برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى
عزب.
------------
إفلاس " اجراءات تقديم وتحقيق الديون".
تقديم وتحقيق الديون المدين بها المفلس . إجراءاتها . عدم جواز مناقضة
وكيل الدائنين والمفلس في صحة الدين بعد قبوله أثناء جلسات التحقيق . للدائنين
وحدهم الحق في المناقضة في الديون بعد قبولها . وسيلة ذلك . دعوى يرفعها الدائن
إلى المحكمة مباشرة يدخل فيها وكيل الدائنين والمفلس . المواد من 228 إلى 314 من
قانون التجارة .
مؤدى المواد من 288 إلى 314 من قانون التجارة الواردة في شأن إجراءات
تحقيق الديون التي على المفلس، والنص في المادتين 297، 313 من ذات القانون - يدل
على أن المشرع قد حدد في هذه المواد الإجراءات الواجب إتباعها في تحقيق الديون
المدين بها المفلس بدءً من تقدم كل دائن بدينه بعد صدور حكم شهر الإفلاس وانتهاء
بعد المناقشة إلى قبوله أو المناقضة فيه، فإذا قبل الدين فلا تجوز بعد ذلك
المناقضة في صحته أثناء جلسات التحقيق، ولكن يجوز لكل دائن أن يناقض في الديون
المقبولة بدعوى يرفعها إلى المحكمة مباشرة بشرط أن يدخل فيها وكيل الدائنين
والمفلس، ويثبت حق المناقضة في الدين بعد قبوله للدائنين وحدهم ولو لم يناقضوا فيه
أثناء تحقيقه فلا يجوز لوكيل الدائنين أو المفلس المناقضة في الدين بعد قبوله.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 36 لسنة 1978 إفلاس جنوب
القاهرة على الشركة الطاعنة، فقال شرحا لها إنه بموجب الحكم الصادر في الدعويين
رقمي 776، 777 لسنة 1953 إفلاس جنوب القاهرة أشهر إفلاس شركة (...... وشركاه)
والشريكين التضامنين فيها وقام وكيل الدائنين بتحقيق الديون ومن بينها دين الطاعنة
وقدره 1030 جنيه وقبله كدين ممتاز وتأشر على سندات الدين في 14/6/1954 وإذ استأنف
المفلسان الحكم بالاستئناف رقم 245 لسنة 1971 استنادا إلى تخالصهما مع جميع
الدائنين وقدما هذا التخالص كما قدم وكيل الدائنين تقريرا بذلك قضى بإلغاء الحكم
المستأنف، ثم أعيد إشهار إفلاس الشركة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 362 لسنة
1955 إفلاس جنوب القاهرة وإذ انتهت وكالة وكيل الدائنين المعين فيها وخلفه في ذلك
تبين له لدى مراجعته أعمال التفليسة أن الشركة الطاعنة تقدمت إلى سلفه بذات حافظة
المستندات السابق تقديمها في التفليسة السابقة وأن الوكيل السابق حقق دينها وقبله
كدين ممتاز وأشر عليه بذلك في 19/1/1958، وإذ كان قبول سلفه لهذا الدين في
التفليسة غير صحيح ومن ثم فقد أقام دعواه بطلب الحكم بقبول المنازعة شكلا وفي
الموضوع بإلغاء قبول دين الشركة الطاعنة في التفليسة ورفض قبوله لسبق التخالص عنه
– ودفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبتاريخ 12/2/1981 أجابت
المحكمة الطاعنة إلى دفعها. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم
713 سنة 98ق القاهرة – وبتاريخ 8/3/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وبإلغاء قبول دين الشركة الطاعنة البالغ قدره 1030 جنيه – طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على
المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ
أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع المبدى منها بعدم قبول دعوى المطعون
ضده بصفته لرفعها من غير ذي صفة، على أحقية وكيل الدائنين في رفع الدعاوى لصالح
التفليسة في حين أن هذا الحق قاصر على ما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون، وقد نظم
المشرع كيفية تحقيق الديون وقضى صراحة في المادة 313 من قانون التجارة على قصر حق
المنازعة في الديون المقبولة على الدائنين وحدهم مع إدخال وكيل الدائنين والمفلس.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى المواد من 288 إلى 314 من
قانون التجارة الواردة في شأن إجراءات تحقيق الديون التي على المفلس، والنص في
المادة 297 منه على أنه "إذا قبل الدين تكتب على كل سند هذه العبارة"
قبل في ديون تفليسة فلان مبلغ كذا في التاريخ الفلاني "ويضع عليها وكلاء
المداينين إمضاءهم ومأمور التفليسة علامته ويكلف المفلس بوضع إمضائه عليها إن كان
حاضراً." وفي المادة 313 من ذات القانون على أنه ".....يجوز لكل مداين
سواء كان دينه مقبولا أو متنازعا فيه أن ينازع ولو بعد مضي المواعيد المقررة في
دين صار تقديمه أو قبوله ما لم يسبق صدور الحكم بالقبول وصار في قوة حكم انتهائي
وتكون المنازعة في الدين المذكور بدعوى يرفعها ذلك المداين إلى المحكمة مباشرة
ولكن لا يترتب عليها توقيف أعمال التفليسة. ويصير إدخال وكلاء المداينين والمفلس
في الدعوى المذكورة" يدل على أن المشرع قد حدد في هذه المواد الإجراءات
الواجب إتباعها في تحقيق الديون المدين بها المفلس بدء من تقدم كل دائن بدينه بعد
صدور حكم شهر الإفلاس وانتهاء بعد المناقشة إلى قبوله أو المناقضة فيه، فإذا قبل
الدين فلا تجوز بعد ذلك المناقضة في صحته أثناء جلسات التحقيق، ولكن يجوز لكل دائن
أن يناقض في الديون المقبولة بدعوى يرفعها إلى المحكمة مباشرة بشرط أن يدخل فيها
وكيل الدائنين والمفلس، ويثبت حق المناقضة في الدين بعد قبوله للدائنين وحدهم ولو
لم يناقضوا فيه أثناء تحقيقه، فلا يجوز لوكيل الدائنين أو المفلس المناقضة في
الدين بعد قبوله، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن دين الشركة الطاعنة – محل
التداعي – قد قبل في تفليسة شركة (......) المشهر إفلاسها بموجب الحكم الصادر في
الدعوى رقم 362 لسنة 1955 فتأشر من وكيل الدائنين المعلن فيها بقبوله في
19/1/1958، ومن ثم فلا يجوز لهذا الوكيل أو من حل محله أن يناقض في هذا الدين
بدعوى يقيمها ويضحى الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي
صفة في محله – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى إلغاء الحكم
المستأنف الذي أجاب الطاعنة إلى دفعها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق