النظام الوظيفي لرجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها .
لما كان مقتضى إعمال هذه الميزة أنه متى تساوى الربط المالي لإحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة ، وكانت هذه التسوية تتحقق متى ضاهت بداية الربط المالي المقرر للوظيفة بداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت على حسب الأحوال أو بلغ مرتب شاغلها في حدود الربط المالي المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها ، على أنها متى عودلت إحدى الوظائف القضائية على هذا النحو فلا يسوغ أن تعادل مرة أخرى بالدرجة الأعلى للدرجة المعادل بها ولو بلغ مرتب شاغلها المرتب المقرر لتلك الدرجة الأعلى .
لما كان ذلك وكان المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - ذا ربط ثابت قدره 2000 جنيه سنوياً في حين أن الربط المالي المقرر لنائب رئيس محكمة الاستئناف طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 1976 بدايته 1900 جنيه ونهايته 2000 جنيه ، فإن شاغل هذه الوظيفة لا يعامل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش إلا اعتباراً من تاريخ بلوغ مرتبه السنوي ألفي جنيه ... وكان الثابت بالأوراق أن الطالب وإن شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف في 1976/7/17 وبلغ مرتبه ألفى جنيه في 1977/1/1 إلا أنه إذ بلغ سن التقاعد في 1977/12/5 أي قبل انقضاء سنة متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب الوزير فإنه لا يعامل في المعاش وفقاً للبندين أولاً وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 سالفة الإشارة وإنما يعامل طبقاً للبند " ثالثاً " منها والذي يقضى بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذ لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو إحداهما القدر المحدد بالبند "أولاً " وفقاً لمدة اشتراكه في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه .

الطلبات 86 لسنة 50 ، 272 و 273 لسنة 51 ، 133 و 134 لسنة 52 ق جلسة 22 /2 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 22


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "تقرير التفتيش". "درجة الكفاية"
القضاء برفض طلب إلغاء تقرير الكفاية ورفعه . أثره . استقرار تلك الدرجة بما لا يجدي معه تقصي كفاية الطالب في فترة سابقة على فترة التفتيش أو الاعتداد بما كانت عليه في جهة عمله السابق قبل تعيينه بالقضاء .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 21/9/1980 تقدم القاضي ... بالطلب رقم 86 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 485 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) وبترقيته إليها من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحركة القضائية الصادر بها هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وحجز درجة يرقى إليها في أقدميته الأصلية بعد استيفاء تقارير الكفاية.
وقال بيانا لطلبه أنه تم التفتيش على عمله بالقضاء مرتين قدرت كفايته في أولاهما بدرجة "فوق المتوسط" وفي المرة الثانية أجرى التفتيش على عمله في الشهور من ديسمبر إلى مارس سنة 1979 في فترة مرضه ومعاناته من آثار جراحة أجريت في عينه وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" فتظلم من هذا التقدير أمام اللجنة الخماسية التي قررت رفض تظلمه فتقدم بالطلب رقم 55 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء" طعنا في هذا القرار، وإذ اعتدت وزارة العدل بتقرير التفتيش الثاني رغم ما لابسه من عدم تقدير لظروفه الصحية وانطوائه على مآخذ غير صحيحة فتخطته في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) في الحركة القضائية الصادرة بالقرار المطعون فيه استناداً إلى عدم استيفائه تقارير الكفاية مما يشوب القرار بإساءة استعمال السلطة، فقد تقدم بطلبه. وبتاريخ 27/9/1981 تقدم الطالب بالطلبين رقمي 272، 273 لسنة 51 قضائية "رجال القضاء" طالبا في أولهما إلغاء قرار اللجنة الخماسية الصادر برفض تظلمه من إخطار وزارة العدل له بتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) في مشروع الحركة القضائية الجاري إعداده في سنة 1981 وطلب في ثانيهما الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 475 لسنة 1981 الصادر بالحركة فيما تضمنه من هذا التخطي، كما تقدم بالطلبين رقمي 133 لسنة 52 القضائية، 134 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء" وطلب بأولهما الحكم بحجز درجة رئيس محكمة فئة (ب) لترقيته إليها في الأقدمية التي كان عليها قبل التخطي لحين استيفاء تقارير الكفاية اللازمة للترقية وطلب بالثاني الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى تلك الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار، واستند في هذه الطلبات إلى الأسباب التي أسس عليها الطلب رقم 86 لسنة 50 القضائية مضيفاً إليها أنه ما كان لوزارة العدل أن تعتد في تخطيه بتقرير التفتيش الثاني وقد أجري على عمله في فترة مرضه بما لا يكشف عن الواقع من درجة كفايته وكان في مكنتها وقد كانت إعارته للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 1/9/1979 مانعاً من استظهار كفايته في فترة لاحقة أن تجرى التفتيش على عمله في فترات أخرى خلال العامين القضائيين 1977 – 1978، 1978 – 1979، وإذ لم تفعل فإن تخطيه في الترقية في ثلاث حركات قضائية متعاقبة استناداً إلى عدم استقرار كفايته بدرجة "فوق المتوسط" في تقرير التفتيش على عمله يكون مخالفا للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة.
أمرت المحكمة بضم الطلبات الأربع إلى الطلب رقم 86 لسنة 50 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد.
وطلب محامي الحكومة رفض الطلبات وأبدت النيابة الرأي برفضها كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كانت وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة " فوق المتوسط " . وكان الثابت من الملف السرى للطالب أنه قد فتش على عمله مرتين الأولى في شهر يناير وفبراير ومارس سنة 1978 وقدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة " فوق المتوسط " والثانية في الشهور من ديسمبر 1978 إلى مارس سنة 1979 ، وقدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة " متوسط " وتظلم من هذا التقدير أمام اللجنة الخماسية التي قررت رفض التظلم فتقدم بالطلب رقم 55 لسنة 50 ق [ رجال القضاء ] طعناً في هذا القرار طالباً إلغاءه ورفع درجة كفايته وقضت محكمة النقض في 1981/4/14 برفض الطلب ، فإن كفايته تكون قد استقرت في تلك الدرجة بما لا يؤهله للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" مما لا يجدى معه تقصي كفايته في فترة سابقة للفترة موضوع تقرير التفتيش الأخير أو الاعتداد بما كانت عليه في جهة عمله [ إدارة قضايا الحكومة ] قبل تعيينه بالقضاء .

الطلب 2 لسنة 52 ق جلسة 22/ 2 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 19


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسي ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "إعارة" قرار إداري.
إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية . متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة . إتباع جهة الإدارة قاعدة عامة مؤداها وجوب ملاءمة العمل المطلوب الإعارة إليه مع وظيفة الطالب - مستهدفة المصلحة العامة - لا خطأ . صدور قرارات تالية وفقا لضوابط مغايرة . لا تؤثر على سلامة القرارات السابقة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ... المحامي العام تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بجلسة 3/12/1981 المتضمن عدم الموافقة على إعارته للعمل في وظيفة وكيل نيابة فئة أ بنيابة التمييز بدولة الكويت مع ما يترتب على الإلغاء من آثار ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقال بيانا لطلبه أنه رشح للإعارة بتاريخ 4/8/1981 وكان يشغل وظيفة رئيس نيابة عامة وأنه تقدم بطلب الإعارة وخطاب الترشيح إلى أمانة المجلس الأعلى بتاريخ 23/8/1981 وأنه منح إجازة اعتيادية لمدة شهر اعتباراً من 22/10/1981 وحصل على تصريح بالسفر ووقع عقد العمل مع الحكومة الكويتية في 24/10/1981 وأرسله للمجلس الأعلى للموافقة على إعارته ولكنه أصدر قراره المطعون فيه بعدم الموافقة على طلبه وذلك رغم أنه وافق على تجديد إعارة بعض المستشارين الشاغلين لذات الوظيفة بالدولة المستعيرة، كما أعير عدد من المستشارين بالقضاء ومجلس الدولة لوظائف باحثين بالوزارات بالمملكة السعودية، فإن القرار المطعون فيه يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة. ومن ثم فقد تقدم بطلبه .
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لأن وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية رأت مراعاة للصالح العام رفض إعارة الطالب لعدم ملائمة الوظيفة المطلوب الإعارة إليها مع وظيفته القضائية، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها تكليف وزارة العدل بتقديم ملفات إعارة المستشارين المقارن بهم وبيان القواعد التي اتبعت في شأن إعارتهم وأسباب عدم الموافقة على إعارة الطالب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقاً لها ، وكان الثابت أن وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات اتبعت قاعدة مؤداها وجوب ملاءمة العمل المطلوب الإعارة إليه مع وظيفة الطالب وكان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه إذ أغفل إعارته قد هدف لغير المصلحة العامة . وكان صدور قرارات في فترات تالية وفقاً لضوابط مغايرة لتلك التي سبق أن أقرها المجلس الأعلى مراعاة لظروف دعت إليها لا يؤثر على سلامة القرارات السابقة ، فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون.