لعب
القمار في المحال العامة. أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح
الجمهور. غير جائز. المادة 19/ ( أ ) من القانون رقم 371 لسنة 1956.
لعبة
الشيش بيش من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة. المادة 19 من القانون
371 لسنة 1956 وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 تحقق الربح في المقامرة على
طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شيء يقوم بمال. كتحققه في
صورة المقامرة على مبلغ من النقود
.
مثال
لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة إدارة محل
بدون ترخيص.
حق
رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاقه: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح
دون التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة. إلا في حالة التلبس.
إثبات
الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات
واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه. تتحقق به جريمة تسهيل تعاطي
المخدرات.
عدم
جواز لعب القمار في المحال العامة أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على
مصالح الجمهور . المادة 19/ 1 من القانون 371 لسنة 1956
.
لرجل
السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة
تنفيذ القانون واللوائح. أساس ومؤدى ذلك. مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع ببطلان
القبض والتفتيش لكون مكان الضبط نادي خاص.
لما
كان مكان الضبط صار بفعل الطاعنين محلاً عاماً، فإن دفاعهما بأن حظر تقديم الخمور
مقصوراً على المحال العامة دون النادي الخاضع لإشرافهما يعد دفاعاً ظاهر البطلان
ولا على الحكم إن هو لم يعرض له.
مسئولية
مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371
لسنة 1956. مسئولية مفترضة. حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها. لا
يقبل من أحد منهم الاعتذار بعدم علمه. أساس ذلك.
إباحة
دخول مأمور الضبط القضائي المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. مقصور
على أوقات مباشرة عملها دون غيرها.
لما
كان القانون رقم 371 لسنة 1956 قد نص فى مادته الاولى على سريان أحكامه على نوعين
من المحال العامة يشمل النوع الاول منه المطاعم والمقاهى وما يماثلها من المحال
المعدة للبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات بقصد تداولها فى ذات المحل.
اختلاف
العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون 453 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له عن
تلك المقررة على مخالفة أحكام القانون 371 لسنة 1956 مؤدى ذلك .
العقوبة
المقررة لجريمة لعب قمار في محل عام. الحبس والغرامة ومصادرة النقود والأشياء التي
استعملت في ارتكابها
.
حق
رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة . نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين
واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص . أو استكشاف الأشياء غير الظاهرة . إلا في
التلبس .
مناط
التأثيم في الجريمة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1976.
تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن والمحال
العامة.
حق
رجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين
واللوائح. طبيعته وحده
.
وجوب
تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة.
للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
حق
رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاقه مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح
دون التعرض لحرية الأشخاص. أو استكشاف الأشياء المغلفة. إلا في حالة التلبس.
المحال
العامة. عدم جواز لعب القمار فيها. أو مزاولة أيه لعبة من الألعاب ذات الخطر على
مصالح الجمهور.الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار. عدم جواز مباشرتها في المحال
العامة والأندية. وتلك التي تتفرع عنها أو التي تكون مشابهة لها. المادة 19/ 1 ق
371 لسنة 1956، المادة الأولي من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957.
من
المقرر ان تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائى يعد مسألة تتعلق
بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على
نحو ما تقدم كاف وسائغ لاستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن، فان منعاه فى هذا
الشأن لا يكون سديدا.
عدم
جواز لعب القمار أو مزاولة لعبة من الألعاب ذلك الخطر على مصالح الجمهور. في
المحال العامة. مستغل المحل ومديره مسئولان عما يقع خلافاً لذلك. المادتان 19 ق 18
قانون 321 لسنة 1956.
لما
كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها
ببطلان التفتيش لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول وتم
تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس
.
عدم
جواز تقديم مشروبات روحية في المحال العامة إلا بترخيص خاص في ذلك من المدير العام
للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزير الداخلية
.
تعويل
الحكم على اعتراف الطاعن بأن الزجاجة المضبوطة تحوي خمراً وعلى قول محرر المحضر
بأنه ضبطه يقدم جانباً منها لشخص يحتسيها بمحله. لا عيب.
حتى
رجال السلطة العامة. ارتياد المحال العامة. لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فحسب.
قول
الحكم بوحدة المحل. في ثلاث دعاوى. كل خاصة بإدارة محل سبق غلقه. دون بيان العناصر
المستمدة منها هذه النتيجة. قصور.
خلو
قانون المحلات العامة من نص يمنع المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص
عليها فيه.
إثبات
الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات
واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه تتحقق بها جريمة تسهيل تعاطي
المخدرات.
من
المقرر أن العبرة في المحال العامة ليست بالأسماء التي تعطى لها ولكن بحقيقة
الواقع من أمرها.
حق
رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة نطاقه
.
مسئولية
مستغل المحل العام ومديره عن مخالفة أحكام القانون 371 لسنة 1956. أساسها: المادة
38 من ذات القانون.
الترخيص
بفتح المحل العام لا يغني عن وجوب حصول المستغل أو المدير أو المشرف عليه عن
الترخيص المطلوب لإدارته.
تناقض
منطوق الحكم مع أسبابه مثال في جريمة السماح بلعب قمار في محل عام.
استخلاص
الحكم أن مكان الضبط محل عام مفتوح للجمهور أعده المحكوم عليه لصنع الشاى وتقديمه
للزبائن. فهم للواقع فى الدعوى يدخل فى سلطة محكمة الموضوع.
جريمة
إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة استمرارا متتابعا متجددا. محاكمة الجانى عن
جريمة مستمرة تشمل الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها.
جريمة
إدارة محل عام سبق غلقه من الجرائم المستمرة محاكمة الجاني عنها تشمل جميع الأفعال
أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات.
مسئولية
مستغل المحال العام ومديره والمشرف على أعمال فيه طبقا للمادة 38 من القانون رقم
371 لسنة 1956.
تعديل
الوصف من إدارة محل عمومي بدون ترخيص إلى إدارة محل عمومي بدون إذن خاص.
دخول
رجل الضبط المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. شرطه أن يكون الدخول في
الأوقات التي تباشر فيها تلك المحال نشاطها.
جريمة
لعب القمار في المحل العام وجوب مصادرة النقود والأدوات والأشياء الأخرى التي
استعملت في الجريمة.
جريمة
إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب
عليه فيها على تدخل إدارة الجاني تدخلا متتابعا متجددا.
جريمة
إدارة محل عمومي بدون ترخيص: جريمة مستمرة.
خضوع
المحال التي يغشاها الجمهور بغير تمييز في خصوص تطبيق أحكام المادتين 19، 22 من
القانون رقم 371 لسنة 1956 لحكم المحال العامة المعنية بالحظر. مثال بالنسبة لمحال
طلاء النحاس.
خلو
المادة 36 من القانون رقم 371 لسنة 1956 بما يوجب أو يجيز الغلق في حالة مخالفة
حكم المادة 15 من القانون المذكور.
إخضاع
المحال التي يغشاها الجمهور بغير تمييز - في خصوص تطبيق أحكام المادتين 19، 22 من
القانون 371 لسنة 1956 - لحكم المحلات العامة.
نهت
المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 عن لعب القمار في المحلات العامة. ورد نصها
عاماً. انطباقه على الكافة.
مسئولية
مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371
لسنة 1956. طبيعتها: مسئولية مفترضة.
لعبة
"الكونكان" من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة القانون 371
لسنة 1956 وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957.
صدور
القانون رقم 371 سنة 1956 قبل الحكم نهائياً على المتهم بجريمة ارتكبها في ظل
القانون رقم 38 سنة 1941.
افتراض
علم مستغل المحل ومديره والمشرف على أعماله عن أية مخالفة لأحكامه.
الألعاب
الواردة في م 19 من ق 38 سنة 1941 هي على سبيل التمثيل.
السماح
ببيع البوظة في محل عمومي دون الحصول على ترخيص. طبيعة هذه الجريمة. أثر هذه
الطبيعة فيما يتعلق بمحاكمة المتهم.
القانون
رقم 38 لسنة 1941. سريان أحكامه (فيما عدا حكم المادة الثانية منه) على المحال
العمومية الموجودة وقت العمل به.
إذا
كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم أنه باع الخمر بالتجزئة فى محله الذي يديره
للبقالة منه بذلك محلاً عاماً أداره قبل الحصول على رخصة من الجهات المختصة.
تعريفها
طبقًا للمادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1941. سريان أحكام هذا القانون على
هذه المحال ولو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص.
محل
به موائد وكراسي تقدم فيه الخمر لرواد اللهو والتسلية فيه. هو محل عمومي في حكم
المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1941.
العبرة
في المحال العمومية ليست بالأسماء التي تعطى لها، ولكن بحقيقة الواقع من أمرها،
فمتى ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلاً من المحال التي يسميها المسؤولون عنها
محال خاصة هو في حقيقة الواقع محل عمومي كان لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجري به.
إنه
لما كان القانون رقم 38 الصادر في 21 يوليو سنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر
في المادة 19 على سبيل التمثيل بعض الألعاب التي نهى عنها في المحال العمومية على
اعتبار أنها من ألعاب القمار
إن
القانون رقم 38 لسنة 1941 بشان المحال العمومية إذ عرّف في المادة الأولى المحالّ
التي تسري عليها أحكامه بأنها (1) الأماكن المعدّة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد
تعاطيها في نفس المحل (2) الفنادق المعدّة لإيواء الجمهور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق