إغفال بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية. لا يبطل الحكم
مادامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبت ذلك بالحكم.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة
أو محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
الحكم. وجوب تضمنه بيان بأسماء الخصوم وصفاتهم. م 178 مرافعات.
خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو
يمس ذاتيته. تأصيل ذلك. إفصاح النص على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة أو الشعب
أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب عملاً إيجابياً من أحد ولا يعتبر من بيانات
الحكم طبقاً للمادتين 178 مرافعات و310 إجراءات جنائية .
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه
التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب
البطلان عليه.
رأى النيابة. ليس من البيانات التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم
طالما أن النيابة أبدت رأيها بالفعل.
إغفال بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم, ومن ثم يكون النعي على الحكم
المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
إغفال بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا يبطل الحكم
ما دامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبتت ذلك بالحكم. م 178 مرافعات.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
خلو محاضر الجلسات مما يشير إلى عقدها في علانية. مفاده. أن الدعوى نظرت في غرفة
المشورة. سبق نظرها في جلسات علنية. لا أثر له طالما نظرت أخيراً في جلسة منعقدة
في غرفة المشورة وتقرر حجزها للحكم فيها.
لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا
بطريق الطعن عليها بالتزوير، لا يجدي الطاعن التمسك بالشهادة الصادرة من قلم
الكتاب في 8/ 2/ 1981 في إثبات عدم صحة ما اشتملت عليه النسخة الأصلية للحكم
الابتدائي من بيانات بخصوص صدوره في جلسة علنية وبعدم تمام المداولة بين أعضاء
الهيئة التي أصدرته، كما لا يجديه إثبات أن توقيع رئيس تلك الهيئة على مسودة الحكم
جاء لاحقاً على تاريخ النطق به.
إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان. كفاية
إثبات الحكم إبداء النيابة رأيها. م 178 مرافعات.
بطلان الحكم لأن النيابة العامة لم تكن آخر من يتكلم. شرطه.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ما لم يقم الدليل على غير ذلك، خول
محاضر الجلسات مما يفيد عقدها في علانية، مفاده، أن الدعوى نظرت في غرفة المشورة.
الخطأ في اسم الوكيل، وخلو الحكم من بيان نظر الدعوى في غرفة مشورة لا بطلان.
بيان رأي النيابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من
البيانات التي يترتب على إغفالها في الحكم بطلانه.
خلو الحكم من بيانات حضور الخصوم أو غيابهم. م 178 مرافعات معدلة
بالقانون 13 لسنة 1973. لا بطلان.
بيانات الحكم الجوهرية. هي التي يكون ذكرها ضرورياً للفصل في الدعوى.
إغفالها. أثره. بطلان الحكم. لا محل لبيان تفصيل خطوات ومراحل النزاع أمام
المحكمة. م 178 مرافعات معدلة بق 13 لسنة 1973.
توجب المادة 178 من قانون المرافعات اشتمال الحكم على بيان بأسماء
الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وترتب البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم فيه، وإذ
كان الحكم الابتدائي قد خلا من أسماء المحكوم ضدهم عدا الطاعن فإنه يكون باطلاً
بالنسبة إليهم .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه
في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق
المادة 178/ 1 من قانون المرافعات وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية أمام
المحكمة الاستئنافية وأثبت ذلك في الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون على غير أساس.
إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا
بطلان. م 178 مرافعات. كفاية إبداء النيابة رأيها بالفعل والإشارة إلى ذلك في
الحكم.
وجوب نظر قضايا الولاية على المال في غرفة مشورة. وجوب النطق بالحكم
علانية. لا يلزم تضمينه بيان النطق به في علانية. الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
على من يدعي المخالفة عبء إثباتها.
إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا
بطلان. كفاية إبداء النيابة رأيها. والإشارة إلى ذلك في الحكم.
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه
التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم.
مادة 178 مرافعات.
إغفال الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان.
كفاية إبداء النيابة الرأي بالفعل والإشارة إلى ذلك في الحكم.
عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. بطلان
الحكم لعدم إبداء رأي النيابة. شرطه. أن تطلب النيابة الكلمة الأخيرة ولا تجيبها
المحكمة إلى طلبها.
إغفال ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان.
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة
1968 - الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
يبان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي
يترتب على إغفالها بطلان الحكم اكتفاء بإبداء النيابة رأيها بالفعل في مذكراتها .
لم ترتب المادة 178 من قانون المرافعات - كما أوضحت المذكرة
التفسيرية - البطلان على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية لأن
ذكر اسمه ليس بياناً أساسياً ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكرتها
وثبت ذلك في الحكم.
إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا
بطلان. المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968.
خلو الحكم من بيان رأي النيابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
لا يترتب عليه بطلانه.
المادة 349 من قانون المرافعات السابق. الهدف من البيانات التي أوجبت
أن يتضمنها الحكم. التعريف بأشخاص وصفات الخصوم.
لم يوجب القانون إبداء النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى ولا
فى كل وجه دفاع أو مستند يقدم فيها إذ يحمل سكوتها على الرد على المستندات وأوجه
الدفاع الجديدة على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذى سبق أن أبدته.
إغفال الحكم الابتدائى اسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى القضية.
عدم تنبيه محكمة الاستئناف إلى هذا الإغفال. تأييد الحكم بأسباب مستقلة كافية
لحمله. لا بطلان.
صدور الأحكام باسم ولي الأمر. المادة 27 من لائحة ترتيب المحاكم
الأهلية. خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من نص مقابل.
لا يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لم يذكر نصوص
المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة .
أحوال شخصية. عدم تعقيب النيابة العامة على دفاع أحد الخصوم. حمله
على أنها لم تجد فيه ما يدعوها إلى إبداء رأي جديد. لا بطلان إلا إذا طلبت النيابة
الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ذلك.
رأي النيابة العامة. اقتصاره على عدم قبول طلبات المدعي. سير المحكمة
في الدعوى وعدم إعادة القضية إلى النيابة لإبداء رأي جديد. لا بطلان.
وجوب اشتمال الحكم على بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضايا
الأحوال الشخصية. إغفاله. خلو الحكم الابتدائي من هذا البيان. اشتمال الحكم
الاستئنافي عليه، وتأييده للحكم الابتدائي بأسباب مستقلة. لا محل للنعي للبطلان.
وجوب إبداء رأي النيابة في قضايا الأحوال الشخصية. لا لزوم لإبداء
الرأي في كل خطوة من خطوات الدعوى. عدم إبداء النيابة رأيها بعد إعادة القضية إلى
المرافعة. لا بطلان.
تخلف القاضى الذى سمع المرافعة عن جلسة النطق بالحكم ولم يحضر تلاوة
الحكم لمانع قهرى.
وجوب تدخل النيابة فى قضايا الأحوال الشخصية وإبداء رأيها فيها. بيان
اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية.
بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى قضية متعلقة بالأحوال الشخصية
من بيانات الحكم الجوهرية.
بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية بيان جوهري. إغفاله
يترتب عليه البطلان. إغفال هذا البيان في الحكم الابتدائي مع تأييده من المحكمة
الاستئنافية بأسباب مستقلة لا محل للنعي بالبطلان في هذه الحالة.
إغفال بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي الوارد بمذكرة النيابة.
بيان جوهري. خلو الحكم ما يدل على أن عضو النيابة الذي ذكر اسمه في ديباجته هو
صاحب ذلك الرأي. بطلان الحكم.
بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو بيان جوهري من
بيانات الحكم ينبني على إغفاله بطلان الحكم بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به
في أية حالة كانت عليها الدعوى وفي أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به
من تلقاء نفسها.
اعتبار البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة
بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله
من النظام العام.
اعتبار البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى "رأيه في قضية
متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم. البطلان المترتب على
إغفاله من النظام العام.
وجوب أن يكون الحكم مستكملاً بذاته شروط صحته. عدم قبول تكمله ما نقص
فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل غير مستمد منه.
حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو
النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.
حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو
النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.
حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو
النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.
حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية عدم بيان اسم عضو
النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه.
صدور الحكم فى تاريخ لاحق للاعلان الدستورى الصادر فى 10/ 2/ 1953.
خلوه مما يفيد صدوره باسم الأمة. بطلان الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق