الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017

الطعن 2850 لسنة 67 ق جلسة 27 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 69 ص 431

برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوي عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، محمـــد خليفة وأيمن يحيـى الرفاعى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة " .
التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وطالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه . للمحافظين كل في دائرة اختصاصه التصديق على البيع بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة . المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 . تصديق المحافظ الصريح على البيع . من حالاته . وضعه توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد . التصديق الضمني استفادته من ظروف التعاقد وملابساته . استخلاصه من اتخاذ صاحبه موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود . م 90 مدنى .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
محكمة الموضوع . سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفى استخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفي ذلك عنها . شرطه . أن يكون استخلاصاً سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
(3) بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة استخلاص القبول الضمني" .
استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة صدور موافقة ضمنية من المحافظ علـى بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها وتمام البيع بتلاقي تلك الموافقة - القبول - مـع إيجاب ذلك الأخير وقضاؤه بإثبات ذلك البيع وصحته ونفاذه استناداً لذلك . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لخلو الأوراق مما يفيد الموافقة الصريحة . جدل موضوعي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصـة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – الذي يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق ، وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد . يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعـاقد من ملابسات ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكـاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة 90 من القانون المدني .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى ، واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
3 - إذ كان الحكـم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور الموافقة الضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها بالثمن السابق تحديده بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والذى تم سداده كاملاً ، وتمام البيع بتوافر ركنى التراضـى فيه ، بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدها ، وذلك على ما استخلصه من كتاب محافظة .... المؤرخ ../ ../1983 بعدم اعتراضها على البيع تنفيذاً لقرار المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بالموافقة على ما انتهت إليه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذا الشأن ، وأناط بجهاز حماية أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام هذا البيع ، ثم قرار اللجنة التنفيذية وكذلك المجلس التنفيذى بالمحافظة برئاسة المحافظ بجلسة ../ ../1988 بالموافقة على تحرير عقود البيع النهائية لهذه القطعة مع غيرها من قطع الأراضي بالثمن السابق تحديده لها ، وما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير من أن أرض النزاع تقع ضمن المنطقة المخصصة لبيعها بغرض الاستثمار الصناعى وأنه تم سداد ثمنها كاملاً وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد وجود اشتراطات أخرى للبيع لم تتم ، هذا فضلاً عما تقدم به جهاز حماية أملاك الدولة للشهر العقارى بطلب تسجيل هذا البيع لأكثر من مرة في الفترة ما بين عامى 1988 ، 1990 ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإثبات هذا البيع وصحته ونفاذه وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع في النزاع ويرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه ، وسائـر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقـامت على الطاعنين بصفتيهما الدعـوى رقـم ... لسنة 1989 مدنى محكمة .... الابتدائية بطلب الحكم بإثبات بيع الطاعن الأول بصفته لها قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها 50562 .45 م2 بثمن مقداره 144435 .350 جنيهاً وبصحة ونفاذ هذا البيع في مواجهة الطاعن الثاني ، وقالت في بيـان ذلك ، إن اللجنة العليا للتصرف في أملاك الدولة الخاصة وافقت بجلستها المعقودة بتاريخ ../ ../1979 على بيع تلك الأرض لها بطريق الممارسة باعتبارها واضعة اليد عليها وبالسعر المقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ، وأنها سددت لذلك كامل الثمن ، وأنه بتاريخ ../ ../1986 صدرت موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة .... والذى يرأسه المحافظ على تحرير عقود البيع النهائية ومــن بينها عقد بيع أرض النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها وإزاء امتناع المحافظة عن تحرير العقد النهائي فقد أقـامت دعواهـا ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ../ ../1996 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ..... ، ..... لسنة ... ق .... وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../ ../1997 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات عقد البيع المؤرخ 17/6/1986 وبصحته ونفاذه فيما تضمنه من بيع الطاعن الأول بصفته للمطعون ضدها أرض النزاع بمبلغ مقداره 14443 .350 جنيهاً . طـعن الطاعنان بصفتيهما على هـذا الحكم بطريـق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن أنهما تمسكا برفض الدعوى باعتبار أنه لم يتم التصديق على بيع أرض النزاع للمطعون ضدهـا من صاحب الصفة غير أن الحكم المطعون فيه استخلص على خلاف الحقيقة موافقة محافظ الاسكندرية على البيع من أوراق الدعوى على الرغم من خلوها من تلك الموافقة الصريحة والتي اشترطها القانون مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيـع ، إلا أن هذا التصديق وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد . قد يكون التصديق بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعـاقد من ملابسات ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضي بذلك المادة 90 من القانون المدني . وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى ، وفى استخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . وكان الحكـم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور الموافقة الضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها بالثمن السابق تحديده بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والذى تم سداده كاملاً وتمام البيع بتوافر ركني التراضـي فيه بتلاقي قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدها وذلك على ما استخلصه من كتاب محافظة الاسكندرية المؤرخ ../ ../1983 بعدم اعتراضها على البيع تنفيذاً لقرار المجلس الشعبي المحلى بالمحافظة بالموافقة على ما انتهت إليه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذا الشأن ، وأناط بجهاز حماية أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام هذا البيع ثم قرار اللجنة التنفيذية ، وكذلك المجلس التنفيذي بالمحافظة برئاسة المحافظ بجلسة ../ ../1988 بالموافقة على تحرير عقود البيع النهائيـة لهذه القطعة مع غيرها من قطع الأراضي بالثمن السابق تحديده لها ، وما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير من أن أرض النزاع تقع ضمن المنطقة المخصصة لبيعها بغرض الاستثمار الصناعي وأنه تم سداد ثمنها كاملاً وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد وجود اشتراطات أخرى للبيع لم تتم ، هذا فضلاً عما تقدم به جهاز حماية أملاك الدولة للشهر العقاري بطلب تسجيل هذا البيع لأكثر من مرة في الفترة ما بين عامي 1988 ، 1990 ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإثبات هذا البيع وصحته ونفاذه وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع في النزاع ويرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5840 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 67 ص 408

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعـم دسوقـي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسيني يوسف , ناصـر السعيد مشالي ، محمـد السيـد النعناعي نواب رئيس المحكمة والريدي عدلي محمد .
-------------
(1 ، 2 ) قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى " .
 (1) عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها . مناطه . قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شروط خلو ذهنه عن موضوعها . علة ذلك .
(2) إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه . سبب لعدم صلاحيته لنظرها . وجوب تفسير القضية المطروحة بمعناها الواسع . شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد . شرطه . عدم اكتساب هذا الرأي قوة الأمر المقضي .
(3 ، 4 ) تحكيم " حكم التحكيم " .
(3) الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . شروطه . بحث القاضي الآمر لتلك الشروط يجعل له معلومات ورأياً يتعارض مع خلو الذهن بشأنها .
(4) نظر التظلم المقام من الطاعنة في أمر تنفيذ حكم التحكيم . الفصل فيه يستدعى الإدلاء بالرأي في ذات شـروط صدور أمر التنفيذ . مؤداه . عدم صلاحية القاضي الآمر لنظر التظلم . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . أثـره . البطـلان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضياً تطبيقياً لنص المادتين 146/5 , 147/1 من تقنين المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم , حتى ولو خالف مجرى العدالة وضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق .
2- لئن كان ظاهر سيـاق نـص المادة 146 مـن تقنيـن المرافعات يفيد أن إبداء الرأى الذى يؤدى إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى – يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة – إلا أنه ينبغى أن يُفسر ذلك بالمعنى الواسع , فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم , ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأى في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى , بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها , فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى بــرأى فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي , فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً , إذ في هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه .
3 - النص في المادة 58/2 , 3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية في ضوء الحكم الصادر في القضية رقم 92 لسنة 21 ق دستورية – والقاضى بعدم دستورية البند (3) منها فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم – المنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 3 في 18 من يناير سنة 2001 , أنه " (2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى : (أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع . (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً . (3) يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم , أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون , خلال ثلاثين يوماً مـــــــن تاريخ صدوره " . يدل على أن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الذى يصدره القاضي المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادى بحت يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين , وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عـدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع , وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية , وأنه تم إعلانه إلى المحكوم عليه إعلاناً قانونياً , وهذا البحث من القاضي الآمر يجعل له معلومات ورأياً يتعارض مع خلو الذهن بخصوص توافر شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم .
4 - إذ كان نظر التظلم المقام من الطاعنة في هذا الأمر – أمر تنفيذ حكم التحكيم - يستدعى الفصل فيه الإدلاء بالرأى في ذات الشروط التي يتعين توافرها لإصدار أمر التنفيذ والتى بحثها القاضي الآمر , فإنه يكون قد أبدى رأياً في موضوع التظلم من هذا الأمر وفى هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه , فيشل تقديـره ويتأثر به قضاؤه , ويضحى غير صالح لنظر خصومة التظلم ممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه , وقضى برئاسة " السيد المستشار / ..... " برفض التظلم رغم سبق إبدائه الرأى في الدعوى على النحو سالف البيان عندما أمر بتنفيذ حكم التحكيم محل التظلم , مما يجعله غير صالح لنظره , فإنه يكون قد ران عليه البطلان مما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها استصدرت بتاريخ 20 من يناير سنة 2008 حكماً تحكيمياً من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القضيتيـن رقمي ... , ... لسنة 2006 ضد الشركة الطاعنة , فتقدمت بالطلب رقم .... لسنة 125 ق أوامر استئناف القاهرة لتذييله بالصيغة التنفيذية , وبتاريخ 2 من سبتمبر سنة 2008 أصدر السيد رئيس الدائرة التجارية أمراً بإجابتها لطلبها . تظلمت الطاعنة في هذا الأمر بالدعوى رقم ... لسنة 125 ق تحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 30 من فبرايــر سنة 2009 برفض التظلم . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم صلاحية السيد رئيس الدائرة مُصْدِرة الحكم المطعون فيه " المستشار ..... " لنظر الدعوى محل التظلم لسبق نظرها منه , بإصداره أمراً بتنفيذ حكـم التحكيمين رقمي ... , ... لسنة 2006 مركز القاهرة الاقليمي التجاري الدولي , محل التظلم في الحكم المطعون فيه بما يجعله غير صالح لنظر هذا التظلم , ويبطل الحكم المطعون فيه إعمالاً للمادتين 146 , 147 من تقنين المرافعات ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضياً تطبيقياً لنص المادتين 146/5 , 147/1 من تقنين المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم , حتى ولو خالف مجرى العدالة وضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق . وأنه ولئن كان ظاهر سيـاق نـص المادة 146 مـن ذات التقنيـن يفيد أن إبداء الرأي الذى يؤدى إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى – يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة – إلا أنه ينبغي أن يُفسر ذلك بالمعنى الواسع , فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم , ويستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى , بحيث تعتبر الخصومـــــة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها , فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعــــــوى السابقة وأدلى برأي فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي , فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً , إذ في هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه . وكان النص في المادة 58/2 , 3 من التقنين رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية في ضوء الحكم الصادر في القضية رقم 92 لسنة 21 ق دستورية – والقاضي بعدم دستورية البند (3) منها فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم – المنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 3 في 18 من يناير سنة 2001 أنه " (2) لا يجوز الأمر تنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد للتحقق مما يأتي : (أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع . (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً . (3) يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم , أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون , خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره " . يدل على أن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الذى يصدره القاضي المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادى بحث يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين , وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع , وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية , وأنه تم إعلانه إلى المحكوم عليه إعلاناً قانونياً , وهذا البحث من القاضي الآمر يجعل له معلومات ورأى يتعارض مع خلو الذهن بخصوص توافر شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . لما كان ذلك , وكان نظر التظلم المقام من الطاعنة في هذا الأمر يستدعى الفصل فيه الإدلاء بالرأى في ذات الشروط التي يتعين توافرها لإصدار أمر التنفيذ والتي بحثها القاضي الآمر , فإنه يكون قد أبدى رأياً في موضوع التظلم من هذا الأمر وفى هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أداه , فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه , ويضحى غير صالح لنظر خصومة التظلم ممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه , وقضى برئاسة " السيد المستشار / ...... " برفض التظلم رغم سبق إبدائه الرأي في الدعوى على النحو سالف البيان عندما أمر بتنفيذ حكم التحكيم محـل التظلم , مما يجعله غير صالح لنظره , فإنه يكون قد ران عليه البطلان مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9567 لسنة 80 ق جلسة 13 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 62 ص 368

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فرغلي زناتي ، أحمد عمر محمدين ، محمد عبد العال وهاشم النوبي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(62)
الطعن 9567 لسنة 80 ق
(1) ضرب" ضرب أفضي إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
   مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب أفضي إلى موت .
(2) رابطة السبيبة . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  رابطة السببية في المواد الجنائية . حدودها كون المجنى عليه مصابا بحالة مرضية سابقة . لا يقطع رابطة السببية بين فعل الضرب والوفاة ولو أسهمت فيها هذه الحالة بطريق غير مباشر .
     مثال .
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
     الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
     سرد روايات الشاهد إذا تعددت غير لازم . تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها .
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . متي استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  اختلاف الشهود في تحديد مكان الحادث على وجه الدقة . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " ... حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه ... وبين زوجة أخيه المدعوة ... (طاعنة) وولديها ... ( محكوم عليه حدث لم يطعن في الحكم ) و... (طاعن) بسبب وضع الأخيرة ووليدها بعض القاذورات أمام باب شقتها في العقار الذى يقيمون فيه تبادل فيه ألواناً من السب والشتم ثم تطورت تلك المشادة الكلامية إلى مشاجرة تعدى فيها كل من ... و... و... على المجنى عليه ... بالضرب ولما دخل المجنى عليه شقته وأغلق الباب فقام المتهم ... بخلع شراعة الباب وكسرها ودخل إلى الشقة وقان بفتح الباب فدخلت والدته ... وشقيقه بشقة المجني عليه وقاموا جميعاً بالاعتداء على المجنى عليه بأن كالوا له كثيراً من الضربات بعصى خشب رفيعة والاعتداء عليه بقبضة اليد في أجزاء متفرقة من جسده وظلوا يقومون بهذا الاعتداء حتى بدأ يتغير لون وجهه وعلامات الدوخة تظهر عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى إصابات بأعلى منتصف الحاجز الأيسر وجرح حوافه مشرزمة ومتكدمة يقع بطرف الأصبع البنصر باليد اليسرى مع خلع جزئي بالظافر الخاص بالأصبع المذكور وتكدم وتجمع دموي أسفل الظفر الخاص بالأصبع الوسطى باليد اليسرى ، وأن المجنى عليه كان يعانى من حالة مرضية بالقلب وأن الوفاة قد حدثت على أثر المشاجرة والتعدي على المتوفى . ولم يكونوا يقصدوا بذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته " . وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين وآخر أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية . وكان البين من الحكم أنه بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعنين بها ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
2ــــ من المقرر أن وقد دلل الحكم على توافر رابطة السببية مما حصله من تقرير الصفة التشريحية ومن أقوال كبير الأطباء الشرعيين من أن ما تعرض له المجنى عليه من فعل الضرب والمشاجرة كان السبب المباشر الذى أدى إلى حدوث الانفعال النفساني الذى من شأنه أن يزيد من الضغط والعبء الواقع على قلب المجنى عليه وهو الذى أودى بحياته ويكون الطاعنان مسئولين عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابات التي أحدثاها ولو كانت عن طريق غير مباشر هو مرض المجنى عليه بالقلب الذى دلل الحكم على علمهما به في قوله : " ... إن المتهمين والمجنى عليه يقيمون في منزل واحد وتجمعهم صلة القرابة إذ إن المتهمة الأولى الطاعنة هي زوجة شقيق المجنى عليه وأن المتهمين الثاني والثالث الطاعن هما أبناء شقيق المجنى عليه وثابت من أقوال شهود الإثبات أن المتهمين يعلمون بمرض المجنى عليه .... " . ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
3ــــ من المقرر إن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وتناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
4- وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب الطعن أوجه الخلاف في أقوال الشهود في شأن مكان الحادث والأداة المستخدمة ، والبين من الحكم أن الحادث قد وقع في منزل المجنى عليه وتواترت الأدلة على ذلك ، ولا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تحديد المكان على وجه الدقة لانتفاء أثر ذلك الخلاف على جوهر الواقعة التي اعتنقها أو في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء في موضوعه بالرفض .        
ـــــــــــــــــــ
   الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر أنهم : أ - ضربوا ... عمداً بأجسام صلبة راضة ( عصى ) على أجزاء متفرقة من جسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت على النحو المبين بالتحقيقات. ب - أحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (عصي) دون أن يوجد لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت مدنياً والدة المجنى عليه بمبلغ ... على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات , والمادتين 1 /1 ، 25 مكرر / 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم "7" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمواد 95 ، 111 /2 ، 122 / 2 من القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2008 مع أعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة الأولى والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما . وبمعاقبه المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند اليه وبإلزام المتهمين الأولى والثالث بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
     من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ، ذلك بأنه عرض لواقعة الدعوى وإسناد الاتهام وأدلة الثبوت على خلاف الواقع والقانون ، فدانهما بالجريمة رغم انقطاع علاقة السببية بين الإصابات التي لحقت بالمجنى عليه وبين وفاته الناجمة عن علة في القلب لا يعلم بها أى من الطاعنين . واستند في الإدانة على أقوال الشهود رغم تعدد رواياتهم في تصوير الواقعة ومكان حدوثها والأداة المستخدمة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " ... حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه ... وبين زوجة أخيه المدعوة ... (طاعنة) وولديها ... محكوم عليه حدث لم يطعن في الحكم و... (طاعن) بسبب وضع الأخيرة ووليدها بعض القاذورات أمام باب شقتها في العقار الذى يقيمون فيه تبادل فيه ألواناً من السب والشتم ثم تطورت تلك المشادة الكلامية إلى مشاجرة تعدى فيها كل من ... و... و... على المجني عليه ... بالضرب ولما دخل المجنى عليه شقته وأغلق الباب فقام المتهم ... بخلع شراعة الباب وكسرها ودخل إلى الشقة وقان بفتح الباب فدخلت والدته ... وشقيقه بشقة المجنى عليه وقاموا جميعاً بالاعتداء على المجنى عليه بأن كالوا له كثيراً من الضربات بعصى خشب رفيعة والاعتداء عليه بقبضة اليد في أجزاء متفرقة من جسده وظلوا يقومون بهذا الاعتداء حتى بدأ يتغير لون وجهه وعلامات الدوخة تظهر عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى إصابات بأعلى منتصف الحاجز الأيسر وجرح حوافه مشرزمة ومتكدمة يقع بطرف الأصبع البنصر باليد اليسرى مع خلع جزئي بالظافر الخاص بالأصبع المذكور وتكدم وتجمع دموي أسفل الظفر الخاص بالأصبع الوسطى باليد اليسرى ، وأن المجنى عليه كان يعانى من حالة مرضية بالقلب وأن الوفاة قد حدثت على أثر المشاجرة والتعدي على المتوفى . ولم يكونوا يقصدوا بذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته ". وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين وآخر أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية . وكان البين من الحكم أنه بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعنين بها ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . ودلل الحكم على توافر رابطة السببية مما حصله من تقرير الصفة التشريحية ومن أقوال كبير الأطباء الشرعيين من أن ما تعرض له المجنى عليه من فعل الضرب والمشاجرة كان السبب المباشر الذى أدى إلى حدوث الانفعال النفساني الذى من شأنه أن يزيد من الضغط والعبء الواقع على قلب المجنى عليه وهو الذي أودى بحياته ويكون الطاعنان مسئولين عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابات التي أحدثاها ولو كانت عن طريق غير مباشر هو مرض المجنى عليه بالقلب الذى دلل الحكم على علمهما به في قوله : " ... إن المتهمين والمجنى عليه يقيمون في منزل واحد وتجمعهم صلة القرابة إذ إن المتهمة الأولى - الطاعنة - هي زوجة شقيق المجنى عليه وأن المتهمين الثاني والثالث - الطاعن هما أبناء شقيق المجنى عليه وثابت من أقوال شهود الإثبات أن المتهمين يعلمون بمرض المجنى عليه ... " . ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وتناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب الطعن أوجه الخلاف في أقوال الشهود في شأن مكان الحادث والأداة المستخدمة ، والبين من الحكم أن الحادث قد وقع في منزل المجنى عليه وتواترت الأدلة على ذلك ، ولا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تحديد المكان على وجه الدقة لانتفاء أثر ذلك الخلاف على جوهر الواقعة التي اعتنقها أو في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء في موضوعه بالرفض .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 8948 لسنة 79 ق جلسة 13 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 61 ص 363

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فرغلي زناتي ، أحمد عمر محمدين , محمد عبد العال وتوفيق سليم نواب رئيس المحكمة .
--------------
(61)
الطعن 8948 لسنة 79 ق
 غسل الأموال . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
   القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . مناط تحققه ؟
  جريمة غسل الأموال . تستلزم قصداً خاصاً . هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصلة منها المال . وجوب استظهار الحكم له صراحة وإيراد الدليل على توافره متى نازع فيه الجاني . إغفال ذلك . قصور .
   إنكار الطاعن التهمة والمنازعة في توافر القصد الجنائي بشقيه وتدليل الحكم بما لا يكفى لتوافره . يعيبه . يوجب النقض والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
  من المقرر أن القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضى علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً كما أنه من المقرر أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ... الخ ــــ على نحو ما سلف بيانه ــــ مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجاني لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه برمتها ونازع في توافر القصد الجنائي بشقيه في حقه ، وكان القدر الذى أورده الحكم فيما سلف بيانه في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لا يكفى لتوافره ولا يسوغ به الاستدلال عليه إذ اكتفى في ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما: أولاً : المتهم الأول (الطاعن) ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها 14 مليون جنيه مصري متحصلة من جريمتي نصب وتزوير واستعمال محرر عرفي بعد أن تم إيداعها بحسابه بالبنوك المصرية عقب استيلائه عليها بطريقي النصب واستعمال خطاب ضمان بنكي مزور وتحويلها خارج البلاد بحساب شركة لإدارة الأموال بأمستردام ومكتب محاماة بلندن وكان ذلك التحويل بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وصاحب الحق فيها حتى تبدو كتحويلات مشروعة مقابل خدمات قامت بها شركة إدارة الأموال وأتعاب مكتب المحاماة الذى تشارك فيه المتهمة الثانية وذلك للحيلولة دون اكتشاف حقيقتها على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . المتهمة الثانية اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة غسل الأموال موضوع التهمة أولاً بأن اتفقت معه على تحويل المبالغ المستولى عليها لحساب شركة خدمات أموال بأمستردام ومكتب محاماة بلندن وساعدته على ارتكابها بأن أمدته برقم حساب تلك الشركة لدى ... ورقم حساب مكتب المحاماة الذى تشارك في ملكيته ببنك ... وكان ذلك التحويل بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها ومصدرها والحيلولة دون اكتشاف صاحب الحق فيها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ... عملاً بالمواد 40/ ثانياً ثالثاً ، 41/1 من قانون العقوبات والمواد 1/ أ, ب ، 2 ، 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل . بمعاقبتهما بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمهما متضامنين أصلياً مبلغ ثمانية وعشرين مليون جنيه مصري وإضافياً مبلغ أربعة عشر مليون جنيه مصري . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة غسل الأموال قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الجنائي في حقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بسط واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعن القائم على إنكار ما أسند إليه وعدم توافر القصد الجنائي في حقه ورد عليه في قوله : " ... وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ومن اطلاعها على ما قدم فيها من أوراق ومستندات وصور رسمية لقضايا التزوير والنصب التي أتاها المتهم الأول " الطاعن " أن المذكور قد أتى إلى جمهورية مصر العربية بقصد الاستيلاء على أموال بعض رجال الأعمال بطرق غير مشروعة وتغيير طبيعتها ومصدرها وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل إليها وفى سبيل ذلك ارتكب جرائم النصب والتزوير واستعمال محررات مزورة وكان من نتيجة هذا السلوك الإجرامي أن استولى المتهم المذكور عن علم وإرادة على أربعة عشر مليون جنيه من شاهد الإثبات الأول ... بأن قام باستبدالها بنقد أجنبي ثم قام بتحويل سبعة ملايين منها إلى عملة أوربية 850 ألف يورو على حساب بأحد البنوك " ... " خاص بشركة خدمات وإدارة أموال ... وحول السبعة ملايين الثانية إلى 557 ألف جنيه استرليني وحوله لحساب المتهمة الثانية بأحد بنوك لندن ــــ بنك ... ــــ زاعماً أن هذه المبالغ ما هي إلا مصاريف إدارية لتحويل قيمة خطاب الضمان المزعوم البالغ قيمته 300 مليون يورو من بنك ... لندن ، والذى تبين أنه غير صحيح وكان كل ذلك بقصد إخفاء حقيقة المبلغ المستولى عليه وتمويه مصدره وطبيعته وصاحب الحق فيه حتى يبدو هذا التحويل مشروعاً مقابل خدمات قامت بها شركة إدارة الأموال وأتعاب مكتب المحاماة الذى تشارك فيه المتهمة الثانية ومن ثم فقد توافرت أركان جريمة غسل الأموال المسندة للمتهم الأول وثبت في حقه أن أموال الغسل التي حصل عليها المتهم متحصلة من بعض الجرائم التي أوردتها المادة الثانية من قانون غسل الأموال وهى جرائم النصب والتزوير واستعمال محررات مزورة آنفة البيان ، ولا عبرة بما صدر في تلك الجرائم من أحكام وما قد يصدر بعد ذلك أنه من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة غسل الأموال أن يصدر حكم بالإدانة في جريمة المصدر طالما قد توافر فيها النموذج القانوني لتلك الجريمة كما تكاملت أركان جريمة غسل الأموال المسندة للمتهم بعنصريها المادي والمعنوي بقيام المتهم بتحويل الأموال التي حصل عليها من العملة الوطنية إلى عملات أجنبية وحولها خارج البلاد وكان ذلك عن علم وإرادة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة /2 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 78 لسنة 2003 ، 181 لسنة 2008 تنص على أنه " يخطر غسل الأموال المتحصلة من ... وجرائم النصب والتزوير ... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي " ونصت المادة 1/ ب من هذا القانون على أن معنى غسل الأموال هو كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة /2 من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال " . لما كان ذلك ، وكانت جريمة غسل الأموال المنسوب إلى الطاعن ارتكابها يتطلب لتوافرها أن تكون الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة /2 سالفة البيان مع العلم بذلك وأن يكون القصد من هذا السلوك إخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضى علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً كما أنه من المقرر أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ... الخ ــــ على نحو ما سلف بيانه ــــ مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجاني . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه برمتها ونازع في توافر القصد الجنائي بشقيه في حقه ، وكان القدر الذى أورده الحكم فيما سلف بيانه في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لا يكفى لتوافره ولا يسوغ به الاستدلال عليه إذ اكتفى في ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 760 لسنة 81 ق جلسة 3 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 60 ص 356

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فتحي جودة ، أحمد عبد القوى ، مصطفى الصادق ورأفت عباس نواب رئيس المحكمة .
-------------
(60)
الطعن 760 لسنة 81 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
     استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
     وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
     اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين . موضوعي . إثارته أمام محكمه النقض غير جائزة .
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمه النقض.
(3) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . " إصداره " " بياناته " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . مواد مخدرة.
     تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي. خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو تحديد محل إقامته .لا ينال من صحته . طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . " محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     رد الحكم على الدفع ببطلان إذن التفتيش وفقا للقانون . صحيح . النعي عليه في هذا الشأن . غير سديد .
     النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
     الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن رداً عليه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . تفتيش " إذن التفتيش " بياناته " " تنفيذه " " تفتيش الأنثى " .
     النص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على تفتيشها بمعرفة أنثى . غير واجب . أساس ذلك ؟
     إيجاب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى . مجاله : أن يكون إجراؤه في المواضع الجسمانية التي تعد من العورات . عدم التزام الحكم بالرد على الدفاع القانوني . ظاهر البطلان .
(6) إثبات "بوجه عام" "خبرة" . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
     اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر الذى أرسل إلى المعامل الكيميائية هو الذى صار تحليله وإلى النتيجة التي انتهى إليه . أثره ؟
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
     خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . للخصم أن يطلب صراحة تدوين دفاعه في المحضر فإن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة . عليه أن يقدم الدليل على ذلك ويسجل هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل الحكم . إغفال ذلك . أثره : عدم جواز المحاجة به أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأقام عليها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية , وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . 
2ــ لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض . وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمه النقض ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الشأن ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضابط يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , وأن القانون لا يشترط شكلاً معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً , وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إجراء معيناً في هذا الخصوص فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش , فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
5- لما كان القانون لا يوجب أن ينص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على أن يصطحب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى بل إن خطاب الشارع في ذلك , سواء أكان التفتيش بغير إذن في الحالات التي يجوز فيها ذلك أم في حالة صدور إذن من الجهة القضائية المختصة موجه إلى القائم بتنفيذ الإذن , ومجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات إنما يكون عند تفتيش الأنثى فعلاً في المواضع الجسمانية التي تعد من العورات التي تجوز للقائم بتنفيذ الإذن والاطلاع عليها لما في ذلك من خدش لحياء الأنثى العرضي , وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن العثور معها على المخدر المضبوط كان وليد تفتيشه كشف فيه عورة من عوراتها فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير سديد , ولا على الحكم إن أغفل الرد عليه لأنه في صورة الدعوى دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.
6- لما كان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذى جرى وزنه وتحريزه وهو الذى أرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله , وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذى أرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً سائغاً في الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص.
7- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه أن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم إن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله , فإن ما تثيره الطاعنة من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفعها بصدور الإذن من غير مختص يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة أنها : 1- أحرزت بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر " قمم وأزهار نبات القنب المجفف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 , 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل والمعدل بقراري وزير الصحة رقم 46 لسنة 1977 , 269 لسنة 2002 بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمها خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
     وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز مخدر حشيش بغير قصد , قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع , ذلك أن المحكمة اعتنقت صورة للواقعة تخالف الحقيقة وعولت على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها ومغايرتها للثابت بدفتر أحوال القسم وأطرحت برد غير سائغ دفعيها ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بدلالة الخطأ في اسمها ومحل إقامتها ولم تجر تحقيقاً في هذا الشأن , وبطلان القبض لحصوله قبل الإذن بدلالة التلاحق الزمني في الإجراءات , والتفت عن دفاعها ببطلان الإذن لخلوه من ضرورة اصطحاب الضابط لأنثى عند تفتيشها , كما أطرحت برد غير سائغ دفاعها القائم على أن ما جرى ضبطه من مخدر ليس الذى تم تحليله بدلالة اختلاف وزنهما , ولم تثبت المحكمة بمحضر الجلسة دفعها بصدور الإذن من غير مختص لكون المسكن الذى انصب عليه الإذن ليس مسكنها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأقام عليها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية , وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمه النقض ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الشأن ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضابط يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , وأن القانون لا يشترط شكلاً معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالإذن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً , وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إجراء معيناً في هذا الخصوص فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش , فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان القانون لا يوجب أن ينص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على أن يصطحب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى بل إن خطاب الشارع في ذلك , سواء أكان التفتيش بغير إذن في الحالات التي يجوز فيها ذلك أم في حالة صدور إذن من الجهة القضائية المختصة موجه إلى القائم بتنفيذ الإذن , ومجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات إنما يكون عند تفتيش الأنثى فعلاً في المواضع الجسمانية التي تعد من العورات التي تجوز للقائم بتنفيذ الإذن والاطلاع عليها لما في ذلك من خدش لحياء الأنثى العرضي , وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن العثور معها على المخدر المضبوط كان وليد تفتيشه كشف فيه عورة من عوراتها فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير سديد , ولا على الحكم إن أغفل الرد عليه لأنه في صورة الدعوى دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً . لما كان ذلك وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذى جرى وزنه وتحريزه وهو الذى أرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله , وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذى أرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً سائغاً في الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله , فإن ما تثيره الطاعنة من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفعها بصدور الإذن من غير مختص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 442 لسنة 81 ق جلسة 3 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 59 ص 351

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، محمد محجوب ، عاطف خليل ، نبيل الكشكي نواب رئيس المحكمة .
------------
(59)
الطعن 442 لسنة 81 ق
(1) حكم " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
   اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها . لازم . أساس ومفاد ذلك ؟
     مثال .
 (2) بيئة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون " تفسيره" " تطبيقه" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     المادتان رقما 1 / بند 18 , 19 ، 29 من القانون رقم 4 لسنه 1994 . مفادهما ؟
   عدم بيان المحكمة كنه ونوع المواد والنفايات ومدى ضررها على البيئة طبقاً للجدول رقم 1445 لسنة 2003 الصادر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة . قصور .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم ... استغل خبرته العملية والدراسية كطبيب بيطري وتواجده بمنطقة زراعية ريفية هي مركز ومدينة ... بمحافظة ... فقام بتصنيع مواد خطرة مؤثرة على البيئة هي المبيدات والمخصبات الزراعية التي ضبطت في منزله يوم ... والتي ثبت من تقرير مركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات أنها تعتبر من النفايات الخطرة التي تؤثر على البيئة وأيضاً تعد مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية التي حددتها وزارة الزراعة فضلاً عن استخدامه علامة تجارية غير مصرح باستخدامها من الشركات الأصلية المالكة واستخدام علامات تجارية أخرى غير مسجلة لدى مصلحة التسجيل التجاري " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى تنبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
2ــــ لما كان القانون رقم 4 لسنه 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة قد نص في المادة 29 منه على أنه " يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره ويصدر الوزراء كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " ، هذا وقد عرف البند 18 من المادة الأولى من هذا القانون المواد الخطرة بأنها المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤذية " كما عرف البند 19 من ذات المادة من القانون السالف البيان النفايات الخطرة بأنها " مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات " . ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى القانون السالف البيان أن تبين المحكمة كنه ونوع المواد والنفايات التي تم ضبطها بمسكن الطاعن ومدى ضررها على البيئة طبقاً للجدول رقم 1445 لسنة 2003 الصادر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من المبيدات والأدوية البيطرية غير مطابقة لمواصفات وزارة الزراعة وعبوات فارغة لمبيدات ومخصبات زراعية دون أن يكشف عن ماهيتها وأنها من ضمن قائمة المواد والنفايات الخطرة الواردة بجدول وزير الزراعة سالفة البيان الصادر تطبيقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : 1ــــ تداول مواد ونفايات خطرة تؤثر على البيئة بأن قام بتصنيع مبيدات ومخصبات زراعية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وعلى النحو المبين بالتحقيقات. 2ــــ حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات تجارية مزورة مقلدة على النحو المبين بالتحقيقات . 3ــــ قام بتصنيع مبيدات ومخصبات زراعية بالمخالفة للمواصفات والشروط التي تحدد مصادره الزراعية . 4ــــ غش شيئا من المنتجات الصناعية المستخدمة في شئ من الحاصلات الزراعية بأن قام بصناعة مبيدات ومخصبات زراعية بغير ترخيص وبالمخالفة للشروط والمواصفات التي تحددها وزارة الزراعة . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/19،18 ، 20 ، 19/1 ، 88 ، 101 من القانون رقم 4 لسنه 1994 بشأن حماية البيئة وقرار وزير الزراعة رقم 1445 وقائمة النفايات الخطرة الملحقة به والمواد 63 ، 113/1 بند 4/3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية والمواد 78 ، 80 بند أ ، 96/1 ، 107/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 ، 2/1 بند 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 مع تطبيق المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما نسب إليه وبتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تداول مواد ونفايات ضارة بالبيئة وحيازة بقصد البيع منتجات تحتوى على علامات تجارية مقلدة وتصنيع مبيدات ومخصبات زراعية غير مطابقة للمواصفات المقررة وغش شيئا من المنتجات الزراعية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه حرر في صورة غامضة مبهمة وبصيغه عامة معماة خلت من بيان المواد التي تعد طبقاً للقانون مضرة بالبيئة وحظر تداولها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم ... استغل خبرته العملية والدراسية كطبيب بيطري وتواجده بمنطقة زراعية ريفية هي مركز ومدينة ... فقام بتصنيع مواد خطرة مؤثرة على البيئة هى المبيدات والمخصبات الزراعية التي ضبطت في منزله يوم ... والتي ثبت من تقرير مركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات أنها تعتبر من النفايات الخطرة التي تؤثر على البيئة وأيضاً تعد مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية التي حددتها وزارة الزراعة فضلاً عن استخدامه علامة تجارية غير مصرح باستخدامها من الشركات الأصلية المالكة واستخدام علامات تجارية أخرى غير مسجلة لدى مصلحة التسجيل التجاري " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى تنبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك وكان القانون رقم 4 لسنه 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة قد نص في المادة 29 منه على أنه " يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره ويصدر الوزراء كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " ، هذا وقد عرف البند 18 من المادة الأولى من هذا القانون المواد الخطرة بأنها المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤذية " كما عرف البند 19 من ذات المادة من القانون السالف البيان النفايات الخطرة بأنها " مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات " . ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى القانون السالف البيان أن تبين المحكمة كنه ونوع المواد والنفايات التي تم ضبطها بمسكن الطاعن ومدى ضررها على البيئة طبقاً للجدول رقم 1445 لسنة 2003 الصادر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من المبيدات والأدوية البيطرية غير مطابقة لمواصفات وزارة الزراعة وعبوات فارغة لمبيدات ومخصبات زراعية دون أن يكشف عن ماهيتها وأنها من ضمن قائمة المواد والنفايات الخطرة الواردة بجدول وزير الزراعة سالفة البيان الصادر تطبيقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجه لبحث سائر باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