الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020

قانون 8 لسنة 2020 بتعديل قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971

الجريدة الرسمية العدد 5 مكرر(ج) بتاريخ 5 / 2 / 2020
قانون رقم 8 لسنة 2020 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
في شأن هيئة الشرطة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المـادة الأولـى )
يُستبدل بنصوص المواد 110 ، 114 مكررًا ، 114 مكررًا 1 ، 114 مكررًا 2 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية:
مادة (110): تسرى على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الأمنية أو العمليات المشتركة مع القوات المسلحة أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى. ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين ، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق ، أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية ، أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة ، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء خدمته ، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين ، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها ، ويُشكِّل لجنة تختص بفحص الحالات التي تُستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ، ويعتمد الوزير قراراتها . ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهي خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80٪ من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة (114 مكررًا): يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالاً لحكم المادة (19) من هذا القانون ، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون ، أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8) عن كامل مدة الخدمة محسوبة على أجر الاشتراك الأخير في تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه في الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة ، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية ، وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، على ألا يقل المعاش عن 80٪ من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته ، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وفى غير الأحوال المشار إليها في الفقرة الأولى ، إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو الترشح لعضوية مجلس نيابي ونجح في الانتخابات ، فيكون معاشه 80٪ من أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير .
مادة (114 مكررًا 1): لا يسري حكم البند 6 من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمي (19) ، (77 مكررًا 5) من هذا القانون .
كما لا تسري أحكام المادة (156) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم .
مادة (114 مكررًا 2): يُمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقًا لأحكام المادة (19) ، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71) ، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون ، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير ، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50٪ من معاشه ، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات ، ويُقطع هذا التعويض التقاعدي نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب .
ولا يعتبر التعويض التقاعدي جزءًا من المعاش ، وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب التعويض التقاعدي بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .
( المـادة الثانية )
تلتزم الخزانة العامة بتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لموازنة وزارة الداخلية ، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقًا للمطالبات الواردة منها وذلك خلال السنة المالية .
( المـادة الثالثة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادى الآخرة سنة 1441 ﻫ
( الموافق 2 فبراير سنة 2020 م ) .
عبد الفتاح السيسي

الاثنين، 10 فبراير 2020

الطعن 261 لسنة 35 ق جلسة 15 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 125 ص 791

جلسة 15 من مايو سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، وعلي عبد الرحمن.
----------
(125)
الطعن رقم 261 لسنة 35 القضائية
إثبات. "عبء الإثبات". حكم. "قصور". "ما يعد كذلك". تنفيذ. "تسليم صورة تنفيذية ثانية".
عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى. منازعة المحكوم عليه في ضياعها. وجوب تكليف الخصم بإثبات واقعة فقدها. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. اقتناع الحكم بصحتها استناداً إلى ما قرره المدعي نفسه في صحيفة دعواه من ضياعها وعدم قيام دليل ينقض هذا الادعاء. مخالف للقانون بمخالفته قواعد الإثبات ومشوب بالقصور في التسبيب.
-------------
تقضي المادة 353 من قانون المرافعات السابق بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى، وقد قصد المشرع من هذا الشرط تفادي تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد وصيانة حق المحكوم عليه الذي يكون قد أوفى بالمحكوم به أو بجزء منه واكتفى به في إثبات هذا الوفاء بالتأشير بحصوله بخط الدائن على صورة الحكم التنفيذية طبقاً لما تجيزه المادة 399 من القانون المدني، فإذا نازع المحكوم عليه في فقد الصورة التنفيذية الأولى فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذي يطلبها إلا إذا أثبت هو فقد الصورة الأولى منه لأنه هو الذي يدعي واقعة الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية وشأنه في ذلك شأن الدائن الذي يطلب إثبات دينه بغير الكتابة لفقد سنده الكتابي وإن كان المشرع لا يشترط في حالة فقد الصورة التنفيذية ما اشترطه في حالة فقد السند الكتابي من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من فقد الصورة التنفيذية الأولى واعتبر فقدها ثابتاً مما قرره المدعي نفسه في صحيفة دعواه من ضياعها وعدم قيام دليل ينقض هذا الادعاء، فإنه يكون قد خالف القانون بمخالفة قواعد الإثبات وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 307 سنة 1963 مدني كلي سوهاج على الطاعنة بصفتها قيمة على المحجور عليه محمد رشاد السيد وطلب الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر بتاريخ 10 مايو سنة 1953 في القضية رقم 224 سنة 1953 مدني كلي سوهاج. وقال بياناً للدعوى أنه صدر له في تلك القضية حكم قضى بإلزام محمد رشاد السيد المشمول حالياً بقوامة الطاعنة بأن يدفع له مبلغ 1600 ج والمصروفات مع النفاذ المعجل بلا كفالة. وأنه اتخذ بموجب هذا الحكم إجراءات الحجز التنفيذي على منقولات للمدين وعين الأخير حارساً عليها ولكنه بدد المحجوزات وحكم عليه نهائياً بالعقوبة في الجنحة رقم 476 سنة 1954 جرجا ونظراً لأن الصورة التنفيذية للحكم الصادر له بالدين قد فقدت منه ولم يستوف شيئاً من المبلغ المحكوم به فقد أقام دعواه هذه بطلب تسليمه صورة تنفيذية ثانية من هذا الحكم. ونازعت الطاعنة في ضياع الصورة التنفيذية الأولى قائلة أن المحجور عليه المشمول بقوامتها كان قد أوفى المطعون ضده أربعة آلاف جنيه من المبلغ المقضى له بموجب ذلك الحكم وحكم آخر هو الحكم رقم 226 لسنة 1953 كلي سوهاج وأن المطعون ضده أشر بخطه وبتوقيعه على الصورة التنفيذية التي يدعي فقدها بما يفيد قبضه هذا المبلغ وأنه يبغي من طلبه صورة تنفيذية ثانية التنفيذ بكامل المبلغ المحكوم له به وأن يضيع على المحجوز عليه وسيلة إثبات ما أوفاه من هذا المبلغ. وبتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1963 قضت محكمة سوهاج الابتدائية بالتصريح للمطعون ضده باستخراج صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في القضية رقم 224 سنة 1953 مدني كلي سوهاج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 150 سنة 38 ق سوهاج وتمسكت فيه بدفاعها المشار إليه ونعت على الحكم الابتدائي أخذه بادعاء المطعون ضده بضياع الصورة على الرغم من عدم قيام الدليل عليه. وبتاريخ 6 من مارس سنة 1965 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها أنكرت أمام محكمة الموضوع واقعة فقد الصورة التنفيذية الأولى من المطعون ضده وعارضت في تسليمه صورة تنفيذية ثانية على أساس أن محجورها كان قد أوفاه بجزء من المبلغ المحكوم به وأشر المطعون ضده بخطه وبتوقيعه على الصورة التي ادعى فقدها بما يفيد حصول هذا الوفاء الجزئي وأن ادعاءه فقد هذه الصورة ما هو إلا حيلة منه للحصول على صورة تنفيذية ثانية يستطيع بها التنفيذ بكل المبلغ المحكوم به وحرمان الطاعنة من وسيلة إثبات ما استوفاه من هذا المبلغ، ولما صدر الحكم الابتدائي بإجابة المطعون ضده إلى طلبه نعت عليه في صحيفة استئنافها عدم تحقق المحكمة من ضياع الصورة التنفيذية الأولى واعتبارها واقعة ضياع هذه الصورة ثابتة من أقوال المطعون ضده على الرغم من عدم تقديمه أي دليل على صحة هذه الأقوال وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما قرره الحكم الابتدائي من أن أقوال المطعون ضده الواردة في صحيفة دعواه تكفي لإثبات فقد الصورة التنفيذية الأولى ما دام لم يقم الدليل على ما يخالف هذه الأقوال فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وشابه القصور، لأن عبء إثبات فقد الصورة التنفيذية الأولى يقع على عاتق المطعون ضده ولا يجوز اعتبار مجرد ادعائه بفقد هذه الصورة دليلاً على فقدها ما دام هذا الادعاء لم يتأيد بأي دليل آخر إذ لا يصح للخصم أن يخلق الدليل لنفسه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "وحيث إن الثابت من مطالعة القضية رقم 224 سنة 1953 مدني كلي سوهاج أن المدعي الحالي أحمد على السمان المطعون ضده خصم للمدعى عليه في الدعوى المذكورة ويتضمن الحكم الصادر في هذه القضية والجائز التنفيذ، منفعة تعود عليه من وراء تنفيذه وكان الثابت أيضاً الذي لم يقم دليل على ما يخالفه أن الصورة التنفيذية الأولى المسلمة للمدعي قد فقدت حسبما جاء بعريضة دعواه الأمر الذي يجوز معه الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية للحكم المذكور عملاً بمقتضى نص المادة 353 مرافعات" ولما كانت المادة 353 من قانون المرافعات السابق تقتضي بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى وقد قصد المشرع من هذا الشرط تفادي تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد وصيانة حق المحكوم عليه الذي يكون قد أوفى بالمحكوم به أو بجزء منه واكتفى في إثبات هذا الوفاء بالتأشير بحصوله بخط الدائن على صورة الحكم التنفيذية طبقاً لما تجيزه المادة 399 من القانون المدني، فإنه إذا نازع المحكوم عليه في فقد الصورة التنفيذية الأولى فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذي يطلبها إلا إذا أثبت هو فقد الصورة الأولى منه لأنه هو الذي يدعي واقعة الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه، وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية وشأنه في ذلك شأن الدائن الذي يطلب إثبات دينه بغير الكتابة لفقد سنده الكتابي، وإن كان المشرع لا يشترط في حالة فقد الصورة التنفيذية ما اشترطه في حالة فقد السند الكتابي من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه. لما كان ذلك وكان مجرد ادعاء الخصم بواقعة لا ينهض دليلاً على صحتها إذا نازعه خصمه فيها وأنكر حصولها بل يجب عندئذ لاعتبار هذه الواقعة ثابتة أن يقيم مدعيها الدليل على صحتها، وكان الثابت أن الطاعنة نازعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في فقد الصورة التنفيذية الأولى التي ادعى المطعون ضده فقدها واعترضت على تسليمه صورة تنفيذية ثانية للحكم بحجة أن محجورها كان قد أوفى المطعون ضده جزءاً من المبلغ المحكوم به واكتفى بإثبات هذا الوفاء بالتأشير بحصوله بخط المطعون ضده وبتوقيعه على الصورة التنفيذية التي يدعي فقدها وأن ادعاءه بفقد هذه الصورة ليس إلا حيلة منه للحصول على صورة تنفيذية ثانية يستطيع بها التنفيذ بكل المبلغ المحكوم به واستيفاء الجزء المدفوع منه مرة ثانية وحرمان الطاعنة من وسيلة إثبات هذا الوفاء الجزئي. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم إذ لم يتحقق من فقد الصورة التنفيذية الأولى واعتبر فقدها ثابتاً مما قرره المدعي نفسه في صحيفة دعواه عن ضياعها وعدم قيام دليل ينقض هذا الادعاء يكون قد خالف القانون بمخالفته قواعد الإثبات وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

انسحاب أثر حكم الدستورية على الأوضاع والعلائق السابقًة على نشره في الجريدة الرسمية

الدعوى رقم 18 لسنة 37 ق "تنازع" جلسة 4 / 1 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يناير سنة 2020م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حســن فهمى والدكتور عبد العزيـز محمـد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا       نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع         أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 37 قضائية "تنازع"
المقامة من
الممثل القانوني للشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية والدوائية
ضــــــد
1-    وزير المالية
2-    رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

الإجراءات
      بتاريخ السادس والعشرين من مايو سنة 2015، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصــادر بجلسة 7/2/2011 من محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية، في الدعوى رقم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم، وبالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 22/5/2008، في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم كل من الحاضر عن الشركة المدعية، وعضو هيئة قضايا الدولة، مذكرة صمم فيها على طلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
   حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – ضد المدعى عليهما، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات بفرض ضريبة مبيعات، على السلع التى استوردتها لتكوينها، وأحقيتها في استرداد المبالغ المسددة منها لحساب هذه الضريبة، وإلزام المدعى عليهما بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها من هذا القرار، وبجلسة 22/5/2008، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية برد المبالغ التي قامت الشركة المدعية بسدادها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات. لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليهما، فأقاما إشكالاً في تنفيذه بتاريخ 26/9/2010، أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية – الدائرة الرابعة – برقم 2748 لسنة 2010 تنفيذ، وبجلسة 30/11/2010، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولـة بالإسكندرية بهيئة قضاء إداري للاختصاص بنظـرها، لم يلق هذا الحكم - أيضًا - قبولاً لدى المدعى عليهما، فطعنا عليه بالاستئناف رقم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية، وبجلسة 7/2/2011، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 22/5/2008، في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقد أقامت المحكمة قضاءها على سند من أنه "لما كان من المقرر قانونًا بنص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمستبدلة بنص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2005 أنه "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ..... وللمسجل الطعن على تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًّا"، ومؤدى ذلك أن المشرع استثنى قرارات جهة الإدارة في تعديل إقرار الممول في شأن ضريبة المبيعات من نطــــاق ولاية محكمة القضاء الإداري في شأن الطعن عليها، وإدراجها في نطاق ولاية المحكمة الابتدائية دون غيرها". ومن جهة أخرى، فقد طعنت الشركة المدعية بتاريخ 17/3/2011، على الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه بطريق التماس إعادة النظر، وبجلسة 30/5/2011 قضت المحكمة بعدم جواز الالتماس. كما أقامت الشركة الدعوى رقم 209 لسنة 2012 مدني كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طلبًا للحكم ببطلان الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه، وبجلسة 24/4/2012 قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1788 لسنة 68 قضائية، أمــام محكمــة استئناف الإسكندريــة – الدائــرة الثامنة عشــرة – مدنى، وبجلسة 3/4/2013، قضت المحكمة برفض الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف. كما أقامت الشركة الدعوى رقم 14883 لسنة 67 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طلبًا للحكم بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، وبجلسة 22/3/2015 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
وترى الشركة المدعية، وجود تناقض بين الحكمين النهائيين، الصادر أحدهما في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائـرة الأولى – بجلسة 22/5/2008، والثاني في الدعوى رقـم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، من محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية –بجلسة 7/2/2011، لتعامدهما على محل واحد بما يتعذر تنفيذهما معًا، ومن ثم فقد أقامت دعواها المعروضة طالبة الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، باعتباره صادرًا من الجهة القضائية المختصة ولائيًّا بنظر الدعوى.
   وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بما يأتي: أولاً:..... ثانيًّا: ..... ثالثًا: الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها".

 وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها في مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع. فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إن كان موضوعهما مختلفًا.
           
 وحيث إن الحكم الصادر بجلسة 22/5/2008، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الأولى – في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية برد المبالغ التى قامت الشركة المدعية    بسدادها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. وكان الحكم الصادر بجلسة 7/2/2011، من محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية – مدنى مستأنف، في الدعوى رقم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 22/5/2008، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، الأمر الذى يتبين منه بجلاء أن الحكمين محل الدعوى المعروضة قد تناقض قضاء كل منهما مع الآخر، بتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، إذ تعامدا على أمر تحديد الجهة القضائية صاحبة الولاية بالفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، فقضى حكم القضاء الإدارى باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى، ومضى فاصلاً في موضوعها، بينما قضى حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية – مدنى مستأنف – بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، مشيدًا قضاءه على سند من صـــدوره من محكمة غير مختصة ولائيًّا، بالفصل في موضوع الدعوى، بحســـبان المحكمة الابتدائية هي المختصة بالفصل فيه، ومن ثم يكون الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود تناقض بين الحكمين المشار إليهما قد ورد على غير محل.

   وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.

  وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 – قبل القضاء بعدم دستوريتها – كانا يعقدان للمحكمة الابتدائية الاختصاص بالفصل في الطعون الخاصة بتقدير الضريبة المستحقة، والقرارات الصادرة من لجنة التظلمات. وكانت الدعوى التي أقامها المدعى عليهما أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية – مدنى مستأنف قد قضى فيها بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وصار الحكم فيها باتًّا، ومن ثم يكون القضاء، الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، فيما انتهى إليه من تقرير اختصاص جهة القضاء العادي - حينذاك - متفقًا وصحيح القانون، وفقًا لقواعد الاختصاص الولائى.

 وحيث إنه لا ينال من ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 7/4/2013، في الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، بعدم دستورية النصين التشريعيين المشار إليهما، الذي مؤداه اختصاص محاكم مجلس الدولة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، والحاصل بتاريخ 17/4/2013، بالعدد 15 مكرر (ب)، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، من أن "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص"، مؤداه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية – أن يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات، أو بانقضاء مدة التقادم بموجب حكم صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. ويستثنى من ذلك، الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، فيكون له أثر مباشر، دون إخلال باستفادة المدعى من ذلك الحكم. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 7/4/2013، في الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، قد انصرف إلى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وهما نصان يتعلقان بالاختصاص الولائي للمحكمة التى تطرح عليها المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولا يُعد ذلك الحكم متعلقًا بنص ضريبي. وتبعًا لذلك يخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية، ويسري في شأنه الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم الدستورية، وينسحب أثره من ثمّ إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/2013، على ألا يستطيل ذلك إلى الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها، والتي استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو الحال في الدعوى المعروضة، إذ استقرت الحقوق والمراكز القانونية المرتبطة بالنصين التشريعيين المقضي بعدم دستوريتهما، بموجب الحكم الصادر بجلسة 7/2/2011، من محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية – مدنى مستأنف في الدعوى رقم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، والذى صار باتًا، وذلك قبل صدور الحكم في الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، بجلسة 7/4/2013. ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي هو واجب الاعتداد به، دون حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 22/5/2008، في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية.


   وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض المدعى بينهما. وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل في موضوعه – على ما تقدم – فإن الفصل في طلب وقف التنفيذ قد صار غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية مدنى مستأنف بجلسة 7/2/2011، في الدعوى رقم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 22/5/2008، في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية.

متى لا يلتفت الى اعتراض المدعى عليه على ترك المدعي للخصومة

الدعوى رقم 26 لسنة 37 ق " تنازع " جلسة 4 / 1 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يناير سنة 2020م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا        نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع         أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 37 قضائية " تنازع ".


المقامة من
محمود فؤاد السيد عبداللطيف الجابرى
ضــــــد
1– أمير إبراهيم شوقـــــى ســـالم
2– هانى إبراهيم شوقـــى ســـالم
3- ليليان إبراهيم شوقـــى ســــــالم
4- محمود حلمى منيب عبدالرحمن
5- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعـى
6- محافظ الجيزة بصفته الرئيس الأعلى لإدارة أملاك الدولة بالجيزة
7- وزيـــر العـــدل
8- أمين مصلحة الشهر العقـــارى والتوثيق
9- أمين عام مكتب الجيزة للشهر والتوثيق
10- ورثة المرحومة/ أرتيف جوجانيان، وهما:
            أ    - أرمنياك ليون جوجانيان
            ب - أناهيـــــد ليون جوجانيان


الإجراءات
   بتاريخ الحادى عشر من أغسطس سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، بجلسة 4/2/2015، في الاستئناف رقم 2748 لسنة 129 قضائية، وفى الموضوع بعدم الاعتداد به، والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/6/2011، في الطعن رقم 1818 لسنة 54 قضائية عليا.

   وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
      وقدم المدعى عليهم من الأول حتى الثالث مذكرة، طلبوا في ختامها رفض الدعوى بشقيها، وقدم المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث قرر المدعى ترك الخصومة في الدعوى، وفوض الحاضر عن الدولة المحكمة في قبول الترك، بينما لم يقبل الحاضر عن المدعى عليهم من الأول حتى الثالث ترك الخصومة في الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمـــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
   حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 349 لسنة 2005 مدنى كلى، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، مختصمًا المدعى عليهم، طالبًا الحكم أولاً: بعدم نفاذ البيع الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمدعى عليه الثالث فيما يخص قطعة الأرض محل النزاع البالغ مساحتها 1080 مترًا مربعًا، التي تضمنتها مساحة أكبر بالقطعة رقم 141 حوض الإنشاء رقم 2 قسم أول نزلة السمان – الهرم – وما يليه من بيع صادر من المدعى عليه الثالث للمدعى عليه الأول بصفته والثاني عن ذات القطعة محل النزاع بذات المساحة، ثانيًّا: بطلان عقدي البيع الرسميين رقمي 63، 855 لسنة 1966 توثيق الجيزة فيما يخص قطعة الأرض محل النزاع، وكذا بطلان العقد المسجل رقم 4205 لسنة 1977 شهر عقاري الجيزة بتسجيل قرار الاستيلاء رقم 966 لسنة 1976 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مع محو وشطب تلك المساحة محل النزاع من تلك العقود المسجلة بسجلات الشهر العقاري. ثالثًا: كف منازعة المدعى عليهم جميعًا قبل المدعى على أرض النزاع. وأقام المدعى عليهم الثلاثة الأُول – في الدعوى المعروضة - دعوى فرعية طلبوا في ختامها الحكم أولاً: في الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. ثانيًّا: رفض الدعوى، وفى الدعوى الفرعية بطرد المدعى عليه فرعيًّا – المدعى أصليًّا – من قطعة الأرض موضوع الدعوى المملوكة لهم وتسليمها إليهم، وعدم تعرضه لهم في ملكيتها وحيازتها لكونها مملوكة لهم بموجب العقد المسجل رقم 855 لسنة 1966 شهر عقاري الجيزة، وأن المدعى عليه فرعيًّا يضع يده عليها بطريق الغصب. وبجلسة 20/3/2012، حكمت المحكمة أولاً: في الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. ثانيًّا: في الدعوى الفرعية بطرد المدعى عليه فرعيًّا من الأرض محل الدعوى والمبينة بصحيفة الدعوى الفرعية وتقرير الخبير الموضوع بالدعوى، وتسليم الأرض للمدعين فرعيًّا وعدم تعرضه لهم في ملكيتهم لها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وذلك تأسيسًا على أن المدعى – في الدعوى الأصلية – لم يقدم للمحكمة سند ملكيته لأرض النزاع. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى، فأقام الاستئناف رقم 2748 لسنة 129 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 4/2/2015، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ولم يصادف هذا القضاء قبول المدعى، فطعن عليه بطريق النقض، بموجب الطعن رقم 6697 لسنة 86 قضائية، وبجلسة 11/7/2016، حكمت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. ومن ناحية أخرى، كان المدعى قد أقام الدعـوى رقم 5852 لسنة 53 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، مختصمًا المدعى عليه الخامس – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – طالبًا الحكم بإلغاء القرار الصادر منه رقم 9 بالجلسة رقم 118 باعتماد المزاد العلني ببيع المساحة المملوكة له، وبجلسة 5/9/2007، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، تأسيسًا على أن الثابت من كشوف الضرائب العقارية أن المرحوم محمد العوادلى هو الذى قام بردم قطعة الأرض محل النزاع حيث إنها كانت ضمن البرك والمستنقعات، وكانت مكلفة باسمه منذ عام 1949، كما أن المدعى خلفه فيها بحيازة والده من قبل وصدر لصالحه قرار تمكين لحيازته لها بوضع اليد المدة الطويلة، فضلاً عن أن الحكم الصادر في الاعتراض رقم 550 لسنة 82 قضائية بجلسة 11/1/1998، المؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 3465 لسنة 44 قضائية عليا بجلسة 28/7/1999، ينبئ عن أن الأرض محل النزاع ليست ملكًا للهيئة المدعى عليها. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليه الخامس، فأقام الطعن رقم 1818 لسنة 54 قضائية، أمام المحكمة الإدارية العليا. وبجلسة 28/6/2011، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا. وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم الأخير يتناقض مع الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2748 لسنة 129 قضائية من محكمة استئناف القاهرة، فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخــــر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بما مؤداه أن ولاية المحكمة الدستورية العليا لا تمتد إلى الفصل في قالة التناقض بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين إذا كان أحدهما لم يعد قائمًا بعد إلغائه، ذلك أن التناقض في هذه الصورة لا ينتظم حدين يعارض كل منهما الآخر ويناقض تنفيذه، بل يكون قوامه حدًا واحدًا لا يعترض تنفيذه قضاء يتصادم معه بما يعوق هذا التنفيذ.


وحيث إن المدعى قرر أمام هذه المحكمة بترك الخصومة في الدعوى المعروضة، وكان البين من نص المادتين (141، 142) من قانون المرافعات أن أولاهما تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويًّا في الجلسة وإثباته في المحضر، كما تنص ثانيتهما على ألا يتم الترك بعـد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبولــــه، ومع ذلـك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

وحيث إن دلاله هاتين المادتين أن المشرع وازن بين حق المدعى في التخلي عن دعواه إذا عَنَّ له النزول عن متابعتها لمصلحة يقدرها، وبين حق المدعى عليه في الاعتراض على نزول المدعى عنها، إصرارًا من جانبه على موالاة نظرها والمضي فيها، فرجح حق المدعى عليه في الفصل في الدعوى على حق المدعى في التخلي عنها كلما أفصح المدعى عليه عن اتجاه أرادته إلى متابعتها والفصل فيها. متى كان ذلك، وكان حق المدعى عليه في الاعتراض على نزول المدعى عن دعواه مشروطًا بأن تكون دفوعه وطلباته التي أبداها قبل هذا النزول لا يقصد بها إعاقة المحكمة عن الفصل في الخصومة المقامة أمامها، وكان استيفاء هذا الشرط يفترض، بداهة وبالضرورة، أن تكون هذه الخصومة منعقدة لها داخلة في نطاق اختصاصها الولائي. وعلى ذلك، فإن اعتراض المدعى عليه على نزول المدعى عن دعواه لا يكون له محل كلما كانت قواعد هذا الاختصاص تحول بذاتها دون الفصل في الخصومة التي أقامها المدعى.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت ولاية المحكمة الدستورية العليا في مجال الفصل في التناقض المنصوص عليه في البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانونها مناطها أن يكون هذا التناقض قائمًا بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، مما مؤداه أن لكل تناقض مدعى به حدين متصادمين يتعذر تنفيذهما معًا، فإذا ما آل أمر الادعاء بالتناقض إلى انصرافه إلى حد واحد، خرج الفصل فيه عن ولاية المحكمة الدستورية العليا، وزال حق المدعى عليه في الاعتراض على نزول المدعى عن دعواه من خلال تركها.


      وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 11/7/2016، في الطعن رقم 6697 لسنة 86 قضائية قد انتهى إلى نقض حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 4/2/2015 في الاستئناف رقم 2748 لسنة 129 قضائية، وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة، لتفصل فيها بهيئة مغايرة، مما مؤداه زوال حكم محكمة الاستئناف المشار إليه، الذى كان يمثل أحد حدى التناقض، وبقاء حد وحيد يتمثل في حكم المحكمة الإدارية العليا السالف البيان؛ فإن قالة التناقض المدعى به في مجال إعمال أحكام البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، لا تكون لها من قائمة بعد أن زال أحد حديه زوالاً نهائيًّا، بما مؤداه انتفاء اتصال هذا التناقض بولاية المحكمة الدستورية العليا، وجواز النزول عن الدعوى المقامة بصدده.

فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.

عدم إنتاجية استجواب الخصوم في الدعاوى الدستورية م 108 اثبات

الدعوى رقم 51 لسنة 40 ق " منازعة تنفيذ " جلسة 4 / 1 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يناير سنة 2020م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع          أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 40 قضائية " منازعة تنفيذ ".


المقامة من
1    -    بيومى محمد البرقى، بصفته مدير وشريك متضامن في خدمات خطوط الأنابيب "شركة تضامن".
2    -    فاروق حلمى محمد البرقى، بصفته شريك متضامن في الشركة المذكورة.
3    -    أسرار محمد البرقى، بصفتها شريك متضامن في الشركة المذكورة.


ضــــــد
1    –    رئيس الجمهورية
2    –    رئيس مجلس الشعب
3    –    رئيس مجلس الوزراء
4    -    وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشئون القانونية
5    -    وزيــــــــــر الماليـــــــــة
6    –    وزيـــــــــر العـــــــــــــدل
7    –    المستشار رئيس محكمة السويس الابتدائية
8    -    المستشارون رئيس وأعضاء دائرة جنح المستأنفة بمحكمة السويس الابتدائية مصدرة الحكم في الجنحة المستأنفة رقم 3799 لسنة 2013 ضرائب السويس (جنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس)، بجلسة 30 يناير 2014.
9    -    المستشارون رئيس وأعضاء دائرة جنح المستأنفة بمحكمة السويس الابتدائية ناظرة الجنحة المستأنفة رقم 3799 لسنة 2013 ضرائب السويس (جنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس)،
10-    المستشار رئيس محكمة جنح السويس مصدر الحكم في المعارضة للجنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس، بجلسة 3/11/2013.
11-    النائب العام


الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر أغسطس سنة 2016، أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم: بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، بشأن عدم جواز العدوان على ولاية المحكمة الدستورية العليا؛ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس، والحكم الصادر في الجنحة رقم 3799 لسنة 2013 جنح مستأنف السويس، والمعارضة المحددة لنظرها جلسة 18/10/2018، وكذلك موافقة وزير المالية على رفع الدعوى الجنائية، لتجاهل تلك الأحكام وجود الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وعدم جواز تقديم وزير المالية موافقته على رفع الدعوى العمومية قبل المدعين، قبل أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المشار إليها، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الأحكام محل عدم الاعتداد لحين الفصل في منازعة التنفيذ المعروضة، وكذلك موافقة وزير المالية على رفع الدعوى الجنائية.


وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أحالت المدعين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التهرب الضريبى عن نشاطهم التجارى، وقيدت الدعوى برقم 3940 لسنة 2012جنح قسم السويس، وقضت فيها المحكمة بجلسة 14/7/2013، غيابيًّا بإدانتهم وعقابهم بالحبس والغرامة والإلزام برد ما يعادل مثل قيمة الضريبة التى لم يتم أداؤها. وقد طعن المدعون على هذا الحكم أمام محكمة السويس الابتدائية، وقيد الاستئناف برقم 3799 لسنة 2013 جنح مستأنف السويس، حيث قضت المحكمة بجلسة 30/1/2014، غيابيُّا برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المطعون فيه، فعارض فيه المدعون، وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 18/10/2018. وأشار المدعون أنهم قد سبق لهم، ومعهم والدهم المرحوم محمد بيومى البرقى، حال حياته، أن أقاموا بتاريخ 30/6/2009، الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية"، إثر التصريح الصادر لهم بإقامتها، طعنًا على دستورية المادة (25) من قانون الضرائب على الدخل (الملغى) الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لما تؤدى إليه من ازدواج ضريبى، كما طلبوا فيها من المحكمة، احتياطيًّا استعمال رخصة التصدى بشأن المادة (160) من القانون المشار إليه، والمادة (122) من قانــــون الضريبة على الدخل (الحالى) الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما تضمنتاه من أن الطعن أمام المحكمة الابتدائية لا يمنع من أداء الضريبة. ويرى المدعون أن ما صدر، وما عساه يصدر، من أحكام، منازع في تنفيذها لم يراع وجود الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية"، الذى كان يقتضى عدم صدور هذه الأحكام أصلاً، ولا قيام وزير المالية بإصدار موافقته على رفع الدعوى العمومية على المدعين قبل أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في تلك الدعوى الدستورية، التزامًا بما قررته هذه المحكمة في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية" من وجوب التزام محكمة الموضوع بوقف الدعوى لحين الفصل في المسالة الدستورية. وإزاء ذلك، فقد أقام المدعون دعواهم المعروضة. وبجلسة 7/12/2019 طلب المدعون استجواب وزير المالية في شأن تحريك الدعوى الجنائية ضدهم على الرغم من إقامة الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا.


وحيث إنه عن طلب المدعين بجلسة 7/12/2019 استجواب وزير المالية في شأن تحريك الدعوى الجنائية ضدهم على الرغم من إقامة الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا، فإنه لما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – أن لكل من الدعويين الدستورية والموضوعية ذاتيتها، فلا تختلطان ببعضهما في شرائط قبولها، بل تستقل كل منهما عن الأخرى في موضوعها ومضمون الشروط التى يتطلبها القانون لجواز رفعها، فإن طلب الاستجواب هذا يكون غير منتج؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضه إعمالاً لنص المادة (108) من قانون الإثبات.


وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونيـة هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هـذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعـد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.


وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية – على ما استقر عليه قضاؤها – يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلاً حاسمًا بقضائهـــا، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لــو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا لا تقوم له قائمة إلا بها . وإذ كان ذلك، فإن نطاق منازعة التنفيذ الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة إنما يدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية حكمها محل المنازعة دون أن يتعداه.


وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 6/4/1996، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من "تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون". ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 16 بتاريخ 18/4/1996، وانحصرت حجية هذا الحكم في حدود ما تضمنه منطوقه، الذى لا علاقة له ألبتة بموضوع النزاع في الجنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس، ولا في الجنحة رقم 3799 لسنة 2013 جنـــح مستأنـف السويس، ولا موافقة وزير المالية على رفع الدعوى العمومية على المدعين على نحو ينفصل في مضمونه عن حجية الحكم المنازع في تنفيذه، مما لا تنعقد معه لمنازعة التنفيذ مقوماتها، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبولها.



وحيث إنه لا يغير من ذلك محاولة المدعى التذرع بما ورد في الحكم المنازع في تنفيذه من أسباب تتعلق بإلزام محكمة الموضوع التربص لقضاء المحكمة الدستورية العليا في المسألة الدستورية التى سبق أن صرحت بإقامة الدعـــــوى الدستورية بشأنهـــــا؛ ذلك أن هذه الأسباب تخـــــرج عن نطـــــاق حجية الحكـــــم الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية" المشار إليه. ومن ثم لا يشفع الاستناد إليها لقبول دعوى منازعة التنفيذ المعروضة بعد أن قامت فاقدة لاشتراطات قبولها، هذا فضلاً عن أن تربص محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية" متى انعقدت الخصومة الدستورية في شأنه أمامها، وإن كان التزامًا قانونيًّا، لا فكاك منه، يقع على عاتق محكمة الموضوع التى صرحت بإقامة الدعوى الدستورية - وهى غير المحكمة المنازع في تنفيذ أحكامها في المنازعة المعروضة – إلا أن ترتيب الأثر المترتب عليه، إنما يدخل في نطاق التقديرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا، وهى بصدد الفصل في الدعوى الدستورية المعروضة عليها، ولا تمتد لغيرها من الأنزعة التى تتولى نظرها والفصــــل فيها، ولا يستنهض – من ثم – ولايتها في خصوص منازعة التنفيذ المعروضة، مما يتعين معه لما تقدم جميعه القضاء بعدم قبول الدعوى.



وحيث إنه عن الطلب العاجل في الدعوى بوقف تنفيذ الأحكام المنازع في تنفيذها، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، بما مؤداه أن قيامها بعد ذلك - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهـذه الأسبـاب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

الطعن 729 لسنة 41 ق جلسة 22 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 265 ص 1391

جلسة 22 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى؛ ومحمد صدقي العصار؛ ومحمود عثمان دوريش؛ ومحمد إبراهيم الدسوقي.
--------------
(265)

الطعن رقم 729 لسنة 41 القضائية

إثبات "الإثبات بالكتابة" إرث. صورية.

طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضرار بحقه في الميراث، أو أن التصرف صدر في مرض الموت. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق. طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة. وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات.

---------------

الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة وأن علة تلك الصورية ليست هي الاحتيال على قواعد الإرث، فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من القانون، ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات ولما كانت الطاعنة قد طعنت بالصورية المطلقة على عقد البيع الرسمي المسجل - الصادر من المورث إلى المطعون عليها - ودللت على تلك الصورية بقيام علاقة الزوجية بين البائع والمشترية، ومن أنها كانت عالمة بحصول التصرف الصادر إلى مورث الطاعنة منذ صدوره ولم تشر الطاعنة إلى أن هذا التصرف فيه مساس بحقها في الميراث، ودفعت المطعون عليها بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم......... مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده القصر وكذلك..... أولاد المرحوم..... أقاموا الدعوى رقم 227 سنة 1964 مدني الزقازيق الابتدائية ضد والدهم بطلب الحكم بإثبات صحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/ 6/ 1960 والمتضمن بيعه لهم 21 فداناً و20 سهم و5 قراريط أطياناً زراعية مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى بثمن مقبوض قدره 6350 جنيه، وقالوا بياناً لدعواهم إن المدعى عليه باع لهم الأطيان سالفة الذكر واختص الولد منهم بمساحة 3 أفدنة و23 قيراط و14 سهم والبنت بمساحة 2 فدان و18 سهم و15 قيراط، وإذ سوف في نقل ملكيتها إليهم فقد أقاموا الدعوى بصحيفة سجلت في 5/ 11/ 1964 للحكم لهم بطلباتهم وبتاريخ 19/ 1/ 65 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المرحوم....... مورث الطاعنة ثم توفى المدعى عليه المرحوم..... من بعده وعجلت الطاعنة عن نفسها وبصفتها والسيدات....... بنات المرحوم........ الدعوى واختصموا فيها ورثة البائع المرحوم....... وضمن صحيفتها أنه نما إلى علمهن أن المطعون عليها استغلت ضعف زوجها وهو في مرض الموت واستصدرت منه عقد بيع رسمي مسجل في 27/ 2/ 1966 برقم 1183 شرقية ببيعه لها 3 أفدنة و14 سهم و2 قيراط أطياناً زراعية تدخل في القدر الذي تصرف فيه بالبيع إلى مورثهن........، وطلبن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 1966 بالنسبة لمساحة 3 أفدنة و14 سهم و23 قيراط المبيعة إلى مورثهن مقابل ثمن مقبوض قدره 1194 جنيه و500 مليم مع التسليم وبطلان عقد البيع المسجل رقم 1183 لسنة 1966 وإلغاء كافة التسجيلات والآثار المترتبة على هذا العقد، وتدخلت........ وكانت زوجة أخرى للمرحوم....... طالبة الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/ 6/ 1960 بالنسبة لنصيبها في القدر المبيع وبتاريخ 16/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين بالزقازيق لمعاينة الأطيان موضوع عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 1960 وبيان ما إذا كانت حصة كل من المشترين شائعة أم مفرزة وتطبيق عقد البيع الرسمي المؤرخ 27/ 2/ 1961 على الطبيعة لبيان ما إذا كان يدخل ضمن المساحة التي اختص بها المرحوم....... مورث المدعين بموجب العقد المؤرخ 10/ 6/ 1960 وبعد أن أودع الخبير تقريره وانتهى فيه إلى أن القدر موضوع عقد البيع الرسمي يدخل ضمن المساحة المبيعة إلى مورث المدعين عادت المحكمة وبتاريخ 13/ 1/ 1970 فحكمت (أولاً) بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 13/ 1/ 1960 بالنسبة إلى المساحة التي آلت إلى المرحوم....... مورث المدعين البالغ قدرها 3 أفدنة و23 قيراط و14 سهماً الموضحة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى والتسليم (ثانياً) ببطلان عقد البيع الرسمي المسجل برقم 1183 سنة 1966 شرقية الصادر للمطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها من المرحوم....... وإلغاء كافة التسجيلات والآثار المترتبة على هذا العقد وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. استأنفت المطعون عليها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 30 سنة 13 ق مدني المنصورة (مأمورية الزقازيق) طالبة الحكم بإلغائه ورفض الدعوى. وبتاريخ 28/ 6/ 1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 60 سند الدعوى عقد صوري ينطوي على الإيصاء ولم يقترن بوضع اليد، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/ 6/ 1971 (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة فيما يتعلق بمقدار 3 أفدنة وقيراطان و14 سهماً الوارد بعقد المطعون عليها المسجل بتاريخ 27/ 2/ 1966 برقم 1183 وحددت جلسة لمناقشة الخصوم فيما ورد بأسباب هذا الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الثالث. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير النظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان السبب الأول تقول إن الحكم أقام قضاءه بأن عقد البيع الصادر إلى مورثها في 10/ 6/ 1690 يخفي وصية على ما قرره من أن البائع المرحوم....... ظل يضع اليد على الأطيان موضوع العقد حتى تاريخ وفاته واستدل على ذلك بأنه رهن منها فدان و16 قيراطاً رهناً حيازياً إلى من يدعى...... بمقتضى العقد المشهر بتاريخ 9/ 5/ 1964 برقم 1853 شرقية وأن الدائن المرتهن استلم القدر المرهون وأنه لو كان التصرف موضوع النزاع قصد به البيع لاقتران بوضع يد المشتري، وأشار الحكم في ذلك إلى ما جاء بتقرير الخبير، في حين أن الثابت بالأوراق أن الدائن المرتهن المذكور لم يتسلم الأطيان المرهونة بل كانت في حيازة مورثها المرحوم..... وورثته من بعده منذ التصرف إليه بالبيع يؤيد ذلك (1) ما قرره البائع المرحوم......... بمحضر جرد تركة ابنه المرحوم إبراهيم المؤرخ 22/ 3/ 1966 من أن ابنه ترك أطياناً زراعية مساحتها أربعة أفدنة تملكها بعقد بيع عرفي وأنها في وضع يد الطاعنة، كما أنه قدم طلباً إلى نيابة الأحوال الشخصية ذكر فيه أن ابنه المرحوم...... باع الأطيان المذكورة إلى ابنتيه القاصرتين وأنه يطلب تنحيه عن الولاية لكبر سنه وتعيين الطاعنة وصية عليهما، كما أن البائع المذكور وقع شاهداً على عقد البيع الصادر للقاصرين، ولم يحضر جلسات الدعوى الحالية مما يدل على أنه يقر عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 1960 (2) أن المرحوم....... وأخاه...... استأجرا بمقتضى عقد تاريخه 15/ 10/ 1960 الأطيان الزراعية التي آلت إلى إخوتهم بمقتضى عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 1960 وأن المؤجرين استصدروا ضدهما أمر حجز وتقدموا بطلب إلى لجنة فض المنازعات الزراعية لطردهما من الأطيان بسبب عدم وفائهما الأجرة (3) أرادت المطعون عليها استلام الأطيان بموجب عقد البيع الرسمي المسجل في 27/ 2/ 1966 فاستشكلت الطاعنة في التنفيذ وقضى برفضه، كما قضى بإلغاء الحجوز التي وقعتها المطعون عليها على الزراعة القائمة بالأطيان، هذا إلى أنها أدخلت الطاعنة خصماً في الدعوى التي أقامها عليها الدائن المرتهن..... يطلب دين الرهن باعتبارها واضعة اليد على الأطيان، كذلك طلبت المطعون عيها وضع الأطيان تحت الحراسة لأن الطاعنة تضع اليد عليها وقضى برفض هذه الدعوى، وقد شهد شهود الطاعنة والمطعون عليها أمام محكمة الاستئناف أن الطاعنة ومورثها من قبل كانا يضعان اليد على الأطيان. (4) انتهى الخبير في تقريره إلى أن الأرض المبيعة إلى المرحوم...... كانت في وضع يده من تاريخ مشتراها حتى وفاته ثم حلت الطاعنة محله في وضع اليد. (5) قدمت الطاعنة شهادة من الجمعية التعاونية..... مركز الزقازيق تفيد أن الأطيان كانت في وضع يد مورثها ونقلت الحيازة إليها بعد وفاته ثم إلى المستأجرين منها، كما أنها استصدرت الحكم رقم 250 سنة 1967 مستعجل الزقازيق بعدم الاعتداد بالحجز الذي أوقعه بنك الائتمان الزراعي على الأرض لدين على مورثها لتعامله على الأرض حال حياته مما يؤيد وضع يده عليها، وإذ قرر الحكم أن البائع المرحوم..... ظل يضع يده على الأطيان موضوع النزاع وأغفل الأدلة المتقدمة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور وتقول الطاعنة بياناً للسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه استدل على أن عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 1960 صوري ينطوي على وصية بما قررته الطاعنة عند إعادة جرد تركة مورثها من أنه لم يترك سوى منزلاً بناجية منيا القمح وأن....... وهو أحد المشترين في هذا العقد أقر بأنه عقد صوري ولم يقصد به البيع، في حين أنه لم يكن هناك مقتضى لتثبت الطاعنة الأطيان التي اشتراها مورثها من والده بمحضر إعادة الجرد لأنه كان قد تصرف فيها بالبيع إلى بنتيه القاصرتين، أما عن إقرار..... فقد عدل عنه ولم يحفل الحكم بعدوله وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي بهذين السببين مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بأن العقد المؤرخ 10/ 6/ 1960 يخفي وصية على قوله "(أولاً) أن الأعيان المتصرف فيها لم تخرج قط من حيازة البائع (المرحوم......) وأية ذلك أنه قام برهن جزء منها في سنة 1964 (أي بعد البيع رهناً حيازياً لمن يدعى..... واستلم هذا الدائن المرتهن القدر المرهون مساحة 1 فدان و16 قيراطاً على ما هو ثابت من عقد الرهن الحيازي المشهر بتاريخ 9/ 5/ 1964 برقم 1853 ولو كان التصرف موضوع الدعوى قد قصد المتعاقدان فيه إلى البيع الصحيح لاقترن بوضع اليد لأن من حق المشتري الحصول على ثمرات المبيع ونمائه من يوم انعقاد البيع ولو كان عرفياً لم يسجل، أما وإن هذا لم يحصل فالعقد المسمى بيعاً لا يكون قد تنفذ في أهم أثر من آثاره وهو التسليم وذلك يحمل على انطوائه على نية الإيصاء (يراجع تقرير الخبير في الدعوى الابتدائية وعقد البيع المشهر في 27/ 2/ 1966 برقم 1183). (ثانياً) إن المستأنف عليها الأولى - الطاعنة - لدى إعادة جرد تركة المرحوم...... زوجها بتاريخ 16/ 4/ 1967 (إحدى المشترين في العقد موضوع الدعوى) أقرت بأن مورثها المذكور لم يخلف تركة سوى منزلاً بناحية منيا القمح ولم تذكر أن له أموالاً أخرى وقد كان ذلك معاصراً لتعجيل الدعوى المستأنفة بعد انقطاع سير الخصومة فيها بوفاة مورثها وهذا الإقرار الوارد على لسانها قاطع في الدلالة على أن مورثها لم تكن له صفة المشتري حقيقة في العقد سند الدعوى والتمسك به فيها للقضاء بصحته ونفاذه فيما يتعلق بنصيب مورثها إذ لو كانت واقعة الشراء صحيحة لبادرت إلى التمسك بالعقد الذي ينهض على صحتها لدى حصول إعادة الجرد وبيان مفردات التركة الذي تم بإملائها وبتوقيعها وهذا الذي جاء بمحضر إعادة الجرد على لسان المستأنف عليها الأولى لحجة داحضة لما جاء بمحضر الجرد الأول المؤرخ 22/ 3/ 1966 إذ ما ورد في هذا المحضر الأخير على لسان جد القاصرتين وبوصفه ولياً شرعياً عليهما (وهو البائع في العقد سند الدعوى) من أن والدهما المرحوم..... يمتلك 4 أفدنه لا يعدو أن يكون إقراراً مجرداً لا يضفي على عقد البيع المزعوم شيئاً فالمقر هو ذات البائع والتلازم قائم بين الأمرين وكلاهما يدور في فلك واحد وجوداً وعدماً كذلك يدحض إقرار المستأنف عليها الأول الوارد على لسانها لدى إعادة الجرد عقد البيع المقول بصدوره من المرحوم..... مورث المستأنف عليها الأولى لولديه القاصرين بتاريخ 4/ 1/ 1964 إذ لو كان هذا العقد له وجود قانوني لما تراخت المستأنف عليها الأولى في إثبات ما ورد به محافظة على حق قاصريها وهي أم لهما (ثالثاً) إن أحد المشترين في العقد (.....) وهو في الوقت ذاته أحد أولاد البائع قد أقر بالإقرار الصادر منه أن عقد البيع الصادر من والده إليه وإلى أخوته ومنهم مورث المستأنف عليها الأولى (المرحوم....) هو عقد صوري ولم يقصد به البيع الحقيقي وهذا الإقرار وإن كانت حجيته تقف عند حد المقر فيه إلا أن لمحكمة تستشف منه قرينة تضيفها للقرائن السابقة على أن حقيقة التصرف وصية لا بيعاً ولا يقلل من شأن الإقرار موقف المقر ذاته من تأييده المطلق للمستأنف عليها في جميع مراحل الدعوى وإقراره بأن العقد بيع لا وصية على خلاف إقراره المكتوب والصادر منه لوالده ذلك الموقف الذي تمليه ظروف الخصومة وملابساتها إذا ما أخذ في الاعتبار أن المستأنفة - المطعون عليها - هي زوجة أبيه وأولاد المستأنف عليها الأولى أولاد أخيه الشقيق، وكان يبين من الحكم أنه اتخذ من رهن البائع المرحوم....... قدراً من الأطيان المبيعة رهناً حيازياً بعد صدور التصرف بالبيع إلى مورث الطاعنة، ومن استلام الدائن المرتهن الأطيان المرهونة على ما هو مبين بعقد الرهن الحيازي قرينة على أن العين المبيعة ظلت في وضع يد البائع بعد البيع، وأن هذا العقد لم ينفذ، أما إشارة الحكم في نهاية البند الأول من أسبابه إلى تقرير الخبير فقد كان ذلك لبيان المصدر الذي استقى منه هذه الواقعة، كما استند الحكم في قضائه إلى إقرار الطاعنة بمحضر إعادة جرد تركة مورثها 16/ 4/ 1967 بأنه لم يترك سوى منزلاً بمنيا القمح وأن هذا الإقرار كان معاصراً لتعجيلها الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة فيها بوفاة مورثها إذ أنها عجلتها مع باقي الورثة وطلبن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 1960 بالنسبة للحصة المبيعة إلى مورثهن وذكر الحكم أنه لو كانت واقعة الشراء صحيحة لبادرت الطاعنة إلى التمسك بهذا العقد في محضر إعادة جرد التركة وأن هذا الإقرار يدحض ما جاء بمحضر الجرد الأول على لسان المرحوم....... من أن ابنه ترك أربعة أفدنة كما أنه يدحض ما قررته الطاعنة من أن مورثها باع نصيبه إلى ابنتيه القاصرتين في 4/ 1/ 1964 إذ كان يتعين عليها إزاء ذلك أن تسارع إلى المحافظة على حقهما، واستدل الحكم كذلك تأييداً لوجهة نظره بإقرار....... وهو أخ مورث الطاعنة من أن عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 1960 الصادر إليه وإلى أشقائه صوري لم يقصد به البيع ولو أنه عدل عن هذا الإقرار فيما بعده، وكان لا محل لتعييب الحكم المطعون فيه بأنه خالف الثابت بأقوال شهود الطاعنة والمطعون عليها، ذلك أنه فضلاً عن أن الحكم لم يعول في قضائه على الشهود إثباتاً ونفياً فإنه بالرجوع إلى أقوال..... شاهدي المطعون عليها يبين أنهما قررا أن المرحوم....... ظل حتى وفاته يشرف على الأطيان الزراعية نيابة عن ولده الذي كان يأخذ ريعها، ولما كان لمحكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتمة متى أقامت قضاءها على أدلة سائغة تكفي لحمل الحكم، وكان تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً، ولما كانت القرائن التي استند عليها الحكم سائغة وتكفي لحمله فيما انتهى إليه من أن العقد المؤرخ 10/ 6/ 1960 الصادر من المرحوم..... إلى أولاده هو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسري عليه أحكام الوصية، فلا عليه إن هو لم يرد على القرائن التي استدلت بها الطاعنة على أن التصرف المذكور هو بيع بات منجز؛ لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم اعتبر التصرف بالبيع الصادر إلى المرحوم....... مورث الطاعنة بمقتضى العقد المؤرخ 10/ 6/ 1960 ساتراً لوصية وأنه يسقط عن المورث المذكور وعن ورثته من بعده صفة المشتري وتصبح الطاعنة مجرد وارثة يمتنع عليها الطعن بالصورية المطلقة على عقد البيع الرسمي من المرحوم..... إلى المطعون عليها والمسجل في 27/ 2/ 1966 إلا إذا قومت الدليل الكتابي على صحة طعنها، في حين أن الوارث يعتبر من الغير فيما يمس حقه في الميراث ويجوز له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، أما إذا كان معنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة وأن علة تلك الصورية ليست هي الاحتيال على قواعد الإرث فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمد من مورثه لا من القانون، ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات، لما كانت الطاعنة قد طعنت بالصورية المطلقة على عقد البيع الرسمي المسجل في 27/ 2/ 1966 الصادر من المرحوم...... إلى المطعون عليها ببيعه لها أطياناً زراعية مساحتها 3 فدان، 2 قيراط، 14 سهماً ودللت على تلك الصورية بقيام علاقة الزوجية بين البائع والمشتري ومن أنها كانت عالمة بحصول التصرف الصادر إلى مورث الطاعنة منذ صدوره في 10/ 6/ 1960 ولم تشر الطاعنة إلى أن هذا التصرف فيه مساس بحقها في الميراث ودفعت عليها بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.



[(1)] نقض 9/ 4/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 525.