الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2018

الطعن 2329 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 29 ص 207


رئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة.
-----------
تعويض . نقض "اسباب الطعن.  ما يقبل من اسباب الطعن". عقوبة " تقدير العقوبة".
النص في المادة 181من القانون 157 لسنة 1981 بالزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال مالم يؤد من الضرائب المستحقة . جزاء نسبى يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض. وجوب تعيين الحكم مقدار مالم يدفع من الضريبة أو تقديره مالم يكن مقدرا دفاع الطاعن بأن تقدير الضريبة غير نهائي جوهري اغفال المحكمة تحقيقه وقضاؤها بالتعويض استنادا إلى تقرير مكتب الخبراء للضريبة دون استظهار ذلك. قصور وخطأ في تطبيق القانون . مثال .
لما كان القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل الذى دين الطاعن بمقتضاه قد أوجب في المادة 181 في فقرتها الأولى الزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة وهذا الجزاء النسبي المشار اليه في المادة سالفة الذكر يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض وينسب الى ما لم يدفع من الضرائب في الميعاد المقرر وهو الجزء الذى كان عرضه للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون ويجب لكى يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة أن يعين الحكم مقدار ما لم يدفع أو تقديره ما لم يكن مقدرا واذ كان دفاع الطاعن قد قام على أن هذا التقدير قد طعن فيه أمام مصلحة الضرائب ولم يصبح نهائياً وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه ـ إذا صح ـ منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه أما وهى لم تفعل ويثبت قضاءها بإلزام الطاعن بالتعويض الذى فرضه القانون على أساس تقدير مكتب الخبراء للضريبة التي لم تدفع وردت على الدفاع المثار بشأنه على النحو السالف بيانه دون أن تستظهر في حكمها أن تقدير الضريبة التي لم تدفع ـ والتي ينسب اليها التعويض المحكوم به ـ قد أصبح نهائياً ، فإن الحكم المطعون فيه فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه أولا : بصفته ممولا خاضعا للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب عند بدء مزاولته نشاطه في المقاولات المعمارية وتشغيل اللوردات وذلك في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانونا . ثانيا : بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على أرباحه المبينة قدرا بالأوراق من نشاطيه سالفي الذكر عن كل من السنوات من سنة 1978 حتى سنة 1984 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بإخفاء هذين النشاطين عن علم مصلحة الضرائب - ثالثا : بصفته سالفة الذكر لم يقدم إقرارا صحيحا وشاملا عن أرباحه من نشاطيه سالفي البيان عن كل من السنوات من سنة 1978 حتى سنة 1984 في خلال الميعاد المحدد قانونا في كل منهما رابعا : بصفته ممولا خاضعا للضريبة العامة على الدخل لم يقدم الى مصلحة الضرائب إقرارا صحيحا وشاملا عن عناصر الايراد العام الخاضع لتلك الضريبة عن كل من السنوات المشار اليها في خلال الميعاد المحدد قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الوارد بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 13 ، 14 ، 23 ، 24 ، 31 ، 34 ، 37 ، 102، 104، 123، 178 الفقرة الاولى والبند رقم 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187 فقرة ثانيا من القانون رقم 157 لسنة 1981 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يدفع لمصلحة الضرائب مبلغ 238920.330 جنيه وهى ثلاثة أمثال الضرائب المستحقة عليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بعدة جرائم منها جريمة التهرب من أداء الضريبة المستحقة على أرباحه التجارية والصناعية شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن تقدير الضريبة الواجب أداؤها لم يصبح نهائيا بعد لتقدمه بطعن في هذا التقدير لدى مصلحة الضرائب, غير أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع برد غير سائغ وقضت بإلزامه بالتعويض الذي ينسب على مالم يؤد من الضريبة قبل أن يصبح هذا التقدير نهائيا مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن أثار في دفاعه أن تقدير الضريبة الواجب أداؤها لم يصبح نهائيا بعد لتقدمه بطعن في هذا التقدير لدى مصلحة الضرائب وقد عرض الحكم لهذا الدفاع ورد عليه بقوله "ومن حيث إنه عن القول بعد صيرورة الضرائب موضوع الاتهام نهائية ... فإنه لا محل لهذا القول لأن الدعوى الماثلة ليست دعوى مدنية موضوعها المطالبة بأداء تلك الضرائب حتى يمكن أن يثار فيها مثل هذا الدفاع وإنما هذه دعوى جنائية قوامها جرائم محددة توافرت أركانها..... ومن جهة أخرى فإن القانون لم يرسم طريقا معينا لإثبات عناصر تلك الجرائم وأركانها ولم يلزم المحكمة بإتباع وسيلة محددة لإثبات الضرائب المتهرب من أدائها ومقدارها, وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقدير مكتب الخبراء في هذا الصدد فلا وجه بالتالي لكافة ما يثيره الدفاع في هذا الشأن. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل الذي دين الطاعن بمقتضاه قد أوجب في المادة 181 في فقرتها الأولى إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال مالم يؤد من الضرائب المستحقة, وهذا الجزاء النسبي المشار إليه في المادة سالفة الذكر يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن أنطوى على عنصر التعويض وينسب إلى مالم يدفع من الضرائب في الميعاد المقرر وهو الجزء الذي كان عرضه للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون, ويجب لكي يقضى بزيادة مالم يدفع من الضريبة أن يعين الحكم مقدار مالم يدفع أو تقديره مالم يكن مقدارا, وإذ كان دفاع الطاعن قد قام على أن هذا التقدير قد طعن فيه أمام مصلحة الضرائب ولم يصبح نهائيا وهو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه إذا صح - منتجا فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أما وهي لم تفعل وبنت قضاءها بإلزام الطاعن بالتعويض الذي فرضه القانون على أساس تقدير مكتب الخبراء للضريبة التي لم تدفع وردت على الدفاع المثار بشأنه على النحو السالف بيانه دون أن تستظهر في حكمها أن تقدير الضريبة التي لم تدفع - والتي ينسب إليها التعويض المحكوم به - قد أصبح نهائيا, فإن الحكم المطعون فيه فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2322 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 28 ص 197


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفي.
-----------
- 1  استدلالات . دفوع " الدفع ببطلان القبض". قبض . مأمورو الضبط القضائي
وجوب قبول مأمور الضبط القضائي التبليغات والشكاوى الواردة إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عنها . إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض استناداً إلى أن استدعاء الطاعن من إجراءات الاستدلال وليس قبضاً وفقاً للمادة 29 إجراءات . صحيح .
لما كان الحكم تناول في اسبابه الدفاع ببطلان القبض على الطاعن الأول واطرحه استناداً الى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعن في محضر الضبط كان من بين إجراءات جمع الاستدلالات التي أجازت المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك في حكم القبض المحظور عليه في غير حالات التلبس ، ولما كان هذا الذى خلص اليه الحكم صحيحاً في القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها اليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم.
- 2  مأمورو الضبط القضائي
الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 إجراءات . نطاقه . الاستدعاء الذى يقوم به مأمورو الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات ولا يتضمن تعرضاً مادياً . ليس قبضاً ولو كان ذلك بواسطة أحد رجال السلطة العامة .
من المقرر أن المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة سرقة بإكراه ليلاً لا يعدو أن يكون توجيه الطلب اليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية الى أن استدعاء الطاعن الأول لم يكن مقرونا باكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليما تنتفى معه قالة الخطأ في القانون.
- 3  استجواب . مأمورو الضبط القضائي
الاستجواب المحظور علي مأمور الضبط اجرائه ماهيته مواجهه الضابط للمتهمين بتحرياته اعترافهما بارتكابهما للجريمة لا يعد استجوابا
من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالإدانة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ، وكان الطاعن الأول لا يدعى في أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائي ناقشه مناقشة تفصيلية في الأدلة القائمة قبله ، وكان الحكم قد أورد في رده على دفاع الطاعنين أن الضابط سألهما عما جاء بالتحريات قبلهما فأقر بصحتها واعترافاً بارتكابهما للجريمة فأثبت ذلك بمحضرة وقام بإرسالهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما فإن ما انتهى اليه الحكم في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب.
- 4  دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
النعي على الحكم القصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط . غير مجد . ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه . مثال .
لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط ما دام البين من الواقعة كما صار اثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة الى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل من أقوال شهود الاثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 5  إثبات " اعتراف". اكراه . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الاثبات . حق لمحكمة الموضوع . لها تقدير صحة ادعاء المتهم انتزاع الاعتراف منه بطريق الاكراه . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بان الاعتراف وليد اكراه .
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من أن الاعتراف المعزو اليه كان وليد الاكراه لصدوره نتيجة قبض باطل من أنه ثمة قبضاً قد وقع على المتهمين على نحو ما سلف بيانه مما يضحى معه الدفع قد قام على غير سند وما أورده الحكم من ذلك سائغ في القانون، ذلك أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون في غير محله.
- 6 عقوبة " العقوبة المبررة " . سرقة " سرقة باكراه " . ظروف مشددة . اكراه .
النعي على الحكم القصور في استظهار ظرف الليل. غير مجد. مادامت المحكمة دانته بعقوبة السرقة باكراه المقرر لها العقوبة ذاتها.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات فلا جدوى للنعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الليل ما دامت الواقعة حسبما اثبتها الحكم توفر في حق الطاعن بغير توافر هذا الظرف جناية السرقة باكراه المقرر لها العقوبة.
- 7  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات " بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير مقبول امام محكمة النقض.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الاثبات واعتراف الطاعن الأول أمام النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعنان في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق فإن ما يثيرانه من منازعة في الصورة الصحيحة للواقعة ينحل الى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
- 8  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعي .تناقص اقوال الشاهد او اختلاف رواية شهود الاثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم متى استخلصت المحكمة الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لاتنا قض فيه .
من المقرر أن وزن أقوال الشهود مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب. لما كان ذلك وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية الاثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فإن كافة ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال المجنى عليهما و والدهما وشهود الاثبات يكون على غير أساس ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما في ليلة .... اولا : المتهمان : سرقا المبلغ المبين قدرا بالتحقيقات المملوك .... بأن دخلا داره بواسطة تسور جداره وبطريق الاكراه الواقع على كريمته ...... بان كم المتهم الثاني فاها وهددها بسلاح ظاهر كان يحمله فشل بذلك مقاومتها وتمكنا بهذه الوسيلة من اتمام السرقة. ثانيا : المتهم الثاني ايضا : احرز بغير ترخيص سلاحا ابيض " مطواه قرن غزال " . واحالتهما الى محكمة جنايات اسيوط لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 313 من قانون العقوبات و المواد 1/1،25 مكررا ،30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 65 لسنة1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.

----------------
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة بطريق الإكراه ليلا وبواسطة التسور وثانيهما بجريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في البيان والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه رد على الدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان القبض بما لا يصلح ردا ولم يفطن إلى بطلان استجواب المتهمين بمحضر الضبط, كما عول على اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة برغم صلته بالقبض الباطل, هذا إلى أنه قد اطرح دفاع الطاعن الأول أيضا بعدم توافر ظرفي الليل والتسور بما لا يسوغ اطراحه خاصة أن المستفاد من أقوال المجني عليه أن السرقة لم تتم بطريق التسور ولم يثبت ذلك من المعاينة, وأخيرا فإن الحكم أغفل دفاع الطاعنين من أن المجني عليه الأول لم ير الواقعة بنفسه وأن رؤية المجني عليهما الأخيرتين لمرتكبي الحادث كانت من ظهرهما مما يفيد عدم تحديدهما لشخصيتهما ويعدم الدليل على وجود ظرفي الإكراه أو التسور أو وجود السلاح كل ذلك يعيب الحكم وستوجب نقضه
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليهما وقد تناول في أسبابه الدفع ببطلان القبض على الطاعن الأول وأطرحه استنادا إلى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعن لسؤاله في محضر الضبط كان من بين إجراءات جمع الاستدلالات التي أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك في حكم القبض المحظور عليه في غير حالات التلبس. ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم صحيحا في القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم, كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة سرقة بإكراه ليلا لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذه الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضا ماديا للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن الأول لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليما تنتفي معه قالة الخطأ في القانون. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا أو يعترف بها إن شاء الاعتراف, وكان الطاعن الأول لا يدعي في أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائي ناقشه مناقشة تفصيلية في الأدلة القائمة قبله وكان الحكم قد أورد في رده على دفاع الطاعنين أن الضابط سألهما عما جاء بالتحريات قبلهما فأقر بصحتها واعترفا بارتكابهما للجريمة فأثبت ذلك بمحضره وقام بإرسالهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما فإن ما انتهى إليه الحكم في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترنا بالصواب, فضلا عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلان وإنما قام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه كان وليد الإكراه لصدوره نتيجة قبض باطل من أنه ليس ثمة قبضا قد وقع على المتهمين على نحو ما سلف بيانه مما يضحى معه الدفع قد قام على غير سند, وما أورده الحكم من ذلك سائغ في القانون ذلك أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليها, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات فلا جدوى للنعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الليل مادامت الواقعة حسبما أثبتها الحكم توفر في حق الطاعن بغير توافر هذا الظرف جناية السرقة بإكراه المقرر لها العقوبة ذاتها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن الأول أمام النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعنان في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق, فإن ما يثيرانه من منازعة في الصورة الصحيحة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل اثارته أمام محكمة النقض, فضلا أنه من المقرر أن وزن أقوال وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. لما كان ذلك, وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تتناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن كافة ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال المجني عليهما ووالدهما وشهود الإثبات يكون على غير أساس ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2185 لسنة 63 ق جلسة 18 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 27 ص 191


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.
----------
- 1  إثبات " اعتراف" . اكراه . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . تقدير صحته و قيمته في الإثبات . موضوعي . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . لا معقب عليها . مادام سائغا . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دام أنها تقيم تقديرها على اسباب سائغة لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد ارسل القول ببطلان الاعتراف المعزو اليه لصدوره نتيجة الاكراه ومخالفته للواقع ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع وأفصح عن اطمئنان المحكمة الى سلامة هذا الاعتراف وخلوه مما يشوبه وأن دفع الطاعن في شأنه جاء مرسلاً، ولما ارتأته المحكمة من مطابقة للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
- 2  شروع
الشروع في حكم المادة 45 عقوبات . ماهيته . لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة . كفاية أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتما لاعتباره شارعا في ارتكاب جناية أو جنحة . مثال .
من المقرر أن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفى لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة ـ جناية أو جنحة ـ أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد اليه حتماً ، وبعبارة أخرى يكفى الفعل الذى باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر الى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجاني من هذا الفعل معلوماً وثابتاً.
- 3  جريمة " جريمة خائبة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". شروع . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". سرقة
تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ لشروع في سرقة باكراه .
من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت الى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هى إرادية أم خارجية عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع، وكان الثابت من الحكم ـ على السياق المتقدم ـ أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته للسرقة و وضع المادة المخدرة في شراب قدمه للطاعن بقصد تخديره وافقاده مقاومته لسرقة نقوده، وأنه ما حال دون بلوغ غايته الا اصطدام السيارة بإفريز الطريق وتصادف وجود ضابط المباحث الذى قبض على الطاعن عند محاولته الهرب، فإن ما خلص اليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في سرقة السيارة والمبلغ النقدي المبينين وصفا وقدرا بالأوراق المملوكين ... وكان ذلك بطريق الاكراه بأن دس له مادة مخدرة داخل علبة عصير افقدته الوعى وشلت مقاومته اثر احتسائه لها واوقف اثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة المتلبس بها . واحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45/1، 46/2، 314/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين عما اسند اليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.

----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بطريق الإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير الإكراه ولمخالفته للواقع بيد أن الحكم - على الرغم من تعويله على هذا الاعتراف ضمن أدلة الدعوى - أطرح هذا الدفع برد قاصر غير سائغ, ودانه رغم عدم توافر أركان الجريمة لعدوله اختياريا عن تنفيذها وخلا الحكم من بيان الأفعال التي اعتبرها بدءا في ارتكاب الجريمة, وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقة للواقع, كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادام أنها تقيم تقديرها على أسباب سائغة. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أرسل القول ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدور نتيجة الإكراه ومخالفته للواقع, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأفصح عن اطمئنان المحكمة إلى سلامة هذا الاعتراف وخلوه مما يشوبه, وأن دفع الطاعن في شأنه جاء مرسلا, ولما ارتأته المحكمة من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها, فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جحد موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن عقد العزم وأعد العدة لارتكاب جريمة السرقة وجهز مادة مخدرة دسها في أحد معلبات العصائر وتوجه إلى محطة انتظار السيارات الخاصة واستأجر السيارة قيادة المجني عليه في طريقه على مدينة طنطا وقبل بلوغه إياها طلب من المجني عليه التوقف بالسيارة لإحضار بعض الأطعمة من أحد الباعة القابعين على الطريق, وبعد أن تناولاها سويا قدم له علبة العصائر التي كان قد دس بها المادة المخدرة بقصد تخديره وسرقة نقوده, وبعد أن فزع المجني عليه من تناول محتويات هذه العلبة واستأنف قيادة السيارة بدت عليه مظاهر التأثر بتلك المادة المخدرة, وقبيل وصوله إلى مدينة طنطا - اصطدمت السيارة بافريز في منتصف الطريق, وإذ ذلك تصادف مرور رئيس وحدة مباحث طنطا فتوجه صوب السيارة فلاحظ مظاهر الإعياء الشديد على المجني عليه بينما حاول الطاعن الذي كان يجلس بجواره الفرار فأسرع بالقبض عليه, ثم أورد أدلة الثبوت التي استمد منها ثبوت الواقعة في حق الطاعن من شهادة المجني عليه ورئيس وحدة مباحث مركز طنطا والكيميائي الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, وخلص منها إلى إدانة الطاعن بجريمة الشروع في سرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه بطريق الإكراه. لما كان ذلك, وكانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه "البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة - جناية أو جنحة - أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سبق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتما, وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤديا حالا ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من هذا الفعل معلوما وثابتا, وكان من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره، وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضي الموضوع, وكان الثابت من الحكم على السياق المتقدم - أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته للسرقة ووضع المادة المخدرة في شراب قدمه للطاعن بقصد تخديره وإفقاده مقاومته لسرقة نقوده - وأنه ما حال دون بلوغ غايته إلا اصطدام السيارة بإفريز الطريق وتصادف وجود ضابط المباحث الذي قبض على الطاعن عند محاولته الهرب, فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة وأن الطاعن لم يعدل إراديا عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون, ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2093 لسنة 63 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 26 ص 187


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.
----------
- 1  نقض " اسباب الطعن . تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محدداً.
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.
- 2  نيابة عامة
عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية . لا ينال من عملها . حق عضو النيابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة . بغير حلف يمين . المادة 29 إجراءات . للمحكمة الأخذ بتقرير اللجنة في هذه الحالة باعتباره ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى . ما دام قد طرح بالجلسة و باشرت النيابة تحقيق الواقعة باعتبارها جناية .
لما كان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية ـ إن صح ـ ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، له من الاختصاص ما خوله قانون الاجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه ، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعييب وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة.
- 3  ىإجراءات " اجراءات التحقيق". نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تعييب التحقيقات السابقة علي المحاكمة لا يصح سببا للنعي علي الحكم
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار الى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة الا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص فإن ما اثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفا عموميا "أمين عهدة بالجمعية التعاونية ومن الأمناء على الودائع" اختلس البضاعة الموصوفة بتقرير لجنة الجرد والمسلمة إليه بسبب وظيفته والبالغ قيمتها تسعة الاف وخمسمائة وثمانية واربعين جنيها ومائة واربعين مليما . واحالته الى محكمة أمن الدولة العليا بالفيوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/1،2أ،118 مكررا،119/د،119مكررا/هـ من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ تسعة الاف وخمسمائة وثمانية واربعين جنيها ومائة واربعين مليما والزامه برد مبلغ سبعة الاف ومائتي واثنى عشر جنيها ومائة مليم الى الجمعية التعاونية بالمنزلة مركز ابشواي وبعزله من وظيفته عما هو منسوب اليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......الخ.

----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس قد شابه التناقض في التسبيب والبطلان في الإجراءات ذلك بأنه أخذ بتقريري الجرد والخبير رغم اختلافهما مع بلاغ الواقعة, ولم يحلف أعضاء لجنة الجرد اليمين قبل مباشرة أعمالهم, كما أن أحد أعضاء تلك اللجنة لم يسأل أمام النيابة العامة - كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال أعضاء لجنة الجرد وتقريري الجرد والخبير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الاختلاف بين بلاغ الواقعة وتقريري الجرد والخبير بل ساق قولا مرسلا ومجهلا, وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية - إن صح - ليس من شأنه أن ينال من عملها, لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية, له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه, بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها مادامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعييب, ومادام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة, إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص, فإن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 15857 لسنة 61 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 25 ص 181


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم " بطلان الحكم". نقض " اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه".
إغفال الحكم المستأنف الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها . وجوب القضاء ببطلانه و تصحيحه والقضاء في موضوع الدعوى .
لما كان الحكم المستأنف خلا من الاشارة الى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها خلافاً لما توجبه المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح المحكمة البطلان وتقضى في الدعوى.
- 2  اصابة خطأ . قوة قاهرة
الحادث القهري . شرطه : الا يكون للجاني يد في حصوله او في قدرته منعه .
لما كان ما أثاره المدافع عن المتهم من أن سبب الحادث يرجع الى الشبورة وانهيار الطريق فمردود بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية أمراً عسيراً مما كان يوجب على المتهم اتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر وحال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة ولا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته الا أنه لم يراع الظروف التى لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة الى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينتفى به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري ، ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ الى اصابة المجنى عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم.
- 3  عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". محكمة النقض " الحكم في موضوع الدعوى".
ارتباط جرائم القتل والإصابة الخطأ والاتلاف بإهمال وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر الذي دين الطاعن بها . وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد . المادة 32 عقوبات . مثال لحكم بالإدانة في جريمتي قتل و اصابة خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
لما كانت التهم المسندة الى المتهم وهى القتل والاصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في اتلافها مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : تسبب خطأ في موت ....... وآخرين واصابة ..... وآخرين وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد مركبة آليه (حافلة نقل عام) بحالة خطرة فانقلبت بأحد المصارف وحدثت اصابة المجنى عليهم المبينة بالتقارير الطبية والتي اودت بحياة المجنى عليهم الخمسة الاول . ثانيا : تسبب بإهماله في اتلاف المركبة المبينة بالمحضر المملوكة لمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى على النحو المبين بالتهمة الاولى . ثالثا : قاد مركبة آليه بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 -3،244/1-3،368/6 من قانون العقوبات والمواد 1،3،4،63 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية . ومحكمة جنح المحلة الكبرى قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة مائة جنيه عن التهمتين الاولى والاخيرة للارتباط وتأييده فيما عدا ذلك . استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الاستاذ/....... المحامي عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (قيدت بجدول محكمة النقض برقم ... سنة .... قضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية اخرى . ومحكمة الاعادة (بهيئة اخرى) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الاستاذ/ ...... المحامي عن الاستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ....... لنظر الموضوع.

-----------
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة. وحيث إنه سبق الحكم بقبول الاستئناف شكلا. وحيث إن الحكم المستأنف خلا من الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها خلافا لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الإطلاع على أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل في أن الشبورة كانت تطبق على طريق....... صباح يوم 18/1/1984 وتجعل من الرؤية أمرا عسيرا إثناء سير المتهم ....... بحافلة النقل العام الداخلي وهو ما لم يحتط السائق بأن يتوخى أكبر قدر من الحيطة والحذر أثناء قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ولم يتبصر لحدود الطريق وانحرف أقصى اليمين وهوى بالحافلة في مصرف....... وأصيب ركابها المجني عليهم ...... و ...... و ..... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة المجني عليهم الخمسة الأول وقد أذن رئيس النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم بتهم القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في إتلافها
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها من أقوال كل من المجني عليهما ........ و .......و ........ و ..... ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث, والتقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم. فقد قرر كل من..... و ..... و ...... و ..... بالشرطة أنهم حال تواجدهم بالحافلة صباح يوم الحادث انحرف قائدها أثناء سيره إلى يمين الطريق بسبب الشبورة فسقط بها في المصرف وأضاف أولهم أن السائق ضل طريقه أثناء سيره بالحافلة بسبب الشبورة فأنحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة داخل المصرف وجاء بمعاينة النيابة العامة أن الحادث وقع بمصرف .......... المجاور للطريق الواصل بين .... و ...... وأن المركبة التي رفعت من المصرف عبارة عن أتوبيس عام تابع لمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى بدون أبواب وزجاجها مهشم من جميع النواحي عدا الزجاج الخلفي ونصف الزجاج الأمامي من الناحية اليمنى كما وجد خلع بجزء من المركبة أسفل الناحية اليمنى وتهشم في النصف الخلفي من الناحية اليسرى وتكسير بعض الكراسي بداخلها. وبينت التقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم ......... و ..... و ......و ..... و ...... إصابتهم بصدمات عصبية واسفكسيا الغرق وأن وفاتهم نتيجة هذه الإصابات كما بينت أيضا إصابة المجني عليهم ..... و ....... و .... و .... برضوض بالضلوع و ..... باشتباه كسر بالضلوع و......باشتباه ما بعد الارتجاج و ... بجرح سطحي باليد اليمنى و .... بكدمات بالصدر والظهر و...... بكدمة بالظهر و ....... بجرح رضي بالخصية و..... بجرح بالضلوع وكدمات بالصدر و ...... برض بالضلوع وكدمات بالصدر و........ بسحجة بالساق اليسرى و.. برض بالضلوع و ...... برض بالظهر وأن إصابات المجني عليهم نتيجة الحادث
وحيث إنه بسؤال المتهم..... السائق بمرفق النقل الداخلي بالمحلة - بالتحقيقات - أنكر الاتهام المسند إليه مضيفا انه أثناء قيادته للحافلة صباح 18/9/1984 قادما من ....... في طريقه إلى ...... طلب منه أحد الركاب التوقف فأنحرف إلى يمين الطريق وتوقف إلا أن جسر المصرف الذي كان يقف فوقه بالحافلة انهار فسقطت الحافلة في المصرف وعزى الحادث على الشبورة, كما أصر المتهم على الإنكار - بالجلسة أمام هذه المحكمة وطلب محاميه براءته استنادا إلى أن الحادث يرجع إلى الشبورة وانهيار الطريق وقدم أبان فترة حجز الدعوى الحكم مذكرة بدفاعه طويت على حافظة مستندات
ومن حيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها وجدانها, كما تلتفت عن المذكرة وحافظة المستندات التي قدمها دفاع المتهم في فترة حجز القضية للحكم استنادا إلى أنها لم تصرح له بتقديم مذكرات خلال تلك الفترة, أما بالنسبة لما أثاره المدافع عن المتهم من أن سبب الحادث يرجع إلى الشبورة وانهيار الطريق فمرود بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية أمرا عسيرا مما كان يوجب على المتهم اتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر حال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة لا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته إلا أنه لم يراع الظروف التي لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرفت أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة إلى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينتفي به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري, ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع هو القتل والإصابة تكون متوافرة, الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقا للمواد 238/1-3 ،244/1-3, 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1, 3, 4, 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل والمادة 2 من اللائحة التنفيذية عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية
ومن حيث إن التهم المسندة إلى المتهم وهي القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في إتلافها مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات