الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / س / سند دين



سند دين. استكماله جميع شرائط سندات الدين الصحيحة. الادعاء بأن هذا السند لم يكن له مقابل. هو بفرض صحة ذلك في حكم الهبة الصحيحة الواجبة الأداء.الحكم كاملاً




إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكر سبباً آخر مشروعاً على أنه السبب الحقيقي كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة وكان الالتزام قائماً وصحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / س / سند إذني








السند لأمر. محرر مكتوب وفق بيانات محددة. ماهيتها.الحكم كاملاً




إثبات المديونية في السند لأمر. لا يحرم المدين من المنازعة في صحته.الحكم كاملاً




هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص يتضمن تعهد بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيدالحكم كاملاً




السند لأمر - طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخرالحكم كاملاً




دعوى الإفلاس. ماهيتها. ليست دعوى خصومة إنما دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية. مؤداه. عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمي الدائنين من تصرفات المدين وتحقيق المساواة بينهم.الحكم كاملاً




السند الإذني أداة وفاء. مجرد إصداره لا يعتبر وفاء بقيمته.الحكم كاملاً




توقيع المدين. من البيانات الإلزامية التي أوجب المشرع أن يتضمنها السند الإذني. وجوب أن يكون التوقيع على صلب المحرر وأن يكون دالاً على شخصية الساحب. م 190/ 1 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




عدم الاتفاق بين العميل والبنك على اعتماد خصم قيمة السندات الأذنية المحررة لأمر الغير من حسابه الجاري. أثره. عدم التزام البنك بسداد قيمة تلك السندات وخصمها من الحساب الجاري للعميل.الحكم كاملاً




استقلال الورقة التجارية بقاعدة تظهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل. كأثر من آثار التظهير. إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية.الحكم كاملاً




تظهير السند الإذني يحاج به محرر السند ويطهره من الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن المظهر، وذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً من صاحبه. فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة في الادعاء بتزوير التظهير لتفادي قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع.الحكم كاملاً




إنه وإن كان تقدير ما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في الدعوى هو مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان الثابت أن السند الإذني المطالب بقيمته في الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة وأن المطعون ضده الأول - المدين - ادعى بتزوير هذا التظهير.الحكم كاملاً




الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذني المعتبر عملاً تجارياً. سريانها من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع. إيداع أصل قيمة السند دون الفوائد في هذه الحالة. غير مبرئ للذمة .الحكم كاملاً




نشوء التزام جديد. "صرفي" عن السندات الإذنية المحررة بباقي الثمن إلى جانب الالتزام الأصلي. مناطه. أن تكون تلك السندات أوراقاً تجارية.الحكم كاملاً




نشوء التزام جديد. "صرفي" عن السندات الإذنية المحررة بباقي الثمن إلى جانب الالتزام الأصلي. مناطه. أن تكون تلك السندات أوراقاً تجارية.الحكم كاملاً




الأوراق التجارية المستحقة الدفع عند الاطلاع. بدء مدة تقادم الدعوى المتعلقة بها من اليوم التالي لإنشائها. المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




التظهير التام للورقة التجارية. أثره. نقل ملكية الحق إلى المظهر إليه، وتطهيرها من الدفوع إذا كان حسن النية. المظهر إليه مفترض فيه حسن النية. المدين هو الذي يتحمل عبء نفي هذه القرينة.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. شرطه. ثبوت أن التوقيع على السند من تاجر أو تحريره بمناسبة عملية تجارية وأن يدفع المدين بهذا التقادم.الحكم كاملاً




خلو السند الإذني من بيان ميعاد الاستحقاق. فقده صفته كورقة تجارية وصيرورته سنداً عادياً لا تسري عليه أحكام قانون الصرف.الحكم كاملاً




المظروف المحتوي على السند المطعون فيه بالتزوير. للمحكمة أن تطلع عليه في غيبة الخصوم. عدم اعتبار ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله في حضورهم.الحكم كاملاً




اعتبار السند الإذني عملاً تجارياً إذا كان من وقع السند تاجراً أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية. لا يكفي إدراج شرط الإذن لاعتبار السند عملاً تجارياً.الحكم كاملاً




السند الإذني المحرر على بياض كالسند لحامله بالنسبة لانتقال الملكية بالمناولة دون حاجة إلى التظهير. من حق حامله المطالبة بقيمته.الحكم كاملاً




إثبات المديونية في سند إذني لا يحرم المدين من المنازعة في صحة الدين أو المنازعة في انقضائه.الحكم كاملاً




السند الإذنى. ضرورة اشتماله على شرط الإذن أو عبارة الأمر للمستفيد بقيمته. عدم اشتراط ذكر عبارة التحويل صراحة.الحكم كاملاً




السند الإذنى. وجوب اشتماله على إسم المستفيد مقرونا بشرط الأمر. عدم النص فى السند على هذا الشرط. أثره. خروج السند عن نطاق الأوراق التجارية عموما. عدم سريان التقادم الخمسى بشأنه.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في دعاوى السندات الإذنية بطريق التكليف بالحضور. المقصود بها الدعاوى المؤسسة على السند الإذني ذاته .الحكم كاملاً




المقصود بدعاوى السندات الإذنية المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات، الدعاوى المؤسسة على السند الإذني ذاته .الحكم كاملاً




الأصل رفع الاستئناف بعريضة مقدمة إلى قلم الكتاب. يستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 مرافعات ومنها دعاوى السندات الإذنية. وجوب رفعها بتكليف بالحضور. دعاوى السندات الإذنية هي التي تقوم على أساس المطالبة بالحق الناشئ مباشرة عن التوقيع على السند الإذني.الحكم كاملاً




اعتبار السند إذنياً متى استوفى الأوضاع التي حددتها المادة 190 تجاري. وجوب رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في دعاوى السندات الإذنية بتكليف بالحضور. لا فرق في ذلك بين السندات الإذنية المدنية والتجارية.الحكم كاملاً




يعد السند الإذني عملاً تجارياً إذا كان موقعاً عليه من تاجر سواء كان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ويعد كذلك عملاً تجارياً إذا كان موقعاً عليه من غير تاجر متى كان مترتباً على معاملة تجارية.الحكم كاملاً




اعتبار محكمة أول درجة السند تجارياً بالنسبة للمدين وتوجيهها يمين الاستيثاق إليه والقضاء في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بقيمة السند بالتقادم الخمسي.الحكم كاملاً




سند إذنى. وجوب اعتباره عملا تجاريا إذا وقعه تاجر سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو معاملة مدنية.الحكم كاملاً




تقريره أن السندات الإذنية موضوع النزاع هي أوراق تجارية وأن تظهيرها عمل تجاري. استناده في ذلك إلى أنها كانت عن أعمال تجارية وأن المدينين فيها تجار. لا خطأ.الحكم كاملاً




الأصل هو أن المظهر وفقاً للمادة 137 تجاري يضمن لمن ظهر إليه دفع قيمة السند المظهر كما يضمن قبوله ولا تخلي مسئوليته من هذا الضمان إلا إذا كان متفقاً بين الطرفين على استبعاده.الحكم كاملاً




سند إذني. متى يعتبر تجارياً وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة؟ إذا كان تحريره عن عمل تجاري حتى ولو صدر من غير تاجر. حكم. تسبيبه. اعتباره السند الإذني موضوع الدعوى سنداً تجارياً لتحريره عن عمل تجاري هو قيام المحال عليه بشراء أرز للمحيل بصفته وكيلاً عنه بالعمولة. البحث فيما إذا كان المحال عليه وقت تحرير هذا السند محترفاً بالتجارة أم غير محترف بها. غير منتج في الدعوى.الحكم كاملاً




إذا كان السند الإذني الذي بني عليه الحكم قضاءه بإلزام المدين بأن يدفع إلى الدائن قيمته قد جاء به أن القيمة وصلت المدين فإنه يكون صريحاً في أن لالتزام المدين سبباً.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / س / سلك دبلوماسي وقنصلي







تقديم السفير أوراق اعتماده. اعتباره ممثلاً لحكومته بقوة القانون. الإرادة المعلنة منه تعد مطابقة للإرادة الحقيقة للشخص الدولي الذي يمثله. اتفاقية فينا سنة 1961.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / س / سلطة تنفيذية

 الإجراءات التي يتخذها أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة. تعتبر من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء.

"أ" كل إجراء يتخذه أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة هو عمل من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء في حدود ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة الخامسة عشرة من لائحة الترتيب"ب" للمحكمة في كل الأحوال أن تتحرى ما إذا كان عمل الإدارة قد وقع وفقاً للقانون أو مخالفاً له لترتب على ذلك الفصل في طلب التضمين المطروح عليها. وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعنة - وزارة الأشغال العمومية - أزالت البدالة المركبة على مصرف والتي توصل مياه ترعة إلى أرض المطعون عليها فإن الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر دعوى التعويض المقامة من هذه الأخيرة بسبب ما أصاب زراعتها من ضرر استناداً إلى أن إزالة البدالة هو من أعمال السيادة المحظور على المحاكم النظر فيها كما أنه من الأعمال الفنية التي لا تخضع لتقدير المحاكم - هذا الدفع في غير محله.

الطعن 65 لسنة 19 ق جلسة 1 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 75 ص 406

جلسة أول مارس سنة 1951
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

-----------

(75)
القضية رقم 65 سنة 19 القضائية

1 - (أ ، ب)

(أ ) اختصاص.

أعمال الإدارة. الإجراءات التي يتخذها أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة. تعتبر من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء.
(ب) اختصاص. أعمال الإدارة. تضمينات.

سلطة المحكمة في تحري ما إذا كان عمل الإدارة قد وقع وفقاً للقانون أو مخالفاً له.
مثال. إزالة وزارة الأشغال بدالة مركبة على مصرف وتوصل مياه ترعة إلى الأرض. طلب مالك الأرض تعويضاً عما أصاب زراعته من ضرر بسبب ذلك. الدفع بعدم اختصاص المحاكم استناداً إلى أن إزالة البدالة يعتبر عملاً من أعمال السيادة، كما أنه من الأعمال الفنية التي لا تخضع لتقدير المحاكم. في غير محله.
(المادة 15/ 10 من لائحة الترتيب).
(2) بدالة مركبة على مصرف وتوصل مياه ترعة إلى أرض المطعون عليها. حكم. تقريره أن هذه البدالة تعتبر مسقى. تقريره أن إزالتها دون مراعاة ما تنص عليه المادة 13 من لائحة الترع والجسور هي مخالفة للقانون توجب تعويض المضرور منها. الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.
(المادة 13 من لائحة الترع والجسور).
--------

1 - "أ" كل إجراء يتخذه أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة هو عمل من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء في حدود ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة الخامسة عشرة من لائحة الترتيب.
"ب" للمحكمة في كل الأحوال أن تتحرى ما إذا كان عمل الإدارة قد وقع وفقاً للقانون أو مخالفاً له لترتب على ذلك الفصل في طلب التضمين المطروح عليها. وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعنة - وزارة الأشغال العمومية - أزالت البدالة المركبة على مصرف والتي توصل مياه ترعة إلى أرض المطعون عليها فإن الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر دعوى التعويض المقامة من هذه الأخيرة بسبب ما أصاب زراعتها من ضرر استناداً إلى أن إزالة البدالة هو من أعمال السيادة المحظور على المحاكم النظر فيها كما أنه من الأعمال الفنية التي لا تخضع لتقدير المحاكم - هذا الدفع في غير محله.
2 - تقرير الحكم أن البدالة التي أزالتها الطاعنة - وهي المركبة على مصرف والتي توصل مياه ترعة إلى أرض المطعون عليها - تعتبر مسقاة لأنه لا فرق بينها وبين المسقاة العادية المعدة لتوصيل مياه ترعة دون أن تمر على مصرف - هذا التقرير ليس فيه ما يخالف لائحة الترع والجسور. وإذن فمتى كان الحكم قد اعتبر أن إزالة الطاعنة البدالة المشار إليها دون مراعاة ما تنص عليه المادة 13 من لائحة الترع والجسور - اعتبر ذلك مخالفة للقانون توجب تعويض المطعون عليها عما أصابها من ضرر جراء هذه المخالفة - فإنه لا يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

في يوم 8 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 27 من فبراير سنة 1949 في الاستئناف رقم 840 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر النزاع واحتياطياً بإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى، وفي الحالتين إلزام المطعون عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 12 من مايو سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 26 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 8 من يونيه سنة 1949 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 26 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 25 من يناير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

... ومن حيث إن واقعة الدعوى تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع، في أن الطاعنة أزالت البدالة المركبة على مصرف دار البقر والتي توصل مياه ترعة المحلة الكبرى إلى أرض المطعون عليها فأصاب زراعتها الشتوية الضرر الذي قدّره الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة رقم 1773 سنة 1945 بندر طنطا بمبلغ 678 جنيهاً. وفي 15 من إبريل سنة 1947 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون عليها المبلغ المذكور كاملاً، فاستأنفت الطاعنة الحكم المذكور وفي 27 من فبراير سنة 1949 قضت محكمة استئناف القاهرة بتعديل مبلغ التعويض إلى 438 جنيهاً على أساس ستة جنيهات عن كل فدان من الزراعة الشتوية التي تلفت بسبب إزالة البدالة والتي تبلغ مساحتها 63 فداناً، مقيمة حكمها على أن البدالة تعتبر مسقاة إذ هي عبارة عن ماسورة معدة لتوصيل مياه ترعة المحلة الكبرى إلى أرض المطعون عليها وتمر على مصرف، فلا فرق بينهما وبين المسقاة العادية المعدة لتوصيل مياه ترعة دون أن تمر على مصرف، وعلى أن الطاعنة إذ أزالت البدالة المذكورة في الظروف التي وقعت فيها الإزالة قد خالفت المادة 13 من لائحة الترع والجسور، ومن ثم وجب في ذمتها إصلاح ما أصاب زراعة المطعون عليها الشتوية من ضرر. فطعنت وزارة الأشغال في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين، حاصل الوجه الأول من السبب الأول هو خطأ الحكم في تطبيق القانون، إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى مع أن عمل مصلحة الري في إزالة البدالة هو من أعمال السيادة المحظور على المحاكم النظر فيها كما أنه من الأعمال الفنية التي لا تخضع لتقدير المحاكم.
ومن حيث إن هذا الوجه بشقيه مردود بأن إزالة الطاعنة البدالة ليس من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة، ذلك أن كل إجراء يتخذه أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة هو عمل أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء في حدود ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة الترتيب. ومن ثم فعمل الطاعنة يخضع لرقابة المحاكم لتقدير ما إذا كان قد وقع وفقاً للقانون فترفض دعوى التعويض في شأنه، أو وقع مخالفاً له فتقضي بناء على ذلك في طلب التضمين المطروح عليها. ولا يغير من هذا النظر ما تزعمه الطاعنة من أن عملها في توزيع مياه الري هو من الأعمال الفنية التي لا تخضع لتقدير المحاكم، ذلك أن للمحكمة في كل الأحوال أن تتحرى ما إذا كان عمل الإدارة قد وقع وفقاً للقانون أو مخالفاً له لترتب على ذلك الفصل في طلب التضمين المطروح عليها.
ومن حيث إن حاصل الوجه الثاني من هذا السبب هو خطأ الحكم في تطبيق القانون إذ اعتبر البدالة مسقاة، ورتب على ذلك أن إزالتها في الظروف التي تمت فيها الإزالة تعتبر مخالفة للمادة 13 من لائحة الترع والجسور، مع أن هذه المادة خاصة بإبطال المسقاة دون البدالة.
ومن حيث إن هذا الوجه مردود بما أثبته الحكم من أن البدالة التي أزالتها الطاعنة تعتبر مسقاة، لأنه لا فرق بينها وبين المسقاة العادية المعدة لتوصيل مياه ترعة دون أن تمر على مصرف - وليس في هذا الاعتبار ما يخالف لائحة الترع والجسور، كما أنه ليس فيما رتبه الحكم عليه من أثر ما يخالف القاعدة العامة التي تقوم عليها هذه اللائحة، من أنه لا يصح للطاعنة أن تسد أي مأخذ من مآخذ مياه الري إلا بعد تمام حصاد الزراعة المعد هذا المأخذ لريها.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو قصور الحكم في التسبيب إذ أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة من أن البدالة المذكورة كانت موضع شكوى الملاك المجاورين، وأنه صدر بإزالتها حكم من محكمة الاستئناف المختلطة في نزاع قام بين مورث المطعون عليها وأخرى.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه - على فرض صحته - غير منتج في الدعوى، ما دام أنه قد ثبت أن الطاعنة خالفت في إزالة البدالة ما تقضي به المادة 13 من لائحة الترع والجسور.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.


الطعن 57 لسنة 11 ق جلسة 14 / 5 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 155 ص 431

جلسة 14 مايو سنة 1942

برياسة حضرة علي حيدر حجازي بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(155)
القضية رقم 57 سنة 11 القضائية

ملكية. نظام الرهبنة.

وجوب احترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقرّرة له. الأموال التي يشتريها الراهب وقت انخراطه في سلك الرهبنة. ملك للكنيسة.

------------
الرهبنة نظام جار عند بعض الطوائف المسيحية في مصر. وقد اعترفت به الحكومة المصرية إذ اختصت الرهبان على اختلاف درجاتهم ببعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية ومن الرسوم الجمركية. والقانون في المادة 14 من الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 بترتيب واختصاصات المجلس الملي لطائفة الأقباط الأرثوذكس قد صرح بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب احترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقرّرة له. ومن هذه الأحكام أن كل ما يقتنيه الراهب بعد انخراطه في سلك الرهبنة يعتبر ملكاً للبيعة التي كرس حياته لخدمتها. فالراهب يدخل الدير فقيراً مجرّداً عن كل مال ليثقف ويربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير وهو راض بالنظام الكنسي القاضي بأن كل ما يصيب الراهب من رزق لا يملك فيه شيئاً بل يكون ملكاً للكنيسة. ولما كان هذا الذي جرى العرف الكنسي عليه ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادئ النظام العام فإن الحكم الذي يعد المطران مالكاً لنفسه، لا للكنيسة، ما يشتريه وقت شغله منصبه الديني على أساس أن عقود الشراء صدرت له شخصياً لا بصفته نائباً عن الكنيسة يكون مخطئاً في ذلك لعدم تطبيقه القواعد الكنسية المحددة لعلاقة الرهبان بالكنيسة في ملكية الأموال باعتبارها قانون العقد الواجب الأخذ به.


الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى في أن الطاعن أقام على المطعون ضدّهم وآخرين أمام محكمة قنا الابتدائية الدعوى رقم 32 سنة 1938 وقال في صحيفتها إن الأنبا مرقس عبودة مطران كرسي إسنا والأقصر توفى في 23 من فبراير سنة 1934 وكان مما اقتناه من الأموال التي حصل عليها في عهد الوظيفة 53 فداناً و16 قيراطاً و20 سهماً كان يباشر إدارتها وصرف ريعها على الكنيسة التابعة له حتى وفاته. وكان محمد أحمد يونس أحد المدّعى عليهم في الدعوى مستأجراً لهذه الأطيان من المطران ثم استأجرها بعد وفاته من الطاعن باعتباره الرئيس الأكبر للطائفة والوارث لكل راهب وكل مطران عملاً بقوانين الكنيسة وتعاليمها الدينية. إلى أن كانت سنة 1936 فامتنع المستأجر المذكور عن دفع الإيجار بحجة أنه استأجر الأرض من ورثة المطران المتوفى. لهذا رفع غبطة البطريرك دعواه ضدّ هؤلاء الورثة والمستأجر يطلب فيها الحكم: (أوّلاً) بثبوت ملكيته إلى 53 فداناً و16 قيراطاً و20 سهماً وكف منازعة الأربعة الأول له فيها. (ثانياً) إلزام المستأجر بدفع مبلغ 567 جنيهاً و566 مليماً قيمة متأخر الإيجار عن سنتي 1935 - 1936 و1936 - 1937. وفي 15 من نوفمبر سنة 1938 حكمت محكمة قنا الابتدائية حضورياً برفض الدعوى وإلزام المدّعي بالمصاريف و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف غبطة البطريرك الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافه بجدولها برقم 38 سنة 14 قضائية. وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى حكمت بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1940 في غيبة المستأنف عليه الأخير (المطعون ضدّه الأخير) وحضورياً لباقي المستأنف عليهم (باقي المطعون ضدّهم) بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليهم الحاضرين.
أعلن هذا الحكم للطاعن في 10 من سبتمبر سنة 1941 فطعن فيه بطريق النقض في 14 من ذلك الشهر بتقرير أعلن إلى المطعون ضدّهم إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن أوجه الطعن تتحصل فيما يأتي: (أوّلاً) أخطأت محكمة الموضوع فيما قالته في صدد حجية الإشهاد الشرعي الصادر في 30 من إبريل سنة 1935 بتحقيق وفاة الأنبا مرقس عبودة في 23 من فبراير سنة 1934 وانحصار إرثه في ورثته الطبيعيين. فقد رأت أن هذا الإشهاد حجة ولا يجوز لغير الوارث أن ينازع في وراثة ثبتت بإشهاد شرعي، مع أنها سلمت في قضائها بأن النزاع هو في الملك لا في التركة، فلم تسلم بهذا في حكها من التناقض. (ثانياً) أخطأ الحكم في القول بأن قانون الكنيسة لا يمكن الأخذ به في المحاكم لمخالفته للنظام العام. وفي هذا القول خلط بين النظام العام في الشرائع الدينية والنظام العام في الشرائع الوضعية. وقد جر هذا الخلط إلى القول بأن الرهبانية موت أدبي أو رِقٌّ حالة أن الشريعة الإسلامية أقرّت النصارى على نظام دينهم ومنه الرهبانية. كما أن القوانين المصرية تعترف بالرهبانية وتقرّر لها مزايا وامتيازات. (ثالثاً) اقتفى الحكم المطعون فيه أثر أحكام قليلة صادرة في هذا الموضوع، ولم يأت بحجة جديدة يرد بها على ما قدّمه الطاعن من الحجج، وأغفل القواعد التي قرّرتها أحكام أخرى، كما أغفل الدستور الإداري الذي وضعه مجلس الوزراء في شأن ملكية الرهبان في سنة 1297 هجرية. (رابعاً) أخطأ الحكم في القول بأن الشريعة الإسلامية لا تقرّ الكنائس على نظام الرهبنة ولا تجيز ما جاء في القوانين الكنسية عن طريقة اكتساب الملكية وكيفية انتقالها. (خامساً) أخطأ الحكم أيضاً في إطراحه أدلة الإثبات التي قدّمها الطاعن لإثبات أن الأطيان موضوع النزاع قد اشتريت بأموال المطرانية، وعلى أن المطران المتوفى نفسه كان يعتبر هذه الأطيان ملكاً للمطرانية، مع أن الخصوم لم يقدّموا دليلاً واحداً على أن المطران المتوفى كان له مال خاص، ومع أنهم سلموا بأن الأموال التي اشتريت بها الأطيان إنما كانت من إيراد المطرانية. (سادساً) أخطأ الحكم كذلك في عدم أخذه بنظرية النيابة في التعاقد وتكييف تصرفات المطران المتوفى على هذا الأساس. وذلك بأن ألقى عبء الإثبات على البطريركية مع أن الإثبات يجب أن يكون على الورثة، لأن المطران المتوفى لم يكن له مال خاص، فالظاهر هنا يؤيد الكنيسة، وبموجبه يكون عبء الإثبات على من يدّعي خلافه. كما أن القانون الكنسي يبين العلاقة المالية بين المطران والكنيسة.
وحيث إن النزاع يدور في الواقع حول الملكية لا الوراثة، ولهذا يكون كل ما ورد من الجدل سواء في الطعن أو في الحكم المطعون فيه خاصاً بقرار المجلس الملي أو الإعلام الشرعي لا محل للخوض فيه. وهذا هو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه ذاته حيث قال: "إن البحث في قوّة الإشهاد الشرعي وفي القرار الصادر من المجلس الملي فيما يتعلق بالوراثة خارج في الواقع عن نطاق هذه الدعوى لأن المستأنف يبنى طلب تثبيت ملكيته للأطيان موضوع النزاع على أساس أنها مملوكة للكنيسة، وأنها لم تكن مملوكة قط للمطران المتوفى في حالة حياته، فيتعين والحالة هذه أن يكون البحث في الدعوى على هذا الأساس".
وحيث إن الطاعن استند لدى محكمة الموضوع في مطالبته بملكية أرض النزاع إلى القوانين الكنسية التي يتعهد رجال الدين باتباعها، وإلى أن اقتناء المطران المتوفى لتلك الأرض إنما كان بطريق النيابة عن الكنيسة. وقد ردّت محكمة الموضوع على الحجة الأولى بأن القواعد والتقاليد الدينية المحضة لا يمكن أن تكون لذاتها نافذة كقانون يتعين على المحاكم الأخذ بها، وأن ما قطعه الراهب على نفسه من العهود الخاصة بالمال لا تعدو أن تكون مجرّد تعهدات أدبية محضة لا تكفي وحدها لتمليك الكنيسة ما يشتريه الراهب. وقال الحكم عن الحجة المسندة إلى الإنابة في شراء الأطيان بأنه لم يقدّم دليل عليها.
وحيث إن الرهبنة نظام متبع لدى بعض الطوائف المسيحية في مصر، وقد اعترفت به الحكومة المصرية فمنحت الرهبان على اختلاف درجاتهم بعض المزايا، فأعفتهم من الخدمة العسكرية (الأمر العالي الصادر في 17 مارس سنة 1886) وأعفتهم كذلك من الرسوم الجمركية (الأمر السلطاني الصادر في 7 ذي الحجة سنة 1281). وجاء في المادة 14 من الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 بترتيب واختصاصات المجلس الملي لطائفة الأقباط الأرثوذكس "أن المجلس الملي يختص بحصر عدد الكنائس وقسسها وخدمتها وعدد الأديرة والرهبان الموجودين فيها الآن والذين يوجدون فيها في المستقبل. كما يختص بالمحافظة على تنفيذ قوانين الكنيسة المتعلقة بقبول الرهبان بالأديرة". وهذه المادة صريحة في أن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب احترامه والعمل على نفاذ أحكامه.
وحيث إن من قواعد الرهبنة أن كل ما يقتنيه الراهب بعد انخراطه في سلك الرهبنة يكون ملكاً للبيعة التي كرس حياته لخدمتها. فقد ورد في كتاب القوانين لابن العسال طبعة سنة 1927 "ليكن معروفاً ما للأسقف إن كان له شيء، وليكن معروفاً ما للبيعة، لكي ما يكون له سلطان على ما كان له ليصنع فيه وبه ما أحب ويورثه لمن أراد". وبعد كلام بشأن هذا المال ورد بنفس الكتاب ما يأتي "فأما ما اقتناه (أي الأسقف) بعد الأسقفية فهو للبيعة ليس له أن يوصي في شيء منه إلا ما صار إليه من ميراث من والدين أو إخوة أو أعمام" (صحيفة 315). وورد أيضاً "فإذا قسم أسقف وكان فقيراً ثم استغنى من بعد قسمته علم أن المال الذي اقتناه من مال الكنيسة فيكون ذلك من بعد موته للكنيسة، ولكن أولاده لا يعدمون ما يدفع لهم من الكنيسة لكونهم غير مستحقين لمال الكنيسة. وبالجملة إن كان له أهل محتاجون فلتدفع لهم عيشتهم من الكنيسة" (صحيفة 315). وجاء في كتاب اللاهوت الأدبي للأب بولس أنطوين (صحيفة 454 طبعة سنة 1834) "لا تقولوا عن شيء إنه خصوصي بل فلتكن لكم سائر الأشياء مشتركة". وجاء كذلك في كتاب اللاهوت الأدبي للقديس ألفونسيوس ليكوري (صفحة 521 طبعة سنة 1858) "إن الحالة الرهبانية هي نوع راض للمعيشة المشتركة". وجاء فيه أيضاً "أنه ليلتزمن الراهب من قبل نذر الفقر بألا يمتلك شيئاً خصوصياً البتة" (صحيفة 526). وجاء أيضاً في كتاب الأحوال الشخصية للأب ألا يفوماسوس فيلتاؤس (المادة 111) "كل ما صار للأسقف أو غيره من الرؤساء الكبار من إيراد الرتبة (ما عدا ما للكنيسة من الحقوق المختصة بها) فيبقى على ذمة البيعة، وليس له أن يوصى به ولا يرثه أهله الطبيعيون..." (قاموس القضاء والإدارة لفيليب جلاد الجزء الخامس كتاب الأحوال الشخصية للطوائف غير الإسلامية صحيفة 264).
وحيث إنه يؤخذ مما سبق بيانه من الأحكام الكنسية أن الأموال التي تؤول للرهبان عن طريق وظائفهم أو بسببها تصبح ملكاً للبيعة إذ الراهب يدخل الدير فقيراً مجرّداً عن كل مال كي يثقف ويربى تربية دينية على حساب الدير راضياً بالنظام الكنسي القاضي بأن كل ما يصيبه من رزق لا يملك فيه شيئاً بل يكون ملكاً للكنيسة. وهذا التراضي الذي جرى العرف الكنسي باتباعه ليس فيه ما يخالف مبادئ النظام العام أو أحكام القانون في شيء ما.
وحيث إنه لذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ عدّ المطران مالكاً لما اشتره وقت أن كان شاغلاً منصبه الديني لمجرّد أن العقود صادرة له شخصياً، لا بصفته نائباً عن الكنيسة، قد أخطأ في عدم الأخذ بالقواعد الكنسية المحدّدة للعلاقة المالية بين الرهبان والكنيسة حالة كونها قانون الطرفين. ولذا يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة مع ذلك للخوض فيما عدا ما تقدّم مما تضمنته أوجه الطعن.
وحيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها في الجانب المتعلق بملكية الأرض المتنازع عليها.
وحيث إن الثابت من عقود الشراء المقدّمة أن الأطيان بيعت إلى المطران المتوفى بعد توليه الأسقفية بدليل الإشارة إلى وظيفته فيها جميعاً، وإذ لم يتقدّم ما يثبت أن المطران اقتنى هذه الأرض من مال أصابه عن طريق الإرث أو الوصية فيكون شراؤه ما اشتراه من مال البيعة ولها. ولذا يتعين الحكم للطاعن بصفته بالطلبات الخاصة بالملكية.
وحيث إنه عن الإيجار فإن الدعوى غير صالحة للحكم فيه. ولذا يتعين إحالة الدعوى بالنسبة إليه إلى محكمة استئناف أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.


الطعن 9 لسنة 32 ق جلسة 31 / 5 / 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 176 ص 1291

جلسة 31 من مايو سنة 1966

برياسة السيد/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وعثمان زكريا.

------------

(176)
الطعن رقم 9 لسنة 32 القضائية

(أ) أهلية. "عوارض الأهلية". "الرهبنة". رهبنة. "أثرها". عرف. نظام عام.
الرهبنة نظام معترف به من الحكومة. لا أثر له على أهلية وجوب الراهب. اعتبار كل ما يقتنيه الراهب بعد انخراطه في سلك الرهبنة ملكا للبيعة أخذا بالعرف الكنسي. لا مخالفة في ذلك لأحكام القانون أو مبادئ النظام العام.
(ب) شفعة. "أحقية المطالبة بالشفعة بالنسبة للراهب".
مناط أحقية المطالبة بالشفعة بالنسبة للراهب يتحدد بأن تكون العين المشفوع بها ملكا لطالبها وأن يكون المبلغ الذى أودعه ثمنا للعقار من ماله الخاص.

-----------
1 - الرهبنة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظام متبع لدى بعض الطوائف المسيحية في مصر. وقد اعترفت به الحكومة إذ منحت الرهبان بعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية ومن الرسوم الجمركية، وقد صرح الأمر العالي الصادر في 14/ 5/ 1883 بترتيب المجلس الملي لطائفة الأقباط الأرثوذكس وتحديد اختصاصاته بأن للرهبنة نظاما خاصا يجب احترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقررة له. ووفقا لهذه الأحكام لا تعدم الرهبنة شخصية الراهب ولا تمس أهلية وجوبه، إذ يظل صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وإنما يعتبر كل ما يقتنيه الراهب بعد انخراطه في سلك الرهبنة ملكا للبيعة التي كرس حياته لخدمتها لأنه يعتبر طبقا للأحكام الكنيسة نائبا عن البيعة في تملك هذه الأموال إذ الأصل أن الرهب يدخل الدير فقيرا مجردا عن كل مال كي يثقف ويربى وفقا لأحكام الدين على حساب الدير وهو راض بالنظام الكنسي القاضي بأن كل ما يصيبه من رزق يعتبر أصلا ملكا للكنيسة ما لم يثبت عكس ذلك. وهذا الذى جرى عليه العرف الكنسي ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادئ النظام العام  (1) .
2 - المناط في أحقية الطاعن بوصفه راهبا - في المطالبة بالشفعة يتحدد، لا بما إذا كانت العين التي يشفع بها مملوكة له ملكية خاصة فحسب، بل بما إذا كان المبلغ الذى أودعه ثمنا للعقار المشفوع فيه من ماله الخاص أيضا. فإذا كان الطاعن قد اقتصر على التمسك أمام محكمة الموضوع بأن العين التي يشفع بها مملوكة له ملكية خاصة. ولم يدع أن ثمن العقار المشفوع فيه الذى أودعه خزانة المحكمة هو من ماله الخاص. وكان ما قرره الطاعن من أن العين المشفوع بها هي من ماله الخاص لا يدل بذاته على أن الثمن الذى أودعه يخرج عن مال البيعة، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على أن ما يملكه الطاعن من مال بعد انخراطه في سلك الرهبنة يعتبر ملكا للبيعة التي يتبعها وعلى أن الطاعن رفع دعوى الشفعة لحسابه الخاص لا بوصفه ممثلا للكنسية، فإن هذا الذى قرره الحكم يكون صحيحا في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 355 سنة 1959 مدنى كلى سوهاج يطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض المبينة بعريضة الدعوى بالشفعة مقابل الثمن الوارد بالعقد وقدره 2200 ج مع ما يثبت أنه المصاريف الفعلية. وقال شرحا لدعواه أنه علم أن المطعون عليه الأول باع إلى المطعون عليهما الثاني والثالث 6 ط و5 س أرضا معدة للبناء، وإذ كانت هذه الأرض تجاور ملكه فقد أنذر المطعون عليهم الثلاثة الأول برغبته في أخذها بالشفعة ولكنهم لم يستجيبوا لهذه الرغبة فأودع خزانة المحكمة الثمن والملحقات ثم رفع دعواه للحكم له بطلباته - دفع المطعون عليهما الثاني والثالث بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن الطاعن أقام الدعوى بصفته الشخصية مع أنه راهب وكل ما يملكه أثناء شغله لمنصبه الديني يعتبر ملكا للكنيسة التي يتبعها، كما دفعا بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لنزول الطاعن عنه، وبعدم جواز الأخذ بالشفعة لعدم توافر شروطها، ثم أدخلا غبطة بطريرك الأقباط الأرثوذكس المطعون عليه الرابع ليكون الحكم في مواجهته. وبتاريخ 20/ 4/ 1961 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبرفض الدفع بسقوط الحق في الشفعة لنزول الطاعن عنه، وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 255 سنة 36 ق أسيوط طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته كما رفع المطعون عليهما الثاني والثالث استئنافا مقابلا طالبين إلغاء الحكم فما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى، ومحكمة الاستئناف قضت في 9/ 12/ 1961 بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وفى 4/ 1/ 1962 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 8/ 5/ 1965، وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذى ضمنته مذكرتها بطلب نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وقصوره في التسبب ذلك أنه قضى بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن الطاعن أقام دعواه بصفته الشخصية ولحسابه الخاص لا بوصفه ممثلا للكنيسة مع أنه راهب وتقضى القوانين الكنسية بأن ما يملكه الراهب بعد انخراطه في سلك الرهبنة يعتبر ملكا للكنيسة التي يتبعها، هذا في حين أن أحكام الأهلية من النظام العام فلا يجوز لأحد النزول عن أهليته أو تعديل أحكامها، وما دامت هذه القواعد لا تسلب الراهب أهليته أو تنتقص منها فيتعين إعمالها والالتفات عن العادات والتقاليد الدينية التي تخالفها. وإذ اشترى الطاعن الأرض التي يشفع بها من ماله الخاص كما أقر بذلك المطعون عليه الرابع الذى يمثل الكنيسة فلا يجوز حرمانه من اتخاذ إجراءات الشفعة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أهدر أهلية الطاعن وقضى بعدم قبول الدعوى قد خالف القانون، فضلا عن أنه جاء قاصرا إذ لم يرد على أسباب الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع بعدم القبول.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الرهبنة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظام متبع لدى بعض الطوائف المسيحية في مصر. وقد اعترفت به الحكومة إذ منحت الرهبان بعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية ومن الرسوم الجمركية، وقد صرح الأمر العالي الصادر في 14/ 5/ 1883 بترتيب المجلس الملي لطائفة الأقباط الأرثوذكس وتحديد اختصاصاته بأن للرهبنة نظاما خاصا يجب احترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقررة له. ووفقا لهذه الأحكام لا تعدم الرهبنة شخصية الراهب ولا تمس أهلية وجوبه، إذ يظل صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وإنما يعتبر كل ما يقتنيه الراهب بعد انخراطه في سلك الرهبنة ملكا للبيعة التي كرس حياته لخدمتها، فقد ورد في كتاب القوانين لابن العسال طبعة سنة 1927 "ليكن معروفا ما للأسقف إن كان له شيء وليكن معروفا ما للبيعة لكى ما يكون له سلطان على ما كان له ليصنع فيه وبه ما أحب ويورثه لمن أراد، فأما ما اقتناه بعد الأسقفية فهو للبيعة ليس له أن يوصى في شيء منه إلا ما صار إليه من ميراث من والدين أو إخوة أو أعمام، فإذا قسم أسقف وكان فقيرا ثم استغنى من بعد قسمته علم أن المال الذى اقتناه من مال الكنيسة فيكون ذلك من بعد موته للكنيسة" (ص 315) وجاء في كتاب الأحوال الشخصية للأب الايفومانوس فيلتاؤس (المادة 111) "كل ما صار للأسقف أو غيره من الرؤساء الكبار من إيراد الرتبة فيبقى على ذمة البيعة وليس له أن يوصى به ولا أن يرثه أهله الطبيعيون، أما ما كان له قبل حصوله على رتبة الرئاسة أو نتج مما كان له من قبل أو صار له لا من إيراد الرتبة بل من جهة أخرى كميراث أو وصية فله أم يميزه ويحصره بكتابة صريحة خارجا عن إيراد الرتبة وأن يوصى به لمن أراد" (قاموس القضاء والإدارة لفيليب جلاد الجزء الخامس ص 264). وهذه الأموال التي تؤول للراهب عن طريق وظيفته أو بسببها إذ تصبح ملكا للبيعة فذلك لا لأن شخصيته قد انعدمت أو لأن أهلية وجوبه قد انتقصت بل لأنه يعتبر طبقا للأحكام الكنسية نائبا عن البيعة في تملكه هذه الأموال، إذ الأصل أن الراهب يدخل الدير فقيرا مجردا عن كل مال كى يثقف ويربى وفقا لأحكام الدين على حساب الدير وهو راض بالنظام الكنسي القاضي بأن كل ما يصيبه من رزق يعتبر أصلا ملكا للكنيسة ما لم يثبت عكس ذلك على النحو المتقدم. ولما كان هذا الذى جرى العرف الكنسي عليه ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادئ النظام العام، وكان المناط في أحقية الطاعن بوصفه راهبا - في المطالبة بالشفعة يتحدد لا بما إذا كانت العين التي يشفع بها مملوكة له ملكية خاصة فحسب بل إذا كان المبلغ الذى أودعه ثمنا للعقار المشفوع فيه من ماله الخاص أيضا، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن اقتصر على التمسك أمام محكمة الموضوع بأن العين التي يشفع بها مملوكة له ملكية خاصة. ولم يدع أن ثمن العقار المشفوع فيه الذى أودعه خزانة المحكمة هو من ماله الخاص وكان ما قرره الطاعن من أن العين المشفوع بها هى من ماله الخاص لا يدل بذاته على أن الثمن الذى أودعه يخرج عن مال البيعة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على أن ما يملكه الطاعن من مال بعد انخراطه في سلك الرهبنة يعتبر ملكا للبيعة التى يتبعها وعلى أن الطاعن رفع دعوى الشفعة لحسابه الخاص لا بوصفه ممثلا للكنيسة، ولم يرد بالحكم ما يفيد أن الطاعن أدعى أن المال الذى أودعه ثمنا للعقار المشفوع فيه هو من ماله الخاص، لما كان ما تقدم وكان هذا الذى قرره الحكم صحيحا في القانون ويكفى لحمل قضائه وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف ما دام قضاؤها مبنيا على أساس سليم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.


 (1) راجع نقض 4/ 5/ 1942 طعن رقم 57 سنة 11 ق مجموعة الربع قرن ص 342 ق 65.


الطعن 135 لسنة 18 ق جلسة 6 / 4 / 1950 مكتب فني 1 ق 106 ص 414

جلسة 6 من أبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد علي رشدي بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-------------

(106)
القضية رقم 135 سنة 18 القضائية

ا - سجل تجاري.

ملحق عقد شركة. القول بعدم إمكان الاحتجاج به لعدم قيده بالسجل. لا يصح في القانون.
ب - شركة: تاريخ ثابت.

ورود محرر عرفي في محرر آخر ثابت التاريخ. هذا يجعله هو الآخر ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذي ورد فيه.
جـ - شركة: عقد شركة.

ملحق عدلت به حصة كل شريك في رأس مالها وأرباحها. عدم شهره. لا يترتب عليه بطلان.

-------------
1 - إنه وإن كان قانون السجل التجاري قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية مع كافة التعديلات التي تطرأ على البيانات الواجب تدوينها إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه غير عقوبة المخالفة، وليس به أي نص يقضي بالبطلان في مثل هذه الحالة أو يخول أياً كان حق الاحتجاج بعدم القيد أو نقص بعض البيانات. ولذلك فإن من الخطأ في تطبيق القانون القول بعدم إمكان الاحتجاج بملحق عقد شركة لعدم قيده بالسجل التجاري.
2 - إن ورود المحرر العرفي في محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذي ورد فيه.
3 - إذا كان التعديل الوارد بملحق عقد شركة إنما ينصب على حصة كل شريك في رأس مال الشركة وأرباحها فإن إغفال شهر هذا الملحق لا يترتب عليه أي بطلان، إذ أن بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال الشركات التجارية وأرباحها ليس من البيانات الواجب شهرها وفقاً للمادة 50 من القانون التجاري، وتبعاً لذلك لا يكون واجباً شهر الاتفاقات المعدلة لها.


الوقائع

في يوم 20 من يولية سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر يوم 26 من أبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 193 س ق 65 وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى طلب تثبيت الحجز التحفظي وجعله قاصراً على نصيب المدعى عليه الثاني وقدره 20% من الأرباح بعد استنزال رأس مال الطاعنة وما يستحقه المطعون عليه الثالث وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 24 و25 من يولية سنة 1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن.
وفي 4 من أغسطس سنة 1948 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظتين بمستنداتهما، وفي 19 و24 من أغسطس سنة 1948 ودع المطعون عليه الأول مذكرتين بدفاعه طلب فيهما الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً.
وفي 30 من يناير سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون من وجهين كما عاره قصور، ذلك أن المحكمة من جهة لم تأخذ بملحق عقد الشركة المحرر بين الطاعنة والمطعون عليه الثاني في 17 من أكتوبر سنة 1946، استناداً إلى أنه لعدم قيده بالسجل التجاري لا يكون حجة على الغير وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 1943، مع أن هذا القانون لم يرتب هذا الأثر على عدم القيد بالسجل التجاري، ومن جهة أخرى اعتبرت المحكمة التاريخ الثابت للملحق المذكور إنما هو تاريخ تسجيل ملخصه بدفتر قيد الشركات بقلم كتاب محكمة مصر الابتدائية في 17 من ديسمبر سنة 1947، ورتبت على ذلك عدم أحقية الطاعنة في الاحتجاج به قبل المطعون عليه الأول، بحجة أنه إذ أوقع في 10 و11 من ديسمبر سنة 1947 حجزاً ضد مدينه المطعون عليه الثاني تحت يد المطعون عليها الثالثة قد أصبح بهذا الحجز من طبقة الغير الذي لا يواجه بالعقود العرفية الصادرة من مدينة إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل نشوء حقه، مع أن الملحق المشار إليه قد ورد ذكره صراحة في ورقة محاسبة حررت بين الطاعنة والمطعون عليه الثاني في 20 من يناير سنة 1947 وأثبت تاريخها رسمياً في أول فبراير سنة 1947 بقلم كتاب محكمة عابدين الجزئية، وفي إنذار رسمي أعلنته الطاعنة إلى المطعون عليهما الأخيرين في 26 من فبراير سنة 1947 وبذلك يكون قد اكتسب وفقاً للمادة 229 من القانون المدني(القديم) تاريخاً ثابتاً من هذين التاريخين، أي قبل تاريخ توقيع الحجز آنف الذكر، ومع أن الطاعنة قدمت المستندين المذكورين إلى المحكمة الابتدائية فإنها لا هي ولا محكمة الاستئناف قد عنيتا باعتبار دلالتهما في ثبوت تاريخ الملحق قبل تاريخ توقيع الحجز.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقيم على أسباب الحكم الابتدائي وأسباب أخرى أضافتها محكمة الاستئناف. وحاصل أسباب الحكم الابتدائي أن ركن الشهر لم يتوافر في ملحق عقد الشركة المحرر بين الطاعنة والمطعون عليه الثاني في 17 من أكتوبر سنة 1946 لعدم قيده بالسجل التجاري ولعدم قيام أي دليل يفيد سبق تسجيله بالمحكمة الابتدائية، وأنه لذلك لا يجوز الاحتجاج به على المطعون عليه الأول " الذي لا يمكن التمسك قبله فيما يختص باختفاء نصيب مدينه في رأس المال إلا بالأوراق التي تصلح قانوناً للاحتجاج بها قبل الغير وليس العقد الملحق من بينها فلم يبق إلا العقد الأصلي المدونة بياناته بالسجل التجاري والذي يجعل للمدين النصف في رأس المال". أما ما أضافته محكمة الاستئناف فهو "أنه يبين من الاطلاع على ملخص الملحق أنه لم يسجل بمحكمة مصر الابتدائية بدفتر قيد الشركات إلا في 17 من ديسمبر سنة 1947 في حين أن المستأنف عليه الأول(المطعون عليه الأول) الحاجز تحت يد شركة جوزي فيلم(المطعون عليها الثالثة) أوقع حجزه في 10 و11 من ديسمبر سنة 1947 فأصبح بتوقيع هذا الحجز من طبقة الغير الذي لا يواجه بالعقود العرفية الصادرة من مدينه إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل نشوء حقه طبقاً لنص المادة 228 من القانون المدني(القديم) وما دام ملحق عقد الشركة الذي أورد تعديلاً في حصة مدينه في رأس المال والأرباح لم يثبت تاريخه قبل توقيع حجزه فلا يكون هذا التعديل حجة عليه ويكون له الحق في الحجز على حصة مدينه كما نص عليها في عقد الشركة الأصلي قبل تعديله".
ومن حيث إنه وإن كان قانون السجل التجاري قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية مع كافة التعديلات التي قد تطرأ على البيانات الواجب تدوينها، إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه غير عقوبة المخالفة، وليس به أي نص يقضي بالبطلان في مثل هذه الحالة أو يخول أياً كان حق الاحتجاج بعدم القيد أو نقص بعض البيانات، لذلك يعتبر خطأ في تطبيق القانون ما قررته المحكمة من عدم أحقية الطاعنة في الاحتجاج بملحق عقد الشركة آنف الذكر قبل المطعون عليه الأول لعدم قيده بالسجل التجاري.
ومن حيث إنه لما كان ورود مضمون المحرر العرفي في محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذي ورد فيه، وكان يبين من الاطلاع على ورقة المحاسبة المحررة بين الطاعنة والمطعون عليه الثاني في 20 من يناير سنة 1947 والثابتة رسمياً بقلم كتاب محكمة عابدين الجزئية في أول فبراير سنة 1947 وعلى الإنذار الرسمي المعلن من الطاعنة إلى المطعون عليهما الأخيرين في 26 من فبراير سنة 1947، أنه ورد فيهما صراحة بيان عن ملحق عقد الشركة المحرر بين الطاعنة والمطعون عليه الثاني في 17 من أكتوبر سنة 1946، كما تضمن الإنذار حاصل ما اتفق عليه الطرفان في الملحق المذكور من أن يكون للطاعنة حق الأولوية على الإيراد حتى تستوفى المبالغ المدفوعة منها وأن ما يبقى بعد ذلك يقسم بنسبة ثمانين في المائة لها وعشرين في المائة للمطعون عليه الثاني، وكان الثابت من المستندات المودعة من الطاعنة في هذا الطعن أن ورقتي المحاسبة والإنذار المذكورتين كانتا مقدمتين منها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه خلواً من التحدث عنهما رغم أهميتهما في الدلالة على ثبوت تاريخ ملحق عقد الشركة في تاريخ سابق على تاريخ توقيع الحجز. لما كان ذلك كذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور.
ومن حيث إن المطعون عليه الأول والنيابة العمومية قالا في ردهما على الطعن بأن النعي على الحكم بالوجهين السابقين غير منتج، ذلك أن الملحق وقد تضمن تعديلاً في شروط عقد الشركة لم يشهر وفقاً للمواد 48 وما بعدها من القانون التجاري، فيكون باطلا، ومن ثم لا يحق للطاعنة أن تحتج به قبل المطعون عليه الأول، حتى ولو كان ثابت التاريخ قبل توقيع الحجز، وأنه قد ورد في الحكم المطعون فيه من الأسباب في هذا الخصوص ما يكفي لحمل قضائه.
ومن حيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الملحق أن كل ما ورد فيه من تعديل لعقد شركة التضامن المحرر بين الطاعنة والمطعون عليه الثاني في 8 من سبتمبر سنة 1946 والمسجل ملخصه برقم كتاب محكمة مصر الابتدائية في 3 من أكتوبر سنة 1946 إنما انصب على حصة كل من الشريكين في رأس مال الشركة وأرباحها. ولما كان بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال وأرباح الشركات التجارية ليس من البيانات الواجب شهرها وفقاً للمادة 50 من القانون التجاري، وبالتالي لا يكون واجباً شهر الاتفاقات المعدلة لها. لما كان ذلك كان لا يترتب على إغفال شهر هذا البيان والتعديلات التي ترد عليه أي بطلان، إذ لا بطلان بغير نص، ومن ثم يكون في غير محله ما جاء في رد المطعون عليه الأول والنيابة العمومية من عدم جدوى وجهي الطعن سالفي الذكر، وكذلك ما رتبه الحكم المطعون فيه من أثر على عدم شهر الملحق أو عدم تسجيله بدفتر قيد الشركات بقلم كتاب المحكمة الابتدائية قبل تاريخ توقيع الحجز.
ومن حيث إنه لجميع ما تقدم يتعين نقض الحكم