الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أكتوبر 2016

الطعن 57664 لسنة 75 ق جلسة 24 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 138 ص 774

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الحفيظ، خالد الجندي، عباس عبد السلام وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة.

---------------

(138)
الطعن رقم 57664 لسنة 75 القضائية

محضر الجلسة. حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة والرول الخاص به. 
مثال.
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى قيد ووصف النيابة العامة أقام قضاءه على قوله "وحيث إن الواقعة قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم مما شهد به الملازم أول .... والملازم أول .... وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية ....". لما كان ذلك، وكانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة ورول القاضي، ولما كان يبين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من تحديده مدة العقوبة المقضي بها على المطعون ضده إلا أن الثابت من محضر الجلسة ورول القاضي المرفق صورته الرسمية أن النطق بالحكم جرى على معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، مما يكشف عن أن واقع الحال في الدعوى المطروحة هو صدور الحكم مشتملا على مدة عقوبة الحبس ومن ثم فإن النعي بخلو أصل الحكم من تحديد مدة العقوبة يكون غير منتج.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الوارد بالتحقيقات. 2- أحرز أداة "شفرة حلاقة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 37/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المحلق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 ومع إعمال المادتين رقمي 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجريمتي إحراز الجوهر المخدر الحشيش بقصد التعاطي وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك بأنه جهل بالعقوبة المقضي بها على المطعون ضده إذ قضى بحبسه دون أن يحدد مدته، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى قيد ووصف النيابة العامة أقام قضاءه على قوله "وحيث إن الواقعة قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم مما شهد به الملازم أول ..... والملازم أول ..... وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية .....". لما كان ذلك، وكانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة ورول القاضي، ولما كان يبين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من تحديده مدة العقوبة المقضي بها على المطعون ضده إلا أن الثابت من محضر الجلسة ورول القاضي المرفق صورته الرسمية أن النطق بالحكم جرى على معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، مما يكشف عن أن واقع الحال في الدعوى المطروحة هو صدور الحكم مشتملا على مدة عقوبة الحبس ومن ثم فإن النعي بخلو أصل الحكم من تحديد مدة العقوبة يكون غير منتج. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 55026 لسنة 75 ق جلسة 22 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 137 ص 768

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فتحي، محمد فريد بعث الله، حسين حجازي وأحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(137)
الطعن رقم 55026 لسنة 75 القضائية

(1) اشتراك. تزوير "الاشتراك في التزوير". تقليد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الاشتراك في التزوير. تمامه. دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. على المحكمة استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها استخلاصاً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
مثال لتسبيب معيب في تحصيل واقعة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد بصمة خاتم شعار الجمهورية.
(2) تزوير "الاشتراك في التزوير". جريمة "أركانها". اشتراك. حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تقليد. إثبات "قرائن".
مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده. لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد. يتعين قيام الدليل على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره. 
جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن مناطه: أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون. مخالفة ذلك النظر. قصور.
الأحكام. يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها. هو مما يجريه من التحقيق.
لمحكمة الموضوع التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته.
-----------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم بطلب الحصول على ترخيص بناء على قطعة أرض محظور البناء عليها وفي سبيل الوصول إلى غايته اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين خطابين نسبهما زوراً إلى هيئة ....... فحرر المجهول بيانات المحررين التي أملاها عليه الطاعن ومهرها المجهول ببصمة أختام مقلدة على تلك الجهة وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بها وقدمها الطاعن إلى جهة إصدار الترخيص فتمكن بذلك من الحصول على الرخصة بالبناء، وقد تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات وهم العاملون بالجهة المنسوب إليها زوراً إصدار الخطابين المزورين ومدير الحي الذي قدم إليه هذين المحررين، والتي لم يخرج مؤداها عن إثبات واقعة تزوير المحررين، فضلاً عن تحريات الشرطة التي أورد الحكم منها أنها توصلت إلى اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في تزوير الخطابين المقدمين إلى الحي الذي أصدر الرخصة بالبناء إلى الطاعن، ثم خلص الحكم من ذلك إلى إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وتقليد بصمة خاتم الجهة المنسوب إليها إصدار الخطابين محل جريمة التزوير وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقدر حصوله، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما، لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشترك مع المتهم الآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحرر ولم يورد الدليل على علمه بتزويره - رغم دفاع الطاعن المطروح على محكمة الموضوع والمؤيد بالمستندات بعدم علمه بحصول التزوير وذلك على ما يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة - ودون أن يورد مضمون المحررين موضوع جريمة التزوير والجهة المنسوب إليها إصدار هذين المحررين بياناً واضحاً.
2- من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده، لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك. ولما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون، ولما كانت العناصر التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولا يغني في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها، لما هو مقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين الخطابين .... وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على تحريرهما وأمده بالبيانات اللازم توافرها وإثباتها لاصطناع هذين المحررين وذيلهما بتوقيعين نسبهما زوراً إلى .... رئيس الإدارة المركزية الهندسية بهيئة .... ومهرها ببصمة مقلدة بخاتم شعار الجمهورية نسبها زوراً لذات الإدارة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى فيما زورا من أجله بأن قدمهما إلى .... رئيس مكتب الرسم بحي .... مع علمه بأمر تزويرهما وحصل بمقتضاها على الترخيص رقم .... لسنة .... قلد بواسطة غيره خاتماً لإحدى الجهات الحكومية" خاتم شعار الجمهورية "الخاص بالإدارة المركزية .... بهيئة ..... واستعمله بأن مهر به الخطابين موضوع التهمة الأولى. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41/ 1، 206/ 2، 211، 212، 214 من قانون العقوبات ومع إعمال المواد 17، 30، 32، 55، 56 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يكشف في مدوناته عن وجه استدلاله على قيام الاشتراك وتوافر عناصره في حقه وعلمه به وهو ما قام عليه دفاعه المؤيد بالمستندات، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم بطلب الحصول على ترخيص بناء على قطعة أرض محظور البناء عليها وفي سبيل الوصول إلى غايته اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين خطابين نسبهما زوراً إلى هيئة ....... فحرر المجهول بيانات المحررين التي أملاها عليه الطاعن ومهرها المجهول ببصمة أختام مقلدة على تلك الجهة وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بها وقدمها الطاعن إلى جهة إصدار الترخيص فتمكن بذلك من الحصول على الرخصة بالبناء، وقد تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات وهم العاملون بالجهة المنسوب إليها زوراً إصدار الخطابين المزورين ومدير الحي الذي قدم إليه هذين المحررين، والتي لم يخرج مؤداها عن إثبات واقعة تزوير المحررين، فضلاً عن تحريات الشرطة التي أورد الحكم منها أنها توصلت إلى اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في تزوير الخطابين المقدمين إلى الحي الذي أصدر الرخصة بالبناء إلى الطاعن، ثم خلص الحكم من ذلك إلى إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وتقليد بصمة خاتم الجهة المنسوب إليها إصدار الخطابين محل جريمة التزوير وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقدر حصوله، أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما، لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشترك مع المتهم الآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحرر ولم يورد الدليل على علمه بتزويره رغم دفاع الطاعن المطروح على محكمة الموضوع والمؤيد بالمستندات بعدم علمه بحصول التزوير وذلك على ما يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ودون أن يورد مضمون المحررين موضوع جريمة التزوير والجهة المنسوب إليها إصدار هذين المحررين بياناً واضحاً، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده، لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك. ولما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون، ولما كانت العناصر التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولا يغني في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها، لما هو مقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 47766 لسنة 75 ق جلسة 22 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 136 ص 763

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فتحي، سامح حامد، محمد فريد بعث الله وأحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.

--------------

(136)
الطعن رقم 47766 لسنة 75 القضائية

(1) نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض في أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا بني على خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". طفل. اختصاص "الاختصاص الولائي". قانون "تفسيره". نقض "أثر الطعن" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
الطفل. هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة. وجوب مراعاة كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته. على المحكمة أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل.
النص في المادة 112 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل. مفاده؟
الاختصاص الولائي. يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي. أساس ذلك؟
عدم استظهار الحكم سن المطعون ضدها. قصور. المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996. مؤداها؟
صدارة القصور على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ليس بوسع محكمة النقض تصحيح الحكم. علة ذلك؟
---------------
1- لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضدها بجريمة السرقة بالإكراه وقضى بمعاقبتها طبقاً للمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 2، 95، 112/ 3، 122/ 1، أ من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه.
2- من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نصت بعد تعديلها على أنه يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند آخر، مما مفاده أن كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كان طفلاً تراعي في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً على أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل، كما نصت المادة 112 منه على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثمانية عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم، كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه الخامسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء، مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لكي تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليها أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون. ولما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتها في خصوصه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن المطعون ضدها ..... فإنه يكون معيباً بالقصور هذا فضلاً عن أن مؤدى نص المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وضعت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل وحددت وفق سنه الإجراءات واجبة الاتباع حسب حالة سن المتهم وإذ كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت من الإشارة إلى الضوابط التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من أن محكمة الأحداث هي التي تختص دون غيرها بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل إلا في الأحوال المستثناة التي حددها القانون ووضع لإجراءات المحاكمة ضوابط وجوبية على النحو المفصل بتلك المادة، وخلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلق بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخر بأنهما: 1- سرقا المبلغ النقدي والمنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين ..... وكان ذلك بطريق الإكراه بأن استدرجته المتهمة الثانية إلى مسكنها وبوصوله باغته المتهم الأول مشهراً في وجهه أداة" سكيناً "هدده بها طالباً منه ما بحوزته من نقود فشلا بذلك مقاومته وبثا الرعب في نفسه وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات. 2- المتهم الأول: أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص" سكيناً "دون أن يكون لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند (11) من الجدول رقم 1 الملحق، 2، 95، 112/ 3، 122/ 1، أ من القانون رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة

لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضدها بجريمة السرقة بالإكراه وقضى بمعاقبتها طبقاً للمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 2، 95، 112/ 3، 122/ 1، أ من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نصت ـ بعد تعديلها ـ على أنه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند آخر، مما مفاده أن كل من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كان طفلاً تراعي في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً على أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل"، كما نصت المادة 112 منه على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثمانية عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات"، وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذ كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤقت يحكم عليه بالسجن ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم، كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه الخامسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء، مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لكي تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليها أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون. ولما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتها في خصوصه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن المطعون ضدها ..... فإنه يكون معيباً بالقصور هذا فضلاً عن أن مؤدى نص المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وضعت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل وحددت وفق سنه الإجراءات واجبة الإتباع حسب حالة سن المتهم وإذ كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت من الإشارة إلى الضوابط التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من أن محكمة الأحداث هي التي تختص دون غيرها بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل إلا في الأحوال المستثناة التي حددها القانون ووضع لإجراءات المحاكمة ضوابط وجوبية على النحو المفصل بتلك المادة، وخلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلق بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. ولما كان الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور فإن هذه المحكمة لا تملك التعرض لما تردي فيه الحكم من خطأ في القانون إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عن إعادة الدعوى إليها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذ رأت أن تدين المطعون ضدها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدها والمحكوم عليه ...... نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العادلة .

الطعن 7724 لسنة 79 ق جلسة 21 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 135 ص 761

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين، نادي عبد المعتمد، علي حسن علي وقدري عبد الله نواب رئيس المحكمة.

---------------

(135)
الطعن رقم 7724 لسنة 79 القضائية

محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
محكمة النقض. أحكامها باتة. لا سبيل للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. أساس وأثر ذلك؟
مثال.
-------------
لما كانت هذه الدائرة بهيئة مغايرة قضت بجلسة .... في الطعن .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبتاريخ .... تقدم الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطالب بطلب يلتمس فيه الرجوع في الحكم لإغفاله الرد على أحد أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة ولا سبيل على الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، إعمالاً لما هو مقرر بالمادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون الطلب المعروض قائماً على غير أساس من القانون متعيناً رفضه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بهما قانوناً وكان قد سبق الحكم عليه في مثل تلك الجناية.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 7/ 1، 34/ 1 بند أ، فقرة 2 بند 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه مائتي ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
فتقدم وكيل الطاعن بطلبه الماثل للرجوع في هذا الحكم.

المحكمة

حيث إن هذه الدائرة بهيئة مغايرة قضت بجلسة ..... في الطعن ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبتاريخ ..... تقدم الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطالب بطلب يلتمس فيه الرجوع في الحكم لإغفاله الرد على أحد أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة ولا سبيل على الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، إعمالاً لما هو مقرر بالمادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون الطلب المعروض قائماً على غير أساس من القانون متعينا رفضه.

الطعن 60714 لسنة 75 ق جلسة 21 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 134 ص 758

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، سمير سامي، رضا سالم ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة.

