الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 مارس 2024

الطعن 19195 لسنة 86 ق جلسة 16 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 97 ص 783

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هادي عبد الرحمن، هشام الجندي، هشام والي ومحمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 97 )
الطعن رقم 19195 لسنة 86 القضائية
نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الطعن في الأحكام الجنائية . المقصود به إلغاءها أو تصحيحها . مقتضى ذلك ؟
سقوط الأحكام قانوناً وانعدام قوتها في حالة وفاة المحكوم عليه . الطعن فيها من ورثة المتهم أو النيابة العامة . غير جائز .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... حضورياً بتاريخ 21/2/2016 ، وكان البين من شهادة قيد الوفاة المرفقة بالأوراق أن المطعون ضده توفى إلى رحمة الله بتاريخ 25/3/2016 ، وبتاريخ 29/3/2016 قررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن بذات التاريخ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن في الأحكام الجنائية مقصود به إما إلغاء هذه الأحكام وإما تصحيحها ، وذلك يقتضي النظر في الأحكام ذاتها وفي صحتها من جهة الموضوع أو من جهة القانون ، وإذ كانت الأحكام في حالة وفاة المحكوم عليه تسقط قانوناً وتنعدم قوتها ، والساقط المعدوم قانوناً يمتنع قانوناً إمكان النظر فيه ، فلا يجوز الطعن فيه من ورثة المتهم أو النيابة العامة . لما كان ما تقدم ، وكان المطعون ضده قد توفى إلى رحمة الله بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الطعن فيه من النيابة العامة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد سقط ، ويكون الطعن المقدم من النيابة العامة غير جائز لامتناع إمكان النظر فيه بتاتاً ، ويتعين معه القضاء بذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : بصفته موظفاً عاماً ومن مأموري التحصيل – كاتب حسابات جارية بشركة .... - اختلس مبلغ .... قيمة البضائع المنصرفة من جهة عمله لموظفي الإدارة الصحية .... – إدارة الضرائب العقارية بـ.... – إدارة الشئون الاجتماعية بـ.... وقيمة الأقساط الشهرية الخاصة بالعملاء لدى الجهات الحكومية والمبينة بالتحقيقات والمملوك لجهة عمله آنفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات ، وارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوبة لجهة عمله وهي دفتر اليوميات الدائنة المؤرخ .... وبيان ميزانية الذمم الدائنة والمدينة عن شهر .... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، بأن قام بإثبات مبالغ مالية للعملاء لدى الجهات الحكومية المبينة بالتحقيقات المتعاملين مع جهة عمله بما يفيد وجود مديونيات لدى تلك الجهات آنفة الذكر لصالح جهة عمله وذلك على خلاف الحقيقة ، وقام باصطناع ثلاثة وسبعون إذن إضافة نسبها زوراً لموظفي الإدارة الصحية بـ.... ، إدارة الضرائب العقارية بـ.... ، إدارة الشئون الاجتماعية بـ.... وإثبات صرف بضائع لهم بموجبها المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات حال كونه المختص بتحريرها وذلك على خلاف الحقيقة ووجدت تلك المحررات جميعها في حيازته بسبب وظيفته آنفتي الذكر ، واستعمل تلك المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمه بذلك ، بأن قدمها لجهة عمله محتجاً بصحة ما دون بها زوراً ولإعمال آثارها في اختلاس المبلغ المالي عهدته وستراً لاختلاسه لها ، وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/1 ، 2 ، 118 ، 119/ د ، 119 مكرراً هـ ، 211 ، 214 من قانون العقوبات ، مع إعمال مقتضى المادة 32/2 من قانون العقـوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه ، وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه ، وعزله من وظيفته ، وألزمته المصاريف الجنائية .
وبتاريخ 25/3/2016 توفى إلى رحمة الله تعالى المحكوم عليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 29/3/2016 .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... حضورياً بتاريخ 21/2/2016 ، وكان البين من شهادة قيد الوفاة المرفقة بالأوراق أن المطعون ضده توفى إلى رحمة الله بتاريخ 25/3/2016 ، وبتاريخ 29/3/2016 قررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت الأسباب التي بنى عليها الطعن بذات التاريخ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن في الأحكام الجنائية مقصود به إما إلغاء هذه الأحكام وإما تصحيحها ، وذلك يقتضي النظر في الأحكام ذاتها وفي صحتها من جهة الموضوع أو من جهة القانون ، وإذ كانت الأحكام في حالة وفاة المحكوم عليه تسقط قانوناً وتنعدم قوتها ، والساقط المعدوم قانوناً يمتنع قانوناً إمكان النظر فيه ، فلا يجوز الطعن فيه من ورثة المتهم أو النيابة العامة . لما كان ما تقدم ، وكان المطعون ضده قد توفى إلى رحمة الله بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الطعن فيه من النيابة العامة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد سقط ، ويكون الطعن المقدم من النيابة العامة غير جائز لامتناع إمكان النظر فيه بتاتاً ، ويتعين معه القضاء بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 26 مارس 2024

الطعن 24862 لسنة 86 ق جلسة 17 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 98 ص 786

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين، خالد الوكيل، محمد طنطاوي ومحمد أبو السعود نواب رئيس المحكمة .
----------------
( 98 )
الطعن رقم 24862 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراده سائغاً مضمون أقوال الشهود . كفايته للتدليل على ثبوت صورتها ويحقق مراد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . المادة 310 إجراءات جنائية .
(2) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيبه غير معيب " .
النعي على الحكم بالجمع بين أقوال شهود الإثبات في إسناد واحد . غير سديد . ما دام قد أورد أقوال كل شاهد على حدة .
(3) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إقامة الحكم قضاءه على ما له أصل وصدى بالأوراق . لا خطأ في الإسناد .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " . إتلاف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة الإتلاف العمدي . غير لازم . للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
أقوال متهم على آخر . شهادة . للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة .
مثال .
(7) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بصدور الإذن بالقبض والتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعه بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي توردها رداً عليه .
النعي بشأن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة بالتفتيش استناداً لأقوالهم . جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
مثال .
(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يُطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(10) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
الجدل في حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة واستنباط معتقدها . غير مقبول إثارته أمام محكمة النقض .
(11) استجواب . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
استمرار المحقق في استجواب الطاعن دون حضور محام معه . جائز . ما دام ندبه أصبح أمراً غير ممكن . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول . علة ذلك ؟
مخالفة المادة 124 إجراءات جنائية . لا بطلان .
مثال .
(12) حكم " بيانات الديباجة " . محضر الجلسة .
محضر الجلسة . يكمل الحكم في إثبات اسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بارتكابها وأورد مضمون ومؤدى أقوال شهود الإثبات والتي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة وهي أدلة سائغة ، وكان ذلك في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله .
2- لما كان الحكم لم يجمع بين أقوال شهود الإثبات بإسناد واحد – خلافاً لما يدعيه الطاعنان – وإنما أورد أقوال كل شاهد على حده ، فإن النعي في هذا الشأن لا يكون سديداً .
3- لما كان البين من مطالعة الصورة الرسمية المضمومة من تحقيقات النيابة العامة لأقوال الشاهد الثالث/ .... أن ما حصله الحكم من أقواله له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص لا يكون له محل .
4- لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الإتلاف العمدي والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون له محل .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – كالحال في الدعوى المطروحة– فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له محل .
6- من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها ، وكانت المحكمة قد ردت على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن الثاني على الطاعن الأول واطمأنت إلى أن تلك الأقوال التي صدرت منه بتحقيقات النيابة العامة صدرت عن إرادة حرة دون إكراه وأنه لم يتعرض لحجز غير قانوني لخلو الأوراق مما يفيد ذلك ، وعولت على تلك الأقوال في قضائها بالإدانة فإن ما يثار في هذاالصدد يكون غير سديد .
7- لما كان الدفع بصدور الإذن بالقبض والتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات الرابع والخامس وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للدلالة على نفي ارتكابه الجريمة بما يضحى منعاه على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب غير سديد .
9- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
10- لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعنين ارتكبا الجريمة التي دانهما بها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شأن تصوير وقوع الجريمة ، وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتي لم يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق واطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض .
11- لما كان الثابت من الصورة الرسمية المضمومة من تحقيقات النيابة العامة أنها قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد السادة المحامين لحضور استجواب الطاعن الثاني بأن أرسلت في طلب أحد الأساتذة المحامين من النقابة لحضور استجوابه ولكنها عجزت عن تنفيذ ذلك بسبب غلق النقابة فصار ندب المحامي أمراً غير ممكن ، فلا تثريب عليها إن هي استمرت في استجواب الطاعن ولا يعتبر المحقق قد أخطأ في الإجراءات إذ أنه غير ملزم بانتظار المحامي أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظاراً لحضور المحامي الذي يتعذر حضوره أو يتراخى ويضحى ما يثار في هذا الشأن غير قويم ، فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .
12- لما كان الثابت بجلسة محاكمة .... أنه أثبت بها اسم المدعي بالحقوق المدنية/ .... وأنه ادعى مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت طلباته ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الشأن يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... " طاعن " ، 2- .... ، 3- .... " طاعن " ، 4- .... بأنهم :
المتهمون جميعاً :-
أتلفوا عمداً السيارتين رقمي ( .... ، .... ) والمملوكتين للمجني عليهما / .... ، .... وجعلوهما غير صالحتين للاستعمال وذلك بأن قاموا بإيصال مصدر حراري ذي لهب مكشوف لمادة معجلة للاشتعال (جازولين) بهما فاشتعلت النيران بهما وذلك على النحو المبين بمعاينة النيابة العامة وتقرير قسم الأدلة الجنائية مما ترتب عليه ضرر مالي قيمته أكثر من خمسين جنيه وجعل أمن الناس في خطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثالث :-
حاز محررات ومطبوعات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادة 361/1، 2، 3 من قانون العقوبات حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني والرابع – بعد استبعادها وصف تنفيذهم الجريمة لغرض إرهابي من الاتهام - بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم ألف جنيه عما أسند إليهم وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً ، وبعد أن قضت بأسبابها – دون المنطوق - ببراءة المحكوم عليه الثالث / .... من تهمة حيازة مطبوعات معدة للتوزيع .
فطعن المحكوم عليهما .... ، .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الإتلاف العمدي لأموال منقولة ترتب عليها ضرر مالي أكثر من خمسين جنيه وجعل أمن الناس في خطر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والبطلان ، ذلك بأنه لم يبين مضمون الأدلة التي عول عليها في قضائه ، وأورد أقوال شهود الإثبات التي عول عليها – ضمن ما عول – جملة دون تفصيل مع أن أحداً منهم لم يشاهد الواقعة وحصل شهادة الشاهد الثالث على غير ما حملته التحقيقات بأنه أقر بمعرفته للمتهمين في حين أنه لم يشهد بذلك ، كما عول على تحريات المباحث رغم أنها لا تعدو أن تكون مجرد رأي لمجريها ، ورد بما لا يسوغ على دفاع الطاعن الثاني ببطلان اعترافه على الطاعن الأول لتعرضه لحجز غير قانوني وللتعذيب والإكراه ، كما اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة للشواهد التي عددها بأسباب طعنه ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بهذا الشأن ، ودانه مستنداً على اعترافه في حق الأول رغم كون تلك الاعترافات لا تعد دليلاً إلا في حق الطاعن الأول ، ولم تعرض المحكمة لدفاعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام ، وأخيراً ألزم الطاعنين بالدعوى المدنية دون أن يبين أسماء المدعين بالحق المدني . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بارتكابها وأورد مضمون ومؤدى أقوال شهود الإثبات والتي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة وهي أدلة سائغة ، وكان ذلك في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يجمع بين أقوال شهود الإثبات بإسناد واحد – خلافاً لما يدعيه الطاعنان – وإنما أورد أقوال كل شاهد على حده ، فإن النعي في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الصورة الرسمية المضمومة من تحقيقات النيابة العامة لأقوال الشاهد الثالث/ .... أن ما حصله الحكم من أقواله له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الإتلاف العمدي والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – كالحال في الدعوى المطروحة– فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها ، وكانت المحكمة قد ردت على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن الثاني على الطاعن الأول واطمأنت إلى أن تلك الأقوال التي صدرت منه بتحقيقات النيابة العامة صدرت عن إرادة حرة دون إكراه وأنه لم يتعرض لحجز غير قانوني لخلو الأوراق مما يفيد ذلك ، وعولت على تلك الأقوال في قضائها بالإدانة فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بصدور الإذن بالقبض والتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات الرابع والخامس وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للدلالة على نفي ارتكابه الجريمة بما يضحى منعاه على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعنين ارتكبا الجريمة التي دانهما بها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شأن تصوير وقوع الجريمة ، وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتي لم يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق واطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الرسمية المضمومة من تحقيقات النيابة العامة أنها قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد السادة المحامين لحضور استجواب الطاعن الثاني بأن أرسلت في طلب أحد الأساتذة المحامين من النقابة لحضور استجوابه ولكنها عجزت عن تنفيذ ذلك بسبب غلق النقابة فصار ندب المحامي أمراً غير ممكن ، فلا تثريب عليها إن هي استمرت في استجواب الطاعن ولا يعتبر المحقق قد أخطأ في الإجراءات إذ أنه غير ملزم بانتظار المحامي أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظاراً لحضور المحامي الذي يتعذر حضوره أو يتراخى ويضحى ما يثار في هذا الشأن غير قويم ، فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بجلسة محاكمة .... أنه أثبت بها اسم المدعي بالحقوق المدنية/ .... وأنه ادعى مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت طلباته ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23559 لسنة 86 ق جلسة 20 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 99 ص 795

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربيني، ناجي عز الدين، كمال صقر ومفتاح سليم نواب رئيس المحكمة .
----------------
( 99 )
الطعن رقم 23559 لسنة 86 القضائية
(1) عفو . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " المصلحة في الطعن " .
صدور عفو رئاسي جزئي عن باقي العقوبة الصادرة بحق الطاعنين وطلبهما نقض الحكم بأسباب طعنهما . أثره : عدم تقيد محكمة النقض في نظرها للطعن . علة ذلك ؟
(2) تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه " . مواد مخدرة .
التعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس في غير حالات التلبس بالجريمة . غير جائز .
التلبس بالجريمة . حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .
عدم إدراك ضابط الواقعة بإحدى حواسه وقوع الجريمة . لا يوفر حالة التلبس ويبطل معه القبض والتفتيش . عدم التعويل على الدليل المستمد منهما وشهادة من قام بهما . خلو الأوراق من دليل سواهما . يوجب القضاء بالبراءة . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ‏لانتفاء حالة التلبس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة لدى محكمة النقض أفادت أن المحكوم عليهما قد صدر بشأنهما عفو عن باقي العقوبة الصادرة بحقهما وكان الطاعنان يرميان من وراء هذا الطعن أن تقضي هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه طبقاً للوارد بأسباب طعنهما فإن مصلحتهما من وراء هذا الطعن مازالت قائمة سيما وأن العفو الرئاسي هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليهما وليس عفواً شاملاً ومن ثم لا يكون قيداً على نظر الطعن أمام محكمة النقض .
2- لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأن ذلك مردود عليه فإن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بأقوال ضابطي الواقعة من مشاهدتهما المتهمين يحرزان المواد المخدرة ويروجانها على عملائهما بدائرة القسم وكان من المقرر قانوناً أن التلبس على ما تبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية هو صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ومن ثم فإن الحالة التي شاهد عليها ضابطا الواقعة المتهمين تعد حالة من حالات التلبس بجريمة إحراز مواد مخدرة والتي تبيح لضابط الواقعة ضبط المتهمين وتفتيشهما ويكون الضبط والتفتيش له مسوغه القانوني ويكون العثور على المواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين قد تم وفق صحيح القانون ويكون منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد تلتفت عنه المحكمة ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي، بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة ، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة مما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً ولا يغني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي ، وإذ لم يتبين مأمور الضبط القضائي كنه الشيء الذي يناوله الطاعنان لمن حولهما من الناس ولم يدرك بأية حاسة من حواسه كونه مخدراً فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض للطاعنين بالقبض أو التفتيش ، فإن فعل ذلك فإن إجراءه يكون باطلاً وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن إحرازهما وحيازتهما للمخدر كانت مجردة من كافة القصود الخاصة المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة لدى محكمة النقض أفادت أن المحكوم عليهما قد صدر بشأنهما عفو عن باقي العقوبة الصادرة بحقهما وكان الطاعنان يرميان من وراء هذا الطعن أن تقضي هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه طبقاً للوارد بأسباب طعنهما فإن مصلحتهما من وراء هذا الطعن مازالت قائمة سيما وأن العفو الرئاسي هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليهما وليس عفواً شاملاً ومن ثم لا يكون قيداً على نظر الطعن أمام محكمة النقض .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في البيان ، والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بدلالة أن الحكم لم يبين كيفية إدراك مأمور الضبط القضائي كنه المادة المخدرة أو شاهدها قبل القبض على الطاعنين وتفتيشهما ، ولم يتبين محتوى تلك اللفافات إلا بعد القبض ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأن ذلك مردود عليه فإن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بأقوال ضابطي الواقعة من مشاهدتهما المتهمين يحرزان المواد المخدرة ويروجانها على عملائهما بدائرة القسم وكان من المقرر قانوناً أن التلبس على ما تبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية هو صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ومن ثم فإن الحالة التي شاهد عليها ضابطا الواقعة المتهمين تعد حالة من حالات التلبس بجريمة إحراز مواد مخدرة والتي تبيح لضابط الواقعة ضبط المتهمين وتفتيشهما ويكون الضبط والتفتيش له مسوغه القانوني ويكون العثور على المواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين قد تم وفق صحيح القانون ويكون منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي، بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة ، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة مما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً ولا يغني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي ، وإذ لم يتبين مأمور الضبط القضائي كنه الشيء الذي يناوله الطاعنان لمن حولهما من الناس ولم يدرك بأية حاسة من حواسه كونه مخدراً فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض للطاعنين بالقبض أو التفتيش ، فإن فعل ذلك فإن إجراءه يكون باطلاً وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21980 لسنة 87 ق جلسة 20 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 100 ص 799

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربيني، كمال صقر، محمود عبد المجيد وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 100 )
الطعن رقم 21980 لسنة 87 القضائية
مسئولية جنائية . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
عدم اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت التي ارتكنت إليها سلطة الاتهام لإثبات مسئولية المتهم عن جريمة ضرب أحدث عاهة للمجني عليها . أثره ؟
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة ضرب أحدث عاهة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت واقعة الدعوى حسبما يبين من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تخلص فيما قررته المجني عليها .... من أن المتهم .... كان قد أجرى لها جراحة عيون لم يوفق فيها تسببت في فقدها البصر، وقامت بمقاضاته عما وصفته بأنه " خطأ طبي جسيم " وبتاريخ .... وبينما كانت تسير مع والدتها بجوار .... صدمتها سيارة مسرعة من الخلف وفرت هاربة ، فسقطت أرضاً وحدثت إصابة بعينها اليمنى وصفها التقرير الطبي الشرعي بأنها ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها ، وجائزة الحدوث من مثل الحادث الوارد بمذكرة النيابة وذلك نقلاً عما ورد عنها بتقرير أخصائي أمراض وجراحة العيون الاستشاري ، وأنه قد تخلف لدى المجني عليها كما أورى تقرير أخصائي أمراض وجراحة العيون الاستشاري بمصلحة الطب الشرعي تليف بشبكية العين اليمنى مما يعتبر عاهة مستديمة .
وحيث إن والدة المجني عليها والشاهد .... شهدا بما لا يخرج عن مضمون رواية المجني عليها سالفة البيان وأضاف الأخير أنه يقيم .... ، وتواجد صدفة في مكان الحادث بجوار.... وأنه وآخر مستخدماً دراجة بخارية طاردا السيارة المسببة للاصطدام والتقطا رقم لوحاتها وسلماه للمجني عليها مع رقم هاتفه المحمول وأبدى لها استعداده للشهادة .
وحيث إن الرائد .... شهد بأن التحريات توصلت إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليها والمتهم .
ومن حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى الواقعة كما صورتها سلطة الاتهام ولا إلى الأدلة التي أوردتها عليها ، ولا تطمئن إلى حصولها على الصورة التي قررتها المجني عليها وشاهداها ، وتستشف من مجموع الأوراق وظروف الواقعة وطبيعة مهنة المتهم أن المجني عليها تسعى إلى الحصول على مكسب مالي من المتهم في صورة تعويض على ما تعتقد أنه خطأ طبي جسيم ارتكبه في حقها دون أن تقدم أي دليل على ذلك ، وهو خطأ – إن صح – لا يثبت بمجرد الاعتقاد أو الادعاء بحصوله ، ومن ناحية أخرى فإن تصوير المجني عليها وشاهداها للواقعة لا يتفق والسلوك المألوف العادي للرجل المتوسط ممن يمتهنون مهنة المتهم ، فليس من المألوف من مثله أن يتحين الفرص وأن يترصد كل من توجد خلافات معه من مرضاه ولو بلغت حد مقاضاته للانتقام منه بارتكاب جريمة جنائية ، بل ليس من المقطوع به أن يكون هذا سلوك معتادي الاجرام . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تثق ولا تطمئن لشهادة والدة المجني عليها لذات الأسباب السابقة ، ولا تثق ولا تطمئن لشهادة الشاهد .... ، إذ جاوزت شهادته حدود المنطق إلى الافتعال لمناصرة المجني عليها ، إذ ليس من المنطقي أن يتواجد صدفة في زمان ومكان وحصول الواقعة الذي يغاير مكان إقامته ، وأن يلتقط رقماً للسيارة يثبت أنه لسيارة المتهم ، ومع إمكانية الحصول على الرقم من إدارة المرور ، أو أثناء تواجدها في أي مكان ، أو الخطأ في التقاطه – بفرض صحة ما قرره - . لما كان ذلك ، وكانت تحريات المباحث لم تتضمن أي دليل يدين المتهم ، بل تؤيد وجود خلافات بينه وبين المجني عليها ، وكانت الواقعة لم تحز اطمئنان المحكمة ولا ثقتها في وقوعها أصلاً ، فإنه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية يتعين الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحدث بالمجني عليها .... عمداً الجروح الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية وأعد العدة والأداة اللازمة " سيارة " وترصد بالمجني عليها حتى ما أن ظفر بها قام بصدمها بسيارته عمداً محدثاً إصابتها .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/2,1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعين بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت في .... بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه وحددت جلسة لنظر الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن محكمة النقض سبق أن قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه وحددت جلسة لنظر الموضوع .
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما يبين من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تخلص فيما قررته المجني عليها ... من أن المتهم ... كان قد أجرى لها جراحة عيون لم يوفق فيها تسببت في فقدها البصر، وقامت بمقاضاته عما وصفته بأنه " خطأ طبي جسيم " وبتاريخ .... وبينما كانت تسير مع والدتها بجوار .... صدمتها سيارة مسرعة من الخلف وفرت هاربة ، فسقطت أرضاً وحدثت إصابة بعينها اليمنى وصفها التقرير الطبي الشرعي بأنها ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها ، وجائزة الحدوث من مثل الحادث الوارد بمذكرة النيابة وذلك نقلاً عما ورد عنها بتقرير أخصائي أمراض وجراحة العيون الاستشاري ، وأنه قد تخلف لدى المجني عليها كما أورى تقرير أخصائي أمراض وجراحة العيون الاستشاري بمصلحة الطب الشرعي تليف بشبكية العين اليمنى مما يعتبر عاهة مستديمة .
وحيث إن والدة المجني عليها والشاهد .... شهدا بما لا يخرج عن مضمون رواية المجني عليها سالفة البيان ، وأضاف الأخير أنه يقيم .... ، وتواجد صدفة في مكان الحادث – بجوار .... – وأنه وآخر مستخدماً دراجة بخارية طاردا السيارة المسببة للاصطدام والتقطا رقم لوحاتها وسلماه للمجني عليها مع رقم هاتفه المحمول وأبدى لها استعداده للشهادة .
وحيث إن الرائد .... شهد بأن التحريات توصلت إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليها والمتهم .
ومن حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى الواقعة كما صورتها سلطة الاتهام ولا إلى الأدلة التي أوردتها عليها ، ولا تطمئن إلى حصولها على الصورة التي قررتها المجني عليها وشاهداها ، وتستشف من مجموع الأوراق وظروف الواقعة وطبيعة مهنة المتهم أن المجني عليها تسعى إلى الحصول على مكسب مالي من المتهم في صورة تعويض على ما تعتقد أنه خطأ طبي جسيم ارتكبه في حقها دون أن تقدم أي دليل على ذلك ، وهو خطأ – إن صح – لا يثبت بمجرد الاعتقاد أو الادعاء بحصوله ، ومن ناحية أخرى فإن تصوير المجني عليها وشاهداها للواقعة لا يتفق والسلوك المألوف العادي للرجل المتوسط ممن يمتهنون مهنة المتهم ، فليس من المألوف من مثله أن يتحين الفرص وأن يترصد كل من توجد خلافات معه من مرضاه ولو بلغت حد مقاضاته للانتقام منه بارتكاب جريمة جنائية ، بل ليس من المقطوع به أن يكون هذا سلوك معتادي الاجرام . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تثق ولا تطمئن لشهادة والدة المجني عليها لذات الأسباب السابقة ، ولا تثق ولا تطمئن لشهادة الشاهد .... ، إذ جاوزت شهادته حدود المنطق إلى الافتعال لمناصرة المجني عليها ، إذ ليس من المنطقي أن يتواجد صدفة في زمان ومكان وحصول الواقعة الذي يغاير مكان إقامته ، وأن يلتقط رقماً للسيارة يثبت أنه لسيارة المتهم ، ومع إمكانية الحصول على الرقم من إدارة المرور ، أو أثناء تواجدها في أي مكان ، أو الخطأ في التقاطه – بفرض صحة ما قرره - . لما كان ذلك ، وكانت تحريات المباحث لم تتضمن أي دليل يدين المتهم ، بل تؤيد وجود خلافات بينه وبين المجني عليها ، وكانت الواقعة لم تحز اطمئنان المحكمة ولا ثقتها في وقوعها أصلاً ، فإنه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية يتعين الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 36845 لسنة 85 ق جلسة 28 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 101 ص 803

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة، عاطف عبد السميع، أحمد رضوان ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 101 )
الطعن رقم 36845 لسنة 85 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جديـة التحريات " .
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(4) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
قصد القتل . أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي .
القول بأن أقوال شهود الإثبات لا يستفاد منها توافر نية القتل . لا يُقيد حرية المحكمة في استخلاصها من ظروف الدعوى وملابساتها . مناقشتها الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد اطمئنانها لأدلة الثبوت التي أوردتها . غير لازم .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
النعي بأن الواقعة جناية ضرب أفضى إلى موت . منازعة في الصورة التي استخلصتها المحكمة وجدل موضوعي في سلطتها . غير مقبول .
(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفاع الشرعي . دفع موضوعي . وجوب التمسك به لدى محكمة الموضوع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . حد ذلك ؟
(7) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . حسبها إقامة الدليل على مقارفته للجريمة بما يحمل قضاءها .
(8) صلح . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه والطاعن . لا يعيبه . عدم التزام المحكمة بإيراد سبب ذلك . أخذها بأدلة الثبوت . مفاده ؟
(9) طفل . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
نعي الطاعن الطفل بعدم معاملته بمزيد من الرأفة . غير مقبول . ما دامت المحكمة دانته بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض وأوقعت عليه عقوبة الأولى للارتباط باعتبارها الأشد وعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إعمال المادة 17 عقوبات ولم تكن في حرج من النزول بالعقوبة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فان ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن من القصور .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن في الدعوى الماثلة – ومن ثم فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة وعرضت لدفع الطاعن بعدم جديتها واطرحته برد سائغ ، فإن ما يذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً .
4- من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كانت الأدلة والقرائن التي ساقها الحكم للاستدلال بها على توافر نية القتل من شأنها أن تؤدي عقلاً الى ثبوتها في حق الطاعن ، فهذا حسبه ، أما القول بأن أقوال شهود الإثبات لا يستفاد منها توافر هذه النية – على النحو الذي أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه – فمردود بأن هذا القول – بفرض صحته – لا يُقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ، وليس عليها من بعد أن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها .
5- لما كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
6- لما كان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا اذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفها القانون أو ترشح لقيامها ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها ، فان النعي على الحكم بذلك يكون غير سديد .
7- لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لإعراضه عن الرد على دفاعه القائم على درء الاتهام عنه مردوداً بأن الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة فترد على كل شبهة يثيرها وحسبها أن تقيم الدليل على مقارفته للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره .
8- لما كان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه ، وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح .
9- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن – الطفل – بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أوقع عليه عقوبة واحدة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هي المقررة لأشدهما وهي جريمة القتل العمد طبقاً لنص المادة 234/1 من القانون ذاته ، وطبق في حقه المادة 17 منه ، ونزل بالعقوبة المقررة أصلاً لتلك الجريمة – وهي السجن المؤبد أو المشدد – إلى معاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات وهي عقوبة يجوز الحكم بها على الطفل طبقاً لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت في حرج من النزول بالعقوبة عن هذا القدر الذي قضت به على الطاعن ، إذ كان في وسعها أن تنزل بالعقوبة الى أقل حد يسمح لها القانون بالنزول إليه لو أنها وجدت أن هناك ما يبرر ذلك ، وما دامت هي لم تفعل فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الوقائع التي ثبتت لديها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم:
أولاً : قتلوا المجني عليه / .... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد ، بأن طعنه المتهم الأول عدة طعنات بسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " استقرت إحداها بمقدمة الصدر حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " دون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق به ، والمواد 2 ، 95 ، 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة .... بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها ، واعتنق صورة لواقعة الدعوى لا تتفق والأدلة القائمة فيها ، وعول في ذلك على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها وعلى تحريات الشرطة رغم تمسكه بعدم جديتها ، ودلل على توافر نية القتل بما لا ينتجه خاصة وأن أقوال الشهود المار بيانهم لا يستفاد منها توافر هذه النية في حقه ، وضرب صفحاً عن دفاعه القائم على أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية ضرب أفضى الى موت – لشواهد عددها – وأغفل دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وأعرض عما ساقه من شواهد لدرء الاتهام عنه ، والتفت عن الصلح الذي تم بينه وبين ورثة المجني عليه ، ولم يعامله بمزيد من الرأفة حالة كونه طفلاً ، كل ذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فان ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن من القصور . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن في الدعوى الماثلة – ومن ثم فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة وعرضت لدفع الطاعن بعدم جديتها واطرحته برد سائغ ، فإن ما يذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كانت الأدلة والقرائن التي ساقها الحكم للاستدلال بها على توافر نية القتل من شأنها أن تؤدي عقلاً الى ثبوتها في حق الطاعن ، فهذا حسبه ، أما القول بأن أقوال شهود الإثبات لا يستفاد منها توافر هذه النية – على النحو الذي أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه – فمردود بأن هذا القول – بفرض صحته – لا يُقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ، وليس عليها من بعد أن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا اذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفها القانون أو ترشح لقيامها ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها ، فان النعي على الحكم بذلك يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لإعراضه عن الرد على دفاعه القائم على درء الاتهام عنه مردوداً بأن الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة فترد على كل شبهة يثيرها وحسبها أن تقيم الدليل على مقارفته للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه ، وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن – الطفل – بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أوقع عليه عقوبة واحدة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هي المقررة لأشدهما وهي جريمة القتل العمد طبقاً لنص المادة 234/1 من القانون ذاته ، وطبق في حقه المادة 17 منه ، ونزل بالعقوبة المقررة أصلاً لتلك الجريمة – وهي السجن المؤبد أو المشدد – إلى معاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات وهي عقوبة يجوز الحكم بها على الطفل طبقاً لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت في حرج من النزول بالعقوبة عن هذا القدر الذي قضت به على الطاعن ، إذ كان في وسعها أن تنزل بالعقوبة الى أقل حد يسمح لها القانون بالنزول إليه لو أنها وجدت أن هناك ما يبرر ذلك ، وما دامت هي لم تفعل فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الوقائع التي ثبتت لديها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - مشارطة التحكيم



التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات. قصره على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. عدم وجوب تضمين اتفاق التحكيم (مشارطة التحكيم) تعييناً لموضوع النزاع .الحكم كاملاً




مشارطة التحكيم. لا تعد من قبل التصرفات أو الدعوى الواجب شهرها. تسجيل المشارطة. لا أثر له.الحكم كاملاً




حكم المحكمين وجوب اشتماله على صورة من وثيقة التحكيم. م 507 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم ولو كانت قد أودعت معه بقلم كتاب المحكمة. علة ذلك. لزوم أن يستكمل الحكم بذاته شرائط صحته.الحكم كاملاً




التحكيم. ماهيته. اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين. لازمه. تحديد نطاق التحكيم. علة ذلك. جواز إتمام هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم شرطه. مخالفة هذه الأحكام. أثرها.الحكم كاملاً




تحديد ولاية المحكمين . وجوب بيانه في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم. م 501 مرافعات .الحكم كاملاً




إعفاء حكم المحكمين من إتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في ذات القانون .الحكم كاملاً




إحالة سند الشحن على شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة إيجار السفينة. توقيع الشاحن - وهو في نفس الوقت مستأجر - على هذه المشارطة. أثره. التزام المرسل إليه بذلك الشرط. خلو سند الشحن من توقيع الشاحن. لا أثر له في هذه النتيجة.الحكم كاملاً




التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين.الحكم كاملاً




سند الشحن. اعتبار المرسل إليه طرفاً فيه. تكافؤ مركزه - عندما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن. التزامه بشرط التحكيم الوارد به.الحكم كاملاً




اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع غير متعلق بالنظام العام. جواز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمنا. سقوط الحق فيه لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بعقد البيع المحال من المشتري لآخر لكونه ليس طرفاً فيه ولم تتم حوالته إليه طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




امتداد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم أو باتفاق الخصوم. انتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً انقضاءها لقابليته للامتداد وفقاً للمادة 831 مرافعات.الحكم كاملاً




إن المادة 711 من قانون المرافعات إذ أوجبت، من جهة، أن عقد التحكيم يكون بالكتابة، وإذ أفادت المادة 705 مرافعات، من جهة أخرى، أن أسماء المحكمين ووترية عددهم تكون فى نفس المشارطة أو فى ورقة سابقة عليها، فذلك يفيد قطعا أن التحكيم المفوّض فيه بالصلح هو بخصوصه - على الأقل - لا يجوز فيه الرضاء الضمنى.الحكم كاملاً





الاثنين، 25 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - المراحل التي يمر بها




إجراءات التحكيم. بدايتها من يوم تسليم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر. المادة 27 من القانون رقم 27 لسنة 1994.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - ماهيته




التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية. نطاقه. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - سلطة محكمة التحكيم



لا محل للاعتصام بحق محكمة التحكيم في اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظيه استناداً إلى المادة 14 ق التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بق 27 لسنة 1994.الحكم كاملاً




لهيئة التحكيم إعمال القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات لها الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون. اتفاق الطرفين بشأن توزيع حصيلة الوهبة. ولا يجوز لهيئة التحكيم تعديله إلا بسبب تغيير الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية.الحكم كاملاً




على المحكم أن يلتزم الحدود المرسومة له في مشارطة التحكيم. له تقرير الأمور الموضوعية. ليس له أن يخرج عن المعنى الظاهر لنصوص المشارطة.الحكم كاملاً




الغرف التجارية مؤسسات عامة خولت اختصاصات معينة. تخويلها إدارة سوق للجملة علاقتها بالوزانين علاقة تنظيمية. وجوب التزامها أحكام القرار الوزاري الخاص بلائحة السوق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - حكم المحكمين / بياناته




حكم المحكمين. وجوب اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم. م 43 ق 27 لسنة 1994.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - حكم المحكمين / بطلانه




الطعن ببطلان حكم التحكيم. قصره على الحالات المبينة بالمادة 53 ق 27 لسنة 1994. إقامة الطعن على غير هذه الأسباب. لازمه. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




قبول الدعوى ببطلان حكم التحكيم. حالاته. م53/ أ، و، 2 ق 27 لسنة 1994.الحكم كاملاً




الطعن ببطلان حكم المحكمين . قصره على الأحوال التي بينتها المادة 53 من ق 27 لسنة 1994. نعي الشركة الطاعنة على حكم المحكمين ليس من حالات البطلان التي عددتها المادة 53. مؤداه لا بطلان. علة ذلك. الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثار من مسائل أثناء نظر النزاع .الحكم كاملاً




نسبية أثر الأحكام. مؤداها. ألا يحتج بالحكم إلا على الخصوم الممثلين في الدعوى التي صدر فيها.الحكم كاملاً




حكم المحكمين. وجوب اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم. م 43 ق 27 لسنة 1994. إغفال ذلك. أثره بطلان الحكم .الحكم كاملاً




الالتجاء لدعوى ببطلان حكم المحكمين. حالاته. م 53 ق 27 لسنة 1994. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. أثره. بطلانه.الحكم كاملاً




التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكلفة من ضمانات.الحكم كاملاً




إعفاء حكم المحكمين من إتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة بذات القانون. وجوب اشتمال الحكم على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم. م 507 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان حكم المحكمين. ضم أوراق الدعوى للحكم لا أثر له.الحكم كاملاً




جواز الالتجاء لدعوى بطلان حكم المحكمين م 512/ 4 مرافعات. شرطه. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.الحكم كاملاً




دعوى بطلان حكم المحكمين. ماهيتها. م 512 مرافعات. الالتجاء إليها. جوازي. البطلان الذي شرعت من أجله. عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




بطلان حكم المحكمين لإغفاله بيان ملخص أقوال الخصوم. شرطه. أن يتضمن دفاعاً جوهرياً لو تم بحثه لتغيرت به النتيجة التي انتهى إليها الحكم. علة ذلك. م 507 مرافعات .الحكم كاملاً




الحالات التي تجوز فيها رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين. وورودها على سبيل الحصر. م 512 مرافعات .الحكم كاملاً




بطلان حكم المحكمين. موافقة طرفيه. لا تنتج أثراً. لا تعني انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما.الحكم كاملاً




رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين. أثره. وقف تنفيذ هذا الحكم. لا يقتضي ذلك وقف السير في دعوى أخرى يثور فيها نزاع يتصل بالحكم المذكور.الحكم كاملاً