الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 395 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 395 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
افشين ايرج استاد علي مخملباف
مطعون ضده:
بنك صادرات ايران
شركة الأسهم للكمبيوتر (ش.ذ.م.م)
مجتبي مصطفي شعبان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2007/277 استئناف تجاري
بتاريخ 18-06-2008
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الاول (بنك صادرات إيران) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 840 لسنة 2006م تجارى كلى ضد الطاعن(أفشين أيرج استاد على مخملباف) والمطعون ضدهما الثانية والثالث (شركة الأسهم للكمبيوتر ومجتبى مصطفى شعبان) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ( 6.085.824.76) درهماً والفائدة بنسه 12% سنوياً على سند من منحه المدعي عليها الأولى تسهيلات ائتمانيه متنوعه في حسابها الجاري رقم 154700 بكفالة شخصية من المدعي عليهما الثاني والثالث و ترصد لها بذمتها المبلغ المطالب به الذى فشلت وكفيليها في سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 12-4-2007م قضت المحكمة بإلزام المدعي عليهما الأولى والثالث بأن يؤديا للمدعي مبلغ (6.085.824.76) درهماً والفائدة بمعدل 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 11-12-2006 م والمصروفات.
استأنف البنك المدعي شق الحكم برفض بعض طلباته في الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الثاني (أفشين ايرج استاد على مخملباف) بالاستئناف رقم 277 لسنة 2007 م تجاري.
بجلسة 28-11-2007 م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي (بنك صادرات إيران) على هذا الحكم بالتمييز رقم28 لسنة 2008م تجارى.
بجلسة 18-3-2008م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبإحالة الدعوى ـ في هذا الشق ـ إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على أن عدم اعتداده بسندي كفالة المطعون ضده الثاني رغم مما أورده من أن كليهما موقع منه بصفته كفيلا للشركة المطعون ضدها الأولى وأن توقيعه على سند الكفالة المؤرخ 9-10-2003 ظهر على النسختين العربية والانجليزية ـ في حين أن عدم تقديم البنك الطاعن لأي من هذين السندين أمام محكمة أول درجة أو وجود خطأ على وجه حافظتي المستندات المقدمتين منه في تاريخ كل سند أو مبلغ الكفالة أو وجود اختلاف في مبلغ الكفالة في كل منهما أو خلو سند الكفالة الثاني من تاريخ إصداره لا ينال من صحة هذين السندين ولا يؤدي عقلا ولا منطقا إلى عدم صحتهما وإهدار كل قيمة لهما في الإثبات.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 18-6-2008م فى الشق المنقوض بإلزام المستأنف ضده الثاني (أفشين ايرج استاد على مخملباف) بأن يؤدى بالتضامن مع المستأنف ضدهما الاولى والثالث (شركة الأسهم للكمبيوتر ومجتبى مصطفى شعبان) للبنك المستأنف مبلغ (6.085.824.76) درهماً والفائدة المقضي بها.
طعن المدعى عليه الثاني (أفشين أيرج استاد على مخملباف) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 21-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه ودفع بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد مضى ميعاده القانوني.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما الثانية والثالث مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن وعن الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الاول بعدم قبوله للتقرير به بعد مضى ميعاده القانوني وعما أبداه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد صدر بمثابة الحضوري وطعنه ببطلان اعلانه بالحكم المطعون فيه وبالسند التنفيذي فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادة(8) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1992م - السارية على إجراءات اعلان الدعوى- أن تسلم صوره الإعلانات القضائية إلى شخص المعلن إليه نفسه أو في موطنه أو في محل عمله, وإذا تحققت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم في جرى إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر وذلك باعتبار أن الإعلان بطريق النشر طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينه تصبح في ظلها أي محاوله لمعرفة موطنه أو محل عمله غير مجديه , وأن من المقرر أن تقدير مدى كفاية وسائل التحري عن موطن الخصم قبل التصريح بإعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر هو من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، وأن من المقرر أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضي به الحكم عليه ، وأن من المقرر ف- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لأحكام المواد (152 -176) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1992م ? السارية على اجراءات الطعن- أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تسرى من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه متى كان حضورياً ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكره بدفاعه، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الذى يترتب على عدم رماعة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وان من المقرر الا يصار لمناقشة أسباب الطعن الا اذا كان مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الحكم المطعون ضده قد صدر في مواجهة الطاعن الذى تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكره بدفاعه، وأن المطعون ضده قد سعى الى اعلانه بالحكم المطعون فيه وتحرى عن عنوانه لدى إدارة الجنسية والإقامة بتاريخ 12-4-2009م وقد جات الإفادة بذات التاريخ تفيد بأنه خارج الدولة ولديه أقامه منهيه ومخالف بما يثبت أنه في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وتاريخ محاولة المطعون ضده الاول اعلانه به كان خارج الدوله، وكان الثابت أن المطعون ضده الاول قد أعلنه بالسند التنفيذ للدعوى رقم 127 لسنة 2009م تنفيذ تجارى بالنشر في صحيفة الفجر العدد رقم 9560 الصادر بتاريخ 4-5-2009م فيكون الإعلان بالنشر في الصحف قد تم صحيحاً بعد تحقق المحكمة من أنه خارج الدولة وتسرى مواعيد الطعن على الحكم بالتمييز من تاريخ اليوم التالي الموافق 5-5-2009م، وكان الثابت أن الطاعن لم يقدم طعنه على الحكم سوى بتاريخ 21-2-2023م أي يعد مضى (14) سنة فيكون قد قدمه بعد انقضاء مدة الستين يوماً المحددة في المادة ( 176) المذكورة، وترتيباً على ذلك يكون حقه في الطعن بالتمييز قد سقط عملاً بالمادة (152) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1992م- السارية على إجراءات الطعن- بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن عملاً بحكم المادة (183 ) من ذات قانون الاجراءات المدنية المذكور .
فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة:

بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول ومصادرة التأمين.   

الطعن 394 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 394 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مصطفى موسى باليبورات
شركة فازا لتجارة الادوات الصحيه ذ.م.م
مطعون ضده:
شيتال سوريش كومار سونى سونى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/226 استئناف أمر أداء
بتاريخ 25-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها(شيتال سوريش كومار سونى سونى) تقدمت بطلب لاستصدار أمر أداء قبل الطاعنين الأول (مصطفى موسى باليبورات) والثانية (شركة فازا لتجارة الأدوات الصحيه ذ.م.م) قيد برقم 203 لسنة 2022 طلبت إلزامهما بأداء مبلغ 500,000 درهم بالتضامن والفائدة القانونية 9% من تاريخ الاستحقاق في2021/1/5 وحتى السداد التام، تأسيساً على أن المطعون ضدها قد ارتبطت بتعاملات تجارية ومالية بالطاعنين ترصد للمطعون ضدها على أثرها مبلغ المطالبة، ومن ثم حرر الطاعن الأول لصالحها الشيك رقم [003] المسحوب من حساب الشركة الطاعنة الثانية على حبيب بنك أى جي زيوريخ والمستحق السداد بتاريخ 2021/1/5 بمبلغ وقدره 500,000 درهم وبتقديمه للصرف ارتد لغلق الحساب فوجهت المطعون ضدها للطاعنين إنذاراً عدلياً بتاريخ 2021/12/22 بالنشر، وبتاريخ 2022/2/1 أصدر القاضي المختص الأمر الآتي: أمرت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليهما/ الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا مبلغ وقدره 500,000 درهم إماراتي خمسمائة ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 226 لسنة 2022 أمر أداء، ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 2023/1/25 بتأييد الأمر المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/2/23 طلبا فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع فيما انتهى إليه من قضاء تعويلا على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم من قصور التقرير وعدم احتوائه على التفسير الوافي لكافة ما أثاره الطاعنان من مطاعن وتناقضه بشكل مباشر مع الأدلة والمستندات التي ثبت عدم استحقاق شيك الضمان محل النزاع وذلك لدخول عقد الامتياز المبرم بين الطرفين حيز النفاذ واستفادة المطعون ضدها بذلك العقد بوضع شعارها المحدد منها ( MDC ) على قمصان فريق كولومبوز للكريكت والتي وثقتها المراسلات الإلكترونية المتبادلة بينهما، بما يقطع على المطعون ضدها المطالبة بذلك الشيك دونما تصفية كامل الحسابات فيما بين طرفي التداعي للوقوف على حقيقة المراكز المالية لكلاهما، كما أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على تقرير الخبرة الإستشاري المقدم من الطاعنين المتضمن كافة الاعتراضات على التقرير، إلى جانب أن تقرير الخبير قد ناقض نفسه فتارة يذهب إلى أن المطعون ضدها قد التزمت بالبنود التعاقدية الواردة بالاتفاقية محل الامتياز، وذلك عن طريق سدادها لقيمة مبلغ الاستثمار البالغ مليوني درهم، وتارة أخرى يتوصل إلى عدم التزام المطعون ضدها بالتزاماتها نظراً لعدم نقل ما نسبته70% من حصص شركتها الكائنة بسنغافورة بإسم الطاعن الأول، وساير الحكم المطعون فيه تقرير الخبير أيضاً في تجنيبه لإيصالات سداد مصروفات الفريق من ملابس وتنقل وإقامة وتكاليف الدعاية والإعلان موضوع عقد الإمتياز والبالغة مليوني دولار أمريكي بحجة أن المطعون ضدها جحدت تلك الإيصالات والمراسلات، بالرغم أنها مستندات ليست صادرة منها ولا يحق لها جحدها كما أنها مراسلات الكترونية، كما نعيا على التقرير مخالفته مضمون البريد الإلكتروني الصادر من الطاعن الأول بتاريخ 2020/12/29 وتحميله وتفسيره بغير ما يتحمل من دلالات، بل واعتماده كدليل على سداد المطعون ضدها كامل مبلغ الاستثمار بواقع 2.000.000 درهم، متذرعة بأنه لم يقدم لها سبب إصدار الطاعنين لشيكي الضمان الآخرين بقيمة 1.500.000 درهم ، إلا أن الخبرة المنتدبة أغفلت أن عببء إثبات السداد يقع على عاتق المطعون ضدها كما أن أوراق الدعوى خلت من ثمة سند قبض أو حوالة بنكية تفيد سداد المطعون ضدها لتلك المبالغ فضلا عن أن مطالبتها اقتصرت على مبلغ 500،000 درهم فقط دون قيمه الشيكين الآخرين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن تلك الاعتراضاتفإن الحكم يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه ولإن كان تقدير الأدلة والقرائن هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الخصوص من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد تمسكا بدفاعهما الوارد بوجه النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع اكتفاء بالقول بأن ((الثابت وفقا لتقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة -والذي تطمئن إليه المحكمة - أن المستأنف ضده يستحق قيمة الشيك موضوع أمر الأداء المستأنف والبالغ قيمته 500,000.00 درهم ؛ ومن ثم فإن ما دافع به المستأنفان يكون على غير سند ويضحى الاستئناف مستوجبا الرفض، وترفض المحكمة طلب إعادة المأمورية وطلب الإحالة للتحقيق لعدم جدوى ذلك في ظل اقتناع المحكمة بنتيجة التقرير الصادر من الخبير المنتدب من هذه المحكمة)) وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين بما يصلح ردا عليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 390 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 390 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
السندس للعقارات ش ذ م م
مطعون ضده:
مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة (مسك) ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2789 استئناف تجاري
بتاريخ 22-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /رفعت هيبة، والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق-تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها بعد رفض أمر الأداء المقدم منها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1981 لسنة 2022 تجارى جزئي على بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى اليها مبلغ "1,064,572,69" درهم، والفوائد القانونية بواقع 5%من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وذلك على سند من القول حاصله أنه تم توقيع عقد مقاولة بين الطرفين وعلى أثر خلاف بينهما انتهى بموجب اتفاقية موقعة بينهما بتاريخ 29/7/2022وطرف اخر وهو المشرف والاستشاري للمشروع وبعد ان تم عمل كشف حساب بمعرفة الأخير ترصد في ذمة الطاعنة المبلغ المطالب به والذى أقرت به الطاعنة بموجب خطابها المؤرخ 21/9/2022، وإذ امتنعت الاخيرة عن الوفاء بهذا المبلغ ومن ثم كانت دعواها ،ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2789 لسنة 2022إستئناف تجارى دبى وبتاريخ 22/2/2022 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت الكترونياإدارة الدعوى بتاريخ 23/3/2023 أعلنت قانونا للمطعون ضدها والتي قدمت مذكره بدفاعها التمست في ختامها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخافة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان أولهما تقول أن الحكم رفض طلبها بإجراء المقاصة القانونية بين دين المطعون ضدها ودين الطاعنة لعدم توافر شروط التماثل بين الدينين وان سبب الدين سند المقاصة يختلف عن مصدر الدين موضوع المطالبة رغم ان نص المادة 370من قانون المعاملات المدنية ينص على وقوع المقاصة سواء اتحد سبب الدنيين او اختلف وكان الدين سند المقاصة صدر به حكم نهائي ومن ثم تتوافر بشانه أعمال المقاصة القانونية لكونه قضاء نهائي حاسم بمبلغ نقدى ومحدد ومستحق الأداء ولا نزاع فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن مفاد نص المادة 368 من قانون المعاملات المدنية قد عرفت المقاصة القانونية أن يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للأخر وأن يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوه وضعف لأنها طريق من طرق انقضاء الالتزام فبدلا من ان يوفى كل منهما للأخر بدينه ينقضي الالتزام بقدر الأقل منهما ،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنة بإجراء المقاصة القانونين بين دين الأخيرة والمطعون ضدها على ما أورده بمدوناته (---أن كل ما تطالب به الطاعنة لا يتماثل جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا بما يكفى طلب أداء المبلغ بغير إجراءات الطلب العارض إذ أن دين المطعون ضدها سنده التسوية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة 29/7/2019 بشأن التسوية النهائية الودية لجميع المسائل المتعلقة بالعقد الرئيسي المبرم في 27/9/2021 في حين أن دين الطاعنة الذى كان محلا للدعوى رقم 390 لاستهلاك التبريد في المشروع رقم RB-03 عن الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2021 ، وقيمة استهلاك الكهرباء والمياه عن المشروع رقم RB-56 في الفترة من 1/5/2021 حتى 31/7/201 والمشروع رقم RA-31 في الفترة من 1/5/2020 حتى 31/7/2021 موضوع عقود المقاولة المبرمة في غضون شهر يونيو 2015 بشان عدة مباني سكنية على قطع الأراضي المملوكة للمدعية طبقا لشروط العقود المؤرخة 6\7\2015, 10\6\2015 وملاحقها المؤرخة 29\7\2019 عن المشروع الكائن بالمجمع الرئيسي بدبي وورلد سنترال عن قطع الأراضي ( RB-03 - RB-56 ? 31- RA ) والفواتير سند المطالبة وبالتالي فلا يتوافر في شأنها شروط المقاصة القانونية ---) وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغا له أصل ثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض اعتبار الإيداع المقدم منها غير مبرء للذمة لكونه لم يسبقه عرض ولم يتضمن الرسوم والفوائد في حين ان مبلغ العرض والايداع قد تضمن رسم الدعوى وان دينها أسبق في الاستحقاق من دين المطعون ضدها إذ أنهت تحصلت على السند التنفيذي للحكم سند المقاصة بتاريخ 13/7/2022 وأن المطعون ضدها لم تقم بالمطالبة القضائية الا بتاريخ 7/10/2022، ومن ثم فلا تستحق الأخيرة فوائد على دينها محل المطالبة ويكون عرضها قد تم صحيحا مبرئ لذمتها فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه؟
وحيث إن هذا النعي غير سديد?ذلك لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة -أن الإيداع بخزينة المحكمة بمجرده لا يترتب عليه إبراء ذمة المدين قبل الدائن بمقدار المبلغ المودع إذ لا يعد ذلك من قبيل العرض الصحيح للمدين على الدائن والذى تبرأ به ذمة المدين وفق الإجراءات المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية إذ يتعين أن يسبق الإيداع عرض النقود على الدائن عرضا قانونيا صحيحا ولا يحكم بصحة العرض الا إذا تم إيداع المبالغ المعروضة والملحقات التي استجدت حتى يوم الإيداع -بما مؤداه أنه يشترط لصحة عرض دين من النقود أن يشمل العرض جميع الدين وتوابعه ( المبالغ والاعيان المستحقة والمصروفات )لان الدائن لا يجبر على قبول الوفاء الجزئي خاصه إذا رهن المدين العرض بإبراء ذمته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض العرض والايداع المقدم من الطاعنة على ما أورده بمدوناته ( [ان الطاعنة "المستأنفة " قد قامت بإجراءات العرض والايداع دون ان يسبق العرض على المطعون ضدها فضلا عن هذا الإيداع قد جاء خلوا من احتساب مبالغ أخرى متمثلة في الرسوم والفوائد الذى تمثل الدين المبرئ لذمة الطاعنة ----) وإذ كان هذا من الحكم صحيحا لا مخالفة فيه للقانون او الثابت بالأوراق فإن نعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم -يتعين- رفض الطعن
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات  ومبلغ الفى درهم مقابل أتعاب المحاماةمع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 389 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 389 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شري جلوبال ستيل م.م.ح
مطعون ضده:
تاتا ستيل بي أس أل ليمتد  - بوشان ستيل ليمتد (سابقا)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3098 استئناف تجاري
بتاريخ 26-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه، والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل- في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 906 لسنة 2020 تجارى كلى بطلب الحكم أولا-بإلزامها بأن تسدد لها مبلغ "29,755,306.00" مليون درهم وغرامة تأخير اتفاقية بواقع 9% من مبلغ الدين الأساسي من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب اتفاقيه مؤرخة في 1/11/2021 اتفق الطرفان على أن تقوم المطعون ضدها بتوريد المواد الحديدية محل هذا الاتفاق للطاعنة على أن تقوم الأخيرة بتوزيعها في نطاق جغرافي متفق علية كما اتفق على أن تقوم الطاعنة بإرسال طلبات شراء منفردة تغطى به تلبية زبائنها وورد بهذه الطلبات بأن سداد ثمن البضاعة يكون في موعد أقصاه 18 يوماً ، ونفاذا لهذا الاتفاق قامت الطاعنة بإرسال طلبات شراء مؤرخة في تواريخ مختلفة و قامت المطعون ضدها بشحنها بحراً لصالح الطاعنة وفقاً لسندات الشحن المرفقة وطالبتها بسداد الثمن في الموعد المتفق عليه الا ان الطاعنة سددت بعض الفواتير وامتنعت عن سداد الباقي وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به وفقاً للكشف المحاسبي الصادر منها ومن ثم كانت دعواها بطلباتها سالفة البيان ، ادعت الطاعنة تقابلا بإلزام المطعون ضدها بمبلغ (72,487,281 درهم) تأسيساً على أن الأخيرة أخلت بالتزاماتها التعاقدية بتوريد البضاعة المتفق عليها وفقاً للبند السابع من الاتفاقية سند الدعوى فضلا عن قيامها بتصدير نفس المنتجات الى شركات وكيانات أخرى في النطاق الإقليمي المحدد بالاتفاقية وان خسائرها من جراء ذلك تقدر بالمبلغ المطالب به، ندبت المحكمة لجنة خبراء في الدعوى وبعد أن اودعت اللجنة تقريرها حكمت في الدعوى الاصلية برفضها وفى الدعوى المتقابلة بالمبلغ المقضي به، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 3098 لسنة 2021 تجارى كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 3236 لسنة 2021 تجارى، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ندبت فيهما لجنة خبرة ثلاثية، وبعد أن اودعت اللجنة تقريرها قضت بتاريخ 26/1/2023 في الدعوى الاصلية (استئناف المطعون ضدها ) بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وفى الدعوى المتقابلة (استئناف الطاعنة) برفضها ، طعنت الطاعنة على هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 24/2/2023 طلبت في ختامها نقض الحكم وقدم محامى المطعون ضده مذكره بدفاعها في الطعن التمس في ختامها رفض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع إذ اقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي تأسيساً على ما انتهت لجنة الخبراء في تقريرها بأن الطاعنة هي التي اخلت بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية المحررة بتاريخ 1/11/2012 بعدم سدادها قيمة البضاعة المسلمة اليها في الميعاد المتفق عليه وانه لم يثبت للخبرة أن المطعون ضدها قد اخلت بالتزاماتها بأن وردت شحنات من البضاعة لشركات او كيانات أخرى بخلاف الطاعنة وذلك وفقاً لما أفادت به جمارك دبى في هذا الشأن وان توقف المطعون ضدها عن التوريد كان بسبب فعل الطاعنة إذ امتنعت عن السداد فاستعملت الأخيرة حقها المنصوص عليه بالبند 4/4 من الاتفاقية سند الدعوى وأنه لا يعتد بإنكار المستندات المقدمة من المطعون ضدها بعد أن ناقشت الطاعنة موضوعها وجاء نعيها عليها مجملا ولم تحدد مستندا بعينة فضلا عن لجنة الخبراء اكدت صحة هذه المستندات بعد مطابقتها للمستند الجمركي ، في حين أن الثابت من المستندات المقدمة منها أمام المحكمة ولجنة الخبراء وأخصها الرسالة المؤرخة 19/7/2021 الواردة من شركة ليمتد الكائنة بدولة الهند والمتخصصة في البيانات والمعلومات بأن المطعون ضدها قامت بتوريد كميات من البضاعة محل الاتفاقية الى كيانات وشركات أخرى في ذات النطاق الجغرافي خلال المدة من 8/1/2017 حتى 13/12/2019 و قدمت الطاعنة مستندات تحصلت عليها عن طريق علاقاتها التجارية تثبت قيام هذا الامر كما قدمت كشف مجمع ثابت به كميات ونوع البضائع الموردة من المطعون ضدها الى هذه الكيانات بالرمز الكودي لكل بيان الا ان الخبرة لم تقم ببحث وتمحيص هذه المستندات مخالفة بذلك الحكم التمهيدي الذى كلفها بالمأمورية ، فضلا عن إقرار المطعون ضدها أمام لجنة الخبراء ان توقفها عن التوريد كان بسبب تعرضها لقوة قاهره وكذا الخطاب المرسل لها من الطاعنة بتاريخ 29/5/2018 المؤكد لهذا الامر، كما ان الحكم أورد بمدوناته أن أصول المستندات في حيازة الطاعنة كونها المستورد للبضاعة وفقا للعرف البحري في هذا الشأن الى ان المحكمة لم تورد قواعد لهذا العرف ، كما انها تمسكت بدفاع مؤداه بانها لم تتسلم البضاعة محل الدعوى وبعدم صحة المستندات المقدمة من المطعون ضدها وطلبت الزام الأخيرة بتقديمها وإعادة الدعوى الى لجنة الخبراء لفحص هذه المستندات الى ان الحكم التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه على هذا التقرير المعيب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود-ذلك ان المقرر-وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه. كما ان لها السلطة التامة في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والاخذ به متي اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها تقريره وان تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستغل بها محكمة الموضوع باعتبارها عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لمطلق سلطتها وذلك متي اقامت قضاءها علي أسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله وتؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها ولا عليها اذا لم ترد استقلالاً علي ما يسوقه الخصوم من مطاعن واعتراضات علي التقرير لأن في أخذها به محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه، وان الخبير يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود الالتزام بالمهام المكلف بها فلا يكون ملزما بأن يؤدي عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة مما كلفته به إذ يخضع عمله وتقريره في نهاية الأمر لمطلق تقديرها متى أقيم على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به في الدعوي الاصلية ورفض دعواها المتقابلة علي ما أورده بمدوناته ---( انه وفقاً للثابت باتفاقية البيع المؤرخة في 01/11/2012 والمحررة فيما بين " المستأنفة في الاستئناف رقم 3098 لسنة 2021 الطاعنة " والمستأنف ضدها "المستأنفة في الاستئناف رقم 3236 لسنة 2021-المطعون ضدها" باسمها القديم بوشان ستيل ليمتد فقد تم الاتفاق بين المستأنفة والمستأنف ضدها على ان تقوم المستأنفة بشراء منتجات حديد وصلب من المستأنف ضدها فقط في المنطقة الجغرافية (دولة الإمارات العربية المتحدة والقارة الأفريقية) وفي المقابل تقوم المستأنف ضدها ببيع هذه المنتجات للمستأنف ضدها فقط ، ومدة الاتفاقية 20 سنة والدفع يكون خلال 180 يوم من تاريخ استلام البضائع . -ووفقاً لاتفاقية البيع المحررة بين الطرفين والمؤرخة 01/11/2012 فإن التزامات المستأنفة وفقاً لهذه الاتفاقية هي الالتزام بالقيام بأعمال الدعاية للعلامات التجارية الخاصة بالمستأنف ضدها، الالتزام بشراء المنتجات من المستأنف ضدها فقط في المنطقة الجغرافية الإمارات جغرافيا، الالتزام بشراء كمية قدرها 2.1 مليون طن متري من منتجات المستأنف ضدها خلال مدة سريان العقد 20 سنة وفقاً لجدول الكميات المبين في ملحق العقد ، الالتزام بسداد قيمة البضائع الموردة من المستأنف ضدها خلال 180 يوم من تاريخ استلام البضائع على إنه في حالة عدم قيام المستأنفة بسداد قيمة البضائع خلال 180 يوم يتم منح المستأنفة 15 يوم اخرى للسداد وفي حالة اخفاق المستأنفة في سداد قيمة البضائع يكون من حق المستأنف ضدها فرض غرامة قدرها 9% سنوياً على الدفعات غير المسددة ،ويكون من حق المستأنف ضدها وقف توريد البضائع للمستأنفة ، ــ ووفقاً لهذه الاتفاقية تبين للجنة الخبراء إن التزامات المستأنف ضدها وفقاً لهذه الاتفاقية الالتزام بمنح المستأنفة خط ائتمان لسداد قيمة كل شحنة مدة قدرها 180 يوم من تاريخ استلام قيمة كل شحنة ، ويتم تحديد قيمة كل شحنة وفقاً للفاتورة الخاصة بالشحنة، الالتزام ببيع المنتجات للمستأنفة فقط في المنطقة الجغرافية( الإمارات-افريقيا) ، الالتزام ببيع كمية قدرها 2.1 مليون طن من منتجاتها من الحديد للمستأنفة خلال مدة سريان العقد وقدرها 20 سنة وذلك وفقاً للسعر السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة ، الالتزام بتوريد المنتجات للمستأنفة وفقاً لجدول الكميات الواردة في ملحق العقد، الالتزام بتوريد المنتجات خالية من اي حقوق او مطالبة لأي طرف ثالث. ولم يثبت للجنة الخبراء قيام المستأنف ضدها بتوريد شحنات داخل الدولة لشركات أخرى بخلاف المستأنفة نظراً لعدم توافر هذا البيان بجمارك دبي وفقاً لما أفادت به جمارك دبي للجنة الخبراء من أن البيان الجمركي عند تقديمه في نظام التخليص لا يتطلب توفير اسم الشركة المصدرة من بلد المقصد. وعليه يتعذر توفير التقرير المطلوب. ووفقاً للمستندات التي استلمتها لجنة الخبراء من جمارك دبي من اذون افراج جمركي وبوالص شحن وفواتير وقوائم تعبئة بضائع فقد قامت المستأنفة باستلام كميات من البضائع الموردة من المستأنف ضدها وتم الاستلام وفقاً لأذون الشحن في ميناء جبل علي بإمارة دبي واجمالي قيمة البضائع الموردة من المستأنف ضدها للمستأنفة مبلغ وقدره( 21,966,710.00 درهم)(واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم) ، ولم تقدم المستأنفة "الطاعنة" اي دليل على قيامها بسداد قيمة البضائع التي قامت بشرائها من المستأنف ضدها " المطعون ضدها " والتي استلمتها في ميناء جبل على وفقاً للوارد من اذون الافراج الجمركي التي حصلت عليها الخبرة من جمارك دبي، وأخلت المستأنفة " الطاعنة" بالتزامها ولم تقم بسداد قيمة البضائع الموردة من المستأنف ضدها خلال 180 من تاريخ استلامها للبضائع وفقاً للعقد المحرر بين المستأنفة والمستأنف ضدها الامر الذي تنشغل معه ذمة المستأنفة بمبلغ وقدره(21,966,710.00 درهم)(واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم )" لصالح المستأنف ضدها في الاستئناف المقابل"، ولم تتمكن لجنة الخبراء من التيقن من استلام المستأنفة للشحنات التي أوردت المستأنف ضدها أنها قامت بتصديرها الى عملاء المستأنفة في السودان وكينيا واثيوبيا عن طريق ميناء جيبوتي الامر الذي تنتهي معه لجنة الخبراء الى استبعاد قيمة هذه الشحنات من المبالغ المطالب بها من قِبل المستأنف ضدها . وإنه وفقاً للبند( 3-6 ) من اتفاقية البيع المحررة بين المستأنفة والمستأنف ضدها والمؤرخة 1/11/2012 تلتزم المستأنف ضدها ببيع كمية قدرها 2.1 مليون طن من منتجاتها من الحديد للمستأنفة خلال مدة سريان العقد وقدرها 20 سنة وذلك وفقاً للسعر السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد توقفت المستأنف ضدها عن التوريد ، ووفقاً للبند(4-4) من اتفاقية البيع المحررة بين المستأنفة والمستأنف ضدها والمؤرخة 1/11/2012 فإنه في حالة اخفاق المستأنفة في سداد قيمة البضائع يكون من حق المستأنف ضدها فرض غرامة قدرها 9% سنوياً على الدفعات غير المسددة، ويكون من حقها وقف توريد البضائع للمستأنفة، ووفقاً لما تم بيانه فلم تقم المستأنفة بسداد قيمة البضائع الموردة اليها من قِبل المستأنف ضدها بإجمالي مبلغ وقدره (21,966,710.00 درهم)( واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم)، الامر الذي يكون معه من حق المستأنف ضدها وقف توريد البضائع وفقاً للبند4-4 من اتفاقية البيع المحررة. وتنشغل ذمة المستأنفة/شري جلوبال ستيل م.م.ح لصالح المستأنف ضدها/تاتا ستيل بي أس أل ليمتد-بوشان ستيل ليمتد(سابقاً) بمبلغ وقدره (21,966,710.00 درهم)( واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم). ومن ثم يبين للمحكمة بجلاء ويستقر في عقيدتها-استخلاصاً مما تقدم -أن ذمة المستأنفة/شري جلوبال ستيل م.م.ح - تكون مشغولة بمبلغ وقدره (21,966,710.00 درهم) ( واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم، لصالح المستأنف ضدها/تاتا ستيل بي أس أل ليمتد-بوشان ستيل ليمتد(سابقا) .. وآية ذلك: أولاً: اغفلت لجنة الخبراء ومن ورائها محكمة الدرجة الاولى حقيقتين جوهريتين ، وهما، 1-ان تلك التعويضات المدعى بها لا تستحق الا في حالة وقوع اخلال أو تقاعس من قبل ( البائع ) المستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) ببند التوريد المنصوص عليه في الاتفاقية، 2-أن التاريخ الذي يحق معه للمستأنفة أصلياً (المدعى عليها أصلياً) المطالبة بتلك التعويضات هو بعد انتهاء المرحلة الثانية من العقد التي تنتهي في 31/10/2022 والتي لم تصل اليها حين رفع الدعوى -أي أن الدعوى المتقابلة كانت مرفوعة قبل الأوان- وحيث ان توقف المستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) عن توريد البضاعة الخاصة بالمرحلة الثانية ما كان الا استعمالا لحقها العقدي والقانوني الذى كفله لها كلا من قانوني الارادة (الاتفاقية) وقانون المعاملات المدنية (المادة 247) بذلك تكون قد مارست حقها الذي منحها اياها القانون والعقد في التوقف عن التوريد لحين سداد المستأنف ضدها للدين الذي ترصد في ذمتها. وبالتالي يتعين رفض الدعوى المتقابلة لعدم توافر أركان المسؤولية وكذلك عدم قبول الدعوى لمتقابلة لرفعها قبل الأوان - إذ بمطالعة طريقة احتساب لجنة الخبراء السابقة للتعويضات المدعى استحقاقها يتبين ان الفترة المدعى بتوقف التوريد عنها ( المرحلة الخمسية الثانية ) تبدء من 01/11/2017 وتنتهى في 31/10/2022 أي أن الفترة المطالب بالتعويضات عنها لم تكتمل حتى تاريخ رفع الدعوى المتقابلة ، كما أن استحقاق تلك التعويضات المدعى استحقاقها هي مخالفة صريحه للبند رقم 2 من الملحق (أ) من العقد المؤرخ 1/11/2012، فالاتفاقية تنص على أنه في حالة اخلال البائع يتم تقييم التعويضات عقب انتهاء الفترة الخمسية المطلوب التوريد فيها ، أي يتم تقييم التعويضات المستحقة عن الفترة الخمسية الثانية عند انتهاء تلك الفترة والتي تنتهى في 31/10/2022 ويجب اتباع الإجراءات المتفق عليها من إمهال المستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) والانتظار 90 يوماً من تاريخ 31/10/2022 و من ثم انذار المستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) لمدة 30 يوماً لاستكمال التوريدات إلا أن المستأنفة أصلياً (المدعى عليها أصلياً) لم تنتظر انتهاء المدة الخمسية الثانية ولم تتبع الإجراءات المتفق عليها بالعقد والخاصة بتحريك الدعوى المتقابلة مما يكون معه مطالبة المستأنفة أصلياً (المدعى عليها أصلياً) قبل الأوان وكذلك عدم أحقية المستأنفة أصليا لأية مطالبات أو مبالغ حيث قد أثبتت لجنة الخبراء الثانية المعينة من قبل محكمة الاستئناف عدم أحقية المستأنفة أصليا بأية تعويضات لعدم اخلال المستأنف ضدها بأي التزام فرضه عليها العقد او القانون .وبأن توقف المستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) عن التوريد كان تفعيلاً للبند رقم 4-4 من عقد التوريد، والذي اعطى للمستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) الحق في وقف الامدادات/ التوريدات حال ما اذا توقفت المستأنفة أصلياً (المدعى عليها أصلياً) عن سداد قيمة أي من التوريدات التي حصلت عليها لمدة 180 يوماً من تاريخ الاستلام -حيث أن تلك التعويضات المدعى بها لا تستحق الا في حالة وقوع اخلال أو تقاعس من قبل (البائع) المستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) ببند التوريد المنصوص عليه في الاتفاقية- ، وأن التاريخ الذي يحق معه للمستأنفة أصلياً (المدعى عليها اصلياً) المطالبة بتلك التعويضات هو بعد انتهاء المرحلة الثانية من العقد التي تنتهي في 31/10/2022 ومن ثم كانت الدعوى المتقابلة مرفوعة قبل الاوان، وحيث ان توقف المستأنف ضدها أصلياً (المدعية أصلياً) عن توريد البضاعة الخاصة بالمرحلة الثانية ما كان إلا استعمالاً لحقها العقدي والقانوني الذى كفله لها كلا من قانوني الارادة (الاتفاقية) وقانون المعاملات المدنية (المادة 247) بذلك تكون قد مارست حقها الذي منحها اياها القانون والعقد في التوقف عن التوريد لحين سداد المستأنف ضدها للدين الذي ترصد في ذمتها . وكذلك ردا على جحد المستأنفة أصلياً مستندات الشحن المقدمة من المستأنف ضدها أمام المحكمة ولجنة الخبراء المعينة بمرحلة الاستئناف ولما كان ذلك، وكان الثابت من مذكرات المستأنفة -أنها قد جاء الجحد عام دون تحديد المستند فضلا عن أنها قد ناقشت موضوع المستندات المجحودة وهي عبارة عن صور سندات الشحن للبضائع محل المطالبة في الدعوى الأصلية وأن من العرف البحري أن تكون أصول سندات الشحن لدى الشركة المستوردة (التي بحالتنا المستأنفة) لكي تتمكن من أستلام البضاعة من ميناء الوصول، وبالتالي فإن طلب المستأنفة بإلزام المستأنف ضدها بتقديم أصول سندات الشحن يكون جديرا بالرفض، وذلك أن أصول تلك المستندات لدى المستأنفة وليس المستأنف ضدها ، كما أن لجنة الخبراء قد أثبتت صحة مستندات الشحن المقدمة من المستأنف ضدها (سند المديونية)- حيث أكدت جمارك دبي بميناء جبل علي على صحة تلك المستندات ومطابقتها للمستندات التي تم الافراج الجمركي عنها وأن المستأنفة هي من استلمت تلك البضائع وبالتالي تستحق المستأنف ضدها المطالبة بقيمة تلك البضائع مما يتعين معه رفض دفع المستأنفة. وبالتالي فإن كل ما جاء من ادعاءات بصحيفة الدعوى المتقابلة لا يعدو ان يكون مجرد اقوال مرسلة تفتقر للدليل والهدف منها تنصل المستأنفة أصلياً (المدعى عليها أصلياً) من التزاماتها التعاقدية، وحيث إنه لما كان ما تقدم، وهدياً به وبالبناء عليه،.... وحيث إنه لما كانت المستأنفة/شري جلوبال ستيل م.م.ح - هى من أخلت بالتزاماتها التعاقدية تجاه المستأنف ضدها/تاتا ستيل بي أس أل ليمتد-بوشان ستيل ليمتد(سابقاً)، وذلك على النحو الذى أثبتته لجنة الخبرة التي ندبتها هذه المحكمة- بتقريرها وفق ما سبق-، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد ذلك المبلغ المترصد في ذمة المستأنفة/شري جلوبال ستيل م.م.ح - والبالغ قدره مبلغ (21,966,710.00 درهم)( واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم لصالح المستأنف ضدها/تاتا ستيل بي أس أل ليمتد-بوشان ستيل ليمتد(سابقا) . ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية، بإلزام المستأنف ضدها/شري شري جلوبال ستيل م.م.ح)-[[ المدّعي عليها أصلياً/(المدعية تقابلاً)-المستأنفة في الاستئناف رقم 3098 لسنة 2021 تجاري]]- بأن تؤدى للمستأنفة/تاتا ستيل ليمتد)-[[المدّعية أصلياً/-المستأنفة في الاستئناف رقم 3236 لسنة 2021 تجاري-]]-مبلغ قدره (21,966,710.00 درهم) (واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم) ، والفائدة بواقع 5% سنوياً عن هذا المبلغ المقضي به، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في تاريخ 28/10/2020، وحتى السداد التام، .. وفى موضوع الدعوى المتقابلة، برفضها،.. وهو ما تقضى به المحكمة وذلك على النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم. الأمر الذى يتعين معه أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 3236 لسنة 2021 تجاري-بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين الاصلية والمتقابلة والقضاء مجددا في موضوع الدعوى الاصلية بإلزام المستأنف ضدها/شري شري جلوبال ستيل م.م.ح)-[[ المدّعي عليها القضاء أصلياً/(المدعية تقابلاً)-المستأنفة في الاستئناف رقم 3098 لسنة 2021 تجاري]]- بأن تؤدى للمستأنفة/تاتا ستيل ليمتد)-[[المدّعية أصلياً/-المستأنفة في الاستئناف رقم 3236 لسنة 2021 تجاري-]]-مبلغ قدره (21,966,710.00 درهم) (واحد وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وسبعمائة وعشرة دراهم) ، والفائدة بواقع 5% سنوياً عن هذا المبلغ المقضي به، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في تاريخ 28/10/2020، وحتى السداد التام، .. وفى موضوع الدعوى المتقابلة برفضها ،.. مع إلزام المستأنف ضدها رسوم الدعويين الاصلية والمتقابلة والاستئناف ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين. ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم 3098/2021 تجاري- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض كافة طلبات المستأنفة ومن ثم رفض الاستئناف، مع إلزام المستأنفة الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وذلك لما تقدم من أسباب.. ودون حاجة لإجابة المستأنفة في الاستئناف رقم 3098 لسنة 2021 تجاري-(المدعية تقابلاً)/المدّعي عليها أصلياً/شري جلوبال ستيل م.م.ح- لطلبها بإعادة المأمورية للجنة الخبراء لبحث اعتراضاتها المشار اليها بمذكرتها التعقيبية على تقرير لجنة الخبرة التي ندبتها هذه المحكمة ...إلخ- طالما أن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها نحو الفصل في موضوع الدعوى بحكم قطعي، وكذلك حسب الخبير أن يستخلص الحقيقة من كافة ما هو مطروح عليه من أوراق ومستندات ولا إلزام عليه بأداء عمله على وجه معين طالما قام بأداء المهمة الموكلة إليه على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه والتزم بحدود المأمورية المسندة اليه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير المحكمة ، خاصة وأن المحكمة في هذا الصدد غير ملزمه بتتبع الخصم المستأنف في كافة مناحي دفاعه والرد استقلالاً على كل قول أو حجة آثارها-----)وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز
ل ما تقدم -يتعين رفض الطعن-.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماةمع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 387 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 387 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
ار ان تي للتجارة العامة ش.ذ.م.م
نارايانان راجهافان سامبات راجهافان
مطعون ضده:
لينين كرافت (فرع من شركة الامارات لتموين الطائرات (ذ.م.م))
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2626 استئناف تجاري
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم1670 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة الأولى أن تؤدى لها مبلغ 789,000 درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ كشف الحساب المؤرخ 2 يوليه 2022 حتى تمام السداد وإلزام الطاعن الثاني مع الأولى بالتضامن والتضامم في حدود مبلغ 529,818.77 درهمًا، وبيانًا لذلك قالت إنه بموجب اتفاقية مبرمة مع الطاعنة الأولى قدمت لها خدماتها الواردة بتلك الاتفاقية ونتيجة لذلك ترصد لصالحها بذمة الطاعنة الأولى المبلغ المطالب به والذي أقرت به عبر رسائل البريد الإلكتروني الصادرة منها وطالبت بتقسيطه بسبب تعثر موقفها المالي وحررت شيكين بإجمالي مبلغ 529,818.77 درهمًا مسحوبين على بنك المشرق وقع عليهما الطاعن الثاني المخول بالتوقيع على الشيكات الصادرة من الحساب البنكي للطاعنة الأولى ، وإذ امتنعا عن سداد ما ترصد بذمتهما رغم تكليفهما بالوفاء فكانت الدعوى. وبتاريخ الأول من نوفمبر 2022 حكمت المحكمة أولًا - بإلزام الطاعنة الأولى أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 789,000 درهم . ثانيًا - بإلزام الطاعن الثاني بالتضامن مع الطاعنة الأولى أداء مبلغ 529,818.77 درهمًا من جملة المبلغ المحكوم به في البند أولًا ثالثًا ? الفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من 25 أغسطس 2022 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2626 لسنة 2022 تجاري، وبجلسة 12 يناير 2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 21 فبراير 2023 طلبا فيها نقض الحكم، ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن أمام محكمة التمييز من عدمه مما يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. وكان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية المعمول به اعتبارًا من 2 من يناير 2023 على أن " 1- تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويُستثنى من ذلك: أ- الأحكام المعدلة للاختصاص ... . ب- الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. ج- الأحكام المنظمة لطرق الطعن ... . 2- كل إجراء تم صحيحًا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك. 3- لا يبدأ ما يُستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها."، يدل على أن الأصل هو وجوب سريان أحكام قانون الإجراءات المدنية الجديد بأثر مباشر على ما لم يكن قد تم واكتمل من الإجراءات قبل تاريخ العمل به غير أن المشرع استثنى من هذا الأصل ? من بين ما استثنى ? الأحكام المعدلة للمواعيد، فلا يسري عليها القانون الجديد إذا كان الميعاد قد بدأ في السريان قبل تاريخ العمل به. وكان المقصود بالأحكام المعدلة للمواعيد هي تلك التي تعدل الميعاد فقط دون تلك التي تَستحدث إجراءات أو آثار جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه. ومُفاد ما تقدم أن العبرة في إعمال هذا الاستثناء هي بوقت بدء الميعاد؛ فإذا كان الميعاد قد بدأ في ظل التشريع السابق فإن المدة تُستكمل طبقًا له، أما إذا لم يكن الميعاد قد بدأ حتى صدور التشريع الجديد فإن المدة المقررة في هذا لتشريع الأخير هي التي تسري. وكان النص في المادة 153 من ذات القانون على أن " 1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. 2-... 3- ... 4- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. " والنص في المادة 178 من ذات القانون على أن " ميعاد الطعن بالنقض (30) ثلاثون يومًا. "، يدل على أنه اعتبارًا من تاريخ سريان القانون الجديد أصبح ميعاد الطعن بطريق التمييز ثلاثون يومًا ويبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان الحكم حضوريًا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن لتعلق ذلك بالنظام العام، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك . لما كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على أوراق الدعوى بالموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريًا بالنسبة إلى الطاعنين - المستأنفين - من محكمة الاستئناف بتاريخ 12 يناير 2023 في ظل العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية المعمول به اعتبارًا من 2 يناير 2023 ، ومع ذلك فقد أودع الطاعنان صحيفة الطعن بالتمييز إلكترونيًا في 21 فبراير 2023 بعد مضى أكثر من ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، فإن الطعن يكون قد رُفع بعد الميعاد المقرر قانونًا الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقهما في الطعن وهو ما تقضى به المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بسقوط الحق في الطعن، وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 382 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 382 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
سيف بن درويش لمقاولات البناء لمالكها / سيف درويش جمعه سعيد
نجاه ابراهيم احمد بوشرين
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالدعوى رقم 2022/58 تجاري جزئي
بتاريخ 11-05-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص سماع تقرير التلخيص الذي أعده بغرفة المشورة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي و بعد المداولة
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 58 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ وقدره 300,000 درهم ( ثلاثمائة الف درهم ) قيمة ما تم إنجازه على الفيلا الخاصة بها ، مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ الانجاز حتى تمام السداد ، وقالت بياناً لدعواها : أنه بتاريخ 23/10/2004 اتفقت المطعون ضدها الثانية مع الشركة المطعون ضدها الأولى على إقامة فيلا وأرضى مع ملحق خدمة لها ، على الأرض المملوكة لها بمنطقة الورقاء الرابعة على الارض رقم 378 ، وذلك لقاء مقابل قدره 500,000 درهم (خمسمائة ألف درهم) وذلك وفقا للخرائط والتصاديق للبناء المستخرجة من بلدية دبي ودائرة الأراضي والاملاك ، كما اتفق الطرفان بأن تمويل مشروع الفيلا سوف يكون من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، وقامت المطعون ضدها الثانية بتوقيع إقرار بتفويض المؤسسة بصرف المحجوزات المستحقة للمطعون ضدها الأولى من مؤسسة محمد بن راشد بعد انجاز المدعى لأعمال الفيلا، ولما كانت المطعون ضدها الأولى قد أنجزت 60% من بناء الفيلا للمطعون ضدها الثانية وفقا للرسالة الصادرة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، إلا أن المطعون ضدها الثانية ممتنعة عن صرف مستحقات المطعون ضدها الأولى من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، أو سداد قيمة ما أنجزته من أعمال وقدره 300,000 درهم ( ثلاثمائة الف درهم ) دون أى مبرر قانونى ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 11 مايو 2022 بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 300,000 درهم ، طعن النائب العام لامارة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بصحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 22/2/2023 موقعة منه طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة جوابية على الطعن طلب فيها رفضه ، كما قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه طلب فيها نقض الحكم.
وحيث إنه وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 ? المعمول به إعتباراً من 2 يناير 2023 ? يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه كان قد صدر بتاريخ 11 مايو 2022 في ظل العمل بقانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 ، فإن هذا القانون يكون هو الواجب التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن على الأحكام الذي صدرت في ظله ، وكان النص في المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 ? المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 - قد أجاز للنائب العام أن يطعن بطريق التمييز لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية ? أياً كانت المحكمة التي أصدرتها ? خلال سنة من تاريخ صدور الحكم بموجب صحيفة موقعة منه ، إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ، وترجع انتهائية الحكم إما إلى قيمة الدعوى التي صدر فيها ، وإما إلى اتفاق الخصوم ، وإما إلى أن القانون نفسه ينص على أن الحكم الصادر في دعوى بذاتها لا يجيز للخصوم الطعن فيها ، أو إلى فوات ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي المطعون فيه كان قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف ، وفوتت المحكوم عليها ? المطعون ضدها الثانية ? ميعاد استئنافه ، فإنه يصبح انتهائياً ، ومع ذلك فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز طبقاً للمادة 173 من ذات القانون لأنه لم يصدر انتهائياً ، وإنما صار كذلك بفوات ميعاد الطعن فيه ، إذ الأصل أنه لا يجوز الطعن بطريق غير عادي من طرق الطعن ما لم تستنفد طرق الطعن العادية ، ولكن يجوز للنائب العام الطعن في هذا الحكم طبقاً للمادة 174 من القانون مار الذكر ، ومن ثم فإن الطعن في الحكم المطعون فيه من الطاعن بصفته يكون جائزاً.
حيث إنه ? ولما تقدم ? يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول : إن ا لمطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها الماثلة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى لها مبلغ وقدره 300,000 درهم (ثلاثمائة ألف درهم) ، قيمة ما تم إنجازه من أعمال البناء للفيلا الخاصة بها بما يعادل 60% من نسبة الإنجاز وفقاً للرسالة الصادرة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، وأن المطعون ضدها الأولى تستند في الرجوع على المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المطالب به إلى عقد المقاولة المبرم بين الطرفين المؤرخ 23 / 10 / 2004 ، والذي بموجبه أسندت فيه المطعون ضدها الثانية للأولي أعمال بناء الفيلا موضوع الدعوى ، حسب الرسوم والمواصفات المرفقة بالعقد بقيمة إجمالية تقدر بمبلغ 500,000 درهم ، وأن هذا المشروع -وحسب ما جاء بصحيفة دعوى المطعون ضدها الأولى ? ممول بالكامل بمبلغ 500,000 درهم من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، وأن تحصيل قيمة عقد المقاولة سيكون عن طريق المؤسسة بمقتضى المساعدة الإسكانية المقدمة للمطعون ضدها الثانية، بعد قيام الأخيرة بتوقيع إقرار بتفويض المؤسسة بصرف المحجوزات المستحقة للمطعون ضدها الاولي من مؤسسة محمد بن راشد بعد انجاز أعمال الفيلا ، وهو الأمر الثابت من المراسلات الصادرة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للمطعون ضدها الأولى ، ومنها المستند رقم (3) المؤرخ 12/10/2017 المقدم من المطعون ضدها الأولى بتقرير الخبرة ، والذي جاء في البند رقم (1) أنه لم يتم صرف أي دفعات للمطعون ضدها الأولي (المقاول) من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، لعدم قيامه بفتح ملف للمشروع عن الفترة من 10/8/2008 حتى تاريخ 2/2/2012 على الرغم من إخطاره بضرورة فتح ملف المشروع ، وإذ كان التزام المطعون ضدها الثانية بسداد الدفعات المستحقة للمقاول (المطعون ضدها الأولى) عن قيمة الأعمال التي يتم إنجازها بحسب جدول الدفعات متفق عليه ما بين الطرفين وبموافقة المطعون ضدها الاولي ، بأن يكون من خلال الممول لبناء المشروع ، وهي (مؤسسة محمد بن راشد للإسكان) بما في ذلك 10% من قيمة القرض والمحتجز لدى المؤسسة المذكورة لضمان حسن التنفيذ والصيانة من المطعون ضدها الاولي بعد الانتهاء من بناء الفيلا ، ومن ثم فإن المطعون ضدها الثانية لا تكون مسؤولة قانوناً عن الدفعات المستحقة للمطعون ضدها الأولي عن انجاز الفيلا وذلك للاتفاق ما بين طرفي العقد بأن السداد سيتم من قبل الممول للمشروع المؤسسة المشار اليها عن قيمة الأعمال التي يتم إنجازها بحسب جدول الدفعات ، فضلا عن أن سبب عدم حصول المطعون ضدها الأولي على مستحقاتها من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ليس مرده تقصير أو خطأ من قبل المطعون ضدها الثانية حتى تسأل عنه ، وإنما مرده امتناع المطعون ضدها الاولي عن فتح ملف للمشروع لدى المؤسسة المشار اليها بالرغم من إخطارها بضرورة فتح ملف المشروع ، وهو تقصير لا تسأل عنه المطعون ضدها الثانية أو تتحمل تبعاته ، كما لا تسأل المطعون ضدها الثانية قانونا تجاه المطعون ضدها الأولى عن المبلغ محل المطالبة ، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ المطالبة مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانت مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الأحوال التي أوردتها كل من المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية ، بما لازمه أنه يجب أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمناً في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسساً على هذا العيب ويتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم على أن يستفيد الخصوم من ذلك الطعن المرفوع من النائب العام ، وإذ كان من المقرر أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة التمييز ، وكانت العبرة في تكييف العقد بما عناه المتعاقدان ولا يعتد بما أطلقوه عليه من وصف أو ضمنوه من عبارات ، إذا تبين أن هذا الوصف أو تلك العبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدان منها ، ولمحكمة الموضوع السلطة في تعرف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنه من عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته شريطة أن يكون استخلاصها في ذلك سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر، كما من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود إلا أن شرط ذلك أن يكون التفسير قد أوفى بمقصود المتعاقدين وأن تقيم قضاءها على أسباب واضحة ومما تحتمله عبارات العقد وألا تخرج عن المعنى الظاهر لعباراته في مجموعها مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها وطبيعة التعامل ، كما أنه من المقرر ? أيضاً ? أن العقد قانون العاقدين ، فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، يخضع لرقابة محكمة التمييز ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد المقاولة المؤرخ 23/10/2004 موضوع التداعي أنه تضمن إسناد المطعون ضدها الثانية للشركة المطعون ضدها الأولى تنفيذ بناء فيلا دور أرضى طبقاً للرسومات والمواصفات العامة الموقعة بين الطرفين ، والمعتمدة من قبل بلدية دبي ، بقيمة إجمالية خمسمائة ألف درهم ، التزمت المطعون ضدها الثانية بالبند الرابع من العقد بسدادها للشركة المطعون ضدها الأولى ، إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، أن إرادة طرفي التداعي أتجهت بعد تحرير هذا العقد ، إلى تعديل هذا البند بجعل تمويل مشروع بناء الفيلا ليكون تمويله بالكامل من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، وأن المطعون ضدها الثانية قامت بتوقيع إقرار بتفويض المؤسسة المذكورة في صرف مستحقات المطعون ضدها الأولى بعد إنجاز أعمال الفيلا ، وهو ما أقرت به الأخيرة بصحيفة دعواها ، وهو ما يعد منها إقرار قضائي بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، ويعتبر حجة قاطعة على الشركة المطعون ضدها الأولى في هذا الخصوص ، وهو ما أكدته الرسالة الصادرة عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتاريخ 12/10/2017 إلى المطعون ضدها الأولى لإخطارها بضرورة فتح ملف لصرف مستحقاتها عن المشروع ، بعد تحديد نسبة إنجاز الأعمال حسب رسالة استشاري المشروع بواقع 60% وبعد خصم الأعمال المعيبة ، ومن ثم فإنه استهداء بالظروف التي أحاطت بتنفيذ عقد المقاولة موضوع الدعوى ، وطبيعة التعامل ، فإن نية طرفي التداعي قد انصرفت إلي حصول المطعون ضدها الأولى على مستحقاتها عما أنجزته من أعمال بالفيلا الخاصة بالمطعون ضدها الثانية ، من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 300,000 درهم قيمة ما أنجزته من أعمال إعمالاً لعقد المقاولة موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 58 لسنة 2022 تجاري جزئي برفضها وألزمت المطعون ضده الأول مصروفاتها.

الطعن 380 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 380 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بيني كامب ميدل ايست (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
شركة زهونغ تانغ (داليان) ماتيرالز ذ.م.م. شركة مرخصة بالصين ويمثلها مديرها/ شويي شاي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2546 استئناف تجاري
بتاريخ 25-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رفعت هيبه، والمرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 1962 لسنة 2023 تجارى جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ مقداره "2,283,229.99" مليونان ومئتان وثلاثة وثمانون ألفاً ومئتان وتسعة وعشرون درهماً وتسعة وتسعون فلساً، وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق كل فاتورة حتى تمام السداد وكذا التعويض الجابر لما أصابها من أضرار بواقع "500,000" درهم وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد القضائية، وذلك على سند من القول حاصله أن إرادة الطرفين تلاقت على القيام بعمل تجارى بينهما من خلال قيام الشركة الطاعنة بتحديد متطلباتها ومتطلبات عملائها المتعاقدين معها من المنتجات الحرارية وتتقدم بطلب الى المطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بتأمين وتوفير البضائع المطلوبة والتعاقد مع شركات لشحنها على حسب رغبة الطاعنة سواء لها او لعملائها وإذ قامت المطعون ضدها بتوفير العديد من طلبات الشراء بأفضل المواصفات والاسعار وظلت الطاعنة تقوم بسداد قيمه الفواتير في مواعيد استحقاقها الا أنها عجزت مؤخرا عن الوفاء بكافة التزاماتها فترصد في ذمتها المبلغ المطالب به مما حدا بالمطعون ضدها الى إقامة دعوى نزاع تعيين خبرة لدى مركز فض المنازعات الودية والذى انتهى في تقريره بأن ذمه الطاعنة مشغولة بالمبلغ المطالب به للمطعون ضدها ومن ثم كانت دعواها ،ومحكمة أول درجه حكمت بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به ورفضت الشق الخاص بطلب التعويض، استأنفت الطاعنة هذا القضاء أمام محكمة استئناف دبى بالاستئناف رقم 2546 لسنة 2022 استئناف تجارى والتي قضت بتاريخ 25/1/2023 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي الكترونياً بتاريخ 22/2/2023 وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفى بيان أولهما تقول إنها تمسكت أمام قضاء الموضوع بدرجتيه بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحاكم إيران لكون أن الشركة المطعون ضدها مقرها الصين وأن مكان تفريغ البضاعة هو ميناء بندر عباس بإيران مما ينحسر الاختصاص لمحاكم دبي إلا أن الحكم المطعون رفض دفعها في هذا الخصوص مما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث ان هذا النعي في غير محله ذلك -أن مفاد نصوص المادتين 20 و24 الواردتين في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول بشأن الاختصاص الدولي للمحاكم والمادة 21 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية يسرى عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات، وفيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج إذا كان المدعى عليه أجنبياً و له موطن أو محل إقامة في دائرة محاكم دبي فإنها تكون هي المختصة بنظر الدعوى المرفوعة عليه أمامها، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ما تقدم، ومن المقرر أيضاً أنه إذا توافرت في النزاع المعروض على محاكم دبي أي من الحالات المحددة لاختصاصها بنظر النزاع طبقاً للمواد 20 و21 و24 و31 من قانون الإجراءات المدنية فإنه لا يجوز لها التخلي عن هذا الاختصاص لأنه أمر يتعلق بالنظام العام، لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضده قد أقام الدعوى الراهنة أمام محكمة دبي على الشركة الطاعنة وموضوعها هو المطالبة بمبلغ من المال ناشئاً عن معامله تمت بين الطرفين وغير متعلقة بعقار في الخارج، وأن الطاعنة لها مركزها بمنطقة الرشاء بدبي كما لا يجادل طرفي التداعي ان كل منهما له موطناً ومحل إقامه في دائرة اختصاص محاكم دبي، ومن ثم وعلى موجب الأحكام المتقدمة -تكون محاكم دبي هي المختصة بنظر الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدئ من الطاعنين بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى الحكم بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به محل الفواتير سند الدعوى وذلك استناداً الى تقرير الخبير المندوب في الدعوى رقم 324 لسنة 2022 نزاع تعيين خبير، رغم التناقض البين في هذا التقرير إذ انتهى الى انشغال ذمة الطاعنة بكافه الفواتير سند الدعوى في حين انه أورد بأسبابه أن الفاتورة رقم 19023 المؤرخة 5/11/2019 لم يتم اعتمادها من جانب الطاعنة لتلف البضاعة محل هذه الفاتورة وفقا لما جاء بالاجتماع الموقع عليه من مسئولي الشركتين بإيران الا أن الحكم عول في قضائه على هذا التقرير المعيب وألزمها بكافه المبالغ محل الفواتير المقدمة من المطعون ضدها مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي -مردود- ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها في تقريره محمولا على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدم اليها من مستندات أو الاعتراضات التي يوجهها الخصوم الى تقرير الخبير متى كان التقرير قد تولى الرد عليها وطالما وجدت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف بالزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته "بأن الوقائع الثابتة في الدعوى تشير بأن الشركة الطاعنة تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها للقيام بعمل تجارى بينهم من خلال قيام الطاعنة بتحديد متطلباتها ومتطلبات عملائها المتعاقدين معها من المنتجات الحرارية وتتقدم بطلب الى الطاعنة على ان تقوم المطعون ضدها بتأمين وتوفير البضائع المطلوبة والتعاقد مع شركات الشحن لنقلها على حسب رغبة الطاعنة سواء لصالحها مباشرة او لصالح عملائها على ان يتم الاتفاق وتحديد الأسعار بشكل منفصل وفقا لسعر السوق وقت الطلب وقد ثبت من الخبير المندوب في النزاع رقم 324 لسنة 2022 الى صحة العلاقة والتعامل الذى تم بين الخصمين بموجب رسائل الواتس اب والبريد الإلكتروني ووفقاً حسابات المطعون ضدها ووفقاً للفواتير وبوالص الشحن الذى يفيد استلام الطاعنة للبضائع المرسلة من قبل المطعون ضدها وان الأخيرة سددت جزء من المديونية وانتهى الى تصفية الحساب بين الطرفين وترصد المبلغ المحكوم به لصالح المطعون ضدها التي تضارب دفاعها فتارة تدعى عدم توافر صفتها في الدعوى وتنفى العلاقة بينهما وتارة تدعى ان البضاعة غير مطابقة للمواصفات وتارة تنكر المستندات المقدمة وان ذلك جاء على غير سند اذ ان المستندات المقدمة في الدعوى تثبت العلاقة بين الخصمين وثبوت العلاقة بينهما وكذا ثبوت المبالغ المترصدة في ذمة الطاعنة ورتب الحكم على ذلك قضاؤه المشار اليه "وإذ كان ما خلص اليه الحكم سائغا له اصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه ويؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ويتضمن الرد الكافي لما ساقته الطاعنة بسبب النعي ومن ثم فان النعي برمته لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابه هذه المحكمة.
لما كان ذلك مما يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 378 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 378 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمود كيخا للتجارة العامة ش ذ.م.م
محمود حسين علي بخشي
كهن حسين علي بخشي
مطعون ضده:
المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية المصرف
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/949 استئناف تجاري
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوي رقم 53 لسنة 2021 تجاري مصارف كلى أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ 30,391,148.85 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ 21 يونيو 2021 وحتى السداد التام، وبيانًا لذلك قال إن الشركة الطاعنة الأولى تحصلت على تسهيلات مصرفية من البنك بكفالة الطاعنين الثاني والثالث، إلا أنها أخلت بالتزاماتها فترصد في ذمتها المبلغ المطالب به وامتنعت هي والكفيلين عن سداده بغير مبرر، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 30 مارس 2022 بإلزام الطاعنين بالتضامن أن يؤدوا للبنك المطعون ضده مبلغ 28,229,928.06 درهم وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 891 لسنة 2022، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 949 لسنة 2022 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول أعادت الدعوي للجنة الخبرة السابق ندبها، وبعد أن أودعت تقرير ها التكميلي قضت بتاريخ 31 يناير 2023 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 19 فبراير 2023 طلبوا فيها نقض الحكم، وقدم البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يمنحهم أجلًا للتعقيب على تقرير لجنة الخبراء واتخذه سندًا لقضائه بإلزامهم بالمبلغ المقضي به رغم اعتراضاتهم على ما انتهت إليه اللجنة في تقريريها الأصلي والتكميلي لعدم تنفيذها المهمة المكلفة بها ولتوصلها إلى نتائج خاطئة بناءً على ما قدمه البنك المطعون ضده من صور ضوئية لمستندات وهمية زعمت الاطلاع عليها ولم ترفق صورًا منها بتقريرها ودون أن تنتقل إلى مقر البنك للاطلاع على أصولها، كما لم تورد اللجنة بتقريرها ماهية التسهيلات المصرفية الممنوحة والموقع عليها وشروطها وأحكامها وما إذا كان من بينها اتفاقية القرض التجاري المؤرخ 25 سبتمبر 2018 واتفاقية السحب على المكشوف المؤرخة 23 يوليو 2017 سند التداعي، وأغفلت أيضًا ومن بعدها الحكم الرد على دفاعهم الجوهري بشأن إنكارهم وجود أي تسهيلات مصرفية مع البنك المطعون ضده، وبالتالي فلا يصلح تقريرها للتعويل عليه ويتعين إعادة المأمورية إليها لاستكمال بحثها، إلا أن الحكم التفت عن بحث اعتراضاتهم وألزم الطاعنين الثاني والثالث بالتضامن مع الطاعنة الأولى رغم خروجهما من كفالة الدين لمرور أكثر من ستة اشهر على استحقاقه دون المطالبة به لاسيما وأن تجديد الدين والتسهيلات الحاصل فيما بين الأخيرة والبنك المطعون ضده كان بتاريخ لاحق على تلك الكفالة والتي لم تجدد مع تجديد الدين، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في جملته مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل وقبول الأخير هذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك. ومن المقرر كذلك أن الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه، ويكفى في انعقادها وتنفيذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معًا. ومن المقرر أيضًا وفق ما تقضى به المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية أن خروج الكفيل من الكفالة إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال سته أشهر من تاريخ استحقاقه هو نص غير متعلق بالنظام العام إنما يرتبط بالمصلحة الخاصة للكفيل، ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة لمدة أطول من ستة أشهر. وأن استخلاص موافقة الكفيل على أن تكون كفالته مستمرة وتفسير عقد الكفالة وتحديد نطاقه والدين الذي تكفله أو انقضاء الكفالة هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصده طرفاه منها وكان استخلاصها سائغًا مما له أصله الثابت بالأوراق، ولها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها إذا رأت الأخذ به، محمولًا على أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير طالما وجدت في تقريره الأصلي والتكميلي ما يغنيها عن ذلك وما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعنين الثاني والثالث بالتضامن مع الطاعنة الأولى أن يؤدوا للبنك المطعون ضده المبلغ المقضي به على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وما اطمأن إليه من تقريري لجنة الخبرة الأصلي والتكميلي أن صافي المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده مبلغ 28,229,928.06 درهمًا من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للطاعنة الأولى بكفالة الطاعنين الثاني والثالث كفالة مستمرة وغير قابلة لإلغاء حسب البند الثاني من سند الكفالة الموقع منهما وأنهم تقاعسوا عن سداد تلك المديونية المترصدة بذمتهم لصالح البنك المطعون ضده، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وتشمل الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنون من حُجج وأوجه دفاع مخالفة، فلا عليه من بعد إن هو التفت عن إجابة طلب الطاعنين بإعادة الدعوى إلى لجنة الخبرة لأن في أخذه بتقريرها الأصلي والتكميلي محمولًا على أسبابه ما يفيد أنه لم يجد في هذا الطلب ما يستوجب إجابته، ولا محل لما يثيره الطاعنون من اعتراضات على هذا التقرير بعد أن رأت محكمة الموضوع أن لجنة الخبرة توصلت إلى نتيجة صحيحة مبينة على أسس فنية سليمة وذلك بعد البحث والاطلاع على اتفاقية التسهيلات المصرفية المؤرخة 27 إبريل 2014 المبرمة بين البنك المطعون ضده والطاعنة الأولى وعلي كافة التعديلات المتعلقة بها ومنها الاتفاقية المؤرخة 8 سبتمبر 2019 وبينت أهم الشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين بموجب الاتفاقية الأخيرة، وأرفقت بتقريرها اتفاقية التسهيلات وكافة التعديلات عليها والمقدمة أصولها أمام تلك المحكمة، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون من إنكارهم وجود تسهيلات مصرفية مع البنك المطعون ضده؛ ذلك أن الثابت من اتفاقية التسهيلات والتعديلات المتعلقة بها أنها موقعة من مدير الشركة الطاعنة الأولى وممهورة بخاتمها، والثابت كذلك من خطاب الكفالة الموقع من الكفيلين أن كل كفيل منهما قد أقر في البند (11) بأن علاقته بالمصرف هي علاقة دائن بمدين أصيل وليس مجرد كفيل، وفي البند (12) من خطاب الكفالة يتعهد كل منهما بعد الدفع بأن الشركة الطاعنة الأولى ذات مسئولية محدودة وأنه يلتزم بسداد جميع الالتزامات المستحقة عليها مهما بلغت حتى في حال تجاوزها موجودات الشركة وحقوقها ورأس مالها. كما لا يجدي الطاعنان الثاني والثالث للتنصل من كفالة الطاعنة الأولى الادعاء بخروجهما من كفالة الدين لمرور أكثر من ستة أشهر على استحقاقه دون المطالبة به وأنها لم تجدد مع تجديد الدين والتسهيلات، وذلك لما تضمنه عقد الكفالة الموقع منهما بالبندين الثاني والخامس من أن هذه الكفالة تعد ضمانًا مستمرًا للبنك لأي مبلغ يُستحق من وقت لآخر وأن أي تمديد أو تسهيل أو تسوية أو مصالحة مع المدين أو معهما لا يمس بأي شكل بفاعلية ونفاذ الكفالة ولا ينقص من قوة التزامهما بموجبها. وكان غير منتج ما يثيره الطاعنون من أن الحكم المستأنف لم يمنحهم أجلًا للتعقيب على تقرير الخبرة الأصلي بعد استئنافهم للحكم وإبداء اعتراضاتهم عليه فقضت المحكمة بإعادة المأمورية للجنة الخبراء لبحث اعتراضات الطرفين، ومن ثم يضحى النعي بأسباب الطعن لا يعدو وأن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.