الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 سبتمبر 2021

الطعن 23103 لسنة 83 ق جلسة 5 / 4 / 2018

المؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى و نبيل الكشكى وحسام خليل و على سليمان نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شادي الضرغامى.

وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني.

-------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين في قضية الجناية رقم 1110 لسنة 2012 قصر النيل والمقيدة بالجدول الكلى برقم 10 لسنة 2012 بأنهم في خلال الفترة من أول مارس سنة 2011 وحتى 29 من ديسمبر سنة 2011 بدوائر أقسام شرطة قصر النيل والدقي والرمل وسيدي جابر وأسيوط والأقصر بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والأقصر.
أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر:
1 أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعاً لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية " ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية" بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي الغير مرخص به وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلامياً لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقرير , ومباشرة ذلك ، النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك ، بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية ونتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
2 تسلموا وقبلوا مباشرة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ۹۸ج / 1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وعشرين ألف دولار منها مبلغ ثمانية عشر مليون دولار خلال شهر مايو ۲۰۱۱ فقط بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك ، في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الحادي عشر وحتى الرابع عشر:
1 اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى العاشر على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية ، "ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية" بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم على ذلك ، بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك ، النشاط بمصر وكان ذلك ، من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
2 تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98ج / 1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الجمهوري الدولي "ذي الصفة الدولية ، ومركزة الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية" بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية ، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال ، وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع منظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
ثالثاً: المتهمون من الخامسة عشرة وحتى الخامس والعشرين:
1 أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعاً لمنظمة ذات صفة دولية ، بأن اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني في الصفة الدولية ، "ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية" بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي الغير مرخص به بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلامياً لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك ، النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك ، بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
۲ تسلموا وقبلوا أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 98ج / 1 من قانون العقوبات ، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ ثمانية عشر مليون دولار منها أربعة عشر مليون دولار خلال شهر أبريل ۲۰۱۱ فقط بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض ، وكان ذلك ، في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
رابعاً: المتهمون من السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين:
1 اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامسة عشر وحتى الخامس والعشرين على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر بغير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية " ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية " بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم على ذلك ، بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحهم وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك ، النشاط بمصر وكان ذلك ، من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية ونتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
۲ تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98ج / 1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية " ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية" بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط ، وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية ، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم ، وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية التحويل الأموال عبر الدول ، وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
خامساً: المتهمون من الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين:
1 أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعاً لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا مقراً لفرع منظمة فريدم هاوس "بيت الحرية " ذي الصفة الدولية، " ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية " بمحافظة القاهرة وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك ، النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس "بيت الحرية" بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك ، بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع ، وذلك ، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
2 تسلموا وقبلوا مباشرة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك ، سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ۹۸ج / 1 من قانون العقوبات ، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس "بيت الحرية" بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألف ومائة وأربعة وثمانون دولار أمريكي بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض ، وكان ذلك ، في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة فريدم هاوس "بيت الحرية" ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
سادساً: المتهمون من الرابعة والثلاثين وحتى السادس والثلاثين:
1 اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين مع الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس "بيت الحرية" ذي الصفة الدولية " ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية "بمحافظة القاهرة والاشتراك في إدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم على ذلك ، بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وتمويل العديد من كيانات المجتمع المدني الغير مسجلة وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك ، النشاط بمصر وكان ذلك ، من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
2 تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98ج / 1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفرع منظمة فريدم هاوس "بيت الحرية" ذي الصفة الدولية " ومركزها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية " بمحافظة القاهرة مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية ، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم ، وطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال ، وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فرع منظمة فريدم هاوس "بيت الحرية" ذي الصفة الدولية بالقاهرة ، المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
سابعاً : المتهمون من السابع والثلاثين وحتى الأربعين :
1 أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعاً لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية ، بأن اتخذوا مقراً لفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة ، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية من خلال تنفيذ العديد من البرامج وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك ، النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي ، وكان ذلك ، بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
2 تسلموا وقبلوا مباشرة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك ، سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ۹۸ج / 1 من قانون العقوبات ، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وأحد عشر دولار أمريكي وكان ذلك ، في سبيل تأسيس وإدارة فرع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وإعداد تقارير بنتائج مباشرة تلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع ، وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
ثامناً: المتهم الواحد والأربعون:
1 اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع والثلاثين حتى الأربعين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية ، بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بجمهورية مصر العربية والاشتراك في إدارة شئونه المالية والإدارية ، وساعدهم على ذلك ، بالاشتراك في إدارة الشئون المالية والإدارية لهذا الفرع لتمكينه من مباشرة نشاطه في مصر بما فيها تلقي تحويلات مالية من الخارج على حساب شخصي بأحد البنوك العاملة في مصر وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك ، النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة وذلك ، كله من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
2 تسلم وقبل مباشرة وبالواسطة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة ۹۸ج / 1 من قانون العقوبات بأن التحق بالعمل بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة وتسلم من فرع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكه في إدارة نشاط فرع المنظمة بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية. وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
تاسعاً: المتهم الثاني والأربعين والمهتمة الثالثة والأربعين:
1 أدارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعاً لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتخذا مقراً كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بجمهورية مصر العربية وأدارا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك ، بغير ترخيص من الحكومة المصرية ورغم عدم موافقة الجهات المصرية الرسمية المختصة على مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته من تمويل خارجي وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
2 تسلما وقبلا مباشرة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك ، سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ۹۸ ج / 1 من قانون العقوبات. بأن تسلما مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة كونرداد أديناور الألمانية بدولة ألمانيا الاتحادية مبلغ مليون وستمائة ألف يورو وكان ذلك ، في سبيل إدارة فرع منظمة كونراد أديناور الألمانية ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى مدنياً الأساتذة / ..... المحامين عن نفسهم وبصفتهم يمثلون جهة محامين لإنقاذ مصر قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما ادعى مدنياً الأستاذ / ..... المحامي عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ..... قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما ادعى مدنياً الأستاذ / ..... المحامي قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما ادعى مدنياً الأستاذ / ..... المحامي عن نفسه وبصفته رئيس منظمة الشرف الأوسط للسلام وحقوق الإنسان قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً لكل من .....  في 4 من يونيو، سنة 2013 عملاً بالمواد 39، 40 / ثانياً ، ثالثاً ، 41 / 1 ، 43 ، 44 ، 98(ج) / 1 ، 98(د) / 1 ، 98(ه) من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون ذاته .
أولاً: بمعاقبة كل من .....  . بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهم ألف جنيه ..
ثانياً: بمعاقبة كل من ..... ..... ، بالحبس مع الشغل لمده سنتين وبتغريم كل منهم ألف جنيه ..
ثالثاً: بمعاقبة كل من ..... ، بالحبس مع الشغل لمده سنة واحدة وبتغريم كل منهم ألف جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم.
رابعاً: بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدم هاوس (بيت الحرية) والمركز الدولي للصحفيين وكنوراد أديناور وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وجميع ما تم ضبطه بتلك المقرات وألزمت جميع المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية.
خامساً: بعدم قبول الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها المصروفات ومبلغ مائتي جنيها أتعاباً للمحاماة..
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم التاسع عشر ..... ..... ، السادس والعشرون ، السابعة والعشرون ..... ، الثامنة والعشرون ..... ، والتاسع والعشرون ..... ، والأربعون ..... ، والحادي والأربعون ..... في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من يوليو، سنة 2013 ، الأول من أغسطس سنة 2013 .
كما طعن الأستاذ / ..... المحامي عن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها الثالثة والأربعون ..... في 25 من يوليو، سنة 2013.
كما طعن الأستاذ / .....  المحامي عن الأستاذ / ..... المحامي بصفته مدعى بالحقوق المدنية في 29 من يوليو، سنة 2013.
كما طعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم الحادي والثلاثون ..... ..... ، الثالث والثلاثون .....  ، والخامس والثلاثون ..... ، والسادس والثلاثون ..... في 31 من الشهر ذاته.
كما طعن الأستاذ / .....  المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم الحادي عشر ..... ..... ، والثاني عشر ..... ، الرابع عشر ..... في الأول من أغسطس سنة 2013.
كما طعن الأستاذ / ..... .....  المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث ..... ..... في التاريخ ذاته.
كما طعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه السادس عشر ..... في التاريخ ذاته.
وأودعت تسع مذكرات بأسباب الطعن، الأولى عن المحكوم عليها ..... في 16 من يوليو، سنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... ، والثانية عن المحكوم عليه ..... في التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ..... ، والثالثة عن المحكوم عليه ..... في التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ..... ، والرابعة عن المحكوم عليهم ..... ، .....  في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... ، والخامسة عن المحكوم عليها ..... في 25 من يوليو، سنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... ..... المحامي ، والسادسة عن المدعي بالحق المدني ..... في 29 من يوليو، سنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... ..... المحامي، والسابعة عن المحكوم عليهم ..... في 31 من يوليو، سنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ / .....  المحامي، والثامنة عن المحكوم عليه ..... في الأول من أغسطس سنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والأخيرة عن المحكوم عليهم ..... في الأول من أغسطس سنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة الأول من فبراير سنة 2018 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
------------------

" المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية .....:
من حيث إنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو مائة ألف جنيه وكان الطاعن قد ادعى مدنياً أمام محكمة الموضوع بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون غير جائز مما يفصح عن عدم جوازه مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغ مساو لها عملاً بالمادة 36 من القانون سالف البيان وبإلزامه بالمصاريف المدنية .
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم .....:
ومن حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل إذ نصت على أنه " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة " فقد دلت بذلك ، على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حُددت لنظر الطعن وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام واجبة التنفيذ . لما كان ذلك ،، وكان الطاعنون المذكورون وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدموا لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنهم فيتعين الحكم بسقوطه.
ثالثاً: ومن حيث إن الطعن بالنسبة لباقي المحكوم عليهم استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إنه بين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة السادسة عشر ..... بجريمتي تأسيس وإدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية كونراد أديناور الألمانية بغير ترخيص من الحكومة المصرية وتلقى أموالاً منها في سبيل ارتكاب هذه الجريمة وقضى بمعاقبتها طبقاً للفقرتين ج ، د من المادة 98 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 / 2 من ذات القانون بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمها ألف جنيه وبحل فرع المنظمة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات وجميع ما تم ضبطه بها . وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمامها أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسرى على واقعة الدعوى يعد أصلح للمتهم طبقاً لما أوجبته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات والتي تنص على أنه " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ". فالقانون الأصلح يُعد قيداً على سريان النص العقابي من حيث الزمان وإعماله يدخل في اختصاص هذه المحكمة محكمة النقض وهو من أكثر ما تقوم بتطبيقه منذ إنشائها سنة 1931 بغير دعوى ولا طلب بحسبانها من قديم الضمان الأوفى للحريات والسياج الأرحب لأمن المجتمع ولها الأثر الواضح في توجيه المشرع بما ترسيه من مبادئ وأحكام انتظمها أسلوبها القضائي الرصين طوال تاريخها الذي تعاظم فيه دورها في فهم القانون وسلامة تطبيقه وتوحيد أحكام المحاكم عليه. لما كان ذلك ، ، وكان قد نص في المادة 151 من الدستور المصري أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور" وكان قد وُقّع بعد صدور الحكم المطعون فيه في 4 / 6 / 2013 البروتوكول الإضافي للاتفاق الثقافي لعام 1959 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ببرلين في 30 / 3 / 2017 والمرفق صورته بكتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 30 / 1 / 2018 وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2017 في 4 / 6 / 2017 بالموافقة عليه وصدّق عليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة في 5 / 7 / 2017 ونُشر بالجريدة الرسمية في 2 / 11 / 2017 ومن ثم فقد أصبح له قوة القانون ونصت مادته الأولى على أنه " يستند التعاون بين الجهات الحكومية المصرية والمؤسسات الألمانية " كونراد أديناور وفريدريش ايبرت وفريدريس ناومان وهانس زايدل المملوكة حكومياً والمشار إليها فيما بعد بالمؤسسات الألمانية المذكورة إلى أحكام الاتفاق الثقافي المصرى الألماني لعام 1959 ويُعد هذا البروتوكول إطاراً قانونياً حاكماً لعملها داخل جمهورية مصر العربية ومكملاً للاتفاق الثقافي المشار إليه ...... إلخ " كما نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن " تدخل المشروعات المنفذة في جمهورية مصر العربية من جانب المؤسسات الألمانية المذكورة التي بدأ تنفيذها قبل دخول هذا البروتوكول حيّز النفاذ في نطاقه وتخضع لأحكامه ويعتبر ممثلوها المعينون والموظفون القائمون على تنفيذ تلك المشروعات من العاملين بالمؤسسات ذات الصلة كما تعتبر المبالغ المخصصة لتنفيذها ضمن أرصدة المؤسسات الألمانية المذكورة القائمة على تنفيذ تلك المشروعات في جمهورية مصر العربية " . لما كان ذلك ، ، وكان توقيع هذا البروتوكول يمثل موافقة صريحة من قبل الحكومة المصرية على عمل المنظمات الألمانية سالفة البيان ومنها منظمة كونراد أديناور والتي تعمل بها الطاعنة السادسة عشر داخل جمهورية مصر العربية في ضوء الأحكام والضوابط التي أشار إليها البروتوكول ، كما نص فيه على سريان أحكامه على الماضى وعلى المشروعات التي نفذت بالفعل قبل دخول أحكامه جيز التنفيذ واعتبار الأموال المخصصة لتلك المشروعات من أموال تلك المؤسسات وعلى هدى ما سلف بيانه فإن هذا البروتوكول الإضافي يكون قد أنشأ للطاعنة سالفة الذكر مركزاً أفضل من ذي قبل باعتباره قانون أصلح لها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات في خصوص الاتهام المسند إليها الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كي تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها في ضوء أحكام البروتوكول الإضافي سالف البيان على أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة لباقي الطاعنين بما فيهم الطاعنين الذين قضى بسقوط طعنهم نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون أن يمتد أثر النقض إلى المحكوم عليهم غيابياً وذلك ، بغير حاجة إلى بحث سائر الطعون المقدمة منهم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم جواز الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية ..... مع مصادرة الكفالة وبتغريمه مبلغاً مساوياً لها وإلزامه بالمصاريف المدنية.
ثانياً: بسقوط الطعن المقدم من المحكوم عليهم ..... ثالثاً: بقبول الطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم شكلاً.
رابعاً: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليها السادسة عشر ..... شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة لها ولباقي الطاعنين بما فيهم اللذين قضى بسقوط طعنهم دون المحكوم عليهم غيابياً

الطعن 440 لسنة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 58 ق 5 ص 83

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح أحمد السيد هلال ود. محمد عبد الرحمن القفطي وعبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد الألفي وعمرو محمد جمعة عبد القادر. نواب رئيس مجلس الدولة

--------------------

ملاه.

تراخيص ملاهٍ- قاعات الحفلات التي تنشئها النقابات- لا يجوز إنشاء تلك القاعات أو إقامة حفلات عليها إلا بعد الحصول على ترخيصٍ في ذلك من الجهة الإدارية المختصة- يُغلق المكان الذي تتم فيه هذه الحفلات إداريا في حالة عدم الحصول على ترخيص- قيام النقابة بدورها الاجتماعي كغرض رئيس من وجودها القانوني, أو إعفاء القانون لها من بعض الرسوم, أو صدور قرار إداري يتضمن التصريح بإنشاء هذه القاعات, لا يُخِل مطلقًا بوجوب حصولها على ترخيصٍ خاص في إقامة الحفلات والأفراح في هذه القاعات.

-------------

الوقائع

في يوم السبت الموافق 18/10/2003م أقام الطاعن بصفته الطعن الجاري بموجب صحيفة طعن موقعة من محامٍ مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة, وقيدت في جدولها العام بالرقم عاليه, وأعلنت للمطعون ضدهما بصفتيهما إعلانًا قانونيا بطلب الحكم- للأسباب المثبتة في متنه- بقبول الطعن شكلا, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الأولى) بجلسة 9/9/2003 في الدعوى رقم 1434 لسنة 10 القضائية, وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات والأتعاب.

إذ قضى منطوق الحكم المطعون فيه ب: "قبول الدعوى شكلا, وبرفض طلب وقف التنفيذ, وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب ومئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء".

وقد جرى تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة, وأودعت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني, ارتأت فيه -لما حواه من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ، مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.

وتدوول الطعن أمام المحكمة على وفق الثابت بمحاضر جلسات المرافعة, حتى قررت المحكمة بجلسة 3/10/2012 حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم, وبها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لنفس الجلسة لتَغيُّرِ تشكيل هيئة المحكمة, ثم حجز الطعن للحكم بالجلسة نفسها, إذ صدر الحكم بجلسة اليوم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علانية.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بالطلبات المبينة سالفًا.

وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا, فيضحى مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن, فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن بصفته كان قد أقام بتاريخ 15/1/2003 الدعوى رقم 1434 لسنة 10 القضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بطنطا ضد المطعون ضدهما بصفتيهما, بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 383 لسنة 2002 الصادر عن حي ثاني طنطا, المتضمن غلق صالتي أفراح بمقر نقابة التطبيقيين الكائن بشارع الناصر بحي ثاني طنطا, مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر الطاعن بصفته -شرحًا لدعواه تلك- أنه بتاريخ 9/12/2002 صدر القرار المطعون فيه متضمنًا غلق صالتي أفراح بمقر النقابة الفرعية للتطبيقيين بطنطا الكائن بشارع الناصر بحي ثاني طنطا, بزعم أن الصالتين غير مرخصتين من الجهة المختصة, في حين أن هاتين الصالتين تؤديان خدمة اجتماعية لأعضاء النقابة بمحافظة الغربية دون الحصول على ربح, وأن الشارع الكائن به مبنى النقابة به موافقة على إقامة صالات أفراح, حيث إن حي ثاني طنطا ومكتب الأمن الصناعي قد وافقا على التصريح بإقامة الأفراح بالشارع, وقد تحصن هذا القرار بمضي أكثر من ستين يومًا ولا يجوز سحبه, بالإضافة إلى أن النقابة مُعفاة من الرسوم أيا كان نوعها, وهو ما حداه على إقامة تلك الدعوى للحكم له بالطلبات المشار إليها سابقًا.

........................

وقد تُدوول نظر الشق العاجل من تلك الدعوى أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بطنطا, على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة, وبجلسة 9/9/2003 أصدرت المحكمة حكمها الطعين المبين سالفًا.

وشيَّدت المحكمة قضاءها -بعد استعراض نصوص وأحكام المواد (1) و(3) و(30) من القرار بقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي- على سندٍ من أن البادي من ظاهر الأوراق- أن فرع نقابة التطبيقيين بالغربية أقام صالتي الأفراح محل التداعي دون الحصول على ترخيص من إدارة الرخص بحي ثاني طنطا, ومن ثم يتعيَّن غلقُهما لعدم وجود ترخيص بهما, ولا يُغني عن الترخيص صدور موافقات على إقامة أفراح بالشارع الكائن به مبنى النقابة, وإذ صدر القرار المطعون فيه متضمنًا غلق الصالتين المذكورتين, فإنه يكون -بحسب الظاهر من الأوراق- قائمًا على سببه الصحيح المبرر له قانونًا, وهو ما ينتفي معه ركنُ الجدية في الطلب الماثل, ويتعيَّن تبعًا لذلك القضاءُ برفض طلب وقف التنفيذ، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

..............................

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا من جانب الطاعن بصفته, فقد أقام الطعن الجاري, ناعيا على الحكم الطعين مخالفته للواقع والقانون, على أساس عدم خضوع صالتي الأفراح (موضوع الدعوى) لأحكام القرار بقانون رقم 372 لسنة 1956؛ لأن صالتي الأفراح مجرد نادٍ اجتماعي تُعقد فيهما حفلات الزفاف الخاصة بأعضاء النقابة دون غيرهم, ولا تعد هاتان الصالتان ضمن المحلات التجارية المنشأة لغرض تجاري, ولا الهدف من إنشائهما المضاربة أو تحقيق الربح, كما نعى على الحكم الطعين مخالفته لنص المادتين (22 مكررًا) و(23) من القانون المذكور سالفًا, إذ إن نقابة التطبيقيين مُعفاة من جميع الرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى, مهما كان نوعها أو تسميتها, ومن ثم تنطبق بشأنها أحكام المادتين المشار إليهما, وتعد مرخصًا لها بقوة القانون بصفة دائمة, كما خالف الحكم المواد (111) و(112) و(113) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, لأن النقابة قد أنشأت مقرها بطنطا بموجب الترخيص رقم 208 لسنة 1985 الذي تضمن إقامة صالتي أفراح للأعضاء وأسرهم, فضلا عن أن المجلس الشعبي المحلي لمدينة طنطا أصدر بتاريخ 14/3/1998 قرارًا يتضمنُ التصريح بإقامة صالات أفراح -بصفة عامة- بشارع الناصر الكائن به مقر النقابة, وتأكد هذا أيضًا بقرار محافظ الغربية رقم 2976 لسنة 2001, وبقرار المجلس الشعبي المؤرَّخ في 30/10/2001, وبقرار المجلس التنفيذي المؤرخ في 26/11/2001, وبقرار المجلس الشعبي المؤرَّخ في 26/1/2003 المتضمن الموافقة على الترخيص بإقامة صالتي الأفراح المذكورتين, واختتم الطاعن بصفته تقرير الطعن بالطلبات المبينة سالفًا.

