الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يناير 2019

الطعن 441 لسنة 46 ق جلسة 28 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 62 ص 340


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل؛ عبد العزيز فوده، محمود صدقي خليل وحسني عبد العال محمد.
-----------
 تعويض " دعوى التعويض". عمل .
توقيع عقوبة علي العامل بسبب مخالفة معينة لا يحول دون طلب صاحب العمل تعويض للضرر الذي أصابه من جرائها بالطرق العادية.
إذا كان الثابت في الدعوى أن النيابة أجرت مع المطعون ضده تحقيقاً بشأن اختلاسه كمية من الكسب قيد برقم .... لسنة .... إداري قسم ثان المنصورة انتهت فيه على أثر قيامه بسداد ستين جنيهاً قيمة الكسب محل الاتهام إلى طلب مجازاته إدارياً عن هذه الواقعة، وبناء على ذلك أصدرت الطاعنة قرارها رقم .... لسنة ... بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه بما مفاده أن وفاءه بقيمة الكسب كان طواعية ليتوقى إقامة الدعوى الجنائية قبله ودفع المبلغ في هذه الحالة يعد بمثابة تعويض الطاعنة عن كمية الكسب محل الاختلاس من حقها اقتضاءه ولا يمس أجره في شيء. إذ من المقرر أن توقيع عقوبة على العامل بسبب مخالفة معينة لا يمنع من استيفاء تعويض الضرر الذي أصاب صاحب العمل من جراء هذه المخالفة بالطرق العادية سواء أوفى به العامل اختياريا من تلقاء نفسه أو بالحصول على حكم بالتعويض ثم اقتضاء قيمة التعويض من أجر العامل في الحدود التي يجوز فيها الحجز عليه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقرر أو تخصم قيمة الكسب من أجر المطعون ضده وكان هو لا يجادل بشأن مسئوليته عن الخطأ المسند إليه أو تقدير قيمة المبلغ الذي قام بسداده كتعويض عن كمية الكسب محل المساءلة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند من نص المادة الثانية من قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 62 بشأن حظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وبين أية عقوبة أخرى عن ذات الفعل، وكان تطبيقها غير وارد على الواقعة المطروحة فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق و أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 362 لسنة 1974 كلي المنصورة على الطاعنة – شركة ... للزيوت والصابون – طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بتحميله بمبلغ ستين جنيهاً واعتباره كأن لم يكن مع رد هذا المبلغ إليه. وقال بياناً لها أن الطاعنة أخطرته بأنه بناء على تحقيقات المحضر الإداري رقم 406 سنة 1973 قسم ثاني المنصورة رأت النيابة العامة مسئوليته عن اختلاس ثمانية طن من الكسب قيمتها ستين جنيهاً وعليه سداد هذه القيمة حتى تنظر في الجزاء الذي يوقع عليه، وبعد أن قام بالسداد أخطرته الطاعنة بقرارها رقم 375 لسنة 1973 بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه، وإذ كان لا يجوز الجمع بين توقيع عقوبة تأديبية وتحميل العامل بأية مبالغ فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 17/1/1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده، هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 214 سنة 27 ق وقضت في 9/3/1976 بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار تحميل المطعون ضده مبلغ ستين جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 7/3/1982 وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول أن المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لا تقرر عقوبة تأديبية وإنما حق صاحب العمل في أن يستأدى تعويضا عما أضاعه العامل بخطئه وأن المطعون ضده هو الذي طلب من النيابة العامة أن يقوم بالوفاء بقيمة ما اتهم باختلاسه من الكسب ولما قام بالسداد قرر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله اكتفاء بتوقيع عقوبة تأديبية عليه وقررت الطاعنة بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه، وإذ ذهب الحكم إلى أنها حملته بقيمة الكسب ووقعت عليه الجزاء بالخصم ولا يجوز الجمع بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك لأنه لما كان الثابت في الدعوى أن النيابة العامة أجرت مع المطعون ضده تحقيقاً بشأن اختلاسه كمية من الكسب قيد برقم 406 لسنة 1973 إداري قسم ثاني المنصورة انتهت فيه على أثر قيامه بسداد ستين جنيهاً قيمة الكسب محل الاتهام إلى طلب مجازاته إدارياً عن هذه الواقعة وبناء على ذلك أصدرت الطاعنة قرارها رقم 275 لسنة 1973 بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه بما مفاده أن وفاءه بقيمة الكسب كان طواعية ليتوقى إقامة الدعوى الجنائية قبله. ودفع المبلغ في هذه الحالة يعد بمثابة تعويض الطاعنة عن كمية الكسب محل الاختلاس من حقها اقتضاءه، ولا يمس أجره في شيء إذ من المقرر أن توقيع عقوبة على العامل بسبب مخالفة معينة لا يمنع من استيفاء تعويض الضرر الذي أصاب صاحب العمل من جراء هذه المخالفة بالطرق العادية سواء أوفى به العامل اختيارا من تلقاء نفسه أو بالحصول على حكم بالتعويض ثم اقتضاء قيمة التعويض من أجر العامل في الحدود التي يجوز فيها الحجز عليه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقرر أو تخصم قيمة الكسب من أجر المطعون ضده وكان هو لا يجادل بشأن مسئوليته عن الخطأ المسند إليه أو تقدير قيمة المبلغ الذي قام بسداده كتعويض عن كمية الكسب محل المساءلة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند من نص المادة الثانية من قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 بشأن حظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وبين أية عقوبة أخرى عن ذات الفعل، وكان تطبيقها غير وارد على الواقعة المطروحة فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذا انتهى الحكم المستأنف إلى نتيجة صحيحة فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 214 سنة 27ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2019 بشأن إحالة النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.


الجريدة الرسمية العدد 2مكرر (أ( بتاريخ 14 / 1 / 2019
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يناير عام 2019 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ)؛ 
قرر:

المادة 1
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والمشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، الجرائم الآتية
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول، الثاني، والثاني (مكررا) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 163 إلى 170) بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد (172، 174، 175، 176، 177، 179) من قانون العقوبات
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

المادة 2
تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يناير عام 2019 ميلادية، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2019


رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلي موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 2018/7/24 ؛
وعلي ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــرر :
( المـادة الأولي )
يُندب كل من :
1 - السيد المستشار/ علي عبد العال سلطان علي - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام .
2 - السيد المستشار/ خالد عبد الوهاب محمد إسماعيل - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي .
3 - السيد المستشار/ أشرف محمد علي رزق - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق .
4 - السيد المستشار/ د. شريف فاروق حامد الدياسطي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والعلاقات العامة والإعلام .
5 - السيد المستشار/ د. وائل ممدوح حسن يوسف راضي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي .
( المـادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 جمادي الأولي سنة 1440هـ
( الموافق 16 يناير سنة 2019م )
عـبد الفتـاح السيـسي

الاثنين، 28 يناير 2019

الطعن 27237 لسنة 76 ق جلسة 9 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 83 ص 586

جلسة 9 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حسام عـبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على فرجاني ، محمد رضا حسين ومحمد عبدالوهاب نواب رئيس المحكمة وعبد النبي عز الرجال. 
---------
(83)
الطعن 27237 لسنة 76 ق
(1) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
(2) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نيابة عامة . استيراد وتصدير . ارتباط . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني " . تقليد . تزوير " استعمال أوراق مزورة " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
   اختصاص النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها . مطلق . تقييده استثناءً بموجب قانون . أساس ذلك ؟
   إقامة النيابة العامة الدعوى الجنائية ومباشرتها التحقيق عن جرائم التزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة واستعماله وتقليد الأختام . لا يتوقف على صدور إذن من وزارة التجارة ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم الاستيراد والتصدير . علة ذلك ؟
   موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تحريك الدعوى العمومية قبل الطاعن . كفايته رداً على دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
    الجدل في تاريخ الواقعة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز. علة ذلك ؟
    خطأ الحكم في تاريخ الواقعة . لا يعيبه . حد ذلك ؟
(4) إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم وجود المحرر المزور. لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . للمحكمة الأخذ بالصورة الضوئية . متى اطمأنت إلى صحتها . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ومبلغ اقتناع المحكمة به . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) إثبات " بوجه عام " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
    الأصل في المحاكمات الجنائية . هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين .
جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
    تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
    الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
    مثال .
(6) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
   النعي على المحكمة قعودها عن إجراء استكتاب موظفي البنك للمضاهاة دون طلبه منها . غير جائز .
(7) حكم " بيانات الديباجة " . محضر الجلسة .
    خلو الحكم المطعون فيه من بيان المحافظة التي حدثت الواقعة في دائرتها وتاريخ انعقاد الجلسات . لا يعيبه . متى استوفى محضر الجلسة تلك البيانات . علة ذلك ؟
محضر الجلسة . يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ . ورود تاريخ إصدار الحكم في عجزه . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
المنازعة في الصورة التي استقرت في يقين المحكمة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(9) إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " . استيراد وتصدير . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مصادرة .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
     القضاء بمصادرة السلع موضوع جريمة الاستيراد . صحيح . أساس ذلك ؟
(10) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(11) دفوع " الدفع بكيدية التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     الدفع بكيدية الاتهام . موضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(12) نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
   النعي على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للجرائم المالية بالخطأ . غير مقبول . ما دام غير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير والاستعمال وتقليد الأختام واستيراد سلع بالمخالفة للقانون التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وقد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في القضية رقم ... بقوله " بأن الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي أي الحكم النهائي البات هو الذى يحول دون إعادة رفع الدعوى الجنائية ونظرها من جديد وذلك بانقضاء الدعوى بذلك الحكم ، كما يشترط للدفع بقوة الشيء المقضي به أن تكون الواقعة التي فصل فيها الحكم البات هي ذات الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية من جديد ؛ ذلك أن قوة الأحكام تقف فقط عند حدود الواقعة التي فصلت فيها سواء صراحة أو ضمناً فإذا اختلفت الواقعتان في أي عنصر من عناصرها تخلف الشرط الذى نحن بصدده وجاز رفع الدعوى الجنائية عن الواقعة التي لم يفصل فيها ، وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر في الجنحة والمدفوع به بسابقة الفصل فيها هو حكم غيابي لا تنقضي به الدعوى الجنائية وموضوعه لم يصبح نهائي وبات ، فضلاً عن أن الدعوى الجنائية الماثلة وقائعها تزوير الخطاب المؤرخ 5/12/1999 والمنسوب صدوره للبنك ... فرع ... واستعماله للاعتداد بما ورد به وهى مختلفة في عناصرها عن الواقعة محل الحكم في الدعوى رقم ... ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع على غير أساس سليم " ، وهذا الذي أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكافٍ في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن .
2- لما كانت النيابة العامة طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، وإذا أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق معه لارتكاب جرائم التزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة واستعماله وتقليد خاتم هذه الجهة واستيراد سلع بالمخالفة للقانون وإعطاء بيانات غير صحيحة عن هذه الرسالة للجهة المختصة ، وكان القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الثلاث الأول وهى جرائم مستقلة متميزة بعناصرها القانونية عن الجريمتين الأخيرتين المنصوص عليهما في القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ، فإن قيام النيابة بتحقيق وقائع التزوير واستعمالها وتقليد الأختام موضوع الاتهام ومباشرة الدعوى بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من وزارة التجارة ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم الاستيراد والتصدير - كما هو الحال في الدعوى - ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف باقي الجرائم وهى ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشــــد هي الواجبة التطبيق وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند . فضلاً عما أورده الحكم في رده على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون من أن الثابت من الأوراق أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد وافقت على تحريك الدعوى العمومية كاف في الرد على دفع الطاعن .
3- لما كان البيِّن من الاطلاع على محاضر الجلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يثيره في طعنه أن تاريخ الواقعة يختلف مع التاريخ الثابت بمذكرة الرقابة الإدارية وتحقيقات النيابة ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع ؛ لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، فضلاً أن خطأ الحكم في تاريخ الواقعة - بفرض حصوله - لا يؤثر في سلامته ما دام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها ، وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة .
4- لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتمًا عدم ثبوت جريمة التزوير ؛ إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ما دام أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعوى التزوير ، ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى وإذ ما اطمأنت إلى صحتها ، وكان الحكم قد أوضح أن المستند المزور منسوب صدوره إلى البنك ... فرع ... وخلت مدونات الحكم من تعويله على الصورة الضوئية من هذا المستند ، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من تعويل الحكم على صورة ضوئية من هذا المستند ، فإن ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، إذ إنه جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب استكتابه وموظفي البنك ذوي الشأن للمضاهاة ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها.
7- لما كان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه إنه وإن خلت ديباجته من تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل بما يفيد صدوره في السادس عشر من فبراير سنة 2006 ، وإن هذا الحكم وإن خلا من بيان اسم المحافظة التي حدثت الواقعة بدائرتها ومن بيان تاريخ انعقاد جلسات المحاكمة إلا أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنها استوفت تلك البيانات. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ ، وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في عجزه ، ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
8- لما كان من المقرر أن الأصل من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ومنازعته في الصورة التي استقرت في يقين المحكمة للواقعة وقوله أن لها صورة أخرى ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط الواقعة وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
9- لما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الواضح من عبارة نص المادة الخامسة عشر من القانون رقم 18 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير أن المشرع أوجب الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، ولما كانت " رسالة معاصر الزيوت المضبوطة هي السلعة موضوع جريمة استيراد سلع من الخارج بالمخالفة للقانون " فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب حين قضى بمصادرتها .
10- لما كان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة ، كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
11- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من كيدية الاتهام ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفاعًا موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع ؛ لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
12- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للجرائم المالية غير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1- ارتكب تزويراً في محرر رسمي لإحدى الشركات المساهمة وهو الخطاب المؤرخ 5/12/1999 المنسوب صدوره للبنك ... فرع ... ش . م . م وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأه على غرار المحررات الصحيحة وأثبت به بيانات على خلاف الحقيقة وهى أن شركة .... التي يمثلها قامت بتحويل مبالغ بالدولار في تاريخ سابق على شهر نوفمبر لسنة 1998 من خلال مصرف البنك بغرض استرداد مشمول الفاتورة رقم 7/98 وبصم عليها بخاتم مقلد منسوب للجهة سالفة الذكر ووقع بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بالبنك . 2- قلد الخاتم الخاص بالبنك .... فرع .... إحدى الشركات المساهمة بأن أنشأه على غرار الأختام الصحيحة واستعمله بأن بصم به على المحرر المزور موضوع التهمة الأولى . 3- استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والتموين للاعتداد بما ورد به مع علمه بذلك . 4- بصفته المدير المسئول عن شركة .... للاستيراد والتصدير استورد رسالة معاصر مشمول الشهادة الجمركية رقم ... وذلك بالمخالفة للقواعد الخاصة بالاستيراد . 5 - بصفته آنفة البيان أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسالة موضوع التهمة السابقة لقطاع التجارة بغية عدم سريان أحكام القرار الوزاري 619 في 21/11/98 بما ترتب عليه أنه تم الإفراج عن مشمول تلك الرسالة بالمخالفة للقوانين الاستيرادية المنظمة لذلك .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206 /3 ، 206 مكرر/ب ، 214 مكرر من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 9 ، 11 ، 15 ، 16/ب ، 17 ، 18 من القانون 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير وقرار وزير التجارة والتموين رقم 619 لسنة 1998 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلع المستوردة والمحرر المزور .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقـض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم التزوير في محرر لإحدى الشركات المساهمة ... واستعماله وتقليد خاتم البنك المذكور واستيراد سلع بالمخالفة للقانون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه رد على دفعي الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... ، والدفع بعدم قبول الدعوى لإجرائها قبل الحصول على إذن بتحريك الدعوى الجنائية برد غير سائغ ، كما أنه أثبت أن تاريخ الواقعة 5/12/1999 وهذا يختلف مع التاريخ الثابت بمذكرة الرقابة الإدارية وتحقيقات النيابة في 17/12/1998 ، كما خلت ديباجة الحكم من تاريخ إصداره . ودانه بجريمة التزوير رغم عدم وجود أصل المحرر المزور ، وأن التقرير الفني لم يحدد القائم بالتزوير ولم يجر استكتاباً للطاعن والموظفين المختصين بالبنك ، ولم يعرض لأقوال / ... بالتحقيقات من أن الإفراج عن رسالة " معاصر الزيوت " محل الواقعة تمت بإجراءات صحيحة والتفت عن المستندات الرسمية المؤيدة لذلك ، كما قضى بمصادرة السلع المفرج عنها دون تحديد تلك السلع ولم يعرض لدفاعه بإنكار الاتهام وانتفاء صلته بالمحرر المزور لشواهد عددها تنبئ عن كيدية الاتهام ، وأخيراً خلا الحكم الغيابي الصادر في30/5/2005 من الأسباب ، ودانته محكمة القاهرة عن الجرائم المالية رغم سداد الغرامة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير والاستعمال وتقليد الأختام واستيراد سلع بالمخالفة للقانون التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وقد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في القضية رقم ... بقوله " بأن الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي أي الحكم النهائي البات هو الذى يحول دون إعادة رفع الدعوى الجنائية ونظرها من جديد وذلك بانقضاء الدعوى بذلك الحكم ، كما يشترط للدفع بقوة الشيء المقضي به أن تكون الواقعة التي فصل فيها الحكم البات هي ذات الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية من جديد ؛ ذلك أن قوة الأحكام تقف فقط عند حدود الواقعة التي فصلت فيها سواء صراحة أو ضمناً فإذا اختلفت الواقعتان في أي عنصر من عناصرها تخلف الشرط الذى نحن بصدده وجاز رفع الدعوى الجنائية عن الواقعة التي لم يفصل فيها ، وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر في الجنحة والمدفوع به بسابقة الفصل فيها هو حكم غيابي لا تنقضي به الدعوى الجنائية وموضوعه لم يصبح نهائي وبات ، فضلاً عن أن الدعوى الجنائية الماثلة وقائعها تزوير الخطاب المؤرخ 5/12/1999 والمنسوب صدوره للبنك ... فرع ... واستعماله للاعتداد بما ورد به وهى مختلفة في عناصرها عن الواقعة محل الحكم في الدعوى رقم ... ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع على غير أساس سليم " وهذا الذي أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكافٍ في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، وإذا أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق معه لارتكاب جرائم التزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة واستعماله وتقليد خاتم هذه الجهة واستيراد سلع بالمخالفة للقانون وإعطاء بيانات غير صحيحة عن هذه الرسالة للجهة المختصة ، وكان القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الثلاث الأول وهى جرائم مستقلة متميزة بعناصرها القانونية عن الجريمتين الأخيرتين المنصوص عليهما في القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ، فإن قيام النيابة بتحقيق وقائع التزوير واستعمالها وتقليد الأختام موضوع الاتهام ومباشرة الدعوى بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من وزارة التجارة ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم الاستيراد والتصدير - كما هو الحال في الدعوى - ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف باقي الجرائم وهي ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هي الواجبة التطبيق وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند . فضلاً عما أورده الحكم في رده على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون من أن الثابت من الأوراق أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد وافقت على تحريك الدعوى العمومية كاف في الرد على دفع الطاعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يثيره في طعنه أن تاريخ الواقعة يختلف مع التاريخ الثابت بمذكرة الرقابة الإدارية وتحقيقات النيابة ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع ؛ لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، فضلاً أن خطأ الحكم في تاريخ الواقعة - بفرض حصوله - لا يؤثر في سلامته ما دام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها ، وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة . لما كان ذلك ، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتمًا عدم ثبوت جريمة التزوير ؛ إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ما دام أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعوى التزوير ، ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى وإذ ما اطمأنت إلى صحتها ، وكان الحكم قد أوضح أن المستند المزور منسوب صدوره إلى البنك ... فرع ... وخلت مدونات الحكم من تعويله على الصورة الضوئية من هذا المستند ، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من تعويل الحكم على صورة ضوئية من هذا المستند ، فإن ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، إذ إنه جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب استكتابه وموظفي البنك ذوي الشأن للمضاهاة ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه إنه وإن خلت ديباجته من تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل بما يفيد صدوره في السادس عشر من فبراير سنة 2006 ، وإن هذا الحكم وإن خلا من بيان اسم المحافظة التي حدثت الواقعة بدائرتها ومن بيان تاريخ انعقاد جلسات المحاكمة إلا أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنها استوفت تلك البيانات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ ، وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في عجزه ، ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ومنازعته في الصورة التي استقرت في يقين المحكمة للواقعة وقوله أن لها صورة أخرى ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط الواقعة وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الواضح من عبارة نص المادة الخامسة عشر من القانون رقم 18 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير أن المشرع أوجب الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، ولما كانت " رسالة معاصر الزيوت المضبوطة هي السلعة موضوع جريمة استيراد سلع من الخارج بالمخالفة للقانون " فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب حين قضى بمصادرتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة ، كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من كيدية الاتهام ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع ؛ لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للجرائم المالية غير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2015 لسنة 83 ق جلسة 8 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 82 ص 578

جلسة 8 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى خليفة ، محمد عيد سالم ، محمد محمود محاميد ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة . 
----------
(82)
الطعن 2015 لسنة 83 ق
(1) حكم " نهائيته " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
     النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .
   طعن النيابة العامة بطريق النقض على الحكم الغيابي الصادر بالبراءة . جائز . علة ذلك ؟
(2) حكم " إيداعه ". شهادة سلبية . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ". نيابة عامة .
امتداد ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض . شرطه ؟
الشهادة السلبية التي يعتد بها . ماهيتها ؟
استناد النيابة العامة في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض إلى شهادة لا تفيد أن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ثلاثين يوماً كاملاً لصدور الحكم وأخرى ليست سلبية . غير مجد . لا ينال من ذلك التأشير على الحكم بالإيداع اللاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهم1- .... 2 - .... 3 - .... ، وهو حكم نهائي ؛ لأنه لا محل للطعن عليه بأي طعن من قِبل سالفي الذكر ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض قِبلهم يكون جائزاً .
 2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بالنسبة إلى المطعون ضدهم - عدا الثلاثة السالف ذكرهم - في العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعاً مما أسند إليهم ،
فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر سنة 2012 وأودعت أسباب طعنها في العشرين من ديسمبر سنة 2012 ، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة .... الكلية في الحادي عشر من ديسمبر سنة 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم 9/11/2012 ، وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11/12/2012 . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد ، إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشهادتين سالفتي البيان ، ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها – أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يُعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن – وقت تحريرها – قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن . وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب ، فضلاً عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر فيه ، وأن الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ، فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد ، ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في 11/12/2012 ؛ لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى بدوره – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في نفي حصول الإيداع في الميعاد القانوني . لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن إيداع الأسباب التي بُنى عليها في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يُغني عنه ، فإنه يتعين - وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد – القضاء بعدم قبوله شكلاً ، عملاً بصدر الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: - 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- .... 7- .... 8- .... 9- .... 10- .... 11- .... 12- .... 13- .... 14- .... 15- .... 16- .... 17- .... 18- .... 19- .... 20- .... 21- .... 22- .... 23- .... 24- .... 25- .... بأنهم : -
المتهمين جميعاً :ــــ
أولاً :- فريق منهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية والفريق الآخر ممن صنعوا أسماءهم ونجوميتهم في أحضان النظام السابق ورعايته وإن تظاهروا بمعارضته - يطلقهم وقتما يشاء للترويج له ولأفعاله والتسبيح بمننه ونعمائه - وفور انتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1/2/2011 أراد الفريق الأول الدفاع عن بقاء النظام السابق استمراراً لمواقعهم فيه وأراد الفريق الثاني تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة ورضاء النظام السابق في قابل الأيام بعد أن اعتقدوا أن الأمر سيستتب له عقب ذلك الخطاب فتلاقت واتفقت إرادة جميع المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلمياً على سوء تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – وتوافقوا على الاعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة في التعبير عن آرائهم والتي كفلها لهم الدستور والقانون وإرهابهم مستخدمين في ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد قاصدين إشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمى وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو اقتضى ذلك قتلهم وإحداث إصابات بهم معرضين بذلك سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وتنفيذاً لهذا الغرض الإرهابي الإجرامي نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى وأنقدوهم أموالاً ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الانتقال وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب ومن بعض أفراد الشرطة واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين السلميين سالفي الذكر وتقابلوا معهم في اليوم التالي 2/2/2011 بميدان .... وأمام مبنى .... وبميدان .... وشارعي .... وبعض المداخل الأخرى المؤدية لميدان .... وروج المتهم العاشر .... لذلك الغرض الإرهابي بالقول العلني للمتجمعين منهم بميدان ..... بأن دعاهم للذهاب لميدان .... لطرد تلك العصابات والجماعات ومعهم من تجمعوا في الميادين الأخرى يقودهم المتهمون صوب ميدان .... واقتحموه من مداخله ممتطين الجمال والخيول والبغال متسلحين بالأسلحة البيضاء والعصى والزجاجات الحارقة والحجارة وبعضهم محرزٌ أسلحة نارية من شأنها إحداث الموت اعتلوا بها أسطح البنايات المطلة على ميدان .... وأعملوا الضرب في المتظاهرين السلميين بهذه الأسلحة والدواب والأدوات وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم واستمروا في اعتدائهم من منتصف يوم .... إلى يوم .... يؤازرهم المتهمون الذين تواجدوا بمسرح الأحداث قاصدين من ذلك إرهابهم وإيذاءهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر لإجبارهم على مغادرة ميدان .... معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان ذلك تنفيذاً لغرضهم الإرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً :- اشتركوا وآخرون في قتل المجنى عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان .... – المحتجين سلمياً على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان .... لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتلوا أسطح المباني المطلة عليه وأطلق أحدهم عياراً نارياً على المجنى عليه قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد وقعت جريمة القتل المذكورة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت هذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هي أنهم في ذات المكان والزمان سالفي البيان :-
1 - اشتركوا وآخرون مجهولون في قتل/ .... وآخرين مبينة أسماءهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان .... – المحتجين سلمياً على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتلوا أسطح المباني المطلة عليه وأطلق المجهولون عليه وعلى الآخرين أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا به وبهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وحياة الآخرين وقد وقعت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجنى عليه / .... وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلمياً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان .... لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتلوا أسطح المباني المطلة عليه وأطلق المجهولون عليه وعلى الآخرين أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا به وبهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد أوقف أثر هذه الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام التصويب ومداركته والآخرين بالعلاج فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - اشتركوا وآخرون مجهولون في الاعتداء بالضرب على المجنى عليه / .... وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على المتظاهرين بميدان .... – المحتجين سلمياً على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتدوا عليه وعلى المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية رشية وبالضرب بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع من الأحجار والرخام وعصى فأحدثوا به وبالآخرين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد إبصار العينين بنسبة مائة في المائة وخلفت لدى الآخرين عاهات مستديمة بنسب مختلفة وذلك على النحو المبين بالتقارير الطبية الشرعية وبالتحقيقات فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
4 - اشتركوا وآخرون مجهولون في الاعتداء بالضرب على المجنى عليه / .... وآخرين تجاوز عددهم سبعمائة وسبعة وستين مصاباً مبينة أسماؤهم بالأوراق عمداً مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على المتظاهرين بميدان .... – المحتجين سلمياً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته بأن ضربوهم بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع من الأحجار والرخام وعصي فأحدثوا به وبالآخرين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزت البعض منهم عن أشغالهم الشخصية مدة تجاوزت واحداً وعشرين يوماً وأعجزت البعض منهم عن أشغالهم الشخصية مدة أقل من واحد وعشرين يوماً ووقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
   وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
     وادعى كل من المجني عليهم .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... مدنياً قبل المتهمين ، كما ادعى كل من والد المجني عليهما .... ، .... مدنياً قبل المتهمين ، وادعت والدة المجني عليه .... مدنياً قبل المتهمين ، كما ادعى كل من ورثة المجني عليهم .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... مدنياً قبل المتهمين ، كما ادعى الأستاذ / .... عن نفسه وعن شقيقه .... مدنياً قبل المتهمين ، وادعى .... عن نفسه وبصفته مدنياً قبل المتهمين .
والمحكمة المذكورة قضت أولاً : بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم/ .... بوفاته .
ثانياً : حضورياً ببراءة كل من/ .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... مما أسند إليهم . ثالثاً : غيابياً ببراءة كل من .... ، .... ، .... مما أسند إليهم .
رابعاً : برفض الدعاوى المدنية .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه من المقرر إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهم 1- .... . 2 - .... . 3 - .... ، وهو حكم نهائي ؛ لأنه لا محل للطعن عليه بأي طعن من قِبل سالفي الذكر ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض قِبلهم يكون جائزاً .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بالنسبة إلى المطعون ضدهم - عدا الثلاثة السالف ذكرهم - في العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعاً مما أسند إليهم ،
فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر سنة 2012 وأودعت أسباب طعنها في العشرين من ديسمبر سنة 2012 ، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة .... الكلية في الحادي عشر من ديسمبر سنة 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم 9/11/2012 ، وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11/12/2012 .
لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد ، إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشهادتين سالفتي البيان ، ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها – أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يُعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن – وقت تحريرها – قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن . وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب ، فضلاً عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه ، وأن الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ، فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد ، ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في 11/12/2012 ؛ لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدي بدوره – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في نفي حصول الإيداع في الميعاد القانوني . لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن إيداع الأسباب التي بُنى عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يُغنى عنه ، فإنه يتعين - وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد – القضاء بعدم قبوله شكلاً ، عملاً بصدر الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