الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مواقع. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مواقع. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 17 مارس 2013

قانون رقم 10 لسنــة 1956 بشأن الملاحة الداخلية

نشر بتاريخ 30 / 1 / 1956

مادة 1 - لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض ويقصد بالمركب كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية، تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها.
مادة 2 - يعفى من الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة:
(أولاً) ملغي .
(ثانياً) السفن المسلحة بمصلحة المواني والمنائر إذا كانت تحمل شهادة التسجيل وترخيص ملاحة نافذ المفعول من إدارة التفتيش البحري بتلك المصلحة".
(ثالثاً) السفن الحاصلة على تصريح سفر من الجهات الحكومية المختصة في المواني البحرية المصرية.
(رابعاً) مراكب الصيد المسجلة بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك إذا كانت تحمل ترخيصاً نافذ المفعول من المصلحة المذكورة ما لم تكن تعمل داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة.
(خامساً) المراكب التي تكون مستقرة في المياه ومعطلة بقصد إصلاحها أو التي لم تستوفى الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك إذا لم تكن مستقرة في مجرى ملاحي.
________________________

الغي البند ( أولاً ) من المادة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الإلغاء : المراكب المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة المعدة لخدمتها الخاصة
واستبدل البند ثانيا بذات القانون وكان النص قبل الاستبدال : (ثانياً) السفن المسجلة بمصلحة المواني والمنائر إذا كانت تحمل ترخيص ملاحة نافذ المفعول من إدارة التفتيش البحري. 

مادة 3- تختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة ( 1 )
وتستثنى من ذلك المراكب التي تعمل فقط في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فتختص هذه المجالس بإعطاء الترخيص عنها.
ويقدم طلب الترخيص على نموذج خاص يصدر بالبيانات التي يتضمنها قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال, ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بالمستندات المثبتة لأداء الرسوم المقررة في المادة 8, وفى حالة تقديم الطلب إلى أحد مجالس المحافظات أو المدن يتعين عليه إحالته فوراً إلى الهيئة المذكورة لإجراء الفحص وفقاً للمادة التالية ويضاف رسومه إلى حساب الهيئة.
ويجب أن يتوافر في طلب الترخيص الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وله كذلك أن يقرر أداء تأمين لا يجاوز عشرين جنيهاً عند الترخيص, ويبين القرار مقدار التأمين وشروطه وأوضاعه".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال :
تختص إدارة الملاحة الداخلية بوزارة الأشغال العمومية بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى فيما عدا المراكب التي تعمل فقط داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة فيختص بإعطاء الترخيص عنها.
ويقدم طلب الترخيص على نموذج خاص يصدر بالبيانات التي يتضمنها قرار من وزير الأشغال العمومية أو من وزير الشئون البلدية والقروية حسب الأحوال ويكون مصحوباً بالرسوم المقررة في المادة 8 وفى الحالة التي يقدم فيها طلب الترخيص إلى مجلس بلدي مدينة القاهرة, يتعين عليه إحالة الطلب فوراً إلى إدارة الملاحة الداخلية لإجراء الفحص طبقاً للمادة التالية وتضاف رسوم الفحص إلى حساب هذه الإدارة.

مادة 4 - تقوم إدارة الملاحة الداخلية بفحص جميع المراكب التي يطلب الترخيص فيها على الماء والجفاف أو بإحدى هاتين الطريقتين وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى الجهة المختصة للتحقق من صلاحيتها للملاحة وصلاحية المراجل والآلات المسيرة لها ومن توافر شروط السلامة بها، ويجب الفحص على الجفاف بالنسبة إلى المراكب الجديدة التي تزيد حمولتها على عشرين طنا وكذلك المراكب الآلية أيا كانت حمولتها.
ويخطر طالب الترخيص بالموعد المعين للفحص قبل حصوله بسبعة أيام على الأقل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في العنوان الوارد في الطلب.
وإذا ثبت من الفحص توافر الشروط المذكورة منحت الإدارة شهادة صلاحية يعطى الترخيص بناء عليها بعد تحديد خطوط الشحن (حد أقصى الحمولة) وإلا أخطر الطالب برفض طلب الترخيص مع بيان الأسباب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في عنوانه المذكور وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة للفحص.

مادة 5 - يكون الترخيص نافذ المفعول لمدة قابلة للتجديد قدرها سنتان بالنسبة إلى مراكب نقل الركاب والنزهة والدهبيات والعوامات والمعديات.
وقدرها ثلاث سنوات بالنسبة إلى غيرها من المراكب.
ويجب توافر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون طوال مدة سريان الترخيص".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال :
يكون الترخيص نافذ المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجب توافر جميع الشروط المفروضة لإعطائه طوال مدة الترخيص.

مادة 6 - لا يعمل بالترخيص إلا بالنسبة إلى المركب الذي أعطى عنه، وإذا تغير مالك المركب المرخص له لأي سبب كان، فلا ينقل الترخيص إلى اسم المالك الجديد إلا بطلب مصحوب بالمستندات الناقلة للملكية ويكون مصدقا على توقيع ذوي الشأن فيها بأحد مكاتب التوثيق وبعد أداء الرسوم المتأخرة، والى أن يتم ذلك يظل المالك الذي صدر باسمه الترخيص مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون ما لم يطلب إلغاء الترخيص بكتاب موصى عليه.
مادة 7 - يقف العمل بالترخيص إذا حدث بالمركب تلف جسيم أو حصلت فيه تغييرات جوهرية أو تغير نوع العمل المخصص له، وفي هذه الحالات يجب على المرخص له إبلاغ الجهة التي أعطت الترخيص بهذا التلف أو التغيير، ولا يعمل بالترخيص بعد ذلك إلا بعد إجراء فحص جديد وثبوت صلاحية المركب طبقا للمادة 4.
مادة 8 - يصدر وزير المواصلات قراراً بتحديد شروط السلامة والصلاحية للملاحة, وصلاحية المراجل والآلات المسيرة وبتحديد خطوط الشحن وبتنظيم المراكب.
أما المركب التي تعمل فقط داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيصدر بتنظيم سيرها قرار من الوزير المختص. فإذا كانت من مراكب نقل الركاب و النزهة وجب أن تتوافر فيها الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة, وكذلك الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وتحديد تعريفة النزهة ونقل الركاب على تلك المراكب بقرار من السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
ويعين وزير المواصلات بقرار منه رسوم الفحص بحيث لا تجاوز الحدود الآتية:
( أولاً ) عن فحص جسم المركب وجميع معداته وتقدير حمولته وتحديد خطوط الشحن له:
أربعمائة مليم إذا كان المركب غير آلي.
جنيه ونصف إذا كان المركب آلي.
( ثانياً ) عن فحص المراجل:
خمسمائة مليم عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الرئيسية.
ومائتان وخمسون مليماً عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الإضافية.
( ثالثاً ) عن فحص الآلات:
ثلاث جنيهات.
وتحصل الرسوم السابقة أيضاً عند إعادة الفحص".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال :
يصدر وزير الأشغال قرارا بتحديد شروط السلامة والصلاحية للملاحة وصلاحية المراجل والآلات المسيرة وبتحديد خطوط الشحن وتنظيم سير المراكب, فيما عدا المراكب التي تعمل فقط داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة فيصدر بتنظيم سيرها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
ويعين وزير الأشغال العمومية بقرار يصدر منه رسوم الفحص بحيث لا تجاوز الحدود الآتية:
(أولاً) عن فحص جسم المركب وجميع معداته وتقدير حمولته وتحديد خطوط الشحن له:
400 مليم إذا كان المركب غير آلي وجنيه و 500 مليم إذا كان المركب آلياً.
(ثانياً) عن فحص المراجل:
(1) 500 مليم عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الرئيسية.
(2) 250 مليماً عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الإضافية.
(ثالثاً) عن فحص الآلات: ثلاثة جنيهات.
وتحصل الرسوم السابقة أيضاً عند إعادة الفحص.

" مادة 9- علاوة على الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة يؤدى إلى الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي رسم حمولة سنوياً عن المراكب التي رخص فيها, ويعين هذا الرسم بقرار من وزير المواصلات بحيث لا يجاوز الحدود الآتية:
أولاً- عن المراكب غير الآلي:
سبعون مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى الصنادل المقطورة آلياً.
وثلاثون مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى المراكب الأخرى.
ويعفى من الرسوم الحمولة المراكب التي لا تزيد حمولتها على 10 طن ولا يجوز أن يقل الرسم في هاتين الحالتين عن مائتي مليم.
(ثانياً) عن المراكب الآلي:
سبعون مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص مضافا إليها مائتان وخمسون مليماً عن كل حصان من القوة الفعلية للآلات المسيرة فقط.
ويؤدى إلى مجالس المدن حمولة سنوياً عن العوامات والدهبيات ومراكب النزهة ومراكب الصيد التي تعمل فقط في حدود اختصاص هذه المجالس ويعين رسم الحمولة المقررة في هذه الفقرة بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز الحدود المقررة في هذه المادة.
ويؤدى رسم الحمولة مقدماً عند إعطاء الترخيص عن المدة الباقية من السنة المالية ويؤدى الرسم عن السنة التالية على قسطين متساويين أحدهما في شهر أكتوبر و الثاني في شهر أبريل.
ويجوز لمالك المركب طلب وقف تسييره لا تقل عن ستة أشهر وإعفاءه مؤقتاً من أداء ما يستحق من رسوم عن هذه المدة, ويشترط أن يبين في طلبه الأسباب المبررة للوقف وأن يكون مصحوباً بالترخيص المعطى عن المركب.
فإذا ثبت خلال مدة الوقف حكم على مالكه علاوة على العقوبات المقررة بمبلغ مساو لضعف الرسم المستحق ويؤدى إلى الجهة صاحبة الحق فيه.
وتعفى المراكب المملوكة للحكومة أو للأشخاص الاعتبارية العامة المعدة لخدمتها من الرسوم المقررة في هذه المادة".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال :
علاوة على الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة, يؤدى لإدارة الملاحة الداخلية رسم حمولة سنوي عن المراكب التي رخص فيها, ويعين الرسم بقرار من وزير الأشغال العمومية بحيث لا يجاوز الحدود الآتية:
(أولاً)عن المركب غير الآلي:
(1) 70 مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى الصنادل المقطورة آلياً.
(2) 30 مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى المراكب الأخرى.
(3) ولا يجوز أن يقل الرسم في هاتين الحالتين عن 200 مليم.
(ثانياً) عن المركب الآلي:
70 مليما عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص مضافاً إليها 250 مليماً عن كل حصان من القوة الفعلية للآلات المسيرة, فإذا كان المركب لا يستعمل إلا للقطر فيؤدى الرسم عن قوة الآلات المسيرة فقط كما يؤدى لمجلس بلدي مدينة القاهرة رسم حمولة سنوي عن المراكب التي رخص فيها, ويحدد هذا الرسم بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية يشترط ألا يجاوز الحدود المقررة في هذه المادة.
ويؤدى رسم الحمولة مقدماً عند إعطاء الترخيص عن المدة الباقية من السنة المالية ويؤدى الرسم عن السنة التالية على قسطين متساويين أحدهما في شهر أكتوبر والثاني في شهر أبريل.
على أنه يجوز لمالك المركب طلب وقف تسييره لمدة لا تقل عن ستة أشهر وإعفائه من أداء ما يستحق من رسوم عن هذه المدة على أن يبين في هذا الطلب الأسباب المبررة للوقف ويكون مصحوباً بالترخيص المعطى عن المركب فإذا ثبت تسيير المركب خلال مدة الوقف فيحكم على مالكها علاوة على العقوبات المقررة بمبلغ مساو لضعف الرسم المستحق ويؤدى للجهة الإدارية صاحبة الحق فيه.
مادة 10 - تعفى من الرسوم المقررة في المادة السابقة الذهبيات والعوامات المستقرة في المياه الداخلية في حدود اختصاص المجالس البلدية إذا قامت هذه المجالس بفرض رسوم عليها.
مادة 11 - إذا رغب المالك في كسر مركبه بسبب عدم صلاحيته للملاحة أو لأي سبب آخر وجب عليه إخطار الجهة التي أصدرت الترخيص لتقوم بإلغائه ومحو قيد المركب من سجلاتها بعد التحقق من كسر المركب ويعفى المالك في هذه الحالة من رسم الحمولة من تاريخ الإخطار.
مادة 12 - مع مراعاة ما جاء في المادة (1), لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب في خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة, تحدد عن طريق مزايدة عامة.
وتختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص النصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك فيما عدا المعديات التي تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيختص المجلس بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة عنها.
ويصدر بشروط الترخيص وتنظيم كيفية إعطائه وإجراءات المزايدة قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال :
مع مراعاة ما جاء بالمادة الأولى لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب لنقل الركاب في خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك.
وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة تحدد عن طريق مزايدة عامة وتضاف هذه الإتاوة عن المعديات العامة التي تعمل داخل حدود اختصاص المجالس البلدية إلى حساب هذه المجالس بعد خصم 10% منها لحساب إدارة الملاحة.
وتختص إدارة الملاحة الداخلية بإجراء المزايدة وبإعطاء الترخيص المنصوص عليهما في الفقرة الأولى فيما عدا المعديات ومراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة التي تعمل داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة فيختص بإجراء المزايدة وبإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة.
ويصدر بشروط هذا الترخيص وبتنظيم كيفية اعطائه وباجراءات المزايدة قرار من وزير الأشغال العمومية أو من وزير الشئون البلدية والقروية حسب الأحوال.
مادة 13- لا يجوز لأي شخص أن يقود مركباً لنقل الركاب أو البضائع أو يعمل عليه إلا بترخيص من الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي.
ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بما يثبت أداء الرسم المقرر ولا يعطى الترخيص إلا لمن أدى امتحاناً أثبت كفايته العملية وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويصدر وزير المواصلات قراراً ببيانات النموذج وبشروط الامتحان المشار إليهما ومدة الترخيص.
وإذا كان طلب الترخيص خاصاً بقيادة مركب لنقل الركاب أو النزهة أو بالعمل عليه, في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن وجب أن تتوافر في الطالب علاوة على الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال : لا يجوز لأي شخص أن يقود مركباً لنقل الركاب أو البضائع أو يعمل عليه إلا بترخيص خاص به من إدارة الملاحة الداخلية, ويقدم طلب هذا الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالرسم المقرر, ولا يعطى هذا الترخيص إلا لمن يؤدى امتحاناً تثبت فيه كفايته العملية وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويصدر وزير الأشغال العمومية قرار ببيانات النموذج وبشروط الامتحان المشار إليهما ومدة الترخيص وفئات الرسم على ألا يجاوز خمسين قرشاً.
مادة 14 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد السابقة أو القرارات المنفذة لها ما لم تنص تلك القرارات على عقوبة أقل.
________________________

تعديل/بالإضافة بواسطة قانون رقم 57 لسنة 1962 - نشر بتاريخ 5 / 2 / 1962 والذي نص في المادة رقم: 2 على أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة 14 بالنص الآتي:
" مادة 14- ( فقرة جديدة ) ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استخدم أو سمح باستخدام مركب معد لنقل الركاب أو النزهة في غرض مناف للآداب, ويجوز في هذه الحالة الحكم بمصادرة المركب وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر".
مادة 15 - يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من قاد مركبا وامتنع عن إبراز التراخيص طبقا لهذا القانون عند ما يطلبها مأمور الضبط القضائي.
مادة 16 - يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من قاد مركبا وامتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأي شخص أو مركب في المياه الداخلية متى طلب إليه ذلك.
مادة 17 - مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إداريا في أقرب مرساة في الأحوال الآتية:
(أولا) إذا كان غير مرخص فيه أو في استعماله أو كان قائده لا يحمل الترخيص الخاص به.
(ثانيا) إذا كان المركب غير مستوف لشروط السلامة والصلاحية وفقا لما نص عليه في المادة 8.
(ثالثا) إذا كان يحمل ركابا أو بضائع أكثر من المقرر.
(رابعا) إذا كان يحمل مشحونات ممنوعا نقلها إطلاقا أو بالنسبة إلى جهة معينة أو كان النقل مشروطا بالحصول على ترخيص خاص ولم يكن قائد المركبة حاصلا عليه.
وفي جميع الحالات لا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي دعت إلى وقفه.
________________________
وقف عمل بواسطة قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنــة 1998 - بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية.
نشر بتاريخ 25 / 03 / 1999 والذي نص في مادة رقم: 70 على انه توقف إداريا الوحدة إداريا طبقا لأحكام المادة (17) من القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 المشار إليه عند مخالفة أحكام المواد (7، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 24، 46، 56) من هذا القرار.

مادة 18 - يكون لموظفي الري والملاحة الداخلية الذين يعينون بقرار من وزير الأشغال العمومية ولموظفي مجلس بلدي مدينة القاهرة الذين يعينون بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه كل في دائرة اختصاصه.
مادة 19 - لا يمس الترخيص ما للحكومة من الحق في حظر الملاحة أو تعطيلها كما لا يمس حقها في منع استقرار المراكب في مكان معين أو في مباشرة أي عمل من الأعمال العامة أو المرخص فيها للغير في المياه الداخلية أو فوقها أو تحتها، وليس لأصحاب المراكب أو لأصحاب حمولتها أو غيرهم أن يطالبوا الحكومة بتعويض عن ذلك أو بسبب حالة المياه الداخلية أو جسورها أو المنشآت العامة المتصلة بها أو بسبب أي حادث فيها.
مادة 20 - يحصل رسم قدره 250 مليما عن كل نسخة إضافية من شهادة الصلاحية أو من أي ترخيص يعطى طبقا لهذا القانون، ويتولى مجلس بلدي مدينة القاهرة تحصيل هذا الرسم لحسابه بالنسبة إلى التراخيص التي يصدرها.
مادة 20 مكرراً- للهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي ولمجالس المحافظات أو المدن فيما يختص بتحصيل جميع الرسوم و الإتاوات المقررة بهذا القانون حق الامتياز على إيراد المراكب في أية يد كانت, وعلى المركب ذاته إذا لم يكف إيراده للوفاء بالمستحق من تلك الرسوم والإتاوات.
وتستوفى هذه المبالغ قبل أي حق ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي عدا المصروفات القضائية".
مضافة بالقانون رقم 57 لسنة 1962 - نشر بتاريخ 5 / 2 / 1962
مادة 21 - يلغى القانون رقم 17 لسنة 1941 المشار إليه وتبقى التراخيص التي أعطيت في ظله قائمة حتى تنتهي مدتها.
مادة 22 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزيري الأشغال العمومية والشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛
صدر بديوان الرياسة في 12 جمادى الثانية سنة 1375 (25 يناير سنة 1956).
مجلس الوزراء

موقع نادي مجلس الدولة

الموقع الاساسي لنادي قضاة مجلس الدولة تجدونه على الرابط التالي :
الموقع الرئيسي
والذي ستنقل اليه البيانات الموجودة على الموقع التجريبي والذي تجدونه على الموقع التالي: الموقع التجريبي 

موقع محكمة بنها الابتدائية

موقع محكمة بنها الابتدائية الاليكتروني تجدونه على الرابط التالي :
المحكمة

الجمعة، 15 مارس 2013

قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949

مادة رقم : 1


يعتبر الحدث ذكر كان أو أنثى الذي لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة مشردا في الحالات الآتية: (أ) إذا وجد متسولا - ويعتبر من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية.
(ب) إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
(ج) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال.
(د) إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
(هـ) إذا كان سيء السلوك وسارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه إذا كان الولي متوفى أو غائبا أو عديم الأهلية.
(و) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات.
(ز) إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش وله عائل مؤتمن وكان أبواه متوفيين أو مسجونين أو غائبين.
مادة رقم : 2
إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الواردة في المادة السابقة استدعى البوليس متولي أمره وسلمه إنذارا مكتوبا بمراقبة حسن سير الحدث في المستقبل وبأن عودته إلى إحدى هذه الحالات من شانها تطبيق أحكام هذا القانون ويجوز لمتولي أمر الحدث التظلم من الإنذار إلى النيابة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإنذار ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائيا وإذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور المشار إليها في البنود سالفة الذكر عوقب متولي أمره بغرامة لا تتجاوز مائتي قرش.
مادة رقم : 3
إذا عاد الحدث إلى ممارسة أمر من الأمور المبينة في الحالات أ، ب، ج، د من المادة الأولى بعد الإنذار المنصوص عليه في المادة الثانية أو وجد في حالة من الحالات الأخرى المبينة في المادة الأولى حكم القاضي بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو لشخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى معهد مخصص لرعاية الأحداث ومعترف به من وزارة الشئون الاجتماعية.
مادة رقم : 4
يجوز بأمر من النيابة العامة وضع الحدث المشرد مؤقتا في معهد من المعاهد المخصصة لإصلاح الأحداث والمعترف بها من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل في أمره.
مادة رقم : 5
يصدر الحكم بأحد التدابير المبينة في المادة الثالثة بناء على طلب النيابة العامة.
وينظر الطلب في جلسة غير علنية، ولا يجوز استئناف الحكم الذي يصدر إلا لخطأ في تطبيق القانون.
ويتبع في نظر الطلب والحكم فيه في المعارضة والاستئناف القواعد والإجراءات والمواعيد المقررة في مواد الجنح.
مادة رقم : 6
يكون الحكم واجب النفاذ برغم المعارضة فيه أو استئنافه.
ويكون التنفيذ بمقتضى أمر من النيابة العامة طبقا للصيغة التي يقررها وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية.
مادة رقم : 7
يترتب على الحكم بتسليم الحدث إلى والديه أو لمن له حق الولاية عليه أو إلى الشخص المؤتمن وضعه تحت إشراف جهة مشتغلة برعاية الأحداث تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو معترف بها منها.
وعلى هذه الجهة أن تقدم للنيابة العامة تقارير دورية عن حالة الحدث وما تشير به في شأنه طبقا للنظام الذي يراه وزير الشؤون الاجتماعية.
مادة رقم : 8
يجوز للنيابة العامة بناء على التقارير المقدمة لها أن تطلب من المحكمة إعادة النظر في الحكم الذي أصدرته وللمحكمة في هذه الحالة أن تعدل عن حكمها إلى ما تراه ملائما لحالة الحدث من التدابير الأخرى المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة رقم : 9
في حالة الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزمين بنفقته يجوز للقاضي أن يلزم بتكاليفه كلها أو بعضها الشخص الملزم بالإنفاق عليه قانونا كما يجوز - إن كان الحدث ذا مال - أن يأمر بتحصيل هذه التكاليف كلها أو بضعها من ماله.
ويكون تعيين المبلغ الذي يلتزم به المسئولون عن النفقة أو مال الحدث وتحديد مواعيد دفعه بأمر على عريضة تقدم من النيابة العامة بناء على طلب صاحب الشأن وتجرى بالنسبة لهذا الأمر طرق التظلم والطعن المقررة في قانون المرافعات.
وتحصل المبالغ المقررة بالطرق المنصوص عنها في الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
مادة رقم : 10
يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية إخلاء سبيل الحدث المشرد الذي عهد به إلى معهد إصلاحي أو إلى شخص مؤتمن بعد تمضية سنتين على الأقل، وذلك بعد أخذ رأي إدارة المعهد في الحالة الأولى واستطلاع رأي الشخص المؤتمن في الحالة الثانية.
ويخلى سبيل الحدث حتما إذا بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.
مادة رقم : 11
في حالة (هـ) المنصوص عليها في المادة الأولى لا يجوز للنيابة العامة أن تطالب من المحكمة الحكم بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا بناء على إذن سابق من ولي الحدث أو وصيه أو أمه على حسب الأحوال.
مادة رقم : 12
معدلة بالقانون رقم 8 سنة 1963
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة.
(أولا) كل من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة بالتطبيق لأحكام هذا القانون وكل من دفعه للفرار أو أعانه عليه بأي وسيلة.
(ثانيا) كل من عرض حدثا لإحدى حالات التشرد المنصوص عليها في المادة الأولى، وذلك بأن أعده لها أو دربه عليها أو حرضه على سلوكها أو ساعده بأي وجه على التشرد أو سهله له ولو لم تتحقق حالة التشرد فعلا.
مادة رقم : 13
تسري أحكام هذا القانون على محافظتي القاهرة والإسكندرية وعلى البلاد الأخرى التي تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
مادة رقم : 14
يلغى القانون رقم 2 لسنة 1908 بشأن الأحداث المتشردين ويلغى كل نص في القوانين الأخرى يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رقم : 15
على وزراء الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون، كل فيما يختصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الايضاحية للقانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة

بدأت جمهورية مصر العربية مرحلة جديدة من تاريخها بعد حرب اكتوبر العظيمة و كانت الانتصارات التى حققتها تلك الايام الخالدة ايذائا باستعادة مصر حريتها فى التحرك الى الامام على مدارج النمو الاقتصادى و هو تحرك يستند الى الثقة بالنفس و الاطمئنان الى ان جميع القرارات و السياسات قد اصبحت بأيد مصرية صميمة و الاعتداد بأن ضمان العدالة الاجتماعية ركن اساسى من اركان نظامنا الاقتصادى و الاجتماعى و الادراك الواعى لطبيعة المتغيرات الدولية و الاقتصادية التى طرات و تطرا على المجتمع الدولى و التحقق من ضرورة السير مع التقدم التكنولوجى العالمى و الايمان بأن التقدم الاقتصادى للمجتمع الانسانى فى مختلف أنحاء العالم مرتبط ببعضه البعض مع التأكيد بصفة خاصة على اهمية و ضرورة تهيئة المناخ المناسب لتوثيق الروابط الاقتصادية بين الدول العربية . و ايمانا بذلك كله عبر الشعب المصرى عن تأييده الكامل لورقة اكتوبر و لسياسة الانفتاح الاقتصادى , و تنفيذا لهذه الارادة يتعين على الحكومة ان تتقدم بالسياسات و القوانين التى تكفل تحقيق هذه الاهداف و ان تتخذ كل الخطوات اللازمة لزيادة حجم الاستثمارات المنفذة فى اطار اقتصادنا القومى . و من اجل ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق فى شأن استثمار المال العربى و الاجنبى و المناطق الحرة و كان قد صدر فى 23 سبتمبر 1971 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربى و المناطق الحرة و قد استفرت تجربة التنفيذ العملى للقانون المشار اليه منذ سنة 1971 حتى الان عن وجود قصور فى صياغته و فى مضمونه و من ثم أعد مشروع القانون المرافق بعد اجراء دراسات و مشاورات واسعة ليحل محل القانون رقم 65 لسنة 1971 المشار اليه . و يستهدف مشروع القانون الجديد المبادئ الرئيسية التالية : 

( أولا ) ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومي و المستثمر العربي و الاجنبى .
( ثانيا ) افساح المجال لمشاركة راس المال الوطنى العام و الخاص مع رؤوس الاموال العربية و الاجنبية .
( ثالثا ) تهيئة المناخ المناسب لتسهيل انتقال رؤوس الاموال العربية .
( رابعا ) تهيئة المناخ المناسب لقيام مركز مالى و نقدى فى جمهورية مصر العربية يتمشى و احتياجات المنطقة العربية لهذا النوع من النشاط و يساعد على توفير فرص توظيف الاموال العربية فى المنطقة العربية ذاتها .
( خامسا ) تقديم ضمانات كافية ضد المخاطر غير التجارية و حوافز مناسبة لتشجيع الاستثمار .
( سادسا ) تخطى المعوقات الإدارية و الاجرائية التى تؤثر على نمو حجم الاستثمار .
( سابعا ) منح الاولوية للمشروعات التى تساعد على زيادة موارد البلاد من العملات الاجنبية و كذلك المشروعات التى تجلب معها تكنولوجية متقدمة .
و يتكون مشروع القانون المرافق من اربعة فصول فيتناول الفصل الاول الأحكام المتعلقة باستثمار رأس المال العربى و الاجنبى داخل البلاد و يتناول الفصل الثانى الأحكام المتعلقة باجراءات انشاء مشروعات مشتركة و يتناول الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار العربى و الاجنبى و المناطق الحرة و يتناول الفصل الرابع المناطق الحرة . و نورد فيما يلى تفصيلا لأهم الاحكام التى يتضمنها مشروع القانون المرافق فى الفصول الاربعة المشار اليها .
الفصل الاول …
فى استثمار رأس المال العربى و الاجنبى .
تنص المادة الاولى على تعريف المشروع و المادة الثانية على تعريف المال المستثمر فى مفهوم أحكام القانون و اهم الاركان التى يشتمل عليها هذا التعريف ان تكون المشروعات فى المجالات المحددة طبقا لأحكام القانون و انه يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار العربى و الاجنبى فى كل حالة و ان المال المستثمر يتكون من نقد اجنبى حر او من اصول عينية مستوردة من الخارج او من اصول مشتراة بنقد اجنبى حر او من ارباح يعاد استثمارها بمرافقة مجلس ادارة الهيئة . و تنص المادة الثالثة على المجالات المفتوحة للاستثمار العربى و الاجنبى بقصد تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية فى اطار السياسة العامة للدولة و خطتها القومية و قد اخذت الفقرة الاولى من هذه المادة بما ذهب اليه القانون رقم 65 لسنة 1971 السابق الاشارة اليه من ان يكون تحديد المجالات التى تضم بطبيعتها فروعا متعددة من الانشطة الفرعية وفقا لقائمة معتمدة من مجلس الوزراء ضمانا لأن يكون ذلك التحديد متفقا فعلا مع اهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و نصت باقى فقرات هذه المادة على المجالات الاخرى المحددة و قد راعت النص على ان يكون الاستثمار فى استصلاح الاراضى البور و استزراعها بطريق الايجار و ليس الامتلاك و ان الاستثمار فى مشروعات الاسكان الادارى و الاسكان فوق المتوسط فى صورة اضافة جديدة للثروة القومية و مع استبعاد صور المضاربة التى لا تعتبر استثمارا فى مفهوم أحكام هذا القانون و استهدافا لقيام مركز مالى و نقدى فى جمهورية مصر العربية نصت المادة على شركات الاستثمار و كذلك على بنوك الاستثمار و بنوك الاعمال و شركات اعادة التأمين التى تعمل بالعملات الحرة و اخيرا على البنوك التى تقوم بعمليات بالعملة المحلية متى كانت فى صورة مشروعات مشتركة مع رأس مال مصرى محلى لا تقل نسبته عن 51 % . و نصت المادة الرابعة على ان الاصل فى قبول الاستثمارات العربية و الاجنبية ان تكون فى صورة مشاركة مع رأس مال عربى او اجنبى و لم يكن هذا النص واردا فى القانون رقم 65 لسنة 1971 المشار اليه و حددت المادة الاحوال التى يجوز فيها الاستثناء من هذا الشرط كما نصت على قصر الاستثمار فى مشروعات الاسكان الادارى و الاسكان فوق المتوسط بغرض الاستثمار على رأس المال العربى دون الاجنبى منفردا او بالاشتراك مع رأس المال المصرى . و نصت المادة السادسة على ان يتمتع المال المستثمر فى جمهورية مصر العربية بجميع المزايا و الضمانات المنصوص عليها فى مشروع القانون ايا كانت جنسية المالك او محل اقامته اى انها تسرى على مواطنى جمهورية مصر العربية حتى و لو نقلوا محل اقامتهم من خارج القطر الى داخله . و نصت المادة السابعة بشكل واضح على عدم جواز تأميم المال المستثمر او تجميده كما نصت على عدم جواز مصادرة تلك الاموال او الحجز عليها او فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائى اذا ما اقتضى ذلك قيام منازعات مدنية او تجارية بين ذوى الشأن . و نصت المادة الثامنة على وسائل تسوية منازعات الاستثمار فيما يتعلق بتنفيذ احكام مشروع القانون . و نصت المادة التاسعة حتى الخامسة عشر فتضمن استثناء المشروعات المنتفعة بأحكام القانون من عدد من المعوقات الادارية التى اثبتت التجربة العملية منذ بداية تطبيق القانون رقم 65 لسنة 1971 السايق الاشارة اليه انه من الضرورى الاستثناء منها . ؟؟؟؟ و نصت المادة الثانية و العشرون على اربعة انواع من الموافقات على الاستثمار تختلف قيما بينها بالنسبة لتحديد مدى الالتزام بتحويل صافى الارباح و تهدف هذه المادة الى توجيه الجانب الاكبر من الاستثمارات الى مشروعات تحقق على الاقل اكتفاء ذاتيا من حيث احتياجاتها من النقد الاجنبى . و تضمن الفصلان الثانى و الثالث النواحى الاجرائية و التنطيمية الخاصة بالمشروعات المشتركة و بالهيئة العامة للاستثمار العربى و الاجنبى و المناطق الحرة . و أما الفصل الرابع فقد تناول أحكام المناطق الحرة فى اطار القواعد المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بتنظيم و ادارة المناطق الحرة و نورد فيما يلى ابرز التعديلات التى ادخلت على هذه الاحكام بالمقارنة مع الاحكام الواردة فى القانون رقم 65 لسنة 1971 المشار اليه :
( أولا ) أخذ مشروع القانون باللامركزية فى ادارة المناطق الحرة العامة فنص على ان يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة و مجلس ادارة يصرف شئونها فى اطار أحكام القانون و لائحته تنفيذية للمناطق الحرة يصدرها جلس ادارة الهيئة .
( ثانيا ) تحديد رسم تسجيل سنوى تتحمل به المشروعات المصرح باقامتها فى المناطق الحرة .
هذه هى أهم الاحكام و القواعد التى ينظمها مشروع القانون المرافق .

تعطيل الدستور لا يعرقل عمل المحاكم

أثار قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعطيل الدستور تساؤلات كثيرة.. في ضوء الارتباط الوثيق بين جميع القوانين المدني والجنائي وكذلك بين قانون الاجراءات الجنائية وبين الدستور.. هذا الارتباط يوجب تطابق جميع مواد هذه القوانين مع الدستور.. فإذا تعطل الدستور هل معني ذلك ان تعطل جميع القوانين الاخري.. وتأثير ذلك علي عمل المحاكم بما فيها المحكمة الدستورية.. وهل يمكن ان يعطل هذا دعاوي المتقاضين
لتأصيل الرد على هذا الموضوع يجب ان نفرق بين قيام الثورة على الدولة او على نظام الحكم فالفرض الاول غير متصور اصلا والواقع والصحيح ان الانقلابات والثورات تكون على نظام الحكم .
ولما كانت للدولة في الفقه الدستوري الحديث ستة اركان .
كما تتمتع بالشخصية المعنوية المنفصلة عن نظام حكمها وهو ما يؤدي الى نتائج خطيرة اهمها بقاء القوانين نافذة حتى لو تعطل العمل بالدستور .
ولذلك يذكر في كتب النظم السياسية ما يلي :
خصائص الدولة
أولا : الشخصية المعنوية ‏
الشخص المعنوي هو شخص قانوني يمتاز على الآدميين بأنه قادر على اكتساب الحقوق وتحمل ‏الالتزامات . ويترتب على الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية إضافة إلى القدرة على التمتع بالحقوق ‏وتحمل الالتزامات ، الفصل بين السلطة ومن يمارسها ( الحاكم ) .‏
إن الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة يعني وحدة الدولة واستقلاليتها وهذا لا يعني الاستقلالية فقط ‏عن الأفراد المحكومين بل الاستقلالية أيضا عن الحكام وبالتالي زوال فكرة شخصية الدولة . وظهور ‏السلطة المجردة النظامية .‏
إن التطور في الأنظمة السياسية وما يصاحب هذا التطور من تغيير في القائمين على السلطة لا يغير ‏من وحدة شخصية الدولة ، التي تفسر في النهاية استمرارها وبقائها ككائن مستقل .‏
‎•‎ نتائج الشخصية المعنوية للدولة : ‏
‏1- تعتبر الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد المكونين لها .‏
‏2- إن المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة، تبقى نافذة مهما تغير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها ‏
‏3- تبقى التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أو القائمين عليها ما لم تعدل ‏هذه التشريعات أو تلغ .‏
‏4- إن الالتزامات المالية تبقى نافذة بغض النظر عن أي تغيير يلحق بالدولة .‏
‏5- حقوق الدولة والتزاماتها تبقى قائمة ببقاء الدولة بغض النظر عن أي تغيير يلحق بشكل الدولة .‏

حكم الورقة الصفراء (تصريح السفر)

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
***************
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 18/11/2008
برئاســـة السـيد الأستــاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطيه نائب رئيس مـجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
فــــــــــوزى عــلى حــسين شلبى نائــــــــب رئيس مجلس الدولة
د. محمد صبح المتولى أبو المعاطى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مـــــحمود إســـماعيل مـفــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسـكرتارية الســيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــين الســــــــر
******************************
فى الدعوى رقم 24734 لسنة 62 ق
المقامة من
القاضى / هشام محمد عثمان البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض
ضــــــــــــــــــــــد
1- رئــــــــيس الوزراء بصفته
2- وزيــــــــر الـــداخلية بصفته
3- المستشار / وزير العدل بصفته
4- رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض بصفته
*******************************
الوقائــــــــــع
========
أقام المدعى القاضى / هشام محمد عثمان البسطويسى – نائب رئيس محكمة النقض هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/3/2008 طالباً فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما فيما تضمنا من عدم إعفاء أعضاء السلطة القضائية من قيد الحصول على موافقة جهة العمل ( والمتعارف على على تسميتها بالورقة الصفراء ) عند السفر إلى خارج الدولة على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية ودون الحاجة إلى إعلان .
وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه قاضى ونائب رئيس محكمة النقض ، وأن أداء رسالته كقاضى وواجبة كمواطن يفرض عليه واجبا هو الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة وحماية حقوق الإنسان مما يستدعى سفره إلى الخارج للمشاركة فى المؤتمرات الدولية ، أو السفر للسياحة أو العلاج مما يضطره إلى طلب التصريح له بالسفر من جهة عمله فى محكمة النقض وهو التصريح الذى جرى العرف على تسميته " بالورقة الصفراء " المنصوص عليه فى قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 فيحصل عليه غالبا ويحرم منه أحيانا وهو ما حدث له بمناسبة تقدمه بالطلب المؤرخ 21/1/2008 للسفر إلى بروكسل تلبية لدعوة بالمشاركة فى محكمة الضمير الدولية ممثلا لقارة أفريقيا فى هيئة قضائية مكونة من خمسة قضاة يمثل كل منهم أحدى قارات العالم للنظر فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى وقعت من الدولة المعتدية على الجمهورية اللبنانية فى صيف عام 2006 بيد أنه لم يتلق ردا من السيد الأستاذ القاضى رئيس محكمة النقض المنوطة إصدار تصريح السفر على الرغم من تصريحات بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى وأمانته فى الصحف بأن مجلس القضاء الأعلى رفض طلبه بقرار غير مسبب . 
وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام الدستور وذلك لإنطوائه على تمييز بين المواطنين المتساوين فى المراكز القانونية وانتهاك حرية التنقل ومغادرة البلاد ولغضبه للسلطة المقررة للسلطة التشريعية ، وكذلك لمخالفته لأحكام القانون لانطوائه على إساءة لاستعمال السلطة .
وعليه خلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع . 
وقد حددت المحكمة جلسة 13/5/2008 لنظر الشق العاجل من الدعوى وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وتدوول بالجلسات على النحو وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة ، حيث قدم الحاضر عن جهة الإدارة بجلسة 10/6/2008 حافظة مستندات ، ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم : 
أصليا : بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بنظرها .
واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
وعلى سبيل الاحتياط : برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، مع إلزام المدعى بالمصروفات فى أى من الحالتين الثانية والثالثة .
وبجلسة 5/7/2008 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع رد فيها على ما ورد بمذكرة جهة الإدارة وخلص فى ختامها إلى طلب الحكم بالطلبات الواردة فى عريضة الدعوى .
وبجلسة 21/10/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المــــــحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و إتمام المداولة .
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى – وفقا للتكييف القانونى الصحيح – هى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن رفع تطلب حصولها على البطاقة الصفراء قبل سفره إلى الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بنظرها بحسبانها الدائرة المختصة بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية فلما كانت المادة (83) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص على أن " تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم .
ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم " .
ومن حيث إن المستفاد من النص المتقدم أن اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بنظر الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم إنما ينصرف إلى الدعاوى المتعلقة بشأن عمل رجال القضاء والنيابة العامة والتى تكون بينهم وبين جهة عملهم ولا تنصرف إلى الدعاوى بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة من جهات إدارية أخرى غير جهة عملهم وتمسهم فى حقوقهم وحرياتهم وحياتهم الخاصة كمواطنين فى الدولة .
ومن حيث إنه لما كان المدعى يهدف بدعواه الماثلة إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن رفع تطلب حصوله على البطاقة الصفراء قبل سفره إلى الخارج ، ولما كان هذا الطلب لايتعلق بشأن من شئون القضاء أو بعمل المدعى وانما يتعلق بشأن خاص به كمواطن ومن ثم فإن محكمة القضاء الإداري هى التى تختص بنظر الدعوى وليست الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ، وترتيبا على ذلك يتعين الحكم برفض الدفع الماثل .
ومن حيث إنه عن الدفع الثانى المبدى من جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن المنازعة الماثلة تمثل طعنا على قرار سلبى ومن ثم فلا يتقيد الطعن فيه بالمواعيد ، ويتعين لذلك رفض الدفع الماثل 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يلزم لوقف التنفيذ توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن يستند الطلب إلى أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر موضوع الدعوى ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة (41) من الدستور تنص على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لاتمس وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد ومنعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع "
وتنص المادة (52) من الدستور على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وتنظيم القانون هذا الحق وشروط الهجرة ومغادرة البلاد " .
ومن حيث إن المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 تنص على أنه " على العاملين بالجهات الآتية ( رئاسة الجمهورية ، وزارة الدفاع ، وزارة الإنتاج الحربى ، وزارة الإعلام ، وزارة العدل بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة وسائر أعضاء الهيئات القضائية ، وزارة الداخلية بالنسبة لأعضاء هيئة الشرطة ، تقديم ما يفيد موافقة جهة العمل عند السفر للخارج وذلك وفقا للضوابط التى تحددها الوزارة المعنية ، ويجب تقديم ما يفيد الموافقة على السفر إلى الخارج إلى جهة الجوازات بمكان الخروج 0 "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع الدستورى قد أفرد بابا مستقلا للحقوق والحريات والواجبات العامة الأساسية للمواطنين ، وترتكز تلك الحقوق فى مجملها من حيث تقريرها وحدودها والضمانات المقررة لها إلى مبادئ سامية وردت ضمن أحكام الشريعة الاسلامية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، وقد تضمن هذا التنظيم نوعان من الحقوق العامة من حيث قدر وحدود التمتع بها :-
أولهما : مطلقة من غير قيد
وثانيهما : حقوق وحريات عامة أخضعها المشرع الدستورى لضوابط ترد على تقريرها أو ممارستها تستهدف المحافظة على النظام العام والآداب العامة ، ولاريب أن حق المواطن فى التنقل داخل البلاد أو السفر خارج حدودها من الحريات التى ارتقى بها المشرع إلى مصاف الحقوق والحريات الواجب ضمانها بما يكفل حمايتها ويحقق الغرض من تقريرها شريطة أن يترتب على هذا التنظيم الحرمان منها أو العهد بممارستها إلى جهة أو قواعد لائحية – دون التشريع – يقيد من منحها أو تضع شروطا لممارستها ، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا الفهم بحكمها الصادر بجلسة 4/11/2000 فى الدعوى الدستورية رقم 243 لسنة 21 ق حيث قررت أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصا ما بتنظيم شئ ما يمس الحقوق التى كفلها الدستور فيما تقدم ، وأن هذا الدستور يتعين أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين ، وأنه إذا ما اسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية .
ومن ومن حيث إنه ولما كان مجلس الوزراء قد قرر بجلسته المعقودة فى 22/5/1996 والذى صدر قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 مستندا إلى ماورد به قد استثنى بعض العاملين فى جهات سماها ( ذات طابع خاص ) من إلغاء تصريح السفر – وهو ما يمثل افتئاتا على المبادئ الدستورية السالف ذكرها – باستلاب السلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الداخلية اختصاصا موسدا إلى السلطة التشريعية دون سواها بحـــسبان أن لـــــزومية اســــتخراج تصريح السفر ( البطاقة الصفراء ) يمثل قيدا على حرية السفر إلى خارج البلاد وتمييزا سلبيا لبعض العاملين عن أقرانهم فى جهات إدارية أخرى لاتقل مسئولية الوظيفة المسندة لهم .
ومن حيث أنه ولئن كانت هذه المحكمة وفقا لاختصاصها الدستورى والقانونى لاتفصل فى دستورية إدارة قانونية حاكمة إلا أن ذلك لايمنعها من أن تنزل رقابة المشروعية وإعلائها على ما تصدره الجهة الإدارية من قرارات إيجابية أو سلبية تمس بطريق مباشر أو غير مباشر حقوق الأفراد وحرياتهم ولا تثريب عليها أن أنزلت رقابة الإلغاء أو القضاء الكامل على هذه القرارات حتى وإن لم يكن القرار مستندا إلى نص تشريعى صادر عن السلطة التشريعية المختصة بإصداره .
ومن حيث أن حصول العامل على أجازاته الوجوبية أو الجوازية من الحقوق الوظيفية التى حرص المشرع على تقريرها وأن منح الأجازة يعنى من باب اللزوم استغناء الجهة الإدارية عن جهود العامل خلالها وإلا كان قرار منح الأجازة ذاته مخالفا للمصلحة العامة وعليه يضحى إلزامه بعد منحه الأجازة الرجوع لها للحصول على إذن بالسفر إلى خارج البلاد وتدخل فى أموره الشخصية وقيدا على حريته ، ويكون تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى الجهة مصدره القرار باستلزام موافقة بعض الجهات تبعيض لحقوق الأفراد الدستورية فى السفر والتنقل داخل البلاد أو خارجها اعتداء عليها ويصم مسلك هذه الجهات بعدم المشروعية .
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق – وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى – أن المدعى يعمل بوظيفة قاض ( نائب رئيس محكمة النقض ) وأنه يحصل على اجازات يرغب فى السفر خلالها إلى خارج البلاد أما لحضور المؤتمرات أو العلاج أو لأسباب شخصية ، ولما كانت وزارة العدل ( بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة وسائر أعضاء الهيئات القضائية ) من الجهات التى حددها قرار وزير الداخلية رقم 3739 لسنة 1996 وأوجب على العاملين بها ضرورة الحصول على البطاقة الصفراء قبل السفر خارج البلاد وهو ما يمثل قيدا على حقوقهم وحرياتهم .
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تنكر – فى مذكرة دفاعها – أن وزارة العدل تمارس فرض قيد الموافقة على السفر للمدعى وسائر رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية ومن ثم فإن مسلكها يكون – بحسب الظاهر – مخالفا للقانون ويضحى طلب المدعى قائما على سبب جدى يبرره بما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على توافره فى كل ما يتصل بحقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية ، خاصة إذا استوى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ على عمد من المشروعية تؤيده .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
"فلـــــــــــــهذه الأسبـــــــــاب"
حكمت المحكمة :
برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبولها شكلا ، وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .

حكم وفاء قسطنطين

باسم الشعب 
مجلس الشعب
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2007 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الادارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 10838لسنة59ق
المقامة من
يوسف صديق محمد البدري
وطه محمود عبد الجليل 

والخصوم المتدخلين 

(عبد المجيد العنانى، أحمد حسين أحمد ، جمال عبد المهيمن مرسى ) 

محمد خليل المليجى، رضا محمد مرسى، حسن هاشم حسن 

إيهاب محمد عبد الوهاب ، على عبد الله على، محمد عبد الحى إبراهيم
ضد
1- وزير الداخلية 0000بصفته
2- البابا شنودة 0000بصفته 

3- نجيب جبرائيل عن نفسه وبصفته رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان 

(متدخل هجومي)
الوقائع
وتخلص – فى أن المدعيين اقاما – الدعوى المائلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 18/1/2005 وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف وإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيام جهة الإدارة باسترجاع / وفاء قسطنطين ورفع كل إكراه وقع عليها وإعطائها الحرية الكاملة فى إشهار إسلامها وذلك فى جلسة علنية تذاع فى التليفزيون المصرى وبحضور علماء الأزهر ورجال الكنيسة 000 مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات0
وذكر المدعيان شرحاً للدعوى :أن وسائل الإعلام والانترنت تناقلت خبرا عن حدوث مشاجرات ومظاهرات داخل الكنيسة المرقسية بالعباسية أثناء تشييع جنازة ، وقد استبان أن ذلك لا يرجع حسب الرويات والمحضر رقم 58/2004 أحوال قسم السلام والمحضر رقم 8249 لسنة 2004 جنح الوايلى أن مواطنة مصرية نصرانية على المذهب الأرثوذكسى تدعى (وفاء قسطنطين) – تعمل مهندسة زراعية بمديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة ومتزوجة من كاهن بمطرانية البحيرة شاهدت برنامجاً تليفزيونياً يتحدث فيه أحد العلماء المسلمين –وتأثرت بما ذكره واطلعت على الكتب الإسلامية وشهدت بأن لا إله إلا الله – سرا وكتمت إسلامها عن أفراد عائلتها باستثناء ابنتها (شيرى يوسف معوض) وأنها قد أدت شعائر الإسلام سراً لمدة سنتين ، وإذ علمت إنه لا يجوز أن تبقى زوجة على ذمة رجل غير مسلم ، تركت وغادرت إلى القاهرة لمنزل أسرة مسلمة تقيم فى مدينة السلام كان أفرادها جيراناً لها بقرية مليج-بمحافظة المنوفية، وتوجهت إلى قسم شرطة السلام حيث تم تحرير محضر بأقوالها قيد برقم (58) أحوال ووقعت على أقوالها بإعلان رغبتها فى إشهار إسلامها ، ولما كانت قد نسيت بطاقتها الشخصية والتى طلبها مأمور القسم فتأجل اتخاذ الإجراءات لليوم الثانى2/12/2004 حيث عادت مجدداً واستكملت أقوالها فى المحضر ، وقد اخبرها مأمور القسم بأن التعليمات والإجراءات المتبعة توجب مراجعة المسئولين بالكنسية الأرثوذكسية لعقد ما يسمى بجلسة (النصح والإرشاد ) وقد أخبر مطران البحيرة عن طريق رجال الأمن برغبة المذكورة فى إشهار إسلامها ، والذى أجرى اتصالاً بقيادة الكنيسة والتى انزعجت للأمر وأصدرت تعليماتها بعد الاستجابة لطلب الأمن ثم ثارت شائعة مكذوبة بأن المذكورة اختطفت وأجبرت على ترك النصرانية وأن لها علاقة غرامية مع أحد زملائها والذى أغراها بالزواج ، وقد تم تعبئة شباب الكنيسة بتعليمات من قيادتها للتعبير عن غضبهم وسخطهم على الحكومة والمسلمين ، وقد نشرت أحاديث فجة على الانترنت ووسائل الإعلام الغربية وطلبات بالتدخل من أمريكا وزعم خاص بأن النصارى يجبرون على ترك عقيدتهم ، وقد رضخت وزارة الداخلية لأوامر الكنيسة وسلمتهم السيدة المذكورة بشروطها وهى أن يتم تسليمها وإيداعها أحد المقار التابعة للكنيسة فى منطقة عين شمس وأن لا يسمح لأحد سوى القساوسة أو من تريده الكنيسة بمقابلتها ورفض حضور عالم مسلم أو رجل أمن مسلم0
كما تم الاتفاق على تسليم السيدة المذكورة إلى بيت المكرسات النسائية ، وحيث طلبت السيدة المذكورة تأخير التسليم لمدة ساعتين حتى تتمكن من الأفطار وأداء صلاة المغرب – قبل الذهاب إلى المكان المتفق عليه لجلسة النصح والأرشاد – واعتبر البابا شنودة ذلك خلفاً للوعد فغادر المقر البابوى إلى دير وادى النطرون معتكفاً مع إشاعة أنه قد يلغى الأحتفال بأعياد الميلاد حتى يتم حل المشكلات المعلقة للأقباط ، وهو ما أثار جموع الشباب المحتشدين والذين حاولوا الخروج فى مظاهرة حيث حدث اشتباك وإصابة لضباط وجنود الأمن وبعض الصحفيين إلى أن أعلن قادة الكنيسة أن السيدة/وفاء قسطنطين قد سلمت للكنيسة فوقفت المظاهرات ، وقد عرضت السيدة المذكورة على النيابة العامة حيث قررت انها مسيحية وسوف تموت مسيحية وحملت إلى وادى النطرون حيث كان يعتكف البابا شنودة الذى وعدها بحل مشاكلها مع زوجها ، الذى قرر استمرار اعتكافه حتى يتم الأفراج عن المتظاهرين0
وقد نعى المدعيان على القرار المطعون فيه صدوره مخالفاً لحكم المادة الثانية من الدستور فيما استند إليه من عقد جلسات النصح والأرشاد، ومخالفة ذلك القرار للقانون بما أهدره من حق السيدة المذكورة فى العقيدة ووجوب رفع كل إكراه عليها وإعطائها الحق فى الاختيار الحر وأن هذا القرار يمثل اعتداء على المدعيين باعتبارهما مصريين يدينان بالإسلام ولما تقدم جمعيه خلص المدعيان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات المشار إليها فى صدر هذه الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 15/3/2005 لنظر الدعوى وفيها طلب المدعيان إلزام الجهة الإدارية باستحضار السيدة/وفاء قسطنطين وعرضها على هيئة المحكمة للتأكد من أنها مازالت مسلمة ولم ترتد عن الإسلام والتأكد من أنه لم يقع عليها أى ضغط أو إكراه لتغيير دينها أو تسليم نفسها للكنيسة ، مع إلزام وزارة الداخلية بتحديد محل إقامتها أو التحرى عن مكان إقامتها ، كما قد الحاضر عن المدعيين ثلاثة حوافظ مستندات طويت على صور من صفحات لبعض الجرائد متعلقة بموضوع الدعوى وتداولت الدعوى بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 3/5/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على بيان صادر عن النائب العام حول إشهار إسلام سيدة مسيحية متزوجة من رجل دين مسيحى والذى أشار إلى أنه قد تقرر صرف السيدة المذكورة من سراى النيابة بعد إثبات الحالة ، وبجلسة 5/7/2005 حضر بعض طالبى التدخل وطلبوا تدخلهم إلى جانب المدعيين كما طلب الأستاذ/نجيب جبرائيل المحامى تدخله تدخلاً هجومياً0 وقد ورد للمحكمة صحف تدخل كل من /أحمد حسين أحمد وآخرين وطلبوا فيها الحكم بذات طلبات المدعيين باعتبار أنهم من المصريين ودينهم الإسلام وأن القرار المطعون فيه قد أهدر حكماً من أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة الإعمال طبقاً لحكم المادة الثانية من الدستور ، كما وردت صحيفة تدخل الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى وطلب فى ختامها الحكم بقبول تدخله تدخلاً هجومياً وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذى صفة ولرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبرفض الدعوى مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات واستند إلى أنه قبطى مسيحى وله مصلحة فى بيان الواقعة واستجلاء أمورها على النحو الوارد بمحاضر الشرطة وأن الدعوى الماثلة تمثل إفراغاً للمادة الثانية من مضمونها ، وأن وفاء قسطنطين لم تجبر على اعتناق المسيحية أو الارتداد عنها بل لم تشهر إسلامها أصلا مما يكون قرار تسليمها للكنيسة قد صدر متفقاً وصحيح القانون والمصلحة العامة.
وبجلسة 29/11/2005 دفع المتدخل الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى، بعدم دستورية المادة الثانية من الدستور ، وبجلسة 3/1/2006 قرر بتنازله عن الدفع المشار إليه ، وبجلسة 14/3/2006 طلب الأستاذ/عبد المجيد العنانى المحامى تدخله فى الدعوى وطلب التصريح له وللمدعى (فى حضوره) بإدخال خصوم جدد فى الدعوى ، وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت على صورة من صفحات لبعض الجرائد ، وبجلسة 30/5/2006 حضر عن البابا شنودة محام وطلب أجلاً للإطلاع والرد، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعد قبول الدعوى لانتقاء القرار الإدارى وإلزام المدعيين وطالبى التدخل بالمصروفات0
وبجلسة 26/12/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/2/2007 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانوناً
من حيث إن حقيقة طلبات المدعيين ، وفقاً للتكييف القانونى الصحيح لها – وعلى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما أبداه المدعيان فى جلسات المرافعة هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارى الجهة الإدارية بالامتناع عن إحضار المدعوة/ وفاء قسطنطين أمام هيئة المحكمة لتحديد الدين الذى تبتغيه وكذا وقف تنفيذ وإلغاء قرار تسليمها إلى الكنسية الأرثوذكسية- مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات0
ومن حيث إن الدعوى تداولت أمام المحكمة على النحو السالف بيانه0
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل – فإن المادة(126) من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى "
ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاز لكل ذى مصلحة ان يتدخل منضماً فى الدعوى لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة ويثبت فى محضرها ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه لا تثريب على المحكمة إن تعرضت للتدخل الانضمامى فقبلته حتى ولو انتهى حكمها إلى عدم قبول الدعوى – بحسبان أن النظر فى قبول التدخل من عدمه يأتى فى الصدارة تحديداً للخصوم عامة مثل النظر فى بحث الدعوى باستعراض الدفوع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جمعياً خلوصاً إلى نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلى الموضوع وأن قبول التدخل فى الدعوى ابتداء مرتهن بما تكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل فى الدعوى بعدئذ حتى لا يتأتى رجما بأجل أو مصادرة لعاجل 0
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 894/31ق- جلسة 19/3/1988)
ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم وفى ضوئه فإن طلبات الخصوم المتدخلين وقد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية وذلك كخصوم منضمين للمدعى كما أن الخصم المتدخل الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى يكون فى الحقيقة خصماً منضماً للجهة الإدارية فى ضوء اتفاق طلباته مع طلبات الجهة الإدارية وذلك بعد نزوله الارادى عن الدفع بعدم الدستورية المبدي منه أثناء نظر الدعوى مما تكتفى معه المحكمة بإثبات ذلك وبقبول كلا التدخلين سواء بجانب المدعيين أو الجهة الإدارية دون حاجة إلى إثبات ذلك فى المنطوق .
ومن حيث إن المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن " الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "
وتنص المادة (46) من الدستور على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "
كما تنص المادة (50) من الدستور على انه " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون "
وتنص المادة (64) من الدستور على " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة "
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصرى ملتحفاً بموروث خالد من الدين الاسلامى الحنيف سبق زمناً ومضموناً المواثيق الدولية التى تناولت حقوق الانسان منحاً وتنظيماً قد أعلى من شأن حرية العقيدة متمسكاً بعظيم التنزيل الالهى " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" وقوله تعالى " لكم دينكم ولى دين " وهذا الاعجاز القرآنى ظاهره وباطنه وبما سطرته أحاديث الرسول الكريم فى قوله الماثور " ألا شققت عن صدره " تقطع بان حق الانسان فى الاعتقاد الدينى هو من الحقوق الأصلية التى لا حدود لها بحسبانه علاقة بين الفرد وربه لا يكشف وجوب سترها قانون أو يحدد مداها حاكم أو محكوم ، ولا يكون تدخل ولى الأمر مبرراً إلا فى حال الاعلان بخروج سافر ينال من حرية الغير فى الاعتقاد أو يمثل افتئاتاً وإنكاراً لمعلوم من الدين بالضرورة ، وقد استوى ذلك الالزام الالهى فى ضمير الشعب المصرى مؤيداً بقبول فطرى طبيعى توافق مع حضارته وتراثه الشعبى امتزج فيه دم المسلم والمسيحى دفاعاً عن الأرض ومشاركة واتحاداً فى السلوك الاجتماعى لا يفترق إلا بنداء الصلاة فى المساجد وأجراس الكنائس وفى ظل مبدأ إنسانى نبت من وحى ضمير الشعب المصرى وهو أن الدين لله والوطن للجميع – لتتلاشى أمام صحيح مضمونه كل دعاوى الفتنة واستخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية أو دينية ضيقة الأفق خادعة الفائدة كسراب بقيعة !!! ومن حيث إنه ولئن تنوعت مصادر حقوق الانسان بين مصادر دولية عالمية وإقليمية وأخرى وطنية أو دينية إلا أنها تتكامل مع بعضها البعض فى تحقيق توافق لحماية حقوق الانسان بما تكشف عنه المصادر الدولية والدينية من قواعد عامة وبما تكفله التشريعات الداخلية من تشريع نافذ فى ظل قضاء عادل يحرص على استلهام روح الدستور والمبادئ الحاكمة لحقوق الانسان ، وأنه لا خلاف على أن حق الانسان فى حرية عقيدته من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الانسان ، ويتفرع عن هذا الحق حق المواطن فى عدم إجباره عن البوح بالعقيدة التى يعتنقها وأنه ينبنى على ذلك أنه يمتنع بالتالى على أى سلطة إجباره على ذلك ، كما يتأبى النظام التشريعى والقضائى المصرى على إجبار أى مواطن يستر علاقته بربه على البوح بذلك لأحد لما فى ذلك من خروج على مبادئ الشريعة الاسلامية التى ما انفكت بعظيم أحكامها الوعاء الذى لم ينضب لحماية مبدأ المساواة وحرية الاعتقاد للكافة سواء من المسلمين أو غيرهم باعتبارها حقوقاً أقرها الدستور المصرى فى إطار مبدأ خضوع الدولة للقانون محدداً فى مفهوم ديمقراطى ، وأن سيادة القانون هى خير عاصم لحقوق الأفراد سواء فيما بينهم أوفى علاقتهم بسلطات الدولة المختلقة .
ومن حيث إنه ولما كان طلب المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبهم يتمثل فى إلزام الجهة الادارية باحضار السيدة / وفاء قسطنطين للحضور أمام هيئة المحكمة لتحديد الدين الذى تعتنقه حالياً – فى ظل الأحداث المشار إليها فى صحيفة الدعوى – يخرج عن اختصاص هذه المحكمة كما يخرج عن اختصاص القضاء عموماً لاتصاله بحق شخصى للمواطنة المذكورة يتفرع عن الحق الأصيل فى حرية الاعتقاد المعصوم بإطلاق من الإجبار على البوح به هدياً على أحكام الشريعة الإسلامية والدستور المصرى اللذان يكونان النظام العام الحاكم لحقوق الأفراد وحدود ممارسة السلطات العامة لدورها فى هذا الخصوص منها سلطة القضاء ، وعليه تقضى المحكمة من ثم بعدم اختصاصها – بنظر هذا الطلب مع إلزام المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبهم بالمصروفات المقررة عليه .
ومن حيث غنه عن طلب المدعيين والخصوم المتدخلين وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الادارة بتسليم السيدة / وفاء قسطنطين مسيحة إلى الكنيسة الأرثوذكسية – فإن قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على انه وغن كان شرط المصلحة يتسع فى مجال دعوى الإلغاء لاتصالها بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام إلا انه يجب فى جميع الأحوال أن يكون القرار مؤثراً فى مصلحة جدية لرافع الدعوى فضلاً عن تحقق صفته فى اختصام القرار الادارى .
ومن حيث عن كافة المستندات المقدمة من المدعيين والخصوم المتدخلين لم تخرج عن كونها ( صفحات من جرائد يومية أو أسبوعية أو كتابات على الانترنت تتعلق بموضوع الدعوى من وجهات نظر مختلفة حسب أفكار وآراء من نسبت إليهم او أخبار تتحمل الصدق او عدمه وهى بمجملها لا تكفى مدداً لسير غوراً قبول الدعوى ومن ثم إنزال صحيح حكم القانون عليها .
ومن حيث عن المستند الرسمى الوحيد المقدم ضمن اوراق الدعوى – والذى يصح أن تقيم عليه المحكمة قضائها يتمثل فى خطاب مرفق بحافظة مستندات الجهة الادارية المقدمة بجلسة 3/5/2005 والمعنون بعبارة ( بيان ) موقع من النائب العام الذى يتضمن انه بتاريخ 1/12/2004 أثبت مأمور قسم شرطة السلام فى المحضر رقم (58) حضور السيدة/ وفاء قسطنطين ( مسيحية الديانة ) وأبدت إليه رغبتها فى إشهار إسلامها وانها غادرت محل إقامتها ولم تتعرض لأى ضغوط فى هذا الشأن وقد طلب منها إحضار ما يثبت شخصيتها لاتخاذ الاجراءات القانونية وحضرت طرف القسم المشار إليه مرة أخرى فى 2/12/2004 وقررت أنها متزوجة من أحد الكهنة ، وأفهمها مأمور القسم المشار إليه أن إجراءات إشهار الإسلام تستلزم مراجعة المسئولين بالكنيسة الأرثوذكسية ، وعقد جلسة نصح وإرشاد دينى بمعرفة رجال الدين المسيحى فأبدت استعدادها لهذا اللقاء وبتاريخ 3/12/2004 أعيد فتح المحضر حيث تم إثبات إحاطة مطران البحيرة علماً ، كما ورد بالبيان المشار إليه – أنه بتاريخ 8/12/2004 أعيد فتح محضر الشرطة وأثبت فيه أنه بعد التنسيث مع المسئولين بالكنيسة تم اختيار فيلا خاصة بالطائفة الأرثوذكسية وأبلغت السيدة المذكورة بذلك والتى ذهبت إلى المكان المشار إليه والتقت براعى كنيسة السيدة العذراء بالزيتون ، وبتاريخ 14/12/2004 حضرت السيدة/ وفاء قسطنطين ومعها اثنين من المحامين إلى نيابة عين شمس وقررت أنها عدلت عن طلبها ( إشهار إسلامها ) وأنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية ، وقد تم إخلاء سبيلها من سراى النيابة العامة .
ومن حيث إن بيان المستشار النائب العام السالف ذكره بما ورد به من وقائع وتصرف قد انتهى بإثبات عدول المذكورة أمام النيابة العامة عن رغبتها فى إشهار إسلامها معلنة صراحة أنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية وعليه تم إخلاء سبيلها بما يقطع بأنها لم تشهر إسلامها أو تتمسك به أمام أحد فروع الهيئات القضائية المختصة وقد خلت المستندات المقدمة من المدعيين أو الخصوم المتدخلين من ثمة مستند رسمى أو عرفى يقطع بغير ما تقدم هذا فضلاً عن أن النائب العام قد أصدر البيان السالف الإشارة له بمقتضى السلطة المقررة له قانوناً 

