الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2017

الطعن 5671 لسنة 78 ق جلسة 24 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 22 ص 126

برئاسة السيد السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فتحى محمد حنضـل ، محمــد خليفة ، أيمن يحيى الرفاعى وفيصل حرحش نواب رئيس المحكمة.
----------
(1) أشخاص اعتبارية " أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية " . جمعيات " الجمعيات التعاونية الزراعية " .
الجمعية التعاونية الزراعية . اكتسابها الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً للقانون 122 لسنة 1980 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية . مقتضاه . لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها . المادتان 10 من القانون المذكور ، 53 مدنى . تمثيل رئيس مجلس إدارتها لها أمام القضاء وفى مواجهة الغير . سلطته فى الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها والرقابة على أعمالهم . قيام الدولة بالإشـراف والتوجـيه والتحقـق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية . المادتان 60 ، 62 من ذات القانون . لا أثر له . علة ذلك . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الزراعة لرفعها على غير ذى صفة وإلزامه برفع وإلغاء الحيازة الزراعية لأرض النزاع من سجلات الجمعية الزراعية . خطأ .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تكييف العقد " .
التعرف على قصد المتعاقدان من العقد وتكييفه . من سلطة محكمة الموضوع . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض .
(3 ، 4) هبة " ما لا يُعد هبة " .
(3) عقد الهبة الذى يشترط فيه المقابل . عدم اعتباره من التبرعات المحضة الواجب توثيقها بعقد رسمى . التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام . عدم اعتباره عقد هبة . مؤداه . عدم خضوعه للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ولا تنطبق عليه أحكام الرجوع فى الهبة .
(4) تبرع المطعون ضده للطاعن الأول بصفته بقطعة الأرض محل التداعى لإقامة مدرسة على نفقـة الجهة الإدارية التى قبلت ذلك التبرع . تكييفه . عقد من عقود المعاوضة غير المسماة يلتزم بمقتضاه الشخص بالمساهمة نقداً أو عيناً فى نفقات مرفق عام أو مشروع ذى نفع عام . عـدم اعتباره هبة مدنية . تضمنه ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة . لا أثر له فى عدم خضوعه لأحكام الرجوع فى الهبة لكون تضمنها فى العقد بيان الباعث على التصرف . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الأول بصفته بالترخيص للمطعون ضده فى الرجوع فى الهبة باعتبار أن العقد محل التداعى عقد تبرع يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة . خطأ .
(5) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة " .
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة . تعلقه بالنظام العام . م 3 مرافعات بعد تعديلها بق 81 لسنة 1996 . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . سبق طرح عناصره الواقعية على محكمة الموضوع ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(6) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى " .
رئيس المركز أو الحى أو المدينة أو القرية . صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير وأمام القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه . المواد 1 ، 4 ، 44 ، 55 ، 63 ، 72 القرار بق 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى المعدل بق 145 لسنة 1988 . له الإشراف والرقابة على العاملين بها والجهات التابعة لها . مؤداه . تحقق صفة المتبوع بالنسبة لكل منهم فى مدلول المادة 174 مدنى . تحقق مسئوليته دون غيره بتعويض الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع .
(7) عقد " بعض أنواع العقود : عقد الهبة ، عقد المعاوضة غير المسمى " .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الأول بالتعويض تأسيساً على تحقق مسئوليته العقدية على أن العقد مثار النزاع عقد هبة وأنه لم ينفذ التزاماته الواردة به فيحق للمطعون ضده الرجوع فى الهبة والتعويض رغم أن العقد من عقود المعاوضة ولا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة . نقض الحكم فى قضائه بالأحقية فى الرجوع فى الهبة . أثره . نقضه فيما قضى به من تعويض على أساس قيام المسئولية العقدية بالنسبة للطاعن الأول .
(8) جمعيات " الجمعيات التعاونية الزراعية : صاحب الصفة فى تمثيلها " .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المحافظ ووزير الزراعة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمطعون ضده من جراء تحرير محـضرى جـنحة من موظفى الجمعية الزراعـية والوحدة المحلية للقرية الكائن بها أرض النزاع باعتبارهم تابعين لهما رغم انتفاء تلك التبعية وانعقادها لرئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية ورئيس الوحدة المحلية دون غيرهما . مخالفة وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– إن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقــتضاه وعملاً بنص المادة 53 من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة 47 من القانون المشار إليه سلطة الإشـراف على الجمـعية ونشاطـها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان 60 ، 62 من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة فى شخص الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والـتوجيه والتحقق من تطبـيق القوانـين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه من إلزام وزير الزراعة برفع وإلغـــاء الحيازة الزراعية لأرض النزاع من سجلات الجمعية الزراعية ، ولم يرد على الدفع بعدم قبول الدعـــوى بالنسبة له لانتفاء صفته فى هذا الشأن ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانــون .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من العقد هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
3- إن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى ، وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنــى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ولا تنطبق عليه أحكام الرجوع فى الهبة .
4– إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما سجله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده تبرع بموجب العقد المؤرخ 20/3/2000 للطاعن الأول بصفته بقطعة الأرض محل النزاع لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها على نفقة الجهة الإدارية التى قبلت ذلك التبرع فإن هذا التعاقد الذى تم بين عاقديه يكون فى حقيقته عقداً من عقود المعاوضة غير المسماة ، وهو ما جرى الفقة والقضاء على وصفه بأنه عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقداً أو عيناً فى نفقات مرفق عام أو مشروع ذى نفع عام ، وهو بهذه المثابة لا يعتبر هبة مدنية فلا تجب فيه الرسمية ولا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة بالقانون المدنى وذلك على الرغم مما قد يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة إذ إن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء هذا التصرف دون أن يؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الطاعن الأول بصفته بالترخيص للمطعون ضده فى الرجوع فى الهبة اعتباراً بأن العقد محل التداعى عقد تبرع يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
5– المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام وفقاً للمادة 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 81 لسنة 1996 فيجوز التمسك به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها متى كانت عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع وكان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم .
6– النص فى المواد 1 ، 4 ، 44 ، 55 ، 63 ، 72 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى والمعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988 مؤداه أن رئيس المركز أو الحى أو المدينة أو القرية هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير وأمام القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه ، وله وحده الإشراف والرقابة على العاملين بها والجهات التابعة لها ومحاسبتهم على الخروج على مقتضيات وظائفهم وبالتالى تتحقق بالنسـبة لكل منــهم صفــــــة المتبـوع فى مدلول حكم المادة 174 من القانون المدنى وتتحقق مسئوليته دون غيره بتعويض الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع .
7– إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تحقق مسئولية الطاعن الأول العقدية وألزمه بالتعويض تأسيساً على أن العقد مثار النزاع عقد هبة وأنه لم ينفذ التزاماته الواردة به فيحق للمطعون ضده الرجـوع فى الهبة فضلاً عن حقه فيما يترتب على ذلك من تعويض ، وكانت المحكمة قد انتهت فى الرد على النعى السابق أن هذا العقد فى حقيقته عقد معاوضة وليس هـبة وبالتالى لا يخضـع لأحكام الرجـوع فى الهبة وانتهت ، وفى حدود الطلبات فى الدعوى والأساس الذى بنيت عليه ، إلى نقض الحكم فى قضائه بالأحقية فى الرجوع فى الهبة ، ومن ثم لم يعد هناك محل لبحث المسئولية العقدية ، بما يترتب عليه نقضه فى قضائه بالتعويض بالنسبة للطاعن الأول .
8– إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين الأول والثانى محافظ .... ووزير الزراعة بالتعويض عن الضرر الذى قال المطعون ضده أنه أصابه نتيجة تحرير محضرى الجنحة سالفى الإشارة من موظفى الجمعية الزراعية والوحدة المحلية للقرية الكائن بها أرض النزاع باعتبارهم تابعين لهما رغم انتفاء هذه التبعية وانعقادها لرئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية ورئيس الوحدة المحلية كل فى اختصاصه دون غيرهما – على ما سلف بيانه – من ثم تنتفى مسئولية الطاعنين المذكورين عن أى ضرر يكون قد ترتب على تحرير هذين المحضرين ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهما بالتعويض عنه – أياً كان وجه الرأى فى استحقاق هذا التعويض من عدمه – معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم أولاً ... بالترخيص له فى الرجوع عن الهبة الصادرة منه للطاعن الأول والمقيدة برقم .... لسنة 2000 شهر عقارى ديرب نجم . ثانياً : برفع وإلغاء حيازة الأرض موضوع الدعوى من سجلات الجمعية الزراعية ثالثاً : بإلزام الطاعنين الأول والثانى بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ مليونى جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 20/3/2000 تبرع للطاعن الأول بصفته بقطعة الأرض المبينة بالصحيفة والتى تم تسجيلها بالعقد المشار إليه بغرض إقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها إلا أنه لم يقم باتخاذ أى إجراء لبنائها وفوجئ بتاريخ 20/5/2002 بتحرير محضر الجنحة رقم .... لسنة 2002 أمن دولة طوارئ ديرب نجم ضده من قبل موظفى الجمعية الزراعية باتهامه بتبوير هذه الأرض قضى فيها بالبراءة ، كما حرر له موظفوا الوحدة المحلية محضراً آخر برقم .... لسنة 2004 بتهمة تعديه على أرض مملوكة للدولة بزراعتها مما حدا به إلى توجيه إنذارين إلى الطاعنين فى 26 ، 27/6/2004 بتنفيذ التزامهم باتخاذ إجراءات إقامة المدرسة خلال ثلاثة أشهر نفاذا لعقد الهبة وإلا تعتبر لاغية ، إلا أنهم تقاعسوا عن ذلك مما أصابه بأضرار مادية وأدبية نتيجة عدم تنفيذهم لالتزاماتهم فضلاً عن اتهامه في القضيتين المشار إليهما فأقام دعواه بطلباته آنفة البيان . أجابت المحكمة طلبات المطعون ضده ، وفى حدود ما قدرته من تعويض عن الضرر بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق القاهرة ، وبتاريخ 13/2/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعــنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجهين الثالث من السبب الأول والرابع من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن الثانى بصفته مع مدير الجمعية التعاونية الزراعية برفع وإلغاء حيازة أرض النزاع من سجلات الحيازة بالجمعية رغم أنه لا صفة لهما فى تمثيلها ، إذ إن لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وتمسكوا بعدم قبول الدعوى قبلهما لهذا السبب ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الجمعية التعاونية الزراعية - طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية -تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة 53 من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة 47 من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان 60 ، 62 من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة فى شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية ، لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه من إلزام وزير الزراعة برفع وإلغاء الحيازة الزراعية لأرض النزاع من سجلات الجمعية الزراعية ولم يرد على الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لانتفاء صفته فى هذا الشأن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الثانى الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، إذ أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بصفته بالترخيص للمطعون ضده فى الرجوع فى الهبة استناداً لنص المادة 500 من القانون المدنى مع أنها من الهبات التى تتعلق بأعمال البر التى لا يجوز الرجوع فيها إلا بموافقة الموهوب له وفقاً لنص المادة 502 فقرة أخيرة مدنى ولم يوافق الموهوب له على الرجوع فيها ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من العقد هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض ، وكانت الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا تعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ولا تنطبق عليه أحكام الرجوع فى الهبة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق – وعلى ما سجله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – أن المطعون ضده تبرع بموجب العقد المؤرخ 20/3/2000 للطاعن الأول بصفته بقطعة الأرض محل النزاع لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها على نفقة الجهة الإدارية التى قبلت ذلك التبرع فإن هذا التعاقد الذى تم بين عاقديه يكون فى حقيقته عقداً من عقود المعاوضة غير المسماة ، فهو عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقداً أو عيناً فى نفقات مرفق عام أو مشروع ذى نفع عام ، وهو بهذه المثابة لا يعتبر هبة مدنية فلا تجب فيه الرسمية ولا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة بالقانون المدنى وذلك على الرغم مما قد يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة ، إذ إن هذه الألفاظ إنما تساق لبيـان الباعـث وراء هــذا التصــرف دون أن يؤثــر بحــال على كــيان العقـــد وحقيقته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الطاعن الأول بصفته بالترخيص للمطعون ضده فى الرجوع فى الهبة اعتباراً بأن العقد محــل التداعى عقد تبرع يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن حاصل النعى بباقى أوجه الطعن أن الحكم قضى بتعويض المطعون ضده عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جامعاً بين أحكام المسئوليتين العقدية والتقصيرية رغم عدم توفر عناصر أى منهما ، ذلك أن عقد الهبة لم يتضمن التزام الطاعــن الأول بالقيام بواجبات محددة ، كما أن تحرير المحضرين رقمى .... لسنة 2002 ، .... لسنة 2004 جنح ديرب نجم من قبل موظفى الجمعية الزراعية والوحــدة المحلية ضد المطعون ضده ، لم يكن إلا أداء منهم لواجباتهم الوظيفية فى عدم تبويــر الأرض الزراعية والتعدى على أملاك الدولة الخاصة بعد أن انتقلت ملكية أرض النـزاع إليها بتسجيل عقد الهبة ولم يكن القصد منه مجرد الإضرار به ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيــق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام وفقاً للمادة 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 81 لسنة 1996 ، فيجوز التمسك به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها متى كانت عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع وكان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان النص فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى والمعدل بالقانــون رقم 145 لسنة 1988 على أن " وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكــل منها الشخصية الاعتبارية .... " وفى المادة الرابعة منه على أن " يمثــل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخــرى رئيسهــا وذلك أمـام القضاء وفى مواجهة الغير " ثم جاء النص فى المواد 44 ، 55 ، 63 ، 72 ليحدد سلطات رئيس كل وحدة فجعل لكل منهم سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة فى المسائل الإدارية والمالية بالنسبة للوحدة التابعة له ، فنصت المادة الأخيرة على أن " يكون لرئيس القرية – سلطات رئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية .... " ، بما مؤداه أن رئيس المركز أو الحى أو المدينة أو القرية هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير وأمام القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه ، وله وحده الإشراف والرقابة على العاملين بها والجهات التابعة لها ومحاسبتهم على الخروج على مقتضيات وظائفهم وبالتالى تتحقق بالنسبة لكل منهم صفة المتبوع فى مدلول حكم المادة 174 من القانون المدنى وتتحقق مسـئوليته دون غيره بتعويض الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تحقيق مسئولية الطاعن الأول العقدية وألزمه بالتعويض تأسيساً على أن العقد مثار النزاع عقد هبة وأنه لم ينفذ التزاماته الواردة به فيحق للمطعون ضده الرجوع فى الهبة فضلاً عن حقه فيما يترتب على ذلك من تعويض ، وكانت المحكمة قد انتهت فى الرد على النعى السابق أن هذا العقد فى حقيقته عقد معاوضة وليس هبة وبالتالى لا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة ، وانتهت - وفى حدود الطلبات فى الدعوى والأساس الذى بنيت عليه - إلى نقض الحكم فى قضائه بالأحقية فى الرجوع فى الهبة ، ومن ثم لم يعد هناك محل لبحث المسئولية العقدية ، بما يترتب عليه نقضه فى قضائه بالتعويض بالنسبة للطاعن الأول ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة انتهت أيضاً فى الرد على النعى الأول أن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها ، وأن مسئولية الإشراف والرقابة على العاملين بها تقع على عاتقه وحده ، فيكون مسئولاً عن التعويض عن أفعالهم غير المشروعة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين الأول والثانى محافظ الشرقية ووزير الزراعة بالتعويض عن الضرر الذى قال المطعون ضده إنه أصابه نتيجة تحرير محضرى الجنحة سالفى الإشارة من موظفى الجمعية الزراعية والوحدة المحلية للقرية الكائن بها أرض النزاع باعتبارهم تابعين لهما رغم انتفاء هذه التبعية وانعقادها لرئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية ورئيس الوحدة المحلية كل فى اختصاصه دون غيرهما – على ما سلف بيانه – ومن ثم تنتفى مسئولية الطاعنين المذكورين عن أى ضرر يكون قد ترتب على تحرير هذين المحضرين ، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهما بالتعويض عنه – أياً كان وجه الرأى فى استحقاق هذا التعويض من عدمه – معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه أيضاً لهذا السبب .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2265 لسنة 68 ق جلسة 24 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 21 ص 121

برئاسة السيد القاضـى / عزت عبـد الجـواد عمـران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب عـلام , أحمد فتحى المزين ، محمـد شفيع الجـرف نـواب رئيس المحكمة ومحمد حسن عبد اللطيف .
-----------
(1 - 4) إيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فـى ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة فى الأجرة " " تحديد الأجرة : تعلقها بالنظام العام ، الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية " . دعوى " الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
(1) قواعد تحديد الأجرة الواردة فى قوانين الإيجارات الخاصة . قواعد آمرة . عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى حددتها .
(2) الميزة التى تبيح للمؤجر تقاضى مقابل عنها بالإضافة إلى الأجــرة القانونية . ماهيتها . تقاضى المؤجر مقابلاً إضافياً لميزة فرضها عليه المشرع دون أن يخوله حـق تقاضى مقابل عنها . اعتبار ذلك تحايلاً على أحكام الأجرة المتعلقة بالنظام العام .
 (3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . أثره . قصور مبطل .
(4) تمسك الطاعن ببطلان الاتفاق على زيادة الأجرة المبرم بينه وبين المؤجر - الذى لم يعطه ميزة تمنحه حق تقاضى مقابلاً إضافياً - لمخالفته قواعد تحديد الأجرة المقررة بقوانين إيجار الأماكن . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لتوقى الطاعن الإخلاء ملتفتاً عن الدفاع آنف البيان . قصور وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قواعد تحديد الأجرة فى ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هى قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى تحددها هذه القوانين .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الميزة التى يوليها المؤجر للمستأجر ويجرى تقويمها وإضافة ما يقابلها إلى الأجرة القانونية هى ما من شأنها أن تزيد من التزاماته أو تنتقص من حقوقه قبل المستأجر بما يعود بالنفع على هذا الأخير وقد يكون مصدرها اتفاق المتعاقدين وفى هذه الحالة وسواء تراضيا على ذلك فى عقد الإيجار ذاته أم فى اتفاق لاحق فإنه يتعين إعمال ما تلاقت عليه إرادتهما بشأن تقدير قيمة هذه الميزة ما لم ينطو ذلك على تحايل على أحكام الأجرة القانونية وقد يكون مصدرها نصاً فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وفى هذه الحالة يجب الالتزام بما تقرره التشريعات بشأن استحقاق مقابل إضافى لها من عدمه باعتبار أن المشرع إنما تدخل بإصدار هذه التشريعات تحقيقاً لإعادة التوازن بين المؤجرين والمستأجرين وذلك بفرض قيود على أحد المتعاقدين عند تحقيق ميزة للمتعاقد الآخر وارتأى فيها بذاتها تحقيقاً لهذا التوازن فلم يول من فرضت عليه هذه القيود حقاً فى تقاضى مقابل إضافى ممن عادت عليه بميزة وارتأى فى حالات أخرى أن يمنحه حق تقاضى مثل هذا المقابل الإضافى ، فإن تقاضى المؤجر مقابلاً إضافياً لميزة فرض عليه المشرع تحقيقها للمستأجر دون أن يخوله حق تقاضى مقابل إضافى عنها كان فى ذلك تحايل على أحكام الأجرة المتعلقة بالنظام العام .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى تمســك الخصم بدفاع من شـــأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فـى الدعوى والتفت الحكم عن بحثه والـرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل .
4- إذ كـان الطاعن قــد تمسك ببطلان الاتفاق المؤرخ 22/5/1996 والمبرم بينه وبين مورث المطعون ضدهم - المؤجر - لمخالفته قواعـد تحديد الأجرة المقررة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن ومقدارها 8,40 جنيهات رغم عدم توفر أى ميزة فى العين المؤجرة تبيح ذلك وفقاً للقواعد القانونية وهو دفاع جوهرى - لو صح - لتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقـضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بالتأسيس على أن الطاعن توقى الإخلاء ، فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل له والذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علـى مـا يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فـى أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعن الدعوى رقـم .... لسنـة 1996 إيجارات أمام محكمة دمياط الابتدائية " مأمورية رأس البر " بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1978 وإخلائه من العين المبينة بالصحيفة والعقد مـع التسليم ، وقال بياناً لدعواه إنـه بموجب هـذا العقد استأجر منه الطاعن شقة النزاع نظير أجرة قدرها 10 جنيهات والتى عدلتها لجنة الإيجارات إلى مبلغ 8,40 جنيهات وبتاريخ 22/5/1996 اتفق مع الطاعن على زيادة القيمة الإيجارية لتصبح 25 جنيهاً مقابل التحسينات والإصلاحات التى أجريت بالعين ، وإذ امتنع عن الوفاء بالمبلغ الذى زاد بالاتفاق المذكور عن المدة من 1/6/1996 حتـى أغسطس 1996 بما جملته مبلغ 76,5 جنيهاً رغـم تكليفه بالوفاء قانوناً ، فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف مورث المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 29 ق المنصورة " مأمورية دمياط " بصحيفة معلنة للطاعن جدد المطعون ضدهم السير فى الاستئناف بوصفهم ورثة المؤجر ، وبتاريخ 15/7/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظـره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ 22/5/1996 المحرر بينه وبين مورث المطعون ضدهم والذى يتضمن زيادة الأجرة القانونية مقابل إزالة سقف شقته وإعادة بنائه مرة أخرى على نفقته الخاصة لأنه ليس من أعمال التحسينات التى تزيد الانتفاع بالعين ، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على أجرة تجاوز الأجـرة القانونية إلا أن الحكم التفت عن بحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد تحديد الأجرة فى ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هى قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى تحددها هذه القوانين ، كما أن الميزة التى يوليها المؤجر للمستأجر ويجرى تقويمها وإضافة ما يقابلها إلى الأجرة القانونية هى ما من شأنها أن تزيد من التزاماته أو تنتقص من حقوقه قبل المستأجر بما يعود بالنفع على هذا الأخير وقد يكون مصدرها اتفاق المتعاقدين وفى هذه الحالة وسواء تراضيا على ذلك فى عقد الإيجار ذاته أم فى اتفاق لاحق ، فإنه يتعين إعمال ما تلاقت عليه إرادتهما بشأن تقدير قيمة هذه الميزة ما لم ينطو ذلك على تحايل على أحكام الأجرة القانونية وقد يكون مصدرها نصاً فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وفى هذه الحالة يجب الالتزام بما تقرره التشريعات بشأن استحقاق مقابل إضافى لها من عدمه باعتبار أن المشرع إنما تدخل بإصدار هذه التشريعات تحقيقاً لإعادة التوازن بين المؤجرين والمستأجرين ، وذلك بفرض قيود على أحد المتعاقدين عند تحقيق ميزة للمتعاقد الآخر وارتأى فيها بذاتها تحقيقاً لهذا التوازن فلم يول من فرضت عليه هذه القيود حقاً فى تقاضى مقابل إضافى ممن عادت عليه بميزة وارتأى فى حالات أخرى أن يمنحه حق تقاضى مثل هذا المقابل الإضافى ، فإن تقاضى المؤجر مقابلاً إضافياً لميزة فرض عليه المشرع تحقيقها للمستأجر دون أن يخوله حق تقاضى مقابل إضافى عنها كان فى ذلك تحايلاً على أحكام الأجرة المتعلقة بالنظام العام ، كما أن المقــرر - فـى قضاء هذه المحكمة – أنه متى تمسك الخصم بدفاع مـن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فـى الدعوى والتفت الحكم عن بحثه والـرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل . لمـا كـان ذلك ، وكـان الطاعن قــد تمسك ببطلان الاتفاق المؤرخ 22/5/1996 والمبرم بينه وبين مورث المطعون ضدهم - المؤجر - لمخالفته قواعد تحديد الأجرة المقررة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن ومقدارها 8,40 جنيهات رغم عدم توفر أى ميزة فى العين المؤجرة تبيح ذلك وفقاً للقواعد القانونية وهو دفاع جوهرى - لو صح - لتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بالتأسيس على أن الطاعن توقى الإخلاء ، فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل له والذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، وكان الثابت من الأوراق عدم استحداث أى ميزه تعود على الطاعن - المستأجر - بالنفع من هدم سقف عين النزاع وإعادة صبه فإن ما اشتمل عليه الاتفاق المبرم بين المؤجر والمستأجر المؤرخ 22/5/1996 والذى ركن إليه مورث المطعون ضدهم فى دعواه عن زيادة القيمة الإيجارية عن القيمة القانونية المحددة من قبل لجنة تقدير إيجار الأماكن يقع باطلاً لمخالفته للقانون وتبقى القيمة الإيجارية المستحقة على الطاعن للمطعون ضدهم هى مبلغ وقدره 8,40 جنيهات ، وإذ تضمن التكليف بالوفاء مطالبة بما ليس مستحقاً للمؤجر فإنه يقع باطلا حابط الأثر بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى ، وحيث إن الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر ، فإن الاستئناف يكون على غير أساس ويتعين رفضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2230 لسنة 78 ق جلسة 21 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 20 ص 112

جلسة 21 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمـود ، نادر السيد نائبي رئيس المحكمة ، إيهاب سلام  ومحمود عمرو عبد الله .
-----------
(20)
الطعن 2230 لسنة 78 ق
(1) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريانه من حيث الزمان " .
نشر القانون بالجريدة الرسمية السبيل الوحيد للعلم به . أثره . امتناع الاعتذار بالجهل به . م 188 من الدستور . لا يغني عن ذلك السبيل العلم اليقينى بالقاعدة القانونية بطريق آخر . قرينة العلم بالقانون أو إمكانية العلم به مفترضة . عدم تحققها بانتفاء أيهما . علة ذلك .
(2 ، 3) قانون "إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي".
(2) الاستدراك التشريعي . نطاقه . تصويب الأخطاء المادية أو المطبعية التى تكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية لتوفر قرينة العلم بالقاعدة القانونية وفق ما أصدرها المشرع . وجوب عدم مجاوزته ذلك النطاق بصيرورته تعديلاً للقانون . اعتباره جزءاً من النص المصوب له نفس قوته ويعمل به من تاريخ سريان القانون . شرطه . أن تكون تلك الأخطاء معدومة الأثر فى العلم بالقاعدة القانونية كالتى تخل بمبنى الكلمة دون معناها . الأخطاء المادية أو المطبعية التي يترتب عليها الغموض أو التجهيل أو اللبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامه . سريان الاستدراك بشأنها من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبيقه على التصرفات اللاحقة للنشر .
(3) التزام الطاعن بالنقض إيداع مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة خزانة المحكمة المقدم إليها صحيفتها إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف . م 254/1 مرافعات قبل تعديلها بق 76 لسنة 2007 . مضاعفة قيمة الكفالة إلى مثلها بموجب القانون الأخير ووقوع خطأ مادي في رقم تلك المادة عند نشرها بالجريدة الرسمية ترتب عليه التجهيل بالنص المراد تعديله . صدور استدراك تضمن تصحيحاً لرقم المادة . وجـوب اعتبار تاريـخ نشر الاستدراك المعول عليه وسريانه على الوقائع اللاحقة لذلك التاريخ . إقامة الطاعن طعنه قبل نشر الاستدراك وإيداعه الكفالة المقررة قانوناً وفقاً للنص قبل تعديله . صحيح .
(4) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة " .
انعقاد الخصومة . الأصل فيه . أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً . إلتزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو فى الصفة . علة ذلك .
(5 ، 6) أهلية " أهلية التقاضي : موانع الأهلية : الحكم بعقوبة جناية " .
(5) الحكم الصادر بعقوبة جناية . مؤداه . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم . عدم تعيين قيم تقره المحكمة . وجوب تولي المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين ذلك القيم بناء على طلب النيابة أو من له مصلحة فى ذلك . المادتين 24/ 1 ، 25/ 4 عقوبات . اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الممثل قانوناً من قبل المحكمة . أثره . بطلان إجراءات تلك الخصومة بقوة القانون واعتبارها كأن لم تكن .
(6) تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات الخصومة لعدم أهلية المحكوم ضدهم للتقاضي لكونهم مقيدي الحرية تنفيذاً لحكم جنائي صادر ضدهم . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقالة أن المطعون ضدها قد اختصمت القيم على أموال المحكوم ضدهم دون التحقق من قيام المحكمة المدنية بتعيينه أو أن المحكوم ضدهم قاموا بذلك وأقرتهم المحكمة . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء هذه محكمة النقض - أن النص فى المادة 188 من الدستور على أن " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " يدل على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه المشرع ليتوفر للمخاطبين بأحكامه العلم به ولا يعذر أحد بعد ذلك بالجهل به ولا يغنى عن هذه الوسيلة العلم بالقاعدة القانونية بطريق آخر ولو توفر العلم اليقينى ، ولما كانت قرينة العلم بالقانون أو إمكانية العلم به مفترضة ، فإذا انتفى ذلك لم يعد للافتراض مكان احتراماً للقاعدة الشرعية أنه " لا تكليف بمستحيل " .
2- إذ اكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية أخطاءً مادية أو مطبعية فإن من المتعين التزاماً بوجوب توفر قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أصدرها المشرع تصويب هذه الأخطاء وذلك بنشرها فى الجريدة الرسمية وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً " الاستدراك التشريعى " والذى يجب ألا يجاوز هذا النطاق حتى لا يترتب عليه تغيير فى النص المنشور لفظاً ومعنى ويصبح فى حقيقته تعديلاً للقانون لا يجوز إلا من السلطة المختصة بذلك ويعتبر الاستدراك بمعناه سالف البيان جزءاً من النص المصوب وتكون له نفس قوته ويعمل به تاريخ سريان القانون – التزاماً بالأصل العام – طالما أن هذه الأخطاء على الرغم من وجودها لا أثر لها فى العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة وبالتالى لا تؤدى إلى نفى القرينة المفترضة بالعلم بالقانون وذلك مثل الأخطاء اللغوية أو النحوية التى تخل بمبنى الكلمة دون أن تخل بمعناها المقصود ولا تؤثر بالتالى فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامها أما إذا كانت الأخطاء المادية أو المطبعية – المنشور بشأنها الاستدراك – يترتب عليها غموض أو تجهيل أو لبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامه فإن قرينة العلم لا يمكن افتراضها ، ومن ثم فإنه يتعين فى هذه الحالات وجوب توفر العلم بالقاعدة القانونية التى أصدرها المشرع متى يحاج بها الطاعن واعتبار نشر الاستدراك هو الوسيلة الوحيدة لذلك وبالتالى فإن الاستدراك – استثناء من الأصل – لا يسرى إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يطبق إلا على التصرفات اللاحقة عليه دون تلك التى تمت فى ظل النص قبل تصويبه ونشره .
3- إذ كان نص المادة 254 /1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – قبل تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – قد أوجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تُقدم إليها صحيفة الطعن مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ثم أصدر المشرع القانون رقم 76 لسنة 2007 والذي يسري اعتباراً من 1/10/2007 وضاعف بموجبه الكفالة الواردة ببعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية ومنها المادة سالفة البيان إلى مثلها إلا أنه عند نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 22 مكرر بتاريخ 6/6/2007 وقع به خطأ مادى ، إذ جرى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على أنه " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/ 2 ، 243/ 2 ، 354 /1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثله " مما دعا السلطة المختصة بالنشر إلى تداركه بنشر استدراكٍ فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/7/2008 جرى نصه على النحو الآتى " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221 /2 ، 243 /2 ، 254/ 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها ، ومن ثم فإن هذا الاستدراك تضمن تصحيح المادة 354 /1 لتصير 254 /1 ولفظ مثله ليصير مثلها " ولما كان الخطأ فى رقم المادة قد ترتب عليه تجهيل بنص المادة المراد تعديلها مما ينفى قرينة العلم المفترضة بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أًصدرها المشرع – على نحو ما سلف بيانه - الأمر الذى يتعين معه اعتبار نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية فى 3/7/2008 هو التاريخ المعول عليه فى بدء سريانها ، وكان الطاعن قد أقام طعنه بالنقض بتاريخ 7/2/2008 - وقبل نشر الاستدراك - وأودع كفالة مقدارها مائة وخمسة وعشرون جنيهاً وهى التى ينبغى عليه إيداعها فى هذا التاريخ ، واستقر به مركزه القانونى والاجرائى – على نحو ما سلف – بما يضحى معه الدفع ببطلان الطعن ( دفع النيابة ببطلان الطعن ) على غير أساس .
4- المقرر - فى قضاء هذه محكمة النقض - أن الأصل فى انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح .
5- إن مؤدى نص المادتين 24 /1 ، 25/ 4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أم مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناءً على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن .
6- إن كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات الخصومة فى الدعوى لعدم أهلية المحكوم ضدهم لأنهم مقيدى الحرية تنفيذاً للحكم الصادر ضدهم فى الجناية رقم .... لسنة .... جنايات قسم كفر الشيخ بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع بقوله أن المطعون ضدها قد اختصمت .... باعتباره قيماً على أموال المحكوم ضدهم دون أن يتحقق بدليل على أن المحكمة المدنية المختصة هى التى قامت بتعيينه أو أن المحكوم ضدهم قاموا بتعيينه وأقرتهم المحكمة على ذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني كفر الشيخ الابتدائية على كل من .... ، .... ، .... ، .... بصفته قيماً على باقى المدعى عليهم بطلب الحكم بإلزام الثلاثة الأُول بأن يؤدوا إليها مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه عما حاق بهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة من جراء قتلهم مورثهم المرحوم / .... وقد أدينوا عنه بحكم جنائى بات . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للأخير وبإلزام الباقين بالتعويض الذي قدرته . استأنف الطاعن بصفته وصى خصومة عن المحكوم ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 40 ق طنطا " مأمورية كفر الشـيخ " ، كما استأنفته المطعون  ضدها عن نفسها وبصفتها بالاستئناف رقم .... لسنة 40 ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى أصلياً ببطلان الطعن واحتياطياً فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن الكفالة التى أودعها الطاعن بصفته خزانة المحكمة خلال الأجل المقرر للطعن بالنقض كانت بمبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً فقط فى حين أنه كان يجب عليه طبقاً لنص المادة 254/ 1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 - والذى أقيم الطعن فى ظله - إيداع كفالة مقدارها مائتان وخمسون جنيهاً ، الأمر الذى يترتب عليه بطلانه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 188 من الدستور على أن " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " يدل على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه المشرع ليتوفر للمخاطبين بأحكامه العلم به ، ولا يعذر أحد بعد ذلك بالجهل به ، ولا يغنى عن هذه الوسيلة العلم بالقاعدة القانونية بطريق آخر ولو توفر العلم اليقينى، ولما كانت قرينة العلم بالقانون أو إمكانية العلم به مفترضة، فإذا انتفى ذلك لم يعد للافتراض مكان احتراماً للقاعدة الشرعية أنه "لا تكليف بمستحيل" ، وإذا اكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية أخطاءً مادية أو مطبعية فإن من المتعين التزاماً بوجوب توفر قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أصدرها المشرع تصويب هذه الأخطاء وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً "الاستدراك التشريعى" والذي يجب ألا يجاوز هذا النطاق حتى لا يترتب عليه تغيير فى النص المنشور لفظاً ومعنى ويصبح في حقيقته تعديلاً للقانون لا يجوز إلا من السلطة المختصة بذلك ، ويعتبر الاستدراك بمعناه سالف البيان جزءاً من النص المصوب ، وتكون له نفس قوته ويُعمل به من تاريخ سريان القانون – التزاماً بالأصل العام – طالما أن هذه الأخطاء على الرغم من وجودها لا أثر لها فى العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة ، وبالتالى لا تؤدى إلى نفى القرينة المفترضة بالعلم بالقانون ، وذلك مثل الأخطاء اللغوية أو النحوية التى تخل بمبنى الكلمة دون أن تخل بمعناها المقصود ولا تؤثر بالتالى فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامها ، أما إذا كانت الأخطاء المادية أو المطبعية – المنشور بشأنها الاستدراك – يترتب عليها غموض أو تجهيل أو لبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامه فإن قرينة العلم لا يمكن افتراضها ، ومن ثم فإنه يتعين فى هذه الحالات وجوب توفر العلم بالقاعدة القانونية التى أصدرها المشرع حتى يحاج بها الطاعن واعتبار نشر الاستدراك هو الوسيلة الوحيدة لذلك، وبالتالى فإن الاستدراك – استثناءً من الأصل – لا يسرى إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ولا يطبق إلا على التصرفات اللاحقة عليه دون تلك التى تمت فى ظل النص قبل تصويبه ونشره . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – قبل تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – قد أوجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تُقدم إليها صحيفة الطعن مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ، ثم أصدر المشرع القانون رقم 76 لسنة 2007 والذى يسرى اعتباراً من 1/10/2007 وضاعف بموجبه الكفالة الواردة ببعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية ومنها المادة سالفة البيان إلى مثلها ، إلا أنه عند نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 22 مكرر بتاريخ 6/6/2007 وقع به خطأ مادى ، إذ جرى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على أنه " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221 /2 ، 243/ 2 ، 354/ 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثله " مما دعا السلطة المختصة بالنشر إلى تداركه بنشر استدراكٍ فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/7/2008 جرى نصه على النحو الآتى " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/ 2 ، 243 /2 ، 254 /1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها ، ومن ثم فإن هذا الاستدراك تضمن تصحيح المادة 354 /1 لتصير 254 /1 ولفظ مثله ليصير مثلها " ولما كان الخطأ فى رقم المادة قد ترتب عليه تجهيل بنص المادة المراد تعديلها مما ينفى قرينة العلم المفترضة بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أصدرها المشرع – على نحو ما سلف بيانه - الأمر الذى يتعين معه اعتبار نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية فى 3/7/2008 هو التاريخ المعول عليه فى بدء سريانها ، وكان الطاعن قد أقام طعنه بالنقض بتاريخ 7/2/2008 - وقبل نشر الاستدراك - وأودع كفالة مقدارها مائة وخمسة وعشرون جنيها ، وهى التى ينبغى عليه إيداعها فى هذا التاريخ واستقر به مركزه القانونى والاجرائى – على نحو ما سلف – بما يضحى معه الدفع ببطلان الطعن على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون ، وبياناً لذلك يقول إنه أيد الحكم الابتدائى بإلزام المحكوم ضدهم بالتعويض المقضى به على الرغم من دفعه ببطلان إجراءات الخصومة قبلهم لعدم أهليتهم للتقاضى لأنهم مقيدو الحرية تنفيذاً للحكم الصادر ضدهم فى الجناية رقم ... لسنة 1998 جنايات قسم كفر الشيخ بالأشغال الشاقة المؤبدة وأن من تم اختصامه أمام محكمة أول درجة كقيم عنهم لم يصدر قراراً من المحكمة المختصة بتعينه ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح وأن مؤدى نص المادتين 24/1 ، 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً او مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناءً على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات الخصومة فى الدعوى لعدم أهلية المحكوم ضدهم لأنهم مقيدى الحرية تنفيذاً للحكم الصادر ضدهم فى الجناية رقم .... لسنة 1998 جنايات قسم كفر الشيخ بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع بقوله إن المطعون ضدها قد اختصمت .... باعتباره قيماً على أموال المحكوم ضدهم دون أن يتحقق بدليل على أن المحكمة المدنية المختصة هى التى قامت بتعيينه أو أن المحكوم ضدهم قاموا بتعيينه وأقرتهم المحكمة على ذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2152 لسنة 68 ق جلسة 21 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 19 ص 107

برئاسة السيد القاضـــى / كمـال نافـع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / خالد دراز ، حسنى عبـد اللطيـف ، شريـــف ســلام وعــلاء أحمـد السيد نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 - 3) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع " . شيوع " إدارة المال الشائع : سلطة الشريك منفرداً : تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " .
(1) تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين . مفاده . وكالة ضمنية عنهم فى إدارة المال الشائع . أثره . نفاذ الأعمال التى تصدر منه فى حق باقى الشركـــاء ســـواء كانــت أعمالاً مادية أم تصرفات قانونية تقتضيها الإدارة كالإجارة . م 828/3 مدنى .
(2) محكمـــة الموضوع . لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . اطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الاطراح . قصور .
(3) تولى الطاعنة الأولى بصفتها أحد الشركاء فى عقار النزاع إدارته وتحصيل أجرة بعض وحداته بناء على تفويض بعض الشركاء ودون اعتراض البعض الآخر . مؤداه . وكالة ضمنية من الشركاء إليها فى الإدارة . أثره . نفاذ عقدى الإيجار الصادرين منها فى حقهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واطراحه المستندات وتقرير الخبير الثابت منهم حصول الوكالة آنفة البيان . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 828/3 من القانون المدنى أنه تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء ، ويعد هذا الشريك أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة ، فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سـواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة وهى تشمل الإجارة .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .
3- إذ كان الطاعن الثانى قد قدم أمام محكمة أول درجة تفويضاً صادراً من ورثة .... للطاعنة الأولى فى إدارة ما يخصهم فى عقار النزاع وتحصيل الأجرة ، كما أن الثابت من تقرير الخبير أن الأخيرة كانت تقوم بإدارة العقار وتحصيل أجرة بعض وحداته وأن بعض الشركاء على الشيوع قاموا بتحرير توكيل خاص للطاعنة الأولى لاستخراج رخصة المبانى رقم .... لسنة 1995 لتعديل الدور الثانى العلوى ببناء شقتين ولم يعترض أغلبية الشركاء المالكين لأكثر من نصف العقار على هذه الإدارة بما مؤداه وجود وكالة ضمنية منهم للطاعنة الأولى فى الإدارة وبالتالى نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 الصادرين منها للطاعنين الثانى والثالث فى حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 سالفـى الذكر على سند من أن الطاعـنة الأولى قامــت بتأجير شـقتى النزاع دون تفــويض لها من باقى الشركاء وبأجرة لا تتناسب وتكاليف البناء مما ينبئ عن وجود تواطؤ بين الطاعنة الأولى وبين الطاعنين الثانى والثالث فى إبرامهما للإضرار بباقى الشركاء ملتفتاً عن المستندات الدالة على التفويض الصادر من بعض ورثة المرحـوم .... للطاعـنة الأولى وعما أورده الخبير المنتدب فى الدعوى بتقريره من قيام الأخيرة بإدارة عقار النزاع دون أن يبين بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الــذى تــلاه السيــد القاضـى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 1995 أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 ، وقال شرحاً لدعواه إنه يمتلك حصة مقدارها أربعة قراريط فى كامل أرض وبناء عقار النزاع بموجب عقد مسجل بالإضافة إلى حصة أخرى بالميراث عن المرحوم .... كما يمتلك ورثة المرحوم .... حصة مقدارها 10 قراريط شيوعاً فى ذات العقار ، وأن الطاعنة الأولى أبرمت عقدى إيجار مؤرخين 1/5/1995 للطاعنين الثانى والثالث عن شقتين بعقار النزاع رغم قيام حالة الشيوع وامتلاكها لحصة شائعة لا تبيح لها ذلك التصرف فأقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 23 ق الإسماعيلية ، وبتاريخ 15/7/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن الطاعنة الأولى تقوم بإدارة عقار النزاع منذ قيام حالة الشيوع عام 1983 بصفتها والدة باقى الورثة وبقسمة الريع بينهم بالتساوى وأنها استخرجت رخصة بناء شقتى النزاع باسمها وقامت بتأجيرها للطاعنين الثانى والثالث باعتبارها وكيلة عن باقى الورثة المشتاعين ، وبالتالى فإن إدارتها للمال الشائع تستند إلى وكالة ضمنية صادرة لها من باقى الشركاء على الشيوع بما لازمه أن يكون الإيجار الصادر منها نافذاً فى حقهم طالما أن أغلبية الشركاء - بحسب حصصهم فى المال الشائع - لم يعترضوا على هذا العمل من أعمال الإدارة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 828/3 من القانون المدنى تقضى بأنه " إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " وكان مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء ، ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة وهى تشمل الإجارة ، كما أنه من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثانى قد قدم أمام محكمة أول درجة تفويضاً صادراً من ورثة المرحوم .... للطاعنة الأولى فى إدارة ما يخصهم فى عقار النزاع وتحصيل الأجرة ، كما أن الثابت من تقرير الخبير أن الأخيرة كانت تقوم بإدارة العقار وتحصيل أجرة بعــض وحداته وأن بعض الشركاء على الشيوع قاموا بتحرير توكيل خاص للطاعنة الأولى لاستخراج رخصة المبانى رقم ... لسنة 1995 لتعديل الدور الثانى العلوى ببناء شقتين ولم يعترض أغلبية الشركاء المالكين لأكثر من نصف العقار على هذه الإدارة ، بما مؤداه وجود وكالة ضمنية منهم للطاعنة الأولى فى الإدارة وبالتالى نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 الصادرين منها للطاعنين الثانى والثالث فى حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بعدم نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 سالفى الذكر على سند من أن الطاعنة الأولى قامت بتأجير شقتى النزاع دون تفويض لها من باقى الشركاء وبأجرة لا تتناسب وتكاليف البناء مما ينبئ عن وجود تواطؤ بين الطاعنة الأولى وبين الطاعنين الثانى والثالث فى إبرامهما للإضرار بباقى الشركاء ملتفتاً عن المستندات الدالة على التفويض الصادر من بعض ورثة المرحوم ... للطاعــنة الأولى وعما أورده الخبير المنتدب فى الدعـوى بتقريره من قيام الأخيرة بإدارة عقـار النزاع دون أن يبين بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح ، فإنه يكـــون معيباً مما يوجـب نقضه لهــذا السـبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعـن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13163 لسنة 78 ق جلسة 17 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 18 ص 102

برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نــائـــب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمى ، د. مدحت محمد سعد الدين نـائـبى رئـيـس المحكمة على مصطفى معوض وشهاوى إسماعيل عبد ربه .
-------------
(1) قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
القانون . تطبيقه على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم من تاريخ العمل به إلى حيث إلغائه . القانون الجديد . سريانه مباشرة على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه . م 187 من الدستور .
(2 ، 3) تأمين " أقســام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاقه الزمانى " .
(2) شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها . تحديد الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير . م 8 ق 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 . لازمه . سريانه من تاريخ العمل به على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه . عـــلة ذلك .
(3) قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضدهم عن الضررين الأدبى والموروث التى أصابتهم من جراء وفاة مورثتهم فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بمبلغ خمسين ألف جنيه رغم حدوث الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المركز القانونى لهم بعد نفاذ ق 72 لسنة 2007 متجاوزاً مبلغ التأمين الذى حدده القانون . خطأ ومخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كانت المادة 187 من الدستور تنص علـى أن ( لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ) وكان المقرر تطبيقاً لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى تنشا أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه .
2- النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 - على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدرة عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابــة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق فى كل من الحالات المشار إليها .. " يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين ، بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث فى حدود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة فى هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى .
3- إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً مـن مخاطرهـا لدى الطاعنة عــن المدة من 3/8/2007 إلى 3/8/2009 وأن قتل مورثة المطعون ضدهم - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين - حدثت بتاريخ 22/9/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى لهم بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه عن الضررين الأدبى والموروث متجاوزاً فى ذلك ما حدده القانون بمقدار عشرة آلاف جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ أيده فى هذا التقدير ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأُول أقاموا على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدنى الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا لهم مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار أدبية وما يستحقون من تعويض موروث نتيجة قتل مورثتهم فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة قيادة المطعون ضده الأخير ، حكمت المحكمة بإلزامهما بالتضامم بمبلغ خمسين ألف جنيه . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استنئاف الإسماعيلية بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق ، كما استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأولُ لدى ذات المحكمة بالاستئناف .... لسنة 33 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 20/7/2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى بالتعويض الذى قدر استناداً لأحكام القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على حوادث السيارات ، فى حين أن هذا القانون قد ألغى بصدور القانون 72 لسنة 2007 وبدأ العمل بأحكامه اعتباراً من 30/6/2007 وصدرت وثيقة التأمين ووقع الحادث فى ظله ، ومن ثم تسرى أحكامه بأثر فورى على هذه الواقعة المنشئة للالتزام بما فى ذلك الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى حددته المادة الثامنة بمبلغ أربعين ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم وإذ قضى الحكم الابتدائى بتعويض إجمالى لهم مقداره خمسون ألف جنيه متجاوزاً فى ذلك الحد الأقصى الذى حدده القانون الجديد وأيده الحكم المطعون فيه فى هذا التقدير فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 187 من الدستور تنص على أن ( لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ) وكان المقرر تطبيقاً لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه ، وكان النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 - على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصـوص ، ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمـين قدره أربعـون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق فى كل من الحالات المشار إليها ... " يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى - تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها - فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير - مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين ، بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث فى حدود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة فى هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة عن المدة من 3/8/2007 إلى 3/8/2009 وأن قتل مورثة المطعون ضدهم - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين حدثت بتاريخ 22/9/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى لهم بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه عن الضررين الادبى والموروث متجاوزاً فى ذلك ما حدده القانون بمقدار عشرة الآف جنيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيده فى هذا التقدير ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبل الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المحدد بهذا القانون .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل شركة التأمين من تعويض يجاوز أربعين ألف جنيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7797 لسنة 78 ق جلسة 14 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 17 ص 94

جلسة 14 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / محمـد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم ، أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وعمر غانم .
----------------
(17)
الطعن 7797 لسنة 78 ق
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : استخلاص توفر الصفة فى الدعوى " .
استخلاص توفر الصفة فى الدعوى . استقلال قاضي الموضوع به.
(2 - 7) شركات " انقضاء الشركة : أسباب انقضاء الشركة : تصفية الشركة" "شركات قطاع الأعمال العام : الشركات القابضة والشركات التابعة " " تصفية الشركة : تصفية شركات قطاع الأعمال العام " " انقضاء الشركة : أسباب انقضاء الشركة : الأسباب العامة لانقضاء الشركات : الاندماج " .
(2) تصفية الشركة . وجوب استنزال المصفي للمبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها . لا يغير من ذلك أن تكون هذه الديون غير معروضة على القضاء .
(3) اندماج الشركات بطريق الضم . أثره . انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية . انتهاء سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة فى تمثيلها فلا يحق له المطالبة بحقوقها أو التزاماتها . حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلافتها لها خلافة عامة . صيرورتها الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص الحقوق والالتزامات .
(4) الشركة القابضة . سلطتها على الشركات التابعة لها . تقديمها الأموال لتلك الشركات لتصحيح الهياكل التمويلية بها . لا تعد سلفاً أو قروضاً . علة ذلك . م 2 ، 6 ، 16 ق 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام .
(5) صدور قرار الشركة القابضة للتنمية الزراعية بتصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها . مفاده . قيام المصفى بتجنيب الدين موضوع الدعوى . علة ذلك . م 536 مدنى .
(6) امتلاك الشركة القابضة للتنمية الزراعية 51 % من رأسمال الشركة المدينة والتابعة لها – عملاً بالمادة 16 ق 203 لسنة 1991 بإصدار ق شركات قطاع الأعمال العام – وأيلولة الأموال المتخلفة عن التصفية لها . أثره . التزامها بسداد ديون الشركة التابعة فى حدود ما آل إليها ومقدار ملكيتها .
(7) دمج الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى الشركة القابضة للقطن والتجارة وتغير اسم الأخيرة إلى الشركة القابضة للتجارة . أثره . حلول الشركة الأخيرة محل الأولى فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلافتها خلافة عامة وتغدو هى التى تخاصم وتختصم فى خصوص ما لها وما عليها ومنها الدين موضوع الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الأخيرة بسداده . صحيح . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توفر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع .
2- مفاد النص فى المادة 536 /1 من القانون المدني يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفي – قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ، ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد .
   3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له فى تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة فى ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات .
4- مفاد النص فى المادة 6 من القانـون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانـون شركات قطاع الأعمال - يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما فى ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ إن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة فى مجال معيــن إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة 16 من القانون المشار إليه – 51 % على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون بنصها على أن " تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة " .
5- إذ كان الثابت بالقرار رقم 51 لسنة 1999 الصادر من الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى 17 /5/ 1999 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 116 فى 30 /5/ 1999 - أنه تم تصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها – وهي الشركـة المدينة بالديـن موضوع الدعوى للمطعون ضده - بموجب الحكم رقم ..... لسنة 4 ق استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) بما مفاده أن المصفى قام بتجنيب قيمة ذلك الدين عملاً بالمادة 536 من القانون المدنى بوصفه من الديون المتنازع عليها بالدعوى الصادر فيها الحكم الأخير فى 19/12/2003 ، والتى كانت متداولة حال دخول الشركة المدينة فى دور التصفية ومثلها فيها آنذاك المصفى القائم بالتصفية .
6- إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية هى شريكة تمتلك 51 % على الأقل من رأسمال الشركة المدينة لكونها إحدى الشركات التابعة لها عملاً بالمادة 16 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وكانت الأموال المتخلفة عن التصفية تؤول إليها ، فإنها تلتزم ولو فى حدود ما آل إليها من أموال التصفية – بحسب مقدار ملكيتها فى الشركة التى تم تصفيتها - بسداد ديون الشركة الأخيرة ومنها الدين موضوع الدعوى .
7- إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت فى الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4314 لسنة 1999 الصادر فى 5/12/1999 - والمنشور فى الجريدة الرسميـة بتاريخ 5/12/2001 بالعدد 31 - كما أن الشركة الأخيرة قد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 106 لسنة 2000 ، وذلك حسب الثابت بقراريها المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/8/2000 بالعدد 176 ، وبتاريخ 11/3/2001 بالعدد 55 ، ومن ثم فإن الشركة القابضة للتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت فى الشركة القابضة للتجارة وبالتالى تحل الأخيرة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها فى ذلك خلافه عامة وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات ومن هذه الالتزامات الدين موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة القابضة للتجارة بسداده – وهى الشركة المندمجة فى الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2008 الصادر فى 20/1/2008 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2008 بالعدد 5 ( تابع ) - يكون قد صدر ضد الشركة ذات الصفة فى سداد الدين متفقاً وصحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضده وبعد رفـض أمـر الأداء أقام الدعــوى رقم .... لسنة 2005 تجارى كلى جنوب القاهرة بطلب إلزام الشركة القابضة للتجارة المندمجة فى الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 115402 جنيهاً ، على سند من القول إنها القائمة بأعمال شركة السد العالى الصادر ضدها الحكم الاستئنافى الرقيم .... لسنة 4 ق استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " بإلزامها بأن تؤدى له المبلغ سالف الذكر ، حكمت المحكمة للمطعون ضده بالطلبات . استأنفت الشركة القابضة للتجارة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق استئناف القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، وبتاريخ 23/3/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزام الشركة القابضة للتجارة المندمجة فى الشركة الطاعنة بالمبلغ محل الإلزام بناءً على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة 4 ق " مأمورية شمال القاهرة " ضد شركة السد العالى للأعمال المدنية لصالح المطعون ضده رغم أن الشركة الأخيرة لم تدمج فى الشركة القابضة للتجارة ولا يوجد قرار بذلك لانتهاء أعمالها وتصفيتها بموجب القرار رقم 51 لسنة 1999 - المنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 فى 30/5/1999 - كما أن الشركة القابضة للتجارة لم تكن طرفاً فى أى مرحلة من مراحل التقاضى بين شركة السد العالى والمطعون ضدها كما لم تكن طرفاً فى العقود موضوع النزاع ولم تكن قد حلت محلها حلولاً قانونياً ، ومن ثم تكون صفتها منعدمة فى الدعوى ولم تكن هى القائمة بأعمالها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يمحص دفاعها فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توفر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهـو مما يستقل به قاضى الموضوع ، وأن النص فى المادة 536/1 من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفى – قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ، ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد ، وأنه من المقرر أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له فى تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة فى ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات ، ولما كان النص فى المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - والواردة فى الفصل الثانى من الباب الأول فى شأن الشركات القابضة - على أنه " لمجلس إدارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ، وذلك فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة للشركة ولمجلس الإدارة فى سبيل ذلك .... 5- القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفــــة " يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما فى ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ إن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة فى مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة 16 من القانون المشار إليه – 51 % على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون بنصها على أن " تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما لها عند الاقتضـاء أن تقوم بالاسـتثمار بنفسها وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالقرار رقم 51 لسنة 1999 - الصادر من الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى 17/5/1999 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 116 فى 30/5/1999 - أنه تم تصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها – وهى الشركـة المدينة بالديـن موضوع الدعوى للمطعون ضده - بموجب الحكم رقم .... لسنة 4 ق استئناف القاهرة (مأمورية شمال القاهرة) بما مفاده أن المصفى قام بتجنيب قيمة ذلك الدين عملاً بالمادة 536 من القانون المدنى بوصفه من الديون المتنازع عليها بالدعوى الصادر فيها الحكم الأخير فى 19/ 12 /2003 ، والتى كانت متداولة حال دخول الشركة المدينة فى دور التصفية ومثلها فيها آنذاك المصفى القائم بالتصفية ، ولما كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية هى شريكة تمتلك 51 % على الأقل من رأسمال الشركة المدينة لكونها إحدى الشركات التابعة لها عملاً بالمادة 16 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وكانت الأموال المتخلفة عن التصفية تؤول إليها فإنها تلتزم ولو فى حدود ما آل إليها من أموال التصفية - بحسب مقدار ملكيتها فى الشركة التى تم تصفيتها - بسداد ديون الشركة الأخيرة ومنها الدين موضوع الدعوى ، ولما كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت فى الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4314 لسنة 1999 الصادر فى 5 /12 /1999 - والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5 /12 /2001 بالعدد 31 - كما أن الشركة الأخيرة قد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 106 لسنة 2000 ، وذلك حسب الثابت بقراريها المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 /8/ 2000 بالعدد 176 ، وبتاريخ 11 /3 /2001 بالعدد 55 ، ومن ثم فإن الشركة القابضة للتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت فى الشركة القابضة للتجارة وبالتالى تحل الأخيرة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها فى ذلك خلافه عامة وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات ومن هذه الالتزامات الدين موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة القابضة للتجارة بسداده – وهي الشركة المندمجة فى الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2008 الصادر فى 20/1/2008 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2008 بالعدد 5 (تابع) - يكون قد صدر ضد الشركة ذات الصفة في سداد الدين متفقاً وصحيح القانون ، ويكون النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس متعيناً رفضه .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