الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 16 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مراقبة

 

عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عقوبة أصلية. مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.

 

 

 

 

عدم استلزام الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أن يكون الوضع تحت المراقبة بناءً على حكم بل يكفي أن يكون مصدرها القانون مخالفة هذا النظر خطأ في القانون.

 

 

 

 

عدم تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمية.

 

 

 

 

قبض المأمور على المتهم متلبساً بجنحة مخالفة شروط المراقبة وتحرير محضراً بذلك.

 

 

 

 

على المراقب التواجد في مسكنه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها.

 

 

 

 

توقيع الحكم عقوبة مستقلة عن كل من جريمتي مخالفة شروط المراقبة وإحراز المواد المخدرة لتخلف شروط المادة 32/ 2 بينهما.

 

 

 

 

اعتبار عقوبة المراقبة عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس الأصلية بقوة القانون وفقاً لنص المادة 13 ق 68 سنة 1951.

 

 

 

 

المراقبة المنصوص عليها في المادة 28 ع. ما نص عليه منها في المادة 75 ع. كل منهما عقوبة تبعية. السبب الذي جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما. ماهيته.

 

 

 

 

الميزة المنصوص عليها في المادة 1/ 3 من القانون رقم 373 لسنة 1955. تمتع جميع من شملتهم قوانين العفو المشار إليها في القانون رقم 583 لسنة 1954.

 

 

 

 

المراقبة المشار إليها في المادة 336 من قانون العقوبات هي المراقبة العامة المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لستة 1945.

 

 

 

 

العود للاشتباه. الحد الأدنى للمراقبة سنة.

 

 

 

 

حدها الأدنى المقرر في المادة 6/ 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو سنة.

 

 

 

 

مراقب ترك بلده لعذر طارئ. تقديمه نفسه إلى مخفر البوليس في الجهة التي كان بها. إدانته لمخالفته شروط المراقبة. لا تصح.

 

 

 

 

المراقبة المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923. عقوبة أصلية عن جريمة قائمة بذاتها هي مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه. حكم صادر من محكمة عسكرية في جريمة سرقة ضدّ مشبوه. يكفي لتوقيع عقوبة المراقبة.

 

 

 

 

إن المادة 320 من قانون العقوبات تشترط لكي يحكم بعقوبة المراقبة التي نصت عليها أن يكون المحكوم عليه عائداً وحكم عليه بالحبس في جريمة سرقة تامة.

 

 

 

 

إن المادة 320 من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

 

 

 

 

إن نص المادة 277 من قانون العقوبات صريح في أنه يشترط لجواز الحكم بالمراقبة الواردة فيها أن يكون المتهم عائداً ارتكب جريمة سرقة تامة استحقت توقيع عقوبة الحبس عليه. فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها شروعاً في سرقة فلا يجوز الحكم بالمراقبة.

 

 

 

 

من واجب القاضي أن يحدّد مدّة العقوبة التي يقضي بها إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك. فإذا قضى الحكم الابتدائي بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء مدّة الحبس في الجهة التي يعينها وزير الداخلية في الديار المصرية، ولم يعين أجلاً لهذه المراقبة، فاستأنف المتهم وحده.

 

 

 

 

المراقبة الخاصة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون التشرد ليست في الواقع إلا نوعاً من أنواع المراقبة. فإذا قضى الحكم المستأنف بالمراقبة العادية حين كان يجب أن يقضي بالمراقبة الخاصة طبقاً للمادة التاسعة المذكورة ولم تستأنف النيابة فالواجب على المحكمة الاستئنافية.

 

 

 

 

إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 توجب المراقبة الخاصة كلما وجد الشخص المشتبه فيه في إحدى الحالات المبينة بهذه المادة. وكون المراقبة خاصة لا يخرجها عن كونها مراقبة. فالحكم بالمراقبة دون النص على جعلها في مكان خاص لا يعتبر حكماً بعقوبة لم تقرر قانوناً.

 

 

 

 

إن المراقبة التي يقضى بها طبقاً للمادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه في أحوالهم هي المراقبة الخاصة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من ذلك القانون، وهي ليست عقوبة تبعية بل هي عقوبة أصلية قائمةً بذاتها تترتب على مخالفة موجب الإنذار مخالفة من المنصوص عليه بالمادة التاسعة.

 

 

 

 

إذا حكمت المحكمة على سارق، تطبيقاً للمادة 274 ع، بالحبس ستة شهور مع الشغل، عن كل تهمة من التهمتين الموجهتين عليه، وبوضعه تحت المراقبة على زعم أن له سوابق، وتبين أن ما كان له من السوابق سقط بمضي المدة، فلا يكون لطعنه على هذا الحكم من أثر إلا إلغاء المراقبة المقضى بها.

 

 

 

 

إن المادة 31 من قانون المتشردين رقم 24 لسنة 1923 قد منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء والأحداث الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة.

 

 

 

 

إن القانون رقم 24 لسنة 1923 وإن لم يحدّد بنص صريح مدّة المراقبة كعقوبة أصلية إلا أنه يتعين أن تكون مدّة هذه العقوبة كمدّة الحبس فى حدّيه الأدنى والأقصى.

 

 

 

 

لا يجوز الحكم بالمراقبة فى حالة العود لجريمة تبديد لأن نص المادة 277 لا يجيز الحكم بالمراقبة فى حالة العود إلا فى جريمة السرقة ولا يصح مع صراحة هذا النص التوسع أو القياس.

 

 

 

 

لا يجوز قانونا الحكم بوضع النساء تحت مراقبة البوليس. ذلك بأنه وإن كانت المادة 277 من قانون العقوبات تجيز فى حالة العود وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس ذكرا كان ذلك المحكوم عليه أو أنثى إلا أن المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 التى منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء وعلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة قد خصصت هذا العموم.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق