الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أبريل 2022

الطعن 2336 لسنة 87 ق جلسة 16 / 2 / 2019

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة السبت (هـ)

--------------

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـؤاد حـسن نائب رئيس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة / جـمال عبـد المجيـد ، أحمد الـوكيل ، عمرو الحناوي ومحمـد يحيى العشمـاوي نواب رئيس المحكمة .

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هاني عبد الجابر .

وأمين السر السيد / هشام عز الرجال .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 11 من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2336 لسنة 87 قضائية .
المرفوع من
.......... " المحكوم عليه - الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

------------
الـوقـائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 2275 لسنة 2016 جنايات قسم أول العامرية ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 487 لسنة 2016 غرب الإسكندرية ) بأنه في يوم 20 من يناير لسنة 2016 - بدائرة قسم أول العامرية - محافظة الإسكندرية .
- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من أغسطس لسنة 2016 ، عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182لسنة 1960 المعدل والبندين رقمي " 56 والأخير " من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، وذلك بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للاتهام الثاني ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الأولى ، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمة الثانية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة ، وذلك باعتبار أن إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .
فقرر المحكوم عليه بالطعن في الحكم بطريق النقض في 6 من سبتمبر لسنة 2016 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 19 من أكتوبر لسنة 2016 موقعٌ عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد وإحراز جوهر الترامادول بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة واكتفى في بيان مؤدى أقوال الشاهد الثاني بالإحالة إلى شهادة الشاهد الأول ، وعول في قضائه بالإدانة على أدلة غير مقبولة قانوناً ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بدلالة عدم تبين الضابط للمخدر قبل الضبط ورغم وجود وقت كافي للحصول على إذن من النيابة العامة بالتفتيش ، إلا أنه لم يفعل ولم تجر المحكمة تحقيقاً في ذلك ، وتساند في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة رغم عدم معقوليتها وعدم صحة تصويرهما للواقعة وانفرادهما بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة لهما والتي حجباها عنها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حق الطاعن أدلة سائغة مستقاة مما قرره شاهدا الواقعة ومما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ؛ كان ذلك محققاً لحكم القانون - كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهد الأول متفقة مع أقوال الشاهد الثاني التي أحال عليها الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية الأدلة غير المقبولة قانوناً التي استند إليها الحكم في قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله في غير حالة من حالات التلبس فمردودً عليه بأن الشاهد الأول أوصلته تحرياته السرية إلى اتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل برافقة الشاهد الثاني لإجراء المراقبة اللازمة فأبصر المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة حال قيامه باستلام جوهر الحشيش من أحد الأشخاص فقام بضبطه متلبساً بالجريمة وضبط الواقعة - على نحو ما شهد به والشاهد الثاني - والمحكمة تطمئن لشهادتهما وتأخذ بها وتستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها توافر حالة التلبس بالجريمة ، ويكون الدفع قد جاء على غير سند صحيح ، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الحالة من حالات التلبس فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فإنه لا يكون للطاعن - من بعد - أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإن إمساك الضابطين عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة لهما عند الضبط لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - على النحو الذي حصله الحكم - لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز جوهر الترامادول المخدر بقصد التعاطي اللتين دانه بهما رغم أن الجريمتين اللتين دين بهما قد نشأتا عن فعل واحد هو إحراز المخدر وإن تعددت أنواعه واختلف القصود ، بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة للأشد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل تهمة اسندت إليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية والاكتفاء بالعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

الجمعة، 29 أبريل 2022

الطعن 14967 لسنة 82 ق جلسة 10 / 5 / 2016

برئاسة السيد المستشار / حامد زكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طارق خشبة , أشرف محمود أبو يوسف رضا إبراهيم كرم الدين نواب رئيس المحكمة وعبد المجيد محمود عبد المجيد

وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد البكرى .

وأمين السر السيد / عيد حسان .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رضا إبراهيم كرم الدين " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل أن فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن وآخرين " غير مختصمين " في الطعن الدعوى رقم 525 لسنة 1995 مدني محكمة ميت غمر الجزئية بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصتها في المنزل المبين بالصحيفة مع التسليم ، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك ميراثاً عن جدها حصة شائعة في المنزل المبين بالصحيفة ولرغبتها في إنهاء حالة الشيوع فقد أقامت الدعوى . تمسك الطاعن بملكيته للمنزل " عين التداعي " بموجب الشراء من مورث الطرفين بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 24 / 10 / 1962 . أوقفت المحكمة السير في الدعوى وأحالت النزاع بشأن الملكية إلى محكمة ميت غمر الابتدائية وقيدت أمامها برقم 282 لسنة 1998 . طعنت المطعون ضدها على هذا العقد بالجهالة والمحكمة حكمت بعدم قبوله ، فطعنت عليه بالتزوير وبعد أن أودع كل من الخبراء اللذين ندبتهم المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 29 / 12 / 2009 برد وبطلان عقد البيع سالف البيان ، ثم حكمت بتاريخ 30 / 3 / 2010 برفض الدعوى . استأنف الطاعن الحكم الأول بالاستئناف رقم 803 لسنة 62ق المنصورة ، كما استأنف الحكم الأخير أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2796 لسنة 62ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بعدم جواز الاستئناف الأول . وفى الثاني بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين أيد الحكم الابتدائي في قضائه برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24 / 10 / 1962 تأسيساً على ما ورد بتقريري مصلحة الأدلة الجنائية من أن بصمة أصبع المورث المذيل بها عقد البيع سند الدعوى تختلف عن بصمته المزيل بها عقد البيع المشهر رقم 4077 في 4 / 8 / 1962 وعن تلك المذيل بها عقد زواجه رقم 62798 رغم أن كل من هذين التقريرين قد تضمن أنه لا يمكن الجزم بصحة البصمة من عدمه إلا في حالة وجود بصمات عشرية للمورث ، كما أطرح كلية تقرير مصلحة الطب الشرعي والذي أورى صحة بصمة قالب الخاتم المذيل به العقد وكانت هذه الأخيرة تكفي وحدها للحكم بصحة العقد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14 / 1 من قانون الإثبات . كما أن التوقيع ببصمة الختم ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الإصبع أيضاً ، إذ يكون التوقيع ببصمة الإصبع بالإضافة إلى التوقيع ببصمة الختم تلبية لرغبة الطرف الآخر الذي يقصد التحفظ من الطعون التي قد تُوجه فى المستقبل إلى بصمة الختم ، مما مؤداه أن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن نُسبت إليه إذا ثَبُت أن أي من التوقيعات سواء بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع قد صدر صحيحاً عنه ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلالات إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر الثابتة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر 9 / 3 / 2011 قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 24 / 10 / 1962 على ما أورده بأسبابه من أنه يطمئن إلى أن البصمة المذيل بها هذا العقد لا تخص المرحوم / ..... استناداً إلى ما ورد بتقريري مصلحة الأدلة الجنائية بمديريتي أمن الدقهلية والشرقية من أن بصمته المذيل بها عقد البيع سالف الذكر تختلف عن بصمته الثابتة على كل من العقد المشهر برقم 4077 في 4 / 8 / 1962 وعقد زواجه المؤرخ 2 / 6 / 1972 مع أن هذا الاختلاف لا ينهض بمجرده دليلاً على عدم صحة بصمة المورث على هذا العقد خاصة وأن تقريري الخبرة سالفي الذكر قد انتهى كل منها في نتيجته إلى أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة الأدلة الجنائية إلا في حالة وجود بصمات عشرية للمورث وعلى الرغم مما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من صحة التوقيع المنسوب للمورث بقالب ختمه على عقد البيع سالف البيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بتقارير الخبرة سالفة الذكر بما يشوبه بالفساد في الاستدلال ويُوجب نقضه في هذا الخصوص .

ولما كان نقض الحكم يترتب عليه طبقاً للمادة 271 / 1 من قانون المرافعات إلغاء جميع الأحكام اللاحقة عليه والتي كان الحكم المنقوض أساساً لها وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن قد جاء مؤسساً على قضائه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 24 / 10 / 1962 فإن نقضه في شأن قضائه بالرد والبطلان يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء برفض الدعوى على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 10765 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2019

محكمة النقض

الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين" (ه) المدنية
برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة وأحمد عبد الله نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد على .

وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 18 من رجب سنة 1440 ه الموافق 25 من مارس سنة 2019 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10765 لسنة 82 ق .

المرفوع من
- رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلى بصفته . ويعلن / الشئون القانونية شارع الخليفة المأمون ، بندر الفيوم ، محافظة الفيوم . حضر عنه الأستاذ / ...... المحامى .
ضد
......  - عن نفسه وبصفته ممثلاً قانونياً لجمعية ..... لتنمية الثروة الداجنة ...... ، محافظة الفيوم .
المقيم / ...... ، بندر الفيوم .لم يحضر عنه أحد بالجلسة .

----------------

" الوقائع "

في يوم 23/6/2012 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " الصادر بتاريخ 24/4/2012 في الاستئناف رقم 454 لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 7/7/2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 8/10/2018 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 25/3/2019 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .

----------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / طارق خشبة " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 689 لسنة 2009 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ مائة وواحد ألف وتسعمائة وستة وأربعين جنيهاً والفوائد ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب شيكين بنكيين مؤرخين 5/3/2006 ، 7/3/2006 تسلم المبلغ المطالب به كمقدم لشرائه الطيور المبينة بالأوراق إبان شيوع انفلونزا الطيور على أن يلتزم بتسليمها للمجزر لذبحها وتسليمها عقب ذلك للشركة القابضة للسلع الغذائية بناء على قرار وزير الزراعة رقم 220 لسنة 2006 وقد تقاعس عن أداء التزامه ، ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف البنك الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 454 لسنة 47 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " وبتاريخ 24/4/2012 قضت المحكمة بالتأييد . طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأحقيته في اقتضاء المبلغ المطالب به من المطعون ضده لثبوت تسلمه هذا المبلغ بموجب الشيكين سند الدعوى وصرفه قيمتهما من البنك ، وتوقيعه بما يفيد ذلك ولعدم توريد الطيور المتعاقد على توريدها ، وقدم المستندات المؤيدة لذلك ومنها النسخةُ الكربونيةُ للشيكين وتوقيعٌ حيٌ صادرٌ منه ، وصورتان رسميتان لمحضري حصر أعداد الطيور السليمة ، بما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تتناول هذا الدفاع المؤيد بالمستندات وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والتفت عن بحث دلالة المستندات التي تمسك بها البنك الطاعن وإطراح إقرار المطعون ضده الوارد في صحيفة الدعوى الفرعية فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ، ذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواءً كان خطأً من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم . ومن المقرر أن لمحكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن هي تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواءً في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ، ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة ، فإن قدم الخصوم أوجه دفاع أو دفوع يتغير بها وجه الرأي في الدعوى يتعين عليها أن تتناول ذلك بالبحث والتمحيص بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصر التسبيب ومن ثم باطلاً . كما أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ، أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته . وأنه إذ كان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الإثبات ، والمقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه ، والإمضاء بالكربون من صنع يد من نسبت إليه ، فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده قد صرف المبلغ المطالب به من البنك الطاعن كدفعة أولى من حساب قيمة الطيور السليمة التي تم حصرها بموجب محاضر الحصر المؤرخة 2 ، 5 ، 7/3/2006 والمذيلة بتوقيع المطعون ضده ، كما قدم البنك الطاعن نسخة كربونية من إيصالي استلام المطعون ضده للشيكين بالمبلغ المطالب به ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأيدّ الحكم الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى على سند من أن المستندات المقدمة صور ضوئية جحدها المطعون ضده رغم أن البنك الطاعن قدم أصول المستندات المشار إليها التي جُحِدت صورها الضوئية ، كما لم يفطن إلى أن تقديم أصول المستندات فيه ما يكفى بذاته للدلالة على قيام الالتزام سيما وأنه لم يطعن على هذه المستندات بثمة مطعن ينال من حجيتها في الإثبات ، ولم يتناول ما أورده الخبير في تقريره وما تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية من إقرار المطعون ضده بما جاء بالدعوى الأصلية من تسليمه قيمة الشيكين ، وإذ لم يتناول الحكم في أسبابه أوجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
" لذلك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 17 لسنة 43 ق دستورية عليا "منازعة تنفيذ" جلسة 2 / 4 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من أبريل سنة 2022م، الموافق الأول من رمضان سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 43 قضائية منازعة تنفيذ.

المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والعضو المنتدب

---------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثاني من أغسطس سنة 2021، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة بورسعيد الابتدائية بجلسة 26/ 11/ 2013، في الدعوى رقم 1345 لسنة 2009 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بجلسة 4/ 5/ 2014، في الاستئناف رقم 684 لسنة 54 قضائية، وبقرار محكمة النقض في غرفة مشورة بجلسة 22/ 12/ 2019، في الطعن رقم 12565 لسنة 84 قضائية. وفى الموضوع: بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 1/ 2/ 2009، في الدعوى رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، قدمت فيها الشركة المدعى عليها مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة؛
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 1345 لسنة 2009 مدنى كلى، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية، ضد الهيئة المدعية، وآخرين، بطلب الحكم - وفق طلباتها الختامية - بإلزامهم متضامنين، بتحرير عقد بيع قطعة الأرض المخصصة للشركة، بسعر (3725) جنيهًا للفدان، حسب تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة عام 1997، مع خصم ما تم سداده للهيئة من إجمالي الثمن. وشيدت دعواها على سند من صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة رقم 28 لسنة 1988 بتخصيص مساحة (666,5) فدانًا، لصالح الشركة، على أن تلتزم بسداد مبلغ عشرين جنيهًا عن كل فدان، تأمين جدية مؤقتًا، يستكمل إلى نسبة 15% من إجمالي المساحة المخصصة، وقامت الشركة بسداد الثمن المحدد، إلا أن الهيئة أعادت تقدير قيمة الأرض، ولم تمض في بيعها، فأقامت دعواها بطلباتها السالفة الذكر. وبجلسة 26/ 11/ 2013، حكمت المحكمة باختصاصها محليًّا ونوعيًّا بنظر الدعوى، وفى موضوعها بإلزام المدعى عليهم - ومنهم الهيئة المدعية في الدعوى المعروضة - بتحرير عقد بيع ابتدائي عن الأرض موضوع التداعي، بسعر (3725) جنيهًا للفدان، بعد خصم ما تم سداده كمقدم الثمن. طعنت الهيئة المدعية على الحكم بالاستئناف رقم 684 لسنة 54 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد، كما استأنفته الشركة المدعى عليها، بالاستئناف رقم 6 لسنة 55 قضائية، أمام المحكمة ذاتها. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، ليصدر فيهما حكم واحد، قضت بجلسة 4/ 5/ 2014، برفض الاستئناف الأول، وفى الثاني بتعديل الحكم المستأنف، بإلزام المستأنف ضدهم بصفاتهم بتحرير عقد بيع ابتدائي للشركة المدعى عليها في الدعوى المعروضة عن الأرض موضوع التداعي، بسعر (3725) جنيهًا للفدان، بعد خصم ما تم سداده كمقدم الثمن، والقيمة الإيجارية لأرض النزاع خلال السنوات الثلاث التالية لصدور قرار التخصيص، وقد شيّد الحكم قضاءه على أسباب حاصلها أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية لم يسلب اختصاص محاكم جهة القضاء العادي، بنظر كافة الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وإنما قصر ذلك على الدعاوى التي تقام طعنًا على قرارات إدارية، ليس من بينها موضوع الدعوى محل النظر، بحسبانها دعوى مقامة طعنًا على عمل مادى، مما تختص بنظره محاكم القضاء العادي، دون محاكم مجلس الدولة. وأن الشركة المدعى عليها قد خُصصت لها الأرض موضوع التداعي، بالقرار الوزاري المذكور، وقدرت اللجنة المختصة سعر الفدان الواحد بالقيمة المشار إليها، وأصدرت الهيئة المدعية قرارًا بالموافقة على البيع بذلك السعر، ومن ثم وقع البيع صحيحًا على هذا الأساس، وأضحت الأرض مستحقة لتلك الشركة. ولم ترتض الهيئة المدعية هذا القضاء، فأقامت الطعن رقم 12565 لسنة 84 قضائية، أمام محكمة النقض، التي فصلت فيه بقرارها الصادر بجلسة 22/ 12/ 2019 - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأت الهيئة المدعية أن الأحكام الصادرة في النزاع الموضوعي تُشكل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 1/ 2/ 2009، في الدعوى رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية، القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، فأقامت الدعوى المعروضة، بطلباتها السالفة الذكر.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 1/ 2/ 2009، في الدعوى رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، التي كانت تعقد الاختصاص للمحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وبذلك أضحت - طبقًا لما ورد بأسباب ذلك الحكم - جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر المنازعات المدنية من حيازة وملكية ونحو ذلك، واختصاص جهة القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ليكون المرجع في تحديد جهة القضاء المختصة بنظر أي من هذه المنازعات إلى قواعد توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة، التي تضمنها الدستور، والقانون القائم الحاكم لذلك مقروءًا في ضوء قضاء هذه المحكمة المتقدم، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر (أ) بتاريخ 15/ 2/ 2009.
وحيث إن من المقرر قانونًا، أن العقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها، - ومن بينها الهيئة المدعية في الدعوى المعروضة - لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولا هي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون الخاص أو العام، وكان من المسلم به أن تلك العقود لا تنتظمها مرحلة واحدة تبرم بعد انتهائها، بل تتداخل في مجال تكوينها مراحل متعددة، يمهد كل منها لما يليه، ليكون خاتمتها العقد في صورته الكاملة، ذلك أن الإدارة لا تتمتع - في مجال إبرامها لعقودها - بالحرية ذاتها التي يملكها أشخاص القانون الخاص في نطاق العقود التي يدخلون فيها، بل عليها أن تلتزم طرقًا بعينها توصلاً إلى اختيار المتعاقد معها، مع تقيدها في كل ذلك بالقواعد التي تمثل الإطار القانوني المنظم للعلاقة العقدية التي تبرمها، متى كان ذلك، وكان القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، قد أسند بمقتضى نص المادة (3) منه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سلطة التصرف واستغلال وإدارة الأراضي الصحراوية - ولا تدخل فيها المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية - في أغراض الاستصلاح والاستزراع، كما تضمن التنظيم القانوني الحاكم للتصرف في الأراضي الصحراوية - الذي تم تخصيص الأرض محل التداعي تنفيذًا له - وحظرت المادة (10) منه على أي شخص طبيعي أو معنوي حيازة أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام ذلك القانون، أو وضع اليد أو الاعتداء عليها، ومنحت المادة ذاتها الوزير المختص، بناء على طلب رئيس الهيئة، سلطة إزالة التعديات والمخالفات بالطريق الإداري، وخول نص المادة (4) من هذا القانون الهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها، سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتناولت المادتان (13، 14) من القانون ذاته، والمادتان (41، 44) من لائحته التنفيذية - الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 198 لسنة 1982 - الأحكام التفصيلية الخاصة بالتصرف في تلك الأراضي: فنصت المادة (41) على أن يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها بقصد التملك لمدة ثلاث سنوات، فإذا ثبتت الجدية في الاستصلاح خلالها، تُملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض، وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخًا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى إجراءات، وتسترد الأرض إداريًّا ممن كان قد استأجرها...... ونصت المادة (44) على أنه بمراعاة أحكام المادة السابقة - يكون التصرف في الأراضي المستصلحة بطريق المزاد العلني، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات التصرف في تلك الأراضي ..... وناطت المواد (45، 46، 47) من اللائحة التنفيذية باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة تحديد أسعار تلك الأراضي. ومنحت المادة (53) منها اللجان التي تُشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة معاينة الأراضي المتصرف فيها، ومتابعة ما تم بها من أعمال الاستصلاح والاستزراع. وخولت المادة (54) رئيس مجلس إدارة الهيئة، بناء على المحاضر التي تعدها اللجان السالف الإشارة إليها، سلطة إلغاء التخصيص في الحالات التي عينتها تلك المادة، التي تعود إلى عدم إتمام استصلاح الأراضي واستزراعها. ونصت المادتان (71، 72) من اللائحة ذاتها على أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد إصدار شهادات إعداد عقود البيع والنماذج الخاصة بها، وما يؤديه طالب الاعتداد بالملكية من تأمين ونظير لتكاليف بحث طلب المعاينة والمصروفات الإدارية، وتبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري. بما مؤداه ولازمه أن أحكام تلك اللائحة التنفيذية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من قرار التخصيص وشروطه، بحيث يلتزم بها صاحب الشأن والهيئة باعتبارها الشروط والقواعد الحاكمة للعلاقة العقدية بينهما في مختلف مراحلها، وهى شروط استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص، وتدل على انتهاج الهيئة لوسائل القانون العام، وتمتُعها في هذا الشأن بمظاهر السلطة العامة، وهو ما يترتب عليه خروج العلاقة بينهما من نطاق علاقات القانون الخاص، لتندرج ضمن علاقات القانون العام. متى كان ذلك، وكان موضوع الدعوى المرددة أمام جهة القضاء العادى انصب على المنازعة في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد البيع، وأخصها قرار تخصيص الأرض للشركة المدعى عليها بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة رقم 28 لسنة 1988، شاملاً الأحكام المندمجة فيه والحاكمة لتثمين الأرض محل التصرف، الذي تنازع فيه الشركة، وما تبعه من إجراءات اتخذتها الهيئة في شأن عدم المضى في إتمام العقد. وتلك الإجراءات تُعد في جملتها - لما تقدم - من علاقات القانون العام، وتدخل - بحسب التكييف القانونى الصحيح للدعوى - في عداد المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها. ولا ينال من ذلك ما سطرته محكمة استئناف الإسماعيلية في حكمها الصادر بجلسة 4/ 5/ 2014، في الاستئناف رقم 684 لسنة 54 قضائية، من أن اختصاصها بنظر النزاع يعود إلى كونه واقعة مادية، مما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، فذلك مردود: بأن صيرورة التصرف القانونى، بما في ذلك القرارات الإدارية، عملاً ماديًّا، إنما ينصرف إلى تلك التصرفات والقرارات المنعدمة، التي يدخل تقرير انعدامها في نطاق الفصل في مشروعيتها من الوجهة القانونية، فإذا ما تعلق الأمر بعمل أو قرار إدارى، كان الفصل في ذلك داخلاً في الاختصاص المقرر لجهة القضاء الإدارى، الذي عقد الدستور لها بمقتضى نص المادة (190) منه، والمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، دون غيرها، ولاية الفصل في المنازعات الإدارية. وعلى ذلك فإن الأحكام الصادرة من جهة القضاء العادى المشار إليها، تكون قد خالفت قاعدة الاختصاص الولائى التي أرستها النصوص المتقدمة، وتأسس عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا المطلوب الاستمرار في تنفيذه، كما ورد بمدوناته وأسبابه، التي ترتبط بمنطوقه ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، ومن ثم تثبت لها الحجية المطلقة المقررة للمنطوق، لتغدو تلك الأحكام عقبة في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية بجلسة 1/ 2/ 2009، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم الاعتداد بهذه الأحكام، والقضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره.
وحيث إنه عن الطلب العاجل، بوقف تنفيذ حكم محكمة بورسعيد الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد وبقرار محكمة النقض في غرفة المشورة المشار إليها، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى القضاء في موضوع الدعوى، بما مؤداه أن توليها - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1/ 2/ 2009، في الدعوى رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة بورسعيد الابتدائية الصادر بجلسة 26/ 11/ 2013، في الدعوى رقم 1345 لسنة 2009 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الاسماعيلية مأمورية بورسعيد بجلسة 4/ 5/ 2014، في الاستئناف رقم 684 لسنة 54 قضائية، وبقرار محكمة النقض، في غرفة مشورة، الصادر بجلسة 22/ 12/ 2019، في الطعن رقم 12565 لسنة 84 قضائية، وألزمت الشركة المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 42 لسنة 29 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 2 / 4 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من أبريل سنة 2022م، الموافق الأول من رمضان سنة 1443 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 29 قضائية "دستورية".

المقامة من محمد أحمد محمود عبود
ضد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
3 - وزير العدل

--------------

" الإجراءات "

بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (5) والبندين (2، 3) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 37632 لسنة 2002 جنح زفتى، طالبة عقابه بالمواد (2/1 و3/1و 6 و43/1، 3، 4 و44/2، 3، 4 و47/8) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بوصف أنه في غضون الفترة من ديسمبر 1994 حتى أبريل 1999، بدائرة مركز زفتى: 1 - تهرب من ضريبة المبيعات على النحو المبين بالأوراق. 2 - باع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة. وذلك على سند من تقديم المدعى فواتير نسب صدورها إلى مصنع (63) الحربى، تبين عدم صحتها. وقد ادعى المدعى عليه الثاني مدنيًّا ضد المدعى بمبلغ يُعادل الضريبة المستحقة، وتعويض يماثل مقدارها. وبجلسة 10/6/2003، قضت المحكمة بحبس المتهم ستة أشهر، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني تعويضًا مؤقتًا بالمبلغ المبين بالمنطوق، بالإضافة لما يستحق من ضريبة، وضريبة إضافية بواقع ½% عن كل أسبوع أو جزء منه حتى تاريخ السداد. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 20222 لسنة 2003 جنح مستأنف زفتى "شرق طنطا الكلية" "مأمورية المحلة الكبرى"، وبجلسة 20/11/2006، دفع المدعى بعدم دستورية نصى المادتين (5 و44/2، 3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. وحيث إن نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يجرى على أن " يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ". وتنص المادة (23) من هذا القانون على أن " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقًا للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يسرى الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق. وفي حالات التصدير، إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل، على المصلحة رد الفرق وفقًا للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب". وتنص المادة (43) من القانون ذاته على أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه. وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض. وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال ". وقد صدر القانون رقم 91 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، واستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من ذلك القانون، النص الآتى: " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ". وتنص المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه " يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتى : 1- ......... 2 - بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة. 3 - خصم الضريبة كليًا أو جزئيًا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم. 4- ......".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر دستورية نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما قررته من التزام المكلفين بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 11/10/2009، برفض الدعوى رقم 50 لسنة 30 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستوريته، وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (43 مكرر) بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2009. كما حسمت أمر دستورية البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2018، برفض الدعوى رقم 24 لسنة 29 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستوريته، وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد (19 مكرر "ب") بتاريخ 13 مايو سنة 2018. وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من دستور سنة 2014، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (5) والبند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها في هذه الخصومة، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعى - في حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون فيه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، سواء كان مهددًا بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أى فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. متى كان ذلك، وكان المدعى يبتغى من دعواه الموضوعية تبرئته من الاتهام المنسوب إليه بخصم الضريبة دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم، المؤثم بنص البند (3) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن ثم فإن الفصل في دستورية ذلك النص يرتب انعكاسًا أكيدًا وأثرًا مباشرًا على موقف المدعى من الاتهام المسند إليه في الدعوى الموضوعية، الأمر الذي يتوافر معه للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستوريته. ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة - وفقًا لطلبات المدعى وما دفع به أمام محكمة الموضوع وصرحت به - في نص البند (3) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه. ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة من أنه "يلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ........."، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء النص التشريعى الجنائى المطعون فيه، متى كان أصلح للمتهم، لا يحول دون النظر والفصل في الطعن على دستوريته من قبَل من طُبّقَ عليهم ذلك النص خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وبالتالى توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن عليه.
متى كان ذلك، وكان قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، قد شدد عقوبة الجريمة ذاتها المقدم بها المدعى للمحاكمة الجنائية، برصده عقوبة السجن بديلاً عن عقوبة الحبس، ورفع مقدار الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، ومن ثم، لا يجوز إعمال أحكام ذلك القانون في حق المدعى، كونه لا يعد قانونًا أصلح.
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه، وفقًا لنطاقه المحدد، الإخلال بقواعد الشرعية الدستورية، ومبادئ العدالة، بأن ساوى في عقوبة جرائم التهرب من الضريبة، رغم ما بينها من تفاوت في خطورتها، وافترض المسئولية الجنائية، وأهدر أصل البراءة، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (34، 38، 65، 66، 67، 68، 69) من دستور سنة 1971، وتقابلها المواد (35، 38، 94، 95، 96، 97، 98) من الدستور الصادر سنة 2014.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع للدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغى أن تقوم عليها الجماعة، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها - أيًّا كان تاريخ العمل بها - لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية.
إذ كان ذلك، وكانت المناعى التي وجهها المدعى إلى النص المطعون فيه تندرج ضمن المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعى لقاعدة في الدستور، من حيث محتواها الموضوعى، وكان النص المطعون فيه قد عُمل به حتى تم إلغاؤه بنص المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة - على ما سبق بيانه - فإن هذه المحكمة تفصل في دستورية النص المطعون فيه في ضوء أحكام الدستور الصادر سنة 2014.
وحيث إن الدستور الحالى قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ العدل باعتباره إلى جانب مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك حرص الدستور في المادة (96) منه، على جعله ضابطًا للمحاكمة القانونية العادلة والمنصفة، التي يكفل للمتهم فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، فالعدالة الجنائية في جوهر ملامحها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى التي يتعين ضمانها من خلال قواعد محددة تحديدًا دقيقًا، ومنصفًا، يتقرر على ضوئها ما إذا كان المتهم مدانًا أو بريئًا، ويفترض ذلك توازنًا بين مصلحة الجماعة في استقرار أمنها، ومصلحة المتهم في ألا تفرض عليه عقوبة ليس لها من صلة بفعل أتاه، أو تفتقر هذه الصلة إلى الدليل عليها، ولا يجوز بالتالى أن تنفصل العدالة الجنائية عن مقوماتها التي تكفل لكل متهم حدًا أدنى من الحقوق التي لا يجوز النزول عنها أو التفريط فيها، ولا أن تخل بضرورة أن يظل التجريم مرتبطًا بالأغراض النهائية للقوانين العقابية.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يقتصر العقاب الجنائى على أوجه السلوك التي تضر بمصلحة اجتماعية ذات شأن لا يجوز التسامح مع من يعتدى عليها، ذلك أن القانون الجنائى، وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم وبعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، فإن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائى أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها، أو التخلى عن تلك التي ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من منظور اجتماعى ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية. وحيث إن النطاق الحقيقى لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات، يأتى على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرع متصيدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهى ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً عليها. وحيث إن افتراض أصل البراءة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يُعد أصلاً ثابتًا يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، وقد غدا حتمًا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة، وتتكون من مجموعها عقيدتها حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض في الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، التي تثبت كل ركن من أركان الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلبًا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة.
وحيث كان ذلك، وكان المشرع في إطار حرصه على التوازن بين صون الملكية الخاصة وبين تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، قد استن النص المطعون فيه، وارتأى بسلطته التقديرية أن قيام المسجل بخصم الضريبة كليًّا أو جزئيًّا دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المبينة بالمادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، إنما يُعد تهربًا من سداد تلك الضريبة، ويمثل عين التهرب الضريبى الذي عنى الدستور القائم بتجريمه في المادة (38) منه. وإذ صيغ النص المطعون فيه بصورة جلية ومحددة، لا لبس فيها ولا غموض، وجاءت عبارة هذا النص متضمنة الركن المادى للجريمة، وقوامه قيام المسجل بخصم الضريبة كلها أو بعضها دون وجه حق، بالمخالفة للأحكام والحدود المشار إليها في المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، والمادة (18) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، وبمراعاة أن جوهر الحق في الخصم الذي أجازه المشرع بمقتضى نص المادة (23) من ذلك القانون، قوامه إعمال المقاصة القانونية التي أقرها القانون بموجب النص المطعون فيه، والتى لا يثبت الحق فيها طبقًا لنصى المادتين (362، 365) من القانون المدنى، وترتب أثرها في انقضاء الدين، في حدود نموذج التجريم الذي تطرحه الدعوى المعروضة، إلا إذا كانت الضريبة العامة على المبيعات سبق تحميلها على أحد المُدخلات، التي عرفتها المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات بأنها السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة، وأن يكون سداد المسجل لقيمة هذه الضريبة ثابتًا بفواتير ضريبية صحيحة بحوزة المسجل، طبقًا لنص المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، ليغدو النكول عن ذلك أو تقديم فواتير غير صحيحة، نافيًا لأصل الحق في الخصم، ومقيمًا للركن المادى لإحدى صور التهرب الضريبى الذي أثمه القانون، وقُدم المدعى للمحاكمة الجنائية متهمًا بها، كما يتحقق الركن المعنوى لهذه الجريمة، وقوامه: قصد عمدى يقارن الركن المادى، جوهره: العلم بعناصر الركن الأول، وإرادة تحقيق النتيجة المترتبة عليه ممثلة في الإفلات من سداد الضريبة المستحقة على النشاط الخاضع لها، وذلك كله دون أن يتخذ النص المطعون فيه من وقوع أفعال الركن المادى للجريمة قرينة قانونية غير قابلة لإثبات عكسها، تقوم بها - وحدها - مسئولية جنائية مفترضة لمن يخالف الالتزام الذي فرضه ذلك النص، أو يهدر أصل براءة المخالف، بحسبان ذلك النص لم يحل بين محكمة الموضوع - في ضوء التزامها المنصوص عليه في المادة (304) من قانون الإجراءات الجنائية - وبين التحقق بصورة يقينية من وقوع ركنى جريمة التهرب الضريبى، التي يتعين على سلطة الاتهام إثباتهما كاملة، ولم يصادر حق المتهم بالجرم المذكور في أن يدفع نسبته إليه بكافة أوجه الدفاع التي تواجه أدلة الاتهام التي ساقتها ضده سلطة الاتهام، سواء ما يتعلق منها بعناصر الركن المادى للجريمة، أو ما يتصل منها بالقصد الجنائى، الأمر الذي يكون معه النص المطعون فيه قد التزم حدود الشرعية الدستورية للنص الجنائى، وانضبط بقواعدها المقررة في شأن عدم افتراض المسئولية الجنائية بقرينة تحكمية تزحزح أصل البراءة، أو مساس بقيم العدل الضابطة لسن نصوص التجريم والعقاب، وقواعد المحاكمة القانونية العادلة والمنصفة، وبما لا مخالفة فيه لأى من نصوص المواد (4، 35، 38، 94، 95، 96، 97، 98) من الدستور القائم، أو أى من أحكامه الأخرى، مما يتعين معه القضاء، في شأن النص المار ذكره، برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.