ومن حيث إن صفة المدعيين ومصلحتهم فى الدعوى الماثلة تدور وجوداً وعدماً بواقعة إجبار مواطنة على اعتناق دين آخر أو قيام سلطة أياً كان دورها الدينى باحتجاز مواطن دون سند شرعى وبغير إرادته الحرة ، وإذ ثبت عدم صحة واقعة إجبار السيدة المذكورة على ترك الدين الاسلامى إلى غيره على ما سلف البيان ، كما ثبت إخلاء سبيل المذكورة من النيابة العامة حسبما ورد ببيان النائب العام لتذهب إلى ما تريد ، وعليه فإنه لا يوجد للمدعيين والخصوم المتدخلين معهم ثمة صفة أو مصلحة فى الدعوى الماثلة ، وتنوه المحكمة فى هذا المقام إلى أن احترام كرامة المواطن المصرى وحريته وعلى رأسها حرية الاعتقاد واجب على الدولة بكافة سلطاتها وعليها ضرورة كفالته عن إطار وحدة التشريع السارى ووحدة السلطة القائمة على حماية حريات المواطنين أياً كانت معتقداتهم ، وكل ذلك بما ترسخ فى ضمير الشعب المصرى مأخوذاً من تعاليم الدين الاسلامى الحنيف وسمته التسامح والاعتراف بما سبقه من أديان سماوية يشكل الاعتراف بها واحترامها جزءاً من تكوينه الدينى ، ولا خلاف على أن النظام القانونى المصرى يوسد قيد حرية الأفراد أو اتخاذ الاجراءات ضدهم إلى وزارة الداخلية تحت إشراف القضاء وهو ما يقطع بأنه لا يوجد ثمة سلطة دينية أو غير دينية مرخص لها باتخاذ إجراءات محجوزة أصلاً للجهات التى حددها القانون .
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فإن المحكمة تقضى بعدم قبول طلب المدعيين والخصوم المتدخلين لانتفاء الصفة والمصلحة فى جانبهم لاخلاء سبيل السيدة المذكورة طبقاً للثابت من كتاب النائب العام والتى أكدت فى التحقيقات بأنها قد عدلت عن طلب إشهار إسلامها مقررة صرحة بأنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية والله وحده المطلع على ما فى سريرتها .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للطلب الأول وألزمت المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبها بالمصروفات .
ثانياً : بعدم قبول الطلب الثانى شكلاً لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة وألزمتهم بالمصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الاثنين، 4 فبراير 2013

برنامج الى صلاتي

كم من مرة جلست أمام شاشة الكمبيوتر تعمل و نسيت الصلاة؟, كم مرة تذكر الله و أنت تعمل أو تلعب على جهازك؟, إن للصلاة شأن عظيم و ذكر الله ايضاً. فاحرص على أداء صلاتك مع الجماعة واحرص كل الحرص على ذكر الله.هذا برنامج قيم جدا 
يقوم بتحديد مواعيد الصلاة وتذكيرك قبلها وبعدها
مع ذكر الاذان في ميعاد الصلاة تحديدا
وعرض مجموعة من الاذكار

http://www.ela-salaty.com/

برنامج لا تنس ذكر الله - الإصدار الرابع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أقدم لكم برنامج لا تنس ذكر الله - الإصدار الرابع …البرنامج يقوم بإظهار نافذة صغيرة للتذكير بالله تعالى أثناء عملك على الكمبيوتر ( تشبه النافذة التي تخرج من الماسنجر عند ورود رسالة ) . ويحوي البرنامج على عددٍ من الأذكار يبلغ أكثر من 200 ذكراً منها آيات كريمة وأحاديث نبوية وقد أضيف إلى هذا الإصدار من البرنامج إمكانيات كثيرة تجعل التحكم بالبرنامج أكثر سهولة ومتعة .

مميزات البرنامج :
البرنامج يقوم بإخراج نافذة من إحدى زوايا الشاشة حسب اختيارك ، تحتوي هذه الشاشة على حديث أو دعاء ، وتخرج هذه النافذة بين فترات زمنية متساوية تقوم أنت بتحديدها ، وتختلف الأذكار التي تخرج كل مرة في هذه النافذة حيث أن البرنامج يقوم باختيار عشوائي للأذكار ضمن مجموعة الأذكار الموجودة فيه ، ويحوي البرنامج على 4 مجموعات رئيسية من الأذكار تستطيع الاختيار فيما بينها والإضافة والتعديل على الأذكار الموجودة في كل مجموعة .
يمكنكم زيارة موقع البرنامج :
: