الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - بياناته



إغفال بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية. لا يبطل الحكم مادامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبت ذلك بالحكم.الحكم كاملاً




الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوعالحكم كاملاً




الحكم. وجوب تضمنه بيان بأسماء الخصوم وصفاتهم. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً




خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته. تأصيل ذلك. إفصاح النص على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة أو الشعب أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب عملاً إيجابياً من أحد ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقاً للمادتين 178 مرافعات و310 إجراءات جنائية .الحكم كاملاً




النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب البطلان عليه.الحكم كاملاً




رأى النيابة. ليس من البيانات التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم طالما أن النيابة أبدت رأيها بالفعل.الحكم كاملاً




إغفال بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم, ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.الحكم كاملاً




إغفال بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا يبطل الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبتت ذلك بالحكم. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. خلو محاضر الجلسات مما يشير إلى عقدها في علانية. مفاده. أن الدعوى نظرت في غرفة المشورة. سبق نظرها في جلسات علنية. لا أثر له طالما نظرت أخيراً في جلسة منعقدة في غرفة المشورة وتقرر حجزها للحكم فيها.الحكم كاملاً




لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير، لا يجدي الطاعن التمسك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب في 8/ 2/ 1981 في إثبات عدم صحة ما اشتملت عليه النسخة الأصلية للحكم الابتدائي من بيانات بخصوص صدوره في جلسة علنية وبعدم تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التي أصدرته، كما لا يجديه إثبات أن توقيع رئيس تلك الهيئة على مسودة الحكم جاء لاحقاً على تاريخ النطق به.الحكم كاملاً




إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان. كفاية إثبات الحكم إبداء النيابة رأيها. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً




بطلان الحكم لأن النيابة العامة لم تكن آخر من يتكلم. شرطه.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ما لم يقم الدليل على غير ذلك، خول محاضر الجلسات مما يفيد عقدها في علانية، مفاده، أن الدعوى نظرت في غرفة المشورة. الخطأ في اسم الوكيل، وخلو الحكم من بيان نظر الدعوى في غرفة مشورة لا بطلان.الحكم كاملاً




بيان رأي النيابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من البيانات التي يترتب على إغفالها في الحكم بطلانه.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيانات حضور الخصوم أو غيابهم. م 178 مرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1973. لا بطلان.الحكم كاملاً




بيانات الحكم الجوهرية. هي التي يكون ذكرها ضرورياً للفصل في الدعوى. إغفالها. أثره. بطلان الحكم. لا محل لبيان تفصيل خطوات ومراحل النزاع أمام المحكمة. م 178 مرافعات معدلة بق 13 لسنة 1973.الحكم كاملاً




توجب المادة 178 من قانون المرافعات اشتمال الحكم على بيان بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وترتب البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم فيه، وإذ كان الحكم الابتدائي قد خلا من أسماء المحكوم ضدهم عدا الطاعن فإنه يكون باطلاً بالنسبة إليهم .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178/ 1 من قانون المرافعات وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية أمام المحكمة الاستئنافية وأثبت ذلك في الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. م 178 مرافعات. كفاية إبداء النيابة رأيها بالفعل والإشارة إلى ذلك في الحكم.الحكم كاملاً




وجوب نظر قضايا الولاية على المال في غرفة مشورة. وجوب النطق بالحكم علانية. لا يلزم تضمينه بيان النطق به في علانية. الأصل في الإجراءات أنها روعيت. على من يدعي المخالفة عبء إثباتها.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. كفاية إبداء النيابة رأيها. والإشارة إلى ذلك في الحكم.الحكم كاملاً




النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم. مادة 178 مرافعات.الحكم كاملاً




إغفال الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. كفاية إبداء النيابة الرأي بالفعل والإشارة إلى ذلك في الحكم.الحكم كاملاً




عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. بطلان الحكم لعدم إبداء رأي النيابة. شرطه. أن تطلب النيابة الكلمة الأخيرة ولا تجيبها المحكمة إلى طلبها.الحكم كاملاً




إغفال ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان.الحكم كاملاً




مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم اكتفاء بإبداء النيابة رأيها بالفعل في مذكراتها .الحكم كاملاً




لم ترتب المادة 178 من قانون المرافعات - كما أوضحت المذكرة التفسيرية - البطلان على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية لأن ذكر اسمه ليس بياناً أساسياً ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكرتها وثبت ذلك في الحكم.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان رأي النيابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه بطلانه.الحكم كاملاً




المادة 349 من قانون المرافعات السابق. الهدف من البيانات التي أوجبت أن يتضمنها الحكم. التعريف بأشخاص وصفات الخصوم.الحكم كاملاً




لم يوجب القانون إبداء النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى ولا فى كل وجه دفاع أو مستند يقدم فيها إذ يحمل سكوتها على الرد على المستندات وأوجه الدفاع الجديدة على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذى سبق أن أبدته.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الابتدائى اسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى القضية. عدم تنبيه محكمة الاستئناف إلى هذا الإغفال. تأييد الحكم بأسباب مستقلة كافية لحمله. لا بطلان.الحكم كاملاً




صدور الأحكام باسم ولي الأمر. المادة 27 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من نص مقابل.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة .الحكم كاملاً




أحوال شخصية. عدم تعقيب النيابة العامة على دفاع أحد الخصوم. حمله على أنها لم تجد فيه ما يدعوها إلى إبداء رأي جديد. لا بطلان إلا إذا طلبت النيابة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ذلك.الحكم كاملاً




رأي النيابة العامة. اقتصاره على عدم قبول طلبات المدعي. سير المحكمة في الدعوى وعدم إعادة القضية إلى النيابة لإبداء رأي جديد. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الحكم على بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضايا الأحوال الشخصية. إغفاله. خلو الحكم الابتدائي من هذا البيان. اشتمال الحكم الاستئنافي عليه، وتأييده للحكم الابتدائي بأسباب مستقلة. لا محل للنعي للبطلان.الحكم كاملاً




وجوب إبداء رأي النيابة في قضايا الأحوال الشخصية. لا لزوم لإبداء الرأي في كل خطوة من خطوات الدعوى. عدم إبداء النيابة رأيها بعد إعادة القضية إلى المرافعة. لا بطلان.الحكم كاملاً




تخلف القاضى الذى سمع المرافعة عن جلسة النطق بالحكم ولم يحضر تلاوة الحكم لمانع قهرى.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة فى قضايا الأحوال الشخصية وإبداء رأيها فيها. بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية.الحكم كاملاً




بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى قضية متعلقة بالأحوال الشخصية من بيانات الحكم الجوهرية.الحكم كاملاً




بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية بيان جوهري. إغفاله يترتب عليه البطلان. إغفال هذا البيان في الحكم الابتدائي مع تأييده من المحكمة الاستئنافية بأسباب مستقلة لا محل للنعي بالبطلان في هذه الحالة.الحكم كاملاً




إغفال بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي الوارد بمذكرة النيابة. بيان جوهري. خلو الحكم ما يدل على أن عضو النيابة الذي ذكر اسمه في ديباجته هو صاحب ذلك الرأي. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو بيان جوهري من بيانات الحكم ينبني على إغفاله بطلان الحكم بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وفي أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




اعتبار البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام.الحكم كاملاً




اعتبار البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى "رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون الحكم مستكملاً بذاته شروط صحته. عدم قبول تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل غير مستمد منه.الحكم كاملاً




حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.الحكم كاملاً




حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.الحكم كاملاً




حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.الحكم كاملاً










حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه.الحكم كاملاً




صدور الحكم فى تاريخ لاحق للاعلان الدستورى الصادر فى 10/ 2/ 1953. خلوه مما يفيد صدوره باسم الأمة. بطلان الحكم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق