الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - عدم الرد عليه



إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنه إذا فرض جدلاً واعتبرت أنها البائعة للبضاعة وليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط في العقد صراحة على أن التزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين في حقوقهم قبل البائعين الأصليين .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - تقديم مذكرات




إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع. جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك. عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. م 168 مرافعات.الحكم كاملاً




تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم. طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها. اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً. التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات. وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن بملف الطعن ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلبه إلى خصمه تقديم مستندات. النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع. اعتباره عارياً عن الدليل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفاع - طلب مد أجل الحكم لتقديم مذكرات



عدم التزامها بإجابة هذا الطلب متى استكملت دفاع الخصوم ومنحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكرات والمستندات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى منع التعرض - ماهيتها وشروطها



يكفي لتحقيق فعل التعرض مجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها. تقرير الحكم أن الطاعن أقام السلم جميعه داخل الممر. هذا حسبه بياناً لفعل التعرض.الحكم كاملاً




قضاؤه بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه. اعتماد على عدم ثبوت حق ارتفاق للطاعن. عدم رده على ما استند إليه الحكم الابتدائي من نفي حصول التعرض. عدم تحقيقه حيازة المطعون عليه وسندها ومدتها ومظهرها.الحكم كاملاً




حيازة المدعي للعقار الذي يطلب منع التعرض فيه. إقامة الحكم فيها على ثبوت ملكية المدعي لهذا العقار. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




إن من شروط قبول دعوى منع التعرّض أن يكون العقار مما يجوز تملكه بوضع اليد ومما يجوز فيه وضع اليد بنية التملك. فقاضى دعوى وضع اليد ملزم قانونا ببحث توافر هذا الشرط فى العقار المتنازع على وضع اليد عليه وببحث غيره من الشروط الأخرى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى مدنية - رسوم الدعوى المدنية




رئيس الدائرة التي فصلت في الدعوى هو المختص بالتقدير مهما كانت قيمة الرسم . المعارضة في هذا التقدير ترفع إلى الدائرة . الحكم الصادر في المعارضة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى مدنية - إجراءات نظرها أمام المحاكم الجنائية




تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية. لازمه. وجوب وقف الدعوى المدنية انتظاراً للحكم الجنائي في الدعوى الجنائية. م 265 إ. ج.الحكم كاملاً





الطعن 1561 لسنة 13 ق جلسة 28 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 233 ص 312

جلسة 28 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(233)
القضية رقم 1561 سنة 13 القضائية

(أ) محاكمة. 
مجرّد الخطأ في ذكر اسم قاض لم يسمع المرافعة بدلاً من قاض آخر هو الذي سمع المرافعة. لا يترتب عليه بطلان الحكم.
(ب) تلبس. 
اتفاق جنائي على سرقة. إبلاغ أحد المشتركين فيه عند حصوله. دخوله بالمهمات المتفق على سرقتها في المنزل الذي أعد لاجتماع المتآمرين فيه. حصول ذلك على مرأى من رجال البوليس. تلبس بالجريمة يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين فيها.
(جـ) اعتراف. 
كون مدلوله لا يتعدّى المعترف. لا يمنع المحكمة من أن تستخلص من ظروف الدعوى أن غير المعترف ضالع معه في الدعوى.
(د) اتفاق جنائي. 
مبادرة أحد المتفقين إلى الإخبار به. أثره. إعفاؤه من العقاب. لا يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو كان الاتفاق بين المبلغ والمبلغ ضدّه فقط.
(المادة 48 ع)

----------------
1 - إذا كان الطاعن يسلم في طعنه بأن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم هم الذين أصدروا الحكم فإن إجراءات المحاكمة تكون صحيحة. ومجرّد الخطأ في ذكر الحكم أو المحضر اسم قاض لم يسمع المرافعة بدلاً من قاض آخر هو الذي سمعها لا يترتب عليه بطلان ذلك الحكم.
2 - إن إبلاغ أحد المشتركين في الاتفاق الجنائي عن الاتفاق، وهو جريمة مستمرّة، ثم دخوله بعلم البوليس بالمهمات المتفق على سرقتها في المنزل الذي أعدّ لاجتماعه فيه مع من تآمروا معه، وحصول ذلك على مرأى من رجال البوليس - كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها، وتكتشف لمن بدت لهم عن أن تلك الجريمة المستمرّة ترتكب في الوقت نفسه. وهذا تلبس يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين.
3 - إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين لوجوده مع متهم آخر اعترف بالسرقة في مجلس واحد بمنزله هو ومعهما المتهم الذي حصل معه الاتفاق على ارتكاب السرقة والأشياء التي اتفق على سرقتها مستخلصة من ذلك أنه لا بد ضالع في الاتفاق مع المعترف فهذا جائز لها ولو كان مدلول الاعتراف لا يتعدّى المعترف.
4 - إن مبادرة أحد المتفقين إلى الإخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة 48 أكثر من إعفائه وحده من العقاب. وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو لم يكن الاتفاق إلا بين اثنين فقط هما المبلغ والمبلغ عنه.

الطعن 520 لسنة 13 ق جلسة 3 / 5 / 1943 مج عمر ج 6 ق 172 ص 241

جلسة 3 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(172)
القضية رقم 520 سنة 13 القضائية

اتفاق جنائي. الاشتراك فيه.

التحريض عليه أو التدخل في إدارة حركته. العقوبة المقرّرة لكل من الفعلين. توقيع عقوبة الأشغال الشاقة على المحرّضين والمشتركين. خطأ. طعن المدانين في الاشتراك في هذا الحكم بالقصور. عدم صحة طعنهم من هذه الناحية. طعنهم يتسع لهذا الخطأ. استفادة من يكون منهم لم يقدّم أسباباً لطعنه من قبول هذا الطعن. عموماً السبب الذي قبل الطعن من أجله.

---------------
إنه لما كانت العقوبة المقررة بالمادة 48 من قانون العقوبات للاتفاق الجنائي على ارتكاب جناية أو جنايات هي السجن لكل من اشترك فيه والأشغال الشاقة المؤقتة لمن حرض عليه أو تدخل في إدارة حركته، فإن الحكم يكون قد أخطأ إذا أوقع على جميع المتهمين - من كانت تهمته التحريض على الاتفاق ومن كانت تهمته الاشتراك فيه - عقوبة الأشغال الشاقة، دون أن يذكر في تبرير هذه العقوبة إلا ما قاله عن أحدهم من أنه هو المحرّض على الاتفاق والمدبر لحركته، وما قاله عن باقي المتهمين من أنهم اشتركوا في هذا الاتفاق مما عقوبته السجن فقط. وتصحيح الحكم من ناحية العقوبة بالنسبة للطاعنين الذين أدينوا في الاشتراك متعين ولو كان ما تمسكوا به في الطعن من قصور الحكم في بيان الأسباب التي أقيم عليها غير صحيح من النواحي التي عينوها صراحة، فإن هذا يتسع لذلك العيب. ومن يكون من هؤلاء المشتركين لم يقدّم أسباباً لطعنه بعد أن قرّر به فإنه يستفيد من طعن غيره لوحدة الواقعة ولعموم السبب الذي قبل الطعن من أجله واشتراكه بينهم.

الطعن 1041 لسنة 11 ق جلسة 14 / 4 / 1941 مج عمر ج 5 ق 244 ص 444

جلسة 14 إبريل سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

---------------

(244)
القضية رقم 1041 سنة 11 القضائية

اتفاق جنائي.

نص المادة 48 ع. عام. قصره على الاتفاقات في الجرائم السياسية أو الخطيرة. تخصيص بلا مخصص.

(المادة 47 المكررة ع = 48)

-------------

إنه لما كان نص المادة 48 من قانون العقوبات الحالي المقابلة للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم عاماً مطلقاً كان كل اتفاق على جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات -كائناً ما كان نوعها - معاقباً عليه وكان القول بقصر هذا النص على الجرائم السياسية أو الخطيرة الشأن تخصيصاً بلا مخصص، لاسيما أن الأعمال التحضيرية للمادة المذكورة ليس فيها ما يدل على تعلقها بنوع معين من الجرائم دون نوع. وهذا هو الذي جرى عليه قضاء محكمة النقض باطراد.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى المخاصمة - التعويض عن دعوى المخاصمة



طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة. خضوعه للقاعدة العامة التي استنها المشرع لمساءلة من انحرف عن استعمال حق التقاضي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الضمان - مدى ارتباطها بالدعوى الأصلية




دعوى الضمان الفرعية. اعتباراها مطروحة على محكمة الاستئناف تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. شرط ذلك.الحكم كاملاً




رفع دعوى الضمان ليحكم على الضامن بنسبة معينة مما يمكن أن يحكم به على طالب الضمان في الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً




تقدير توافر الارتباط المسوغ لقبول دعوى الضمان الفرعية. تقدير موضوعي.الحكم كاملاً





الطعن رقم 107 لسنة 38 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 14 / 1 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 38 قضائية دستورية، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري ببني سويف، بحكمها الصادر بجلسة 20/ 7/ 2016، ملف الدعوى رقم 12118 لسنة 1 قضائية

المقامة من
عويس إبراهيم عويس
ضــــد
1- وزيـــر الداخليـــة
2- مدير أمن بني سويف

-----------------
" الإجـراءات "
بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 2016، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 12118 لسنة 1 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري ببني سويف، بحكمها الصادر بجلسة 20/ 7/ 2016، بوقف الدعوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نصوص الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل - على نحو ما يتبين من حكم الإحالة وســـائر الأوراق - في أن المدعي - في الدعوى الموضوعية - كان مرخصًا له بحمل سلاح ناري، بصفته موظفًا عامًّا مفتش تموين، وقد تم إلغاء هذا الترخيص لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش، وقام بتسليم السلاح المملوك له إلى مديرية أمن بني سويف بتاريخ 3/ 3/ 2010، وأعلنته جهة الإدارة للتصرف في السلاح خلال المدة القانونيـــة، إلا أنه أعرض عن ذلك، وتقدم - بصفته الشخصية - بطلب للترخيص لـه بحمـل سلاح ناري، وإذ ووفق له على الترخيص، طلب تَسَلُّـم سلاحه الناري السابق إيداعه، إلا أن طلبه رفض؛ لانقضاء المدة القانونية التي كان يتعين عليه خلالها أن يتصرف في السلاح، فأقام الدعوى التي صار قيدها برقم 12118 لسنة 1 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف، ضد المدعى عليهما، طالبًا الحكم بإلزامهما بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء ذلك. وبجلسة 20/ 7/ 2016، قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نصوص الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن ما نصت عليه المادة (٣٠) من قانونها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، من أنه يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة (٢٩) من القانون ذاته، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى مخالفته، وأوجه المخالفـة، مؤداه: أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة بيانًا للنص التشريعي الذي ثار لدى محكمة الموضوع عدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى مخالفته، وأوجه هذه المخالفة، باعتبار أن تلك البيانــات الجوهريــة هي التي تنبئ عــن جديــة الدعــوى، وبهــا يتحــدد موضوعهــا، فلا تثير - بماهيتها أو مداها - خفاء يحول دون إعداد ذوي الشأن جميعًا- ومن بينهم الحكومة - لدفاعهم بأوجهه المختلفة خلال المواعيد القانونية التي حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليـا، بـل يكـــون بيانهـــا لازمًا لمباشـرة هيئة المفوضين - بعد انقضاء هذه المواعيد - لمهامها في شأن تحضير جوانب الدعوى، ثم إيداعها رأيًا محايدًا يكشف عن حكم الدستور والقانون بشأنها، وفقًا لما تقضي به المادة (40) من هذا القانون. متى كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالها بالقانون رقم 75 لسنة 1958، تنص على أنه وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره مــن التصرفــات إلى شخص مرخص له فــي حيازتــه أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فورًا إلى مقر البوليس الذى يحدده، وكان حكم الإحالة قد جاء خلوًا من بيـان النص الدستوري المدعى مخالفته، وأوجــه تلك المخالفـــة، في شــأن ما تضمنته هذه الفقرة من أحكام، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إن الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر- المستبدلة أولاهما بالقانون رقم 75 لسنة 1958، والمضافة ثانيتهما بالقانون رقم 26 لسنة 1978 - تنصان على أنه:
وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض، وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القُصّر وعديمي الأهلية اعتبارًا من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح.
وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على هاتين الفقرتين مخالفتهما أحكام المادتين (35، 40) من الدستور، إذ نالا من الحماية المقررة لحق الملكية الخاصة، وأجازا مصادرة المال الخاص بغير حكم قضائي.
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعي في الدعوى الموضوعية - وعلى إثر إلغاء الترخيص بسبب إحالته للمعاش - قد سلم السلاح المملوك له إلى مديرية أمن بني سويف بتاريخ 3/ 3/ 2010، ولعدم تصرفه فيه خلال مدة سنة من هذا التاريخ، اعتبر ذلك تنازلًا منه للدولة عن ملكية السلاح، وسقط حقه في التعويض، وآلت ملكية السلاح إلى الدولة، وتم تخصيصه لوزارة الداخلية، إعمالًا لنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر السالفتي البيان، فأقام دعواه الموضوعية طالبًا الحكم بتعويضه عن الأضرار التي لحقته جراء ذلك. ومن ثم فإن الفصل في دستورية نص هاتين الفقرتين - في الحدود المشار إليها - يرتب أثرًا مباشرًا وانعكاسًا أكيدًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع بشأنها، الأمر الذي يتوافر معه شرط المصلحة في الدعوى المعروضة، ويتحدد نطاقها على النحو السالف البيان.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/ 2/ 2021، في الدعوى رقم 92 لسنة 40 قضائية دستورية، القاضي أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلتين بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و 26 لسنة 1978، فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف، خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناري أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلاً منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه. ثانيًا: بسقوط عجز الفقــرة الرابعة والفقـــرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه. ثالثًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره. ونُشر هـذا الحكم فـي الجريـدة الرسمية بالعدد 5 مكـرر (ج) بتاريخ 10/ 2/ 2021. متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارهـا قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أي جهة كانت، وهـي حجية تحول بذاتهـا دون المجادلــة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
وحيث إن القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى المعروضة، لا يحول دون استفادة المدعي في الدعوى الموضوعية، من الحكم الصادر في الدعوى رقم 92 لسنة 40 قضائية دستورية السالف البيان، ذلك أن المقصود بالمدعي الذي يستفيد من الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعي، حُدّدَ تاريخٌ لنفاذه، وفقًا لنص المادة (49) من قانون هــذه المحكمة - وعلى ما جرى به قضاؤها - كل خصم اتصلت دعواه بإحدى جهات القضاء، قبل صدور حكم هذه المحكمة بعدم دستورية نص تشريعي، متى كان النص المقضي بعدم دستوريته واجب التطبيق في الدعوى الموضوعية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

الطعن 22 لسنة 42 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 14 / 1 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مــــن يناير سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 42 قضائية تنازع

المقامة من
الممثل القانوني للبنك العقاري المصري العربي
ضد
نوال سيد جــاد رفاعي

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2020، أودع المدعي صحيفة هذه الدعــــــوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل في التنازع الإيجابي بين الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنيا في الطعن رقم 12 لسنة 5 قضائية، المطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 51739 لسنة 66 قضائية عليا، والحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بالمنيا، في الدعوى رقم 446 لسنة 2019 عمال كلي المنيا، المستأنف برقم 393 لسنة 55 قضائية، أمام محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، وتعيين جهة القضاء العادي جهة مختصة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، ثم أٌعيدت إليها الدعوى لاستكمال تحضيرها، فأودعت تقريرًا تكميليًا.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها كانت قد أقامت ضد المدعي، أمام محكمة المنيا الابتدائية، الدعوى رقم 446 لسنة 2019 عمال كلي، طلبًا للحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي رقم 19 لسنة 2019 بإنهاء خدمتها، واعتباره كأن لم يكن، وعودتها إلى العمل. وذلك على سند من القول بأن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام القانون. وبجلسة 27/ 7/ 2019، قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت المدعية على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، بالاستئناف رقم 393 لسنة 55 قضائية. ومن ناحية أخرى؛ أقامت المدعى عليها، ضد المدعي، الطعن رقم 12 لسنة 5 قضائية، أمام المحكمة التأديبية بالمنيا؛ طلبًا للحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمتها المار ذكره. وبجلسة 5/ 3/ 2020، حكمت المحكمة بإلغــــــــاء القــــرار المطعــــون فيــــه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: عودتها إلى العمل، فطعن المدعي على ذلك الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 51739 لسنة 66 قضائية عليا. وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري حول الموضوع ذاته، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع المعروض عليها ووقوفًا على ماهيته فى ضوء الحكمين محل التنازع، قد حتّم، وفقًا لمقتضى نص المادة (34) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول. ومقتضى ذلك أن تقدم الصور الرسمية للأحكام محل التنازع عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا.
متى كان ما تقـــدم، وكان المدعي لم يرفق بصحيفة طلب تعيين جهة القضاء المختصة - نفاذًا لحكم المادة ( 34 ) من قانون هذه المحكمة المشار إليه- صورة رسمية من الحكمين محل التنازع القائم؛ للوقوف على موضوع النزاع المردد أمام جهتي القضاء العادي والإداري. فمن ثم يكون مناط قبول الدعوى المعروضة منتفيًا. مما لزامه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى

الاثنين، 30 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى صحة التعاقد - تسجيلها



وجوب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري مع وجوب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها. أثره. المشتري رافع الدعوى . حجية حقه على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة .الحكم كاملاً




تسجيل المدعية صحيفة دعوى صحة التعاقد في تاريخ سابق على شهر عقد البيع صادر من نفس البائع لمشتر آخر صحة القضاء للمدعية بصحة ونفاذ عقدها.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه بمنطوق الحكم بصحة التعاقد أثره اعتبار حق المشتري حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار .الحكم كاملاً




تسجيل المدعي صحيفة دعوى صحة التعاقد في تاريخ سابق على شهر عقد بيع صادر من نفس البائع لمشتر آخر. صحة القضاء للمدعي بصحة ونفاذ عقده. قيامه بشهر الحكم الصادر له يترتب عليه انسحاب أثر الشهر لتاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً




التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة الدعوى. أثره. جعل حق المشتري المحكوم له به حجة على من ترتبت له حقوق عينيه على ذات العقار المبيع. تحقق ذات الأثر بشهر الحكم كله.الحكم كاملاً




مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري. انتقالها بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة أو بتسجيل الحكم النهائي. انسحاب أثر التأشير بمنطوق الحكم على هامش تسجيل الصحيفة إلى تاريخ هذا التسجيل.الحكم كاملاً




العبرة في المفاضلة. بأسبقية التسجيل أن يكون المتصرف واحد. انصراف أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد إلى التصرف الذي طلب الحكم بصحيفة فقط منها.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار. أثره. جعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتب له حقوق عينية على ذات العقار .الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش التسجيل. أثره. اعتبار حق المشتري حجة على كل من ترتب له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً




انسحاب أثر التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها. يكفي لإحداثه تسجيل صحيفة الدعوى بعد قيدها .الحكم كاملاً




تمسك المدعي في دعوى صحة التعاقد بالحكم الصادر لصالحه ضد من آل إليه حق عيني على العقار المبيع من البائع.الحكم كاملاً




ثبوت الأفضلية لرافع دعوى صحة التعاقد. م 17 ق 114 لسنة 1946. مناطها. أن يكون المبيع المحدد في صحيفتها هو ذاته المبيع محل البيع . علة ذلك .الحكم كاملاً




مغايرة حدود المبيع في صحيفة دعوى صحة التعاقد لتلك الواردة بعقد البيع . لا يحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل الصحيفة طالما أن المغايرة ليس من شأنها التجهيل بحقيقة تطابق المبيع في كل منهما .الحكم كاملاً




التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى إثبات التعاقد على هامش تسجيل صحيفتها. إجراء مستقل عن تسجيل الحكم الصادر في تلك الدعوى ولا يغني عنه في الاحتجاج به على الغير. م 16 ق 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه بمنطوق الحكم بصحة التعاقد. أثره. اعتبار حق المشتري حجة على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على ذات العقار بعد تسجيل الصحيفة. تسجيل التصرف لاحقاً لتاريخ تسجيل المشتري صحيفة دعواه لا يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه.الحكم كاملاً




تأشير المشتري بمنطوق الحكم الصادر له بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. اعتباره حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار من تاريخ تسجيل الصحيفة.الحكم كاملاً




الملكية في العقار. لا تنتقل إلا بالتسجيل. الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع لا يرتب بذاته انتقال الملكية. تراخيها إلى ما بعد حصول التسجيل.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة دعوى التعاقد. مقصوده وأثره. انتقال الملكية لا يتم إلا بعد صدور الحكم والتأشير به.الحكم كاملاً




توصل المشتري إلى تسجيل عقد البيع الصادر له أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغم عدم تسجيل سند البائع له. أثره. عدم انتقال الملكية إلى المشتري.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. عدم تسجيل المشتري صحيفة الدعوى قبل المشتري الآخر من ذات البائع. القضاء برفض الدعوى بطلب نقل الملكية إلى المدعي. لا خطأ.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة دعوى التعاقد على بيع عقار. أثره تسجيل الحكم الصادر فيها. ارتداء أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. تسجيل دائن البائع تنبيه نزع الملكية بعد تسجيل المشترى صحيفة دعواه. لا حجية له قبل الأخير ولو سجل حكم مرسى المزاد قبل تسجيل حكم صحة التعاقد.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التي يرفعها المشتري. إحداث أثره بالنسبة لجميع من ترتب لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد حصوله. عدم زوال هذا الأثر بتصحيح شكل الدعوى بدخول النائب القانوني عن المشتري للحكم له بالطلبات التي تضمنتها الصحيفة المسجلة .الحكم كاملاً




اعتبار التصرف الذي لم يشهر قبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية غير نافذ في حق الحاجز. صدور حكم بصحة هذا التصرف ليس من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى .الحكم كاملاً




تسجيل المشتري صحيفة دعواه بصحة التعاقد قبل أن يسجل المشتري الثاني من ذات البائع عقده. هذا التسجيل الأخير لا يحول دون الحكم للمدعي بصحة عقده.الحكم كاملاً




احتجاج المدعي في دعوى صحة التعاقد بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد من آل إليه حق عيني على العقار المبيع من المدعى عليه (البائع) وإعلان الغير به.يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً




انسحاب أثر الحكم بعد التأشير بمنطوقه إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه انتقال الملكية قبل التأشير بالحكم.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير بالحكم. أثرهما. جعل حق المدعي حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار .الحكم كاملاً




المعول عليه فى نقل الملكية ليس بالأسبقية فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، وإنما هو بتسجيل الحكم أو العقد.الحكم كاملاً




تسجيل صحيفة دعوى المشتري قبل البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما بشأن بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة.الحكم كاملاً




السابق واللاحق في التسجيل يتعين حتماً - إن تما في يوم واحد - بأسبقية رقم التسجيل في دفتر الشهر. ملكية العقار لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع .الحكم كاملاً




لا تنتقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إن كانت قد سجلت. للمدعي في الحالة الأخيرة أن يحتج بحقه على الغير ابتداء من اليوم الذي تم فيه تسجيل الصحيفة.الحكم كاملاً




الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالم 452 مدني قديم التي تحكم واقعة النزاع. رفع الدعوى على المطعون عليه الثاني المالك للعقار والشريك الواجب اختصامه. مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثاني الإرثية في هذا العقار الثاني وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية.الحكم كاملاً




تسجيل المشتري لعقده بعد تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة من مشتر آخر لذات الأطيان. الحكم بشطب تسجيل العقد قبل التأشير فعلاً على صحيفة الدعوى المذكورة بالحكم بصحة التعاقد. خطأ.الحكم كاملاً




تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد، والتأشير في هامش هذا التسجيل بالحكم الذي يصدر مقرراً حق المدعي فيها.الحكم كاملاً




إن دعوى صحة التعاقد دون دعوى صحة التوقيع هي التي من دعاوى الاستحقاق المنصوص في المادة السابعة من قانون التسجيل على أن تسجيل صحيفتها يحفظ لرافعها حقوقه حتى إذا حكم له فيها بعد ذلك بطلباته وتأشر بهذا الحكم وفقاً للقانون فإن الحكم ينسحب أثره إلى يوم تسجيل الصحيفة.الحكم كاملاً




إن دعوى صحة التعاقد هي من دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها في المادة السابعة من قانون التسجيل. فتسجيل عريضتها يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصوله.الحكم كاملاً