الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2017

الطعن 423 لسنة 65 ق جلسة 27 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 129 ص 735

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين کامل أحمد ومحمود حسِن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". 
محكمة الموضوع. التزامها بالرد بأسباب خاصة على كل طلب أو وجه دفاع مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يدلى به أمامها ويطلب بطريق الجزم. مخالفتها ذلك. اعتبار حكمها خالياً من الأسباب.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب.
- 2  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". 
التفات الحكم عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
- 3  إثبات "طرق الإثبات: البينة: الوقائع المادية". 
الواقعة المادية. جواز إثباتها بكافة الطرق.
المقرر أنه متى كان المطلوب إثباته هو واقعة مادية فإنه يجوز لطرفي النزاع إثباتها بكافة الطرق.
- 4  نقل "النقل بحري: عقد النقل البحري: المسئولية الناشئة عن عقد النقل". 
تواجد السفينة التابعة للطاعنة في الميناء والتاريخ المحددين من الشركة الموردة لاستلام البضائع المطلوب شحنها لصالح المطعون ضدها. إثبات الطاعنة بالمستندات أن مغادرة سفينتها بدون شحن مرده خلاف وقع بين الموردة والمطعون ضدها. عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات والرد عليها بأسباب خاصة. قصور. مبطل.
إذ كان الثابت بالأوراق - بما لا خلاف عليه بين طرفي الطعن - أن اتفاقاً بينهما قد أبرم بشأن نقل بضائع من المورد ...... من ميناء روتردام بهولندا إلى ميناء الإسكندرية لحساب المطعون ضدها، قامت على أثره الطاعنة باتخاذ الإجراءات والاستعلام من المورد عن الكمية المطلوب شحنها ومواصفاتها لإعداد الأماكن المناسبة في إحدى سفنها لنقلها إلى ميناء الوصول وكانت الطاعنة قد استندت في إثبات التاريخ الذي حدده المورد لتواجد السفينة التابعة لها في ميناء الشحن - باعتباره واقعة مادية – إلى أصل الفاكس المرسل من شركة ...... إلى وكيل الطاعنة ...... بالارتباط النهائي على شحن البضائع موضوع الاتفاق السابق وبالمواصفات والأوزان الموضحة بالفاكس وتحديد تاريخ 23 من يونيه سنة 1989 ميعاداً للشحن (المستند رقم 2 المقدم بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1992) وإلى ما جاء بكتاب المطعون ضدها الموجه إلى وكيل الشركة الموردة بالقاهرة يحمله فيه مسئولية موكله عن عدم شحن البضائع من ميناء روتردام يوم 27 من يونيه سنة 1989 وهو التاريخ الذي أعادت تحديده بمعرفتها للنقل على الباخرة التابعة للطاعنة (المستند رقم 10 حافظة مستندات المطعون ضدها المقدم بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1990) وإلى الخطاب المرسل من ربان سفينة الشحن الموجه إلى الطاعنة الذي يفيد تواجد السفينة خلال الفترة من 24 من يونيه سنة 1989 حتى 27 من يونيه سنة 1989 والتي خصص فيها مكاناً خالياً لشحن البضاعة محل النزاع ومغادرتها ميناء روتردام دون شحن (حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1990) وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ولم يرد عليها بأسباب خاصة، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.
5 - نقل "النقل بحري: عقد النقل البحري: المسئولية الناشئة عن عقد النقل". 
اتفاق الناقل البحري مع المرسل إليه على نقل بضائع له من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ. إثبات الأول أن الشحن لم يتم لخلاف بين الثاني والمورد وأنه اتخذ من جانبه ما يلزم لإتمام عملية النقل. أثره. للأول مطالبة الثاني بقيمة نولون عن هذه البضائع. مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر. خطأ.
إذ كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة دفاع المستأنفة من أنها تولت إعداد السفينة اللازمة لنقل البضائع التي طلبت المستأنف عليها نقلها من ميناء روتردام إلى ميناء الإسكندرية, وذلك وفقا للمواصفات والحمولة التي تلقتها من المورد, ووجهت إحدى سفنها إلى ميناء الشحن في التاريخ الذي حدده ميعادا للشحن والذي امتد بناء على طلبه حتى 27 من يونيه سنة 1989 إلا أنه رفض شحن البضاعة لخلاف بينه وبين المستأنف عليها التي أكدت مسئولية هذا المورد عن الأضرار التي لحقت المستأنفة من جراء ذلك وطالبته بالتعويض الجابر لهذا الضرر, وإذ كانت العلاقة التعاقدية بشأن عملية نقل هذه البضاعة قد تمت بين المستأنفة والمستأنف عليها - بلا خلاف بينهما - ولا شأن للمستأنفة بالمورد الذي لا تربطها به رابطة عقدية على نحو يرتب مسئولية المستأنف عليها الوفاء بقيمة نولون البضائع محل المطالبة للمستأنفة وهي وشأنها في الرجوع على المورد, وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1990 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 342775 فلورين هولندي قيمة ما ضاع عليها من نولون مع الفوائد القانونية وذلك في مواجهة شركة ..... - غير مختصمة في الطعن - وقالت في بيان ذلك إنها قامت بإخطار ممثل الشركة الأخيرة بمنطقة شمال أوروبا - بصفتها الجهة التي عهد إليها المشرع بترتيب الإشراف على كافة عمليات النقل البحري للوزارات والهيئات وشركات القطاع العام - عن شحن رسالة مهمات ميكانيكية وكهربائية لحساب المطعون ضدها وذلك من ميناء روتردام بهولندا إلى ميناء الإسكندرية مقابل النولون المحدد قيمته بالمبلغ المطالب به والتي أصدرت تعليماتها لإحدى سفنها بالتوجه إلى ميناء روتردام لنقل تلك الشحنة إلا أنها فوجئت قبل وصول السفينة إلى هذا الميناء بقيام الموردين بإلغاء شحن البضاعة، وذلك لخلاف على فتح الاعتماد المالي من قبل المطعون ضدها مما تسبب عنه إبحار السفينة دون شحن تلك البضاعة وضياع قيمة النولون، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27 من أبريل سنة 1994 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 111 ق، وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالمستندات الدالة على إخطارها من ممثلي شركة ...... بأن البضاعة جاهزة للشحن، وأن تعذر الشحن يرجع إلى الخلاف بين الشركة الموردة ...... والمستوردة (المطعون ضدها) على الرغم من تواجد سفينة الشحن المخصصة لنقل البضائع في ميناء روتردام اعتباراً من 23 من يونية سنة 1989 (الميناء المحدد للشحن)، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة تلك المستندات، ولم يُعن بالرد عليها برغم أنه دفاع جوهري قد يتغير بالرد عليه الرأي في الدعوى وهو ما يُعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أنه يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب موجباً لنقضه، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور، كما أنه متى كان المطلوب إثباته هو واقعة مادية فإنه يجوز لطرفي النزاع إثباتها بكافة الطرق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - بما لا خلاف عليه بين طرفي الطعن - أن اتفاقاً بينهما قد أبرم بشأن نقل بضائع من المورد ........... من ميناء روتردام بهولندا إلى ميناء الإسكندرية لحساب المطعون ضدها، قامت على أثره الطاعنة باتخاذ الإجراءات والاستعلام من المورد عن الكمية المطلوب شحنها ومواصفاتها لإعداد الأماكن المناسبة في إحدى سفنها لنقلها إلى ميناء الوصول، وكانت الطاعنة قد استندت في إثبات التاريخ الذي حدده المورد لتواجد السفينة التابعة لها في ميناء الشحن - باعتباره واقعة مادية - إلى أصل الفاكس المرسل من شركة...... إلى وكيل الطاعنة ...... بالارتباط النهائي على شحن البضائع موضوع الاتفاق السابق وبالمواصفات والأوزان الموضحة بالفاكس وتحديد تاريخ 23 من يونية سنة 1989 ميعاداً للشحن (المستند رقم 2 المقدم بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1992) وإلى ما جاء بكتاب المطعون ضدها الموجه إلى وكيل الشركة الموردة بالقاهرة يحمله فيه مسئولية موكله عن عدم شحن البضائع من ميناء روتردام يوم 27 من يونية سنة 1989 وهو التاريخ الذي أعادت تحديده بمعرفتها للنقل على الباخرة التابعة للطاعنة (المستند رقم 10 حافظة مستندات المطعون ضدها المقدم بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1990) وإلى الخطاب المرسل من ربان سفينة الشحن الموجه إلى الطاعنة الذي يفيد تواجد السفينة خلال الفترة من 24 من يونية سنة 1989 حتى 27 من يونية سنة 1989 والتي خصص فيها مكاناً خالياً لشحن البضاعة محل النزاع ومغادرتها ميناء روتردام دون شحن (حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1990) وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ولم يرد عليها بأسباب خاصة، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامة دفاع المستأنفة من أنها تولت إعداد السفينة اللازمة لنقل البضائع التي طلبت المستأنف عليها نقلها من ميناء روتردام إلى ميناء الإسكندرية، وذلك وفقاً للمواصفات والحمولة التي تلقتها من المورد، ووجهت إحدى سفنها إلى ميناء الشحن في التاريخ الذي حدده ميعاداً للشحن والذي امتد بناء على طلبه حتى 27 من يونية سنة 1989 إلا أنه رفض شحن البضاعة لخلاف بينه وبين المستأنف عليها التي أكدت مسئولية هذا المورد عن الأضرار التي لحقت المستأنفة من جراء ذلك وطالبته بالتعويض الجابر لهذا الضرر، وإذ كانت العلاقة التعاقدية بشأن عملية نقل هذه البضاعة قد تمت بين المستأنفة والمستأنف عليها - بلا خلاف بينهما - ولا شأن للمستأنفة بالمورد الذي لا تربطها به رابطة عقدية على نحو يرتب مسئولية المستأنف عليها الوفاء بقيمة نولون البضائع محل المطالبة للمستأنفة وهي وشأنها في الرجوع على المورد، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.

الطعن 966 لسنة 65 ق جلسة 26 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 128 ص 732

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم عُلما، نعيم عبد الغفار، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
----------
- 1 التماس إعادة النظر "ميعاده".
التماس إعادة النظر في حالة الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى. شرطه. أن يتغير بالورقة وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يجهل وجودها تحت يد الخصم واحتجازها بفعل الخصم أو حال دون تقديمها. بدء ميعاد الالتماس من يوم ظهور هذه الورقة. المادتان 241/ 4، 242 مرافعات. استناد الطاعنين في طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائب. مؤداه. اعتبار التماسهما المؤسس على جهلهما بما شاب النموذجين 18، 19 ضرائب من عيوب لحصولهما عليهما بعد صدور الحكم الملتمس فيه على غير أساس.
مؤدى نص المادتين 241/ 4، 242 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً، وكان الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها ويبدأ ميعاد الالتماس في هذه الحالة من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة, ولما كان سند الطاعنين في الوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما - حال نظر دعواهما الضريبية - بما شاب النموذجين 18، 19 ضرائب من عيوب، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة من هذين النموذجين، واستند الطاعنان في طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائب فإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك النماذج بعد صدور الحكم الملتمس فيه يكون على غير أساس.
- 2  التماس إعادة النظر "ميعاده".
التماس إعادة النظر في حالة تناقض منطوق الحكم. ميعاده. أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه. المادتان 241/ 6، 242 مرافعات. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الالتماس رفع بعد الميعاد. صحيح.
إذ كان الحكم قد صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 وأودعت صحيفة التماس إعادة النظر فيه بتاريخ 8 من مايو سنة 1994، فإن الالتماس يكون مرفوعاً بعد ميعاد الأربعين يوماً المحدد بنص المادتين 341/ 6، 242 من قانون المرافعات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الحاصلات الزراعية قدرت صافي أرباح الطاعنين من نشاطهما محل المحاسبة في السنوات من 1980 إلى 1984 وأخطرتهما بتقديراتها فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذه التقديرات، طعن الطاعنان على هذا القرار رقم 646 لسنة 1984 شمال القاهرة، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتعديل القرار المطعون عليه، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2433 لسنة 107 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده "بصفته" بالاستئناف رقم 2474 لسنة 107 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول، وحكمت بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر قيد برقم 1543 لسنة 111 ق القاهرة وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1994 حكمت المحكم بعدم قبول الالتماس شكلاً لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ...... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول التماس إعادة النظر على أنه رفع بعد الميعاد رغم أنهما تقدما به فورا حصولهما على النموذجين 18، 19 ضرائب، وأن منطوق الحكم الملتمس فيه عابه التناقض المبطل، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادتين 241/4، 242 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً، وكان - الملتمس - جاهلاً أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها، ويبدأ ميعاد الالتماس في هذه الحالة من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. لما كان ذلك، وكان سند الطاعنين في الوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما - حال نظر دعواها الضريبية - بما شاب النموذجين 18، 19 ضرائب من عيوب، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة من هذين النموذجين، واستند الطاعنان في طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائب فإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك النماذج بعد صدور الحكم الملتمس فيه يكون على غير أساس، أما بالنسبة للتناقض الذي ينعاه الطاعنين على الحكم الأخير، فلما كان هذا الحكم قد صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 وأودعت صحيفة التماس إعادة النظر فيه بتاريخ 8 من مايو سنة 1994، فإن الالتماس يكون مرفوعاً بعد ميعاد الأربعين يوماً المحدد بنص المادتين 241/6، 242 من قانون المرافعات وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 9366 لسنة 64 ق جلسة 26 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 127 ص 728

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم عُلما، نعيم عبد الغفار، ضياء أبو الحسن ومحمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  ضرائب "ضريبة الدمغة النسبية: وعاء الضريبة".
استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية. شرطه. أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً. مؤداه. عدم خضوع الاعتمادات المغطاه لتلك الضريبة. علة ذلك. الغطاء النقدي. ماهيته. خروج الضمانات التي يقدمها العميل في صورة تأمينات شخصية أو عينية عن مفهوم ذلك الغطاء. م57/ 1ق 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة.
مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة النسبية والنوعية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق هذه الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً, ومن ثم فإن الاعتماد المغطى بغطاء نقدي لا يخضع للضريبة فهي وفقاً للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها أو تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل, والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل بلفظه وبمعناه - النقود السائلة, فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الخبراء. شرطه.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق.
- 3  ضرائب "ضريبة الدمغة النوعية: وعاء الضريبة".
تحمل العميل عند فتح حساب مصرفي ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية. مؤداه. خضوع دفاتر التوفير لهذه الضريبة. كيفية أدائها. المادتان 7، 15 من اللائحة التنفيذية ق111 لسنة 1980 المعدل بالقانونين 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989. انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى عدم استحقاق ضريبة الدمغة النوعية على دفاتر التوفير. خطأ ومخالفة للقانون.
المقرر أن ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية التي فرضها القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة المعدل بالقانونين رقمي 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989 على فتح الحساب المصرفي ومنها دفاتر التوفير, وكان مؤدى نص المادتين 7، 15 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص أو بالتأشير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم استحقاق ضريبة الدمغة النوعية على دفاتر التوفير استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي ضريبة الدمغة النسبية والنوعية المستحقة على البنك المطعون ضده في الفترة من 23/12/1984 إلى 31/12/1990 بمبلغ 44002.750 جنيه وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية. أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 60 لسنة 1992 ضرائب كلي الجيزة طعناً على هذا القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 3626 لسنة 110 ق القاهرة التي قضت بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ...... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعي الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بتحديد ضريبة الدمغة النسبية على الاعتماد الممنوح منه إلى شركة ........... مغطى بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي خلال فترة سريانه رغم أن هذه الغطاء كان محدداً لمدة ثلاثة أشهر فقط ابتداء من مايو إلى أغسطس سنة 1990 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة النسبية والنوعية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق هذه الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً ومن ثم فإن الاعتماد المغطى بغطاء نقدي لا يخضع للضريبة فهي وفقاً للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها أو تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل بلفظه وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، وكان المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل قيمة ضريبة الدمغة المستحقة مع عقود فتح الاعتماد محل التداعي استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن هذا الاعتماد مغطى بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي من قبل بنك ....... عن كامل هذا الاعتماد رغم أن الخطاب الصادر من البنك الأخير والمؤرخ بتاريخ الثاني من مايو سنة 1990 تضمن أن مدة هذا الضمان سارية حتى 15 من أغسطس سنة 1990 فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن مؤدى نص المادة 58 من القانون 111 لسنة 1980 أن المشرع قد نص صراحة على خضوع حسابات التوفير لضريبة الدمغة النوعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم خضوع دفاتر التوفير لضريبة الدمغة النوعية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية التي فرضها القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة المعدل بالقانونين رقمي 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989 على فتح الحساب المصرفي ومنها دفاتر التوفير وكان مؤدى نص المادتين 7، 15 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص أو بالتأشير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم استحقاق ضريبة الدمغة النوعية على دفاتر التوفير استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

قرار مجلس الوزراء 199 لسنة 2017 بتشكيل لجنة تنظيم بناء وترميم الكنائس.

