الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مواد مخدرة - حيازتها




المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. مناط تحقيقها؟الحكم كاملاً




لما كان البين من الجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدراً أنه في خصوص مادة الكودايين - موضوع الطعن أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة بشرط أن تحتوى على ما يزيد عن 100 مللجرام في الجرعة وأن يتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن 215/ حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة.الحكم كاملاً




لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا لها. كفاية أن يكون سلطانه. مبسوطا عليها ولو كان المحرز لها شخصا غيره.الحكم كاملاً




إن مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجانى به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورةالحكم كاملاً




لا يشترط لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا آخر نائبا عنه.الحكم كاملاً




لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك.الحكم كاملاً




إن تطبيق المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لا يحتاج إلى إثبات أن المتهم كان يتجر فى المادة المخدرة.الحكم كاملاً




لا يشترط أن يكون المتهم محرزا ماديا لها يكفي أن يكون قد وضع يده على الجوهر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز شخصاً آخر نائباً عنه.الحكم كاملاً




إن المادة 26 من قانون الاتجار بالمخدّرات لا توجب على الطبيب قيد المواد المخدّرة في دفتر خاص إلا إذا كانت حيازته لهذه المواد شرعية عن طريق وجود ترخيص لديه من وزارة الصحة.الحكم كاملاً




لا يلزم لتوافر ركن الحيازة بالنسبة للمتهم أن تضبط المادة المخدّرة معه. فإذا أثبت الحكم أن الحشيش الذي وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المتردّدين عليه هو لصاحبه، واعتبره لذلك حائزاً للمادة المخدّرة، فذلك صحيح.الحكم كاملاً




إن المادة 35 من قانون المواد المخدّرة رقم 21 لسنة 1928 تعاقب على الحيازة (Possession) وعلى الإحراز (détention). والحيازة لا يشترط فيها وضع يد الحائز مادياً على الجوهر المخدّر كما هو الشأن في الإحراز، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان الجوهر تحت يد شخص آخر نائب عنه.الحكم كاملاً




المقصود بالحيازة في المادة 35 من قانون المواد المخدّرة هو وضع اليد على المخدّر على سبيل التملك والاختصاص (Possession) وليس يشترط فيها الاستيلاء المادّي، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز للمخدّر شخصاً آخر نائباً عنه.الحكم كاملاً




إن الحيازة في الشطر الثاني من الفقرة السادسة من المادة 35 من قانون المواد المخدّرة معناها وضع اليد على الجوهر المخدّر، على سبيل الملك والاختصاص (Possession). ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز للجوهر شخصاً آخر نائباً عنه.الحكم كاملاً




يكفي إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزاً لهذا الشيء. فمن وجد في دكانه حشيش يعتبر محرزاً له لمجرّد وجوده في دكانه. أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بأن الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل.الحكم كاملاً




لا مانع قانونا من أن يحوز شخص شيئا بواسطة غيره وتعتبر حيازة هذا الأخير حاصلة لحساب الأوّل؛ إذ الحيازة تتكوّن من عنصرينالحكم كاملاً




إن مجرّد الحيازة والإحراز مستوجب للعقوبة الكبرى المنصوص عنها بالمادة 35/ 6 ب من قانون المخدّرات إلا إذا أقام المتهم الدليل أو توافر الدليل لدى المحكمة من عناصر الدعوى على أن الإحراز كان للتعاطى أو للاستعمال الشخصىالحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق