الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 مارس 2021

الطعن 8622 لسنة 59 ق جلسة 9 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 94 ص 626

جلسة 9 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة.

---------------

(94)
الطعن رقم 8622 لسنة 59 القضائية

(1) سب وقذف. دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره".
الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي؟ المادة 3 إجراءات.
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". سب وقذف.
شرط صحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية. استفادة هذه الإرادة صراحة أو ضمناً من ظروف الشكوى. يستوي أن تكون الشكوى كتابة أو شفاهة.
طلب إثبات الحالة أو أخذ التعهد على الجاني لا يعتبر شكوى بالمعنى القانوني.
خلو الأوراق مما يفصح عن رغبة المطعون ضده في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن، واكتفائه بطلب إثبات حالة وأخذ التعهد بعدم التعرض على المشكو في حقه (الطاعن). أثره: القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن. أساس ذلك؟

---------------
1 - حيث إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
2 - من المقرر أنه يشترط لصحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية ويستوي أن تستفاد هذه الإرادة صراحة أو ضمناً من ظروف الشكوى كما يستوي أن تكون كتابة أو شفاهة كما يجب أن تكون صريحة ومعبرة عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية وبالتالي لا تعتبر شكوى بالمعنى القانوني تلك التي يطالب فيها الشاكي إثبات حالة أو أخذ تعهد على الجاني - لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه. لما كان ما تقدم، وكان البين من المفردات المضمومة أن أقوال المطعون ضده الثاني ضد الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات في حقيقتها طلب لإثبات حالة وأخذ تعهد بعدم التعرض وخلت مما يفصح عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن ذلك أن هذه الإرادة هي العنصر الجوهري للشكوى، بل جاءت عباراته واضحة الدلالة في عدم اتجاه إرادته إلى تحريك الدعوى الجنائية اكتفاء بأخذ التعهد على المشكو في حقه - الطاعن - ولا يغير من ذلك رضاء المطعون ضده الثاني - صاحب الحق في تقديم الشكوى - في السير في الدعوى أو ادعائه بالحق المدني قبل الطاعن، لأن ذلك كله لا يصحح الإجراءات الباطلة. لما كان ذلك، فإنه يتعين عملاً بالمادة 3 سالفة الذكر أن يقضي بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن.


"الوقائع"

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سب علناً..... على وجه يخدش الشرف على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة....... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن - الجوهري - أمام جلسات المحاكمة بدرجتيها بأن الدعوى الجنائية قد حركت ضده بغير الطريق القانوني ذلك بأن المطعون ضده الثاني لم يتقدم بشكوى ضده لاتخاذ الإجراءات القانونية وأن أقواله بمحضر جمع الاستدلالات كان الغرض منها أخذ التعهد عليه بعدم التعرض له - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية ويستوي أن تستفاد هذه الإرادة صراحة أو ضمناً من ظروف الشكوى كما يستوي أن تكون كتابة أو شفاهة كما يجب أن تكون صريحة ومعبرة عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية وبالتالي لا تعتبر شكوى بالمعنى القانوني تلك التي يطلب فيها الشاكي إثبات حالة أو أخذ تعهد على الجاني - لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه. لما كان ما تقدم، وكان البين من المفردات المضمومة أن أقوال المطعون ضده الثاني ضد الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات في حقيقتها طلب إثبات حالة وأخذ تعهد بعدم التعرض وخلت مما يفصح عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن ذلك أن هذه الإرادة هي العنصر الجوهري للشكوى، بل جاءت عباراته واضحة الدلالة في عدم اتجاه إرادته إلى تحريك الدعوى الجنائية اكتفاء بأخذ التعهد على المشكو في حقه - الطاعن - ولا يغير من ذلك رضاء المطعون ضده الثاني - صاحب الحق في تقديم الشكوى - في السير في الدعوى أو ادعائه بالحق المدني قبل الطاعن، لأن ذلك كله لا يصحح الإجراءات الباطلة. لما كان ذلك، فإنه يتعين عملاً بالمادة 3 سالفة الذكر أن يقضي بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن وألزمت المطعون ضده المصاريف عن الدعويين الجنائية والمدنية.

الطعن 6100 لسنة 59 ق جلسة 12 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 96 ص 638

جلسة 12 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط ومحمود البنا نائبي رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وعبد الله المدني.

----------------

(96)
الطعن رقم 6100 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. والظروف التي وقعت فيها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم، كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة بأركانها وظروفها.
حق محكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة. ما يكفي لتبرير اقتناعها بالأوراق. ما دامت اطمأنت إليها.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(2) تربح. إضرار عمدي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
تبرئة الطاعن من تهمة الإضرار العمدي لنفي التواطؤ. عدم تعارضه مع توافر أركان جريمة التربح التي دين بها.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع، ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
الدفاع الموضوعي. لا يلزم الرد عليه استقلالاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (4)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها". الغش في عقد مقاولة. الإضرار العمدي بالمال العام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
تبرئة الطاعن من جناية الإضرار العمدي بالمال العام. لانتفاء وقوع ضرر مادي وفعلي بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول. عدم تعارضه مع إدانته في جناية الغش في عقد المقاولة.
جريمة الغش في عقد المقاولة. ما يكفي لتوافرها؟
جريمة الإضرار العمدي بالمال العام. ما يشترط لثبوتها؟
(5) جناية الغش في عقد مقاولة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
تقدير قيام القصد الجنائي وعدم قيامه. والعلم بالغش. موضوعي.
 (6)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في تقدير لجنة الفحص. بدعوى عدم خبرة أعضائها ووقوعهم تحت تأثير النفوذ الأدبي. غير جائز. ما دام الحكم قد اطمأن إليه وأخذ به.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
 (7)نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً. محدداً حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى.
(8) عقد مقاولة. محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود وتكييفها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تقدير ما ينطوي عليه العقد، وفي تفسيره بما لا يخرج عما تحتمله عبارتها وتفهم نية المتعاقدين وتكييفه التكييف القانوني الصحيح.
مثال:

---------------
1 - إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم هذا البيان، وإنه متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون، ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالأوراق ما دامت اطمأنت إلى هذه الأدلة، واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة عناصر جريمة التربح التي دين الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استمد منها الحكم عقيدته لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه تبرئة الطاعن من تهمة الإضرار العمدي تأسيساً على نفي تواطئه مع المتهم الثالث عشر لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة التربح التي دين بها، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن من أن يرد استقلالاً على ما أثاره من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
4 -  يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في قضائه ببراءة الطاعن وآخرين من جناية الإضرار العمدي بالمال العام تأسيساً على عدم وقوع ضرر مادي وفعلي بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول (المتهم الثالث عشر) لا يتعارض ذلك البتة مع إدانة الطاعن في جناية الغش في عقد المقاولة، ذلك لأنه يكفي لتوافر جريمة الغش في عقد المقاولة وقوع الغش ولو لم يترتب عليه ضرر ما بينما يشترط لثبوت جناية الإضرار العمدي بالمال العام حدوث ضرر مادي وحال ومحقق للمال العام، ويكون بذلك ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن بجريمة الغش في عقد المقاولة وإطراح دفاعه في هذا الخصوص وبراءته وآخرين من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام أو الاشتراك فيه صائباً، فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه نفى تواطؤ المتهم الثالث عشر مع المتهم الثاني فقط بما ينحسر عنه قالة التناقض ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح.
5 - من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي وعدم قيامه والعلم بالغش يعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير لجنة الفحص وأخذ به، فإن منعى الطاعن بعدم خبرة أعضائها ووقوعهم تحت تأثير النفوذ الأدبي للرقابة الإدارية يعد منازعة لسلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض في أقوال ضابط الرقابة الإدارية بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ومن ثم يكون منعاه في هذا الوجه غير مقبول.
8 - لما كانت محكمة الموضوع قد كيفت العقد المبرم بين الطاعن ومديرية الشئون الصحية بأنه عقد مقاولة تصميمات ورسومات هندسية بقولها "وحيث إن العقد الذي وقعه المتهم هو عقد مقاولة وهو من بين العقود التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 116 - مكرراً ج وغير صحيح ما قال به المتهم والدفاع من أنه عقد عمل التصميم لا يعتبر عقد مقاولة بل هو عقد غير رسمي ولا يندرج في العقود الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة ذلك أن من المقرر على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة ليلائم قواعده المتطورة التي وصلت إليه أعمال المقاولات في صورها المختلفة وأنه إنما أراد وضع القواعد المتعلقة بالمهندس المعماري لتعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات تندرج في صورها، وأن اختلافه عن الفكرة بهذه الأعمال لا يمنع من اعتبارها من قبيل الأعمال المادية وعلى ذلك يكون إعداد التصميمات والرسومات الهندسية وإعداد كشف حصر المواد من أعمال المقاولة التي تنص عليها المادة 646 من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقد - كما أن لها حق تفسير العقود بما لا تخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا تناقض مع نصوص العقد، ولما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية قد كيفت العقد بأنه عقد مقاولة تصميمات ورسوم هندسية بما يتفق مع صحيح القانون وأن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: بصفته موظف عمومي "وكيل مديرية" أضر عمداً بأموال مديرية الشئون الصحية التي يتصل بها بحكم عمله بأن تواطأ مع آخر وأحاطه علماً بحقيقة كميات بنود مقايسة مستشفى رمد (......) التي كانت مطروحة في مناقصة وباعتبار أنه اشترك في وضع الرسوم والمقايسة مما ترتب على ذلك قبول عطاء الآخر بالرغم من تناقض الأسعار التي تقدم بها وعدم اتفاقها مع الأسعار السائدة في السوق وترتب على ذلك ضرر جسيم هو رسو العطاء عليه دون حق وإلحاق ضرر محقق بالجهة سالفة الذكر قيمته 306660 جنيه - المتهم الثاني: أخل عمداً بالالتزامات التي فرضها عليه عقد المقاولة المؤرخ 29/ 4/ 1985 الذي ارتبط به مع مديرية لشئون الصحية (......) وارتكب غشاً في تنفيذه بأن لم يقم بإعداد المقايسة طبقاً لما جاء ببنود العقد سالف الذكر وما تفرض الأصول العلمية بأن تعمد إثبات كميات بعض بنودها بأكثر من الكميات الحقيقية المبينة بالرسومات وأثبت بالبعض الآخر منها كميات تقل عن الكميات الحقيقية مما ترتب عليه ضرراً جسيماً بأموال الجهة سالفة الذكر، وأحالتهما إلى محكمة جنايات........ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 115، 116، 116 مكرراً/ ج، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119/ أ مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه اثنين وعشرين ألف جنيه عن تهمة التربح وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر مع الإيقاف وبراءة المتهمين من باقي التهم.
فطعن المحكوم عليه الأول، كما طعن الأستاذ....... نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من الطاعن.......:
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التربح قد شابه قصور في البيان والتناقض والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وفاته إيراد مؤدى أدلة الثبوت فضلاً عن أنه بينما افترض علمه بالغش في المقايسة التي تمت عاد ونفى عنه ذلك حين استبعد عنه جريمة الإخلال العمدي بما يعيبه بالتناقض هذا إلى أنه أغفل الرد على دفاعه الموضوعي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم هذا البيان، وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون، ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالأوراق ما دامت اطمأنت إلى هذه الأدلة، واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة عناصر جريمة التربح التي دين الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استمد منها الحكم عقيدته لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه تبرئة الطاعن من تهمة الإضرار العمدي تأسيساً على نفي تواطئه مع المتهم الثالث عشر لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة التربح التي دين بها، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن من أن يرد استقلالاً على ما أثاره من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. متى كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من الطاعن يكون على غير أساس متعين رفضه موضوعاً.
ثانياً: الطعن المقدم من الطاعن (.........):
من حيث إن الطاعن ينعى بتقريري أسبابه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الغش في عقد المقاولة قد شابه القصور والتناقض والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بينما أثبت الحكم توافر الغش في حقه بتواطئه مع المتهم الثالث عشر عاد ونفى عنه ذلك حين قضى ببراءته من تهمة الإضرار العمدي كما لم يدلل على توافر الركن المعنوي في الجريمة التي دانه بها، فضلاً عن أن الحكم التفت عن دفاعه الموضوعي بتعييب لجنة الفحص وأقوال ضابط الرقابة الإدارية هذا إلى أن الحكم قد أخطأ في تكييف العقد أساس الجريمة بأنه عقد مقاولة حال أن الصحيح تكييفه بأنه عقد وكالة مما يخرج الواقعة عن دائرة التأثيم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وإذا كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في قضائه ببراءة الطاعن وآخرين من جناية الإضرار العمدي بالمال العام تأسيساً على عدم وقوع ضرر مادي وفعلي بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول (المتهم الثالث عشر) لا يتعارض ذلك البتة مع إدانة الطاعن في جناية الغش في عقد المقاولة، ذلك لأنه يكفي لتوافر جريمة الغش في عقد المقاولة وقوع الغش ولو لم يترتب عليه ضرر ما بينما يشترط لثبوت جناية الإضرار العمدي بالمال العام حدوث ضرر مادي وحال ومحقق للمال العام، ويكون بذلك ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن بجريمة الغش في عقد المقاولة وإطراح دفاعه في هذا الخصوص وبراءته وآخرين من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام أو الاشتراك فيه صائباً، فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه نفى تواطؤ المتهم الثالث عشر مع المتهم الثاني فقط بما ينحسر عنه قالة التناقض ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر القصد الجنائي في حق الطاعن وعلمه بالغش في قوله "إن البين من مراجعة المقايسة المقدمة من المكتبين الاستشاريين والتي أقر المتهم الثاني عشر الطاعن، مراراً في التحقيق الابتدائي أنه هو الذي أعدها بنفسه وأن ما وقع منهما من أرقام تخالف الحقيقة التي يفصح عنها الرسومات هو أمر يؤكد انصراف نية هذا المتهم إلى الغش في عمل المقايسة خدمة للمتهم الثالث عشر وحتى يكون للأخير ميزة مستمدة من علمه المسبق بهذا التلاعب ويسر له فرصة التقدم بعطاء يكون له الأولية وهو ما حدث بالفعل بل إن البين من عطاء هذا المتهم الأخير أن الأسعار التي وضعها مرتفعة كانت لبنود سوف تنفذ بأكثر كثيراً من تلك الواردة بالمقايسة كما أن الأسعار المخفضة جداً التي وضعها لبنود أخرى كانت ستنفذ في الحقيقة بأقل كثيراً مما هو وارد في المقايسة، وغني عن البيان أن المفارقات الموجودة في بيان الكميات لا يمكن أن تكون راجعة إلى خطأ لأنها بحسب وضعها في المقايسة وكما أظهرت بحق لجنة الفحص تنبئ عن أنها موضوعة بخطة مسبقة ومقصودة لتحقيق هدف بذاته ولقد تحقق الخداع منها فلم تكتشفه مديرية الشئون الصحية وهي الطرف الآخر في عقد المقاولة ولا اكتشفه المقاولون الذين تقدموا بالعطاءات - أربعة عشر مقاولاً - بخلاف المتهم الثالث عشر إذ لم يتقدم أحد منهم أثناء فترة تقديم العطاءات بأي طلب لتصحيح أي كمية فالمتهم نفذ التزامه على نحو مخالف لما كان واجباً عليه وأدخل الغش على الجهة التي تعاقد معها فاطمأنت إلى رسوماته وكشف حصر المواد وسددت التزامها بأجر المقاولة وطرحتها في مناقصة عامة رست على المتهم الثالث عشر المقاول الذي استفاد من هذا الغش لعلمه بحقيقة المواد كما سلف الذكر ففاز بأولوية العطاءات ولا يقدما أو يكن المتهم الثاني عشر هو خطأ على حد قوله في حصر المواد إذ أنه أستاذ ورئيس قسم بكلية هندسة شبين الكوم وصاحب مكتب استشاري، وأن ما حصله في حصر المواد لا يعد من الأخطاء اليسيرة النسبية بل أنها تزايدت وتناقصت بنسبة كبيرة مخالفة لأي عرف هندسي كما ثبت من تقرير لجنة الفحص بحيث لا يقع فيها مهندس مبتدئ وأن المحكمة تطمئن إلى أن قصده قد انصرف إلى الغش في حصر هذه المواد بغية تحقيق منفعة للمتهم الثالث عشر الذي سبق أن عمل معه استشاري في مشروع مفرخ دواجن "سيرباي"، لما كان ذلك، وكان تقدير قيام القصد الجنائي وعدم قيامه والعلم بالغش يعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب. وكان ما أثبته الحكم على نحو ما سلف كاف لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن وعلمه بالغش في الجريمة التي دان بها وسائغ في التدليل على توافره ومن ثم فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير لجنة الفحص وأخذ به، فإن منعى الطاعن بعدم خبرة أعضائها ووقوعهم تحت تأثير النفوذ الأدبي للرقابة الإدارية يعد منازعة لسلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض في أقوال ضابط الرقابة الإدارية بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ومن ثم يكون منعاه في هذا الوجه غير مقبول، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد كيفت العقد المبرم بين الطاعن ومديرية الشئون الصحية بأنه عقد مقاولة تصميمات ورسومات هندسية بقولها "وحيث إن العقد الذي وقعه المتهم هو عقد مقاولة وهو من بين العقود التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 116 - مكرراً ج وغير صحيح ما قال به المتهم والدفاع من أنه عقد عمل التصميم لا يعتبر عقد مقاولة بل هو عقد غير رسمي ولا يندرج في العقود الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة ذلك أن من المقرر على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة ليلائم قواعده المتطورة التي وصلت إليه أعمال المقاولات في صورها المختلفة وأنه إنما أراد وضع القواعد المتعلقة بالمهندس المعماري لتعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات، تندرج في صورها، وأن اختلافه عن الفكرة بهذه الأعمال لا يمنع من اعتبارها من قبيل الأعمال المادية وعلى ذلك يكون إعداد التصميمات والرسومات الهندسية وإعداد كشف حصر المواد من أعمال المقاولة التي تنص عليها المادة 646 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقد - كما أن لها حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا تناقض مع نصوص العقد. ولما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية قد كيفت العقد بأنه عقد مقاولة تصميمات ورسوم هندسية بما يتفق مع صحيح القانون وأن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. متى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين رفضه موضوعاً.

الطعن 14763 لسنة 78 ق جلسة 18 / 4 / 2016

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصبور خلف الله ، مجدى مصطفى على جبريل و رفعت هيبة " نواب رئيس المحكمة "

وأمين السر السيد / عادل الحسيني .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه ، ولها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير عمل الخبير وتقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه متى كانت قد بينت عناصر الضرر ودرجة أحقية طالب التعويض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته الموجب للتعويض وتمثل ذلك في الغش والخطأ الجسيم وعدم اليقظة والتبصر لدى قيامها باحتساب فاتورة الهاتف الخاص بالمطعون ضده بإضافة مكالمات زائدة عليه بغير حق وفقاً لما هو مدون بالفاتورة مما ترتب عليه تحمله بأضرار مادية تمثلت في سداد قيمة الفاتورة ، مما أدى إلى توافر موجبات إعمال قواعد المسئولية التقصيرية ، وهو من الحكم استخلاص سائغ وله سنده من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ، والنعي بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فيما تقدره مما لا يجوز التحدي به لدى محكمة النقض ، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة : بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الطعن 579 لسنة 43 ق جلسة 11 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 49 ص 217

جلسة 11 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وعبد الرؤوف عبد المجيد جودة، وزكى الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.

-------------

(49)
الطعن رقم 579 لسنة 43 القضائية

(1) إعلان "بطلان الإعلان". نقض "إعلان الطعن". نظام عام.
بطلان إعلان صحيفة الطعن بالنقض. نسبى. عدم جواز التمسك به لغير من شرع لمصلحته. لا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة.
(2، 3) إيجار. عقد "فسخ العقد". ريع. قوة الأمر المقضي.
 (2)اشتمال عقد الإيجار على الشرط الصريح الفاسخ. وجوب اعتبار العقد مفسوخا من تاريخ حصول المخالفة. التزام المستأجر بأداء الريع لصاحب العين باعتباره غاصبا عن المدة اللاحقة. عدم تقيد المحكمة بالأجرة المتفق عليها.
 (3)استصدار المؤجر أمر أداء بالأجرة ضد المستأجر عن الفترة اللاحقة لاعتبار العقد مفسوخا بتحقق الشرط الصريح الفاسخ. صيرورة الحكم الصادر برفض التظلم منه نهائيا. عدم جواز عودة المؤجر للمطالبة بالريع عن ذات الفترة. طلب الأجرة. لا يفيد التنازل عن الفسخ.

-------------------
1 - بطلان إعلان صحيفة الطعن هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
2 - إن شرط اعتبار الفسخ واقعا عند عدم الوفاء بالأجرة في المواعيد المحددة دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي بالفسخ هو شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا التحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها، ويعتبر العقد مفسوخا من تاريخ حصول هذه المخالفة وبالتالي لا يستحق المؤجر عن المدة السابقة على الفسخ إلا الأجرة المتفق عليها أما عن المدة اللاحقة فيكون المستأجر واضعا اليد على العين المؤجرة بغير سند ويعتبر غاصبا ومن ثم فإنه يلزم بتعويض الأضرار الناشئة عن هذا الغصب، ولا تتقيد المحكمة بالأجرة المتفق عليها عند قضائها بالريع لصاحب العين مقابل ما حرم من ثمار.
3 - إذ كان الثابت أن المطعون عليهما الأولين قد استصدرا أمر أداء بالزام الطاعنين بأن يؤدوا لهما مبلغ ....... وأفصحا بأن هذا المبلغ هو قيمة أجرة الأطيان المؤجرة عن السنوات من 1959 إلى 1962 الزراعية طبقا لعقد الإيجار المؤرخ 6/ 8/ 2957، وتأيد هذا الأمر في التظلم رقم ...... وصار نهائيا بعدم استئنافه، مما مفاده أن المطعون عليهما الأولين قد ارتضيا الأجرة المتفق عليها في العقد وذلك عن المدة من سنة 1959 إلى سنة 1962 الزراعية ولا يعد هذا تنازلا منهما عن طلب الفسخ إذ لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ والمطالبة بالأجرة التي يترتب الفسخ على التأخر في دفعها(1) وما دام أن الحكم في التظلم قد أصبح نهائيا فانه يحوز قوة الشيء المحكوم به في هذا الخصوص ويمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك وكان المطعون عليهما الأولين قد طلبا إلزام الطاعنين بريع الأطيان عن المدة من سنة 1959 إلى سنة 1962 فان دعواهما تكون عودا إلى موضوع سبق الفصل فيه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أجابها إلى هذا الطلب وألزم الطاعنين بالريع عن تلك المدة فانه يكون قد خالف القانون لمخالفته قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم المشار إليه والتي تسمو على اعتبارات النظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثاني أقام الدعوى رقم 955 لسنة 1969 مدنى سوهاج الابتدائية ضد الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها قاصري المرحوم ...... وضد الطاعنين الثاني والثالث طلبا فيها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ 2558 جنيها، وقالا شرحا لدعواهما أنهما يمتلكان أطيانا زراعية مساحتها 16 ط 9 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة بموجب عقد بيع صادر لهما من ورثة المرحوم ...... وكان المرحوم ...... - مورث الطاعنين - يستأجر تلك الأطيان من هؤلاء البائعين بعقد تاريخه 6/ 8/ 1957 بأجرة سنوية قدرها 87 جنيها أتفق فيه على الشرط الصريح الفاسخ في حالة التأخر في سداد الأجرة، وحول إليهما هذا العقد في 6/ 2/ 1962 على أساس أحقيتهما في اقتضاء الأجرة ابتداء من سنة 1958 الزراعية وأعلنا الطاعنين بهذه الحوالة - وبانفساخ عقد الإيجار لتحقق الشرط الصريح الفاسخ للتأخر في سداد الأجرة منذ سنة 1958 كما نبها عليهم بدفع الريع المستحق اعتبارا من هذه السنة، غير أنهم لم يستجيبوا لهذا الطلب فأقاما ضدهم الدعوى رقم 143 سنة 1964 مدنى البلينا وحكم فيها بطردهم من الأطيان تأسيسا على تحقق الشرط المذكور وتأيد هذا الحكم استئنافا وتسلما منهم الأطيان بتاريخ 10/ 10/ 1965 وإذ يستحقان ريع تلك الأطيان اعتبارا من سنة 1958 وحتى نهاية سنة 1965 الزراعية ويقدرانه بمبلغ 3080 جنيها بواقع 385 جنيها في السنة وقد حصلا من الطاعنين على مبلغ 522 جنيها فيكون الباقي لهما 2558 جنيها وهو المبلغ المطالب به. تنازل المطعون عليهما الأول والثاني عن اختصام الطاعنة الأولى بصفتها وصية على أولادها القصر وبتاريخ 30/ 4/ 1970 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج لتقدير الريع المستحق عن الأطيان موضوع النزاع في المدة من سنة 1958 حتى نهاية سنة 1965 الزراعية وتصفية الحساب بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 18/ 5/ 1972 بإثبات ترك المطعون عليهما الخصومة بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها وصية على أولادها القصر وبالزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا إلى المطعون عليهما الأول والثاني مبلغ 993 جنيها وثمانية مليمات استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافهم برقم 223 سنة 47 ق مدنى (دائرة سوهاج) طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى تدخلت المطعون عليها الثالثة منضمة للمطعون عليهما الأول والثاني في طلب رفض الاستئناف استنادا إلى أنها باعتهما أطيان النزاع وحولت إليهما عقد الإيجار. وبتاريخ 5/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون عليها الثالثة وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليهما الأول والثاني بعدم قبول الطعن شكلا وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفى الموضوع بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليها الأول والثاني أن المطعون عليها الثالثة لم تعلن بصحيفة الطعن إذ وجه الإعلان إلى مكتب الأستاذ..... المحامي بسوهاج باعتباره موطنها المختار غير أنها لم تعلن لعدم وجود محام بهذا الاسم في سوهاج فيكون الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة لها وبالنسبة للمطعون عليهما الأولين لعدم قابلية الموضوع للتجزئة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الثابت أن المطعون عليها الثالثة أعلنت بصحيفة الطعن في محل أقامتها بتاريخ 30/ 7/ 1943 وإذ كان ذلك وكان بطلان إعلان صحيفة الطعن هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، ولما كانت المطعون عليها الثالثة لم تدفع بالبطلان، فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على سببين، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم استند في قضائه بإلزامهم بريع الأطيان تأسيسا على انفساخ عقد الإيجار المؤرخ 6/ 8/ 1957 لتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد للتأخر في الوفاء بالأجرة، وأن هذا التأخير قد ثبت من أمر الأداء الذى استصدره المطعون عليهما الأول والثاني بالزام الطاعنين بالأجرة عن السنوات من سنة 1959 حتى سنة 1962 فيكون العقد قد انفسخ منذ استحقاق أجرة سنة 1959 وهو ما ثبت من الحكم الصادر بتاريخ 17/ 11/ 1964 في الدعوى رقم 143 لسنة 1964 مدنى البلينا بطرد الطاعنين من الأطيان، في حين أن الأثر الرجعى للفسخ مقصور على العقود الفورية أما عقد الإيجار فهو عقد زمنى وليس لفسخه أثر رجعى ويعتبر مفسوخا من وقت الحكم النهائي الصادر بالفسخ وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة لها صفة الأجرة لا التعويض وقد استصدر المطعون عليهما الأولان أمر الأداء سالف الذكر بإلزامهم بالأجرة عن المدة من سنة 1959 حتى سنة 1962 وقاموا بأداء الأجرة المحكوم بها نفاذا لهذا الأمر وإذ قضى الحكم المطعون فيه إلزامهم بالريع عن المدة المذكورة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطرفين اتفقا في عقد الإيجار المؤرخ 6/ 8/ 1957 على أنه في حالة عدم الوفاء بالأجرة في المواعيد المحددة يعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي بالفسخ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد الإيجار يعتبر طبقا لهذا الشرط مفسوخا فعلا منذ تأخر الطاعنين في الوفاء بالأجرة سنة 1959 ويلزمون بريع هذه السنة والسنوات التالية حتى سنة 1965، ولئن كان هذا القول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن شرط اعتبار الفسخ واقعا عند عدم الوفاء بالأجرة في المواعيد المحددة دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي بالفسخ هو شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا التحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها، ويعتبر العقد مفسوخا من تاريخ حصول هذه المخالفة وبالتالي لا يستحق المؤجر عن المدة السابقة على الفسخ إلا الأجرة المتفق عليها أما عن المدة اللاحقة فيكون المستأجر واضعا اليد على العين المؤجرة بغير سند غاصبا ومن ثم فإنه يلزم بتعويض الأضرار الناشئة عن هذا الغصب ولا تتقيد المحكمة بالأجرة المتفق عليها عند قضائها بالريع لصاحب العين مقابل ما حرم من ثمار، إلا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليهما الأولين قد استصدر أمر الأداء رقم 951 سنة 1962 البلينا بالزام الطاعنين بأن يؤدوا لها مبلغ 348 جنيها وأفصحا بأن هذا المبلغ هو قيمة أجرة الأطيان المؤجرة عن السنوات من 1959 إلى 1962 الزراعية بواقع 87 جنيها في السنة طبقا لعقد الإيجار المؤرخ 6/ 8/ 1957، وتأيد هذا الأمر في التظلم رقم 858 لسنة 1962 مدنى البلينا وصار نهائيا بعدم استئنافه مما مفاده أن المطعون عليهما الأولين قد ارتضيا الأجرة المتفق عليها في العقد وذلك عن المدة من سنة 1959 إلى سنة 1962 الزراعية ولا يعد هذا تنازلا منهما عن طلب الفسخ إذ لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ والمطالبة بالأجرة التي يترتب الفسخ على التأخر في دفعها، وما دام أن الحكم في التظلم قد أصبح نهائيا فأنه يحوز قوة الشيء المحكوم به في هذا الخصوص ويمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، لما كان ذلك وكان المطعون عليهما الأولين قد طلبا الزام الطاعنين بريع الأطيان عن المدة من سنة 1959 إلى سنة 1962 فان دعواهما تكون عودا إلى موضوع سبق الفصل فيه ويكون الحكم المطعون فيه إذ أجابهما إلى هذا الطلب والزم الطاعنين بالريع عن تلك المدة بواقع 189 جنيها و497 مليما في السنة فأنه يكون قد خالف القانون لمخالفته قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم المشار إليه والتي تسمو على اعتبارات النظام العام، مما يستوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، أما عن المدة من سنة 1963 إلى سنة 1965 فلا محل وعلى ما سلف البيان لتعييب الحكم في قضائه بالريع عنها.
وحيث إن الحساب لم تتم تصفيته بين الطرفين، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


 (1)نقض 18/ 1/ 1945 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة صـ 853 بند 130

الطعن 11090 لسنة 86 ق جلسة 23 / 4 / 2017

برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد فتحي المزين ، محمد حسن عبد اللطيف حاتم أحمد سنوسى و محمد سمير محمود " نواب رئيس المحكمة "

وحضور السيد رئيس النيابة / محمد مهيدى .

وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .

---------------

" الوقائع "

في يوم 26 / 7 / 2016 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " الصادر بتاريخ 14 / 6 / 2016 في الاستئناف رقم 155 لسنة 14 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 7 / 8 / 2016 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 18 / 1 / 2017 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12 / 3 / 2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة العامة كُّل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / محمد سمير محمود " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 996 لسنة 2015 مدنى بنها الابتدائية " مأمورية شبرا الخيمة " بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 8 / 5 / 1998 والإخلاء والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجرت الطاعنة من مورثته شقة النزاع بأجرة شهرية قدرها 120 جنيه ، وإذ تأخرت عن سدادها الفترة من 1 / 7 / 2015 حتى 30 / 9 / 2015 وتحقق بذلك الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد سالف الذكر ، وإذ أعذرها بهذا الفسخ بالإنذار المعلن إليها في 29 / 9 / 2015 فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 لسنة 14 ق طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " ، وبتاريخ 14 / 6 / 2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم ، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى أصلياً بعدم جواز الطعن واحتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن ، أن قيمة الدعوى تقل عن مائة ألف جنيه إذ إن مدة عقد الإيجار سند الدعوى ستون عاماً وأن مقدار الأجرة 120 جنيه شهرياً ونفذ هذا العقد في جزء منه ، وكان المقابل النقدى للمدة الباقية – 1 / 7 / 2015 حتى 8 / 5 / 2058 – يقل عن ذلك النصاب مما لا يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى بقيمة طلبات الخصوم فيها وقت رفعها وليس بما تحكم المحكمة به . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء والتسليم بقالة تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بهذا العقد ، فإذا ما تحقق هذا الشرط فإن الفسخ يقع بقوة القانون ويضحى وضع يد المستأجر على العين المؤجرة غصباً من تاريخ وقوع تلك المخالفة ، فتكون الدعوى بهذه المثابة – أياً كان مآل الحكم الصادر فيها – غير مقدرة القيمة عملاً بالمادتين 36 ، 41 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، ومن ثم يكون الدفع في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وتقول بياناً لذلك إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم تقاعسها عن سداد الأجرة محل المطالبة وأن تأخرها في السداد يرجع إلى عدم سعى المطعون ضده إلى موطنها لقبضها وفقاً للمادتين347 / 2 ، 586 / 2 من القانون المدنى ، وإذ أقام المطعون ضده دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار استناداً إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد فإنه يعد متعسفاً في استعمال ذلك الحق خاصة وأنها بادرت بسداد الأجرة المطالب بها قبل رفع الدعوى ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه دفاعها الجوهري سالف الذكر وانتهى إلى فسخ عقد الإيجار والتسليم استناداً إلى أن تحقق الشرط الفاسخ الصريح في الدعوى المطروحة يسلب أي سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مؤدى نص المادتين 347 / 2 ، 586 / 2 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإن لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً لها – ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعي إلى موطن المستأجر لاقتضاءها عند حلول ميعاد استحقاقها ، فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى المؤجر السعي إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عَّد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر ، فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني ، كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الفاسخ الصريح لأن المطعون ضده لم يسع إلى موطنها لاقتضاء أقساط الأجرة مدة المطالبة في مواعيد استحقاقها ، وأنها بادرت بالسداد بموجب إنذار عرض بتاريخ 3 / 10 / 2015 قبل إقامة الدعوى بتاريخ 7 / 10 / 2015 ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالفسخ والتسليم قولاً منه إن تحقق الشرط الفاسخ الصريح يسلب محكمة الموضع أي سلطة تقديرية في الدعوى بعد أن تضمن إنذار عرض الأجرة اللاحق الذى تسلمه المطعون ضده تحفظ الأخير بإعمال الشرط الفاسخ الصريح والحكم بمقتضاه ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده إلى موطنها لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من ذلك ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الأربعاء، 24 مارس 2021

الطعن 8544 لسنة 59 ق جلسة 9 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 93 ص 620

جلسة 9 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة وأنس عمارة ومحمود شريف فهمي.

------------------

(93)
الطعن رقم 8544 لسنة 59 القضائية

 (1)قانون "تفسيره". أحوال مدنية. عقوبة. قرارات إدارية.
مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية مقصورة على من يحملون جوازات سفر وفقاً للقانون. المادة الأولى من القانون 97 لسنة 1959 المعدل.
لوزير الداخلية أن يصدر قراراً بإلزام من يتمتعون بجنسية الجمهورية بالحصول على إذن خاص قبل مغادرتهم الأراضي وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على الإذن وشروط منحه. المادة الثانية من القانون سالف الذكر.
العقوبة المقررة لمخالفة أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو إبداء أقوال كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة مع العلم بها لتسهيل الحصول على تأشيرة خروج تبيح مغادرة أراضي الجمهورية. هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، المادة 12 من القانون المذكور.
 (2)قانون "تفسيره". قرارات إدارية.
وجوب حصول المواطنين على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد. قرار وزير الداخلية رقم 191 لسنة 1964 بالتطبيق للمادة الثانية من القانون سالف الذكر.
صدور قرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1974 بإلغاء القرارين رقمي 186، 191 لسنة 1964 المتعلقين بوجوب حصول الأجانب والمواطنين على تأشيرة لمغادرة البلاد. مفاده؟
 (3)قانون "تفسيره". إقرارات فردية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن، الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "الحكم في الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
عدم تأثيم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة إليها للحصول على جواز سفر. القانون 97 لسنة 1959 المعدل.
إدلاء المطعون ضده أمام السلطة المختصة بأقوال كاذبة وتقديمه إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر، إقرار فردي يخضع للتمحيص والتثبت، تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار، غير معاقب عليه.
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة، خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

-----------------
1 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 تنص على أنه "لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقاً لهذا القانون". وعاقبت المادة الرابعة عشرة من القانون ذاته على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص - تأشيرة - وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد أو تسع ليرات سورية". ثم نصت المادة الثانية عشرة من القانون ذاته على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيهاً أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة.
2 - لما كان وزير الداخلية قد أصدر تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون 97 لسنة 1957 القرار رقم 191 لسنة 1964 في شأن حصول المواطنين على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد ثم أصدر القرار رقم 864 لسنة 1974 بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 بشأن حصول الأجانب على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد - والذي عمل به اعتباراً من 9 من مايو سنة 1974 ونص في المادة الأولى منه على أن "يلغى قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 وقرار وزير الداخلية رقم 191 لسنة 1964 المشار إليهما وتكون مغادرة المواطنين والأجانب للبلاد بدون الحصول على تأشيرة خروج".
3 - لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل أن الشارع لم يؤثم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة إليها للحصول على جواز سفر، وكان ما أبداه المطعون ضده أمام السلطة المختصة من أقوال كاذبة وتقديمه إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر هو من قبيل الإقرارات الفردية التي تصدر من طرف واحد وتخضع للتمحيص والتثبت فإن تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار غير معاقب عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: - أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة وقدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل حصوله على جواز سفر وتمت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت عقابه بالمادة 12 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 والمادة 217 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح........ قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إبداء أقوال كاذبة أمام السلطة المختصة وتقديمه إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن ما صدر من المطعون ضده هو من قبيل الإقرارات الفردية وتقرير غير الحقيقة فيها غير معاقب عليه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه "أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة وقدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفره وتمت الجريمة بناء على ذلك". وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 12 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المطعون ضده شهراً مع الشغل فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسين جنيهاً، لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 تنص على أنه "لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقاً لهذا القانون". وعاقبت المادة الرابعة عشرة من القانون ذاته على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص - تأشيرة - وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد أو تسع ليرات سورية". ثم نصت المادة الثانية عشرة من القانون ذاته على أنه "مع عدم الإحلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيهاً أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة". وقد أصدر وزير الداخلية تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه القرار رقم 191 لسنة 1964 في شأن حصول المواطنين على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد ثم أصدر القرار رقم 864 لسنة 1974 بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 بشأن حصول الأجانب على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد - والذي عمل به اعتباراً من 9 من مايو سنة 1974 ونص في المادة الأولى منه على أن "يلغى قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 وقرار وزير الداخلية رقم 191 المشار إليهما وتكون مغادرة المواطنين والأجانب للبلاد بدون الحصول على تأشيرة خروج". لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل أن الشارع لم يؤثم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة إليها للحصول على جواز سفر. وكان ما أبداه المطعون ضده أمام السلطة المختصة من أقوال كاذبة وتقديمه إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر هو من قبيل الإقرارات الفردية التي تصدر من طرف واحد وتخضع للتمحيص والتثبت فإن تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار غير معاقب عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه.