الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 مايو 2023

الطعن 2074 لسنة 34 ق جلسة 7 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 124 ص 1189

جلسة 7 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حماده - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور/ أحمد محمود جمعة - المستشارين.

------------------

(124)

الطعن رقم 2074 لسنة 34 القضائية

فوائد قانونية.
المادة 226 من القانون المدني - الالتزام بدفع مبلغ من النقود يجب أن يكون معلوم المقدار وقت الطلب - المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة مطلقة في التقدير - إذا كان تحديد مقدار الالتزام وقت الطلب قائماً على أسس ثابتة يمتنع معها أن يكون للقاضي سلطة رحبة في التقدير فإن الالتزام يعتبر معلوم المقدار عند الطلب حتى ولو نازع فيه الخصم الآخر - إذا كان المشرع قد قصد من عبارة "وقت الطلب" منع سريان الفوائد القانونية على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية فإن الحكمة من تقرير هذه القاعدة تتحقق أيضاً بالنسبة للتعويض عن الخطأ العقدي والمتمثل في عدم تنفيذ الالتزام بمعناه الدقيق متى كان التعويض المطالب به عن هذا الخطأ يرجع فيه إلى تقدير القاضي المطلق - أساس ذلك: أن المبلغ المطالب به في الحالتين لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب وبالتالي لا يستحق عنه فوائد قانونية إلا من تاريخ صدور الحكم في الدعوى باعتبار أنه التاريخ الذي يصبح فيه كل الالتزام بالتعويض معلوم المقدار - إذا كان من شأن منازعة الخصم في المبلغ المطالب به أن تجعله غير معلوم المقدار وقت الطلب أو غير مستحق أصلاً فإنه لا يستحق عنه فوائد قانونية إلا من تاريخ الحكم بتحديده وليس من تاريخ المطالبة القضائية به في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية لا يكون ثمة محل للمطالبة بالفوائد القانونية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 25 من مايو سنة 1988 أودعت الأستاذة/ كاميليا عثمان المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبة عن السيد/ وزير التعليم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2074 لسنة 34 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) في الدعوى رقم 3806 لسنة 40 قضائية المرفوعة من السيد/ وزير التعليم العالي (الطاعن) ضد السيد/..... (المطعون ضده)، والذي قضى بجلسة 27/ 3/ 1988 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره سبعمائة جنيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمته المصروفات.
وطلب الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المحكوم به والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 24/ 5/ 1986 وحتى تمام السداد، مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده طبقاً للقانون، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعن المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) جلسة 20/ 6/ 1990 ثم تدوول نظره أمامها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 11/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 4/ 12/ 1990 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية وقررت إصدار الحكم بجلسة 19/ 3/ 1991 وفيها أرجأت إصداره لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد، واستوفى باقي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل - حسبما هو ثابت من الأوراق - في أن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد/ وزير التعليم العالي أقامت الدعوى رقم 3806 لسنة 40 قضائية بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بتاريخ 24/ 5/ 1986 ضد السيد/...... مدير مكتب المشد للنقل والتجارة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغاً مقداره سبعمائة جنيه (700جنيه) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وشرحاً للدعوى قال المدعي بصفته إنه بتاريخ 18/ 9/ 1982 تم إبرام عقد نقل بينه وبين المدعى عليه التزام بمقتضاه المدعى عليه بأن يقوم بنقل الرسائل الخاصة بالعمليات أرقام 72 - 79 - 85 و91 من جمارك الإسكندرية إلى المعاهد الفنية بالإسكندرية وقويسنا وبنها، غير أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ العقد مما أدى إلى تنفيذه على حسابه عن طريق شركة حجازي للنقل بالسيارات، وأنه نتجت عن ذلك فروق أسعار بلغت قيمتها سبعمائة جنيه ومن ثم فقد أقام هذه الدعوى يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وقدمت الجهة الإدارية المدعية تدعيماً لدعواها حافظة مستندات تضمنت صورة العقد المبرم بينها وبين المدعى عليه ومذكرة موضحاً بها فروق الأسعار الناتجة عن تنفيذ العقد على حساب المدعى عليه بواقع 175 جنيهاً عن كل عملية من العمليات محل العقد والمشار إليها وبجلسة 27/ 3/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، والذي قضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره سبعمائة جنيه، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمته المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن العقد المشار إليه قد تضمن في البند الخاص من بنوده النص على أنه (إذا امتنع الطرف الثاني (المدعى عليه) عن نقل أو تحميل أو تعتيق إحدى الرسائل خلال فترة سريان العقد، فإنه يحق للطرف الأول (المدعي) إتمام هذه الأعمال، ويتحمل الطرف الثاني كافة التكاليف المترتبة على ذلك)، وإن الثابت أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ العقد، فقامت الجهة الإدارية بتنفيذه على حسابه عن طريق شركة حجازي للنقل بالسيارات بالإسكندرية مقابل مبلغ مقداره 1860 جنيهاً عن العمليات المشار إليها في العقد، على حين أنه طبقاً للعقد المبرم مع المدعى عليه تبلغ تكلفة النقل مبلغاً مقداره 1160 جنيهاً، وأنه بذلك يصبح الفرق بين أسعار المدعى عليه وأسعار شركة حجازي للنقل بالسيارات مبلغاً مقداره سبعمائة جنيه يلتزم المدعى عليه بدفعه للمدعي بصفته طبقاً لنص البند الخامس من بنود العقد المشار إليه. بالنسبة لطلب الفوائد القانونية عن هذا المبلغ، فقد استندت المحكمة في قضائها برفض هذا الطلب إلى أنها لا ترى محلاً للحكم بها لأنها لا تخرج عن كونها في حد ذاتها تعويضاً، وأنه لا يجوز الجمع بين تعويض وآخر عن واقعة واحدة، وأنه يكفي لجبر الضرر القضاء للمدعي بالمبالغ المستحقة له.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تقصر طعنها الماثل على شق الحكم المطعون فيه المتعلق بطلب الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به وتؤسس نعيها عليه بأنه أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه استناداً إلى القول بأنه طبقاً للمادة 226 من القانون المدني فإنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية، وأن هذه الفوائد تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها، وأن المبلغ الذي طلبت الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفعه إليها كان معلوم المقدار في تاريخ المطالبة القضائية حيث حددته على أسس ثابتة ليس للقضاء فيه سلطة التقدير، وبمثل فروق الأسعار التي نتجت عن تنفيذ عقد النقل المشار إليه على حساب المطعون ضده، كما أن أساس المطالبة بهذه الفروق وهو حكم المادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957، يختلف عن أساس المطالبة بتلك الفوائد التأخيرية التي تعتبر تعويضاً عن التأخر في الوفاء بالتزام بدفع مبلغ من النقود.
ومن حيث إن مثار النزاع في هذا الطعن ينحصر فيما إذا كان المبلغ المطالب به في الدعوى معلوم المقدار وقت رفع الدعوى، وبالتالي يلتزم المدين (المطعون ضده) بأن يدفع للجهة الإدارية (الطاعنة) على سبيل التعويض عن التأخر في الوفاء به فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية، أم أن هذا المبلغ لم يكن معلوم المقدار في هذا التاريخ لأنه كان لمحكمة أول درجة سلطة مطلقة في تحديده، ومن ثم لا يلتزم المدين (المطعون ضده) في هذه الحالة بأن يدفع للجهة الإدارية (الطاعنة) فوائد قانونية عن هذا المبلغ إلا من تاريخ الحكم بتحديده بحسبان أنه لا يعتبر معلوم المقدار إلا من هذا التاريخ، وذلك بالنظر إلى أن المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه (إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره).
ومن حيث إنه يؤخذ من هذا النص أنه في تحديد منطقة استحقاق الفوائد القانونية، فإن الالتزام بدفع مبلغ من النقود يجب أن يكون معلوم المقدار وقت الطلب، وأن المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة مطلقة في التقدير، فإذا كان تحديد مقدار الالتزام وقت الطلب قائماً على أسس ثابتة يمتنع معها أن يكون للقاضي سلطة رحبة في التقدير، فإن الالتزام يعتبر معلوم المقدار عند الطلب حتى ولو نازع فيه الخصم الآخر.
ومن حيث إنه إذا كان المشرع قد قصد من عبارة "وقت الطلب" منع سريان الفوائد القانونية على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية، فإن الحكمة من تقرير هذه القاعدة تتحقق أيضاً بالنسبة للتعويض عن الخطأ العقدي والمتمثل في عدم تنفيذ الالتزام بمعناه الدقيق متى كان التعويض المطالب به عن هذا الخطأ يرجع فيه إلى تقدير القاضي المطلق، لأن المبلغ المطالب به في الحالتين لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب، وبالتالي لا يستحق عنه فوائد قانونية إلا من تاريخ صدور الحكم في الدعوى باعتبار أنه التاريخ الذي يصبح فيه محل الالتزام بالتعويض معلوم المقدار. وكذلك فإذا كان من شأن منازعة الخصم في المبلغ المطالب به أن تجعله غير معلوم المقدار وقت الطلب أو غير مستحق أصلاً، فإنه لا يستحق عنه فوائد قانونية إلا من تاريخ الحكم بتحديده وليس من تاريخ المطالبة القضائية به في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية لا يكون ثمة محل للمطالبة بالفوائد القانونية.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، فإنه ولئن كان لجهة الإدارة (الطاعنة) سلطة تقديرية في تقرير التنفيذ على حساب المتعاقد معها المقصر في تنفيذ التزامه تطبيقاً لقاعدة تنفيذ الالتزام عيناً حيث تقوم جهة الإدارة بالتنفيذ بنفسها وعلى حسابه وتحت مسئوليته دون أن تلجأ في ذلك إلى القضاء ضماناً لحسن سير المرافق العامة واطراد سيرها ومنعاً من تعطلها بما قد يعرض المصلحة العامة للضرر إذا توقفت هذه المرافق، وفي هذه الحالة تلزمه بما قد يطرأ على تنفيذ العملية من فروق في الأسعار أو المصروفات التي تتكبدها نتيجة التنفيذ على حسابه طبقاً للمادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957 - والمعمول بها في تاريخ قيامها بالتنفيذ على حساب المطعون ضده، فإنه ولئن كان ذلك إلا أن حقها في ذلك ليس نهائياً إذ يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة دائماً أن ينازعها في ذلك بما لا يجعل للمبالغ التي تطالبه بها نتيجة للتنفيذ على حسابه وصف المبالغ معلومة المقدار، كما أن لجوءها إلى القضاء للحصول على حكم يقضي بإلزامه بتلك المبالغ إذا لم تكف المبالغ المستحقة له لديها أو قيمة التأمين النهائي للوفاء بها، يجعل للمحكمة في هذه الحالة أن تبسط رقابتها القانونية لبحث أسس تحديدها لهذه المبالغ للتحقق مما إذا كان هذا الإجراء وهو تنفيذ على حساب المتقاعد معها لا يخالف قواعد القانون التي تحكم العقود الإدارية، وهو ما يتصل برقابة المشروعية ومصدرها أن مناط الطلب في دعوى العقود الإدارية هو دائماً ألا يخالف الطابع الخاص المميز للعقد الإداري أو الأحكام العامة في المسئولية العقدية، فمتى كان الطلب في الدعوى مبنياً على العقد الإداري وتحكمه نصوص هذا العقد، فإنه يتعين ألا يخالف شروط هذا العقد أو الطابع المميز لهذه الشروط أو الأحكام العامة المتعلقة بالمسئولية العقدية بصفة عامة. ومن مظاهر الرقابة القانونية التي تفرضها المحكمة في مجال بحث أسس سلامة إجراء التنفيذ على حساب المتعاقد معها، أنه إذا اشترت الإدارة الأصناف التي قصر المتعهد في توريدها، ألا تكون هذه الأصناف مغايرة للأصناف المتعاقد عليها، وأن تتحقق المحكمة أيضاً من عجز المتعاقد مع جهة الإدارة عن التنفيذ، وكلها أمور تتعلق بأسس المطالبة، وكذلك تتحقق المحكمة مما إذا كانت جهة الإدارة قد أبقت في هذه الحالة على العلاقة التعاقدية القائمة بينها وبين المتعاقد معها ذلك أنه - كما تقدم - فإن التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر إنما هو تطبيق لقاعدة تنفيذ الالتزام عيناً تقوم به جهة الإدارة عند امتناع المتعاقد معها أو إخلاله بتعهده ضماناً لحسن سير المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة ولا يعد بذاته عقوبة توقع عليه بسبب إخلاله بالتزامه، ومن ثم فإنها تحل محل التعاقد معها فيما لم ينفذه من العقد على حسابه وتحت مسئوليته. كما أن للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى لمسألة إجراء التنفيذ على حساب المتعاقد مع جهة الإدارة ولو لم تكن مطروحة أمام محكمة القضاء الإداري إذا كان النزاع في الدعوى متعلقاً بالمنازعة في مصادرة التأمين النهائي في هذه الحالة أو بمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي تكون قد أصابته نتيجة حرمانه من إتمام التنفيذ، باعتبار أن المسألتين كلُّ واحد لا يتجزأ ومرد ذلك إلى أن اختصاص القضاء الإداري بمنازعات العقد الإداري إنما هو اختصاص شامل ومطلق لأصل هذه المنازعات وما يتفرغ عنها.
ومن حيث إنه متى تبين مما تقدم أن المبالغ التي تحددها جهة الإدارة بصحيفة الدعوى وتطلب الحكم بإلزام المتعاقد معها بدفعها إليها نتيجة للتنفيذ على حسابه، تفرض المحكمة رقابتها القانونية في شأن الأسس التي استندت جهة الإدارة إليها في تحديدها لهذه المبالغ، فإنه من ثم لا حجاج لما تستند إليه الجهة الإدارية الطاعنة في طعنها الماثل بالقول إنها لم تطلب من محكمة القضاء الإداري في صحيفة الدعوى تقدير الخسائر التي تكبدتها في قيامها بتنفيذ العقد على حساب المطعون ضده، وإنما اكتفت بأن طلبت الحكم بإلزامه بدفع مبلغ حددته بنفسها سلفاً قبل رفع الدعوى، وبالتالي كان معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بحسبان أن المشرع قد خولها سلطة هذا التحديد وأن حقها في هذا الشأن من حقوق الامتياز التي تتمتع بها في العقود الإدارية كسلطة إدارية دون اللجوء إلى القضاء في هذا التحديد.
ومن حيث إنه فضلاً عما تقدم، فإن المقصود من إلزام المتعاقد مع جهة الإدارة بفروق الأسعار التي تكون قد تحملتها نتيجة للتنفيذ على حساب المتعاقد معها، إنما هو مواجهة الأضرار التي لحقت جهة الإدارة من جراء خطأ المتعاقد معها، وهو على هذا الوجه يعتبر بمثابة تعويض لها عن تلك الأضرار، والأصل في التعويض عن الضرر سواء في العقود المدنية أو العقود الإدارية أن القاضي هو الذي يقدره حسبما نصت عليه المادة 170 من القانون المدني بأن (يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور...)، الأمر الذي يجعل المبلغ المطالب به في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه معلوم المقدار.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإن المبلغ المطالب به في الدعوى المقامة من الجهة الإدارية الطاعنة لا يكون معلوم المقدار، وبالتالي لا يستحق عنه فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية، ما دام أن للقضاء الإداري أن يفرض رقابته القانونية في بحث الأسس التي استندت إليها جهة الإدارة في تحديدها، وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضي برفض طلب الجهة الإدارية (الطاعنة) إلزام المطعون ضده بالفوائد القانونية عن ذلك المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فيما انتهى إليه بهذه النتيجة، ويكون النعي عليه بهذا الوجه غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً الرفض.
ومن حيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين الحكم برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

الطعن 1915 لسنة 34 ق جلسة 5 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 123 ص 1182

جلسة 5 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن حسنين علي حسنين - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وأحمد أمين حسان وفريد نزيه تناغو- المستشارين.

------------------

(123)

الطعن رقم 1915 لسنة 34 القضائية

جامعة - أعضاء هيئة التدريس - الإعارة - المعاملة المالية للمعار.
المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 في شأن المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المعارين للعمل بجامعة إسلام أباد والجامعة الإسلامية ببنجلاديش - حدد المشرع المعاملة المالية للمعارين إلى جامعة إسلام أباد والجامعة الإسلامية ببنجلاديش - هذا التحديد يقوم على أساس قانون نظام العاملين الذين منح رئيس الجمهورية الاختصاص بتحديد المعاملة المالية للمعارين - تفويض رئيس مجلس الوزراء في هذا الاختصاص - ما نصت عليه المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء من تحويل المرتبات والبدلات المستحقة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي في تاريخ التمويل لا يعدو إلا أن يكون من قبيل تحديد شروط وأوضاع منح المعارين الأجور التي تصرف لهم من حكومة مصر وتحديد المعاملة المالية لهم - لا يعتبر هذا الأمر متعلقاً بسياسة تحويل النقد أو أسعاره إلى غير ذلك من السياسات النقدية التي تختص بها وزارة الاقتصاد طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 5/ 1988 أودع الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السادة الدكاترة/....، .....، .....، .....، .....، .....، .....، ......، .....، .......، .....،...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1915 لسنة 34 القضائية طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3773 لسنة 40 القضائية المقامة من الطاعنين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ورئيس جامعة الأزهر، الذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث وبقبولها في مواجهته، وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأحقية المدعين في تحويل مرتباتهم وبدلاتهم من تاريخ تسلمهم العمل بجامعة إسلام أباد بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعنين في تحويل مرتباتهم وبدلاتهم بالدولار الأمريكي بالسعر الرسمي وقت التحويل اعتباراً من يوليو سنة 1985 تاريخ إعارتهم بجامعة إسلام أباد مع إلزام الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث حددت لنظره أمامها جلسة 24/ 3/ 1991 وفيها استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 20/ 2/ 1986 أقام السادة الدكاترة ......، .......، ......، ......، ......، ......، ......، .......، ........، .......، ......، ...... الدعوى رقم 3773 لسنة 40 القضائية أمام القضاء الإداري (تسويات - أ) ضد السادة/ رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ورئيس جامعة الأزهر، طلبوا فيها:
أولاً: وقف تنفيذ قرار وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي السلبي بالامتناع عن تحويل مستحقاتهم من مرتبات اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بجامعة إسلام أباد بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي، وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: إلغاء القرار المشار إليه. وقال المدعون شرحاً لدعواهم: إنهم أعضاء بهيئة التدريس بجامعة الأزهر، وصدر قرار بإعارتهم للعمل بجامعة إسلام أباد اعتباراً من شهر يوليو 1985 وكان يتعين أن يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 بشأن المعاملة المالية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية المعارين للعمل بجامعة إسلام أباد والجامعات الإسلامية ببنجلاديش، والذي يقضي بتحويل المرتبات والبدلات المستحقة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري في تاريخ التحويل، إلا أن بنك القاهرة قام بالتحويل على أساس السعر التشجيعي بناء على تعليمات وزارة الاقتصاد مما أدى إلى نقص مستحقاتهم بمقدار 50% عن زملائهم المعارين من جامعة عين شمس.
ورداً على الدعوى أفادت جهة الإدارة بأن تحديد سعر الصرف الذي يطبق على مختلف المعاملات هو من الأمور السيادية التي يحق للحكومة أن تتخذ ما تراه بشأنها، ويقوم بتقرير ذلك وزير الاقتصاد طبقاً للقانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن النقد الأجنبي وأن المقصود بسعر الصرف الرسمي الذي ورد في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 هو السعر مزيداً بالعلاوة.
وبجلسة 21/ 3/ 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث، وبقبولها في مواجهته، وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعين المصروفات وأسست المحكمة قضاءها على أن للمدعين مصلحة في إدخال البنك المركزي في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 صدر من غير مختص حيث إن المادة 20 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي قد ناطت بوزير الاقتصاد إصدار اللوائح التنفيذية للقانون، ومن ثم لا يجوز إعمال القرار المشار إليه.
ويتأسس الطعن على أن الحكم جانب الصواب حينما أشار في أسبابه إلى أن الإدارة العامة للنقد هي الجهة المهيمنة على النقد الأجنبي، وهي تتبع وزير الاقتصاد، وهو المختص بإصدار القرارات التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 المشار إليه، وهو ما يخالف نص المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التي خولت رئيس مجلس الوزراء بالتفويض - تحديد المعاملة المالية للمعارين للخارج في حالة تحمل الحكومة بمرتباتهم، ومن ثم تلتزم الدولة بتنفيذ قراراته في هذا الشأن.
ومن حيث إن المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه:
"يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج، ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها وذلك في ضوء القواعد والإجراءات التي تصدرها السلطة المختصة.
ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة، ومع ذلك يجوز منحه أجراً من حكومة جمهورية مصر العربية، سواءً كانت الإعارة في الداخل أو الخارج، وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها رئيس الجمهورية.
ومن حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 في شأن المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المعارين للعمل بجامعة إسلام أباد والجامعة الإسلامية ببنجلاديش نص في المادة الأولى منه على تحديد مرتبات وبدل السكن للمعارين، كما نص في المادة الرابعة منه على أن. "يكون تحويل المرتبات والبدلات المستحقة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري في تاريخ التحويل".
ومن حيث إن النصوص المشار إليها حددت المعاملة المالية للمعارين إلى جامعة إسلام أباد والجامعة الإسلامية ببنجلاديش، وهذا التحديد يتأسس على قانون نظام العاملين الذي منح رئيس الجمهورية الاختصاص بتحديد المعاملة المالية للمعارين، وفوض رئيس مجلس الوزراء في هذا الاختصاص، والتنظيم المشار إليه تنظيم متكامل في مجاله ومشروع ما دام وجد أساسه في قانون نظام العاملين الذي عهد بتحديد شروط وأوضاع أجر المعار إلى رئيس مجلس الوزراء بطريق التعويض، ولا يعدو أن يكون ما نصت عليه المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 المشار إليه من تحويل المرتبات والبدلات المستحقة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي في تاريخ التحويل، إلا من قبيل تحديد شروط وأوضاع منح المعارين الأجور التي تصرف لهم من حكومة مصر، وتحديد المعاملة المالية لهم، وليس الأمر - والحال كذلك - متعلقاً مباشرة بسياسة تحويل النقد أو أسعاره إلى غير ذلك من السياسات النقدية التي تختص بها وزارة الاقتصاد طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم الطعين لم يأخذ بهذا النظر، مما يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بتحويل مرتبات وبدلات الطاعنين اعتباراً من تاريخ تسلمهم عملهم بجامعة إسلام أباد بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري في تاريخ التحويل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام المطعون ضدهم بتحويل مرتبات وبدلات الطاعنين اعتباراً من تاريخ تسلمهم عملهم بجامعة أسلام أباد بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري في تاريخ التحويل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 3619 لسنة 36 ق جلسة 4 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 122 ص 1173

جلسة 4 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

-----------------

(122)

الطعن رقم 3619 لسنة 36 القضائية

(أ) جامعة - المدرسون المساعدون والمعيدون - تأديبهم - العقوبات التي توقع عليهم.
المواد 130 و154 و157 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - لم يتعرض قانون تنظيم الجامعات في صدد تأديب المدرسين المساعدين والمعيدين إلا لتشكيل الهيئة التي يسألون أمامها - يتعين في مجال تحديد العقوبات التي توقع عليهم الرجوع إلى الأحكام التي تطبق على العاملين المدنيين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس وهي أحكام قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 - أساس ذلك: نص المادة 157 من قانون تنظيم الجامعات - تطبيق.
(ب) جامعة - المدرسون المساعدون والمعيدون - تأديبهم - مشروعية العقوبة.
مناط مشروعية العقوبة عامة ( أ ) أن تكون مقررة بنص صريح (ب) أن تكون ممكنة التنفيذ (ج) أن تكون متناسبة مع ما ارتكبه العامل من مخالفات - نتيجة ذلك: ليست كل عقوبة منصوص عليها يمكن أن توقع على العامل بل يتعين اختيار العقوبة التي تتلاءم مع الوضع الوظيفي والتي تكون متناسبة مع ما ارتكبه العامل من مخالفات - عقوبة الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بالنسبة للمدرس المساعد أو المعيد تعني خفض وظيفة المدرس المساعد إلى وظيفة المعيد واستحالة تحديد الوظيفة التي يخفض إليها المعيد - هذه العقوبة لا تتفق مع الوضع الوظيفي لمن يشغل وظيفة علمية - أساس ذلك: إذا وقعت على أحدهما هذه العقوبة فإن أثرها سوف يمتد إلى مستواهما العلمي فيخفض وتضحى معه هذه العقوبة خارجة عن نطاق الجزاءات التي أوردها قانون العاملين المدنيين بالدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء 11/ 9/ 1990، أودع الأستاذ/ أحمد عبد الغني الباز المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن...... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3619 لسنة 36 ق، في القرار الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة طنطا بجلسة 14/ 7/ 1990، والقاضي بمجازاة الطاعن بعقوبة الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير طعنه - قبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السيد رئيس الجامعة رقم 8 بتاريخ 12/ 8/ 1990، فيما تضمنه من توقيع الجزاء الموقع من مجلس التأديب المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية والمطعون ضده بالمصاريف ومقابل الأتعاب.
وقد أعلن المطعون ضده بتاريخ 19/ 9/ 1990 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه إلى طلب قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وتوقيع الجزاء الذي تراه المحكمة الإدارية العليا مناسباً على الطاعن.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 11/ 1990، وبجلسة 27/ 2/ 1991 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره أمامها بجلسة 23/ 3/ 1991، فنظرته المحكمة بتلك الجلسة حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 4/ 5/ 1991، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن جامعة طنطا أصدرت القرار رقم 128 بتاريخ 10/ 4/ 1979 بإنهاء خدمة السيد/...... المدرس المساعد بكلية الطب جامعة طنطا، لانقطاعه عن العمل بدون إذن، اعتباراً من 17/ 7/ 1978 عقب إنهاء بعثته في الخارج، وبناء على طعن السيد المذكور على قرار إنهاء خدمته قضت المحكمة الإدارية بطنطا بجلسة 21/ 2/ 1989 بإلغاء القرار المطعون فيه، وتنفيذاً لهذا الحكم أصدرت الجامعة القرار رقم 1145 بتاريخ 24/ 9/ 1989 بإلغاء القرار رقم 128 المتضمن إنهاء خدمة الطاعن، وتمت تسوية حالته. وقد تبين للشئون القانونية بجامعة طنطا أثناء إعدادها لأوراق الطعن في الحكم المشار إليه أن الطاعن قد أعيد تعيينه بوزارة الصحة عقب إنهاء خدمته بالجامعة، وألحق بمديرية الشئون الصحية بالمنصورة، وأنه ما يزال يعمل بها بعد عودته إلى الجامعة، وبناء على ذلك تم عرض الأمر على السيد رئيس الجامعة الذي أحال الموضوع إلى التحقيق. وبناء على التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة أصدر السيد رئيس الجامعة بتاريخ 10/ 1/ 1990 القرار رقم 1511 لسنة 1990 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة طنطا لما نسب إليه من جمعه بين وظيفتين في وقت واحد وتقاضيه مرتبين من ذات الجهتين اعتباراً من 26/ 9/ 1989 حتى الآن، وذلك بالمخالفة لنص المادة 77/ 11 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمادتين 96 و130 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وانعقد مجلس التأديب ونظر الدعوى سالفة الذكر، وبمواجهة الطاعن بما هو منسوب إليه أنكر وعلل إحالته بوجود خلافات سابقة بينه وبين إدارة الجامعة، وقام المجلس بمخاطبة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية للاستعلام عما إذا كان المحال يعمل بالمديرية، وبيان نوع العلاقة الوظيفية التي تربطه بالمديرية الصحية، وردت المديرية الصحية على المجلس بخطاب يتضمن أن المحال يعمل بالمديرية في الفترة من 26/ 9/ 1989 وحتى تاريخ تحرير الخطاب، وأنه يتقاضى مرتبه الشهري من المديرية الصحية وذلك حتى مرتب شهر ديسمبر 1989، وعقب ذلك تم توريد مرتبه أمانات وأنه انقطع عن العمل اعتباراً من 6/ 1/ 1990.
وبجلسة 14/ 7/ 1990 قرر المجلس مجازاة الطاعن بعقوبة الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وأقام مجلس التأديب قراره على أن الثابت من الأوراق أن المحال قد استمر في العمل لدى المديرية الصحية بالمنصورة عقب تسلمه العمل بالجامعة اعتباراً من 26/ 9/ 1989 وحتى الآن. وأنه تقاضى مرتبه من جهتين هما الجامعة والمديرية الصحية بالمنصورة خلال الفترة من 16/ 9/ 1989 وحتى مرتب شهر ديسمبر 1989، وأن علاقته الوظيفية بالمديرية الصحية بالمنصورة ما زالت قائمة وهو ما وضح للمجلس من كتاب المديرية الصحية بالمنصورة المؤرخ 14/ 4/ 1990 والوارد للمجلس ومن ثم فإن التهمة ثابتة في حق المحال (الطاعن).
ومن حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه لما يلي:
أولاً - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والبطلان في الإجراءات والحكم وتمثل ذلك في مخالفة المادتين 107 و108 من قانون تنظيم الجامعات، فلم يرد إلى الطاعن إعلان بكتاب بعلم الوصول، وإنما وردت إليه مكالمة تليفونية للحضور للشئون القانونية، وتحويله لمجلس التأديب في جلسة واحدة ولم تمكنه الشئون القانونية من الاطلاع على أوراق التحقيق والاتهام بالمخالفة للمادة 108 سالفة الذكر، كما أن هناك مخالفة للمادة 34 من قانون مجلس الدولة لعدم ورود إعلان للطاعن مصحوب بعلم الوصول.
ثانياً - الفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع في الدعوى والمتطلب لها قبل إصدار القرار فالمخالفة المنسوبة إلى الطاعن لم يتم تحقيقها سواء من الجامعة أو مجلس التأديب مع استحالة تحققها للأسباب التي ذكرها الطاعن في عريضة طعنه ومنها أن إحدى الوظيفتين بالمنصورة والأخرى بطنطا وكان يتعين التحقيق في هذه المخالفة وما يرتبط بها من مخالفات عديدة بمعرفة النيابة الإدارية إلا أن النيابة الإدارية لم تتدخل في الموضوع وكان يتعين تدخلها طبقاً للمادة 164 من قانون الجامعات واستأثرت الشئون القانونية بالجامعة بالموضوع كمظهر لتعسفها هي والجامعة والذي تمثل في إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل فطعن الطاعن على هذا القرار وقد قضي بإلغائه لعدم إرسال إنذار إليه وهذا خطأ الشئون القانونية الذي جعلها بعد ذلك تسيء استعمال سلطتها ضده بالاتهام موضوع الطعن الحالي، لأنه تجرأ وأقام دعوى إلغاء قرار خاطئ وحكم له بإلغائه، وأقام جنحة مباشرة لعدم تنفيذ هذا الحكم.
ثالثاً - الإخلال الجسيم بحق الطاعن في الدفاع نظراً لوجود نزاع بين الطاعن والجامعة حيث طلب الطاعن أن يتم التحقيق أمام جهة محايدة، إلا أنه لم يلتفت إلى هذا الطلب مما يعد إخلالاً بحق الدفاع، كما رفض مجلس التأديب طلب الطاعن التأجيل لإعداد الدفاع مما يعد كذلك إخلالاً بحقه في الدفاع.
رابعاً - مخالفة العقوبة لكون الطاعن مدرساً مساعداً، إذ تضمن القرار المطعون فيه تنزيل درجة الطاعن العملية، في حين أن التسوية التي أصدرتها الجامعة بالقرار رقم 285 بتاريخ 21/ 10/ 1989 كانت تسوية لمستويات علمية، ولم تتضمن تسوية على درجات مالية طبقاً لقانون العاملين بالدولة، فكيف للمجلس أن يطبق درجة مالية على درجة علمية بعد حصوله على درجة الماجستير.
ومن حيث إن المادة 130 من قانون تنظيم الجامعات تنص على أن "تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون. كما تسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم".
وتنص المادة 154 على أن "تكون مساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:
( أ ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث - رئيس
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً، (ج) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنوياً –أعضاء.
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات لم يتعرض في صدد تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين إلا إلى الهيئة التي يسألون أمامها على النحو الذي فصلته المادة 154 سالفة الذكر، لذا فإنه يتعين في مجال تحديد العقوبات التي توقع عليهم الرجوع إلى الأحكام التي تطبق على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وهي أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية (م 157)، وإذ لم يرد نص في شأن تحديد العقوبات التي توقع على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في القوانين واللوائح الجامعية، فإنه يتعين الرجوع في هذا الصدد إلى العقوبات الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إنه يتعين لمشروعية العقوبة التي توقع أن تكون مقررة بنص صريح، وأن تكون ممكنة التنفيذ بالنظر إلى الوضع الوظيفي للعامل، وأن تكون متناسبة مع ما يرتكبه العامل من مخالفات ومن ثم فليست كل عقوبة منصوص عليها يمكن أن توقع تلقائياً على العامل، بل يتعين اختيار العقوبة التي تتلاءم مع الوضع الوظيفي له، وأن تكون هذه العقوبة متناسبة مع ما ارتكبه هذا العامل.
ومن حيث إن العقوبة التي وقعها مجلس التأديب على الطاعن، وإن احتواها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، إلا أنها غير ممكنة التنفيذ بالنظر إلى الوضع الوظيفي للطاعن، فهذه العقوبة وإن أمكن تنفيذها على موظف يشغل درجة مالية معينة في وزارة أو مصلحة حكومية، فإنها غير ممكنة التنفيذ على مدرس مساعد أو معيد بالجامعة، ذلك أن عقوبة الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه المدرس المساعد أو المعيد قبل الترقية، تعني خفض وظيفة مدرس مساعد وهي وظيفة علمية إلى معيد، واستحالة تحديد الوظيفة التي يخفض إليها المعيد، باعتبار أن وظيفة معيد تمثل أدنى الوظائف العلمية، أي أن هذه العقوبة لا تتفق مع الوضع الوظيفي لمن يشغل وظيفة علمية كوظيفة مدرس مساعد أو معيد، فإذا وقعت على أحدهما هذه العقوبة، فإن أثرها سوف يمتد إلى مستواهما العلمي، فيخفض الأمر الذي تضحى معه هذه العقوبة خارجة عن العقوبات التي أوردها قانون العاملين المدنيين بالدولة. وإذ قضى قرار مجلس التأديب المطعون فيه بتوقيع العقوبة المشار إليها على الطاعن - الذي يشغل وظيفة مدرس مساعد وهي من الوظائف ذات المستوى العلمي - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه فيما قضى به من توقيع تلك العقوبة على الطاعن.
ومن حيث إن المحكمة إذ ألغت القرار المطعون فيه لعدم مشروعية العقوبة الموقعة على الطاعن فإنها تتصدى لبحث المخالفة المنسوبة إليه، من جمعه بين وظيفتين في آن واحد، وتقاضيه مرتبين من ذات الجهتين في الفترة من 26/ 9/ 1989 وحتى مرتب شهر ديسمبر سنة 1989.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق، أن الطاعن كان يعمل بجامعة طنطا مدرساً مساعداً، وأصدرت الجامعة القرار رقم 128 بتاريخ 10/ 4/ 1979 بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بدون إذن اعتباراً من 17/ 7/ 1978 عقب إنهاء بعثته في الخارج. وقد أقام دعوى طاعناً في القرار سالف الذكر فأصدرت المحكمة الإدارية بطنطا في 21/ 6/ 1989 حكماً بإلغاء القرار المشار إليه سلفاً، وقد تقدم الطاعن بصورة منه للجامعة لتنفيذه، وصدر قرار الجامعة رقم 1145 بتاريخ 24/ 9/ 1989 بإلغاء القرار رقم 128، وقام الطاعن بتسلم العمل في الجامعة بتاريخ 26/ 9/ 1989.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق كذلك أنه بعد إنهاء خدمة الطاعن من الجامعة، عين عام 1985 بديوان عام وزارة الصحة، ثم نقل إلى مديرية الشئون الصحية بالمنصورة عام 1988، وعلى الرغم من تسلمه العمل في جامعة طنطا في 26/ 9/ 1989 ظل يعمل بمديرية الشئون الصحية بالمنصورة، ويتقاضى مرتبه حتى نهاية شهر ديسمبر سنة 1989، وقد انقطع عن العمل بمديرية الشئون الصحية بالمنصورة اعتباراً من 6/ 1/ 1990.
ومن حيث إنه لما سبق، فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تكون ثابتة في حقه مما يتعين مجازاته عنها وترى المحكمة أن الجزاء المناسب لما أتاه الطاعن هو الخصم شهرين من راتبه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه.

الطعن 1034 لسنة 34 ق جلسة 4 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 121 ص 1164

جلسة 4 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

-----------------

(121)

الطعن رقم 1034 لسنة 34 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الأحكام.
لا إلزام على المحكمة أن تشير في أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها - يكفي لصحة الحكم أن تشير فقط إلى ما تستند إليه في حكمها كسبب منتج فيما ينتهي إليه قضاؤها - للمحكمة حرية تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها لعدم تأثيره في النزاع المعروض أمامها - نتيجة ذلك - لا يبطل الحكم لعدم الإشارة به إلى حكم سابق قدمه الطاعن كمستند - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 2/ 3/ 1988 أودع الأستاذ/ واصف خليفة الشرقاوي المحامي بصفته وكيلاً عن.... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1034 لسنة 34 ق طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة بجلسة 23/ 1/ 1988 في الطعن رقم 2641 لسنة 32 ق المقام من الطاعن ضد النيابة الإدارية والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في طعنه - الحكم:
أولاً: بقبول هذا الطعن شكلاً.
ثانياً: وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم 1050 لسنة 32 ق الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا والمؤيد بالحكم رقم 2641 لسنة 32 ق المطعون عليه بهذا الطعن.
ثالثاً: وفي الموضوع ببطلان القضاء الصادر في الطعن رقم 2641 لسنة 32 ق بجلسة 23/ 1/ 1988 وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن بكل ما يترتب عليه من آثار مادية أو قانونية والحكم فيه بإلغاء الحكم رقم 1050 لسنة 13 ق الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة خفض وظيفته إلى وظيفة بالدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية والحكم ببراءته مما نسب إليه أسوة بالقضاء الذي صدر لزملائه عن ذات الواقعة التي لا تقبل التجزئة وإلغاء كل ما يترتب على الحكم المطعون عليه من آثار مادية أو قانونية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/ 10/ 1990 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 13/ 2/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 23/ 3/ 1991، ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص في أنه بتاريخ 28/ 4/ 1985 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجلات هذه المحكمة تحت رقم 1050 لسنة 13 ق متضمنة تقرير اتهام ضد..... رئيس مأمورية عوائد شبين الكوم - درجة ثانية (الطاعن) لأنه خلال عام 1984 بدائرة محافظة شبين الكوم استجاب إلى شكوى المواطن..... وقام بدفع مبلغ 1370 جنيه قيمة ضريبة الأرض الفضاء المملوكة للمواطن المذكور ببندر شبين الكوم والبالغة مساحتها 4 أفدنة، 17 قيراطاً، 17 سهماً - دون سند من الواقع واعتبرها أرضاً زراعية مما فوت على الخزانة العامة مبلغ 6006.950 جنيه متحصلات أميرية.
وفي 28/ 4/ 1986 حكمت المحكمة التأديبية بمجازاة....... (الطاعن) بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه آخذة بخناقة صدرت منه بإرادته الآثمة وبذلك فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأخل إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته ليس عن إهمال إنما عن عمد بقصد الإضرار بأموال الدولة بإضاعة مبلغ 6000 جنيه على الخزانة العامة، ولم يقم بربطها والمطالبة بسدادها إلا بعد افتضاح أمره.
وفي 21/ 6/ 1986 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2641 لسنة 32 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى رقم 1050 لسنة 13 ق - سالف الذكر، وطلب الطاعن قبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة خفض الوظيفة درجة وإلغاء كل ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية والقضاء ببراءته وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وبجلسة 23/ 1/ 1988 أصدرت المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - حكمها في الطعن رقم 2641 لسنة 32 ق - المنوه عنه ويقضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وأقامت قضاءها على أنه قد ثبت في حق المتهم ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه الأمر الذي يستتبع عقد مسئوليته عنها ومجازاته عما اقترفه من ذنب جزاء يتناسب وهذه المخالفة التي كان من شأنها لولا تكشف الأمر ضياع مبلغ يجاوز 6000 جنيه من المال العام، وترتيباً على ذلك يكون الحكم المطعون فيه عندما قضى بإدانته وتوقيع الجزاء الوارد به عليه قد قام على أسباب صحيحة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة في الأوراق على نحو ينتجها واقعاً وقانوناً، ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على أساس صحيح من القانون مما يتعين الحكم برفضه.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ما يأتي:
أولاً: بطلان الحكم لمخالفته لحكم سابق، فقد أقامت النيابة الإدارية في 28/ 4/ 1985 الدعوى رقم 1050 لسنة 13 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا مشتملة على تقرير اتهام له وآخرين عن واقعة واحدة غير قابلة للتجزئة بأن ضيعوا على الخزانة مبالغ أميرية باعتمادهم قراراً بعدم تحصيل ضريبة الأرض الفضاء وقد قضي عليهم على ما هو مبين بالحكم، وقد طعن محمود أحمد عبد المجيد النجار بالطعن رقم 1545 لسنة 32 ق وطعن فهمي محمد محمد محسن بالطعن رقم 1861 لسنة 32 ق وطعن محمد عبد الرحمن السيد عيسى بالطعن رقم 1869 لسنة 32 ق وطعن مصطفى محمد حداد بالطعن رقم 1936 لسنة 32 ق، وطعن هو (الطاعن) بالطعن رقم 2641 لسنة 32 ق، وقررت المحكمة ضم هذه الطعون ليصدر فيها حكم واحد ما عدا الطعن المرفوع منه رقم 2641 لسنة 32 ق وصدر فيها الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعنين وذلك بجلسة 24/ 6/ 1986، بينما صدر الحكم في الطعن المقام من الطاعن بالرفض رغم أنه قدم الحكم الصادر في باقي الطعون، وحيث إن المخالفة المنسوبة إليه وزملائه إنما هي مخالفة واحدة نسب فيها إليهم جميعاً اعتمادهم القرار محل المخالفة، بحيث أصبح الاتهام المنسوب إليهم في هذا الشأن غير قابل للتجزئة. وما دام اعتبر تصرفهم باعتماد القرار بعدم تحصيل ضريبة الأرض الفضاء المشار إليها تصرفاً مخالفاً للقانون ويشكل خطأ إدارياً فإن هذا يصدق بالنسبة لهم جميعاً، إذ ارتفع الخطأ أو الذنب الإداري عن تصرفهم هذا فإن هذا يصدق أيضاً بشأنهم جميعاً باعتبار أن محور المخالفة التأديبية بالنسبة إليهم هو مدى مشروعية قرارهم بعدم تحصيل تلك الضريبة، ومن ثم أصبح الموضوع بالنسبة لهم غير قابل للتجزئة.
ثانياً: بطلان الحكم لعدم الإشارة إلى أن الطاعن قدم حكماً عن ذات الواقعة فقد أودع ملف الدعوى الحكم الصادر في الطعون أرقام 1545 لسنة 32 ق، 1861 لسنة 32 ق، 1869 لسنة 32 ق، 1936 لسنة 32 ق، ولكن المحكمة لم تشر في حكمها إلى هذا القضاء الأمر الذي يدل على عدم اطلاعها عليه وهو صادر عن ذات الواقعة المنسوبة إلى جميع الطاعنين أي عن واقعة غير قابلة للتجزئة، الأمر الذي يجعل الحكم قد جاء باطلاً ولا يعتد به.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قدمت الطاعن للمحاكمة التأديبية بمفرده وذلك عند إيداعها أوراق الدعوى التأديبية - التي أقامتها ضده - قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا في 28/ 4/ 1985 حيث قيدت بسجلات هذه المحكمة تحت رقم 1050 لسنة 13 ق ونسب إليه أنه خلال عام 1984 بدائرة محافظة شبين الكوم استجاب إلى شكوى المواطن..... وقام بدفع مبلغ 1370 جنيهاً قيمة ضريبة الأرض الفضاء المملوكة للمواطن المذكور ببندر شبين الكوم والبالغة مساحتها 4 ف، 71 ط، 17 س دون سند من الواقع واعتبرها أرضاً زراعية مما فوت على الخزانة العامة مبلغ 6006.950 جنيه متحصلات أميرية، كما أن الثابت أيضاً من الأوراق أنه بتاريخ 12/ 9/ 1985 قدمت النيابة الإدارية بعض العاملين بمأمورية الضرائب العقارية بشبين الكوم - وليس الطاعن من بينهم إلى المحكمة التأديبية بطنطا حيث قيدت الدعوى بسجلات تلك المحكمة تحت رقم 1468 لسنة 13 ق ونسبت إليهم أنهم خلال عام 1981 وحتى عام 1984 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أقر المتهم الأول بمحضر معاينة الأرض محل التحقيق في 24/ 2/ 1981 وجوب خضوعها لضريبة الأطيان الزراعية بدلاً من ضريبة الفضاء مما أدى لتأخير تحصيل الضريبة المستحقة عليها والتي بلغت قيمتها 6606.950 جنيه ونسب إلى الثلاثة الآخرين اعتماد قرار لجنة المعاينة سالف الذكر بوجوب تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية بدلاً من ضريبة الأرض الفضاء مما أدى إلى تأخير تحصيل المبلغ المنوه عنه. وقد أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها في هذه الدعوى ويقضي بتوقيع جزاءات مختلفة على هؤلاء المتهمين الأربعة، وقد طعن هؤلاء على هذا الحكم بالطعون أرقام 1545 لسنة 32 ق، 1861 لسنة 32 ق، 1869 لسنة 32 ق، 1936 لسنة 32 ق وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في هذه الطعون بعد ضمها إلى بعضها في 7/ 11/ 1987 حيث قضي بقبول الطعون شكلاً وفي موضوعها بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين من الاتهامات المسندة إليهم.
ومن حيث إن الواضح مما تقدم أن الطعن رقم 2641 لسنة 32 ق المقام من الطاعن - والمطعون فيه بالطعن الماثل - يتعلق بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى رقم 1050 لسنة 13 ق، المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن، وهي دعوى خاصة بالطاعن وحده، ومستقلة عن الدعوى رقم 1468 لسنة 13 ق المقامة - من النيابة الإدارية أمام المحكمة المذكورة - ضد عاملين آخرين غير الطاعن، وليس هو من بينهم، وهم الطاعنون بالطعون أرقام 1545 و1861 و1869 و1936 لسنة 32 ق التي صدر فيها الحكم ببراءتهم من الاتهامات المسندة إليهم.
ومن حيث إنه لذلك فإن الأمر ليس كما صوره الطاعن في طعنه الماثل، من أن النيابة الإدارية أقامت دعوى أمام المحكمة التأديبية مشتملة على تقرير باتهام الطاعن وآخرين (يعنى بهم الطاعنين في الطعون الأخرى المشار إليها)، عن مخالفة واحدة، وإن الاتهام المنسوب إليهم جميعاً غير قابل للتجزئة، ذلك أن الطعون المقامة من الطاعنين الآخرين كانت في شأن حكم صدر في دعوى تأديبية مستقلة بذاتها، بما تتضمنه من تقرير اتهام لهؤلاء الطاعنين، وقد صدر الحكم في تلك الطعون تأسيساً على الأوراق والمستندات التي حوتها ملفاتها، والتي استخلصت منها المحكمة دليل براءة الطاعنين المذكورين، في حين أن الطعن رقم 2641 لسنة 32 ق المقام من الطاعن.... يتعلق بحكم صادر في دعوى تأديبية أخرى خاصة به هو بذاته ووحده، بناء على تقرير اتهام مستقل، يختلف في مضمونه وفي الفترة الزمنية لوقوع المخالفة عن تقرير الاتهام الموجه للطاعنين الآخرين، وقد صدر الحكم في الطعن المشار إليه تأسيساً على ما حواه ملفه من أوراق ومستندات أخرى، خلصت منها المحكمة ومما أقر به الطاعن في تحقيقات النيابة الإدارية من التباس الأمر عليه إلى أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه، ومن ثم قضت برفض الطعن.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، فإنه لا وجه للقول ببطلان الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل لمخالفته لحكم سابق، إذ أن الواضح مما سبق ذكره استقلال كل من الحكمين بوقائعه ومستنداته وأسبابه التي قام عليها، والدعوى التأديبية التي صدر فيها كل من الحكمين المطعون فيهما، واختلاف الخصوم في كل منهما، بحيث يتعذر القول بأن الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل صدر خلافاً لحكم سابق، هو الحكم الصادر في الطعون المقامة من الطاعنين الآخرين المشار إليهم، ومن ثم لا يصلح هذا الوجه من الطعن للنعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان.
ومن حيث إنه لا حجة كذلك للقول ببطلان الحكم المطعون فيه، لعدم الإشارة إلى الحكم السابق الذي قدمه الطاعن، إذ إنه لا إلزام على المحكمة أن تشير في أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها، وإنما تشير فقط إلى ما تستند إليه في حكمها كسبب منتج فيما ينتهي إليه قضاؤها، فضلاً عن حرية المحكمة في تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات، وما تطرحه منها لعدم تأثيره في النزاع الماثل أمامها، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن - بدوره - لا يقوم سنداً صحيحاً للنعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان.
ومن حيث إنه لما تقدم جميعه، فإن الطعن الماثل يكون غير قائم على أساس سليم من القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

الطعن 2947 لسنة 35 ق جلسة 30 / 4 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 120 ص 1156

جلسة 30 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور/ أحمد محمود جمعه - المستشارين.

-----------------

(120)

الطعن رقم 2947 لسنة 35 القضائية

إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - ولايتها (دعوى) (علم يقيني) المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي -

 الأراضي التي مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي الرقيمة 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة نهائية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 تعتبر مستولى عليها نهائياً وفقاً لأحكام هذه القوانين - ربط المشرع بين انقضاء المدة المشار إليها وبين اعتبار الاستيلاء الابتدائي على تلك الأراضي نهائياً بضرورة أن يكون الاستيلاء الابتدائي قد تم وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي المشار إليها - اشتراط أن يكون الاستيلاء قد تم وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها يفترض أن يكون هذا الاستيلاء قد تم تصحيحاً وبمراعاة الإجراءات التي استوجبتها تلك القوانين سواء ما تعلق بها بضرورة الإعلان عن الاستيلاء واللصق أو العلم اليقيني بهذا الاستيلاء فضلاً عن باقي الشروط الأخرى - يتعين على اللجان القضائية ضرورة التحقق من صحة الاستيلاء فإذا ما ثبت أنه صحيحاً فإن قرار اللجنة في هذه الحالة استناداً إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 يكون بعدم القبول وليس بعدم الاختصاص - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 12/ 6/ 1989 أودع الأستاذ جمال أحمد شعراوي المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في الاعتراض رقم 468 لسنة 1987 م بجلسة 5/ 6/ 1989 والذي قضى بعدم اختصاص اللجنة قضائياً بنظر الاعتراض.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء النهائي الذي تم شهره بقائمة حصر وتحديد الأطيان المستولى عليها قبل الخاضعة المرحومة قوت القلوب عبد الرحيم الدمرداش طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 والذي تم شهره برقم 1328 في 7/ 4/ 1988 طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1986 وذلك بالنسبة لمساحة 78 متراً الموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 3/ 1986 والصادر لصالح الطاعن من السيد/ طه بيومي أحمد شحاتة وكذلك العقود المؤرخة 2/ 6/ 1956، 2/ 6/ 1970، 2/ 7/ 1982 باعتبار أن هذه المساحة أرض بناء داخل كردون مدينة القاهرة قبل سنة 1960 م ولا تخضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 واستبعادها من الاستيلاء قبل الخاضعة المذكورة والإفراج عنها للطاعن نهائياً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 19/ 12 سنة 1990 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وبجلسة 12/ 2/ 1991 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث الموضوع فإن واقعات النزاع تتلخص في أن الطاعن قد أقام بتاريخ 16/ 12/ 1987 الاعتراض رقم 468 لسنة 1987 ضد الهيئة المطعون ضدها أوردت عريضته أنه قد اشترى بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 25/ 3 لسنة 1986 من السيد/ طه بيومي أحمد شحاتة قطعة أرض فضاء معدة للبناء بالقطعة ضمن 114 من 13 أصلية مساحتها 78 م2 كائنة بحوض نوري بك رقم 20 ومتخذة رقم 37 شارع أحمد محمد سالم بتقسيم قوت القلوب الدمرداشية بدائرة قسم الشرابية بمحافظة القاهرة وقد صدر عنه حكم صحة توقيع في الدعوى رقم 4768 لسنة 1986 م. ك. شمال القاهرة بجلسة 21/ 6/ 1986 مقابل ثمن قدره 12000 ج وقد آلت هذه الأرض للبائع للطالب بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2/ 2/ 1982 من السيدة/ شريفة عز الدين شريف صدر عنه حكم صحة توقيع عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2/ 6/ 1970 من السيدة/ خيرية حسن علي التي آلت إليها الملكية بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2/ 10/ 1956 من المرحومة قوت القلوب عبد الرحيم الدمرداش..... وهذه الأرض وضع يد المشترين لها وضع يد هادئ وظاهر ومستمر بنية التملك، وعندما شرع الطالب في إقامة مبان على هذه الأرض في مارس سنة 1986 فوجئ بصدور قرار رئيس حي شبرا رقم 14 لسنة 1986 في 29/ 6/ 1986 بإزالة المباني التي أقامها استناداً إلى كتاب منطقة المرج للإصلاح الزراعي المؤرخ 12/ 6/ 1986 بأن هذه الأرض المستولى عليها قبل المرحومة قوت القلوب الدمرداشية طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون 150 لسنة 1964.
وأشارت عريضة الاعتراض إلى أن هذه الأرض أرض بناء ولا تخضع للاستيلاء.
وقد أودع مكتب خبراء وزارة العدل تقريراً في الاعتراض المشار إليه تضمن:
1 - إن مساحة أرض الاعتراض 78 م2 وهي بالقطة رقم 114 من 13 بحوض نوري بك 20 ومتخذة رقم 37 شارع أحمد محمد سالم قسم الشرابية وهي أرض فضاء وضع يد المعترض.
2 - إن أرض الاعتراض هي أصلاً ملك السيدة/ قوت القلوب الدمرداشية وقد استولى عليها الإصلاح الزراعي قبل المالكة بالقانون 127 لسنة 1961 وذلك بموجب محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 8/ 10/ 1963 والمعدل بتاريخ 5/ 11/ 1966 وأصبح الاستيلاء نهائياً بشهر قائمة حصر وتحديد الأطيان المستولى عليها قبل الخاضعة بالشهر رقم 228 بتاريخ 7/ 4 سنة 1988.
3 - إن المعترض اشترى أرض الاعتراض بالعقد العرفي المؤرخ 25/ 3/ 1986 من طه بيومي المشتري لها من شريفة عز الدين شريف بالعقد العرفي المؤرخ 2/ 2/ 1982 المشترية من خيرية حسن بالعقد العرفي المؤرخ 2/ 6/ 1970 المشترية من المالكة الأصلية قوت القلوب الدمرداشية بالعقد العرفي المؤرخ 2/ 10/ 1956 وأن المعترض يضع اليد على أرض النزاع وذلك منذ مشتراة لها خلفاً لوضع يد البائع له وكذا البائعون للبائع له بدون منازعة من أحد سوى تعرض المجلس المحلي للمعترض الذي حدث في سنة 1986.
4 - إن المالكة الأصلية لأرض الاعتراض السيدة/ قوت القلوب الدمرداشية قد أوردت بالإقرار المقدم منها طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 مساحة 19 س، 14 ط، 4 ف بالقطعة 114 من 13 كدستر بحوض نوري بك/ 20 بالقاهرة مباعة للأهالي الذين أقاموا عليها المنازل وقد تركت هذه المساحة للاستيلاء طبقاً لإقرارها المقدم 15/ 8/ 1961.
5 - إن أرض الاعتراض يحدها من الجهة الغربية شارع أحمد محمد سالم وتم ربط المباني الكائنة به بالعوائد وذلك قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 الذي تم الاستيلاء بموجبه على أرض الاعتراض وأن الشارع به كافة المرافق وأنه لم يتم ربط أرض الاعتراض بعوايد المباني لأنها ما زالت أرض فضاء.
وبتاريخ 5/ 6/ 1989 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض تأسيساً على المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 والتي تقضي بأن الأراضي التي مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقاً لأحكام القوانين أرقام 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963، 50 لسنة 1969 ولم تقدم فيها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 في 10/ 4/ 1986 تعتبر مستولى عليها بصفة نهائية.
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه على الأسباب التالية:
إنه لا سند فيما انتهت إليه اللجنة من الاستناد إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 إذ أن الأرض موضوع النزاع خاضعة للحراسة طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 والقانون رقم 150 لسنة 1964 وأن بحث ملكية هذه الأرض طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 لم يتم إلا في 29/ 5/ 1974 وأنه لم ترفع الحراسة عنها إلا بعد صدور القانون رقم 69 لسنة 1974 وأن الهيئة المطعون ضدها كانت نائبة عن الحراسة العامة على هذه المساحة قبل الخاضعة المذكورة ولم تتغير حيازتها إلا بعد 23/ 4/ 1975 تاريخ تعديل الاستيلاء طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 وأن الطاعن قدم اعتراضه في 16/ 12/ 1987 قبل فوات مدة الخمس عشرة سنة إذ إن الاستيلاء عدل في 23/ 4/ 1975 خاصة وأنه لم يتم النشر واللصق عن الأطيان.
كما أشارت عريضة الطعن إلى بطلان قائمة الحصر والتحديد المشهرة في 7/ 4/ 1988 لأن هذه الأرض كانت خاضعة للحراسة حتى 23/ 4/ 1975 كما أشار تقرير الطعن إلى أن المرحومة قوت القلوب قدمت إقرارها طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 في 15/ 8/ 1961 أدرجت المساحة التي احتفظت بها ومنها مساحة 2 س، 10 ط، 4 ف بناحية منية السيرج محافظة القاهرة.
كذلك أشار تقرير الطعن إلى أن كون هذه المساحة من أراضي البناء فهي لا تخضع للاستيلاء كما أشار التقرير إلى أن المستندات التي قدمتها الهيئة المطعون ضدها بجلسة 2/ 4/ 1989 للتدليل على أنه تم نشر ولصق عن هذه الأرض وأن الاعتراض قد رفع بعد الميعاد هي مستندات من صنع الهيئة المطعون ضدها إذ لم تكن موجودة وقت إعداد تقرير الخبير - فضلاً عن أن هذا النشر لم يكن دقيقاً ومفصلاً ومن ثم اختتم التقرير طلبات الطاعن بطلب الحكم له بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي تنص على أن "..... الأراضي التي مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 61 والقانون رقم 15 لسنة 1963 والقانون رقم 50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة نهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر مستولى عليها نهائياً وفقاً لأحكام هذه القوانين.....".
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص أن المشرع قد ربط بين انقضاء المدة المشار إليها وبين اعتبار الاستيلاء الابتدائي على تلك الأرض نهائياً بضرورة أن يكون الاستيلاء الابتدائي قد تم وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها.
واشتراط أن يكون الاستيلاء قد تم وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها يفترض بداهة أن يكون هذا الاستيلاء قد تم صحيحاً وبمراعاة الإجراءات التي استوجبتها تلك القوانين سواء ما تعلق بها بضرورة الإعلان عن الاستيلاء واللصق أو العلم اليقيني بهذا الاستيلاء فضلاً عن باقي الشروط الأخرى الواردة في القوانين المشار إليها بحيث يتعين على اللجان القضائية ضرورة التحقق من صحة الاستيلاء بما في ذلك إتمام إجراءات الإعلان واللص أو العلم اليقيني فإذا ما تحقق كل ذلك وثبت أن الاستيلاء قد تم صحيحاً وبمراعاة توافر كافة الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين السابق بيانها فإن قرار اللجنة في مثل هذه الحالة واستناداً لنص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 يتعين أن يكون بعدم القبول وليس بعدم الاختصاص.
ومن حيث إن قرار اللجنة المطعون فيه، وقد صدر بعدم الاختصاص وبغير التحقق من واقعات أن الاستيلاء قد تم صحيحاً ووفقاً للشروط والإجراءات الواردة بتلك القوانين فإن القرار المطعون فيه يكون تبعاً لذلك مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء مما يتعين معه الحكم بإلغائه وإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للفصل فيه مجدداً على الوجه السابق بيانه من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

الطعن 1 لسنة 2020 ق تمييز دبي هيئة عامة عقاري جلسة 27 / 1 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-01-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2020 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
محمد عبدالله احمد الملا

مطعون ضده:
حامد عباس زاده تواسولى
شركه فينوس انترناشيونال هولدنج ليمتد
بست هوم الامارات العقارية ش ذ م م

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2020/191 طعن عقاري
بتاريخ 15-12-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن (محمد عبد الله احمد الملا) اقام الدعوى رقم (16) لسنة 2019 عقاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 10 يناير 2019 اختصم فيها المطعون ضدهم: 1- (حامد عباس زاده تواسولى)، 2- (شركه فينوس انترناشيونال هولدنج ليمتد)، 3- (بست هوم الامارات العقارية ? ش. ذ. م. م.)، بطلب الحكم- حسب طلباته الختامية ? أولا: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 29 مارس 2010 الخاص بالوحدة موضوع الدعوى، ثانيا: استحقاق المدعي لتلك الوحدة، ثالثا: اصدار قرار بوقف اجراءات التنفيذ عليها، علي سند من القول إنه بتاريخ 29 مارس 2010 أبرم المدعي مع المدعى عليهما الثانية والثالثة عقد شراء الوحدة رقم (3108) بالمشروع المسمى (بناية جلوبال ليك فيو) لقاء ثمن اجمالي قدره (2،903،300) درهم تم سداده بالكامل وتسلم المدعى الوحدة عين التداعي وقام بتوصيل المرافق لها وطلب من المدعى عليهما الثانية والثالثة اصدار شهادة عدم ممانعة له في تسجيل الوحدة بالسجل العقاري بدائرة الأراضي والاملاك بيد أنهما ماطلاه مما دعاه للاستعلام عن امكانية تسجيل الوحدة باسمه في دائرة الأراضي والأملاك ففوجئ بانه تم توقيع الحجز علي الوحدة عين التداعي بموجب ملف التنفيذ رقم (614) لسنة 2017 عقاري لصالح المدعى عليه الاول وأصدر قاضي التنفيذ أمره باتخاذ إجراءات البيع بالمزاد، ولذا فالمدعى يقيم الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 30 يونيو 2019 برفض الدعوى. 
استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم (431) لسنة 2019 عقاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 13 مايو 2020 بتأييد الحكم المستأنف. 
طعن المدعي في ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 191 عقاري بصحيفة اودعت الكترونيا بتاريخ 7 يوليو 2020 بطلب نقض الحكم المطعون والإحالة أو التصدي. 
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 2020 عملا بنص الفقرة الثانية بند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للعدول عن المبدأ الذي قررته احكام سابقة والذي يقضى (بأنه من المقرر وفقاً لنص المادة (1277) من قانون المعاملات المدنية لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين الخاصة به، وأن المقرر أن دعوى الاستحقاق الفرعية للعقار المحجوز عليه هي دعوى أساسها ملكية العقار المحجوز عليه فيتعين أن تكون الملكية ثابتة لصاحبها قبل رفعها فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار أن يطلب الحكم باستحقاقه إياه وبالتالي لا يجوز رفعها ممن يستند إلى عقد عرفي لم يسجل صادر له من المدين.) 
----------------
وحيث انه ولئن كان من المقرر وفقاً لنص المادة (1277) من قانون المعاملات المدنية إنه لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين الخاصة، الا انه متى كانت المادة (166) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 ? الساري على الواقعة - قد نصت في فقرتها الأولى على انه (يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة، ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة (150) من هذه اللائحة والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها.) مما مؤداه أن المشرع قد أجاز لمن بيده أدلة ملكية أو وقائع حيازة أن يرفع دعوى بطلب استحقاق العقار المحجوز عليه او بعضه ، 
لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي - وبالأغلبية المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس. 
حيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالمستندات، اذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من أن دعوى استحقاق العقار هي دعوى أساسها الملكية، وانه ليس لمن لم يسجل عقده أن يطلب الحكم باستحقاقه، هذا في حين أن الطاعن قدم المستندات التي يستند اليها فى اثبات ملكيته للوحدة موضوع الدعوى، وهي عقد البيع الثابت منه سداده كامل الثمن وإيصالات سداد رسوم توصيل الخدمات وسداد الفواتير الشهرية للكهرباء والمياه من تاريخ الاستلام في ابريل 2010 وحتى الان، وكذا إيصالات سداد الرسوم الدورية، وما يفيد انتفاعه وحيازته للوحدة محل النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت - وعلى ما سلف بيانه - إلى أن مؤدى نص المادة (166) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 ? الساري على الواقعة - يجيز لمن بيده أدلة ملكية أو وقائع حيازة أن يرفع دعوى بطلب استحقاق العقار المحجوز عليه او بعضه، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بسبب الطعن، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الصدد تأسيسا على ما أورده بأسبابه من أن (الثابت من الاوراق أن ملكية الوحدة موضوع الدعوى ليست مسجلة باسم المستأنف، الأمر الذي لا يكون معه للمستأنف الحق بالمطالبة باستحقاقه لتلك الوحدة)، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعن سالف الذكر ولا يصلح ردا عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة بنقـض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وبـإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 4 لسنة 2022 ق تمييز دبي هيئة عامة أحوال شخصية جلسة 21 / 12 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-12-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة 2022 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
بارتيك ايبل توماس
سارا بيندو توماس ماموتيل فارجيس ابراهام

مطعون ضده:
سوديب توماس بن سوني توماس

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2022/105 طعن أحوال شخصية
بتاريخ 07-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة 
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تحصل في أن الطاعنين (1- سارا بيندو توماس ماموتيل فارجيس ابراهام 2- بارتيك ايبل توماس) بعد تعذر الصلح أمام التوجيه الأسري أقاما الدعوى رقم 162 / 2021 أحوال نفس غير مسلمين ضد المطعون ضده (سوديب توماس بن سوني توماس) بطلب الحكم 1- بطلاق المدعية الأُولى من المدعى عليه، وبالتفريق بينهما وفق القانون الهندي المسيحي، وذلك للهجر لمدة عامين. 2- بإلزام المدعى عليه بسداد الرسوم الدراسية للمدعى الثاني بأثر رجعى مُنذُ عام 2017 حتى 6/2021، وما يُستجد من رسوم دراسية في المستقبل. ، علي سند أن المدعية الأُولى تزوجت بالمدعى عليه في الهند ، وأنجبت منه الأولاد ( براناى ورجيس ، برانيت أبراهام ، براتيك أبيل ) ، وانه يعمل طبيباً في مركز رأس الخيمة الطبي براتب إجمالي يزيد عن 30 ألف درهم بخلاف أنه ميسور الحال ولديه حسابات بالبنوك ، إلا أنه لم يقم بسداد الرسوم الدراسية للمدعى الثاني ، التي سددتها المدعية الأُولى عن أعوام 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 حتى 6/2021 بمبلغ إجمالي قدره (140,822) درهم ، كما أنه دائم الشجار والسب والقذف واستعمال القسوة مع المدعية الأُولى أمام الأولاد وأمام كثير من الناس المتواجدين بالصدفة أثناء قسوته وسبه لها ، كما هجرها وغادر المنزل و لا يوجد بينهما أي علاقة جسدية أو زوجية مُنذُ ما يزيد عن عامين ، فمن ثم كانت الدعوي وفيها دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 167 /2019 أحوال نفس غير مسلمين 
وبجلسة 14-11-2021 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (سوديب توماس بن سونى توماس) بأن يُسدد الرسوم الدراسية للمدعى الثاني (براتيك أبيل توماس) بجامعة أرستفى أنسال جوروجرام بالهند تخصص هندسة معمارية ، وذلك اعتباراً من بداية السنة الدراسية الرابعة في التخصص سالف الذكر حتى تاريخ إتمام الدراسة في السنة الخامسة ، وبحسب بيان رسمي من الجامعة المذكورة بمقدار تلك الرسوم ، وشريطة أن يظل المدعى الثاني يواصل التعليم بنجاح مُعتاد. ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، 
استأنف المدعيين ذلك الحكم بالاستئناف 1594 /2021 أحوال شخصية ومواريث وبجلسة 10-02-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. 
طعن المدعيان على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 105 أحوال شخصية بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 10-03-2022 بطلب نقض الحكم المطعون، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة التمس فيها رفض الطعن. 
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 28 سبتمبر 2021 وعملاً بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز إذ ذهبت أحكام سابقة الي انه لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين على موضوع واحد، بينما ذهب حكم أخر أنه إذا خلا القانون الأجنبي من النص على المسألة المطالب بها فيطبق في شأنها أحكام القانون الوطني للدولة ، وحرصاً على توحيد الرأي في هذه المسألة .
حددت الهيئة العامة جلسة لنظر الطعن بعد إعادة قيده برقم 4/2022 هيئة عامة . 
-------------------
وحيث انه لما كان المقرر - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للنص المذكور، أنه تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، وأنه يقع عبء إثبات هذا القانون الأخير وتقديمة الى المحكمة على عاتقه ، مما مفاده أن التمسك بتطبيق القانون الأجنبي هو اختيار للخصوم ومن ثم فانه لا يساغ بعد اختيار تطبيق القانون الأجنبي والفصل في بعض طلبات الخصوم بمقتضاه أن يتم اللجوء الى تطبيق القانون الوطني في بعض مسائل النزاع الأخرى على مقوله أن القانون الأجنبي خلا من تنظيم تلك المسائل ذلك انه لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين على موضوع واحد . 
لما كان ذلك، فإن الهيئة العامة تنتهي - وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي - إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس . 
وحيث أقيم الطعن علي سببين تنعي الطاعنة الأولي بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع فيما قضى به الحكم من رفض طلب الطلاق علي قاله انه على انه لا يوجد هجر من جانب المطعون ضده بالرغم من أن الثابت انه منذ 2/2019 لم يسكن أو يعاشر زوجته الطاعنة لمدة تزيد عن عامين بدئت من 2/2019 وحتى أقامه الدعوي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وفقا لنص المادة العاشرة من قانون الطلاق الهندي المسيحي رقم 4 لسنة 1869 المعدل ـــ الواجب التطبيق ـــ في الباب 3 ــ (حل الزواج) في المادة 10 منه ( أسباب حل الزواج) على أنه "" يجوز حل أي زواج تم أبرامه سواء قبل أو بعد سريان قانون الطلاق الهندي وتعديلاته 2001 بموجب طلب يتم تقديمه سواء بواسطة الزوج أو الزوجة وذلك لأي من الأسباب التالية : 1 ـــ ... 2 ــ ... 3 ــ ... 4 ــ .... 5 ـــ ... 6ــ .... 7ــ ... 8ــــ قيام أي طرف بهجر مقدم الالتماس لمدة سنتين على الأقل من تاريخ مباشرة إجراءات تقديم الالتماس 9ـــ قيام أي طرف بمعاملة مقدم الالتماس بقسوة لكي يفهم مقدم الالتماس بشكل معقول أن العيش مع المدعى عليه سوف يتسبب له في أضرار أو أذى"" ، ومن المقرر أن تقدير توفر سبب الهجر الموجب للتطليق ومدته واستخلاص وجوده من عدمه وما إذا كان راجعا الى فعل الزوج أو الزوجة واستخلاص توفر القسوة المسببة للضرر والأذى الموجبة للتطليق وفقا لما نصت عليه المادة 10 في فقرتها 8 ،9 سالفتي الذكر ـــ هو من إطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق. ولما كان حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( لما كان ذلك وكانت المدعية الأولى تطلب التطليق للشجار والسب والقذف واستعمال القسوة و لهجرها ومغادرة المدعى عليه للمنزل وعدم وجود أي علاقة جسدية أو زوجية مُنذُ ما يزيد عن عامين ، وكان الثابت أن المدعية سبق وأقامت الدعوى رقم 167/2019 أحوال نفس غير مسلمين ، وكان من طلباتها فيها الحكم بطلاقها من المدعى عليه والتفريق بينهما للقسوة والهجر لمدة تزيد عن عامين ، ولم تُثبت في تلك الدعوى إضرار المدعى عليه بها بأي صورة من الصور، ومن ثم تم رفض طلبها بحكم بات ، وعلى ذلك فلا يكون للمدعية الإرتكان في هذه الدعوى المطروحة على أي وقائع سابقة على تاريخ الحكم البات في الدعوى سالفة الذكر ، وهو تاريخ صدور الحكم في الطعن بالتمييز رقم 297/2020 أحوال شخصية بجلسة 9-12-2020 ، وحيث أقرت المدعية أمام المحكمة في هذه الدعوى المطروحة بأنها لا تسكن مع المدعى عليه منذ شهر 2/2019 وبأنها هي طلبت منه الخروج من المسكن لأنه كان يُسىء مُعاملتها ويُؤذيها بطرق مختلفة ، إلا أنها أقرت كذلك بمضمون أن المدعى عليه لم يُسي لها بأي إساءة مُنذ تاريخ 9-12-2020 لأنه لا يسكن معها ، وهو الأمر الذى يكون معه قد ثبت أن المدعية هي المُتسببة في الهجر وفى عدم وجود علاقة جسدية أو زوجية بينها وبين المدعى عليه ، وذلك لعدم جواز الإرتكان في هذه الدعوى المطروحة على أي وقائع سابقة على تاريخ الحكم البات المُشار إليه ، كما يكون قد ثبت عدم إضرار المدعى عليه بالمدعية مُنذ تاريخ الحكم ذاته ، وعلى ذلك تكون مُطالبتها بالطلاق والتفريق بلا سند )) إذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وانتهى الى نتيجة صحيحة في القانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة الأولي وأوجه دفاعها الواردة في سبب الطعن المطروح ،ومن ثم فإن النعي يكون في جملته على غير أساس. 
وحيث ينعي الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون ضده مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه برفض طلب الزام المطعون ضده بالرسوم الدراسية عن الفترة السابقة عن رفع الدعوى بحجة أن القانون المطبق لا يتضمن ذلك الأمر بالرغم من مخالفة ذلك لنص المادة الأولى فقره (2) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 والتي تنص على تطبيق قانون الأحوال على أي طلب أو نزاع غير وارد فيه نص بالقانون الأجنبي المطبق على الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك حيث ، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت - وعلى ما سلف بيانه انه لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين على موضوع واحد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الزواج الحاصل بين الطاعنة والمطعون ضده، ونفقة زوجية للطاعنة ونفقة بنوة لولديها على سند من تطبيقه أحكام القانون الهندي لغير المسلمين ، لما كان ذلك وكان هذا القانون قد خلت نصوص مواده من النص الذي يحكم مسألة النفقة الزوجية أو نفقة البنوة، عن فترة سابقة على رفع الدعوى، كما خلت نصوصه أيضاً بشأن نفقات تعليم الصغيرين ومن ثم فلا محل للتمسك بقانون دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن على اعتبار أنه لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين على موضوع واحد )) فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس حيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادره مبلغ التامين.

الطعن 3 لسنة 2022 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 28 / 4 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-04-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة2022 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
الامانه العامة للهيئة العامة لمحكمة التمييز
الامانة العامة للمجلس القضائي

أصـدرت الحكـم التـالي
بسم الله الرحمن الرحيم بناءً على طلب الأمانة العامة للمجلس القضائي استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بخصوص ((مدى جواز التنفيذ بالبيع على الدار المعدة لسكنى المدين متى كانت زائدة عن حاجته في ضوء حكم المادة (106/2) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية))، 
ترى الهيئة العامة الآتي: - 
النص في المادة (106) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 على أنه (مع عدم الإخلال بأي نص ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: 1- ... 2- الدار التي تُعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته إلا إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة وكان الدين ناشئاً عن ثمنها فيجوز حجزه للوفاء بالدين. .....)، مفاده إن المشرع استثنى الدار المعدة لسكن المدين من الحجز عليها استيفاءً لدين في ذمته غير ناشئ عن ثمنها، وذلك تغليباً لحقه في بقائه في داره وعدم إخراجه منه على حق الدائن في الحصول على الدين من فائض ثمنه، ولم يشترط المشرع أن تكون الدار المُعدة للسكن ضرورية للوفاء بهذا الغرض بالنظر لمن يسكنها وغير زائدة عن حاجته للسكن مادام أنه يسكنها بالفعل قبل التنفيذ عليه ولم يثبت أنه اتخذها سكناً له لإخراجها من الأموال الجائز الحجز عليها، إلا أنه يشترط لذلك أن تكون هذه الدار هي المسكن الوحيد للمدين، فإن تعددت المساكن له كان للدائن أن ينفذ عليها إلا مسكناً واحداً منها يخصص لسكن المدين وأسرته بحسبان أن باقي المساكن تكون زائدة عن حاجة المدين لمسكن له ، ومن ثم فلا محل للقول بصحة الحجز على العقار الذي يثبت أنه المسكن الوحيد للمدين وأسرته قبل التنفيذ عليه ودون تحايل منه باتخاذه العقار مسكن لمنع الحجز عليه، وذلك بمقولة إمكان بيعه وشراء عقار آخر بثمن أقل يفي بغرض السكن، لأن ذلك يتعارض مع صريح نص الفقرة الثانية من المادة (106) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر التي استبعدت الدار التي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه من جواز الحجز عليها ما لم تكن مرهونة وكان الدين ناشئاً عن ثمنها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة وذلك عملاً بنص المادة (1) من قانون المعاملات المدنية، ولو أراد المشرع أن يقصر تلك الدار على ما يفي بغرض السكن لنص على استبعاد الدار التي تعد سكناً ضرورياً للمدين أو المحكوم عليه من جواز الحجز عليها. 
فلهذه الأسباب 
ترى الهيئة العامة لمحكمة التمييز عدم جواز التنفيذ بالبيع على الدار المعدة لسكنى المدين في ضوء حكم المادة (106/ 2) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية بمقولة إنها زائدة عن حاجته للوفاء بغرض السكن.

الطعن 2556 لسنة 30 ق جلسة 30 / 4 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 119 ص 1142

جلسة 30 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور/ أحمد محمود جمعه - المستشارين.

-------------------

(119)

الطعن رقم 2556 لسنة 30 القضائية

(أ) إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - قراراتها - تكييفها - قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادرة بالموافقة أو عدم الموافقة على قرارات اللجان القضائية - تكييفها.
المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 - القانون رقم 131 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 - اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي هي جهة قضائية مستقلة عن جهتي القضاء العادي والإداري أنشأها المشرع وخصها بالفصل دون سواها فيما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي من منازعات متعلقة بملكية الأراضي المستولى عليها وقرارات الاستيلاء الصادر بشأنها - اللجان القضائية تتبع إجراءات قضائية لها سمات إجراءات التقاضي وضماناته - نتيجة ذلك: القرارات التي تصدرها تلك اللجان وهي تمارس عملاً قضائياً تعتبر بحسب طبيعتها أحكاماً قضائية وليست قرارات إدارية - مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهو يباشر اختصاصه باعتماد قرارات اللجنة يتداخل عمله مع عمل اللجنة فتلحقه لزوماً الصفة القضائية - نتيجة ذلك: ما يصدره المجلس في هذا الشأن من قرارات تلحقه الصفة القضائية وتعتبر من الأحكام التي تحوز حجية الأمر المقضي - ما يصدر عن مجلس الإدارة في هذا الخصوص حجة على الكافة فيما فصل فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً - أساس ذلك: المادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات.
المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي - عدم سريان أحكام المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1970 على قرارات اللجان القضائية التي تم التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة - نص المادة الثانية يتسع ليشمل حالة رفض مجلس إدارة الهيئة اعتماد قرارات اللجان القضائية - قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادر باعتماد أو رفض اعتمادات قرارات اللجان القضائية هي أحكام قضائية تحوز حجية الأمر المقضي وليست قرارات إدارية لا تحوز هذه الحجية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 9 من يوليو سنة 1984 أودع السيد الأستاذ محمد أبو شتيه المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ/ علاء الدين نور المحامي بصفته وكيلاً عن السيدات سنية وفاطمة الزهراء وجيهان وماهيناز وسعاد محمد عزت عبد المجيد سرايا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2556 لسنة 30 قضائية في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض المقيد برقم (1) لسنة 1972 المقام من السيد/ محمد عزت عبد المجيد سرايا بصفته ولياً على بناته القاصرات (الطاعنات) - ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (المطعون ضدها)، والذي قضى بجلسة 12/ 5/ 1984 برفض الاعتراض، وإلزام المعترضات (الطاعنات) المصروفات وطلبت الطاعنات للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض ومقدارها 21 س 16 ط 20 ف مما يستولى عليه قبل مورثهم المرحوم/ محمد عزت عبد المجيد سرايا طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وتسليمهم هذه المساحة، مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن للهيئة المطعون ضدها، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وقبل الفصل في الموضوع، ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لأداء المأمورية الموضحة بالتقرير، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 6/ 1989 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) بنظره بجلسة 27/ 6/ 1989 حيث نظرته المحكمة بالجلسات الموضحة بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 12/ 1989 حكمت المحكمة - بهيئة أخرى - بقبول الطعن شكلاً - وقبل الفصل في الموضوع - بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لأداء المأمورية المشار إليها بهذا الحكم وهي بحث طبيعة أرض النزاع على ضوء أحكام القرار التفسيري رقم (1) لسنة 1963. حددت لنظر الطعن لجلسة 30/ 1/ 1990 في حالة عدم دفع أمانة الخبير، وبجلسة 27/ 3/ 1990 في حالة دفعها، وأبقت الفصل في المصروفات. وإذ لم تقم الطاعنات بدفع أمانة خبير فقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 30/ 1/ 1990 والجلسات التالية قدم الحاضر عن الطاعنات خلالها مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصلياً: بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار الاستيلاء على المساحة محل النزاع تطبيقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي، واحتياطياً: إحالة الطعن إلى الدائرة الخاصة المشكلة بالمادة 54 - مكرراً من قانون مجلس الدولة، ومن باب الاحتياط الكلي: ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لبيان ما إذا كان مورث الطاعنات قد احتفظ ضمن الأطيان المسموح بتملكها تطبيقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي أرضاً تعتبر من أراضي البناء ويكون لهم استكمال النصاب المسموح بتملكه من الأطيان الزراعية المستولى عليها لدى مورثهن تمهيداً للحكم بأحقيتهن في استكمال ملكية مورثهن بما يعادل أرض البناء التي احتفظ بها ضمن الأطيان المسموح بتملكها، وبجلسة 30/ 10/ 1990 قرر الحاضر عن الطاعنات بتنازله عن الحكم التمهيدي الصادر في الطعن بجلسة 26/ 12/ 1989 سالف البيان ثم أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم حيث صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى باقي أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل - حسبما هو ثابت من الأوراق في أن مورث الطاعنات (المرحوم/ محمد عزت عبد المجيد سرايا) أقام الاعتراض المقيد برقم 716 لسنة 1962 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطلب الاعتداد بالعقدين المؤرخين في 19/ 10/ 1954 و19/ 3/ 1960 وإلغاء الاستيلاء الحاصل بتاريخ 5/ 3/ 1962 على مساحة مقدارها 21 س 16 ط 20 ف مشاعة في الأرض موضوع هذين العقدين والواقعة بناحية الرياض بحوض القطعة رقم 17 مركز دكرنس دقهلية إذ بمقتضى العقد المؤرخ 19/ 10/ 1954 باع مورث الطاعنات المرحوم/ محمد عزت عبد المجيد سرايا والسيدة/ سنية حافظ سرايا إلى السيدة/ عفاف محمد محمد سويلم عن ابنتيها القاصرتين/ سنية وفاطمة الزهراء محمد عزت عبد المجيد سرايا مساحة مقدارها 2 س 1 ط 43 ف أرضاً زراعية، وأنه بمقتضى العقد المؤرخ في 19/ 3/ 1960 باع مورث الطاعنات (المرحوم/ محمد عزت عبد المجيد سرايا) إلى السيدة عفاف محمد محمد سويلم عن بناتها القصر جيهان وشاهيناز وسعاد محمد عزت عبد المجيد سرايا مساحة مقدارها 1 س 4 ط 59 ف، وقد أقام مورث الطاعنات الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 بصفته ولياً طبيعياً عنهن، وبجلسة 15/ 12/ 1962 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في هذا الاعتراض بالاعتداد بالعقدين المؤرخين في 19/ 10/ 1954 و19/ 3/ 1960 واستبعاد المساحة موضوع الاعتراض ومقدارها 21 س 16 ط 20 ف مما يستولى عليه لدى المعترض الخاضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام الإصلاح الزراعي - غير أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قرر بجلسته المنعقدة في 17/ 12/ 1967 عدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 استناداً إلى ما قررته لجنة الاعتراضات بتاريخ 16/ 3/ 1963 برفض أدلة ثبوت تاريخي العقدين المشار إليهما المتعلقة بخاتمي الشاهدين على التصرفين وهما السيدان سعيد بدوي أبو العينين والسيد حنظل حيث إن الشاهد الأول توفى بتاريخ 23/ 4/ 1960 بالنسبة للعقد الثاني وتوفى الشاهد الثاني بتاريخ 27/ 10/ 1955 بالنسبة للعقد الأول وما دل عليه محضر جبر الخاتمين. ثم أقامت السيدة/ عفاف محمد محمد سويلم بصفتها الشخصية وبصفتها نائبة عن ابنتيها القاصرتين (سنية وفاطمة الزهراء) الاعتراض رقم 511 لسنة 1968 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بطلب إلغاء الاستيلاء الواقع على ذات المساحة موضوع الاعتراض السابق رقم 716 لسنة 1962 فقررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أولاً: عدم قبول الاعتراض بالنسبة للمعترضة (السيدة عفاف محمد محمد سويلم) عن نفسها لرفعه من غير ذي صفة. ثانياً: عدم جواز نظر اعتراض المعترضة بصفتها مأذوناً لها بالخصومة عن ابنتيها القاصرتين/ سنية وفاطمة الزهراء محمد عزت عبد المجيد سرايا) لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 ثم طعنت المعترضة في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن المقيد برقم 72 لسنة 18 قضائية فقضت المحكمة بجلسة 28/ 1/ 1975 بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصروفات.
وبتاريخ 1/ 1/ 1972 أقام مورث الطاعنات بصفته ولياً طبيعياً عنهن الاعتراض رقم (1) لسنة 1972 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطلب إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادر بتاريخ 17/ 12/ 1967 فيما تضمنه من عدم الاعتداد بقرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في الاعتراض رقم 716 لسنة 1962، واستبعاد المساحة موضوع النزاع في هذا الاعتراض ومقدارها 21 س 16 ط 20 ف مما يستولى عليه قبله - فأصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه في الطعن الماثل بجلسة 12/ 5/ 1984 - وقضى برفض الاعتراض وإلزام المعترضات (الطاعنات) المصروفات. وأقامت اللجنة قرارها في ضوء تعديل الأساس القانوني للاعتراض بأن يكون القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي، على أن استناد المعترضات إلى أحكام هذا القانون في غير محله لأنه يشترط لتطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1979 أو بعد تعديلها بمقتضى هذا القانون ألا يكون قد صدر قرار نهائي من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، ولأن الثابت أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قرر بجلسته المنعقدة في 17/ 12/ 1967 عدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية باعتماد عقدي البيع المشار إليهما الصادر في الاعتراض رقم 716 لسنة 1962، وأن قرارات مجلس إدارة الهيئة سواء بالموافقة أو عدم الموافقة على قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تلحقها الصفة القضائية وتعتبر بمثابة أحكام نهائية وأضافت اللجنة بأن زعم المعترضات أن الأرض محل النزاع من أراضي البناء في غير محله، لأنهن وصفن الأرض المذكورة بصحيفة الاعتراض بأنها أرض زراعية.
ومن حيث إن الطاعنات يؤسسن الطعن الماثل بالنص على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى القول بأن المشرع قد كشف في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي عن أن حكم المادة الأولى من هذا القانون يسري متى كان قرار الاستيلاء النهائي لم يصدر بعد حتى ولو كان قد صدر في موضوع التصرف قرار من اللجنة القضائية، وأن الثابت أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم يصدر القرار النهائي بالاستيلاء على المساحة محل النزاع، وأنه بالتالي لا يكون للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة بعدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 حجية على النزاع محل الاعتراض رقم (1) لسنة 1972، وأن الدليل على أن الهيئة لا تتمسك بنهائية القرار الصادر من اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 أنها أفادت - مورثهن (المرحوم/ محمد عزت عبد المجيد سرايا) بكتابها رقم 21813 بتاريخ 14/ 12/ 1971 رداً على تظلمه من قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتاريخ 17/ 12/ 1967 بعدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 بأن يلجأ إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي، كما أن القرار الصادر من اللجنة في هذا الاعتراض لا يحوز أية حجية بالنسبة للاعتراض رقم (1) لسنة 1972 لاختلاف الأساس القانوني الذي بني عليه كل من الاعتراضين حيث إن الاعتراض الأول رقم 716 لسنة 1962 بني استناداً إلى أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، بينما استند الاعتراض الثاني رقم (1) لسنة 1972 إلى أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي.
ومن حيث إنه عما تنعى به الطاعنات على القرار المطعون فيه الصادر في الاعتراض رقم (1) لسنة 1972 بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى القول بأن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادر في 17/ 12/ 1967 بعدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 لا يحول دون طرح النزاع من جديد بالاعتراض رقم (1) لسنة 1972 والذي أقيم استناداً إلى أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 المشار إليه حيث اشترط للإفادة من أحكامه ألا يكون قد صدر قرار نهائي بالاستيلاء من مجلس إدارة الهيئة، فإنه عن هذا النعي فهو مردود بأن قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي سواء أصدرت بالموافقة أم عدم الموافقة على قرارات اللجنة القضائية الصادرة باعتماد عقود البيع تعتبر بمثابة حكم نهائي بتأييد أو رفض الموافقة على قرار اللجنة، وبذلك تحوز هذه القرارات هي الأخرى حجية الأمر المقضي، ولا يجوز بعد ذلك للخصوم إعادة تجديد النزاع بصفة مبتدأه أمام اللجنة القضائية ومرد ذلك إلى أن المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقرار رقم 381 لسنة 1956 وقبل تعديلها بالقرار بالقانون رقم 69 لسنة 1971 كانت تنص في فقرتها الثانية على أن (تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرئاسة ومن عضو مجلس الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي ومندوب عن الشهر العقاري وآخر من مصلحة المساحة - وتكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها، وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام هذا القانون، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها، كما نصت الفقرة الرابعة منها على أن (.... تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في رفع المنازعات أمام اللجان القضائية وكيفية الفصل فيها)، ونصت المادة 27 من هذه اللائحة التنفيذية بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية الصادر في 31 من مايو سنة 1957 - على أن ".... تقوم اللجنة القضائية في حالة المنازعة - بتحقيق الإقرارات وفحص الملكية والحقوق الفنية وإجراءات التوزيع ولها في سبيل ذلك تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوماً لسماع أقوالهم وتكليف المستولى لديهم أو وزعت الأرض عليهم وغيرهم من ذوي الشأن الحضور أمامها لإبداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطلبه منهم من بيانات أو مستندات ويكون التكليف بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة بأسبوع على الأقل، ولذوي الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو ينيبوا عنهم محامياً في الحضور، وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين الفنيين أو الإداريين أو غيرهم من ذوي الخبرة. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مسببة وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه في شأن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أنه - (... نظراً لأهميتها خلع عليها صفة قضائية وحددت طريقة تشكيلها ليكفل لذوي الشأن - من الضمانات ما يكفله لهم القضاء العادي في هذا النوع من مسائل فيتم بذلك التوفيق بين مصالح الأفراد من جهة ومصلحة الدولة في سرعة البت في مسائل ملكية الأراضي المستولى عليها)، وهو ما أشارت إليه أيضاً المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل المادة 13 مكرراً سالفة الذكر فيما أوردته من أنه (ولذلك أنشئت لجنة قضائية روعي في تشكيلها أنه تكفل لذوي الشأن من الضمانات ما تكفله لهم جهات القضاء....)، كما أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (11) لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين أنه بما تضمنه هذا القانون من إلغاء النصوص الواردة في - قوانين الإصلاح الزراعي التي كانت تحصن العمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء (.... لم يعد هناك أي مانع من موانع التقاضي في هذه الحالات فضلاً عما كان قد استقر عليه القضاء من اعتبار اللجنة القضائية المشكلة طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي جهة قضائية مستقلة بالنسبة لما خصها الشارع بنظره من تلك المنازعات.
ومؤدى ما تقدم أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في جهة قضائية مستقلة عن جهتي القضاء العادي والإداري أنشأها المشرع وخصها بالفصل دون سواها فيما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي - منازعات متعلقة بملكية الأراضي المستولى عليها، وقرارات الاستيلاء الصادرة بإنشائها وذلك باتباع إجراءات قضائية لها كافة سمات إجراءات التقاضي وضماناته وتؤدي إلى سرعة البت في هذه المنازعات حتى يحسم أمرها وتتحقق بذلك الأهداف التي صدر من أجلها قانون الإصلاح الزراعي، وهو ما أفصح عنه المشرع في المذكرات الإيضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 وبالقرار بالقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والقانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضي على ما سلف بيانه وبالتالي فإن القرارات التي تصدرها هذه اللجنة، وهي تمارس عملاً قضائياً أسنده إليها المشرع، تعتبر بحسب طبيعتها أحكاماً قضائية وليست قرارات إدارية، كما أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إذ يباشر في صدد اعتماده قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - ما اختص به بنص صريح في القانون فإن ما يتولاه في هذا الشأن يتداخل مع عمل اللجنة وهو عمل قضائي على ما سلف بيانه، فتلحق لزوماً الصفة القضائية ما يصدره من قرارات وتعتبر من الأحكام التي تحوز حجية الأمر المقضي، وتكون بهذه المثابة حجة على الكافة فيما فصل فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً إعمالاً لحكم المادة (10) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي تنص على أن (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها).
ومن حيث إنه متى كان الثابت أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أصدر قراره بتاريخ 17/ 12/ 1967 متضمناً عدم الموافقة على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 باعتماد عقدي البيع المؤرخين في 19/ 10/ 1954، 19/ 3/ 1960 وإلغاء الاستيلاء الواقع على مساحة مقدارها 21 س 16 ط 20 ف، فإن قرار مجلس إدارة الهيئة يعتبر في هذه الحالة بمثابة حكم نهائي يحوز حجية الأمر المقضي ويمنع الخصوم من إعادة تجديد النزاع أمام اللجنة القضائية مرة أخرى، ولا يغير من ذلك أن مجلس إدارة الهيئة لم يصدر قرار الاستيلاء النهائي كما تذهب إلى ذلك الطاعنات وبحسب ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 15 لسنة 1970 بأن حكم المادة الأولى - من القانون رقم 15 لسنة 1970 المشار إليه يسري متى كان قرار الاستيلاء النهائي لم يصدر بعد حتى ولو كان قد صدر في موضوع التصرف قرار من اللجنة القضائية، ذلك أنه وإن كان القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي - وهو القانون الذي استندت إليه الطاعنات في الاعتراض رقم (1) لسنة 1972 قد نص في مادته الثانية على ألا تسري أحكام المادة الأولى منه على قرارات اللجان القضائية التي تم التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة، كما أن المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد بينت الحالات التي لا تسري عليها أحكام هذه المادة ومنها حالة صدور قرار نهائي بالاستيلاء، إلا أن نص المادة الثانية يتسع ليشمل أيضاً حالة رفض مجلس إدارة الهيئة اعتماد قرارات اللجان القضائية وهو ما يتفق مع مقصود المشرع من إصداره لهذا القانون وهو إنهاء المنازعات المتعلقة بمساحات ضئيلة من الأراضي، وكذلك يتسق مع طبيعة قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة باعتماد أو برفض اعتماد قرارات اللجان القضائية بأنها أحكام قضائية تحوز حجية الأمر المقضي وليست قرارات إدارية لا تحوز هذه الحجية.
ومن حيث إنه فيما تنعى به الطاعنات على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون استناداً إلى القول بأن القرار الصادر من اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 لا يحوز أية حجية بالنسبة للاعتراض رقم (1) لسنة 1972 لاختلاف الأساس القانوني الذي بني عليه كل من الاعتراضين حيث إن الاعتراض الأول رقم 716 لسنة 1962 بني استناداً إلى أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي على حين أن الاعتراض الثاني رقم (1) لسنة 1972 قد استند إلى أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 المشار إليه.
ومن حيث إنه عن هذا الوجه من النعي فإنه غير سديد ذلك أنه وإن كان من الجائز إعادة طرح النزاع من جديد متى تغير الأساس القانوني للخصومة في الدعوى، فإن مناط ذلك وشرطه ألا يستغلق باب إعادة النزاع من جديد على هذا الأساس القانوني المختلف، ومتى كان المشرع قد أغلق باب طرح النزاع من جديد بعد إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قراره برفض اعتماد قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 716 لسنة 1962 على النحو سالف البيان واستتبع ذلك عدم سريان أحكام المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 المشار إليه الذي استندت إليه الطاعنات في الاعتراض الثاني رقم (1) لسنة 1972 فإنه متى استند القرار المطعون فيه الصادر في هذا الاعتراض إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتاريخ 17/ 12/ 1967 برفض اعتماد قرار اللجنة القضائية هو بمثابة حكم نهائي له حجية الأمر المقضي، فإن القرار المطعون فيه إذ استند إلى هذه الحجية، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه في غير محله قانوناً، إلا أنه قضى برفض الاعتراض، وهذه النتيجة لا تتفق مع أعمال تلك الحجية، الأمر الذي يتعين معه تصحيح هذه النتيجة بالقضاء بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 716 لسنة 1962. ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإن يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بعدم جواز نظر الاعتراض رقم (1) لسنة 1972 لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 716 لسنة 1962 وإلزام الطاعنات مصروفات الطعن عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه، وألزمت الطاعنات المصروفات.