الجريدة الرسمية العدد  4تابع بتاريخ 26 / 1 / 2017

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛ 
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ 
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛ 
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ 
وعلى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016؛ 
قرر:

المادة 1
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي
2- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ((مقرراً)). 
3- وزير التنمية المحلية
4- وزير الشئون القانونية ومجلس النواب
5- وزير العدل
6- وزير الآثار
7- ممثل عن جهاز المخابرات العامة
8- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية
9- ممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية
10- ممثل الطائفة المعنية
وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة 2
تقدم طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس أو ملحقاتها أو مباني الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من القانون رقم 80 لسنة 2016 المشار إليه، إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة، مرفقاً بها كشوف حصر لهذه المباني، خلال مدة تنتهي في الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 2017، وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها
ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 3
تتولى اللجنة دراسة الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة، والتثبت من توافر الشروط الآتية
1- أن الطلب مقدم من الممثل القانوني للطائفة الدينية
2- أن المبنى المطلوب توفيق أوضاعه قائم في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016 المشار إليه
3- أن المبنى سليم من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين
4- أن المبنى مقام وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة
5- أن المبنى ملتزم بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار وتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

المادة 4
تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها
وتكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 5
توقع محاضر وتوصيات اللجنة من رئيسها ومقررها، وتعد اللجنة تقريراً شهرياً يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في شأنه من إجراءات أو قرارات لتوفيق أوضاع المباني المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار وحسم أي خلاف بشأنها.
المادة 6
يكون للجنة أمانة فنية تعاونها في أداء مهامها، تضم عناصر هندسية وقانونية وأمنية وإدارية من العاملين بالوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس اللجنة بناءً على عرض مقرر اللجنة.
المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

عدم دستورية اشتراط انشاء دور عرض جديدة (سينما) بدل من التي تم هدمها

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ  .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى     رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى ود . حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم       رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
     فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أنطوان إيف قسطنطين حموى
ضد
1   السيد رئيس الجمهورية
2   السيد رئيس مجلس الوزراء
3   السيد وزير الثقافة
4   السيد محافظ الإسكندرية ( الإدارة الهندسية )
5   السيد مدير الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية
"
" الإجراءات "
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أغسطس سنة 2000، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الإدارة الهندسية بمحافظة الإسكندرية أصدرت -بناء على طلب المدعى - القرار رقم 82 لسنة 1998 بهدم العقار المملوك له المكون من دور أرضى وجزء بالدور الأول العلوى يشتمل على دار عرض سينمائى ومسرحى ، واشترطت إقامة دار عرض جديدة بدلاً منها، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة . فأقام الدعوى رقم 2987 لسنة 52 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، طالباً الحكم بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من اشتراط إقامة دار عرض سينمائى بديلة عن المصرح بهدمها، وأثناء نظر دعواه، دفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 آنف البيان، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يصرح لملاك دور العرض السينمائى بإحلال مبان جديدة بدلاً من الدور الحالية ، بشرط إعادة إنشاء دور العرض التى كانت عليها من قبل".
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط قبول الدعوى الدستورية - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وإذ كان المدعى يتوخى بدعواه الموضوعية التحلل من شرط الالتزام بإقامة دار عرض سينمائى بديلة عن تلك التى صدر الترخيص بهدمها، المنصوص عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 المذكور سلفاً، وبالتالى فإن الفصل فى دستورية هذا النص يكون لازماً للبت فى الطلب الموضوعى المرتبط به، ومن ثم تتوافر له مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على النص المذكور .
وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين -فى النطاق المحدد سلفاً- فرضه قيوداً على الملكية الخاصة تبدت فى تقييد سلطته فى مباشرة حق الاستغلال وحق التصرف فيما يملكه، وإهداره مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتساويهم أمام القانون بالمخالفة للمواد (8، 32، 40) من الدستور
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الدستور كفل حماية الملكية الخاصة لكل فرد -وطنياً كان أم أجنبياً- فلم يجز المساس بها إلا استثناءاً، باعتبارها فى الأغلب الأعم من الحالات ثمرة جهد صاحبها، بذل فى سبيلها الوقت والعرق والمال، وحرص على إنمائها وصونها، آملاً أن يتفيأ ثمارها، متطلعاً أن تكون ردءاً له وذويه فى يومه وغده، ولذا كان خليقاً به أن يفئ إلى الدستور يلتمس موئلاً من نقضها أو انتقاصها .
وحيث إنه -من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن صون الدستور للملكية الخاصة ، مؤداه: ألا ينتقص المشرع من أصلها، أو يحد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها، فى غير حاجة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، على أن يبقى ما يفرضه المشرع من قيود فى هذه الحالة ، بمن أى عن تقويض بنيان الملكية أو تعطيل الانتفاع بها، فلا يُقبل أن تطغى الوظيفة الاجتماعية للملكية على كونها حقاً ذاتياً يستأثر به صاحبه ويتفرد بالتصرف فيه. لما كان ما تقدم، وكان تدخل المشرع بتنظيم أوضاع أموال معينة على نحو يودى ببعض أجزائها أو ينتقص من قيمتها الاقتصادية ، حتى مع استمرارها بأيدى أصحابها، إنما يعد هدراً لها، أياً كانت المصالح التى يحتج بحمايتها، ذلك أن مشروعية المصلحة حدها قواعد الدستور، فلا يتصور قيام مصلحة على خلافها .
وحيث إن الفنون على تعدد ألوانها -كانت دوماً- محل تقدير الأمم، تعبد أمامها السبل دعماً لذيوعها، وكان الفن السينمائى من أوسع الفنون فى الوقت الراهن انتشاراً وتأثيراً، بين الأفراد كافة على اختلاف توجهاتهم الفكرية ، يؤدى رسالات متنوعة سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو ترفيهية ، بحسبه رافداً من روافد التعبير والإبداع الفنى الذى كفل الدستور حمايته بنص مادته التاسعة والأربعين. هذا فضلاً عن الدور الاقتصادى الفعال لصناعة السينما الوطنية باعتبارها أحد مصادر الدخل القومى . لما كان ذلك، وكانت دور العرض هى سبيل تقديم الفن السينمائى وانتشاره، فقد كان لدى المشرع خيارات عدة يتلمس بها الحفاظ على تلك الدور حماية لهذا الفن، ويصون فى الوقت ذاته للملكية الخاصة حرمتها ويحفظ حقوقها، بيد أنه اكتفى بأن فرض بالنص المطعون فيه قيداً على الملكية الخاصة لأصحاب المبانى التى تقع بها دور عرض سينمائى ، وحصلوا على تصريح بإزالتها وإقامة مبان جديدة بدلاً من الحالية ، فعطل -دون تعويض- حقوقهم فى استعمال ملكيتهم على النحو الذى يرونه أكثر ملاءمة لهم، وغلّ يدهم -بلا مقابل- عن التصرف فيما يملكونه وتوجيهه الوجهة التى يقدّرون أنها فى صالحهم، مقوضاً بذلك دعائم تلك الملكية ومنتقصاً من ركائزها، وبذلك انطوى النص الطعين على مخالفة صريحة للمادتين (32، 34) من الدستور .
وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الدساتير المصرية المتعاقبة ، كفلت للمواطنين تساويهم أمام القانون، وبوجه خاص فيما يتعلق بأعبائهم وتكاليفهم العامة ، ضماناً لصيانة حقوقهم وحرياتهم فى مواجهة شتى صور التمييز. لما كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد انطوى على تقييد لبعض ملاك العقارات فى مباشرة حق التصرف فى ملكيتهم الخاصة أو استغلالها بالأسلوب الذى يرومونه، فألزمهم بإقامة دور عرض سينمائية فى مبانيهم الجديدة ، بديلة عن تلك التى كانت قائمة وصرح بهدمها، أو فرض عليهم بيع أراضيهم الفضاء مثقلة بهذا الالتزام، وفى الحالين مايز بينهم وبين سواهم من ملاك العقارات الذين يمارسون سلطاتهم مطلقة فى ملكياتهم، يباشرون عليها حقوق التصرف والاستعمال والاستغلال، دون قيد أو شرط، وبذلك يكون النص المطعون فيه أقام تمييزاً تحكمياً بين المواطنين، وناقض مبدأ المساواة المقرر بالمادة (40) من الدستور .
وحيث إنه لما تقدم، يكون النص المطعون فيه قد خالف أحكام المواد (32، 34، 40) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الاثنين، 7 أغسطس 2017

الطعن 1384 لسنة 56 ق جلسة 30 / 3 / 1988 مكتب فني 35 ج 1 الهيئتين مجتمعتين ق 1 ص 7

جلسة 30 من مارس سنة 1988

برياسة السيد رئيس محكمة النقض المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة: صلاح الدين بيومي نصار، وقيس الرأي محمد عطيه، حسن جمعة الكتاتني، جمال الدين منصور عوض، أحمد محمود مصطفى هيكل، أحمد ضياء عبد الرازق، إبراهيم حسين رضوان، سيد عبد الباقي سيف، درويش عبد المجيد درويش، يحيى عبد اللطيف الرفاعي، محمد إبراهيم خليل، محمد رفيق البسطويسي، محمد محمود راسم، أحمد محمد أحمد أبو زيد، وليم رزق بدوي، عبد المنصف هاشم، أحمد مدحت المراغي، مرزوق فكري عبد الله فكري, محمد رأفت خفاجي، محمد نجيب صالح والسيد المستشار: فتحي عبد القادر خليفة.

--------------

(1)
الطعن رقم 1384 لسنة 56 القضائية
"
هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية"

( 1، 2)  إيجار "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن".
1 - حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتض. م 5 ق 52 لسنة 69، م 8 ق 49/ 1977. انصراف لفظ "البلد" إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقاً للجداول المرافقة للقرار الجمهوري 1755 لسنة 1960. لا محل لتحديد مدلول "البلد" طبقاً لأحكام القرار الجمهوري 495 لسنة 1977. علة ذلك.
2 - حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتض مدلول "البلد" لا يتسع لأكثر من مدينة. وقوع أحد المسكنين بمدينة الجيزة والآخر بمدينة القاهرة. خروجه عن نطاق الحظر
.
 (3)
إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد".
عقد إيجار المسكن. لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له. امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك. الانقطاع العارض عن الإقامة مهما استطالت مدته. لا يحول دون قيامها.
 (4)
إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد" حكم "تسبيب الحكم".
تمسك ولدي المستأجر بأنهما لم يتخليا عن الإقامة بالشقة المؤجرة لوالدهما وحتى وفاته، وأن إقامتهما بمسكن آخر مع والدتهما بعد طلاقها كان بصفة مؤقتة. رفض الحكم طلبهما بامتداد العقد إليهما استناداً إلى أنهما لم يقيما فيها بشخصيهما. قصور. علة ذلك.

-------------
1 - حدد الشارع في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها، فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامهما على "المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرافق".. ثم استحدث في القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي "عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960، أما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق"... ولما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 1969، التزم في المادة الأولى منه نهجه السابق في تحديد البلاد التي تسري عليها أحكامه، كما التزمه في المادة الأولى من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 محيلاً إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي الذي حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي يحكم واقعة الدعوى - وهي المقابلة لنص المادة العاشرة في كل من القانونين السابقين رقمي 140 لسنة 1946، 121 لسنة 1947, والمادة الثامنة من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 تنص على أن لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض، وكان القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 - الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار المتضمنة أسماء المدن والقرى في كل محافظة، فإن مفاد تلك النصوص مجتمعة أن لفظ "البلد" الذي لا يجوز للشخص احتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهوري المشار إليه، وهو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو مدينة واحدة أو قرية واحدة اعتباراً بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلي. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو 1969 وعن مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 آنف البيان، اقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الانتقال بين القاهرة والجيزة وبين شبرا وشبرا الخيمة، فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح واكتفى بإثباته في مضبطة الجلسة، وهو ما لا يحمل على معنى الموافقة على الاقتراح المذكور أو اعتباره تفسيراً للنص ذلك بأن ما يجب على المخاطبين بالتشريع اتباعه هو ما ورد به نصه، خاصة وقد فرض الشارع جزاءً جنائياً على مخالفة ما استنه من حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض، مما يوجب التحرز في تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر والالتزام بما ورد في عبارة النص، ولئن كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - الذي صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 - قد ألغى بالقانون رقم 52 لسنة 1975 الذي حل محل قانون نظام الحكم المحلي القائم رقم 43 لسنة 1979، إلا أن هذين القانونين الأخيرين قد نصا صراحة على استمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فيما لا يتعارض مع أحكامهما، ما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف البيان قائماً حتى الآن، فلا يكون ثمت محل للقول بوجوب الاعتداد - في صدد تحديد مدلول البلد في قوانين إيجار الأماكن - بأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي الذي أجرى تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم وأدمج أكثر من محافظة في كل إقليم منها، ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد وتحقيق التعاون بينها في كافة المجالات, فهو منبت الصلة بتشريعات إيجار الأماكن ولا شأن له بتقسيم الجمهورية إلى مدن وقرى داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960.
2 - البلد الواحد في مفهوم نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة النزاع على ما سلف بيانه لا يتسع لأكثر من مدينة واحدة، وإذ كان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن المسكن محل النزاع يقع في مدينة الجيزة، ويقع المسكن الآخر الذي تستأجره المطعون ضدها الأولى في مدينة القاهرة، وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960، فإن المطعون ضدها الأولى لا تكون قد خالفت الحظر الوارد في نص المادة الخامسة المشار إليها، إذ هي لم تحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد، ومن ثم يضحى غير منتج نعي الطاعنين على الحكم قصوره في بحث مقتضى الاحتجاز أو تغيير وجه استعمال المسكن الواقع بمدينة القاهرة.
3 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك، ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين - ولدي المستأجر - تمسكاً أمام محكمة الموضوع بأنهما لم يتخليا عن الشقة محل النزاع - وحتى وفاة والدهما - وأن إقامتهما - بمسكن آخر مع والدتهما الحاضنة بعد طلاقها - كانت بصفة مؤقتة إذ لم يتخذا لهما مسكناً مستقلاً ويحق لهما بالتالي الاستفادة من حكم المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه باستمرار عقد إيجار تلك الشقة لصالح المطعون ضدها الأولى - زوجة أخرى للمستأجر - وحدها إلى أن الطاعنين لم تكن لهما إقامة فيها بشخصيهما قبل وفاة والدهما المستأجر الأصلي, وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين المشار إليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 308 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية طالبة الحكم باستمرار عقد إيجار الشقة المبينة بالصحيفة لصالحها وكف منازعة الطاعنين ومنع تعرضهما لها في حيازتها، وقالت شرحاً لدعواها أنها كانت زوجة للمرحوم...... مستأجر الشقة بالعقار المملوك للمطعون ضدها الثانية وظلت تقيم معه فيها بمفردها منذ زواجهما في 14 من مايو 1969 حتى تاريخ وفاته في 11 من سبتمبر 1976، ورغم أن الطاعنين وهما ابنا زوجها كانا يقيمان مع والدتهما المطلقة في شقة أخرى إلا أنهما انتهزا فرصة وفاته واستصدرا قراراً من النيابة العامة بتمكينهما من وضع يدهما على عين النزاع، ولما كان ادعاؤهما الإقامة بها مع والدهما قبل وفاته هو ادعاء غير صحيح فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 15 من مارس سنة 1981 قضت المحكمة برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3251 لسنة 98 ق القاهرة، وبتاريخ 29 من ديسمبر 1983 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنفة أنها كانت تقيم بمفردها مع زوجها إقامة مستقرة بشقة النزاع حتى تاريخ وفاته، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 19 من مارس 1986 بإلغاء الحكم المستأنف وباستمرار عقد إيجار شقة النزاع لصالح المطعون ضدها الأولى وبمنع تعرض الطاعنين لها في حيازتها لهذه الشقة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على دائرة المواد المدنية - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من مارس 1987 إحالة الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1977، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظره فقد قدمت النيابة العامة مذكرة صممت فيها على رأيها السابق بنقض الحكم.
ومن حيث إن الشارع حدد في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها، فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامهما على "المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرافق".. ثم استحدث في القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960، أما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق..... ولما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 1969، التزم في المادة الأولى منه نهجه السابق في تحديد البلاد التي تسري عليها أحكامه، كما التزمه في المادة الأولى من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 محيلاً إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي الذي حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي يحكم واقعة الدعوى - وهي المقابلة لنص المادة العاشرة في كل من القانونين السابقين رقمي 140 لسنة 1960 و121 لسنة 1947 والمادة الثامنة من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 - تنص على أن "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض"، وكان القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 - الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار والمتضمنة أسماء المدن والقرى في كل محافظة، فإن مفاد تلك النصوص مجتمعة أن لفظ "البلد" الذي لا يجوز للشخص احتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدنية أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهوري المشار إليه، وهو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو مدينة واحدة أو قرية واحدة اعتباراً بأن كل وحدة منها لا كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلي. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو 1969 وعند مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 آنف البيان، اقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحد ليسر الانتقال بين القاهرة والجيزة وبين شبرا وشبرا الخيمة، فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح واكتفى بإثباته في مضبطة الجلسة، وهو ما لا يحمل على معنى الموافقة على الاقتراح المذكور أو اعتباره تفسيراً للنص، ذلك بأن ما يجب على المخاطبين بالتشريع اتباعه هو ما ورد به نصه، خاصة وقد فض الشارع جزاءً جنائياً على مخالفة ما استنه من حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض، مما يوجب التحرز في تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر والالتزام بما ورد في عبارة النص، ولئن كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذي صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 - قد ألغي بالقانون رقم 52 لسنة 1975 الذي حل محله قانون نظام الحكم المحلي القائم رقم 43 لسنة 1979، إلا أن هذين القانونين الأخيرين قد نصا صراحة على استمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فيما لا يتعارض مع أحكامهما، مما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف البيان قائماً حتى الآن، فلا يكون ثمت محل للقول بوجوب الاعتداد - في صدد تحديد مدلول البلد في قوانين إيجار الأماكن - بأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي الذي أجرى تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم وأدمج أكثر من محافظة في كل إقليم منها، ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد وتحقيق التعاون بينها في كافة المجالات، فهو منبت الصلة بتشريعات إيجار الأماكن ولا شأن له بتقسيم الجمهورية إلى مدن وقرى داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960. لما كان ذلك وكانت الأحكام السابق صدورها من دائرة المواد المدنية قد خالفت هذا النظر في تحديد مدلول البلد الواحد وجرت في قضائها على أنه يمكن أن يشمل أكثر من مدينة واحدة، فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
ومن حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر قد ناطت بالهيئتين مجتمعتين الفصل في الدعوى المحالة إليها، فإنه يتعين عليها الفصل في هذا الطعن.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم منح المطعون ضدها الأولى حق اختيار شقة النزاع بالجيزة سكناً لها مع ثبوت احتجازها مسكناً آخر في القاهرة دون مقتض، رغم أن القاهرة الكبرى تعتبر بلداً واحداً ولا محل لتخيير المخالف بين المسكنين، هذا إلى أن الحكم لم يبحث دفاعهما القائم على أن تغيير المطعون ضدها الأولى مسكنها الكائن بالقاهرة إلى مخزن غير مدلول عليه بدليل وأنها لم تقصد من ذلك سوى التحايل على القانون، ولم يقل الحكم كلمته بشأن ما زعمته من مقتض لاحتجاز المسكنين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البلد الواحد في مفهوم نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة النزاع وعلى ما سلف بيانه - لا يتسع لأكثر من مدينة واحدة، وإذ كان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن المسكن محل النزاع يقع في مدينة الجيزة، ويقع المسكن الآخر الذي تستأجره المطعون ضدها الأولى في مدينة القاهرة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960، فإن المطعون ضدها الأولى لا تكون قد خالفت الحظر الوارد في نص المادة الخامسة المشار إليها، إذ هي لم تحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد، ومن ثم يضحى غير منتج منعى الطاعنين على الحكم قصوره في بحث مقتضى الاحتجاز أو تغيير وجه استعمال المسكن الواقع بمدنية القاهرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد باحتجاز المطعون ضدها الأولى لهذا المسكن، فإنه يكون قد اقترن بالصواب ولا يعيبه - من بعد - ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، ما دامت لم تؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
ومن حيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم قد شابه قصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم لم يواجه دفاعهما الوارد بالمذكرة المقدمة منهما لجلسة 19 من مارس 1986 بثبوت حقهما في امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليهما بعد وفاة والدهما إذ لم يتخذا لنفسيهما مسكناً آخر مستقلاً ولم يصدر منهما ما يفيد صراحة أو ضمناً التخلي عن تلك الشقة، ولا ينال من ذلك انقطاعهما عن الإقامة بها لسبب عارض ومؤقت هو اصطحاب والدتهما لهما إلى منزل شقيقها، وقد كانا وقتئذ حدثين لا يعتد بإرادتهما، ورغم أن هذا الدفاع يعد جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم لم يعرض له ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك، ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى أحداث هذا الأثر القانوني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما لم يتخليا عن الشقة محل النزاع وأن إقامتهما مع والدتهما كانت بصفة مؤقتة إذ لم يتخذا لهما مسكناً مستقلاً، ويحق لهما بالتالي الاستفادة من حكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه باستمرار عقد إيجار تلك الشقة لصالح المطعون ضدها الأولى وحدها إلى أن الطاعنين لم تكن لهما إقامة فيهما بشخصيهما قبل وفاة والدهما المستأجر الأصلي، وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين المشار إليه، مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن
.

نقض مدني الطعن 312 لسنة 57 ق جلسة 27 / 4 / 1988 مكتب فني 35 ج 1 هيئة عامة ق 4 ص 37

جلسة 27 من أبريل سنة 1988

برياسة السيد المستشار رئيس محكمة النقض/ محمد وجدي عبد الصمد وعضوية السادة المستشارين/ نواب رئيس المحكمة: أحمد ضياء عبد الرازق، سيد عبد الباقي، درويش عبد المجيد، يحيى عبد اللطيف الرفاعي، محمد إبراهيم خليل، محمد محمود راسم، وليم رزق بدوي، عبد المنصف هاشم، أحمد مدحت المراغي والسيد المستشار/ محمود رضا الخضيري.

------------------

(4)
الطعن رقم 312 لسنة 57 القضائية "هيئة عامة"

 (1)اختصاص. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". حكم "الطعن فيه". بطلان. نظام عام.
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في حدود نصابها الانتهائي. جواز استئنافه. شرطه. وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. م 221 مرافعات. تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم. مناطه. التزامها قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وإلا جاز استئنافه دون اشتراط وقوع بطلان فيه أو في الإجراءات أثر فيه. علة ذلك.
(2)
استئناف. اختصاص "اختصاص قيمي". نظام عام. بطلان. حكم "الطعن فيه".
عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام. صدورها بالمخالفة لتلك القواعد. عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان.
(3)
شفعة "تقدير قيمة دعوى الشفعة". اختصاص "اختصاص قيمي" دعوى "تقدير قيمة الدعوى". استئناف.
تقدير الحكم المطعون فيه - صحيحاً - قيمة دعوى الشفعة وفقاً للمادة 37/ 1 مرافعات بأقل من مائتين وخمسين جنيهاً لتعلقها بملكية أرض تقدر قيمتها بسبعين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليها بما يجعل الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية باعتبار أن قيمتها تدخل في النصاب الانتهائي لتلك المحكمة. خطأ في القانون.

--------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - على أن "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً"، وفي المادة 109 على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى"، وفي الفقرة الأولى من المادة 219 على أن "للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي"، وفي الشق الأول من المادة 221 من أن يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" يدل على أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضي على درجتين، ولم يخرج على هذا الأصل إلا في أحوال استثنائية لاعتبارات قدرها وعلى سند من ملاءمة المحكمة التي اختصها بنظر الدعوى لإصدار حكم نهائي فيها قيد الطعن عليه بالاستئناف بقيد وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، وأن قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي كلها متعلقة بالنظام العام، وبالتالي فإن مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون، وإلا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام، فإن هي خرجت عليها، فلا يكون ثمت محل للقول بأن حكمها قد صدر بصفة انتهائية وبالتالي يفلت الطعن عليه بالاستئناف من قيد البطلان الذي تشترطه المادة 221 من قانون المرافعات رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء، وتحديداً لمعنى الأحكام الصادرة بصفه انتهائية على الوجه الصحيح، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الشارع قد أسقط في قانون المرافعات القائم نص الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغي، لأن قصارى ما يفيده ذلك هو أن الشارع رأى في العودة إلى القواعد العامة في شأن تلك الأحكام ما يغني عن هذا النص.
2 - مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها، هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر - صحيحاً - وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - قيمة الدعوى بمبلغ أربعة وتسعين جنيهاً وسبعمائة وثلاثين مليماً - وذلك طبقاً للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات - اعتباراً بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من الأراضي التي يكون تقديرها باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها - بما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الابتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 6122 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية على مورثي الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة بالشفعة، وقالت بياناً لدعواها أنها تملك 16 س, 20 ط شائعة في فدانين ميراثاً عن والدها وقد علمت أن باقي الورثة قاموا ببيع 16 س 9 ط من هذين الفدانين إلى مورث الطاعنين الخمسة الأول لقاء ثمن مقداره خمسمائة وتسعة وثمانون جنيهاً، فأقامت دعواها ابتغاء الحكم لها بطلبها، ومحكمة أول درجة حكمت في الرابع عشر في يناير سنة 1982 بأحقيتها في أخذ قطعة الأرض الزراعية المبينة بصحيفة دعواها بالشفعة. استأنف الطاعنون (ورثة المشترين) هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 ق طنطا، ومحكمة الاستئناف حكمت في العاشر من مايو سنة 1984 بندب خبير لتقدير قيمة القدر المبيع، وبعد أن قدم الخبير تقريره متضمناً أن قيمة العقار طبقاً للضريبة المربوطة عليه هي مبلغ 730 مليم، 94 جنيه، حكمت في الثالث من ديسمبر 1986 بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة في السادس والعشرين من يناير سنة 1987 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، فحددت الهيئة جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق.
ومن حيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - على أن "تختص المحكمة الابتدائية الحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً"، وفي المادة 109 على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى"، وفي الفقرة الأولى من المادة 219 على أن "للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي"، وفي الشق الأول من المادة 221 على أن "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" يدل على أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضي على درجتين، ولم يخرج على هذا الأصل إلا في أحوال استثنائية لاعتبارات قدرها وعلى سند من ملاءمة المحكمة التي اختصها بنظر الدعوى لإصدار حكم نهائي فيها قيَّد الطعن عليه بالاستئناف بقيد وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، وأن قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي كلها متعلقة بالنظام العام، وبالتالي فإن مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون، وألا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام، فإن هي خرجت عليها، فلا تكون ثمت محل للقول بأن حكمها قد صدر بصفة انتهائية, وبالتالي يفلت الطعن عليه بالاستئناف من قيد البطلان الذي تشترطه المادة 221 من قانون المرافعات رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء، وتحديداً لمعنى الأحكام الصادرة بصفه انتهائية على الوجه الصحيح؛ ولا يغير من هذا النظر أن يكون الشارع قد أسقط في قانون المرافعات القائم نص الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغي، لأن قصارى ما يفيده ذلك هو أن الشارع رأى في العودة إلى القواعد العامة في شأن تلك الأحكام ما يغني عن هذا النص. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة السادس والعشرين من مايو سنة 1980 في الطعن رقم 390 لسنة 46 ق والأحكام الأخرى التي نحت منحاه قد خالفت هذا النظر وجرت في قضائها على أن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فيما لا يدخل في اختصاصها القيمي - تعتبر انتهائية ولا يجوز استئنافها عملاً بالمادة 221/ 1 من قانون المرافعات إلا لوقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، فإنه يتعين العدول عما قررته من ذلك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف صدر انتهائياً في حين أنه صدر من المحكمة الابتدائية خارج حدود اختصاصها القيمي مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إلغاؤه وإحالة النزاع إلى المحكمة الجزئية المختصة.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها - على ما تقدم بيانه - هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر صحيحاً - وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصوم - قيمة الدعوى بمبلغ أربعة وتسعين جنيهاً وسبعمائة وثلاثين مليماً وذلك طبقاً للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات - اعتباراً بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من الأراضي التي يكون تقديرها باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها, بما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الابتدائية, فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ومن حيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه؛ ولما تقدم، فإن الاستئناف يكون جائزاً وقد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المستأنف صادراً من محكمة غير مختصة قيمياً فإنه يتعين إلغاؤه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة مركز طنطا الجزئية بنظرها وإحالتها إليها للفصل فيها إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات.