﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. "إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 30 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / س / سند دين
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / س / سند إذني
السند لأمر. محرر مكتوب وفق بيانات محددة. ماهيتها.الحكم كاملاً
إثبات المديونية في السند لأمر. لا يحرم المدين من المنازعة في صحته.الحكم كاملاً
هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص يتضمن تعهد بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيدالحكم كاملاً
السند لأمر - طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخرالحكم كاملاً
دعوى الإفلاس. ماهيتها. ليست دعوى خصومة إنما دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية. مؤداه. عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمي الدائنين من تصرفات المدين وتحقيق المساواة بينهم.الحكم كاملاً
السند الإذني أداة وفاء. مجرد إصداره لا يعتبر وفاء بقيمته.الحكم كاملاً
توقيع المدين. من البيانات الإلزامية التي أوجب المشرع أن يتضمنها السند الإذني. وجوب أن يكون التوقيع على صلب المحرر وأن يكون دالاً على شخصية الساحب. م 190/ 1 من قانون التجارة.الحكم كاملاً
عدم الاتفاق بين العميل والبنك على اعتماد خصم قيمة السندات الأذنية المحررة لأمر الغير من حسابه الجاري. أثره. عدم التزام البنك بسداد قيمة تلك السندات وخصمها من الحساب الجاري للعميل.الحكم كاملاً
استقلال الورقة التجارية بقاعدة تظهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل. كأثر من آثار التظهير. إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية.الحكم كاملاً
تظهير السند الإذني يحاج به محرر السند ويطهره من الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن المظهر، وذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً من صاحبه. فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة في الادعاء بتزوير التظهير لتفادي قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع.الحكم كاملاً
إنه وإن كان تقدير ما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في الدعوى هو مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان الثابت أن السند الإذني المطالب بقيمته في الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة وأن المطعون ضده الأول - المدين - ادعى بتزوير هذا التظهير.الحكم كاملاً
الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذني المعتبر عملاً تجارياً. سريانها من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع. إيداع أصل قيمة السند دون الفوائد في هذه الحالة. غير مبرئ للذمة .الحكم كاملاً
نشوء التزام جديد. "صرفي" عن السندات الإذنية المحررة بباقي الثمن إلى جانب الالتزام الأصلي. مناطه. أن تكون تلك السندات أوراقاً تجارية.الحكم كاملاً
نشوء التزام جديد. "صرفي" عن السندات الإذنية المحررة بباقي الثمن إلى جانب الالتزام الأصلي. مناطه. أن تكون تلك السندات أوراقاً تجارية.الحكم كاملاً
الأوراق التجارية المستحقة الدفع عند الاطلاع. بدء مدة تقادم الدعوى المتعلقة بها من اليوم التالي لإنشائها. المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً
التظهير التام للورقة التجارية. أثره. نقل ملكية الحق إلى المظهر إليه، وتطهيرها من الدفوع إذا كان حسن النية. المظهر إليه مفترض فيه حسن النية. المدين هو الذي يتحمل عبء نفي هذه القرينة.الحكم كاملاً
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. شرطه. ثبوت أن التوقيع على السند من تاجر أو تحريره بمناسبة عملية تجارية وأن يدفع المدين بهذا التقادم.الحكم كاملاً
خلو السند الإذني من بيان ميعاد الاستحقاق. فقده صفته كورقة تجارية وصيرورته سنداً عادياً لا تسري عليه أحكام قانون الصرف.الحكم كاملاً
المظروف المحتوي على السند المطعون فيه بالتزوير. للمحكمة أن تطلع عليه في غيبة الخصوم. عدم اعتبار ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله في حضورهم.الحكم كاملاً
اعتبار السند الإذني عملاً تجارياً إذا كان من وقع السند تاجراً أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية. لا يكفي إدراج شرط الإذن لاعتبار السند عملاً تجارياً.الحكم كاملاً
السند الإذني المحرر على بياض كالسند لحامله بالنسبة لانتقال الملكية بالمناولة دون حاجة إلى التظهير. من حق حامله المطالبة بقيمته.الحكم كاملاً
إثبات المديونية في سند إذني لا يحرم المدين من المنازعة في صحة الدين أو المنازعة في انقضائه.الحكم كاملاً
السند الإذنى. ضرورة اشتماله على شرط الإذن أو عبارة الأمر للمستفيد بقيمته. عدم اشتراط ذكر عبارة التحويل صراحة.الحكم كاملاً
السند الإذنى. وجوب اشتماله على إسم المستفيد مقرونا بشرط الأمر. عدم النص فى السند على هذا الشرط. أثره. خروج السند عن نطاق الأوراق التجارية عموما. عدم سريان التقادم الخمسى بشأنه.الحكم كاملاً
استئناف الحكم الصادر في دعاوى السندات الإذنية بطريق التكليف بالحضور. المقصود بها الدعاوى المؤسسة على السند الإذني ذاته .الحكم كاملاً
المقصود بدعاوى السندات الإذنية المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات، الدعاوى المؤسسة على السند الإذني ذاته .الحكم كاملاً
الأصل رفع الاستئناف بعريضة مقدمة إلى قلم الكتاب. يستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 مرافعات ومنها دعاوى السندات الإذنية. وجوب رفعها بتكليف بالحضور. دعاوى السندات الإذنية هي التي تقوم على أساس المطالبة بالحق الناشئ مباشرة عن التوقيع على السند الإذني.الحكم كاملاً
اعتبار السند إذنياً متى استوفى الأوضاع التي حددتها المادة 190 تجاري. وجوب رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في دعاوى السندات الإذنية بتكليف بالحضور. لا فرق في ذلك بين السندات الإذنية المدنية والتجارية.الحكم كاملاً
يعد السند الإذني عملاً تجارياً إذا كان موقعاً عليه من تاجر سواء كان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ويعد كذلك عملاً تجارياً إذا كان موقعاً عليه من غير تاجر متى كان مترتباً على معاملة تجارية.الحكم كاملاً
اعتبار محكمة أول درجة السند تجارياً بالنسبة للمدين وتوجيهها يمين الاستيثاق إليه والقضاء في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بقيمة السند بالتقادم الخمسي.الحكم كاملاً
سند إذنى. وجوب اعتباره عملا تجاريا إذا وقعه تاجر سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو معاملة مدنية.الحكم كاملاً
تقريره أن السندات الإذنية موضوع النزاع هي أوراق تجارية وأن تظهيرها عمل تجاري. استناده في ذلك إلى أنها كانت عن أعمال تجارية وأن المدينين فيها تجار. لا خطأ.الحكم كاملاً
الأصل هو أن المظهر وفقاً للمادة 137 تجاري يضمن لمن ظهر إليه دفع قيمة السند المظهر كما يضمن قبوله ولا تخلي مسئوليته من هذا الضمان إلا إذا كان متفقاً بين الطرفين على استبعاده.الحكم كاملاً
سند إذني. متى يعتبر تجارياً وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة؟ إذا كان تحريره عن عمل تجاري حتى ولو صدر من غير تاجر. حكم. تسبيبه. اعتباره السند الإذني موضوع الدعوى سنداً تجارياً لتحريره عن عمل تجاري هو قيام المحال عليه بشراء أرز للمحيل بصفته وكيلاً عنه بالعمولة. البحث فيما إذا كان المحال عليه وقت تحرير هذا السند محترفاً بالتجارة أم غير محترف بها. غير منتج في الدعوى.الحكم كاملاً
إذا كان السند الإذني الذي بني عليه الحكم قضاءه بإلزام المدين بأن يدفع إلى الدائن قيمته قد جاء به أن القيمة وصلت المدين فإنه يكون صريحاً في أن لالتزام المدين سبباً.الحكم كاملاً
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / س / سلك دبلوماسي وقنصلي
تقديم السفير أوراق اعتماده. اعتباره ممثلاً لحكومته بقوة القانون. الإرادة المعلنة منه تعد مطابقة للإرادة الحقيقة للشخص الدولي الذي يمثله. اتفاقية فينا سنة 1961.الحكم كاملاً
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / س / سلطة تنفيذية
الإجراءات التي يتخذها أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة. تعتبر من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء.
الطعن 65 لسنة 19 ق جلسة 1 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 75 ص 406
-----------
1 - (أ ، ب)
(أ ) اختصاص.
الوقائع
في يوم 8 من مايو سنة
1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 27 من فبراير سنة
1949 في الاستئناف رقم 840 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم
الوطنية بنظر النزاع واحتياطياً بإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها
مجدداً من دائرة أخرى، وفي الحالتين إلزام المطعون عليها بالمصروفات وأتعاب
المحاماة. وفي 12 من مايو سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 26 منه
أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من
الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 8 من يونيه سنة
1949 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن
وإلزام الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 26 من ديسمبر سنة 1950 وضعت
النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام
الطاعنة بالمصروفات. وفي 25 من يناير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر
الجلسة... إلخ.
المحكمة
الطعن 57 لسنة 11 ق جلسة 14 / 5 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 155 ص 431
جلسة 14 مايو سنة 1942
برياسة حضرة علي حيدر
حجازي بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك
ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
----------------
ملكية. نظام الرهبنة.
وجوب احترامه والعمل على
نفاذ الأحكام المقرّرة له. الأموال التي يشتريها الراهب وقت انخراطه في سلك
الرهبنة. ملك للكنيسة.
الوقائع
المحكمة
الطعن 9 لسنة 32 ق جلسة 31 / 5 / 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 176 ص 1291
جلسة 31 من مايو سنة 1966
برياسة السيد/ الدكتور
عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف،
وإميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وعثمان زكريا.
------------
المحكمة
(1) راجع نقض 4/ 5/ 1942 طعن رقم 57 سنة 11 ق مجموعة الربع قرن ص 342 ق
65.
الطعن 135 لسنة 18 ق جلسة 6 / 4 / 1950 مكتب فني 1 ق 106 ص 414
جلسة 6 من أبريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة
أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد علي رشدي بك وعبد الحميد
وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
-------------
ا - سجل تجاري.
ملحق عدلت به حصة كل شريك
في رأس مالها وأرباحها. عدم شهره. لا يترتب عليه بطلان.
الوقائع
المحكمة