الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل

السبت، 6 أبريل 2024

الطعن 3512 لسنة 58 ق جلسة 12 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 152 ص 918

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس.

--------------

(152)
الطعن رقم 3512 لسنة 58 القضائية

(1) شيك دون رصيد. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة. جواز استخلاص بيانات الشيك المثبتة في محضر جمع الاستدلالات.
عدم جواز النعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها أو الرد عليه.
(2) شيك دون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد. متى يتوافر؟
وجوب مراقبة الساحب تحركات رصيده والاحتفاظ فيه بما يفي قيمة الشيك حتى يتم صرفه.
التقاء عبارتي عدم وجود حساب جاري وعدم وجود رصيد في الأدلة على معنى واحد هو تخلف الرصيد.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يقبل أمام النقض.

---------------
1 - من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقوع الجريمة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات، وكانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب ضم الشيك لأجل اطلاع المحكمة أو الخصوم عليه أو للطعن عليه بالتزوير، كما أن الثابت أن الطاعن لم يتمسك بالجلسات بتزوير الشيك أو بطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر جمع الاستدلالات فإنه ليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه.
2 - من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، وهو أمر مفروض في حق الساحب ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطي شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظاً فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم وجود حساب جاري للطاعن وهو يلتقي في معنى واحد وعبارة عدم وجود رصيد في الدلالة على تخلف الرصيد.
3 - لما كان ما أثاره الطاعن نعياً على الحكم وما شاب إجراء تحرير محضر ضبط الواقعة من تعييب فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لـ..... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم المنتزه قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الإيقاف. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية. قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقوع الجريمة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات، وكانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب ضم الشيك لأجل اطلاع المحكمة أو الخصوم عليه أو للطعن عليه بالتزوير، كما أن الثابت أن الطاعن لم يتمسك بالجلسات بتزوير الشيك أو بطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر جمع الاستدلالات فإنه ليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشق غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، وهو أمر مفروض في حق الساحب ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطي شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظاً فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم وجود حساب جاري للطاعن وهو يلتقي في معنى واحد وعبارة عدم وجود رصيد في الدلالة على تخلف الرصيد، فإن ما يثيره الطاعن من أنه كان يوجد رصيد في تاريخ الاستحقاق وأن تأخر تقدم المستفيد للبنك هو السبب في نفاذ الرصيد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن نعياً على الحكم وما شابه إجراء تحرير محضر ضبط الواقعة من تعييب فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن منعى الطاعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 3339 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 165 ص 1027

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وأحمد عبد الباري.

--------------

(165)
الطعن رقم 3339 لسنة 59 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان.
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان. ما دام أنه خوطب بموطن المعلن إليه.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "وصف الحكم". نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته. رغم إعلانه بها قانوناً. وبدون عذر مقبول. فإن الحكم الصادر فيها يكون في حقيقته حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
تقرير الطاعن بالنقض في هذا الحكم وإيداع أسباب الطعن. بعد الميعاد المحدد قانوناً. بدون عذر مقبول. يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

-----------------
1 - لما كان الثابت بورقة إعلان الطاعن بالجلسة الأخيرة أن المحضر قد سلم صورتها في موطن الطاعن لتابعه المقيم معه، وكان من المقرر أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان ما دام أنه قد خوطب بموطن المعلن إليه، فإنه لا يجدي الطاعن التعلل بأن من أعلن في مواجهته لا يقيم معه ولا تربطه به صلة قرابة أو تبعية.
2 - لما كان الطاعن قد تخلف عن الحضور بالجلسة التي حددت من بعد، لنظر معارضته رغم إعلانه بها إعلاناً قانونياً دون عذر مقبول، فإن الحكم الصادر فيها يكون في حقيقته حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن، بريئاً من دعوى البطلان والإخلال بحق الدفاع، ولما كان الحكم قد صدر بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1985 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1986 كما لم يودع أسباب طعنه إلا في السادس والعشرين من الشهر ذاته، متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ودون عذر مقبول، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً كان ذلك باستخدام آلة. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح التبين قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن الاستئنافية في تقرير المعارضة الذي وقعه وكيل الطاعن جلسة 30 من يونيو سنة 1984، بيد أن المعارضة لم تنظر بهذه الجلسة وإنما بجلسة 21 من ديسمبر سنة 1985 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بورقة إعلان الطاعن بالجلسة الأخيرة أن المحضر قد سلم صورتها في موطن الطاعن لتابعه المقيم معه، وكان من المقرر أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان ما دام أنه قد خوطب بموطن المعلن إليه، فإنه لا يجدي الطاعن التعلل بأن من أعلن في مواجهته لا يقيم معه ولا تربطه به صلة قرابة أو تبعية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تخلف عن الحضور بالجلسة التي حددت من بعد، لنظر معارضته رغم إعلانه بها إعلاناً قانونياً دون عذر مقبول، فإن الحكم الصادر فيها يكون في حقيقته حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن، بريئاً من دعوى البطلان والإخلال بحق الدفاع، ولما كان الحكم قد صدر بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1985 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1986 كما لم يودع أسباب طعنه إلا في السادس والعشرين من الشهر ذاته، متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ودون عذر مقبول، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 3782 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 164 ص 1018

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية ورضوان عبد العليم وأنور جبري.

---------------

(164)
الطعن رقم 3782 لسنة 59 القضائية

(1) إصابة خطأ. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أمام النقض. غير جائز.
(2) إصابة خطأ. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. تعريفها؟ تقدير توافرها. موضوعي.
(3) إصابة خطأ. جريمة "أركانها". خطأ. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الخطأ الموجب للمسئولية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية. موضوعي.
المجادلة فيه أمام النقض. غير مقبولة.
(4) إصابة خطأ. جريمة "أركانها". خطأ. ضرر. رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر".
تقدير توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي. حد ذلك؟
استخلاص المحكمة أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر كفايته لتوافر علاقة السببية.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي. علة ذلك؟
مثال.
(6) إصابة خطأ. جريمة "أركانها". خطأ. مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ المجني عليه. لا يسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة.
(7) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
(9) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشاهد في أقواله. لا يعيب الحكم. علة ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وكان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.
3 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
4 - إن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر.
5 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يرد استقلالاً على ما أثاره من أن الحادث إنما وقع بخطأ المجني عليهما فمردود إذ أنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
6 - من المقرر أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلي المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ المنسوبة إلى المتهم وهو ما لم يتحقق في الدعوى المطروحة.
7 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة.
8 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
9 - من المقرر أن تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة..... و ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة مسرعة دون تبصر لخلو الطريق أمامه من المارة فصدم المجني عليهما وأحدث إصابتهما المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين. ثانياً: قاد مركبة دون أن يتبع تعليمات المرور المنظمة لحسن السير على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: قاد مركبة آلية سيارة بحالة تعرض الأموال والأشخاص للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 7، 63، 74/ 7، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية. وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحسبه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن محكمة أول درجة قضت بإدانته وألزمته التعويض المدني دون أن يكون قد أعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة الدعوى وبالحضور لجلسة المحاكمة. كما لم يتضمن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بياناً بالواقعة تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها إذ لم يستظهر عنصري الخطأ ورابطة السببية بصورة يبين منها مدى تحققهما في حق الطاعن. واعتنق تصوير المجني عليها للحادث وأطرح تصوير الطاعن وشاهد الإثبات...... رغم كذب أقوال المجني عليها وتضاربها والتفت الحكم عما أثاره المدافع عن الطاعن من أنه أوقف السيارة قبل اقترابها من المجني عليهما وأن السبب المباشر في وقوع الحادث هو خطأ المجني عليهما لعبورهما الطريق فجأة واصطدامهما بالدراجة التي كان يقودها المتهم الآخر كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في نطاق سلطته التقديرية وفي منطق سائغ وتدليل مقبول قد استخلص - من ظروف الواقعة وعناصرها - ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بإصابة المجني عليهما نتيجة ذلك الخطأ من انطلاق الطاعن بالسيارة قيادته بسرعة تزيد على السرعة التي تتناسب مع المنطقة السكنية المزدحمة بالسكان التي وقع بها الحادث واصطدامه بالمجني عليهما وإصابتهما وكان هذا الذي استخلصه مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وهي أقوال المجني عليهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وكان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي إصابة المجني عليهما، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً، ويكون ما يثيره الطاعن غير ذي محل. وأما ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يرد استقلالاً على ما أثاره من أن الحادث إنما وقع بخطأ المجني عليهما فمردود إذ أنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم هذا إلى أنه من المقرر أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلي المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ المنسوبة إلى المتهم وهو ما لم يتحقق في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن النعي على الحكم في خصوص ما سلف يضحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة. ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال المجني عليهما، وكان تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا تعويله على أقوال المجني عليهما بدعوى تضارب أقوالهما ومن ثم فإن الطعن يكون برمته في غير محله مستوجباً للرفض مع مصادرة الكفالة طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 3776 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 163 ص 1015