........................

وحيث إنه يُشترط لوقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون عليها, وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة, أن يتوفر في طلب وقف التنفيذ ركنان, الأول: وهو ركن الجدية, ويتمثل في قيام الطعن في القرار -بحسب الظاهر من الأوراق- على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون, تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع, والثاني: وهو ركن الاستعجال, بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قُضِيَ بإلغائه.

وحيث إنه عن ركن الجدية, فإن القرار بالقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي ينصُّ في المادة (1) على أن: "تسري أحكام هذا القانون على الملاهي المبينة أنواعها في الجدول الملحق به, سواء كانت مُنشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى, أو كانت في أرضٍ فضاء أو في العائمات أو على أي وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري. ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرارٍ منه أن يعدل في هذا الجدول، بالإضافة أو الحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر".

وفي المادة (3) على أن: "لا يجوز إقامة أي ملهى أو إدارته إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك...".

وفي المادة (30) على أنه: "يُغلق الملهى إداريا أو يُضبط إذا تعذر إغلاقه، في الأحوال الآتية: (1) في حالة مخالفة أحكام المادتين (3) و(25)...".

وحيث تضمن الجدول الملحق بهذا القانون القاعات المخصَّصة لإقامة الحفلات أيا كان نوعها, سواء كانت حفلات الزفاف أو غيرها, مما يُقدَّمُ فيها أنواع من الموسيقى أو الرقص أو الغناء أو التمثيل, والتي تتسع لعدد يزيد على مئتي شخص.

وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع أخضع حفلات الزفاف والأفراح إلى أحكام القرار بقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي المشار إليه, سواء كانت تتم في قاعات مُنشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية, ولا يجوز إقامة ذلك أو إدارته إلا بعد الحصول على ترخيص, على أن يُغلق المكان الذي تتم فيه هذه الحفلات إداريا في حالة عدم الحصول على ترخيص في هذا الشأن من الجهة الإدارية المختصة.

وحيث إنه هديا بما تقدم, وكان البادي من ظاهر الأوراق أن النقابة الفرعية للتطبيقيين بمدينة طنطا قد أنشأت قاعتين بمقرها الكائن بشارع الناصر بطنطا, وخصصتهما لإقامة حفلات الزفاف والأفراح لأعضاء النقابة, وبتاريخ 9/12/2002 أصدر حي ثاني طنطا القرار رقم 383 لسنة 2002 بغلق القاعتين لعدم الحصول على ترخيص بإقامتهما من الجهة الإدارية المختصة, فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر صحيحًا موافقًا أحكام القانون, وينتفى بشأن وقف تنفيذه ركن الجدية, ودونما حاجة إلى بحث مدى توفر ركن الاستعجال لعدم جدواه، وحيث التزم الحكم المطعون فيه هذه الوجهة من النظر, فمن ثم يكون صادرًا على سندٍ صحيح من الواقع والقانون, ويضحى الطعن عليه غير قائم على سببه, خليقًا بالرفض.

ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بصفته من أن النقابة وقاعتي الأفراح مجرد نادٍ اجتماعي, تُعقد فيه حفلات الزفاف الخاصة بأعضاء النقابة دون غيرهم, أو أن النقابة مُعفاة من الرسوم التي تُفرض, فتُعد مرخصًا بصفة دائمة لها بقوة القانون, أو أن المجلس الشعبي المحلي لمدينة طنطا أصدر بتاريخ 14/3/1998 قرارًا يتضمن التصريح بإقامة صالات أفراح بصفة عامة بشارع الناصر الكائن به مقر النقابة, أو حصول النقابة على ترخيص إداري ببناء الدور الذي به القاعتان داخل مبنى النقابة, إذ إن قيام النقابة بدورها الاجتماعي كغرض رئيس من وجودها القانوني, أو إعفاء القانون لها من بعض الرسوم, لا يُخِلُ مطلقًا بوجوب حصولها على ترخيصٍ خاص بإقامة حفلات الزفاف والأفراح في هاتين القاعتين, فالأمر كله يأتي في إطار منظومة قانونية متفرعة تمنح النقابة هذه المزايا وتلزمها اتخاذ إجراءات محدَّدة في شأن الترخيص بهذه الأعمال ضمن أعمالها الاجتماعية, وبالمثل فإن صدور قرار إداري بالسماح لإقامة قاعات أفراح بالشارع الكائن فيه مقر النقابة, لا يعني إنشاء هذه القاعات أو إقامة حفلات عليها دون الحصول على الترخيص الذي يتطلبه القانون, والذي يختلف تمامًا عن تراخيص البناء أو إنشاء مثل تلك القاعات.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته, عملا بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعًا, وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

الطعن 12251 لسنة 57 ق جلسة 6 / 4 / 2013 إدارية عليا مكتب فني 58 توحيد مبادئ ق 4 ص 64

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد الحميد مسعود نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد راغب دكروري وعبد الله عامر إبراهيم سليمان ومحمد عبد العظيم محمود سليمان وفايز شكري حنين ود. عبد الفتاح صبري أبو الليل ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحي العطار وحسن كمال محمد أبو زيد شلال. نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

1 - النيابة العامة.

طبيعتها- كما أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية، فهي في الوقت نفسه شعبة من السلطة الإدارية- ما تتولاه من أعمال وما تقوم به من تصرفات على وفق نصوص حاكمة لذلك بقانون الإجراءات الجنائية هو أعمال وتصرفات قضائية، تقوم بها وتتخذها بحسبانها شعبة من السلطة القضائية، أما ما تتخذه من قرارات خارج نطاق هذه النصوص، فيعوزه السند لإسباغ الصفة القضائية عليه في جميع الأحوال، وعلى وجه الخصوص حينما يكون من اللازم صدور تشريع ينظم كيفية وحدود إصدار مثل هذه القرارات.

2 - حقوق وحريات.

حرية التنقل- الحرية الشخصية بجميع صنوف أوجه ممارستها، بما في ذلك حرية التنقل، سواء داخل البلاد أو إلى خارجها، مصونة ومكفولة دستوريا، بما تكون معه عصيةً على النيل منها بحرمانٍ، أو تقييدٍ لأوجه ممارستها بافتئاتٍ- حظر المشرع ما يؤدي بها إلى ذلك، مُضَيِّقا من ولوج أي طريق أو اتخاذ أي إجراء مآله تقييد الحرية، بما في ذلك منع الشخص من التنقل، إلا إذا كانت هناك ضرورة استلزمها التحقيق معه، صيانةً لأمن المجتمع، وبحيث يصدر بذلك أمر على وفق القـانون عن القاضي المختص أو النيابة العامة- قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصي المادتين (8) و(11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996، استنادًا إلى أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتضٍ مشروع يجرد الحريـة الشخصية من بعض خصائصها، ويقوض صحيح بنيانها- يلزم إصدارُ تشريع لتنظيم الحق في التنقل ومغادرة البلاد، وما يستلزم الحدَّ مؤقتًا من ممارسة هذا الحق، هو أمرٌ ضروري، لاسيما أن النص الدستوري غير كافٍ للتطبيق بذاته.

3 - اختصاص.

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- تختص بالفصل في الدعاوى التي تقام طعنًا على القرارات الصادرة عن النيابة العامة بالمنع من السفر- النيابة العامة لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا على وفق قانون ينظم جميع القواعد الشكلية والموضوعية المنظمة لإصدار قرار المنع من السفر- ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بالمنع من السفر يكون غير مصطبغ بالصبغة القضائية ريثما يصدر ذلك القانون.

-------------

الوقائع

في يوم الأربعاء الموافق 19/1/2011 أودع الأستاذ/ ... المحامي بصفته وکيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام برقم 12251 لسنة 57 القضائية عليا، وذلك في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) بجلسة 28/12/2010 في الدعوى رقم 22257 لسنة 64ق الذي قضى: (أولا) برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها. (ثانيا) بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى (فحص) جلسة 21/2/2011، وتدوول نظره على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/5/2011 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

وحدد لنظر الطعن ثانية أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/7/2011، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 24/9/2011، حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلسة 12/11/2011، وتدوول نظره أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/6/2012 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا للمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984، حيث إن هناك تعارضا بين أحكام الدائرة فيما يتعلق باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعاوى التي تقام طعنا على القرارات التي يصدرها النائب العام بمنع بعض المواطنين من السفر، حيث ذهبت في بعض أحكامها – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21ق. دستورية بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادتين رقمي (8) و(11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وبسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 - إلى عدم اختصاصه ولائيا بنظر مثل هذه الدعاوى، کما هو الشأن في أحكامها الصادرة في الطعون أرقام 4588 و5190 لسنة 47ق. ع بجلسة 22/2/2003 و4248 لسنة 47ق.ع بجلسة 9/3/2002 و3216 لسنة 47ق.ع بجلسة 8/11/2003 و9359 لسنة 47ق. ع بجلسة 15/5/2004 و8791 لسنة 47ق. ع بجلسة 3/7/2004، بينما ذهبت في بعض الأحكام الأخرى إلى اختصاصه بنظرها، ومن هذه الأحكام الحكم الصادر في الطعن رقم 10932 لسنة 47ق.ع بجلسة 1/1/2005، والطعن رقم 305 لسنة 48ق. ع بجلسة 4/2/2006.

وعينت لنظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ جلسة 1/7/2012، وتدوول نظره على وفق الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعاوى التي تقام طعنا على القرارات الصادرة عن النائب العام بالمنع من السفر، مع إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هذا الأساس، وقدم خلالها الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع وحافظتي مستندات، وبجلسة 1/12/2012 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 2/3/2013، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 6/4/2013 لإتمام المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/3/2010 أقيمت الدعوى رقم 22257 لسنة 64ق بإيداع صحيفتها قلم کتاب محكمة القضاء الإداري، وطلب المدعي (الطاعن) في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع إلزام المدعى عليهما (المطعون ضدهما الأول والثاني) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على أن ينفذ الحكم بمسودته.

وقال المدعي شارحا دعواه إنه بتاريخ 2/3/2010 أصدر المدعى عليه الأول (النائب العام) قرارا بمنعه من السفر وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر استنادا إلى المحضر رقم 156 لسنة 2007 حصر أموال عامة، وقد تقدم بتظلم من هذا القرار، إلا أنه لم يتم البت فيه حتى إقامة هذه الدعوى، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفة القانون على سند من القول بأنه بالرجوع إلى المحضر المشار إليه يتبين أنه قيد برقم 2127 لسنة 2007 جنايات عابدين، وبرقم 76 لسنة 2007 جنايات وسط القاهرة، وقد تدوولت هذه الجناية أمام المحكمة، وحضر المدعي أمامها، وكانت المحكمة تخلي سبيله ولم تأمر بمنعه من السفر، وبذلك يكون القرار الطعين متعارضا مع مسلك محكمة الجنايات المختصة بنظر القضية سبب المنع من السفر، كما أن المدعي قد حصل على حكم من الجمهورية الفرنسية برقم 6386 ف/6 صادر عن مجلس الفصل في المنازعات بين أرباب العمل ومستخدميهم في باريس بتاريخ 4/9/2009 بأحقيته في الحصول على راتبين من فرع شركة ..... للسياحة بباريس وشركة ......... في الوقت نفسه، وأحقيته في التعويضات والرواتب المتأخرة وهو ما يؤكد عدم صحة اتهامه في المحضر المشار إليه، وجميع ذلك يصم القرار الطعين بمخالفة القانون لعدم قيامه على سبب صحيح فضلا عن تعارضه مع أحكام الاتفاقيات الدولية وما كفله الدستور المصري من حرية التنقل والسفر.

وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/12/2010 صدر الحكم (أولا) برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها. (ثانيا) بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب.

وشيدت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بالدفع المبدى بشأن عدم اختصاص المحكمة على أساس أن نعت القرار المطعون فيه بأنه قرار قضائي أمر يخالف طبائع الأمور؛ ذلك أن اتصال المحكمة الجنائية بالدعوى الجنائية لا يكون إلا بعد تصرف النيابة العامة في التحقيقات، ويستحيل عملا قياس حالة المنع من السفر أو الإدراج من النيابة العامة (وهو محض عمل إداري) على ما يصدر عنها من أوامر بالحبس الاحتياطي التي نظمها المشرع وبين طرق الطعن فيها، ومن ثم فإنه إزاء هذه الطبيعة الإدارية لقرارات النائب العام بالمنع من السفر والإدراج، يكون القضاء الإداري صاحب الاختصاص بمراقبة مشروعيتها، بالإضافة إلى وجود فراغ تشريعي لتنظيم المنع من السفر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/11/2000 في القضية رقم 243 لسنة 21ق. دستورية، وبالتالي فإن ما يصدر من قرارات تتعلق بالمنع من السفر – أيا كانت سلطة إصدارها – يخضع لرقابة المشروعية التي يباشرها القضاء الإداري لوزنها بميزان القضاء الذي يهدف إلى تحقيق الموازنة بين المصلحة العامة وحريات الأفراد، وذلك إلى حين صدور قانون ينظم حالات المنع من السفر ويبين شروطه وإجراءاته.

أما فيما يتعلق بركن الجدية بشأن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فقد أقام الحكم قضاءه على أساس أن البين من ظاهر الأوراق أن المدعي قد أجري معه تحقيق في المحضر رقم 156 لسنة 2007 حصر أموال عامة عليا لما نسب إليه من الاستيلاء بغير حق على المبالغ المالية المبينة بالمحضر والمملوکة لجهة عمله، وقد قيدت الدعوى برقم 2127 لسنة 2007 جنايات عابدين، وبرقم 76 لسنة 2007 کلي وسط القاهرة، وبرقم 66 لسنة 2007 جنايات أموال عامة عليا، وما زالت متداولة أمام المحكمة، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن منع المدعي من السفر للخارج يكون قد اقتضته ضرورة استكمال محاكمة المدعي في القضية المذكورة، ولم تكشف الأوراق أو يقدم المدعي ما يفيد انتهاء محاكمته، ومن ثم يكون القرار الصادر بذلك قد قام على سببه المسوغ له قانونا، وجاء متفقا مع صحيح حكم القانون، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، مما يتعين معه القضاء برفضه. ودون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم أقام طعنه الماثل على أسباب محصلها أن السبب الذي أقيم عليه قرار منعه من السفر (والذي أقام عليه أيضا الحكم المطعون فيه قضاءه) قد زال بانتهاء محاکمته، حيث صدر الحكم حضوريا في القضية رقم 2127 لسنة 2007 جنايات عابدين (والمقيدة برقم 76 لسنة 2007 کلي وسط القاهرة) بجلسة 5/1/2011 بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، و برد مبلغ 185351.11 يورو أو ما يعادله بالجنيه المصري، وبتغريمه مبلغا مساويا لما قضي عليه برده، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة وقفا شاملا لمدة ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي يفقد قرار المنع من السفر شرطا من أهم شروطه، وهو الخشية من هروب الطاعن.

أما فيما يتعلق برد المبلغ المقضي به فإن الحكم مطعون عليه أمام محكمة النقض، وهذا الذي قضى به الحكم نوع من التعويضات المدنية التكميلية للحكم الجنائي يتم تنفيذه على وفق اللوائح والقوانين بشأن تنفيذ الدين المدني.

فضلا عن أن الطاعن له موطن معلوم بالجمهورية الفرنسية تعلمه الشركة التي كان يعمل بها، كما أنه يملك عقارات وأطيانا بجمهورية مصر العربية تغطي قيمة المبلغ المقضي برده.

يضاف إلى ذلك أن قرار المنع من السفر المطعون فيه باطل لمخالفته المادة (208) من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنه صدر بعد انتهاء التحقيقات في الاتهام وإحالته إلى محكمة الجنايات وحضوره جلسات المحاكمة، بما تنحسر معه سلطة النائب العام في إصدار قرار منعه من السفر، الأمر الذي يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.

وحيث إن جوهر الإحالة إلى هذه الدائرة ينحصر في الترجيح بين اتجاهين للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فيما صدر عنها من أحكام بشأن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الأنزعة المتعلقة بإلغاء قرارات المنع من السفر إلى الخارج والتي تصدر عن النائب العام، لاسيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21ق. دستورية بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية نصي المادتين (8) و(11) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وبسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 الصادر تنفيذا لبعض أحكام ذلك القرار بالقانون، حيث ذهب أحد الاتجاهين إلى عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعاوى التي تقام طعنا بالإلغاء في مثل هذه القرارات، على أساس أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية، تتولى أعمالا قضائية أهمها وظيفة التحقيق التي ورثتها عن قاضي التحقيق، ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية، حيث يتعين تمثيلها في تشكيل هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلا، وهذا هو ما أكدته المحكمة العليا (المحكمة الدستورية) في قرارها التفسيري في طلب التفسير رقم 15 لسنة 8ق بجلسة 1/4/1978، ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعد من الأعمال القضائية، وهي المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيا والتصرف في التحقيق، سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أم بالتقرير بألا وجه لإقامتها أم بحفظ التحقيق مؤقتا، إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات المخولة لها قانونا، وقد خولها الدستور سلطة المنع من التنقل كالمنع من السفر إلى خارج البلاد إذا ما استلزمت ضرورة التحقيق ذلك، وبالتالي تكون القرارات التي تصدر عن النيابة العامة قرارات أو أوامر قضائية وليست قرارات إدارية؛ لأن هذه القرارات تصدر عنها كسلطة تحقيق، وبمناسبة التحقيق وبسببه أيا كان وقت صدور القرار، فيستوي في ذلك أن يصدر قبل بدء التحقيق مباشرة أو أثناءه أو عند إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة أو بعدها، مادام أنها قدرت إصدار القرار في إطار اختصاصها القضائي، وإعمالا للسلطة المخولة لها في ذلك، كما هو الشأن في إجراءات التحقيق الأخرى، فتوقيت صدور القرار تقدره النيابة العامة باعتبارها السلطة القائمة بالتحقيق والاتهام والأمينة على الدعوى العمومية وهي التي تقدر ذلك، وليس من شأن هذا التوقيت أن يؤثر في الطبيعة القضائية للقرار ويتحول بسببه إلى قرار إداري.

بينما ذهب الاتجاه الآخر إلى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر مثل تلك الدعاوى على سند من أنه في ضوء المبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية (ومن دروبها حرية التنقل والهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21ق. دستورية المشار إليها بعدم دستورية نصي المادتين (8) و(11) من القانون رقم 97 لسنة 1959في شأن جوازات السفر، وکذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996، استنادا إلى أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتض مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها، كما أن الدستور عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى، ولازم ذلك أن يكون الأصل هو حرية التنقل، والاستثناء هو المنع منه، وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك، كما هو نص المادة (41) من دستور 1971، وينظم هذا القانون القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك في ضوء الضوابط التي وضع الدستور أصولها، وعلى هذا فإن أي نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه، باعتباره القانون الأسمى، ولما كان ذلك فإنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية، تتولى أعمالا قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية، إلا أن النيابة العامة لا تنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا على وفق قانون ينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار قرارات بذلك، وفي غياب هذا القانون وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها المذكور سالفا فلا تستنهض النيابة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني، مما تختص محاكم مجلس الدولة بمراقبته باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55ق بجلسة 15/11/1988.

ومن حيث إن مقطع النزاع حول المسألة القانونية المثارة يتمثل فيما إذا كان الطعن في قرار النيابة العامة الذي يصدر بمنع أي من المواطنين من السفر إلى خارج البلاد - ومن ثم إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر – مندرجا ضمن تلك الطعون التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – أصالة – بالفصل فيها، أم أنه غير مندرج ضمن هذه الطعون، وبالتالي لا يكون مجلس الدولة مختصاً ولائيا بالفصل فيه.

وحيث إن المادة (41) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 تنص على أن: "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ..."، وهو عين ما نص عليه الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011 في المادة (8).

وتنص المادة (35) من الدستور الحالي الصادر عام 2012 على أنه: "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ..."، وتنص المادة (42) منه على أن: "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة".

وتنص المادة (172) من دستور 1971 على أن: "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، وهو عين ما نصت عليه المادة (48) من الإعلان الدستوري المشار إليه.

وتنص المادة (174) من الدستور الحالي على أن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ... ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

وحيث إن مقتضى ما سلف ذكره من نصوص أن الحرية الشخصية بجميع صنوف أوجه ممارستها، وجميع دروب أوجهها، بما في ذلك حرية التنقل سواء داخل البلاد أو إلى خارجها، مصونة ومكفولة دستوريا، بما تكون معه عصية على النيل منها بحرمان، أو تقييد لأوجه ممارستها بافتئات، حيث حظر المشرع ما يؤدي بها إلى أي مما ذكر، مُضيّقا من ولوج أي طريق أو اتخاذ أي إجراء مآله تقييد الحرية، بما في ذلك منع الشخص من التنقل، إلا إذا كان ثمة ضرورة استلزمها التحقيق معه صيانة لأمن المجتمع، وبحيث يصدر بذلك أمر على وفق أحكام القانون عن القاضي المختص أو النيابة العامة كما هو صريح نص المادة (41) المذكورة سالفا، وهو ما تبناه الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011، حيث جاء نص المادة (8) منه محاكيا نص هذه المادة، كما جاء نصا المادتين (35) و(42) من الدستور الحالي بنفس مضمون كل من هاتين المادتين فيما يتعلق بصون وكفالة الحرية الشخصية وحظر تقييدها بأي قيد، بما في ذلك المنع من التنقل إلا إذا استلزم ذلك التحقيق مع الشخص، على أن يكون المنع من السفر ومغادرة البلاد بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

ومن حيث إنه في ضوء إعلاء شأن الحرية الشخصية دستوريا، وما انتهجه دستور 1971، ومرورا بالإعلان الدستوري المنوه عنه، وانتهاء بالدستور الحالي، وترسما لخطاها جميعا فيما رسخته من أن حرية الانتقال منخرطة في مصاف الحريات العامة لا سيما الحرية الشخصية، بما يجعل تقييدها دون مقتض مشروع تجريدا لهذه الحرية من بعض أوجه ممارستها بل من بعض خصائصها، فلا مندوحة – حتى لا يكون ثمة نيل منها بانتقاص أو حرمان – من أن يكون هناك قانون منظم لموجبات تقييد حرية الشخص في الانتقال ومغادرة البلاد بما لا يقوضها، ومبين لحدود استخدام سلطة المنع من التنقل، وموضح لضمانات عدم استحالة إصدار الأمر بذلك إلى سلطة مطلقة عن الضوابط التي تنأى بها عن إساءة استعمالها، ومحدد لمدة المنع حتى لا تستحيل مدة مطلقة عن التأقيت، خاصة أن النيابة العامة التي وسد إليها المشرع الدستوري بالمادة (41) من دستور 1971 – وحاكاه في ذلك الإعلان الدستوري على نحو ما سلف ذكره – كما أنها شعبة أصيلة من السلطة القضائية هي في الوقت نفسه شعبة من السلطة الإدارية على وفق قضاء مستقر للمحكمة الإدارية العليا، وإذا كان ما تتولاه من أعمال وما تقوم به من تصرفات على وفق نصوص حاكمة لذلك بقانون الإجراءات الجنائية هو أعمال وتصرفات قضائية تقوم بها وتتخذها بحسبانها شعبة من السلطة القضائية، فإن ما تتخذه من قرارات خارج نطاق هذه النصوص يعوزه السند لإسباغ الصفة القضائية عليه في جميع الأحوال، وعلى وجه الخصوص حينما يكون من اللازم صدور تشريع ينظم كيفية وحدود إصدار مثل هذه القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لقرارات المنع من السفر، التي استلزم المشرع الدستوري أن تصدر على وفق أحكام القانون، الذي لما يصدر حتى تاريخ العمل بالدستور الجديد.

وإنه ليس ثمة تباين فيما سلف ذکره في ظل الدستور الجديد (دستور 2012) الذي جاء نصا المادتين (35) و(42) فيه غير مُوسدين الأمر القضائي المسبب الذي يصدر بالمنع من السفر إلى جهة قضائية تعيينا لها دون غيرها، بما يجوز معه توسيد إصداره إلى من يُقدّر المشرع العادي منحه اختصاصا بذلك، لاسيما مجلس الدولة بحسبانه قاضي المشروعية والأقدر على حماية الحريات، وبما يكون معه ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بالمنع من السفر غير مصطبغة بالصبغة القضائية ريثما يصدر قانون ينظم موجبات هذا المنع، ويبين المختص بإصدار القرار به، ويوضح حدود هذا الاختصاص وضمانات عدم الخروج عليه أو تجاوز حدوده، ويحدد مدة هذا المنع؛ إذ إصدار مثل هذا التشريع ضرورة لتنظيم الحق في التنقل ومغادرة البلاد، وما يستلزم الحدّ مؤقتا من ممارسة هذا الحق بحسبان ذلك حدا من حرية من الحريات التي تنخرط – كما سلف – في مصاف الحريات العامة، لاسيما أن النص الدستوري غير كاف للتطبيق بذاته بما يكفل هذه الحرية ويصونها، سواء في ظل الدستور السابق أو في ظل الدستور الحالي.

وحيث إنه لما كان ذلك وكان هناك قضاء للمحكمة الدستورية العليا في ظل الدستور السابق قد ذهب بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 في القضية رقم 243 لسنة 21ق. الدستورية إلى عدم دستورية نصي المادتين (8) و(11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996، استنادا إلى أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتض مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوض صحيح بنيانها، كما أن الدستور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى.

ولازم ذلك أن الأصل هو حرية التنقل، والاستثناء هو المنع منه، وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك، وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك، في ضوء الضوابط التي وضع الدستور أصولها، وعلى هذا فإن أي نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه؛ باعتباره القانون الوضعي الأسمى.

وبالبناء على ذلك فإن النيابة العامة لا تستنهض ولايتها – سواء في ظل الدستور السابق أو الحالي – في خصوص المنع من السفر إلا على وفق قانون ينظم جميع المسائل التي سبقت الإشارة إليها والتي تنظمها تلك القواعد التي نعتتها المحكمة الدستورية العليا بأنها القواعد الشكلية والموضوعية المنظمة لإصدار القرار بالمنع من السفر، ويكون ما تصدره النيابة العامة بمنأى عن تلك القرارات التي تتسم بالصفة القضائية، وتكون بالتالي مندرجة ضمن ما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بمراقبة مشروعيته؛ بحسبانه صاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات الإدارية والتي ورد النص على ولايته القضائية بشأنها في المادة (172) من الدستور السابق، وشاکلتها المادة (48) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011، ثم قننت هذه الولاية المادة (174) من الدستور الحالي، على وفق صريح نصوص هذه المواد المذكورة سالفا.

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه يكون متعينا الحكم باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الدعاوى التي تقام طعنا في القرارات التي تصدر عن النيابة العامة بالمنع من السفر، سواء في ظل الدستور السابق، ومرورا بالإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011، أو في ظل الدستور الحالي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الدعاوى التي تقام طعنا على القرارات الصادرة عن النيابة العامة بالمنع من السفر، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل في موضوعه.

الطعن 8032 لسنة 49 ق جلسة 2 / 2 / 2013 إدارية عليا مكتب فني 58 توحيد مبادئ ق 3 ص 57

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.محمد عبد الحميد مسعود ويحيى أحمد راغب دكروري وعبد الله عامر إبراهيم سليمان ومحمد عبد العظيم محمود سليمان وفايز شکري حنين ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحي العطار وحسن كمال محمد أبو زيد شلال. نواب رئيس مجلس الدولة

--------------

1 - مجلس الدولة.

التنظيم القضائي- خصائص الإجراءات المتبعة أمام محاكم مجلس الدولة- تمتاز هذه الإجراءات بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العادي، أهمها أن الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضي، وهي بهذه السمة تفترق عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها- النظام القضائي الإجرائي بمجلس الدولة يعتد في المقام الأول بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها على وفق الإجراءات التي ألزم القانون هيئة مفوضي الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء- يقوم هذا النظام أساسًا على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة منضبطة، يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم- ليس من حق ذوي الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفهية، وإنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازمًا من إيضاحات.

2 - مجلس الدولة.

التنظيم القضائي- شطب الدعوى- لا يجوز شطب الدعوى أو الطعن أمام محاكم مجلس الدولة- النظام القضائي لمجلس الدولة يتأبى على الأخذ بالنظام الإجرائي الذي تجري عليه المحاكم المدنية في حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاواهم، ومن ثم لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه المشرع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية؛ لعدم ملاءمته طبيعة المنازعة الإدارية.

------------

الوقائع

في يوم الأحد الموافق 4/5/2003 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 8032 لسنة 49 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة القليوبية) بجلسة 25/3/2003 في الدعوى رقم 697 لسنة 3 ق، القاضي بقبولها شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعية مصروفاته.

وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار رقم 585 لسنة 2000 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقد نظر الطعن بجلسة 7/4/2009 أمام الدائرة السادسة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا، وفيها لم تحضر الطاعنة أو أحد عنها، وكذلك بجلسة 1/10/2009 وجلسة 3/11/2009، حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة العاشرة فحص بالمحكمة للاختصاص، حيث نظر أمامها بجلسة 21/11/2011 ولم تحضر الطاعنة، فقررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 لتقرير مبدأ جواز شطب الدعاوى والطعون الإدارية الجائز تطبيق المادة 82 مرافعات عليها.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بالعدول عن مبدأ عدم جواز شطب الدعوى الإدارية (المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات)، والأخذ هذا النص وإعماله أمام محاكم مجلس الدولة؛ لملاءمته لطبيعة المنازعة الإدارية، سواء بالنسبة لجميع الدعاوى، أو استثناء دعاوى طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية فقط من نطاق إعماله، وإعادة الطعن إلى الدائرة العاشرة العليا (فحص) للفصل فيه في ضوء ذلك.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادىء على مدى خمس جلسات دون أن تحضر الطاعنة، فقررت الدائرة بجلسة 3/11/2012 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/1/2013، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 20/2/2002 أقامت الطاعنة/ ... الدعوى رقم 697 لسنة 3 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة القليوبية) طعنا على قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها رقم 585 لسنة 2000 بإزالة التعدي الحاصل منها على الطريق العام بناحية عزبة زكي، ببناء حجرة بالطوب الطفلي أمام مدرسة سعد بن أبي وقاص، وطلبت الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء هذا القرار استنادا إلى عدم مشروعيته ومخالفته للواقع والقانون.

وبعد أن نظرت محكمة القضاء الإداري الطلب العاجل من تلك الدعوى قضت بجلسة 25/3/2003 بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المشار إليه، وشيدت قضاءها على أن البادي من ظاهر الأوراق ثبوت واقعة تعدي الطاعنة على الطريق العام بالمخالفة للقانون، وأن القرار المطعون فيه صدر عن السلطة المختصة بإصداره؛ لذا يكون صحيحا، ومن ثم يتخلف ركن الجدية اللازم توفره للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري.

وإذ لم ترتض الطاعنة ذلك الحكم أقامت طعنها المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا طلبا لإلغائه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المذكور استنادا إلى أن المحل الذي أقامته يقع في ملكها الخاص، ومن ثم يضحى القضاء العادي هو المختص بالفصل في النزاع القائم بشأنه، لاسيما أن ذلك المحل يقع في عقار غير مخالف، وسبق أن وافقت الوحدة المحلية على توصيل التيار الكهربائي إليه.

ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة تتعلق بمدى جواز العدول عن المبدأ الذي سبق أن قررته المحكمة الإدارية العليا واستقرت محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة على الأخذ به، وهو أن المنازعة الإدارية في كل مراحل ودرجات نظرها تتأبى بطبيعتها على الشطب، بما مؤداه عدم تطبيق نص المادة 82 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية عليها.

وقد اختص المشرع دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بالبت في هذه المسألة، حيث تنص المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 على أنه: "إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه ...".

ومن حيث إنه لما كانت المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أن: "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".

وقد خلا قانون مجلس الدولة من نص يجيز لمحاكم القسم القضائي بالمجلس شطب الدعوى (أو الطعن) حال غياب المدعي (أو الطاعن) وحضور المدعى عليه (أو المطعون ضده) أو غيابهما معا ولم تكن الدعوى (أو الطعن) صالحة للفصل فيها، بينما تناول المشرع في نص المادة 82 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية تنظيم هذه الحالات، حيث نصت (بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992) على أنه: "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه".

ومن حيث إن الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري تتميز بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العادي، أهمها أن الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضي، وهي بهذه السمة تفترق عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها، ومن ثم فإن النظام القضائي لمجلس الدولة يتأبى على الأخذ بالنظام الإجرائي الذي تجري عليه المحاكم المدنية في حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاواهم، ومن ثم لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه المشرع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية؛ لأن هذا الأثر مقرر كجزاء على الخصم الذي يهمل في متابعة دعواه وحضور الجلسة المحددة لنظرها، بيد أن النظام القضائي الإجرائي بمجلس الدولة يعتد في المقام الأول بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها على وفق الإجراءات التي ألزم القانون هيئة مفوضي الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء، إذ يقوم هذا النظام أساسا على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة منضبطة يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم، كما يقوم على تحضير الدعوى أعضاء من هيئة مفوضي الدولة، وليس من حق ذوي الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية، وإنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة تقضي بعدم جواز شطب الدعوى الإدارية، بما مؤداه استبعاد نص المادة 82 مرافعات من التطبيق على المنازعات الإدارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز شطب الدعوى أو الطعن أمام محاكم مجلس الدولة؛ لعدم ملاءمته طبيعة المنازعة الإدارية، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة العاشرة عليا (فحص) للفصل فيه في ضوء ذلك.