الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 يناير 2018

الطعن 21539 لسنة 64 ق جلسة 3 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 163 ص 1131


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب ". قصد جنائي
قصد القتل أمر خفى إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه . استخلاص توافره موضوعي . . مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد .
من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نيه القتل في قوله ( ..... وحيث إن الثابت من مطالعه المدونات أن المتهم الماثل وآخرين قد عقدوا العزم على قتل المجنى عليهم وإزهاق روحهم بغية سرقة أموالهم وأمتعتهم وأنهم أعدوا لذلك بنادق آليه حشوها بطلقات نارية حية وما أن شاهد ألمتهم ...... السيارة التي تقل المجنى عليهم تحاول الفرار من الكمين المنصوب لها من قبلهم حتى صوب إلى المجنى عليهم ومن مسافة قريبة للغاية وفى مواضع القتل عيارا ناريا أصاب المجنى عليهما فقتل الأول وأصاب الثاني وفقا للثابت تفصيليا بتقرير الصفة التشريحية وأن المتهمين صمموا على قتل المجنى عليهم تسهيلا لسرقتهم مستغلين في ذلك ظروف فراغ الطريق من المارة وأنهم لو كانوا يقصدون السرقة فقط لأطلقوا العيار الناري على إطارات السيارة دون ركابها وهو ما يبرهم على التوقف ومن ثم يكون قد وقر في وجدان المحكمة توافر نية القتل لدى المتهمين وفقا للتصوير الوارد آنفا الذى تستظهره المحكمة من ماديات ووقائع الدعوى المطروحة ) وإذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابستها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد .
- 2  إثبات " خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه .
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
- 3  إثبات " خبرة" "شهود".  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب ".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. مثال
لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي ـ كما أخذت به المحكمة ـ غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد أورد أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم ...... بما مؤداه أن المتهمين جميعا اتفقوا على سرقة السيارات بالإكراه وتوجهوا لمكان الحادث ومع كل منهم سلاحا ناريا وقاموا بوضع دابه على طريق العام لإعاقة السيارات بغية سرقتها وقام المتهم ....... الطاعن ــ بإطلاق عيارا ناريا على السيارة التي كان يستقلها المجنى عليهم فقتل المجنى عليه الأول وأصاب المجنى عليه الثاني وأحدث تلفيات بالسيارة ...... ثم نقل تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه إن إصابات المجنى عليه نشأت من إصابته بعيارين ناريين معمر كل منهما بمقذوف مفرد ويجوز حدوثهما من عيار ناري واحد بشرط أن يكون العضد الأيمن في مسار العيار الناري الذى أصاب الصدر وباتجاه أساسي من الخلف واليمين إلى الأمام واليسار . وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفني فيما تقدم فإن ما يثيره الطاعن من قالة جمع الحكم بين دليلين متناقضين يكون على غير أساس .
- 4 استدلالات
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. مادامت عرضت على بساط البحث.
من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .
- 5  اشتراك . فاعل اصلي
الفاعل الأصلي في حكم المادة 39 عقوبات . الفاعل مع غيره . شريك بالضرورة . يجب ان يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة . وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . قصد المساهمة في الجريمة . أمر باطني . يضمره الجاني . العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه . مثال .
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه : (يعد فاعلا للجريمة ( أولا ) من يرتكبها وحده أو مع غيره . ( ثانيا ) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال عمدا عملا من الأعمال المكونة لها ) والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذى استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي إن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمدا عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لدية نية التدخل في ارتكابها ــ ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ــ على الأقل ــ ما يتوافر لدى الشريك قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لا تفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدوره في تنفيذها حسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشرع ولما كان القصد أمراً باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوبة التي تصدر عنه ، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن والمتهمين الآخرين في اقتراف جرائم القتل العمد المقترن بجريمة الشرع في السرقة والشروع في القتل والإتلاف العمد وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص تحقيقا لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين ومعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره.
- 6  دفوع "الدفع ببطلان القبض".
لا صفة لغير من وقع في حقه القبض . للدفع ببطلانه . علة ذلك.
من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لا صفة لغير من وقع في شأنه أن يدفع به ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة من الدفع لا حق لوجود الصفة فيه .
- 7 حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف".
الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض . غير جائز . علة ذلك .
لما كان الواضح من جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أوردة بوجه الطعن بشأن بطلان اعتراف المتهم ..... لكونه وليد قبض باطل ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 8  نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع بأن مكان ضبط السلاح كما جاء بأقوال الضابط يغاير المكان الذى عاينته النيابة . غير لازم . مادامت مدوناته تضمنت الرد على ذلك . عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن مكان ضبط السلاح كما جاء بأقوال ضابط الواقعة يغاير المكان الذى عاينته النيابة ما دام ما أورده في مدوناته تضمن الرد على ذلك ، إذ المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
- 9 اجراءات " اجراءات المحاكمة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". 
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر منازعة لدى محكمة الموضوع بشأن تناقض أقوال..... مع التقرير الفني وأن الواقعة حدثت ليلاً ولم يطلب من المحكمة تحقيق دفاعه بشأن وجود خصومة بينه وبين المتهم سالف الذكر ، فليس له ــ من بعد أن ينعى عليها قعودها عن قيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على الدفاع لم يثره أمامها ، ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وأخرين سبق الحكم عليهم أولاً: (أ) قتلوا ...... عمداً بأن أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية التي كانوا يحملونها فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخري هي أنهم في الزمان والمكان سالفي البيان شرعوا في قتل ..... و ..... و ..... و ........ عمداً بأن أطلقوا صوبهم عدة أعيرة نارية من الأسلحة أنفة الذكر فأحدثوا بـ ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم فيه هو مداركته بالعلاج -أتلفوا عمداً أموالاً منقولة لا يملكونها "السيارة رقم ...... أجرة قنا" بأن أطلقوا صوبها الأعيرة النارية مما ترتب عليه جعل حياة ركابها وصحتهم في خطر. (ب) شرعوا في سرقة المجني عليهم سالفي الذكر بالطريق العام بإحدى وسائل النقل البرية حالة كونهم أكثر من شخصين ويحملون أسلحة نارية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تمكن قائد السيارة من الفرار. ثانياً: المتهم الطاعن أ- حاز سلاحاً نارياً مششخنا مما لا يجوز الترخيص بحمله "مدفع رشاش". ب- حاز ذخيرة طلقة مما تستعمل في السلاح الناري. جـ- حاز جزءا رئيسيا من سلاح ناري مششخن لا يجوز الترخيص به. وأحالته إلي محكمة جنايات قنا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 234/1-3، 315/ثالثاً، 361 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1-2-5، 30، 35 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والجدولين رقمي 2، 13 الملحقين بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة وأجزاء السلاح المضبوطة

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

---------
المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجريمة الشروع في السرقة والشروع في القتل والإتلاف العمدي وحيازة سلاح ناري وجزء رئيسي من سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه لم يدلل تدليلا كافيا على توافر نية القتل في حقه وما ساقه في هذا الخصوص مجرد أفعال مادية لا يستقي منها أن الطاعن ابتغى إزهاق روح المجني عليه, وعول الحكم في الإدانة على نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمونه, كما عول الحكم على الدليلين القولي والفني رغم تناقضهما, وعول على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلا بذاتها, كما خلت مدونات الحكم مما يفيد توافر الاتفاق بين المتهمين, كما أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض على المتهم ..... وببطلان اعترافه القائم على القبض الباطل إلا أن المحكمة لم تعرض للدفع الأول إيرادا له أو ردا عليه وأطرحت الدفع الثاني بما لا يسوغ به إطراحه, كما أطرح دفاع الطاعن القائم على عدم صحة واقعة ضبط السلاح بدلالة أن مكان ضبط السلاح كما جاء بأقوال ضابط الواقعة يغاير المكان الذي عاينته النيابة العامة, هذا إلى أن الحكم أطرح دفاع الطاعن القائم على تناقض أقوال ...... مع التقرير الفني الذي انتهى إلى أن السيارة بها ثلاث طلقات من الأمام، وأخيرا لم يعنى الحكم بتحقيق دفاع الطاعن القائم على أن الواقعة حدثت في الظلام ووجود خصومة بين الطاعن و ....., كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من اعتراف المتهم ............ ومن أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي ومن معاينة النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله ..... وحيث إن الثابت من مطالعة المدونات أن المتهم الماثل وآخرين قد عقدوا العزم على قتل المجني عليهم وإزهاق روحهم بغية سرقة أموالهم وأمتعتهم وأنهم أعدوا لذلك بنادق آلية حشوها بطلقات نارية حية وما أن شاهد المتهم ...... السيارة التي تقل المجني عليهم تحاول الفرار من الكمين المنصوب لها من قبلهم حتى صوب إلى المجني عليهم ومن مسافة قريبة للغاية وفي مواضع القتل عيارا ناريا أصاب المجني عليهما فقتل الأول وأصاب الثاني وفقا للثابت تفصيليا بتقرير الصفة التشريحية وأن المتهمين صمموا على قتل المجني عليهم تسهيلا لسرقتهم مستغلين في ذلك ظروف فراغ الطريق من المارة وأنهم لو كانوا يقصدون السرقة فقط لأطلقوا العيار الناري على إطارات السيارة دون ركابها وهو ما يجبرهم على التوقف ومن ثم يكون قد وقر في وجدان المحكمة توافر نية القتل لدى المتهمين وفقا للتصوير الوارد آنفا الذي تستظهره المحكمة من ماديات ووقائع الدعوى المطروحة, وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد، لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية وأبرز ما جاء به من أن إصابات المجني عليه بالعضد الأيمن والصدر نارية حيوية حديثة نشأت من إصابته بعيارين ناريين معمر كل منهما بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعهما ونوع السلاح المطلق لأي منهما لعدم استقرار أي منهما بالجسم ويجوز حدوث الإصابة من عيار ناري واحد بشرط أن يكون العضد الأيمن في مسار العيار الناري الذي أصاب الصدر وباتجاه أساسي من الخلف واليمين إلى الإمام واليسار, فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية كاملا لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق, وكان الحكم قد أورد أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم ........ بما مؤداه أن المتهمين جميعا اتفقوا على سرقة السيارات بالإكراه وتوجهوا لمكان الحادث ومع كل منهم سلاحا ناريا وقاموا بوضع دابة على الطريق العام لإعاقة السيارات بغية سرقتها وقام المتهم ........ الطاعن - بإطلاق عيارا ناريا على السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم فقتل المجني عليه الأول وأصاب المجني عليه الثاني وأحدث تلفيات بالسيارة ....... ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن إصابات المجني عليه نشأت من إصابته بعيارين ناريين معمر كل منهما بمقذوف مفرد ويجوز حدوثها من عيار ناري واحد بشرط أن يكون العضد الأيمن في مسار العيار الناري الذي أصاب الصدر وباتجاه أساسي من الخلف واليمين إلى الأمام واليسار وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفني فيما تقدم فإن ما يثيره الطاعن من قالة جمع الحكم بين دليلين متناقضين يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم يضحي ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلا للجريمة (أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره. (ثانيا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها, والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمدا عملا تنفيذيا فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها - ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدوره في تنفيذها حسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع. ولما كان القصد أمرا باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه, فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن والمتهمين الآخرين في اقتراف جرائم القتل العمد المقترن بجريمة الشروع في السرقة والشروع في القتل والإتلاف العمدي وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص تحقيقا لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لا صفة لغير من وقع في شأنه أن يدفع به ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة من الدفع لاحق لوجود الصفة فيه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان الواضح من جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن بطلان اعتراف المتهم ........ لكونه وليد قبض باطل ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض, ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن مكان ضبط السلاح كما جاء بأقوال ضابط الواقعة يغاير المكان الذي عاينته النيابة مادام ما أورده في مدوناته تضمن الرد على ذلك, إذ المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر منازعة لدى محكمة الموضوع بشأن تناقض أقوال .... مع التقرير الفني وأن الواقعة حدثت ليلا ولم يطلب من المحكمة تحقيق دفاعه بشأن وجود خصومة بينه وبين المتهم سالف الذكر, فليس له - من بعد أن ينعي عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها, ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

الطعن 21332 لسنة 64 ق جلسة 3 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 162 ص 1122


برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي نائبي رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
----------
- 1  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأت تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
وزن اقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . مفاد اخذ المحكمة بأقوال الشاهد ؟ تناقض الشاهد او اختلاف رواية شهود الاثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . مادامت قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــ لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذى باشره وأن تفتيشه هو الذى أسفر عن ضبط المخدر والميزان والنقود ولفافة ورق السلوفان وكيس النايلون الملوثة دميعا بآثار المخدر وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط ومرافقه في هذا الشأن وحصلت أقوالهما بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
- 3  حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
خطأ الحكم في إيراد أقوال شاهد دون أن يكون لها أصل ثابت بالأوراق. لا يوجب نقضه . مادام أن استبعادها برمتها . لا يؤثر على منطقة أو سلامة تدليله.
لما كان لا يبين أن شهادة الشاهد الثاني ـ في شأن من قام بالقبض على الطاعن ـ كان لها دخل في تكوين عقيدة المحكمة أو تأثير في النتيجة التي انتهت إليها باعتبارها عنصراً من العناصر التي بنت عليها الإدانة طالما أن استبعاد هذه الشهادة برمتها وإسقاطها من الحكم لا يكون له تأثير على منطق الحكم أو سلامة تدليله ، فإن خطأ الحكم ـ حين عرض لأقوال هذا الشاهد في شأن من قام بالقبض على الطاعن دون أن يكون له أصل ثابت في الأوراق ـ لا يكون موجبا لنقضه .
- 4  اثبات " بوجه عام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
حق المحكمة الإعراض عن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة .
لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المحكمة لم تجب طلبه ضم حرز المخدر لإجراء تجربه إمكان استيعاب جيب الجلباب المضبوط فإنه لما كان هذا الطلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هى أعرضت عنه والتفتت عن إجابته .
- 5  اجراءات " اجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطلب الجازم . ماهيته .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .
- 6  حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة . مثال .
لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما دام يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره بفرض صحته ـ عن خطأ الحكم فيما نقله عن مناظرة المحكمة للجلبابين والقول بتماثلهما تماما في التفصيل على الرغم من مغايرتهما، ما دام أن ما أورده الحكم في شأن هذا التماثل لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي أنتهى إليها والتي عول فيها ـ على ما هو واضح من سياقه ـ على أقوال الطاعن وضابط الواقعة في شأن الجلباب الذى ضبط به المخدر وقت ضبطه وتفتيشه بمعرفة الأخير فضلا عن أن مدونات الحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من مناظرة جلباب الطاعن وإجراء تجربة دخول الأحراز المضبوطة به، وإنما استندت إلى المناظرة والتجربة كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه، وما دام أنه لم يتخذ منها دليلا أساسيا في ثبوت الاتهام قبل الطاعن.
- 7  إثبات "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
المناظرة والتجربة بمعرفة المحكمة . قرينة .لا جناح على الحكم ان عول عليها . ما دام انه لم يتخذ منها دليلا أساسيا في ثبوت الاتهام .
لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة لم تبين قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من مناظرة جلباب الطاعن وإجراء تجربة دخول الأحراز المضبوطة به، وإنما استندت إلى المناظرة والتجربة كقرينة نعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه، ما دام لم يتخذ منها دليلاً اساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند .
- 8  نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب".
النعي ببطلان إجراءات التحليل لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك.
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بخصوص ما ينعاه فى شأن إجراءات التحليل التي تمت، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
- 9  إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعي.
من المقرر أن الأصل أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل .
----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1،2، 7/1، 34/1-أ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (57) من القسم الثاني من الجدل رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات -بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثماني سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر والأدوات المضبوطين
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

---------------
المحكمة 
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجناية إحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضهما في شأن من قام منهما بالقبض على الطاعن وبرغم تحصيل الحكم لأقوال الشاهد الثاني أمام المحكمة في هذا الشأن على غير الثابت بتحقيقاتها, وأن المدافع عن الطاعن طلب ضم حرز المخدر لإجراء تجربة إدخاله بجيب جلبابه المضبوط واستدعاء وكيل النيابة المحقق لسؤاله في شأن اتساع الجلباب للمضبوطات إلا أن المحكمة أغفلت هذا الطلب إجابة ورداً عليه, كما وأن الحكم استند في قضائه إلى مناظرة جلباب الطاعن الذي كان يرتديه بجلسة المحاكمة بالرغم مما أثبتته المحكمة من اختلاف أوصاف ذلك الجلباب عن الجلباب المضبوط، فضلاً عن أنه عول - ضمن ما عول عليه - في إدانة الطاعن على ما انتهى إليه تقرير التحليل رغم ما شاب إجراءاته من بطلان وما اكتنفها من شكوك، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يماري في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي باشره وأن تفتيشه هو الذي أسفر عن ضبط المخدر والميزان والنقود ولفافة ورق السلوفان وكيس النايلون الملوثة جميعا بآثار المخدر وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط ومرافقه في هذا الشأن وحصلت أقوالهما بما لا تناقض فيه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه لا يبين أن شهادة الشاهد الثاني - في شأن من قام بالقبض على الطاعن - كان لها دخل في تكوين عقيدة المحكمة أو تأثير في النتيجة التي انتهت إليها باعتبارها عنصراً من العناصر التي بنت عليها الإدانة طالما أن استبعاد هذه الشهادة برمتها وإسقاطها من الحكم لا يكون له تأثير على منطق الحكم أو سلامة تدليله, فإن خطأ الحكم - حين عرض لأقوال هذا الشاهد في شأن من قام بالقبض على الطاعن دون أن يكون له أصل ثابت في الأوراق - لا يكون موجباً لنقضه, ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك, وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المحكمة لم تجب طلبه ضم حرز المخدر لإجراء تجربة إمكان استيعاب جيب الجلباب المضبوط فإنه لما كان هذا الطلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته, فضلاً عن أن المحكمة أجرت التجربة التي طلبها الطاعن في حضوره ولم يعترض هو أو محاميه الحاضر معه على هذا الإجراء, هذا إلى أن البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته دون أن يتمسك بطلب ضم حرز المخدر أو سماع وكيل النيابة المحقق, فإن المحكمة لا تكون مخطئة إن لم تجبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه, لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة, فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما نقله عن مناظرة المحكمة للجلبابين والقول بتماثلهما تماماً في التفصيل على الرغم من مغايرتهما, مادام أن ما أورده الحكم في شأن هذا التماثل لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها والتي عول فيها - على ما هو واضح من سياقه - على أقوال الطاعن وضابط الواقعة في شأن الجلباب الذي ضبط به المخدر وقت ضبطه وتفتيشه بمعرفة الأخير فضلاً عن أن مدونات الحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من مناظرة جلباب الطاعن وإجراء تجربة دخول الإحراز المضبوطة به, وإنما استندت إلى المناظرة والتجربة كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها, فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه, ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن, فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بخصوص ما ينعاه في شأن إجراءات التحليل التي تمت, ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض, إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم, فضلاً عن أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 16823 لسنة 61 ق جلسة 3 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 161 ص 1118


برئاسة السيد المستشار /طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وناجى أحمد عبد العظيم.
---------
- 1  حكم "بيانات حكم الادانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من التهم وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً .
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قمار
تحقق جريمة إعداد منزل لألعاب القمار. رهن بفتحه لألعاب القمار ودخول الناس فيه بلا قيد. المراد بألعاب القمار ؟ عدم بيان الحكم المطعون فيه أن مكان الضبط محل مفتوح أعد لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط وعدم بيانه نوع اللعبة التي ثبت حصولها فيه والمبلغ الذى كان يتم المقامرة عليه ووجه استدلاله بالدليل الذى استنبطت منه المحكمة عقيدتها في الدعوى . قصور .
لما كان من المقرر أن القانون يشترط لتطبيق المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحا لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط وكان المراد بألعاب القمار في معنى المادة سالفة الذكر هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القانون رقم 37 لسنة 1956 والقرار التنفيذي لوزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بعض أنواع القمار على سبيل المثال وهى التي يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة . لما كان ذلك وكان ما أوردة الحكم في بيان الواقعة لا يفيد تحقيق جريمة إعداد الطاعن مسكنه لألعاب القمار التي دين فيها ، إذ جاء في صيغة عامة دون أن يدلل على أن مكان الضبط محل مفتوح أعده الطاعن لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط ولم يبين نوع اللعبة التي ثبت حصولها في هذا المكان والمبلغ الذى كان يتم المقامرة عليه بين اللاعبين وجاء الحكم خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذى استنبطت منه عقيدتها في الدعوى ومدى تأييده لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعد منزله لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه. وطلبت معاقبته بالمادة 352 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز مغاغة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية -مأمورية بني مزار الاستئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

--------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعداد منزله لألعاب القمار, قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة في حقه, ولم يبين نوع اللعبة التي كان يمارسها من ضبطوا بمنزله, وما إذا كانت من بين الألعاب المحظورة من عدمه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله ((أنه بناء على ما أثبته النقيب ......... بمحضر الضبط من أنه بناء على تحرياته بأن الطاعن يدير مسكنه لألعاب القمار وبناء على إذن النيابة العامة انتقل وضبط ثلاثة أشخاص يلعبون الكوتشينة بحجرة على يمين الداخل من الباب الخلفي للمسكن وضبط مع أولهم مبلغ 10 جنيه ومع الثاني 5 جنيه ومع الثالث 3.5 جنيه وأجرى التحفظ على النقود والكوتشينة، وبعد أن أشار الحكم إلى وصف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى الطاعن وهي إعداده مسكنه لألعاب القمار استطرد الحكم من ذلك مباشرة إلى قوله ((حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وذلك من الأوراق ومن أقوال محرر المحضر ومن ثم يتعين عقابه عملاً بمادة الاتهام والمادة 304/2 أ.ج)). لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً. وكان من المقرر أن القانون يشترط لتطبيق المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط. وكان المرد بألعاب القمار في معنى المادة سالفة الذكر هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القانون رقم 37 لسنة 1956 والقرار التنفيذي لوزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بعض أنواع القمار على سبيل المثال وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم في بيان الواقعة لا يفيد تحقق جريمة إعداد الطاعن مسكنه لألعاب القمار التي دين بها, إذ جاء في صيغة عامة دون أن يدلل على أن مكان الضبط محل مفتوح أعده الطاعن لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط, ولم يبين نوع اللعبة التي ثبت حصولها في هذا المكان والمبلغ الذي كان يتم المقامرة عليه بين اللاعبين، وجاء الحكم خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذي استنبطت منه عقيدتها في الدعوى ومدى تأييده لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة, فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 44113 لسنة 59 ق جلسة 3 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 160 ص 1115


برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.
---------
تقادم . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دعوى " انقضاؤها بالتقادم". قانون " تطبيق القانون وسريانه".  نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة . المادة 15 إجراءات . الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية ؟ المادة 17 إجراءات . اعتبار الحكم أن مجرد تقدم المجنى عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة . من الإجراءات القاطعة للتقادم . خطأ في القانون. أساس ذلك ؟
لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن ( تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ) وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أن ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة التهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي ) لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفاع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية وأطرحه بقوله ( وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه لما كان الثابت من أقوال المجنى عليه أن المتهم قد تسلم المبلغ النقدي بتاريخ 3 / 12 / 1984 وهو ذات التاريخ تحرير عقد الإيجار ، وأبلغ بالواقعة في 18 / 9 / 1987 فإن المجنى عليه يكون قد أبلغ بالواقعة قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ومن ثم يضحى الدفع خليق بالرفض لمخالفته صحيح القانون ) وكان البين مما أورده الحكم ردا على هذا الدفع أنه اعتبر مجرد تقدم المجنى عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة من الإجراءات القاطعة للتقادم رغم أنه ليس كذلك لأنه لا يعد من إجراءات استعمال الدعوى الجنائية ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجية عن تحقيق صحة الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الشأن مما يعيبه .
-------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضي من الشاكي المبالغ المبينة علي النحو الوارد بالأوراق كخلو رجل خارج نطاق التعاقد. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 76/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع اشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه ضعف المبلغ وإلزامه برده. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج عقد الإيجار - خلو رجل - قد شابه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه اعتبر إبلاغ المجني عليه بالواقعة إجراء قاطعاً للتقادم ورتب على ذلك رفضه للدفع المبدى منه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. مما يعيبه ويستوجب نقضه
من حيث إن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن ((تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة)). وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أن ((تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي)). لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية وأطرحه بقوله ((وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه لما كان الثابت من أقوال المجني عليه أن المتهم قد تسلم المبلغ النقدي بتاريخ 3/12/1984 وهو ذات تاريخ عقد الإيجار, وأبلغ بالواقعة في 18/9/1987 فإن المجني عليه يكون قد أبلغ بالواقعة قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ومن ثم يضحى الدفع خليق بالرفض لمخالفته صحيح القانون). وكان البين مما أورده الحكم رداً على هذا الدفع أنه اعتبر مجرد تقدم المجني عليه بشكواه وإبلاغه بالواقعة من الإجراءات القاطعة للتقادم رغم أنه ليس كذلك لأنه لا يعد من إجراءات استعمال الدعوى الجنائية ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق صحة الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن, مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.