الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 يوليو 2020

الطعن 478 لسنة 30 ق جلسة 10 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 120 ص 760

جلسة 10 من يونيه سنة 1965
برياسة السيد الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.
-----------------
(120)
الطعن رقم 478 لسنة 30 القضائية
(أ) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يعد كذلك".
تقديم مذكرة ومستندات بعد انقضاء الأجل المصرح بتقديم مذكرات فيه ودون الإذن بتقديم مستندات. حق المحكمة في استبعادها. قبول الخصم للمذكرة وطلبه مهلة للرد عليها. لا يحول بين المحكمة وبين استعمال حقها في رفض المذكرة.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع". "في تحقيق الدعوى". "في تقدير الدليل".
سلطة محكمة الموضوع في تحقيق الدعوى. رفضها طلب الانتقال إلى مصلحة الشهر العقاري للاطلاع على تحقيقات وضع اليد. اكتفاؤها بالتحقيقات التي أجرتها. إقامتها حكمها على أسباب سائغة. لا قصور.
--------------
1 - متى كانت المذكرة والمستندات التي استبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد انقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه وكانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات، فإنه لا عليها إن هي رفضت قبول تلك المذكرة وما أرفق بها من مستندات ولا يغير من الأمر تأشيرة محامي الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبوله لها وطلبه مهلة للرد عليها إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة وبين استعمالها حقها في رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد وإجابة المحكمة الخصم إلى ما طلبه في هذه الحالة هو من إطلاقاتها التي لا يعاب عليها عدم الاستجابة إليها.
2 - تحقيق الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بإجابة طلب الطاعنين الانتقال إلى مصلحة الشهر العقاري بغية الاطلاع على التحقيقات التي أجرتها تلك المصلحة عن وضع اليد ما دامت المحكمة قد قامت بتحقيق الدعوى بنفسها وأقامت حكمها على أسباب سائغة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 24 سنة 1954 كلي الجيزة ضد الطاعنين وذكرت في بيانها أنها تمتلك 288 متراً مربعاً بما عليها من مبان وقد آلت إليها ملكيتها بالشراء من زوجها المرحوم حسنين مصطفى بعقد بيع مشهر في 27 من نوفمبر سنة 1952 برقم 3192 جيزة - وأنه لما كان الطاعنان ينازعانها ملكية تلك العقارات ويضعان اليد على جزء منها بلا سبب، فقد أقامت عليهما دعواها الحالية طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها لتلك العقارات مع تسليمها إليها - وبتاريخ 30 من مارس سنة 1955 قضت المحكمة - قبل الفصل في الموضوع - بندب خبير لتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة وتحقيق وضع اليد ومدته وسببه وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت تلك المحكمة في 21 من مارس سنة 1957 للمطعون عليها بطلباتها. استأنف الطاعنان هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1078 سنة 74 قضائية - واستند أولهما في ملكية العين محل النزاع إلى وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية - وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 1960 قضت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن الأول أنه تملك العقارات المتنازع عليها بالتقادم الطويل ولتنفي المطعون عليها ذلك. وبعد سماع الشهود قضت المحكمة بجلسة 27 من نوفمبر سنة 1960 بتأييد الحكم المستأنف. وفي 26 من ديسمبر سنة 1960 طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ولدى عرض الطعن على دائرة فحص الطعون تمسكت النيابة بالرأي الذي ضمنته مذكرتها بطلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بطلانه لإخلاله بحقهما في الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 15/ 10/ 1960 حجز القضية للحكم لجلسة 27/ 11/ 1960 وصرحت للطرفين بتبادل المذكرات في ظرف عشرين يوماً وجعلت المدة مناصفة تبدأ بالمستأنفين "الطاعنين" وصرحت لهذين الأخيرين بالرد في اليومين التاليين على أن يكون للمستأنف عليها "المطعون عليها" التعقيب إلى ما قبل الجلسة بخمسة أيام. وأنهما لم يقدما مذكرة شارحة اكتفاء بالمذكرة المقدمة منهما من قبل إلا أنهما لما وجدا في مذكرة المطعون عليها التي أعلنا بها في موعدها المحدد أنها تضمنت دفاعاً جديداً لم تثره من قبل وحاصله أن العقارات محل النزاع مكلفة باسم البائع لها فقد قدما للمحكمة بتاريخ 17/ 11/ 1960 مذكرة بالرد على هذا الدفاع أرفقا بها حافظة مستندات تنطوي على ستة كشوف رسمية مستخرجة من محافظ الجيزة - تدل على أن العقارات محل النزاع في تكليف الطاعن الأول خلافاً لما تدعيه المطعون عليها - وقد أعلنت هذه المذكرة وما أرفق بها من مستندات إلى محامي المطعون عليها في 16 من نوفمبر سنة 1960 فأشر عليها بطلب إعادة القضية إلى المرافعة أو مد أجل الحكم حتى يتسنى له الرد على ما تضمنته هذه المذكرة ولكن محكمة الاستئناف قررت في 19/ 11/ 1960 استبعاد مذكرتهما وما أرفق بها من مستندات على الرغم من أن محامي المطعون عليها قد قبلها وأن الميعاد المحدد لهذه المطعون عليها للتعقيب لما ينتهي إذ كانت غايته 22/ 11/ 1960 ويرى الطاعنان أن المحكمة قد أخلت بذلك بحق الطاعن الأول في الدفاع لما تضمنته حافظته التي استبعدتها المحكمة من مستندات تؤيد وضع يده إذ أنها كانت تحتوي - علاوة على كشوف التكليف على صورة رسمية من عريضة دعوى كانت المطعون عليها قد أقامتها على الطاعنين بريع العقارات المتنازع عليها وأقرت فيها بأنهما الواضعان اليد عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 15/ 10/ 1960 حجز القضية للحكم لجلسة 27/ 11/ 1960 وصرحت بتقديم مذكرات في ظرف عشرين يوماً وجعلت المدة مناصفة تبدأ بالمستأنفين (الطاعنين) مع الإذن لهما في الرد في اليومين التاليين على أن يكون للمستأنف عليها (المطعون عليها) التعقيب إلى ما قبل الجلسة بخمسة أيام دون أن تأذن بتقديم مستندات ولما كانت المذكرة والمستندات التي استبعدتها المحكمة قد قدمها - الطاعنان في 17/ 11/ 1960 - بعد انقضاء الأجل المصرح لهما بتقديم مذكرات فيه وأن المحكمة لم تأذن لهما بتقديم مستندات فإنه لا عليها إن هي رفضت قبول تلك المذكرة وما أرفق بها من مستندات ولا يغير من الأمر تأشير محامي الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبوله لها وطلبه مهلة للرد عليها إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة وبين استعمالها حقها في رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد وإجابة المحكمة الخصم إلى ما طلبه في هذه الحالة هو من إطلاقاتها التي لا يعاب عليها عدم الاستجابة إليها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه استخلاصه من أقوال الشهود ما هو غير سائغ ومناقضة الثابت في الأوراق علاوة على مخالفته للقانون - وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه استخلص من أقوال شاهدي الإثبات أنها لا تؤدي إلى اكتساب الطاعن الأول ملكية أعيان النزاع بالتقادم الطويل المملك بشرائطه القانونية قولاً منه بأن هذه الأقوال اقتصرت على الملكية وجاءت مبتسرة في شأن واقعة وضع اليد إذ أن شهادة الشاهد الأول تتحصل في أن طرفي الخصومة يشغلان المنزل بإقامتهما فيه سوياً فلا ينفرد أحدهما بوضع يده عليه كما انصبت شهادة الشاهد الثاني على أن الطاعن الأول كان يشغل أعيان النزاع وقت إنشائها ولم يعرض لبيان واضع اليد في المدة اللاحقة على ذلك - ويرى الطاعنان أن هذا الذي قرره الحكم ينطوي على استخلاص غير سائغ ويخالف الثابت في محضر التحقيق الذي أجرته المحكمة إذ الثابت منه أن الشاهد الأول قد شهد بأن الطاعن الأول أقام المباني على الأرض الفضاء وقت شرائه لها منذ نيف وأربعين عاماً وأنه شغل الدكاكين بتجارته وأن المطعون عليها تشاركه السكنى في المنزل ومؤدى هذه الشهادة أن الطاعن الأول قد حاز أعيان النزاع بوصفه مالكاً لها مدة تزيد على الأربعين عاماً كما أن أقوال الشاهد الثاني صريحة في أن تلك الأعيان كانت في حيازة الطاعن الأول منذ بدء عهده بالتجارة وما تزال في حيازته، ويضيف الطاعنان أن الحكم المطعون فيه إذ استند في إطراح شهادة الشاهد الثاني من شاهدي النفي التي جاءت في صالح الطاعن إلى أن هذه الشهادة تناقض أقوال هذا الشاهد التي أدلى بها أمام الخبير فإن الحكم يكون قد جعل التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي أجرته المحكمة بنفسها وفي هذا مخالفة للقانون كما أن الحكم قد أطرح أقوال شاهد النفي الأول - وهي قاطعة في ثبوت وضع يد الطاعن الأول على أعيان النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية - دون أن يذكر سبباً يبرر عدم أخذه بها.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بأنه يبين من محضر التحقيق المقدمة صورته الرسمية من الطاعنين بملف الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يخالف الثابت بأقوال الشهود ولم يستخلص منها ما هو غير سائغ إذ اقتصرت شهادة الشاهد الثاني من شاهدي الإثبات على أن الطاعن الأول وضع اليد وقت إقامة المباني من أربعين سنة خلت ولم تتناول شهادته المدة اللاحقة على ذلك كما أن الشاهد الأول وإن قرر ما يؤدي إلى أن الطاعن الأول كان يضع اليد على العقارات محل النزاع إلا أنه قرر في الوقت ذاته أن المطعون عليها كانت تضع اليد أيضاً مما يجعل حيازة الطاعن مشوبة بعيب الغموض لمخالطة يد المطعون عليها ليده والنعي مردود ثانياً بأنه لا محل لما ينعاه الطاعنان من أن المحكمة لم تأخذ بأقوال شاهدي النفي ذلك أنها أطرحت أقوالهما لعدم اطمئنانها إلى شهادتهما وهي غير ملزمة بإبداء أسباب لتبرير ذلك لأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا إلى أن الحكم قد استند في إطراحه أقوال شاهد النفي الثاني إلى أنه وقد عجز الطاعن الأول "مدعي الملكية" عن إثبات ما كلفته المحكمة بإثباته فلا عليها إن هي لم تلتفت بعد ذلك إلى ما قرره هذا الشاهد - وليس في هذا مخالفة للقانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من ثلاثة أوجه (الأول) أن الطاعنين طلبا إلى محكمة الاستئناف الانتقال إلى مكتب الشهر العقاري بالجيزة للاطلاع على أوراق التحقيق الخاصة بالطلب رقم 2135 سنة 1952 والذي أجرته مصلحة الشهر العقاري مع مندوبها بسبب تحريره محضراً بتاريخ 16/ 11/ 1952 أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن ملكية البائع للمطعون عليها قد آلت إليه بطريق وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو ما استند إليه هذا البائع في التدليل على ملكيته في العقد الصادر منه إلى زوجته المطعون عليها وقد طلب الطاعنان إلى المحكمة الانتقال بعد أن صرحت لهما باستخراج صورة رسمية من التحقيق المشار إليه ورفضت مصلحة الشهر العقاري إعطاءهما هذه الصورة وقدما للمحكمة ما يدل على هذا الرفض - غير أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الطلب مع ما لذلك التحقيق من أهمية في إثبات أن أعيان النزاع كانت في وضع يد الطاعن الأول دون البائع للمطعون عليها "الثاني" تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها أقرت في عريضة الدعوى الابتدائية أن الأعيان محل النزاع في وضع يد الطاعن الأول وقد سبق لها أن ذكرت ذلك في صحيفة الدعوى رقم 1237 سنة 1953 مدني إمبابة التي كانت قد أقامتها على الطاعنين وطلبت فيها الحكم بإلزامهما بريع هذه الأعيان ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على هذا الدفاع الجوهري (الثالث) أغفل الحكم المطعون فيه الإشارة إلى مستندات الطاعن الأول التي قدمها للتدليل على وضع يده على العقارات محل النزاع ولم يبحث دلالتها على ذلك إيجاباً أو نفياً فقد استدل الطاعن الأول على وضع يده على تلك العقارات بما أورده في مذكراته من أنه قد تقرر ربط العوائد على أملاكه المذكورة بمقتضى إعلانات تاريخها 2/ 6/ 1958 ونفذ هذا الربط وأنه قام بدفع العوائد فعلاً بموجب قسائم انطوت عليها حافظة مستنداته التي قدمها إلى محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع بما يجعله قاصر البيان فضلاً عن أنه أخل بحقه في الدفاع على ما سبق الإشارة إليه في السبب الأول عندما استبعد كشوف التكليف الرسمية التي قدمها للاستدلال بها على وضع يده.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن تحقيق الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بإجابة طلب الطاعنين الانتقال إلى مصلحة الشهر العقاري بغية الاطلاع على التحقيقات التي أجرتها تلك المصلحة عن وضع اليد ما دامت قد قامت بتحقيق الدعوى بنفسها وأقامت حكمها على أسباب سائغة مما أشير إليه في الرد على السبب السابق. والنعي في وجهه الثاني مردود بأن المطعون عليها أوردت بصحيفة دعواها الابتدائية أن الطاعنين يضعان اليد على بعض أعيان النزاع بطريق الغصب كما أن المطالبة بالريع في الدعوى الأخرى يتضمن هذا المعنى ذاته فلا يعتبر إقراراً بوضع اليد الذي من شأنه أن يؤدي إلى اكتساب الملكية بالتقادم كما أن هذا النعي مردود في خصوص المستندات التي استبعدتها المحكمة بما سبق الرد به على السبب الأول أما بالنسبة للمستندات التي كانت مقدمة لمحكمة الاستئناف فإنها لتعلقها بربط عوائد الملك ودفعها منذ سنة 1958 فإنه لا يجوز الاستدلال بها على وضع اليد عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وهو 23 من نوفمبر سنة 1953 - ومتى كانت أوجه الدفاع الثلاثة التي ينعى الطاعنان على الحكم القصور لعدم الرد عليها لم يكن ليتغير بها وجه الرأي في الحكم فإن النعي بهذا القصور يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين - ينعيان بالسبب الرابع وهو الأخير - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن من بين ما قام عليه الحكم قضاءه أن المطعون عليها قد استندت في إثبات ملكيتها إلى عقد البيع الصادر إليها من مورث الطاعن الأول وبذلك يمتنع على هذا الأخير بصفته خلفاً عاماً لمورثه منازعة المشترية فيما آل إليها من حقوق بموجب هذا العقد وهو إذ يبني دفاعه في طلب رفض دعوى المطعون عليها على تملكه العين بوضع اليد فإن هذا الدفاع من جانبه يعتبر في الحقيقة من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى إلزام القانون لمورثه بضمان التعرض - ويقول الطاعنان إن هذا الذي قرره الحكم ليس صحيحاً على إطلاقه لأن المطعون عليها لم ترفع الدعوى على الطاعن الأول باعتباره وارثاً لوالده البائع وإنما على اعتبار أنه يدعي الملكية لنفسه بدليل أنها لم تختصم باقي ورثة البائع لها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها بالملكية أقام قضاءه على ما صرح به في أسبابه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى (الأولى) عجز الطاعن الأول عن إثبات تملكه أعيان النزاع بالتقادم الطويل المملك بشرائطه القانونية (والثانية) التزامه بعدم التعرض للمطعون عليها في المبيع باعتبارها مشترية من مورثه الذي يلتزم بضمان عدم التعرض وأن هذا الالتزام ينتقل إلى ورثته من بعده. وإذ كانت الدعامة الأولى قد استقامت وهي كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعي على الدعامة الثانية بفرض صحته يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق