الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أبريل 2018

الطعن 2283 لسنة 56 ق جلسة 18 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 69 ص 321


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال وأنور العاصي.
-----------
- 1  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية . من اختصاص محكمة القيم". حراسة "الحراسة الادارية . المحكمة المختصة بفرض الحراسة".
محكمة القيم . اختصاصها بالفصل في دعاوى فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف في المال . م 18 ق 1971/34.
لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنه 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولا: ..... ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون 34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامه الشعب المقررة بالقانون المذكور. وكانت المحكمة الأخيرة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون سالف الذكر بالفصل في دعاوى فرض الحراسة ، ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة ، لما كان ذلك وكانت المادة 18 من القانون ذاته تنص على أن.... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال _ يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين : أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف.
- 2  حراسة " الحراسة الادارية " . حكم "عيوب التدليل :القصور . ما يعد كذلك". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات".
الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. عدم فحصه وتمحيصه. خطأ وقصور. (مثال بشأن التمسك بعدم شمول الحراسة للمبيع).
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الرابع باعه العقار موضوع النزاع قبل صدور قرار منعه من التصرف في أمواله وقدم المستندات الدالة على ذلك، وكان المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى لحين انتهاء الحراسة دون مصادرة تأسيسا على أن هذا العقار من الأموال التى شملتها الحراسة المفروضة على المطعون ضده الرابع وحجبه ذلك عن فحص هذا الدفاع وتمحيصه وصولا إلى حقيقة الأمر بشأنه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 803 سنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب ثبوت ملكية المطعون ضده الثاني لمساحة الأرض المبينة بالصحيفة وما عليها من بناء وبصحة العقود المؤرخة 8/8/1975، 26/3/1977، 23/9/1979 – المتضمن أولها تنازل المطعون ضده الثاني عن العين ذاتها للمطعون ضده الثالث، وثانيها تنازل الأخير عنها للمطعون ضده الرابع، وثالثها بيع الأخير العين ذاتها للطاعن لقاء ثمن مقداره أربعون ألف جنيه والتسليم، وقال بيانا لدعواه إن المطعون ضده الأول أصدر بتاريخ 18/2/1982 القرار 43 لسنة 1982 بمنع البائع له من التصرف في أمواله وتم التحفظ على المبيع، وإذ كان المطعون ضده الرابع قد تصرف في العين المبيعة قبل صدور قرار التحفظ، فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته سالفة الذكر، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 5/12/1983 بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 38 سنة 40ق الإسكندرية، وبتاريخ 26/6/1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف الدعوى حتى تنقضي الحراسة دون مصادرة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بوقف الدعوى حتى تنقضي الحراسة المفروضة على المطعون ضده الرابع دون مصادرة على أن فرض الحراسة شملت المبيع، في حين أنه قدم المستندات الدالة على أن المطعون ضده الرابع كان قد باعه هذا المال ونفذ التصرف قبل صدور قرار المنع من التصرف فيه فلا تشمله الحراسة المفروضة عليه، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي: أولا:...... ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور ......" وكانت المحكمة الأخيرة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون سالف الذكر بالفصل في دعاوى فرض الحراسة، ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة، لما كان ذلك وكانت المادة 18 من القانون ذاته تنص على أن "..... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال ......". يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الرابع باعه العقار موضوع النزاع قبل صدور قرار منعه من التصرف في أمواله وقدم المستندات الدالة على ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى لحين انتهاء الحراسة دون مصادرة تأسيسا على أن هذا العقار من بين الأموال التي شملتها الحراسة المفروضة على المطعون ضده الرابع وحجبه ذلك عن فحص هذا الدفاع وتمحيصه وصولا إلى حقيقة الأمر بشأنه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

الطعن 274 لسنة 55 ق جلسة 17 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 68 ص 317


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابه، يحي عارف، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة وإلهام نوار.
-----------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . بيع الجدك". عقد " مسائل متنوعة . سريان احكام القانون المتعلقة بالنظام العام على العقود التي ابرمت قبل نفاذه".  قانون " سريان القانون من حيث الزمان . في مسائل الايجار". نظام عام " القواعد المتعلقة بالنظام العام : القواعد الموضوعية الامرة . القواعد الموضوعية الامرة بوجه عام".
النص التشريعي . سريانه على ما يلي نفاذه من وقائع مالم يقض القانون برجعية أثره . أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على العقود التي أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها مازالت سارية في ظله .
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسرى إلا على ما لم ينص القانون خروجا على هذا الأصل وفى الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك إلا أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه مادامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصدارة على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحالي منها والمستقبل على السواء.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . بيع الجدك". عقد " من أنواع العقود . عقد بيع الجدك". قانون " سريان القانون من حيث الزمان . ي مسائل الايجار".
عقد بيع الجدك . عقد رضائي . عدم توقفه على إرادة المؤجر . انتقال الحق في الاجارة إلى مشترى الجدك . شرطه . توافر شروط المادة 2/594 مدنى وقت أبرام العقد . عقود بيع الجدك المبرمة في تاريخ سابق على العمل بالقانون 136 لسنة 1981 . عدم خضوعها لحكم المادة 20 منه . سريانها على حالات البيع والتنازل التي تتم في تاريخ لاحق لنفاذ القانون المذكور . علة ذلك .
عقد بيع الجدك عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق طرفيه وتنتقل فيه الملكية بمجرد انعقاده دون توقف على إرادة المؤجر، أي أن المراكز القانونية لأطرافه تنشأ وتكتمل فور إبرامه ويتوقف انتقال الحق في الإجارة أو عدم انتقاله إلى مشترى الجدك تبعا لتوافر الشروط التي أوجبتها المادة 594/2 من القانون المدني أو عدم توافرها، أي أنه ينظر فيها إلى وقت إبرام العقد ولا يمتد إلى تاريخ لاحق، وبالتالي فإن عقود بيع الجدك التي أبرمت في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 136 لسنه 1981 لا تخضع لما ورد في المادة 20 منه التي تسرى فقط على حالات البيع والتنازل التي تتم في تاريخ لاحق لنفاذه والعمل بأحكامه، هذا إلى أن ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 136 لسنه 1981 آنفة الذكر من شروط تتمثل في التزام المستأجر البائع بإعلان المالك قبل إبرام الاتفاق مع الغير وتقريرها أحقية المالك في الشراء، وتقييدها حق المستأجر في البيع للغير بانقضاء أجل معين، كل ذلك يكشف عن أن هذه المادة يستحيل تطبيقها بشروطها وقيودها على بيع الجدك التي أبرمت في تاريخ سابق على العمل بها، ومن ثم يقتصر سريانها على حالات البيع والتنازل التي تتم في تاريخ لاحق لنفاذها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2802 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإخلائهما شقة النزاع المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضدها الأولى تنازلت عن إيجار تلك الشقة للمطعون ضده الثاني بالمخالفة للبند الثامن من عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1950 فأقام دعواه وبتاريخ 9/2/1982 حكمت المحكمة بإجابته إلى طلباته. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2590 لسنة 99 قضائية القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 4/12/1984 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يطبق نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي أعطت الحق للمالك في الحصول على 50% من ثمن المبيع في حالة بيع المستأجر المتجر أو المصنع بالجدك، وهو نص يسري على الدعوى الراهنة، ذلك لأن قوانين إيجار الأماكن من النظام العام وتسري على البيع بالجدك الذي تم قبل صدوره وذلك في 25/4/1979 والتي انتهت المحكمة إلى توافر شروطه وما زال النزاع بشأنه مطروحاً على القضاء ولم يستقر بصدور حكم نهائي فيه واستند الحكم في قضائه برفض تطبيق هذا النص إلى القول بأن المركز القانوني لمشتري الجدك قد استقر قبل صدور القانون سالف الذكر الذي يعد تعديلاً لنص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره بما يوجب نقضه
حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك إلا أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحالي منها والمستقبل على السواء، ولما كان عقد بيع الجدك عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه وتنتقل فيه الملكية بمجرد انعقاده دون توقف على إرادة المؤجر، أي أن المراكز القانونية لأطرافه تنشأ وتكتمل فور إبرامه ويتوقف انتقال الحق في الإجارة أو عدم انتقاله إلى مشتري الجدك تبعاً لتوافر الشروط التي أوجبتها المادة 594/2 من القانون المدني أو عدم توافرها، أي أنه ينظر فيها إلى وقت إبرام العقد ولا يمتد إلى تاريخ لاحق، وبالتالي فإن عقود بيع الجدك التي أبرمت في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا تخضع لما ورد في المادة 20 منه التي تسري فقط على حالات البيع والتنازل التي تتم في تاريخ لاحق لنفاذه والعمل بأحكامه، هذا إلى أن ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من شروط تتمثل في التزام المستأجر البائع بإعلان المالك قبل إبرام الاتفاق مع الغير وتقريرها أحقية المالك في الشراء، وتقييدها حق المستأجر في البيع للغير بانقضاء أجل معين، كل ذلك يكشف عن أن هذه المادة يستحيل تطبيقها بشروطها وقيودها على عقود بيع الجدك التي أبرمت في تاريخ سابق على العمل بها، ومن ثم يقتصر سريانها على حالات البيع والتنازل التي تتم في تاريخ لاحق لنفاذها، وإذ انتهى الحكم إلى نتيجة تتفق وهذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 110 لسنة 54 ق جلسة 17 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 67 ص 314


برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي و د. حسن بسيوني.
-----------
- 1 دستور . قانون "سريان القانون من حيث الزمان . في الضرائب".
القوانين. سريان أحكامها من تاريخ نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- 2  ضرائب " الضرائب على الدخل . اعفاء اصحاب المهن الحرة من الضريبة". قانون " سريان القانون من حيث الزمان . في الضرائب".
إعفاء المطعون ضده من ضريبة الأرباح غير التجارية عن نشاطه كطبيب في سنة 1977 استناداً إلى المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 46 لسنة 1978 . خطأ . علة ذلك . سريان هذه المادة اعتباراً من أول يناير سنة 1978 عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 56 الواردة ضمن الأحكام الختامية لذلك القانون .
لما كانت المادة 76 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 قد نصت على أن " يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة" ، وكانت المادة 56 الواردة ضمن الأحكام الختامية للقانون الأخير قد حددت تاريخ سريان أحكام البند "1" من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التي تم شهرها اعتبارا من أول يناير سنه 1974 ومن تاريخ العمل بالقانون 46 لسنه 1978 بالنسبة للأحكام الجزائية، واعتبارا من تاريخ نشره بالنسبة للأحكام الواردة بالفصل الرابع منه، وفيما عدا ذلك يعمل بأحكامه اعتبارا من أول يناير سنه 1978 ولما كانت المادة 76 قد وردت بالفصل الثاني من هذا القانون ومن ثم فإن حكمها يسرى اعتبارا من التاريخ الأخير وبالتالي فلا ينسحب أثرها على سنه النزاع وهى سنه 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وطبق الإعفاء الوارد بالمادة76 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 على المطعون ضده عن نشاطه كطبيب في سنه 1977 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور قدرت صافي إيراد المطعون ضده عن نشاطه كطبيب في سنة 1977 بمبلغ 5712 جنيه وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض ذلك التقدير، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 206 لسنة 1980 ضرائب دمنهور، بتاريخ 28/10/1982 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 115 سنة 38ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 17/11/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وبعدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضده بضريبة المهن الحرة عن سنة 1977، طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من ضريبة الأرباح غير التجارية عن نشاطه كطبيب في سنة 1977 إعمالاً لحكم المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والتي تقضي بإعفاء أصحاب المهن الحرة من الضريبة عن نشاطهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة. في حين أن المادة 56 من القانون الأخير قد حددت بدء سريان حكم المادة 76 سالفة الذكر اعتباراً من 1/1/1978 وبما لا ينسحب أثرها على سنة النزاع
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لما كان ذلك وكانت المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 قد نصت على أن "يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة"، وكانت المادة 56 الواردة ضمن الأحكام الختامية للقانون الأخير قد حددت تاريخ سريان أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 ومن تاريخ العمل بالقانون 46 لسنة 1978 بالنسبة للأحكام الجزائية، واعتباراً من تاريخ نشره بالنسبة للأحكام الواردة بالفصل الرابع منه، وفيما عدا ذلك يعمل بأحكامه اعتباراً من أول سنة 1978، ولما كانت المادة 76 قد وردت بالفصل الثاني من هذا القانون ومن ثم فإن حكمها يسري اعتباراً من التاريخ الأخير وبالتالي فلا ينسحب أثرها على سنة النزاع وهي سنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وطبق الإعفاء الوارد بالمادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على المطعون ضده عن نشاطه كطبيب في سنة 1977 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 1918 لسنة 52 ق جلسة 16 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 66 ص 308


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي (نواب رئيس المحكمة) وعبد الجواد هاشم.
-----------
- 1  استئناف "نظر الاستئناف . سقوط الخصومة". حكم "عيوب التدليل :التناقض : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .ما يعد كذلك". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . سقوط الخصومة".
سقوط الخصومة في الاستئناف . مناطه . عدم السير فيها مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح بفعل المستأنف أو امتناعه متى طلب صاحب المصلحة ذلك سواء بدعوى مستقلة أو في صورة دفع . المادتان 134 ، 136 مرافعات .
تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنه من آخر إجراءات التقاضي " وحكم هذه المادة كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجه فإنه يسرى عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 من قانون المرافعات، ومن ثم فإذا استمر عدم السير في الاستئناف مدة سنة بعد آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب بطلب الحكم بسقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضى به المادة الأخيرة.
- 2  استئناف " نظر الاستئناف .سقوط الخصومة". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . سقوط الخصومة". نقض " اثار نقض الحكم".
نقض الحكم . أثره . زوال الحكم المنقوض . لكل من يهمه الأمر تعجيل سير الدعوى . انقضاء سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل سير الدعوى . لكل ذي مصلحة من الخصوم التمسك بسقوط الخصومة . لا عبرة بتاريخ إعلان الحكم الناقض . سقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح في الدعوى . بدء مدة السقوط من تاريخ صدور حكم النقض لا من تاريخ إعلانه .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبة إلى الآخر وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بانقضاء سنه من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، وتبدأ مدة السقوط في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى لا من تاريخ إعلانه.
- 3  إثبات " عبء الا ثبات . في اجراءات المرافعات". استئناف " نظر الاستئناف . سقوط الخصومة". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . سقوط الخصومة". نقض " اثار نقض الحكم".
الحكم بسقوط الخصومة . مناطه . عدم السير في الدعوى مدة سنة بفعل المدعى ومن في حكمه أو امتناعه . علة ذلك . التزامه بتسيير دعواه مالم يعفه القانون . مؤدى ذلك . تحمله عبء اثبات أن عدم السير في الخصومة لا يرجع إلى فعله أو امتناعه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والزامه المستأنف عليه ( الطاعن ) بتعجيل سير الاستئناف بعد نقض الحكم . خطأ في القانون .
فرض المشرع جزاء سقوط الخصومة على المدعى الذى يتسبب بفعلة أو امتناعه في عدم السير في الدعوى مدة سنه باعتبار أن عبء السير فيها يقع على المدعى ومن في حكمة كالمستأنف، فهو المكلف أصلا بتيسير دعواه، إلا إذا أعفاه القانون من ذلك، كما يقع على المدعى أو المستأنف بحسب الأحوال - تفاديا للحكم بسقوط الخصومة - عبء إثبات أن عدم السير في الخصومة لم يكن بفعله أو امتناعه ، وترتيبا على ذلك فإن الطاعن باعتباره مستأنفا عليه لا يجب عليه أصلا السير في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما إذ لا مصلحة له في السير فيه بعد نقض الحكم الاستئنافي الصادر ضده وزواله، بينما تظل مصلحة قائمة في انقضاء مدة السنه من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى ليتسنى له طلب الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف حتى إذا ما قضى له بذلك صار الحكم الابتدائي القطعي الصادر لصالحة في موضوع الدعوى نهائيا تطبيقا لنص المادة 138 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن سقوط الخصومة في الاستئناف على أنه هو المكلف بتعجيلها خلال مدة سنه من تاريخ صدور حكم النقض وانه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء فلا يفيد من تقصيره فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 80 لسنة 1974 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1963 وتسليم الشقة المؤجرة إليهما فقضت له المحكمة بمطلبه في الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم 96 لسنة 16 قضائية. حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 85 لسنة 46 قضائية وبتاريخ 26/1/1980 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" ثم أقام الطاعن على المطعون ضدهما الدعوى أمام تلك المحكمة بصحيفة قدمت لقلم الكتاب بتاريخ 7/3/1981 طلب فيها الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف لمضي أكثر من سنة على صدور حكم النقض. وبتاريخ 20 من مايو سنة 1982 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلبه سقوط الخصومة في الاستئناف على أن عدم تجديدها خلال مدة سنة من آخر إجراء صحيح إنما يرجع إلى فعله هو بقعوده عن موالاة السير فيها أمام محكمة الاستئناف طوال هذه المدة منذ أن صدر حكم النقض في الطعن رقم 85 لسنة 46 القضائية لصالحه، في حين أن عبء السير في الاستئناف يقع على عاتق المطعون ضدهما وحدهما باعتبارهما المستأنفين لأنه بصدور الحكم الناقض في الطعن المشار إليه فقد زال الحكم الاستئنافي الصادر لمصلحتهما وبقى الحكم الابتدائي الذي أجابه إلى مطلبه في الدعوى. وبالتالي لم يكن له ثمة مصلحة في مواصلة السير في الخصومة أمام محكمة الاستئناف بينما تظل مصلحته قائمة في التمسك بسقوط الخصومة أمامها إعمالاً للجزاء الذي فرضه المشرع على المدعي أو المستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الخصومة بفعله أو امتناعه مدة سنة، وما يترتب على ذلك من صيرورة الحكم الابتدائي الصادر لصالحه نهائياً، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك يكون معيباً
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أنه "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" وكان حكم هذه المادة كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 من قانون المرافعات. ومن ثم فإذا استمر عدم السير في الاستئناف مدة سنة بعد آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضي به المادة الأخيرة. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. وتبدأ مدة السقوط في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى لا من تاريخ إعلانه، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد حكم له ابتدائياً بإنهاء عقد الشقة محل النزاع وإلزام المطعون ضدهما بتسليمها له فاستأنف الأخيران هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه ورفض الدعوى. فطعن الطاعن في حكمها بطريق النقض بالطعن رقم 85 لسنة 46 القضائية فحكمت محكمة النقض بتاريخ 26/1/1980 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وإذ لم يوال المطعون ضدهما السير في استئنافهما أمام محكمة الاستئناف بالطريق الذي رسمه القانون خلال مدة السنة التي حددها، أقام الطاعن الدعوى أمامها بعد انقضاء هذه المدة قصداً إلى طلب الحكم بسقوط الخصومة في مرحلتها الاستئنافية، لما كان ما سلف وكان جزاء سقوط الخصومة قد فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب بفعله أو امتناعه في عدم السير في الدعوى مدة سنة باعتبار أن عبء السير فيها يقع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف، فهو المكلف أصلاً بتسيير دعواه، إلا إذا أعفاه القانون من ذلك، كما يقع على المدعي أو المستأنف بحسب الأحوال، تفادياً للحكم بسقوط الخصومة – عبء إثبات أن عدم السير في الخصومة لم يكن بفعله أو امتناعه وترتيباً على ذلك فإن الطاعن باعتباره مستأنفاً عليه لا يجب عليه أصلاً السير في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما إذ لا مصلحة له في السير فيه بعد نقض الحكم الاستئنافي الصادر ضده وزواله، بينما تظل مصلحته قائمة في انقضاء مدة السنة من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى ليتسنى له طلب الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف حتى إذا ما قضى له بذلك صار الحكم الابتدائي القطعي الصادر لصالحه في موضوع الدعوى نهائياً تطبيقاً لنص المادة 137 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن سقوط الخصومة في الاستئناف على أنه هو المكلف بتعجيلها خلال مدة سنة من تاريخ صدور حكم النقض وأنه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء فلا يفيد من تقصيره فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان ما تقدم وكان عدم موالاة السير في الاستئناف لمدة سنة يرجع لفعل المطعون ضدهما وامتناعهما ولم يدعيا أمام محكمة الاستئناف أن مرده سبباً آخر، فإن جزاء سقوط الخصومة في الاستئناف الذي طلب الطاعن إعماله تكون قد توافرت له مقومات قبوله.

الطعن 2620 لسنة 57 ق جلسة 13 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 65 ص 301


برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
-----------
- 1  استئناف " نظر الاستئناف : ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف .اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". دفوع "الدفوع الشكلية . الدفع باعتبار الدعوى كأن لم يكن طبقا للمادة 70 مرافعات".
قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً . قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعلان صحيفة الاستئناف إعلانا قانونيا صحيحا في الميعاد وقبول الاستئناف شكلا ينطوي على الرد الضمني على الدفاع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
- 2 استئناف " اثار الاستئناف . نطاق الاستئناف". تعويض " سلطة محكمة الجنح المستأنفة في استئناف دعوى التعويض المدنية".
استئناف المدعى المدني الحكم الصادر من محكمة الجنح فيما يتعلق بحقوقه المدنية . مؤداه . للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في هذا الاستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى وتفصل فيها من حيث توافر أركان الجريمة وثبوتها في حق المستأنف عليه . شرط ذلك . نطاقه .
إن القانون إذ أجاز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من محكمة الجنح الجزئية فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى تخويل المحكمة الاستئنافية وهى تفصل في هذا الاستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى وتناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة وتتحقق فيها من حيث توافرت أركان الجريمة وثبوتها في حق المستأنف عليه مادامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين معا أمام محكمة أول درجه ومادام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة حتى ولو كانت النيابة العامة لم تقم باستئناف الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم وذلك دون أن تتعرض لإدانة المتهم أو براءته لأن ذلك خارج عن نطاق استئناف الدعوى المدنية.
- 3  حكم "حجية الحكم : احكام لها حجية مؤقتة . الحكم الابتدائي". قوة الأمر المقضي " نطاق الحجية ".
حجية الحكم الابتدائي مؤقتة . وقوفها بمجرد رفع الاستئناف عنه . عودتها في حالة القضاء بتأييده وزوالها في حالة الإلغاء .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الابتدائي مؤقتة وتقف بمجرد رفع الاستئناف فإذا تايد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغى زالت عنه الحجية.
- 4  استئناف " الحكم في الاستئناف . تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم " تسبيب الأحكام . تسبيب الحكم الاستئنافي".
إلغاء الحكم الابتدائي . عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على أسبابه مادامت قد أقامت قضائها على أسباب تكفى لحمله .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ألغت محكمة أنه ألغت محكمة الدرجة الثانية حكما ابتدائيا فإنها تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التي أقامت حكمها كافية لحمله.
- 5  تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع . حكم " حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي " نطاق الحجية. حجية الحكم الجنائي امام المحاكم المدنية". مسئولية "دعاوى المسئولية ".
الحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية . ثبوت حجيته أمام المحكمة المدنية التي يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض
الحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التي يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم 869 لسنة 1983 مدني محكمة قنا الابتدائية – مأمورية نجع حمادي – طالبا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له تعويضا مقداره ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه، وقال في بيانها إن قطارا يقوده الطاعن مسرعا ودون إشارة تحذير صدم السيارة المملوكة لهيئة كهرباء مصر بتاريخ 20/12/1978 بمزلقان السد العالي بنجع حمادي وحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 601 سنة 1979 نجع حمادي. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم قضت بتاريخ 27/3/1985 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 229 لسنة 4ق وبجلسة 22/6/1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأن يدفعا للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 2000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقا لنص المادة 70 مرافعات لأن صحيفة الاستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/5/1985 ولم يعلن بها إلا بتاريخ 21/11/1985 بعد أكثر من ثلاثة شهور إلا أن الحكم المطعون فيه قضى عليه بالتعويض دون أن يرد على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعلان صحيفة الاستئناف إعلانا قانونياً صحيحاً في الميعاد وقبول الاستئناف شكلا ينطوي على الرد الضمني على الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن انتهى إلى أن إعلان صحيفة الاستئناف للطاعن قد تم بتاريخ 6/5/1985، 21/11/1985 ورتب على ذلك قضاءه بقبول الاستئناف شكلا وكان هذا الذي خلص إليه الحكم فيه الرد الضمني على الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثاني والخامس والسادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول إنه رغم أن الحكم في الجنحة رقم 601 سنة 1979 نجع حمادي القاضي ببراءته قد نفى توافر الخطأ في حقه وعجز المطعون ضده الأول عن إثبات هذا الخطأ عندما أحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى إلى التحقيق فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإلزامه بالتعويض هو والمطعون ضده الثاني استنادا إلى حجية الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة رقم 490 لسنة 1982 بإلزامهما بالتعويض المؤقت، وإلى توافر الخطأ المدني المفترض في حقه رغم أنه يعمل سائقا لدى هيئة السكك الحديدية التي يمثلها المطعون ضده الثاني ولا يتصور قيام الخطأ المفترض المنصوص عليه في المادة 178 من القانون المدني في حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن القانون إذ أجاز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من محكمة الجنح الجزئية فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى تخويل المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في هذا الاستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى وتناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة وتتحقق فيها من حيث توافر أركان الجريمة وثبوتها في حق المستأنف عليه ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين معا أمام محكمة أول درجة وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة حتى ولو كانت النيابة العامة لم تقم باستئناف الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم وذلك دون أن تتعرض لإدانة المتهم أو براءته لأن ذلك خارج عن نطاق استئناف الدعوى المدنية – لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية – المطعون ضده الأول – قد استأنف الحكم الصادر في الجنحة 601 سنة 1979 نجع حمادي فيما يتعلق بحقوقه المدنية قبل الطاعن والمطعون ضده الثاني وانتهت محكمة الجنح المستأنفة في حكمها رقم 490 سنة 1982 إلى مسئوليتهما عن تعويض الضرر الذي أصاب المطعون ضده الأول وقضت بإلزامهما بتعويض مؤقت قدره 51 جنيه (واحد وخمسون جنيها) فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد انتهت إلى توافر الخطأ الشخصي في حق الطاعن الموجب لمسئوليته عن التعويض لا إلى توافر الخطأ المفترض لأن الأخير لم يكن مطروحا على محكمة الجنح المستأنفة عند نظرها استئناف المدعي بالحقوق المدنية لدعواه أمامها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الطاعن والمطعون ضده الثاني عن تعويض الضرر الذي أصاب المطعون ضده الأول استنادا إلى حجية الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 490 سنة 1982 نجع حمادي القاضي بإلزامهما بالتعويض المؤقت فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيدا من أن الطاعن قد اختصم أمام محكمة الجنح المستأنفة باعتباره تابعا للمطعون ضده الثاني أو أن المحكمة المشار إليها قد انتهت إلى مسئوليته عن التعويض لتوافر الخطأ المفترض في جانبه لا إلى ثبوت الخطأ الشخصي في حقه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذه الأسباب – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الدرجة الأولى انتهت إلى أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 490 سنة 1982 نجع حمادي لا يقيد المحكمة المدنية عملا بالمادة 102 من قانون الإثبات وأحالت الدعوى إلى التحقيق كي يثبت المطعون ضده الأول أركان المسئولية المنسوبة إلى الطاعن وقبل الطرفان هذا القضاء وإذ اعتدت محكمة الاستئناف بعد ذلك بحجية ذلك الحكم الجنائي فإنها تكون قد خالفت حجية حكم الإثبات الذي حاز قوة الأمر المقضي به بالنسبة للطرفين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الابتدائي مؤقتة وتقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغى زالت عنه هذه الحجية، لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف فإن أسبابه تزول بزواله ويسقط ما كان لها من حجية مؤقتة ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الدرجة الأولى لم تعتد بحجية الحكم الجنائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم دون أن تبين في حكمها الأسباب التي تحمل هذا القضاء بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكما ابتدائيا فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لحمله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه – على ما سلف بيانه – بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المطعون ضده الأول استنادا إلى حجية الحكم الجنائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة في الدعوى المدنية بإلزامهما بالتعويض المؤقت، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن النيابة العامة قدمته للمحاكمة في الجنحة رقم 601 سنة 1979 نجع حمادي بتهمة تعريض إحدى وسائل النقل العام للخطر ولم يكن لهذا الاتهام صلة بإتلاف السيارة المملوكة للمطعون ضده الأول وإذ انتهت محكمة الجنح المستأنفة إلى إلزامه بالتعويض المؤقت عن إتلاف السيارة فإنها تكون قد تصدت لأمر خارج عن حدود ولايتها ولا يكون لحكمها حجية أمام المحاكم المدنية، وإذ أعتد الحكم المطعون فيه بهذا الحكم فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التي يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى المطعون في حكمها طالبا الحكم له باستكمال التعويض المؤقت الذي سبق أن قضت له به المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية التي أقامها تبعاً للدعوى الجنائية في الجنحة المستأنفة رقم 490 سنة 1982 نجع حمادي على سند من حجية هذا القضاء الأخير فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذه الحجية وقضى بتكملة التعويض يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 188 لسنة 56 ق جلسة 13 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 64 ص 298


برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، عبد العال السمان نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
-------------
دستور "مسائل متنوعة". نقض "اجراءات الطعن بالنقض . ايداع الاوراق والمستندات ".
جواز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته . شرطه . قعود الطاعن عن إيداع صورة رسمية من الحكم المدعى بصدوره من المحكمة الدستورية في مسائل تنازع الاختصاص و الحكم السابق الذى يدعى أن الحكم المطعون فيه خالفهما . نعى بغير دليل .
لئن كان يجوز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، إلا أنه لما كانت أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في مسائل تنازع الاختصاص لا تنشر في الجريدة الرسمية ولم تقدم الشركة الطاعنة رفق طعنها صورة رسمية من الحكم المدعى بصدوره من المحكمة الدستورية العليا والحكم رقم 40، 78، لسنه 1982 مستأنف تنفيذ الإسكندرية المدعى بأن الحكم المطعون فيه خالفهما فإن النعي يكون عاريا عن الدليل ويكون الطعن على الحكم بطريق النقض غير جائز.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 255 لسنة 1982 تنفيذ الإسكندرية ضد المطعون عليهن طالبة وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 1524 لسنة 1981 مدني كلي الإسكندرية. وقالت شرحا لها إن رئيس المجلس التنفيذي أصدر قرارا برقم 223 لسنة 1963 باعتبار قصر ....... بالإسكندرية من أعمال المنفعة العامة لإقامة فندق سياحي على هذا العقار مع الاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر – غير أن المالكة باعت العقار بطريق الغش والتواطؤ إلى المطعون عليهن بالعقد المشهر برقم 4676 لسنة 1979 الإسكندرية واستحصلن على الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر في 27/7/1981 بتثبيت ملكيتهن للعقار محل النزاع والتسليم، وإذ كان وزير السياحة قد أصدر القرار رقم 287 لسنة 1981 في 20/12/1981 بنزع ملكية ذلك العقار للمنفعة العامة الذي سجل تحت رقم 196 في 12/1/1982 الإسكندرية فقد أقامت هذا الإشكال. بتاريخ 24/3/1982 حكمت المحكمة برفضه. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 112 لسنة 1982. بتاريخ 19/11/1985 قضت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته لحكمين آخرين سبق أن صدرا بين الخصوم أنفسهم وحازا قوة الأمر المقضي وفي بيان ذلك تقول إنه بتاريخ 19/5/1984 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 14 لسنة 4ق تنازع الذي قضى باختصاص جهة القضاء الإداري بنظر النزاع المردد حول مشروعية القرار الصادر بنزع ملكية العقار محل النزاع وقرار تخصيصه للمنفعة العامة والاستيلاء عليه الذي ركن إليه في سببه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الإشكال برفضه فإنه يكون قد فصل ضمنا في مسألة الاختصاص على خلاف قضاء المحكمة الدستورية العليا، كما أنه بتاريخ 13/4/1982 صدر الحكم رقم 40/78 لسنة 1982 مستأنف تنفيذ الإسكندرية الذي قضى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 524 لسنة 1981 مدني كلي الإسكندرية وصار نهائيا حائزا قوة الأمر المقضي مما يمنع من معاودة بحث النزاع من جديد في الدعوى الماثلة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الإشكال فإنه يكون قد صدر على خلاف حكمين انتهائيين، مما يجيز – وفقا للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن فيه بطريق النقض ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان يجوز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، إلا أنه لما كانت أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في مسائل تنازع الاختصاص لا تنشر في الجريدة الرسمية ولم تقدم الشركة الطاعنة رفق طعنها صورة رسمية من الحكم المدعي بصدوره من المحكمة الدستورية العليا والحكم رقم 40/78 لسنة 1982 مستأنف تنفيذ الإسكندرية المدعي بأن الحكم المطعون فيه خالفهما فإن النعي يكون عاريا عن الدليل ويكون الطعن على الحكم بطريق النقض غير جائز
ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.