لعب القمار في المحال العامة. أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور. غير جائز. المادة 19/ ( أ ) من القانون رقم 371 لسنة 1956.الحكم كاملاً
لعبة الشيش بيش من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 تحقق الربح في المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شيء يقوم بمال. كتحققه في صورة المقامرة على مبلغ من النقود .الحكم كاملاً
مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة إدارة محل بدون ترخيص.الحكم كاملاً
حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاقه: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة. إلا في حالة التلبس.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه. تتحقق به جريمة تسهيل تعاطي المخدرات.الحكم كاملاً
عدم جواز لعب القمار في المحال العامة أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور . المادة 19/ 1 من القانون 371 لسنة 1956 .الحكم كاملاً
لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح. أساس ومؤدى ذلك. مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لكون مكان الضبط نادي خاص.الحكم كاملاً
لما كان مكان الضبط صار بفعل الطاعنين محلاً عاماً، فإن دفاعهما بأن حظر تقديم الخمور مقصوراً على المحال العامة دون النادي الخاضع لإشرافهما يعد دفاعاً ظاهر البطلان ولا على الحكم إن هو لم يعرض له.الحكم كاملاً
مسئولية مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371 لسنة 1956. مسئولية مفترضة. حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها. لا يقبل من أحد منهم الاعتذار بعدم علمه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
إباحة دخول مأمور الضبط القضائي المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. مقصور على أوقات مباشرة عملها دون غيرها.الحكم كاملاً
لما كان القانون رقم 371 لسنة 1956 قد نص فى مادته الاولى على سريان أحكامه على نوعين من المحال العامة يشمل النوع الاول منه المطاعم والمقاهى وما يماثلها من المحال المعدة للبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات بقصد تداولها فى ذات المحل.الحكم كاملاً
اختلاف العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون 453 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له عن تلك المقررة على مخالفة أحكام القانون 371 لسنة 1956 مؤدى ذلك .الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة لعب قمار في محل عام. الحبس والغرامة ومصادرة النقود والأشياء التي استعملت في ارتكابها .الحكم كاملاً
حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة . نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص . أو استكشاف الأشياء غير الظاهرة . إلا في التلبس .الحكم كاملاً
مناط التأثيم في الجريمة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1976. تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن والمحال العامة.الحكم كاملاً
حق رجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. طبيعته وحده .الحكم كاملاً
وجوب تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة. للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش.الحكم كاملاً
حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاقه مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص. أو استكشاف الأشياء المغلفة. إلا في حالة التلبس.الحكم كاملاً
المحال العامة. عدم جواز لعب القمار فيها. أو مزاولة أيه لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور.الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار. عدم جواز مباشرتها في المحال العامة والأندية. وتلك التي تتفرع عنها أو التي تكون مشابهة لها. المادة 19/ 1 ق 371 لسنة 1956، المادة الأولي من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957.الحكم كاملاً
من المقرر ان تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائى يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف وسائغ لاستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن، فان منعاه فى هذا الشأن لا يكون سديدا.الحكم كاملاً
عدم جواز لعب القمار أو مزاولة لعبة من الألعاب ذلك الخطر على مصالح الجمهور. في المحال العامة. مستغل المحل ومديره مسئولان عما يقع خلافاً لذلك. المادتان 19 ق 18 قانون 321 لسنة 1956.الحكم كاملاً
لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس .الحكم كاملاً
عدم جواز تقديم مشروبات روحية في المحال العامة إلا بترخيص خاص في ذلك من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزير الداخلية .الحكم كاملاً
تعويل الحكم على اعتراف الطاعن بأن الزجاجة المضبوطة تحوي خمراً وعلى قول محرر المحضر بأنه ضبطه يقدم جانباً منها لشخص يحتسيها بمحله. لا عيب.الحكم كاملاً
حتى رجال السلطة العامة. ارتياد المحال العامة. لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فحسب.الحكم كاملاً
قول الحكم بوحدة المحل. في ثلاث دعاوى. كل خاصة بإدارة محل سبق غلقه. دون بيان العناصر المستمدة منها هذه النتيجة. قصور.الحكم كاملاً
خلو قانون المحلات العامة من نص يمنع المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها فيه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه تتحقق بها جريمة تسهيل تعاطي المخدرات.الحكم كاملاً
من المقرر أن العبرة في المحال العامة ليست بالأسماء التي تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها.الحكم كاملاً
حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة نطاقه .الحكم كاملاً
مسئولية مستغل المحل العام ومديره عن مخالفة أحكام القانون 371 لسنة 1956. أساسها: المادة 38 من ذات القانون.الحكم كاملاً
الترخيص بفتح المحل العام لا يغني عن وجوب حصول المستغل أو المدير أو المشرف عليه عن الترخيص المطلوب لإدارته.الحكم كاملاً
تناقض منطوق الحكم مع أسبابه مثال في جريمة السماح بلعب قمار في محل عام.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم أن مكان الضبط محل عام مفتوح للجمهور أعده المحكوم عليه لصنع الشاى وتقديمه للزبائن. فهم للواقع فى الدعوى يدخل فى سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة استمرارا متتابعا متجددا. محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها.الحكم كاملاً
جريمة إدارة محل عام سبق غلقه من الجرائم المستمرة محاكمة الجاني عنها تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات.الحكم كاملاً
مسئولية مستغل المحال العام ومديره والمشرف على أعمال فيه طبقا للمادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956.الحكم كاملاً
تعديل الوصف من إدارة محل عمومي بدون ترخيص إلى إدارة محل عمومي بدون إذن خاص.الحكم كاملاً
دخول رجل الضبط المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. شرطه أن يكون الدخول في الأوقات التي تباشر فيها تلك المحال نشاطها.الحكم كاملاً
جريمة لعب القمار في المحل العام وجوب مصادرة النقود والأدوات والأشياء الأخرى التي استعملت في الجريمة.الحكم كاملاً
جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إدارة الجاني تدخلا متتابعا متجددا.الحكم كاملاً
جريمة إدارة محل عمومي بدون ترخيص: جريمة مستمرة.الحكم كاملاً
خضوع المحال التي يغشاها الجمهور بغير تمييز في خصوص تطبيق أحكام المادتين 19، 22 من القانون رقم 371 لسنة 1956 لحكم المحال العامة المعنية بالحظر. مثال بالنسبة لمحال طلاء النحاس.الحكم كاملاً
خلو المادة 36 من القانون رقم 371 لسنة 1956 بما يوجب أو يجيز الغلق في حالة مخالفة حكم المادة 15 من القانون المذكور.الحكم كاملاً
إخضاع المحال التي يغشاها الجمهور بغير تمييز - في خصوص تطبيق أحكام المادتين 19، 22 من القانون 371 لسنة 1956 - لحكم المحلات العامة.الحكم كاملاً
نهت المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 عن لعب القمار في المحلات العامة. ورد نصها عاماً. انطباقه على الكافة.الحكم كاملاً
مسئولية مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371 لسنة 1956. طبيعتها: مسئولية مفترضة.الحكم كاملاً
لعبة "الكونكان" من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة القانون 371 لسنة 1956 وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 371 سنة 1956 قبل الحكم نهائياً على المتهم بجريمة ارتكبها في ظل القانون رقم 38 سنة 1941.الحكم كاملاً
افتراض علم مستغل المحل ومديره والمشرف على أعماله عن أية مخالفة لأحكامه.الحكم كاملاً
الألعاب الواردة في م 19 من ق 38 سنة 1941 هي على سبيل التمثيل.الحكم كاملاً
السماح ببيع البوظة في محل عمومي دون الحصول على ترخيص. طبيعة هذه الجريمة. أثر هذه الطبيعة فيما يتعلق بمحاكمة المتهم.الحكم كاملاً
القانون رقم 38 لسنة 1941. سريان أحكامه (فيما عدا حكم المادة الثانية منه) على المحال العمومية الموجودة وقت العمل به.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم أنه باع الخمر بالتجزئة فى محله الذي يديره للبقالة منه بذلك محلاً عاماً أداره قبل الحصول على رخصة من الجهات المختصة.الحكم كاملاً
تعريفها طبقًا للمادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1941. سريان أحكام هذا القانون على هذه المحال ولو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص.الحكم كاملاً
محل به موائد وكراسي تقدم فيه الخمر لرواد اللهو والتسلية فيه. هو محل عمومي في حكم المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1941.الحكم كاملاً
العبرة في المحال العمومية ليست بالأسماء التي تعطى لها، ولكن بحقيقة الواقع من أمرها، فمتى ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلاً من المحال التي يسميها المسؤولون عنها محال خاصة هو في حقيقة الواقع محل عمومي كان لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجري به.الحكم كاملاً
إنه لما كان القانون رقم 38 الصادر في 21 يوليو سنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر في المادة 19 على سبيل التمثيل بعض الألعاب التي نهى عنها في المحال العمومية على اعتبار أنها من ألعاب القمارالحكم كاملاً
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشان المحال العمومية إذ عرّف في المادة الأولى المحالّ التي تسري عليها أحكامه بأنها (1) الأماكن المعدّة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل (2) الفنادق المعدّة لإيواء الجمهور.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق