الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 يناير 2019

الطعن 802 لسنة 39 ق جلسة 13 / 10 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 200 ص1027


برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومحمد ماهر حسن.
----------
- 1  شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. " قوة الأمر المقضي". دعوى مدنية. قوة الأمر المقضي.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بإعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ استحقاقه. عدم استلزام قصد خاص لتوافرها. كفاية القصد العام.
إن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، أما عبارة بسوء نية الواردة في المادة 337 من قانون العقوبات فلا تفيد شيئاً آخر غير استلزام القصد الجنائي العام، أي انصراف إرادة الساحب إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها المختلفة كما يتطلبها القانون دون أن تشير إلى قصد خاص من أي نوع كان.
- 2  شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. " قوة الأمر المقضي". دعوى مدنية. قوة الأمر المقضي.
قوة الأمر المقضي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. لا تمتد إلى السبب الذي من أجله أصدر الشيك. علة ذلك؟
الحكم الجنائي الصادر في جريمة إعطاء شيك بغير رصيد لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الدعوى المدنية التي ترفع من بعد أمام المحاكم المدنية، إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع هذا الفعل منسوباً إلى فاعله، ولا شأن له بالسبب الذي استطرد إليه من أنه أعطي مقابل دين معين.
- 3  موانع العقاب. "حالة الضرورة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير توافر الإكراه أو الضرورة".
مسئولية جنائية. تقدير توافر الإكراه أو الضرورة. موضوعي.
الفصل في الواقع الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع، يستقل به قاضيه بغير معقب.
- 4  موانع العقاب. "حالة الضرورة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير توافر الإكراه أو الضرورة". مسئولية جنائية.
علاقة الزوجية. لا تصلح سندا للقول بتوافر حالة الضرورة الملجئة إلى خرق محارم القانون.
العلاقة الزوجية في ذاتها لا تصلح سنداً للقول بقيام حالة الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون.
- 5  دفوع. "الدفع بعدم الاختصاص المحلي". نقض. "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي لأول مرة أمام النقض. ما دام يحتاج إلى تحقيق موضوعي.
متى كانت الطاعنة لم تدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما تدعيه الطاعنة، بل كانت شهادة المطعون ضده في محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة مثبت له، فإنه لا يجوز للطاعنة أن تثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها، ولا يغير من ذلك ما ورد في الحكم مما يشير إلى تحرير الشيك في القاهرة دون الإسكندرية، لأنه إنما كان في سياق إثبات دفاع الطاعنة وتفنيده لا في مقام تحديد المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
- 6  حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إسناد دفاع للمتهم لم يكن له أثر في الإدانة ولا يتعلق بجوهر الأسباب. لا يؤثر في سلامة الحكم.
إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه نسب إليها دفاعاً لم تقل به مؤداه أنها لا تسلم بالصورة الشمسية للشيك، إنما هو دفاع لم يكن له اعتبار في إدانتها ولا تعلق له بجوهر الأسباب، وبالتالي فإنه لا يؤثر في سلامة الحكم.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 12 مايو سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقي: أعطت..... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابها بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى .... المجني عليه مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ وألزمتها بأن تدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمة المصروفات المدنية الاستئنافية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة في جريمة إصدار شيك بغير رصيد قد شابه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد, ذلك بأن المحكمة التي أصدرته غير مختصة بنظر الدعوى من حيث المكان, إن الوقائع الثابتة بمدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن توقيع الشيك قد حصل بالشقة التي كانت تقيم فيها الطاعنة بالزمالك بما يفيد أن جريمة إعطاء الشيك قد وقعت بدائرة قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة واكتفى الحكم في إثبات الركن المعنوي في الجريمة بالقصد الجنائي العام مع أن القانون يتطلب فيها قصداً جنائياً خاصاً قوامه سوء النية وقصد الإضرار بالمجني عليه باعتبارها ضرباً من جريمة النصب, هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه نسب إلى الطاعنة دفاعاً لم يقل به مؤداه أنها لا تسلم بالصورة الشمسية المقدمة في الدعوى للشيك واستدل على عدم جدية دفاع الطاعنة المؤسس على الإكراه والضرورة بما لا يبرر النتيجة التي انتهى إليها وتصدى لقيمة الشيك باعتباره يمثل جزءاً من ثمن أرض للمطعون ضده ثم عاد وقرر أن المسئولية الجنائية في تطبيق المادة 337 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطت الطاعنة الشيك فوقع بذلك في تناقض يعيبه بما يبطله
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعنة أعطت المدعي بالحق المدني شيكاً وهي تعلم بأنه لا يقابله رصيد وتناول الحكم الرد على دفاع الطاعنة من أنها كانت تحت تأثير الإكراه أو الضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك, وخلص الحكم في تدليل سليم إلى أنه دفاع غير جدي وأنه جاء زعماً متأخراً بعد مزاعم متهاترة. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم تدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى وكانت مدوناته خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما تدعيه الطاعنة, بل كانت شهادة المطعون ضده في محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة مثبتة له, فلا يجوز لها أن تثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها, وكان ما ورد في الحكم ما يشير إلى تحرير الشيك في القاهرة دون الإسكندرية إنما كان في سياق إثبات دفاع الطاعنة وتفنيده لا في مقام تحديد المكان الذي وقعت فيه الجريمة, وكان الفعل في الواقع الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب, وكانت العلاقة الزوجية في ذاتها لا تصلح سنداً للقول بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون. وكان من المقرر قانوناً حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض- أن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات أما عبارة سوء النية الواردة في المادة 337 من قانون العقوبات فلا تفيد شيئاً آخر غير استلزام القصد الجنائي العام أي انصراف إرادة الساحب إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها المختلفة كما يتطلبها القانون دون أن تشير إلى قصد خاص من أي نوع كان, ومن ثم فإن قالة الخطأ في تطبيق القانون تكون ولا سند لها. وأما ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه نسب إليها دفاعاً لم تقل به مؤداه أنها لا تسلم بالصورة الشمسية للشيك. فإنه دفاع لم يكن له اعتبار في إدانة الطاعنة ولا تعلق له بجوهر الأسباب وبالتالي فإنه لا يؤثر في سلامة الحكم. لما كان ذلك, وكان الحكم الجنائي الصادر في جريمة إعطاء شيك بغير رصيد لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الدعوى المدنية التي ترفع من بعد أمام المحاكم المدنية إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع هذا الفعل منسوباً إلى فاعله, ولا شأن له بالسبب الذي استطرد إليه من أنه أعطى مقابل دين عينه, ومن ثم فلا محل لما أثارته الطاعنة بهذا الصدد ولا مصلحة لها في إثارته. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق