الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 سبتمبر 2018

قرار وزير الزراعة 60 لسنة 1984 بتنظيم الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها


منشور بالوقائع المصرية بتاري 1 / 4 / 1984
المادة 1
يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ويعتبر تجريفاً إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض
ولا يعد تجريفاً قيام المزارع بتسوية أرضه دون نقل أية أتربة منها.


المادة 2
يجوز الترخيص بتجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد التالية وبصفة خاصة في المناطق والحالات الآتية
(أ) المناطق التي أزيلت المباني القائمة عليها
(ب) الأراضي البور
(جـ) أراضي الجزائر التي تروى بالآلات الرافعة
(د) أخذ أتربة من الأراضي الزراعية أثناء عملية الخدمة بغرض التتريب تحت الماشية لعمل سماد بلدي لذات الأرض, وذلك بمراعاة حاجة المزارع ومواشيه.


المادة 3
يشترط لمنح الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية تقديم طلب على الأنموذج المرافق لهذا القرار إلى مدير مديرية الزراعة المختص, ويجب أن يرفق بالطلب ما يأتي
(أ‌) موافقة المالك كتابة على تجريف أرضه الزراعية إذا لم يمكن الطلب مقدما منه
(ب‌) الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر
(ج) خريطة مساحية بمقياس الرسم 1 :2500 تبين موقع الأرض المراد تجريفها وحدودها
(د) السبب المطلوب من أجله تجريف الأرض الزراعية.


المادة 4
تنشأ بكل مركز لجنة لمعاينة الأراضي المطلوب تجريفها برئاسة مدير الإدارة الزراعية بالمركز وعضوية المشرف الزراعي وأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ومندوب المساحة, ويصدر بتشكيلها قرار من مدير مديرية الزراعة المختص
وتتولى هذه اللجنة معاينة الأرض موضوع طلب الترخيص على الطبيعة خلال أسبوعين من تاريخ ورود الطلب لمديرية الزراعة وتحرير تقرير عن كل حالة على حدة يتضمن البيانات الموضحة فيما بعد
(أ‌) المساحة المطلوب الترخيص بتجريفها وحدودها ورقم القطعة الواقعة بها واسم الحوض ورقمه واسم الناحية ومدى مطابقتها لبيانات كل من الطلب والخريطة المقدمين من الطالب
(ب‌) مدى ثائر أرض الغير نتيجة الترخيص بالتجريف وأخذ الأتربة من الأرض موضوع الطلب
(ج) الحاصلات القائمة أثناء المعاينة بالأرض المطلوب الترخيص بتجريفها
(د) توضيح درجة خصوبة التربة من واقع كل من المعاينة وكشوف الحصر التصنيفي للتربة
(هـ) رأي اللجنة من حيث قبول الطلب أو رفضه مع بيان أسباب ذلك, وفي حالة الموافقة تحدد العمق الموصى به للتجويف بحيث يجاوز بأي حال من الأحوال 25 سم2
ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية الآراء, وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويرفع التقرير فور إتمامه مشفوعا بقرار اللجنة إلى مدير مديرية الزراعة المختص.


المادة 5
تنشأ لجنة بكل محافظة برئاسة مدير الشئون الزراعية وعضوية مدير إدارة التعاون الزراعي ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة
وتتولى هذه اللجنة النظر في تقارير لجان المعاينة بالمراكز فور ورودها وفحص الشكاوى التي تقدم إليها من ذوي الشأن وإصدار توصيتها بخصوصها
ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الآراء وترفعها إلى مدير مديرية الزراعة المختص ليتولى اعتمادها من المحافظ المختص.


المادة 6
يصدر مدير مديرية الزراعة الترخيص اللازم في حالة الموافقة على الطلب مثبتا به البيانات المذكورة بالطلب وما أسفرت عنه المعاينة والعمق المصرح به بالتجريف وتكون مدة الترخيص 6 (ستة) شهور غير قابلة للتجديد, وفي حالة رفض الطلب يخطر الطالب بذلك.

المادة 7
يحظر على المرخص له ما يأتي
(أ‌) الإضرار بخصوبة التربة
(ب‌) الإضرار بالأراضي المجاورة أو التأثير على نظام الري والصرف بسبب انخفاض مستوى الأرض نتيجة التجريف
(ج) أخذ أتربة لأي غرض من الأغراض من نفس القطعة المرخص بتجريفها قبل مضي 10 (عشرة) سنوات على تجريفها.


المادة 8
يجب على المرخص له بالتجريف لأي عمق ... إخطار الإدارة الزراعية بالمركز خلال أسبوع من انتهاء عملية التجريف لإعادة المعاينة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 4, وترفع اللجنة تقريرها لمدير مديرية الزراعة.

المادة 9
يتولى المشرف الزراعي المختص تقسيم أحواض القرية فيما بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالقرية ويحرر عن هذا التقسيم محضر من صورتين تودع إحداها الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وتودع الأخرى الإدارة الزراعية بالمركز, وعلى كل عضو إخطار المشرف الزراعي والإدارة الزراعية بالمركز عن أية مخالفات لأحكام هذا القرار.

المادة 10
تعفى المساحات المرخص بالتجويف فيها من زراعة المحصول المقرر زراعته في الموسم الذي أجريت فيه عملية التجويف سواء أكان شتويا أو صيفيا عاديا أو نيليا على أن يلتزم الزراع بزراعة المحصول المقرر زراعته في الموسم التالي بعد ذلك.

المادة 11
يؤدي طالب الترخيص بالتجويف رسما بواقع 100 (مائة) جنيه مصري عن كل فدان أو كسوره تسدد للحساب الخاص في الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي
ولا يجوز رد هذه الرسوم بأي حال من الأحوال.


المادة 12
يلغى القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1973 "قانوني" بشأن شروط منح ترخيص بتجويف الأراضي الزراعية والقرارات المعدلة له, وكل نص يخالف هذا القرار, كما تلغى التعليمات الصادرة تنفيذا له.

المادة 13
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.

الأربعاء، 19 سبتمبر 2018

الطعن 19615 لسنة 62 ق جلسة 26 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ق 124 ص 795


برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدى منتصر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
-----------
- 1 إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود .
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 2 إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفوع " الدفع بشيوع التهمة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم جواز النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها . الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستوجب ردا صريحا . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض .
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بشيوع التهمة ومن ثم فلا يجوز النعي عليها أغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها، وكان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.
- 3  استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي. عدم بيان اسم الطاعن كاملا ومهنته وسنه ومحل إقامته في محضر الاستدلال . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلان لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجه لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق فضلا عن أن لها أصلها الثابت بالأوراق فضلا عن أن عدم ذكر بيان دقيق عن محل أقامه الطاعن أو عدم أيراده محددا في محضر الاستدلال - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية من تحريات.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
خطأ الحكم فيما لا اثر له في عقيدته . لا يعيبه . مثال .
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم والنتيجة التي خلص إليها بإدانة الطاعن، ما أثير بشأن الخطأ في الإسناد بقالة أن الحكم اسند إلى العثور على المخدر المضبوط بمخزن بجوار موقد البوتاجاز مع أن الثابت بالأوراق العثور عليه على الأرض بجوار هذا الموقد، وذلك أنه ليس من شأن هذا الخطأ - بفرض صحته - أن يؤثر في منطق الحكم وفى استدلاله السائغ على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط، ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يتعد به.
- 5  إجراءات " إجراءات التحقيق". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للطعن. عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. مثال.
لما كان تعييب إجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، كما أنه من المقرر أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه، لم يطلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان ضبط المخدر فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض
- 6  نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
المنازعة الموضوعية في اختلاف وزن المخدر المضبوط مع ما ورد بتقرير التحليل وبطلان إجراءات التفتيش لعدم اتباع المادة 51 إجراءات. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض
لما كان الدفاع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت في تقرير التحليل وكذا بطلان إجراءات التفتيش لعدم اتباع أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد هو منازعة موضوعية لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 7  تفتيش " إجراءاته". دستور . قانون "تفسير القانون".
النص في المادة 51 إجراءات على حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما امكن ذلك وإلا بحضور شاهدين . مجال تطبيقه : دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقاً للمادة 47 إجراءات . الحكم بعدم دستورية المادة 47 إجراءات . أثره : ورود المادة 51 من القانون ذاته على غير محل . حضور المتهم أو من ينيبه عنه أو شاهدين . ليس شرطاً لصحة التفتيش الذى يجرى في مسكنه .
من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضى بحصول التفتيش بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من بنيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية تصبح وارده على غير محل أما التفتيش الذى يقوم به مأمورو الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام المواد 92، 199 ،200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التي تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبة لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو مالا ينازع فيه الطاعن - فيكون له السلطة من ندبة ، وبعد محضره محضر تحقيق ويسرع عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسرى في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرط لصحة التفتيش الذى يجرى في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين، ويضحى ما ذهب إليه الطاعن من ذلك في غير محله.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في عملاً بالمواد 1، 2، 38/أ، 1/42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والبطلان, ذلك بأن عول في الإدانة على أقوال الضابط شاهد الإثبات حال أن تصويره للواقعة غير معقول وأطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم ذكر رقم مسكن الطاعن بما لا يكفي أو يسوغ إطراحه, كما أنه استند في الإدانة إلى العثور على المخدر المضبوط بمخزن بجوار موقد البوتاجاز بيد أن الثابت بالأوراق العثور عليه بجوار هذا الموقد على الأرض ولم تجر النيابة معاينة لمكان الضبط, هذا إلى أن إجراءات الضبط والتفتيش باطلة لعدم إتباع أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بإجراء التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه عنه أو بحضور شاهدين, وأن وزن المخدر الثابت بمحضر الضبط يزيد كثيرا عن وزنه بمعمل التحليل مما يشكك في أن ما تم ضبطه هو ما جرى عليه التحليل كما أغفل الحكم إيراداً ورداً الدفع بشيوع الاتهام كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بشيوع التهمة ومن ثم فلا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها, وكان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحا من الحكم مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره, وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق فضلا عن أن عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامة الطاعن أو عدم إيراده محددا في محضر الاستدلال - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان لا يقدح في سلامة الحكم والنتيجة التي خلص إليها بإدانة الطاعن, ما أثير بشأن الخطأ في الإسناد بقالة أن الحكم استند إلى العثور على المخدر المضبوط بمخزن بجوار موقد البوتاجاز مع أن الثابت بالأوراق العثور عليه على الأرض بجوار هذا الموقد, ذلك أنه ليس من شأن هذا الخطأ - بفرض صحته - أن يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط, ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يعتد به. لما كان ذلك, وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم, كما أنه من المقرر أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها, وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه, لم يطلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان ضبط المخدر فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الدفاع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت في تقرير التحليل وكذا بطلان إجراءات التفتيش لعدم إتباع أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد هو منازعة موضوعية لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض فضلا عن أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية, قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية تصبح واردة على غير محل أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92, 199, 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فيكون له السلطة من ندبه, ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب, ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرط لصحة التفتيش الذي يجرى في مسكنه, ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين, ويضحى ما ذهب إليه الطاعن من ذلك في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 24225 لسنة 61 ق جلسة 21 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ق 123 ص 791


برئاسة السيد المستشار / ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن على الصادق عثمان وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظروفها وأدلة الإدانة . المادة 310 إجراءات .
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا.
- 2  تبديد " إثبات . قواعد الإثبات المدنية". جريمة " أركان الجريمة".
متى يعد الاختلاس تبديداً معاقباً عليه . المناط في اعتبار العقد وديعة . هو التزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . انتفاء هذا الشرط ينفي معنى الوديعة . اكتفاء الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة و انتقال حيازة المنقولات إليه على نحو يجعل يده عليها يد أمانة و استظهار ثبوت نية تملكه إياها . قصور .
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليها إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد أمانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذى أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه الوديعة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبديد الطاعن الأشياء المسلمة إليه على سبيل الوديعة فأختلسها قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانونا وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانه ويستظهر ثبوت نيه تملكه إياها وحرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقه، فإنه يكون قاصرا عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لشركة ..... والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالشركة المجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت الشركة المجني عليها مدنياً قبل الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز منوف قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاًً علي سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد وإلزامه بالتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون، لانتفاء ركن التسليم العيني المتطلب لانعقاد عقد الوديعة، وعدم توافر القصد الجنائي في حق الطاعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبديد الطاعن الأشياء المسلمة إليه على سبيل الوديعة فأختلسها قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانونا وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكه إياها وحرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقه, فإنه يكون قاصرا عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة, الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه
لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.

الطعن 21927 لسنة 61 ق جلسة 21 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ق 122 ص 787


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  تجريف . جريمة " أركان الجريمة". قانون "تفسير القانون".
جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية بغض النظر عن عمق التجريف. المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . تجريف الأرض الزراعية المسموح به . إجراءاته وشروطه وأساسه ؟
إن المادة 150 من القانون رقم 116 لسنه 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعية الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 تنص على أن " يحضر تجريف الرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة وفى هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع هذه المضبوطات في المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة وتعتبر تجريفا في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعية بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي " مما مفاده أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية بغض النظر عن عمق التجريف أما القول بأن تجريف الأرض الزراعية مسموح به بما لا يجاوز عمقا معينا فإن ذلك لا يكون إلا في حالة تقديم طلب ترخيص بتجريف الأرض إلى مديرية الزراعة المختص وموافقته عليه مبينا العمق المصرح به بالتجريف وذلك طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 60 لسنه 1984 بتنظيم الترخيص بتجريف الأرض الزراعية لأغراض تحسينها أو المحافظة على خصوبتها والذى أوصى بأن لا يجاوز عمق التجريف الموصى به 25 سم.
- 2  تجريف . جريمة " أركان الجريمة".
عمق التجريف ليس ركناً من أركان جريمة التجريف . عدم حصول الطاعن على ترخيص بالتجريف طبقاً لقرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 1984. أثره؟
لما كان عمق التجريف ليس ركنا من أركان الجريمة وكان الطاعن لم يدع الحصول على ترخيص بالتجريف للعمق الذى اثبته الحكم على نحو ما تقدم وذلك طبقا للقرار الوزاري المشار إليه فإن الجريمة التي دانه الحكم بها تكون متوافرة الأركان ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
- 3  تجريف . جريمة " أركان الجريمة".
عدم ضبط الآلات والمعدات المستعملة في عملية التجريف . لا يؤثر في قيام الجريمة وثبوتها .
إن عدم ضبط الآلات والمعدات المستعملة في عمليه التجريف - بفرض صحته - لا يؤثر في قيام الجريمة وثبوتها .
- 4  تجريف . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. وإيراد مضمون أدلة الإدانة. القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.
من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يورد مضمون الأدلة التي أستخلص منها الإدانة، إلا أنه لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف أرض زراعية. وطلبت عقابه بالمادتين 150، 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح شبين القناطر قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة وأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس
فطعن الأستاذ/........ المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن جرف الأرض الزراعية بعمق 10 سم, وانتهى إلى ثبوت التهمة قبله مما أثبت في محضر الضبط، لما كان ذلك وكانت المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 تنص على أن "يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة. وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة. ويعتبر تجريفا في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية, ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي" مما مفاده أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية. بغض النظر عن عمق التجريف أما القول بأن تجريف الأرض الزراعية مسموح به بما لا يجاوز عمقا معينا فإن ذلك لا يكون إلا في حالة تقديم طلب ترخيص بتجريف الأرض إلى مدير مديرية الزراعة المختص وموافقته عليه مبينا العمق المصرح به بالتجريف وذلك طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 60 لسنة 1984 بتنظيم الترخيص بتجريف الأرض الزراعية لأغراض تحسينها أو المحافظة على خصوبتها والذي أوصى بأن لا يجاوز عمق التجريف الموصى به 25 سم. وإذ كان ذلك وكان عمق التجريف ليس ركنا من أركان الجريمة وكان الطاعن لم يدع الحصول على ترخيص بالتجريف للعمق الذي أثبته الحكم على نحو ما تقدم وذلك طبقا للقرار الوزاري المشار إليه فإن الجريمة التي دانه الحكم بها تكون متوافرة الأركان ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان عدم ضبط الآلات والمعدات المستعملة في عملية التجريف - بفرض صحته - لا يؤثر في قيام الجريمة وثبوتها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مضمون الأدلة التي استخلص منها الإدانة, إلا أنه لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مضمون الدليل الذي استخلص منه الإدانة فإنه تنحسر عنه قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله.

الطعن 17084 لسنة 62 ق جلسة 12 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ق 120 ص 770


برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعلى شكيب وعمر بريك.
-----------
- 1  دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ".
نعى الطاعن بأن التفتيش تم في مسكن مغاير لما ورد بالإذن . غير مجد . طالما أنه المسكن المقصود في الإذن . التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر إذن من النيابة بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه، والأمر الذى لم يجادل الطاعن في صحته وكان الطاعن لا ينازع في أن مسكنه الذى أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المقصود في أمر التفتيش فإن تفتيشه يكون صحيحا، ويكون الدفع ببطلان التفتيش لهذا السبب لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
- 2  تفتيش "إذن التفتيش".  دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . دفاع موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن . رداً عليه . مثال .
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ومن ثم فلا جدوى من نعى الطاعن على الحكم خطأه فيما أورده - بشأن رده على هذا الدفاع - من أن محضر التحريات وإذن النيابة قد جاءا قبل ضبط المتهمين وتفتيش المسكن المنوه عنه بهما، إذ بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ المنعى به فإنه لا يعيبه .
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها .
- 4  دفاع "الإخلال بحق الدفاع.  ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز .
لما كان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن أورد في مرافعته أن التفتيش والقبض تما قبل صدور الإذن بهما وذلك تم في وجود شهود إلا أنه استطرد على مرافعته واختتمها بطلب البراءة، ولم يبد للمحكمة أي طلبات، فإنه لا يكون للطاعن بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع شهود نفى ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير قائمة.
- 5  تقليد
العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات ؟ الآلة التي تشتمل على أصل العلامة والأثر الذى ينطبع عند استعمالها سواء . مثال .
لما كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها وهى تنطبق على الألة تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه قلد خاتمين لشعار الدولة احدهما لسجل مدنى .... والآخر لمنطقة ....التعليمية وقام بوضع بصمة الخاتم الأخير المقلدة على عدد من شهادات محو الأمية، وكان تقليد هذين الخاتمين ينطبق عليهما من التأثيم ما ينطبق على الأثر الناتج عن استعمالهما فإن الحكم إذ أعمل المادة 206 من قانون العقوبات في حق الطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
-----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بأنه قلد خاتمين لجهتين حكوميتين الأول منسوب صدوره لمنطقة ..... التعليمية والآخر لمصلحة الأحوال المدنية سجل مدني ..... بطريق الاصطناع علي غرار الخاتمين الصحيحين للجهتين المذكورتين مع علمه بتقليدهما واستعمل الخاتم بأن بصم به شهادات محو الأمية المضبوطة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وإحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 3/40، 1/41، 3/206 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 30 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس سنة واحدة ومصادر المحررات المزورة
فطعن الأستاذ/......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد أختام لإحدى مصالح الحكومة قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق, ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان التفتيش لأنه تم في مكان غير المكان المأذون بتفتيشه ولإجرائه قبل صدور الإذن به, بيد أن الحكم لم يرد على الشق الأول من الدفع, ورد على شقه الآخر بما يخالف الثابت في الأوراق, ودون أن تسمع المحكمة شهود الطاعن في هذا الشأن, هذا إلى أن ما تم ضبطه من رسم لخاتم ضبطه من رسم شعار الدولة لا تتوافر به جريمة التقليد. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر إذن من النيابة بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه, الأمر الذي لم يجادل الطاعن في صحته وكان الطاعن لا ينازع في أن مسكنه الذي أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المقصود في أمر التفتيش فإن تفتيشه يكون صحيحا, ويكون الدفع ببطلان التفتيش لهذا السبب لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ومن ثم فلا جدوى من نعي الطاعن على الحكم خطأه فيما أورده - بشأن رده على هذا الدفاع - من أن محضر التحريات وإذن النيابة قد جاءا قبل ضبط المتهمين وتفتيش المسكن المنوه عنه بهما, إذ بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ المدعى به فإنه لا يعيبه. لما هو المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها. لما كان ذلك, وكان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وأن أورد في مرافعته أن التفتيش والقبض تما قبل صدور الإذن بهما وذلك تم في وجود شهود إلا أنه استطرد على مرافعته واختتمها بطلب البراءة, ولم يبد للمحكمة أي طلبات, فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع شهود نفي ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير قائمة. لما كان ذلك وكانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبق عند استعمالها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه قلد خاتمين لشعار الدولة أحدهما لسجل مدني ... والآخر لمنطقة .... التعليمية وقام بوضع بصمة لخاتم الأخير المقلدة على عدد من شهادات محو الأمية, وكان تقليد هذين الخاتمين ينطبق عليهما من التأثيم ما ينطبق على الأثر الناتج عن استعمالهما, فإن الحكم إذ أعمل المادة 206 من قانون العقوبات في حق الطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا, ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد غير سديد
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.