الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 مارس 2022

منشور فنى رقم 1 بتاريخ 4/ 1/ 2021 بشأن التصرف في سيارات الركوب الخاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فنى رقم (واحد) بتاريخ 4/ 1/ 2021
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة

صدر العدد رقم 45 مكرر (د) من الجريدة الرسمية والمؤرخ في 11 نوفمبر عام 2020 وحيث تضمن العدد المذكور القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك وقرر
ونصت المادة (1) على أن" في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة فرين كل منها:
1. الوزير: وزير المالية.
. المصلحة: مصلحة الجمارك.
ونصت المادة (21) على أن:-
" تعفي من الضريبة الجمركية والمعاينة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الحالتان الأتيتان:-
1. ما يرد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والأجانب العاملين غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وما يرد لأزواجهم وأولادهم القصر .
?2 ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية وأدخنة.
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين السابقين بسيارة واحده للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي القنصلي، وتجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية ...الخ"
ونصت المادة (24) من ذات القانون..
"تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الأتية:.
يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعني فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظ ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب"
ونصت المادة (66) على أن:
" للمصلحة بيع ما يأتي
البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو أعادتها للخارج أو نقلها إلى منطقة حرة أو سوق حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الإبداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو على الأرصفة في الموانئ اذا مضى على بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة ما اذا كانت البضائع قابله للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب بقدره الجمرك المختص يحرر محضر لإثبات حالتها ويتولى بيعها مباشرة
ونصت المادة (70) من ذات القانون على أن :
إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في البلدين (2،3) من المادة (66) من هذا القانون للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، ولم يقم أصحابها بمسحها خلال الثلاثة اشهر التالية من تاريخ أخر عرض لبيعها يعتبر أصحابها فد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي علية مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية ذات حجيه قانونيه ومضى ثلاثين يوما من تاريخ هذا الأخطار.
ويجوز للمصلحة التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق علية معها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية.
وفي هذه الحالة تعفي البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة.
كما تعفي هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .
وحيث نصت المادة (204) من كتاب التعليمات طبعة 2001  
يتعين الامتناع عن توثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات تاريخ أي محرر يتضمن التصرف في سيارات الركوب الخاصة الممضاة من الضرائب أو الرسوم الجمركية من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العربي وغيرهم من موظفي وزارة الخارجية الذين يعملون بالبعثات في الخارج وموظفي الوزرات الأخرى الملحقين بهذه البعثات والموظفين المعارين لهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة هم وأسرهم في حالة الوفاة إلا إذا تبين من الاطلاع على رخصة السيارة انقضاء سنتين أو اكثر من تاريخ دخولها. مع الاكتفاء بمطالبتهم بتقديم البطاقة الشخصية الدبلوماسية أو القنصلية الصادرة من وزارة الخارجية المصرية"
بناء عليه
يستبدل نص المادة (204) من كتاب تعليمات التوثيق طبعة 2001 بالنص التالي:
" يتعين الامتناع عن توثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات تاريخ أي محرر يتضمن التصرف في سيارات الركوب الخاصة المعفاة من الضرائب أو الرسوم الجمركية من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العربي وغيرهم من موظفي وزارة الخارجية الذين يعملون بالبعثات في الخارج وموظفي الوزرات الأخرى الملحقين بهذه البعثات والموظفين المعارين الهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة هم وأسرهم إلا إذا نبين انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإفراج أو أكثر من تاريخ دخولها مع الاكتفاء بمطالبتهم بتقديم البطاقة الشخصية الدبلوماسية أو القنصلية الصادرة من وزارة الخارجية المصرية.

ولذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

الطعن رقم 25 لسنة 31 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 5 / 3 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2022م، الموافق الثاني من شعبان سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
---------------
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 31 قضائية "دستورية".
المقامة من ورثة صلاح محمد عباس دياب، 
وهم: 1- رجب محمد عباس دياب 
2- عواطف محمد عباس دياب 
3- علية محمد عباس دياب

ضد 
1- رئيس الجمهورية 
2- رئيس مجلس الوزراء 
3- رئيس مجلس الشورى (الشيوخ حاليًا) 
4- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا) 
5- وزير العدل 
6- رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 
7- شركة طيران الخليج 
8- رئيس مجلس إدارة شركة إيرباص للصناعات (S.A)
------------------
" الإجراءات "
بتاريخ الخامس من فبراير سنة 2009، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (1، 2، 3) من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944، فيما تضمنته من فرض رسوم نسبية تقدر على أساس قيمة الدعوى، وسقوط المواد المرتبطة بها والمترتبة عليها خاصة المادة (1 مكررًا) من القانون رقم 7 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولاً: بعدم قبول الدعوى في شأن الطعن على دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944، والمادة (1مكررًا) من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه. ثانيًا: برفض الدعوى فيما عدا ذلك. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها السابعة كانت قد أقامت ضد المدعين، الدعوى رقم 2658 لسنة 2002 مدنى كلى، أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية، طالبة الحكم بصحة ونفاذ إقرارات المخالصات المحررة منهم، عن تقاضيهم مبلغ التعويض المستحق عن وفاة مورثهم، إثر حادث سقوط طائرة تابعة للشركة، وبجلسة 30/4/2006، قضت المحكمة للشركة بطلباتها، وإلزام المدعين بالمصروفات، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بجلسة 23/1/2007، في الاستئناف رقم 1494 لسنة 39 قضائية، من محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم". وإذ صار هذا الحكم نهائيًا، فقد أصدر قاضى محكمة شبين الكوم الابتدائية، المطالبة رقم 311 لسنة 2006/2007، بتقدير الرسوم النسبية المستحقة عن تلك الدعوى، بمبلغ 35847,50 جنيهًا، والمطالبة رقم 408 لسنة 2006/2007، بمبلغ 17923,75 جنيهًا، رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وتم إعلان المدعين بالمطالبتين، فتظلموا منهما، بموجب تقرير معارضة، أمام قلم كتاب محكمة شبين الكوم الابتدائية، طالبين الحكم بإلغاء المطالبتين.
وبجلسة 26/4/2008، قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً، لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون. 
طعن المدعون على الحكم بالاستئناف 1446 لسنة 41 قضائية، أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وحال نظر الاستئناف بجلسة 18/11/2008، دفع المدعون بعدم دستورية المواد (1، 2، 3) من قانون الرسوم القضائية المشار إليه ، فيما تضمنته من فرض رسوم نسبية تقدر على أساس قيمة الدعوى، فصرحت لهم المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية في أجل غايته 18/2/2009، فأقاموا الدعوى المعروضة بطلباتهم السالفة الذكر، ونعوا على النصوص المطعون عليها إخلالها بحق التقاضى، والافتئات على الملكية الخاصة.

وحيث إن نصوص المواد (1، 2، 3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والتجارية، قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 تجري على أن: 
مادة (1) بعد استبدال فقرتها الأولى بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964، وقبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009: مادة (1): " يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية : 2 % لغاية 250 جنيهًا. 3 % فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه. 4 % فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه 5 % فيما زاد على 4000 جنيه. ويفرض في الدعوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي: 200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل. 100 قرش في الدعاوى الجزئية. 300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية. 1000 قرش في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس, ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس، والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين (75, 76) من هذا القانون". 
مادة (2): " إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس، ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية، فرض أكبر الرسمين. فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية - عدا مسائل الاختصاص - أو حكم تمهيدي في الموضوع، فرض رسم جديد على الطلب". 
مادة (3): الفقرة الأولى: " يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى، ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف". ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة، بعد استبدالها بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1995، على أن: " ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف، ويستحق عنهما رسم نسبي واحد".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت مصلحة المدعين في الدعوى الموضوعية تتبلور في إلغاء أمر تقدير الرسوم النسبية المتظلم منه، الصادر استنادًا لنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، محل الطعن بعدم الدستورية في الدعوى المعروضة، الأمر الذي تتوافر معه للمدعين مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستورية نص تلك الفقرة، ويتحدد نطاق الدعوى بحدود ما نصت عليه من فرض رسم نسبى بحسب قيمة الدعوى.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة بالنسبة لنص المادة (1) المشار إليه، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 9 /6/ 2002، في الدعوى رقم 33 لسنة 22 قضائية "دستورية"، حيث قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على هذا النص. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (25) تابع، بتاريخ 20 /6 /2002. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو السعى إلى إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم، فإن الدعوى المعروضة، بالنسبة للطعن على هذا النص، تغدو غير مقبولة.
وحيث إنه عن الطعن على نص المادة (2) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، فقد تناول هذا النص كيفية حساب الرسوم القضائية عند تعديل الطلب في الدعوى أثناء سيرها، من طلب مجهول القيمة إلى طلب معلوم القيمة، أو العكس، مميزًا في ذلك بين إذا ما استجد هذا التعديل قبل أو بعد صدور حكم تمهيدى في موضوع الدعوى أو حكم قطعى في مسألة فرعية منها، محددًا لكل حالة منها حكمها الخاص الذي يحسب الرسم على أساسه. وكان الثابت أن الطلبات التي طرحتها الشركة المدعي عليها السابعة في صحيفة افتتاح الدعوى الموضوعية لم تجر عليها أية تعديلات حتى الحكم فيها ابتدائيًا، وقُضى فيها على أساس الطلبات الأولية التي طرحتها دون أن يلحقها أي تعديل، ومن ثم لم يتم تقدير الرسوم النسبية المتظلم منها استنادًا لأحكام نص تلك المادة، ولا يرتب الفصل في دستوريته انعكاس على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذي تنتفى معه مصلحة المدعين في الطعن على دستورية نص تلك المادة، لكونهم غير مخاطبين بأحكامه، مما تنتفى معه مصلحتهم في تحديه، وتكون دعواهم في شأنه - أيضًا - غير مقبولة. وحيث إنه عن الطعن على نص المادة (3) من القانون المشار إليه، فإن نطاق الدعوى المعروضة، بالنسبة لهذا النص، في ضوء حقيقة الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى المعروضة، إنما يتحدد فيما تضمنه هذا النص من الإحالة على فئة تحديد الرسوم المبينة بالمادة الأولى من القانون ذاته لفرض الرسم على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة. متى كان ذلك، وكانت حقيقة النص المطعون عليه، في الحدود المتقدمة، إنما هو نص إحالة، لا يتضمن في ذاته حكمًا موضوعيًا محددًا، الأمر الذي لا يكون معه ذلك النص، في الإطار المشار إليه قد مس حقًا للمدعين، فإن المصلحة في الطعن عليه تكون منتفية، متعينًا القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا النص وفى ضوء ما تقدم جميعه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
وحيث إنه عن طلب المدعين سقوط المواد المرتبطة بالنصوص المطعون فيها، والمادة (1 مكررًا) من القانون رقم 7 لسنة 1985 المشار إليه، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط لا يُعد طلبًا مستقلاً بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا، فيما لو قضت بعدم دستورية نص تشريعى معين، ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن هذا الطلب يكون حقيقًا بالالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد خيرى طه النجار، الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار محمود محمد غنيم.

الطعن رقم 40 لسنة 38 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 5 / 3 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2022م، الموافق الثاني من شعبان سنة 1443 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
---------------
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 38 قضائية دستورية بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية - موضوع) - بحكمها الصادر بجلسة 2/9/2015، ملف الطعن رقم 28330 لسنة 54 قضائية عليا.

المقام من
ورثة المستشار/ نجيب محمد محمد إسماعيل الغريب، وهم:
1- مروة نجيب محمد محمد إسماعيل الغريب
2- فاطمة كامل محمد رجب، عن نفسها، وبصفتها وصية على أولادها القصر: عبدالرحمن، صهيب، عمار، محمد، قُصّر المرحوم نجيب محمد محمد إسماعيل الغريب
3- آمال حمدى فيض المنعم الطرانيسى، عن نفسها، وبصفتها وصية على ابنها القاصر: مصطفى نجيب محمد محمد إسماعيل الغريب
ضد
1- وزير المالية، بصفته رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
2- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
3- هيئة قضايا الدولة
----------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثالث من أبريل سنة 2016، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 28330 لسنة 54 قضائية عليا، تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 2/9/2015، الذي قضى بوقف الطعن وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (91) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرتين، طلبت في ثانيتهما الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الطعن رقم 28330 لسنة 54 قضائية عليا، أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبين الحكم، أولاً: بإعادة تسوية المعاش المستحق لمورثهم عن الأجر الأساسي على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، وذلك اعتبارًا من تاريخ وفاته الحاصل في 15/8/2006، وما يترتب على ذلك من آثار. ثانيًا: تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير إما على أساس المتوسط الشهري لأجوره التي أُديت عنها، وعلى أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل، وذلك اعتبارًا من تاريخ وفاته، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثًا: إعمال أثر ما تقدم على مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورثهم، شاملاً العلاوات الإضافية، وصرف الفروق المالية لهم عن المدة السابقة على عام التسوية. وذلك على سند من أن مورثهم كان عضوًا بهيئة قضايا الدولة بدرجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وبتاريخ 15/8/2006، انتقل إلى رحمة الله تعالى، وتم إخطارهم بالمعاش المستحق لهم، فتبين تسويته على نحو يخالف القانون، فقدموا طلبًا إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإعادة تسوية معاش مورثهم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلا أنها لم تستجب لطلبهم، مما حدا بهم إلى إقامة الطعن بالطلبات المبينة سلفًا. وبجلسة 2/9/2015، قضت محكمة الموضوع بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (91) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وأقامت حكمها استنادًا إلى أن النص المحال حظر زيادة معاش من انتهت خدمته من القضاة للوفاة أو لعدم اللياقة الصحية، على الحد الأقصى المقرر بقوانين المعاشات، مقيمة بذلك تفرقة غير مبررة بين من تنتهى خدمته من القضاة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية، ومن تنتهى خدمته منهم لغير ذلك من الأسباب، فأوجب تسوية معاش الطائفة الأخيرة على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى، فيما حظر على الطائفة الأولى زيادة معاشهم على الحد الأقصى المقرر بقوانين المعاشات، رغم تماثل المركز القانوني للطائفتين من حيث كونهما قضاة مشتركين في نظام تأميني واحد، ويستحقون الرعاية الكاملة، الأمر الذي يستوجب وحدة القاعدة القانونية التي تطبق في حقهم، مما يرجح سقوط النص المحال في حمأة مخالفته مبدأ المساواة الذي كفله الدستور.
وحيث إن المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنص على أنه يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس الهيئة.
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون.
ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ويجب أخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.
وتنص المادة (1) من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة على أنه تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقًا للجدول الملحق بهذا القانون.
وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها، جميع الأحكام المقررة، والتى تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية.
وحيث إن قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ينص في المادة (70) منه - بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - على أن تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.
وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقًا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
ونصت المادة (91) من القانون ذاته على أنه إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناءً على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش بمقتضى هذا القانون.
كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقًا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضي أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة.
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة. والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها في ذلك، أو تحل محلها فيه. وليس هناك تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا وتوافر المصلحة في الدعوى الدستورية، فالأولى لا تغنى عن الثانية، فإذا لم يكن الفصل في دستورية النص التشريعي المحال، الذي تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، لازمًا للفصل في النزاع المطروح عليها - دون النظر لأثر انعكاس هذا النص على المصلحة الشخصية للمدعى - فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنتظم مسألة معينة، بافتراض العمل بها في مجموعها، وأنها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها، وإنما تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين أحكامها، باعتبار أنها متآلفة فيما بينها، لا تتماحى معانيها، وإنما تتضافر توجهاتها، تحقيقًا للأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها، ذلك أن السياسة التشريعية لا يحققها إلا التطبيق المتكامل لأحكامها، دون اجتزاء جزء منها ليطبق دون غيره، لما في ذلك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع من ذلك التنظيم.
وحيث إن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، ذلك أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد الأمر في شأن اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.
وحيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي- الذي ألغى اعتبارًا من 1/1/2020، بموجب المادة السادسة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات - كانت تنص على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ...... ومؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم، تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. وهو ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، كما رددت المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الأحكام ذاتها، فنصت على أن ولا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية.....
وحيث إن المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كانت تنص على أن يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك ......
وكانت المادة (20) من القانون ذاته تنص على أن يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة، عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة، ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية : (1) ...... (2) المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة. (3) ...... وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه .
وحيث إن مؤدى ما تقدم، أن الأجر الذي يسوى طبقًا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي، هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين، أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك، وبواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه مضروبًا في مدة الاشتراك في التأمين، ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره (80%) من الأجر المشار إليه، وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريًّا. ويستثنى من هذا الحد الأقصى حالات ثلاث، الحالة الثانية منها: المعاشات التي تقضى القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها، بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، ويتم ربطها بحد أقصى قدره (100%) من أجر الاشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه.
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، يُعد أحد قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، ومن بعدها المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه. ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة (70) منه بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش القضاة وأعضاء هيئة قضايا الدولة، إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة، الذي يُعامل بموجبها عضو هيئة قضايا الدولة في المعاش معاملة أقرانه في قانون السلطة القضائية، وهو ما أكده الدستور الحالي في المادة (196) منه، بنصه على أن هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة .... ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية..... ويكون ما جرى به عجز نص المادة (70) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، من أنه وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ....، هو الواجب التطبيق في هذا الشأن. فيسوى معاش عضو هيئة قضايا الدولة - بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
وحيث كان ذلك، وكانت القواعد الأصولية في تفسير النصوص التشريعية تقضى بأن يظل النص العام على عمومه، ويُحمل عليه، ما لم يقم دليل على تخصيصه، وأن عبارة النص التشريعي هي التي يتعين التعويل عليها ابتداءً في استنباط الأحكام، ولا يجوز العدول عنها إلى سواها، إلا إذا كان التقيد بحرفيتها يناقض أهدافًا واضحة سعى إليها المشرع. ومن ثم فإن عبارة وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له، الواردة في صدر الفقرة الثالثة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، تظل على عمومها لتشمل جميع حالات انتهاء خدمة أعضاء هيئة قضايا الدولة، وهي عبارة تدل بحسب وضعها اللغوي على شمولها واستغراقها، سواء كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو بلوغ سن التقاعد المقرر قانونًا أو عدم اللياقة الصحية، أو الاستقالة، ففي جميع هذه الحالات يسوى معاش عضو هيئة قضايا الدولة على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له.
وحيث إن مفاد نص المادة (91) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أنه إذا حال المرض دون استمرار عضو هيئة قضايا الدولة في مباشرة وظيفته على الوجه اللائق، أُحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة. وجاءت الفقرة الثانية من هذه المادة لتقرر جواز منح ميزة، في هذه الحالة، وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للهيئة، بسلطته التقديرية، وذلك بزيادة مدة إضافية استثنائية على مدة خدمة عضو الهيئة المحسوبة في المعاش أو المكافأة. وقد وضع المشرع في هذا النص ضوابط محددة يلزم مراعاتها لدى مباشرة هذه السلطة التقديرية، فحظر أن تزيد المدة الإضافية على ثماني سنوات، وألا تجاوز في قدرها مدة خدمة عضو هيئة قضايا الدولة الأصلية، أو المدة المتبقية لبلوغه السن المقررة للإحالة للمعاش، أو أن يكون من شأنها تقرير معاش للعضو يزيد عن أربعة أخماس مرتبه.
وجاءت الفقرة الثالثة من هذه المادة لتقرر مزية أخرى، في هذه الحالة، إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، فأوجبت ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عضو هيئة قضايا الدولة عند انتهاء خدمته.
وقضت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها بسريان أحكام فقرتيها الثانية والثالثة على حالة وفاة عضو هيئة قضايا الدولة قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش، بما أجازته الفقرة الثانية للمجلس الأعلى للهيئة أن يستخدم سلطته التقديرية في منح مدة إضافية إلى المدة المحسوبة في المعاش للعضو، بذات الضوابط المحددة بها، وسريان حكم الفقرة الثالثة منها في هذه الحالة. وعلى ذلك، فقد ساوت الفقرة الرابعة في المعاملة - لدى تقرير المزايا الإضافية المقررة بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها - عند حساب معاش عضو هيئة قضايا الدولة، بين حالة انتهاء الخدمة بسبب المرض الذي يحول دون أداء الوظيفة على الوجه اللائق، وبين حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة.
وقد أكدت الفقرة الخامسة من هذه المادة، على أنه في الأحوال المبينة فيها - أي في حالة الإحالة للمعاش بسبب المرض، أو بسبب الوفاة، وسواء كانت المدة المحسوبة في المعاش تزيد على عشرين سنة، أو تقل عن ذلك - فإنه لا يجوز أن يزيد المعاش الذي يتقرر وفقًا لهذه الأحكام، باستخدام السلطة التقديرية المقررة فيها، على الحد الأقصى المقرر قانونًا.
وحيث إن المستفاد مما تقدم، أن نص المادة (91) من قانون السلطة القضائية، المبينة أحكامها سلفًا، قد جاء منتظمًا سلطة رئيس هيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للهيئة، في طلب إحالة عضو الهيئة إلى المعاش بسبب مرضه الذي يحول دون أدائه وظيفته على الوجه اللائق. وكذلك سلطة المجلس الأعلى للهيئة في زيادة مدة إضافية على مدة خدمة عضو الهيئة المحسوبة في معاشه، بضوابط محددة، ووضع حد أدنى للمعاش، في هذه الحالة، يساوى أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه العضو إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، وذلك كله في حالتي الإحالة للمعاش بسبب المرض، أو بسبب الوفاة. وتبعًا لذلك، فإن استخدام المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة سلطته التقديرية في طلب إحالة عضو الهيئة إلى المعاش بسبب مرضه، أو زيادة مدة إضافية، بصفة استثنائية، على مدة خدمة عضو الهيئة المريض، أو الذي توفى أثناء الخدمة، إنما هو أمر جوازي لرئيس هيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى لها، وهو أمر لم يطرح في الدعوى الموضوعية المحالة، التي اقتصرت طلبات الطاعنين فيها - المحالة بشأنها المسألة الدستورية إلى هذه المحكمة - على إعادة تسوية المعاشات والمكافآت المستحقة عن مورثهم على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها قبل وفاته، أو آخر مرتب كان يتقاضاه. وهى طلبات تجد سندها في نص المادة (70) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، الذي قضى بأنه في جميع حالات انتهاء خدمة عضو هيئة قضايا الدولة - بما فيها حالة انتهاء خدمته بسبب الوفاة - يسوى معاشه أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، وهو ما يحقق مصلحة الطاعنين في الدعوى الموضوعية المحالة. ومن ثم، فإن الفصل في دستورية نص المادة (91) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، لا يرتب انعكاسًا على طلبات الطاعنين في الدعوى الموضوعية، الأمر الذي ينتفي معه شرط المصلحة في الدعوى المعروضة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد خيرى طه النجار، الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار محمود محمد غنيم.

منشور فنى رقم 32 بتاريخ 7 /12/ 2020 بشأن التصرف في الأصول المملوكة لصندوق مصر

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فنى رقم (32) بتاريخ 7 /12 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق وفروعها
و الإدارات العامة بالمصلحة

صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر وتم نشره في الجريرة الرسمية العدد 33 مكرر(ا) في 18 أغسطس لسنة 2018
وفيما يلي النصوص القانونية ذات الصلة بأعمال الشهر العقاري التوثيق :
المادة (ا):
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
الوزير المختص : الوزير المعني بشنون التخطيط .
الوزير المعني : الوزير الذي تتبعه أي من الجهات المراد نقل ملكية الأصول المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق.
الأصول غير المستغلة : الأصول الثابتة والمنقولة التي يتم حصرها بمعرفة اللجان المشكلة وفقا للقانون .

مادة(2):
ينشا بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمي (صندوق مصر) ، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون ب((الصندوق)) ، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جهورية مصر العربية أو خارجها .
مادة (5) الفقرة الأخيرة:
وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة .

مادة(6) :
لرئيس الجمهورية ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل وبالنسبة للأصول المستغلة ، فيكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني ويتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي ، وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون .

مادة (19) :
تعفي المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل مع جميع الضرائب والرسوم وما في حكمهما ، ولا تسري هذا الإعفاءات على توزيعات الأرباح ، ويحدد النظام الأساسي للصندوق ضوابط تطبيق ذلك
ولا تسري الإعفاءات المشار إليها في الفقرة الأولي على الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق .
وذلك كله دون الإخلال باي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.


وفيما يلي النصوص القانونية ذات الصلة بأعمال الشهر العقاري التوثيق

( المادة الأولى )
يستبدل عبارة ((صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية)) بعبارة ((صندوق مصر )) وذلك أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر وفي أي من القرارات الصادرة تنفيذا له .

( المادة الثانية )
يستبدل بنصوص المواد ( 3 ، 8 ، 11 ، 19 فقرة ثالثة) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، النصوص الأتية :
مادة 8
يكون التصرف في الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الأتية :
البيع ، أو التأجير المنتهي بالتملك ، أو الترخيص بالانتفاع ، أو المشاركة كحصة عينية ، وذلك وفقا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري ، ولمجلس إدارة الصندوق وأن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية ، المصرية أو الأجنبية ، ذلك كله وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة .

المادة الثالثة
تضاف إلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر ملتان جديدتان برقمي (6 مكررا ، 6مكررا - أ) نصهما الآتي :

مادة (6 مكررا)
يودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص ، بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية ومع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار ، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول أو الإجراءات التي اتخذت بناء على هذا القرار من الجهة المالكة للأصل أو الصندوق المنقول له الملكية دون غيرهما ، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه ، أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم ، وذلك ما لم يكون قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة

ولذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

منشور فنى رقم 33 بتاريخ 7/ 12 /2020 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فنى رقم (33) بتاريخ 7/12/2020
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
-------------------
إلحاقا" بالمنشور الفني رقم 5 بتاريخ 1 /7/ 2002 بشأن إذاعة بعض مواد القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
وإلحاقا بالمنشور الفني 1 بتاريخ 24 /1 /2007 بشأن كيفية قيد الضمان العقاري بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
وإلحاقا" بالمنشور الفني 1 بتاريخ 3 /2/ 2009 المتعلق بالتعامل في العقار المخصص لإدارة البنك أو الترفيه عن العاملين به.
وإلحاقا" بالمنشور الفني ? بتاريخ 24 /4/ 2010 بشأن الحلول المقترحة من وزارة العدل لتيسير إجراءات قيد الضمان العقاري للوحدات السكنية الممولة بنظام التمويل العقاري طبقا لأحكام القانون 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
وإلحاقا بالمنشور الفني 5 بتاريخ 3 /9 /2014 بشأن إذاعة بعض مواد القانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية الصادر بالقانون 148 لسنة 2001
فقد صدر القانون 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهازالمصرفي، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 37 مكرر (و) بتاريخ 15 سبتمبر2020
وفيما يلي النصوص ذات الصلة بالعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق:
المادة الأولي من قانون الإصدار: تسري أحكام القانون المرافق على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
المادة الثانية من قانون الإصدار: تسري على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981  
ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقا لأحكام القانون المرافق.
كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجارة كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات .
المادة الثالثة من قانون الإصدار: تستبدل عبارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بعبارة "بنوك القطاع العام أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة السابعة من قانون الإصدار: يلغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

وتلغي المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها ، والمادة (1) من القانون 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي.
كما تلغي المادة (94) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ، والمادة (21) من قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الخاصة بإنشاء بعض البنوك في جمهورية مصر العربية ، يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق ، بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بأنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال ، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي .
ونصت المادة (1) من القانون على أن : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
البنك المركزي: البنك المركزي المصري
مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك المركزي.
المحافظ : محافظ البنك المركزي .
الجهات المرخص لها : البنوك، شركات الصرافة، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، شركات ضمان الائتمان، ومشغلو نظم الدفع، ومقدمو خدمات الدفع."
البنوك: الشركات وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك طبقا لأحكام هذا القانون .
البنوك المتخصصة: البنوك المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقا لأحكام هذا القانون .
البنوك الرقمية: بنوك نقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة".
أعمال البنوك: كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار هذه الأموال في أعمال البنوك.
العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتلقى خدمة من إحدى الجهات المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون.
المسئولون الرئيسيون: رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمديرين التنفيذيون المسئولون عن الأنشطة الرئيسية والرقابية التي يصدر بتحديدها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الإدارة.
البنك المعبري : بنك ينشا لفترة مؤقتة لتسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة (5): تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة".
المادة (63): يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة "بنك" أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور
المادة (87): يحظر على البنك ما يأتي: ".......
( د) الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
( ه) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
2 - المنقول أو العقار الذي ينول إلى البنك وفاء تدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة لمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقا لطبيعة نشاطها.
المادة (97): يجوز لأي بنك ، بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة ، الاندماج في بنك أخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد ، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر ، وذلك بعد استيفاء الشروط و الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة ، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي .
ويضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة لأي من البنوك ، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج و الاستحواذ و الانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها ويترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال ، وتنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك على الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي و البنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام ..
المادة (106): "مع مراعاة أحكام قانون الضمانات المنقولة الصادرةبالقانون رقم 115 لسنة 2015، يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانة للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .
ويجوز رهن المحل التجاري لدي البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانة للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.
وللبنك المركزي أن يرخص للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية برهن المحال التجارية."
المادة (108): مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري المحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 ، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانة للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنة أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه، ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص، وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية.
ويجب البت في طلب الرهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفية المستندات اللازمة.
ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة للأجراء.
وفي جميع الأحوال، يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسببا خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه، وذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
وتسري في شان التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى (27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 ، .........
المادة (165): "يجوز للبنك نقل كل أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية أو بعضها إلى بنك أخر أو الى البنك المعبري بمراعاة ألا تزيد قيمة الالتزامات المنقولة للبنك المعبري على إجمالي قيمة الأصول المنقولة إليه، ويعد قراره في هذا الشأن نافذا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو التزامات تعاقدية، وذلك بشرط موافقة البنك المنقول إليه تلك الأصول والالتزامات.
ويودع ذلك القرار مكتب الشهر العقاري المختص وبورصة الأوراق المالية وشركة الإيداع والقيد المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة، كل فيما يخصه، وبدون سداد أي رسوم، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر.
ويئول ناتج تلك العملية إن وجد، إلى البنك الخاضع للتسوية، كما يصبح البنك المشتري أو المعبري خلفا له في جميع الأصول والالتزامات التي تم نقلها .........
المادة (240): للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (238) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة ، وذلك في أي حالة تكون فيها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها ، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقا لشروط التصالح ، وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذة إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك.
وفي جميع الأحوال ، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ، ويعرض على المحافظ مؤيدة بالمستندات للنظر في اعتماده ، ولا يكون التصالح نافذة إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه، ويكون التوثيق بدون رسوم.........
ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به........

بناء عليه
أولا: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 588 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 والمستبدلة بالمنشور الفني رقم 1 لسنة 2009 المشار إليه النص التالي:
يحظر على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياته قبول التعامل المقدم من البنوك فيما يلي:
1 - الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
2 - التعامل في المنقول أو العقارات بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
أ-العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
ب- المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة لمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقا لطبيعة نشاطها"..
ثانيا: مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 يقدم البنك أو " الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانة للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنة أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه، ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص، وعلي مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية.
ويجب البت في طلب الرهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفية المستندات اللازمة.
ثالثا: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ??? من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني رقم 4 لسنة 2006 النص التالي:
يتم التأشير باتفاق التمويل المزيل بالصيغة التنفيذية والمعلن للمستثمر بتكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على هامش قيد الضمان العقاري بمكتب الشهر العقاري المختص، كما يتم التأشير بعقد الرهن الرسمي المزيل بالصيغة التنفيذية والمعلن للمدين بتكليفه بالوفاء خلال ثلاثين يوما على هامش قيد الرهن العقاري بمكتب الشهر العقاري المختص، ويتم التأشير في الحالتين السابقتين بغير رسوم وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إعلان المكتب بالتأشير المطلوب في الحالتين المشار إليهما، ويقوم الإعلان للمكتب مقام طلب التأشير، ويقوم هذا التأشير مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.
رابعا: يودع بمكتب الشهر العقاري المختص قرار البنك المركزي بنقل كل أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية أو بعضها إلى بنك أخر أو إلى البنك المعبري، وذلك بشرط موافقة البنك المنقول إليه تلك الأصول والالتزامات، وذلك بدون أي رسوم ، ويترتب على الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر.
خامسا: يكون توثيق محضر الصلح المنصوص عليه في المادة 240 من القانون 194 لسنة 2020 المشار إليه بعد التأكد من اعتماد محافظ البنك المركزي له، ويجوز للمستفيد من هذا الصلح (المدين أو من يقوم مقامه) أخذ صورة رسمية من محضر الصلح الموثق مشفوعة بالصيغة التنفيذية.
سادسا: يلغي ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة.
سابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

ولذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - الجمع بين المحاماة وغيرها من الوظائف



الجمع بين المحاماة والوظائف العامة أو الخاصة الأصل فيه الحظر استثناء من ذلك جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - إهانة محامي




المادتان 54 من قانون المحاماة , 133 عقوبات . مفادهما ؟
جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 54 من قانون المحاماة . يشترط لتوافرها أن تقع الإهانة على المحامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
عدم بيان الحكم المطعون فيه صفة المجني عليه في جريمة الإهانة وعلاقتها بتلك الصفة وصلة الاعتداء بمهنته وما إذا كان أثناء تأديته وظيفته أو بسببها . قصور .
 من المقرر أن المادة 54 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن " يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء المحكمة وفق نص المادة 133 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن " من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً ، مما مفاده أن مناط التجريم بحسب نص المادة 54 من القانون المشار إليه أن تقع الإهانة على المحامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بوقوع اعتداء على المجني عليه بالإهانة دون أن يبين صفة الأخير وعلاقة هذا الاعتداء بتلك الصفة وصلة الاعتداء بمهنة المجني عليه وما إذا كان أثناء تأديته وظيفته أو بسببها فإنه يكون مشوباً بالقصور .




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - محامي منتدب



لا مساس بحق الدفاع فيما لو اقتصر المحامى - الذى ندبته المحكمة للمرافعة عن المتهم - على طلب الرأفة به. فان المحامى موكول فى أداء واجبه إلى ذمته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - توكيل المحامي




التفات المحكمة عن طلب التأجيل لحضور المحامى الموكل عن الطاعنة دون افصاح عن علة عدم إجابته أو تشير الى أن الغرض منه عرقلة السير فى الدعوى. قصور.الحكم كاملاً




ندب محامياً للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محامياً عنه أو طلبه التأجيل لتوكيل محام. ترافع المحامى المنتدب وابداء ما عن له من دفاع. لا اخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إن المحامي الذي يوكل إليه الدفاع عن متهم ليس ملزماً قانوناً بأن يسلك في القيام بهذه المهمة إلا الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - تأديب المحامين



نص المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم صريح في أن القرار الصادر من لجنة قبول المحامين برفض طلب إعادة قيد اسم الطالب بجدول المحامين نهائي, فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - أتعاب المحامي / عناصر تقديره



مجال التقيد بفئات الأتعاب المنصوص عليها في المادة 176 من قانون المحاماة الجديد؟الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - أتعاب المحامي


اقتصار قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه على العقوبة والتعويض. خروج أتعاب المحاماة عنها.الحكم كاملاً




الحكم لأحد المتهمين بأتعاب المحاماة في حال أنه لم يكن له محام هو من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز لمحكمة النقض ملافاته، ولا تأثير لهذا الخطأ المادي على جوهر الحكم في أصل الدعوى.الحكم كاملاً