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وحسن عشيش ورضوان عبد العليم وأنور جبري.

--------------

(163)
الطعن رقم 3776 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". محاماة. وكالة.
وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية. وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أساس ذلك؟
الطعن في الأحكام. يستلزم. توكيل خاص. أو توكيل عام ينص فيه على ذلك. صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون 106 لسنة 1962 لا يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية.

----------------
حيث إن المحامي ..... قرر بالطعن بطريق النقض بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1986 بصفته الوكيل عن المحكوم عليهما. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على التوكيل الخاص المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليهما حق الطعن بالنقض نيابة عن موكليه أنه صادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1986 - أي لاحق على التقرير بالطعن - وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. وكان الطعن في الأحكام مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك، ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداًً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ذلك أن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما دخلا عقاراً في حيازة آخر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمادتين 369، 373 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية - قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم كل منهما مبلغ 300 جنيه. استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحامي...... قرر بالطعن بطريق النقض بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1986 بصفته الوكيل عن المحكوم عليهما. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على التوكيل الخاص المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليهما حق الطعن بالنقض نيابة عن موكليه أنه صادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1986 - أي لاحق على التقرير بالطعن - وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. وكان الطعن في الأحكام مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك، ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ذلك أن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 4407 لسنة 59 ق جلسة 20 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 162 ص 1006

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.

---------------

(162)
الطعن رقم 4407 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. تقديم الأسباب".
التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبوله شكلاً.
(2) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل. موضوعي.
انتهاء المحكمة إلى سلامة اعتراف الطاعنين أمام النيابة باعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه. لا ينال منه تمام الاستجواب في حضور ضباط الشرطة. علة ذلك؟
(3) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(4) إثبات "تحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالإدانة. ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الجازم. ماهيته؟
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشاهد. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
(6) مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "عاهة العقل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "خبرة".
تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.

--------------
1 - لما كان الطاعن الأول..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها، وكانت المحكمة قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعنين أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها ولو صح ما يثيره الطاعنون من أن استجوابهم تم في حضرة ضابط الشرطة طالما استظهرت المحكمة أنه لم يصدر منه - بفرض حضوره - ما يؤثر في إرادتهم، إذ أن مجرد الخشية من حضوره لا تعد إكراهاً لا معنى ولا حكماً.
3 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظرفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
4 - لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع تأجيل الدعوى لمناقشة الشهود ومنهم المجني عليه إلا أن النيابة العامة أفادت بعدم الاستدلال على هذا الأخير، ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعه ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات أو أخلت بحق الدفاع، إذ كان من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.
5 - لما كان الدفاع عن الطاعنين لم يعاود التمسك بجلسة المرافعة الأخيرة بطلب سماع المجني عليه بعد أن تعذر الاستدلال عليه مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب، وإذ كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
6 - من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهى غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى للوقوف على حقيقة إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها، وكان ما ذهب إليه الحكم من إطراح صورة الشهادة المقدمة من الطاعن وعدم التعويل عليها في الدعوى الماثلة لا يمت بصلة لما هو محظور على المحكمة من إقحام نفسها في أمر فني لا تستطيع أن تشق طريقها فيه دون استعانة بأهل الخبرة، بل لا يعدو أن يكون من الأمور التي تتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه إذ المرجع في شأنه إلى ما تطمئن إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم 1 - سرقوا المبلغ النقدي والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ...... بالطريق العام ومن إحدى وسائل النقل البرية (سيارة أجرة) حالة كون المتهمين الأول والثاني يحملان سلاحاً ظاهراً (مطواتان قرن غزال). 2 - المتهمان الأول والثاني: أحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (مطواتان قرن غزال) وفي إحدى وسائل النقل البرية. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 315/ أولاً من قانون العقوبات 1/ 1، 25 مكرراً ( أ )، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند 10 من الجدول رقم 1 المرفق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه مع مصادرة السلاحين المضبوطين.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول..... إن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون إذ دان الطاعنين بارتكاب جناية سرقة في الطريق العام وبإحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوى على الخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الدفاع كان قد تمسك ببطلان القبض على الطاعنين لإجرائه دون استئذان النيابة في غير حالات التلبس بالجريمة وبمعرفة مأمور ضبط قضائي غير مختص مكانياً وببطلان ما تلاه من اعترافات معزوة إليهم لصدورها إثر هذا القبض الباطل ووليدة إكراه وقع عليهم من رجال الشرطة وظل متوافراً حتى إدلائهم بها في النيابة العامة لحضور ضابط المباحث معهم أثناء مباشرتها التحقيق وموالاته تهديدهم وتوعدهم، ورغم تسليم الحكم ببطلان جميع إجراءات ضبط الواقعة إلا أنه أخذ الطاعنين باعترافهم في النيابة باعتباره دليلاً مستقلاً عنها في حين أن هذا الاعتراف لم يكن إلا وليد تلك الإجراءات الباطلة ولم يبرأ هو ذاته من الإكراه كما أسند الحكم إلى الطاعنين الثاني والثالث الاعتراف أمام قاضي المعارضات على خلاف الثابت بالأوراق وعول على ما نسبه إلى الطاعن الرابع من اعتراف في حين أن الأقوال التي أدلى بها في التحقيقات لا تعدو أن تكون إقراراً منه بالتواجد أثناء ارتكاب الحادث، هذا فضلاً عن أنه أورد الواقعة وأدلتها بطريقة مجملة مبتسرة، وعول على أقوال المجني عليه برغم تناقضه في تحديد تاريخ الحادث، ودون إجابة الدفاع إلى طلب سماع شهادته بحجة عدم الاستدلال عليه، ويضيف الطاعن الثالث أن المدافع عنه تمسك بانتفاء مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض عقلي ودلل على ذلك بتقديم شهادة صادرة من مدرسة...... إلا أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفع الجوهري بواسطة خبير فني وأطرحته بأسباب غير سائغة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأقام عليها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى بطلان القبض على الطاعنين وبطلان اعترافهم في محضر ضبط الواقعة لكونه مترتباً على هذا القبض الباطل فضلاً عما شابه من إكراه وتعذيب تعرض له الطاعن الرابع بواسطة الشرطة وأدى لحدوث إصابات به بيد أن الحكم أخذ الطاعنين باعترافهم في تحقيق النيابة العامة باعتباره دليلاً مستقلاً عن تلك الإجراءات الباطلة ورد على ما أثير من بطلان هذا الاعتراف في قوله "وحيث إن اعتراف المتهمين أمام النيابة العامة هو اعتراف اختياري وصادق أقر به المتهمون بملئ إرادتهم وحريتهم ولم يصدر إثر إكراه أو تهديد وأن حضور ضابط الشرطة التحقيق - على فرض حصوله - والذي حصل فيه الاعتراف لا يعيب هذا الاعتراف ولا يعيب إجراءات التحقيق لأن سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما لم يستطل بأذى مادي كان أو معنوي ومجرد الخشية من الضابط لا تعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف"، ولما كان من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها، وكانت المحكمة قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعنين أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها ولو صح ما يثيره الطاعنون من أن استجوابهم تم في حضرة ضابط الشرطة طالما استظهرت المحكمة أنه لم يصدر منه - بفرض حضوره - ما يؤثر في إرادتهم، إذ أن مجرد الخشية من حضوره لا تعد إكراهاً لا معنى ولا حكماً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أسنده الحكم إلى الطاعنين الثاني والثالث من الاعتراف أمام قاضي المعارضات وما حصله من اعتراف الطاعن الرابع بالتحقيقات بالمساهمة في ارتكاب الجريمة له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظرفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، أما النعي بتناقض المجني عليه في أقواله بشأن تحديد تاريخ الحادث فهو - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام أنه استخلص الحقيقة من أقواله ومن باقي الأدلة التي عول عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع تأجيل الدعوى لمناقشة الشهود ومنهم المجني عليه إلا أن النيابة العامة أفادت بعدم الاستدلال على هذا الأخير، ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعه ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات أو أخلت بحق الدفاع، إذ كان من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت هذا فضلاً عن أن الدفاع عن الطاعنين لم يعاود التمسك بجلسة المرافعة الأخيرة بطلب سماع المجني عليه بعد أن تعذر الاستدلال عليه مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب، وإذ كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثالث بانتفاء مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض عقلي ورد عليه بقوله "وحيث إن دفاع المتهم الثاني...... من أنه متخلف عقلياً فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفاع إذ أنه غير جدي وقصد به الإفلات من العقاب بعد أن شعر المتهم بجسامة الجرم الذي تردى فيه ذلك أن المحقق ناقش المتهم لفترة طويلة وسرد اعترافه تفصيلاً ولم يلحظ عليه ما يشير إلى أنه متخلف عقلياً، والمستند الذي قدمه الدفاع بالجلسة عبارة عن صورة ضوئية لشهادة مؤرخة...... جاء بها أن العيادة العصبية والنفسية "الصحة المدرسية" تشهد بأن التلميذ...... يعاني من حالة تخلف عقلي وأنه ألحق بمدرسة...... بمعرفة العيادة وعليها ختم مطموس والمحكمة لا تطمئن إلى ما ورد بهذه الشهادة ولا تعول عليها". ولما كان ما أورده الحكم بشأن صورة الشهادة المشار إليها به له مأخذه الصحيح من الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة وكان تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهي غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى للوقوف على حقيقة إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها، وكان ما ذهب إليه الحكم من إطراح صورة الشهادة المقدمة من الطاعن وعدم التعويل عليها في الدعوى الماثلة لا يمت بصلة لما هو محظور على المحكمة من إقحام نفسها في أمر فني لا تستطيع أن تشق طريقها فيه دون استعانة بأهل الخبرة، بل لا يعدو أن يكون من الأمور التي تتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه إذ المرجع في شأنه إلى ما تطمئن إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4406 لسنة 59 ق جلسة 20 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 161 ص 997

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي ومصطفى كامل.

---------------

(161)
الطعن رقم 4406 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة بما تتوافر به عناصر الجريمة وأدلة الثبوت. المادة 310 إجراءات.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة.
(3) إثبات "اعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
(4) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيمة الاعتراف والعدول عنه من إطلاقات قاضي الموضوع. له الأخذ باعتراف المتهم في محضر الاستدلالات ولو عدل عنه بعد ذلك.
(5) إثبات "بوجه عام". استدلالات.
تحريات الشرطة. تعزر الأدلة.
(6) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
تناقض الشاهد في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟
(7) إثبات "شهود".
قرابة الشاهد للمجني عليه. لا تمنع من الأخذ بأقواله.
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
(9) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة استنباط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ولو تضمنته محاضر جمع الاستدلالات.
الجدل في تقدير الدليل. موضوعي.
(10) تلبس. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي.
(11) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة وعدم ارتكاب الجريمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة وعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي.
(12) عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير مبررات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي.

----------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه.
2 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون.
3 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه، فلا يقبل منه أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب، فلا على المحكمة إذا هي أخذت الطاعن باعترافه في محضر جمع الاستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك، ما دامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
6 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان تناقض المجني عليها والشهود في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.
7 - لما كانت قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
8 - الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
9 - من المقرر أن من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ومن بينها محاضر جمع الاستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة وأقوال شاهدي الإثبات وصورة الواقعة التي أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
11 - لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة، ودفاعه بعدم ارتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
12 - من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر مجهول (1) شرعا في سرقة الحلي الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لـ...... بطريق الإكراه بأن باغتها ونزع سلسلتها الذهبية ولاذ بالفرار فلما طارده..... أحدث إصابته بسلاح أبيض كان يحمله - مطواة قرن غزال - وحاول الفرار بالمسروقات وقد ترك الإكراه بالأخير أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي المرفق وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/ 2، 314 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط وذلك عما أسند إليه.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها وأخذ باعتراف الطاعن بمحضر الشرطة على الرغم من أنه أدلى به تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة وعدل عنه بالتحقيقات، واستند إلى تحريات الشرطة حال أنها لا تعدو أن تكون مجرد ترديد لأقوال الشهود، كما عول في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات والمجني عليها رغم تناقضها وقرابتهما لها، وصور واقعة الدعوى على أنها شروع في السرقة أخذاً بما جاء في محضر جمع الاستدلالات حال أنها لا تعدو أن تكون مجرد مشاجرة ولم تكن الواقعة في حالة تلبس كما خلص الحكم، والتفت عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وأن المطواة دست عليه وأنه كان بمقدوره التخلص من السلسلة الذهبية أثناء مطاردته، هذا إلى أن الطاعن لا سوابق له ومريض والعائل الوحيد لأسرته وفي تنفيذه للعقوبة المحكوم بها عليه أبلغ ضرر به وبأسرته. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه أثناء سير المجني عليها ليلاً بالطريق العام باغتها الطاعن الذي كان يحمل مطواة وآخر معه بخطف سلسلتها الذهبية من رقبتها ولاذ بالفرار فتعقبه شاهدا الإثبات وإذ أمسكا به ومعه السلسلة المسروقة طعن أولهما بمطواة لمحاولة الفرار إلا أنه لم يتمكن من ذلك. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون مما يكون منعى الطاعن بأن الحكم شابه قصور في بيان واقعة الدعوى وظروفها لا محل له. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه، فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب، فلا على المحكمة إذا هي أخذت الطاعن باعترافه في محضر جمع الاستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك، ما دامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان تناقض المجني عليها والشهود في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته وإذ كان ذلك، وكان ما حصل الحكم من أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات قد خلا من شبهة أي تناقض. وكانت قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما في الدعوى الراهنة - وكان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ومن بينها محاضر جمع الاستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة وأقوال شاهدي الإثبات وصورة الواقعة التي أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. فإن ما يثيره الطاعن من أن الواقعة لم يكن متلبساً بها يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة، ودفاعه بعدم ارتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. فإن ما يثيره الطاعن بشأن مرضه وأنه العائل الوحيد لأسرته وما يصيبه من تنفيذ العقوبة يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.

الطعن 3786 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 166 ص 1031

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وأحمد عبد الباري.

---------------

(166)
الطعن رقم 3786 لسنة 59 القضائية

اختصاص "الاختصاص المكاني". نظام عام. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الأماكن التي يتعين بها الاختصاص. قسائم متساوية. المادة 217 إجراءات.
قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية تعلقها بالنظام العام.
وجوب اشتمال الحكم على أسبابه. المادة 310 إجراءات.
القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى. دون إيراد أسباب ذلك. قصور.

----------------
لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - وإن قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى دون أن يورد أسباباً لقضائه هذا أو يستظهر اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانوني على الواقعة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الهرم ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دفعه بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى دون أن يبين سنده في ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بجلستي 30 من يناير و6 من مارس 1986 أمام محكمة أول درجة و17 من أكتوبر سنة 1986 أمام محكمة ثاني درجة بعدم اختصاص محكمة مركز الجيزة محلياً بنظر الدعوى وأن محكمة مركز الباجور هي المختصة، ويبين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع دون أن يضمن أسبابه سنده في ذلك. لما كان ذلك، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - وإن قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى دون أن يورد أسباباً لقضائه هذا أو يستظهر اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانوني على الواقعة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 4399 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 160 ص 988

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل وحسن عميرة ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني.

--------------

(160)
الطعن رقم 4399 لسنة 59 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. الأمر فيه إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.
(2) مأمورو الضبط القضائي. اختصاص "اختصاص مكاني". مواد مخدرة.
ضباط إدارة مكافحة المخدرات ومعاونيهم من الكونستبلات والمساعدين الأول والثانيين. انبساط اختصاصهم المكاني على جميع أنحاء الجمهورية. المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960. مفاد ذلك؟
(3) تفتيش "إذن التفتيش". "إصداره" "تسبيبه". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
تسبيب إذن تفتيش المسكن. ليس له شكل خاص.
صدور الإذن بعد الاطلاع على محضر التحريات المتضمن أسباب طلبه. اعتبار هذه الأسباب أسباباً للإذن ولو لم يفصح مصدره عن ذلك.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان التفتيش لعدم تسبيب الإذن.
(4) تفتيش "إذن التفتيش" "إصداره" "تنفيذه". مواد مخدرة.
وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذه. غير لازم. أساس ذلك؟
اشتراط أن يكون التبليغ بفحوى الإذن. أصل ثابت بالكتابة في الأوراق.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(6) نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً محدداً.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الإذن فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - لما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات.... وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومن ثم فإن من صدر إليه أمر التفتيش وهو رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية والضابط الذي ندبه للتفتيش والذي يعمل بنفس المنطقة يكونان مختصين بإجراء التفتيش الذي تم بمنطقة كفر الشيخ بموجب ما لهما من اختصاص عام.
3 - من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 سنة 1972 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب كما أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي دون حاجة إلى تصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم، وإذ كان الحال في الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه، لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش للأسباب التي أثارها الطاعن بما يتفق مع ما تقدم جميعه فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد.
4 - من المقرر أنه لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضى السرعة، وإنما الذي يشترط أن يكون لهذا التبليغ بفحوى الإذن أصل ثابت بالكتابة في الأوراق.
5 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
6 - من اللازم لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً بأن يفصح الطاعن عن أوجه الوقائع التي ذهب إلى أن الحكم أغفل إيرادها، وعن الوقائع غير الموجودة التي قال بأن الحكم أضافها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966، 16 لسنة 1973، 61 لسنة 1977 و45 لسنة 1984 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولصدوره لغير مختص ولعدم تسبيبه كما أن هذا الإذن لم يحمله من قام بالتفتيش وهو غير من صدر له الإذن بل ظهر فجأة إلا أن الحكم رد على هذه الدفوع رداً قاصراً، فضلاً عن أن الطاعن دفع بشيوع التهمة لإقامته مع أولاده في مسكن واحد غير أن الحكم ذهب إلى عدم مساكنة أولاده بحجرته بما يخالف الثابت بالأوراق، فضلاً عن إضافته لوقائع غير موجودة واستبعاده لوقائع موجودة وقصوره في بيان رواية الشهود بإحالته في سردها إلى أقوال شاهد معين.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المقدم...... والرائدين..... و...... والعقيد..... ومن تقرير المعمل الكيماوي ومعاينة مسكن الطاعن من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وعدم تسبيبه ولصدوره لغير مختص ورد عليه بقوله (وحيث إن هذا الدفع مردود بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش أمر موكول تقديره لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ولما كان الثابت من محضر التحريات أنها أجريت بمعرفة العقيد.... رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية والمقدم...... والرائد..... العاملين بذات المنطقة والرائد.... وكيل قسم مكافحة المخدرات بكفر الشيخ وأن الأول أشرف على المأمورية التي ضبط فيها المتهم وأن الثلاثة الآخرين قام أولهم بالضبط بعد انتدابه في حضور الآخرين وقد شهدوا بذلك وأنهم قاموا بأنفسهم بإجراء التحريات فإنه والحال هذه لا تثريب على سلطة التحقيق وقد أذنت بتفتيش المتهم ومسكنه ومحل بقالته اطمئناناً منها إلى ما قام به الشهود من تحريات الأمر الذي تصادقها عليه المحكمة أما الدفع بأن إذن التفتيش غير مسبب فأمر غير صحيح إذ الثابت من مطالعة إذن التفتيش أن مصدره صدره بالعبارات التالية "بعد الاطلاع على محضر التحريات بعاليه والمحرر بمعرفة السيد العقيد... والثابت به أن تحرياته السرية أسفرت عن أن.... من أهالي قرية...... مركز الحامول يتجر في المواد المخدرة وطلب إذناً لضبطه وتفتيشه وكذا مسكنه ومحل بقالته لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، وحيث إن هذه التحريات جدية ونحن نطمئن إليها وترشح لصدور إذن منا". وهذه العبارات التي سلفت هي أسباب كافية تماماً لحمل الإذن وتسبيبه، وأما الدفع بأن الإذن صدر لغير مختص بالتفتيش فهو قول يجافي الحقيقة إذ أن المأذون بالتفتيش أو من يندبه وهو العقيد... هو رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية وبصفته هذه له اختصاص عام بالمنطقة والتي فيها محافظة كفر الشيخ وكذلك الأمر لمن يندبه العقيد للتفتيش ومن ثم يكون الدفع برمته على غير أساس متعين الرفض). لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الإذن فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، وكانت المادة 49 من القانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات.... وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومن ثم فإن من صدر إليه أمر التفتيش وهو رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية والضابط الذي ندبه للتفتيش والذي يعمل بنفس المنطقة يكونان مختصين بإجراء التفتيش الذي تم بمنطقة كفر الشيخ بموجب ما لهما من اختصاص عام، لما كان ذلك وكان من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 سنة 1972 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب كما أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي دون حاجة إلى تصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم، وإذ كان الحال في الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه، لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش للأسباب التي أثارها الطاعن بما يتفق مع ما تقدم جميعه فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة، وإنما الذي يشترط أن يكون لهذا التبليغ بفحوى الإذن أصل ثابت بالكتابة في الأوراق وهو ما لا يجحده الطاعن وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من اللازم لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً بأن يفصح الطاعن عن أوجه الوقائع التي ذهب إلى أن الحكم أغفل إيرادها، وعن الوقائع غير الموجودة التي قال بأن الحكم أضافها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، وهو ما تقاعس عنه الطاعن، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من شيوع التهمة بينه وبين أولاده وأطرحه بقوله "إن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم كان يقيم بمفرده بالحجرة وأن أولاده في مسكن آخر مجاور ولم يتواجد أحد منهم حال الضبط مع المتهم ومن ثم فإن ما ساقه من دفاع ما قصد منه إلا الإفلات من الاتهام إزاء أقوال الشهود التي اطمأنت لها المحكمة وعولت عليها" وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن الموضوعي بشيوع التهمة ما دام أن الطاعن لا يمارى في سلامة ما أورده الحكم استناداً إلى أقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها من أنه يقيم بمفرده بالحجرة التي تم ضبط المخدر بها وأن أحداً من أولاده لم يتواجد معه بهذه الحجرة وقت الضبط ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 357 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 159 ص 983

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة وصلاح البرجى نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن وفريد عوض.

---------------

(159)
الطعن رقم 357 لسنة 59 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة أمن الدولة "اختصاصها". إيجار أماكن. خلو الرجل.
اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977. أساس ذلك؟
(2) اختصاص. نظام عام.
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام. مؤدى ذلك؟
(3) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة أمن الدولة "اختصاصها". محكمة عادية. محكمة ثاني درجة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". إيجار أماكن.
لا ولاية لمحكمة الجنح العادية في نظر جريمة خلو الرجل في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980. قضاء محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف رغم ذلك. خطأ في القانون.
(4) محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "سلطة محكمة النقض".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها في الفصل في الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
1 - لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على "وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم... كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر..." فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 49 سنة 1977 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى.
2 - من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة.
3 - لما كان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذي عدله الحكم المطعون فيه، وأخذ بأسبابه، ومن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن حكم محكمة أول درجة صدر من محكمة شبرا الخيمة الجزئية في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي سبق صدور واقعة الدعوى وانطبقت عليها أحكامه، ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وحدها دون غيرها بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية - محكمة شبرا الخيمة الجزئية - دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها، فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.
4 - لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجراً تقاضى مبلغ 5000 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 1، 25، 26/ 2، 76/ 8، 77/ 1 من القانون رقم 49 سنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة جنح شبرا الخيمة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه مبلغ 10000 جنيه وإلزامه برد مبلغ 5000 جنيه للمجني عليه وأداء مبلغ 10000 جنيه لصندوق الإسكان بمحافظة القليوبية. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بتاريخ 13/ 1/ 1984 - تقاضى، باعتباره مالكاً، مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار. ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية قضت بجلسة 17/ 2/ 1986 بحبس المتهم - الطاعن - ستة أشهر مع الشغل..... وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبإلزامه برد مبلغ خمسة آلاف جنيه للمجني عليه وبأداء عشرة آلاف جنيه لصندوق الإسكان بالمحافظة، فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بجلسة 27/ 4/ 1986 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على...... "وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم..... كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر..." فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 49 سنة 1977 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذي عدله الحكم المطعون فيه، وأخذ بأسبابه، ومن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن حكم محكمة أول درجة صدر من محكمة شبرا الخيمة الجزئية في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي سبق صدور واقعة الدعوى وانطبقت عليها أحكامه، ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية - المختصة وحدها دون غيرها - بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية - محكمة شبرا الخيمة الجزئية - دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها، فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3787 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 167 ص 1035

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وأحمد عبد الباري.

--------------

(167)
الطعن رقم 3787 لسنة 59 القضائية

نقض "الصفة في الطعن". محاماة.
عدم إفصاح محامي الحكومة عن شخص من ينوب عنه في التقرير بالطعن بالنقض. اعتبار الطعن مقرراً به من غير ذي صفة. أساس ذلك؟

--------------
من حيث إن الأستاذ...... محامي الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بصفته مدعياً بالحقوق المدنية وهو ليس بذي صفة - بشخصه - في الدعوى المدنية - موضوع الطعن الراهن -، ولم يفصح في التقرير بالطعن - بصفته محامياً للحكومة - عن شخص من ينوب عنه في الطعن في الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، ما دام أنه لم يثبت صراحة في تقرير الطعن - أن من قرر به كان نائباً عنه، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز بضائع أجنبية مهربة بقصد الاتجار - وجدت في حيازته - ولم يقدم المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 121، 121 مكرراً، 122، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. ومحكمة جنح جرجا قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. استأنفت إدارة قضايا الحكومة ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن محام بإدارة قضايا الحكومة بصفته مدعياً بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الأستاذ...... محامي الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بصفته مدعياً بالحقوق المدنية وهو ليس بذي صفة - بشخصه - في الدعوى المدنية - موضوع الطعن الراهن -، ولم يفصح في التقرير بالطعن - بصفته محامياً للحكومة - عن شخص من ينوب عنه في الطعن في الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، ما دام أنه لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.

الطعن 2805 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 168 ص 1038

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور علي فاضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وصلاح البرجي نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وأحمد عبد الرحمن.

-----------------

(168)
الطعن رقم 2805 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اعتراف. إكراه.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحته.
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.
(4) قتل عمد "بالسم". قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة.
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل بالسم.
(5) عقوبة. إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد "بالسم".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟

---------------
1 - إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما تضمنه من إعدام المحكوم عليها الأولى...... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها في حق المحكوم عليهما في قوله: - "وحيث إن نية القتل ثابتة في حق المتهمين من اعترافهما الذي تضمن أنه عقب عودة المجني عليه من الخارج وخشيت زوجته المتهمة الأولى افتضاح أمر حملها سفاحاً من عشيقها المتهم الثاني كما تضايق هذا الأخير من وجود المجني عليه مما يحول دون تردده على عشيقته فقد وجد أنه لا بديل عن التخلص من المجني عليه واشترت المتهمة الأولى مركباً ساماً اعترض عليه عشيقها المتهم الثاني فاستبدلاه بسم آخر أكثر فاعلية وقدمته المتهمة الأولى لزوجها المجني عليه في شراب الليمون تحت رقابة وتشجيع المتهم الثاني قاصدين من ذلك قتل المجني عليه الذي تناول السم وتوفي بعد ذلك". وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان فيما أورده الحكم - على نحو ما سلف - ما يكفي لاستظهار توافر نية القتل لدى المحكوم عليهما وفي التدليل على استعمالهما السم في قتل المجني عليه مما يتحقق به الظرف المشدد لجريمة القتل حسبما عرفته المادة 233 من قانون العقوبات.
5 - لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دين بها المحكوم عليهما وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وخلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - قتلا عمداً....... بجوهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً وذلك بأن وضعا له مادة التميك في مشروب الليمون وقدمته له المتهمة الأولى قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الأعراض والإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الثاني فقط: أخفى جثة القتيل سالف الذكر بدون إخبار جهة الاقتضاء على النحو المبين بالأوراق. وإحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت في..... بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية بالنسبة للمتهمة الأولى....... إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمادتين 233، 239 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات والمادة 17 من القانون ذاته بالنسبة للمتهم الثاني فقط أولاً: - بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة الأولى بالإعدام شنقاً. ثانياً: - بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباًً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شروط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما تضمنه من إعدام المحكوم عليها الأولى....... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ومن حيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى في قوله: "إن علاقة آثمة نشأت بين.... و..... أثناء غياب...... زوج الأولى وابن عم الثاني في الجمهورية العراقية كان من نتيجتها أن حملت الزوجة سفاحاً في غيبة زوجها وإذ حضر الزوج من الجمهورية العراقية في أوائل شهر مايو سنة 1987 خشيت الزوجة.... أن يكتشف زوجها..... هذه العلاقة الآثمة وما أسفرت عنه من حمل ففكرت هي وعشيقها... في التخلص منه واستقر تفكيرهما على قتله بالسم وتنفيذاً لما استقر عليه تفكيرهما فقد اشترت..... من محل...... مبيداً حشرياً ساماً إلا أن عشيقها...... اعترض على ذلك المبيد لأن له رائحة مميزة. فقاما بعد ذلك باستبدال ذلك المبيد السائل بمبيد آخر مسحوق قامت...... بإذابته في شراب الليمون وقدمته لزوجها.... الذي شربه ثم اعتراه الألم وأخذ يشكو ثقلاً في قلبه فترة وجيزة من الوقت ثم فارق الحياة وفي هذه الأثناء كان...... يشرف على تنفيذ ما اتفقا عليه من سطح المنزل ويشجع عشيقته على تقديم الشراب السام لزوجها وبعد أن تجرع هذا الأخير السم نزل...... من السطح وجلس مع عشيقته....... بجوار جثة المجني عليه يأكلان ثمار البرتقال وعندما اقترب وقت السحور انتهز...... خلو الطريق من المارة وحمل جثة المجني عليه وسار بها تحت جنح الظلام إلى حيث ألقاها في مياه الترعة ولقد ثبت من تحليل أحشاء المجني عليه أنها تحوي مادة التمك وهي من المبيدات الحشرية ولقد انتهى تقرير التشريح إلى أن الوفاة نشأت من وجود هذه المادة بأحشاء المجني عليه" وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستقاة من تحريات مباحث ومن اعتراف المحكوم عليهما بتحقيق النيابة وجلسات المعارضة في حبسهما احتياطياً ومما جاء بتقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي وبتقرير الصفة التشريحية وبمعاينة النيابة العامة ومما شهد به الطبيب الشرعي ونائبه كبير الأطباء الشرعيين تتفق وأصلها الثابت بالأوراق، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليهما بقوله "فإن هذه المحكمة تطمئن اطمئناناً كاملاً إلى صحة اعتراف المتهمين ولا تأخذ بما قرراه أثناء المحاكمة من أنه وليد إكراه ذلك لأن هذا الاعتراف تم في حماية النيابة العامة وأصر عليه المتهمان بجلسة المعارضة بتاريخ...... كما أصرت عليه المتهمة الأولى بجلستي المعارضة في...... و....... بل إن هذه المتهمة قررت بجلسات المحاكمة في..... و..... أنها لم ترتكب الحادث إلا أن المتهم الثاني هو الذي أمرها بإعداد كوب الليمون الذي شربه المجني عليه وكان المتهم الثاني يجلس فوق السطح وهو أمر ينفي ما قرره المتهمان وتمسك به الدفاع من أن هذا الاعتراف وليد إكراه واعتداء من رجال الشرطة لم تحدث عنه إصابات لأنه كان بالجريد الأخضر ذلك لأن الواضح أنه لا يوجد ثمة دليل على وجود ذلك الإكراه بل إن إصرار المتهمين خاصة المتهمة الأولى على ترديد مضمون ذلك الاعتراف في جلسات المعارضة والمحاكمة على النحو سالف البيان يؤكد صحته كما يؤكد صحة ذلك الاعتراف ما لاحظته المحكمة بجلسة...... من أن المتهمة الأولى تحمل طفلة قررت المتهمة الأولى بالجلسة أنها ولدتها بعد حبسها بثلاثة أشهر مما يؤكد صحة اعترافها من أنها حملت بها سفاحاً أثناء غياب زوجها خارج جمهوري مصر العربية ويجعل هذه المحكمة تطمئن إليه وتأخذ بما جاء فيه". لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، وكان الحكم المطروح - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليهما لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت مما حصله من تقرير المعامل الكيماوية ومما شهدت به نائبة كبير الأطباء الشرعيين ومما نقله عن تقرير الصفة التشريحية وشهادة الطبيب الشرعي أن وفاة المجني عليه تسمميه ناتجة عن وجود مادة التمك وهي من المبيدات الحشرية - بأحشائه، ثم استظهر نية القتل ودلل على توافرها في حق المحكوم عليهما في قوله: - "وحيث إن نية القتل ثابتة في حق المتهمين من اعترافهما الذي تضمن أنه عقب عودة المجني عليه من الخارج وخشيت زوجته المتهمة الأولى افتضاح أمر حملها سفاحاً من عشيقها المتهم الثاني كما تضايق هذا الأخير من وجود المجني عليه مما يحول دون تردده على عشيقته فقد وجد أنه لا بديل عن التخلص من المجني عليه واشترت المتهمة الأولى مركباً ساماً اعترض عليه عشيقها المتهم الثاني فاستبدلاه بسم آخر أكثر فاعلية وقدمته المتهمة الأولى لزوجها المجني عليه في شراب الليمون تحت رقابة وتشجيع المتهم الثاني قاصدين من ذلك قتل المجني عليه الذي تناول السم وتوفي بعد ذلك". وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وكان فيما أورده الحكم - على نحو ما سلف - ما يكفي لاستظهار توافر نية القتل لدى المحكوم عليهما وفي التدليل على استعمالهما السم في قتل المجني عليه مما يتحقق به الظرف المشدد لجريمة القتل حسبما عرفته المادة 233 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن كلاً من المتهمين لم يوكل محامياً للدفاع عنه، ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام فندبت المحكمة لكل منهما محام ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها بعد الاطلاع على أوراقها فإن المحكمة تكون قد وفرت لهما حقهما في الدفاع وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دين بها المحكوم عليهما وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وخلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها الأولى.

الطعن 4147 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 169 ص 1048

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل ومحمد حسين مصطفى.

---------------

(169)
الطعن رقم 4147 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. صحيحه. حد ذلك: أن تنصب هذه الشهادة على واقعة واحدة ولا يوجد خلاف فيها.
(2) إثبات "شهادة". قانون "تفسيره".
الشهادة. تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عقيدة المحكمة. قيامها على المقاصد والمعاني ولا على الألفاظ والمباني.
(4) إثبات "شهادة". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بالسياق الذي ورد فيه.
لفظة المشاهدة. دلالتها على ما يدركه الشاهد بسائر حواسه. مثال.
(5) جريمة "أركانها". باعث. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" 

سبب الجريمة. ليس من أركانها. الخطأ فيه بفرض حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم. متى لم تجعل له المحكمة اعتباراً في إدانة المتهم.
(6) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر نية القتل.
(7) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره في استظهار نية القتل. متى كانت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.
(8) إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
سلطة محكمة الموضوع في الالتفات عما تضمنه محضر الصلح بعدول المجني عليه من اتهام المتهم دون بيان العلة. أخذها بأدلة الثبوت يؤدي دلالة إلى إطراحه.
(9) إثبات "خبرة" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
مثال لتسبيب سائغ لدحض قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني.
(10) قتل عمد. إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جواز حدوث إصابة المجني عليه بالظهر والضارب له أمامه أو خلفه. تقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة. علة ذلك؟
(11) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". 

عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.

--------------
1 - من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له.
2 - الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه.
3 - من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.
4 - إن العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه، فقد تدل لفظة المشاهدة على ما يدركه الشاهد بحاسة البصر أو ما يدركه بحاسة السمع، أو ما يدركه بسائر حواسه، وذلك بحسب وضع الكلمة في مساق العبارة التي تكون موضع التأويل، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل شهادة شاهد الإثبات الرابع بما مؤداه أن المتهم الأول حمل سلاحه وأعده للإطلاق بينما حمل المتهم الثاني عصا حديدية ودلفا إلى مسكن المجني عليهما، بينما اقتصر دور المتهم الثالث على الوقوف أمام الباب الخارجي لمسكن المجني عليهما لمنع دخول من قد يسعى لإنقاذ المجني عليهما، ثم شاهد إطلاق الأعيرة النارية، وأنه عقب مغادرة المتهمين للمسكن تبين له إصابة المجني عليه الأول بأعيرة نارية. لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه لرواية ذلك الشاهد، أنه إنما أراد بكلمة شاهد - على السياق المتقدم - التي نسبها إليه، الإدراك والمعاينة بحاسة السمع - لا الإدراك والمعاينة بحاسة البصر - وهو معنى يدخل في معاني الكلمة تلك مدلولاً وتأويلاً، يؤكد ذلك ما نقله الحكم عن الشاهد من أن المتهم الثالث وقف على الباب الخارجي للمسكن لمنعه والآخرين من الدخول إلى المنزل محل الحادث، لإنقاذ المجني عليهما. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقترن بالصواب.
5 - إن سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها والخطأ فيه بفرض حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً من إدانة المتهمين.
6 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية، موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق بادي الذكر - قد دلل على هذه النية تدليلاً سائغاً، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور في استظهار قصد القتل ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم - وهي الحبس مع الشغل لمدة سنتين لكل - مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.
8 - لما كان الصلح المبرم عقب الواقعة بين الطاعنين والمجني عليهما لا يعدو أن يكون تحولاً جديداً من المجني عليهما يتضمن عدولهما عن اتهامهما، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح الصلح المذكور.
9 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
10 - إن جسم الإنسان - في الأصل - متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء - ما لم يقم دليل على تقييد حركته أياً كان سبب هذا التقييد - مما يجوز معه حدوث الإصابة بمدخل يسار الظهر، والضارب له واقف أمامه أو خلفه حسب الوضع الذي يكون عليه الجسم وقت الاعتداء، وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة.
11 - لا جناح على المحكمة إن هي لم تجب طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعي ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها - على ما أفصحت عنه في حكمها - ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين 1 - شرعوا في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً (مسدس) مع الأول وأداة صلبة راضة (قطعة حديد) مع الثاني واقتحموا عليه المسكن وما أن ظفروا به حتى ضربه الثاني بقطعة الحديد على جسمه وأطلق عليه الأول أعيرة نارية بينما وقف المتهم الثالث على باب المنزل لمنع دخول أحد لإسعافه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج - 2 - شرعوا في قتل..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً (مسدس) مع المتهم الأول وأداة صلبة راضة "قطعة حديد" مع الثاني واقتحموا عليه المسكن وما أن ظفروا به حتى ضربه الثاني بقطعة الحديد وأطلق عليه الأول أعيرة نارية بينما كان الثالث يقف بباب المنزل لمنع دخول أحد لإسعافه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو هرب المجني عليه ومداركته بالعلاج. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار عملاً بالمواد 45، 46، 234/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني والأستاذ...... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الشروع في القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أحال في بيان شهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالثة إلى ما شهد به الشاهد الأول دون أن يورد مضمون شهادتيهما، كما أحال في بيان شهادة الشاهدين الخامس والسادس إلى ما شهد به شاهد الإثبات الرابع..... وحصل شهادة الأخير بأنه شاهد واقعة إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهما في حين أن مؤدى شهادته هو والآخرين أنهم لم يشاهدوا تلك الواقعة، كما نقل الحكم عن الشاهد الرابع أن المتهم الثالث طلب منه الشهادة على الخلاف القائم بينه وبين المجني عليهما حال أن أقواله بالتحقيقات قد تضمنت أن الخلاف قام بين ذاك المتهم والمجني عليه الأول وحده، ولم يدلل الحكم على توافر نية القتل في حقهم تدليلاً كافياً، كما جمع الحكم بين النقيضين فيما نقله عن التقرير الطبي من مسار العيار الناري الذي أصاب المجني عليه الأول بيسار الظهر - من أعلا إلى أسفل ثم عودته إلى القول بأنه لا يمكن الجزم بأن إصابة المجني كانت من أعلا إلى أسفل - رغم أن المجني عليه قرر بأن إطلاق النار كان في مواجهته، وقد طلب الدفاع عنهم استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته واستجلاء واقعة الدعوى غير أن المحكمة أطرحت طلبهم بما لا يصلح رداً. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة والتقرير الطبي الشرعي ومعاينة النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، كما أن العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه، فقد تدل لفظة المشاهدة على ما يدركه الشاهد بحاسة البصر أو ما يدركه بحاسة السمع، أو ما يدركه بسائر حواسه، وذلك بحسب وضع الكلمة في مساق العبارة التي تكون موضع التأويل، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل شهادة شاهد الإثبات الرابع بما مؤداه أن المتهم الأول حمل سلاحه وأعده للإطلاق بينما حمل المتهم الثاني عصا حديدية ودلفا إلى مسكن المجني عليهما، بينما اقتصر دور المتهم الثالث على الوقوف أمام الباب الخارجي لمسكن المجني عليهما لمنع دخول من قد يسعى لإنقاذ المجني عليهما، ثم شاهد إطلاق الأعيرة النارية، وأنه عقب مغادرة المتهمين للمسكن تبين له إصابة المجني عليه الأول بأعيرة نارية. لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه لرواية ذلك الشاهد، أنه إنما أراد بكلمة شاهد - على السياق المتقدم - التي نسبها إليه، الإدراك والمعاينة بحاسة السمع - لا الإدراك والمعاينة بحاسة البصر - وهو معنى يدخل في معاني الكلمة تلك مدلولاً وتأويلاً، يؤكد ذلك ما نقله الحكم عن الشاهد من أن المتهم الثالث وقف على الباب الخارجي للمسكن لمنعه والآخرين من الدخول إلى المنزل محل الحادث لإنقاذ المجني عليهما. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص الباعث على الجريمة من أن الطاعنين استأجروا محلاً تجارياً من المجني عليهما وقد نشب خلاف بين الطرفين بصدد تلك العلاقة كان من نتيجته اعتداء المجني عليه الأول بالضرب على المتهم الثاني الأمر الذي أثار حفيظة الطاعنين فانتوا الاعتداء على المجني عليهما، وكان ما استخلصه الحكم له صداه من أقوال شهود الواقعة ومن بينهم الشاهد الرابع فمن ثم يكون منعى الطاعنين من أن الشاهد الأخير قد قرر بالتحقيقات أن الخلاف قام بين المتهم الثاني والمجني عليه الأول وحده غير سديد، هذا إلى أن سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها والخطأ فيه بفرض حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة المتهمين - كما هو الحال في الدعوى المطروحة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد القتل وتوافره في حق الطاعنين بقوله "إنه عن قصد القتل فهو قائم في حق المتهمين من ظروف الدعوى وملابساتها فلقد ثبت من التحقيقات أن هناك نزاع قام بين المجني عليهما والمتهمين بصدد استئجار الآخرين لمحل تجاري بمسكن المجني عليهما اللذين أرادا إخلاء هذا المحل الأمر الذي رفضه المتهمين وفي يوم الحادث توجه المجني عليه..... إلى المحل المذكور وحاول الاعتداء على المتهم الثالث....... إلا أن المتهم الثاني...... منعه من ذلك الاعتداء فاعتدى عليه المجني عليه..... وأحدث إصابته الموصوفة بالتحقيقات وهي عبارة عن إصابة بشفته العليا كما جاء بوصف النيابة لها في التحقيقات الأمر الذي آثار حفيظة المتهمين وحرك عوامل الغضب في نفوسهم فاستل كل من المتهمين الأول والثاني لقطعة من الحديد واتجهوا وجهة واحدة قاصدين كل منهم قصد الآخر في إزهاق روح المجني عليهما حيث أطلق المتهم الأول....... أعيرة نارية أصابت المجني عليه...... بينما اعتدى عليه المتهم الثاني بقطعة من الحديد وبالإضافة إلى أن الآلتين المستخدمتين في الاعتداء على المجني عليه سالف الذكر من شأنهما إحداث القتل فإن إصابة المذكور بالصدر والبطن كانت في مقتل وخطيرة وجسيمة لنفاذها للصدر والتجويف البطني وما أحدثته من تمزقات بالرئة والحجاب الحاجز والكبد ويتوافر القصد بالنسبة للمتهمين في واقعة الشروع في قتل..... لذات الأسباب والظروف التي شرحتها المحكمة في أسباب هذا الحكم والمتحصلة في تحرك عوامل الغضب لدى المتهمين واتجاههم وجهة واحدة إلى مسكن المجني عليهما قاصدين القتل عندما أطلق المتهم الأول أعيرة نارية على المجني عليه..... بينما اعتدى عليه المتهم الثاني بقطعة من الحديد بالإضافة إلى الآلة القاتلة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج كما خاب أثر الجريمة بالنسبة للمجني عليه الثاني..... وهروبه من مسرح الجريمة". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية، موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق بادي الذكر - قد دلل على هذه النية تدليلاً سائغاً، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور في استظهار قصد القتل ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم - وهي الحبس مع الشغل لمدة سنتين لكل - مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد. لما كان ذلك، وكان الصلح المبرم عقب الواقعة بين الطاعنين والمجني عليهما لا يعدو أن يكون تحولاً جديداً من المجني عليهما يتضمن عدولهما عن اتهامهما، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح الصلح المذكور. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب استدعاء الطبيب الشرعي وأطرحه بقوله "إنه عن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لاستجلاء واقعة إصابة المجني عليه.... وبيان كيفية حدوثها بيسار ظهره ويمين بطنه فمن المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة ولم تر من جانبها إجراء أي تحقيق فيها وأصبح الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي ذلك لأن الثابت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه...... النارية بمدخل يسار ظهره ومخرج يمين بطنه وإن كانت في مستوى من أعلا إلى أسفل إلا أن أساس ذلك يكون في الوضع القائم المعتدل للجسم من الخلف إلى الأمام ومن اليسار إلى اليمين، ولما كان أحد لم ير واقعة إصابة المجني عليه سالف الذكر حتى يمكن الاستدلال من أقواله على وضع المجني عليه أثناء إطلاق النار عليه. ومن ثم فلا يمكن القول بجزم بأن الإصابة كانت من أعلا إلى أسفل لأن أساس ذلك أن يكون المجني عليه في الوضع القائم المعتدل للجسم وهو ما لا يبين من الأوراق في خصوص اتجاهه العيار الناري بالإضافة إلى أن الثابت من المعاينة أن إطلاق النار على المجني عليه كان على بسطة السلم بالدور الأرضي أمام الشقتين الكائنتين بدلالة الآثار المشاهدة أثناء المعاينة، ومن المقرر أن للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب متى كانت واقعة الدعوى قد أيدت ذلك عندها باعتبارها الخبير الأعلى". لما كان ذلك، وكان ما أوره الحكم المطعون فيه رداً على طلب استدعاء الطبيب الشرعي - على النحو آنف الذكر - ينهض كافياً لدحض قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ولما هو مقرر من أن جسم الإنسان - في الأصل - متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء - ما لم يقم دليل على تقييد حركته أياً كان سبب هذا التقييد - مما يجوز معه حدوث الإصابة بمدخل يسار الظهر، والضارب له واقف أمامه أو خلفه حسب الوضع الذي يكون عليه الجسم وقت الاعتداء، وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة، إذا كان ذلك، وكان الطاعنون لا يذهبون في منعاهم إلى أن جسم المجني عليه المعني بوجه الطعن كان مقيداً أو مغلولاً عن الحركة، فإنه لا يكون هناك من تناقض بين ما قرره المجني عليه الأول من أن الضارب له كان يقف أمامه - بفرض صحة ذلك - وبين ما أورده تقرير الطبيب الشرعي من أن إصابته بمدخل يسار الظهر، كما وأنه لا جناح على المحكمة إن هي لم تجب طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعي ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها - على ما أفصحت عنه في حكمها - ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.