--------------

(134)
الطعن رقم 60714 لسنة 75 القضائية

تعويض. دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
وجوب فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التعويضات المدنية المطلوبة في الدعوى المدنية المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. أساس ذلك؟
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات. المادة 193 مرافعات.
خلو قانون الإجراءات من نص مماثل لها. يوجب تطبيقها. أثر ذلك: عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الذي أغفل الفصل في الدعوى المدنية. علة ذلك؟
---------------
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون المدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقا في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: شرعا في سرقة سيارة ..... بالطريق العام وذلك بالإكراه الواقع عليه بأن استوقفاه واستقلاها معه وأشهر الأول في وجهه سلاحا أبيض "خنجراً" مهدداً به إياه وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استغاثته بأفراد الكمين والذين تمكنوا من ضبطهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "خنجراً". وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... والتي قضت غيابياً عملاً بالمواد 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المطعون ضدهما عما نسب إليهما.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن ..... المدعي مدنياً أمام النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إنه من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون المدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقا في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.

الطعن 41068 لسنة 74 ق جلسة 20 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 133 ص 752

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، سمير سامي، رضا سالم ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة.

---------------

(133)
الطعن رقم 41068 لسنة 74 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) استدلالات. تلبس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بشأن عدم جدية التحريات. غير مقبول. لعدم اتصاله بقضاء الحكم.
(3) قانون "تفسيره". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
المادتان 30، 126 من القانون رقم 66 لسنة 1960. مفادهما؟
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة وبتلفيقها وكيديتها وشيوعها. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------------
1- من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ولها أن تستخلص من أقوال الشاهد وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيها، وكشف عن اطمئنانه إلى أقوالهما على النحو الذي شهدوا به وسطره الحكم في مدوناته، وبحصول الواقعة على الصورة التي قالا بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام هذا المحكمة.
2-لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات ببطلانها أمر لم يتصل بقضاء الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له.
3- لما كان البين من استقراء نصوص المواد من 126، 30 من القانون 66 لسنة 1960 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضاعة والأمتعة ومنطقة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بمصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق المتهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش أمتعة الطاعن الذي أسفر عنه ضبط جوهر المخدر مخبأ داخل علبة تبغ تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة موظف الجمرك الشاهد الثاني وهو من مأموري الضبط القضائي بعد أن قامت لديه من الاعتبارات إلى الاشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعن لما تناهى إليه من إبلاغ ضباط أمن المطار الشاهد الأول من أن لديه معلومات تفيد أن الطاعن يحوز مواد مخدرة وإذ نتج عن التفتيش الذي أجرى دليل يكشف عن إحرازه مخدراً فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش على النحو الوارد بمدوناته، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
4- من المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وكيديتها وشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق به وذلك بعد إعمال المادتين 17، 55/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها، وتساند في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها في مواضع عددها، وعلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وبطلانها، هذا وقد اطرح الحكم دفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بما لا يسوغ، ولم يعرض لدفاعه على انتفاء صلته بالمخدر المضبوط وبكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوعه كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما حاصله أن مأمور جمرك مطار ... بناءً على معلومات وردت لضابط أمن المطار من أن المتهم الطاعن يحوز كمية من المخدرات قام الأول عقب وصول الطاعن للمطار بتفتيش أمتعته فالتقط منها علبة تبغ وتبين أن بداخلها لفافة تحوي كمية من مخدر الحشيش أحرزها بقصد التعاطي، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال الضابط ومأمور الجمرك ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، وكان يبين مما حصله الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض الحكم لأدلة الثبوت في بيان واف يكفي للتدليل على الصورة التي اعتنقتها المحكمة واستقرت في وجدانها وعلى نحو يدل أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الشأن في الدعوى - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ولها أن تستخلص من أقوال الشاهد وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيها، وكشف عن اطمئنانه إلى أقوالهما على النحو الذي شهدوا به وسطره الحكم في مدوناته، وبحصول الواقعة على الصورة التي قالا بها فإن ما يثيره الطاعن هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام هذا المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات ببطلانها أمر لم يتصل بقضاء الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص المواد من 126، 30 من القانون 66 لسنة 1960 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضاعة والأمتعة ومنطقة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بمصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق التفتيش القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها - في الحدود المعرف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش أمتعة الطاعن الذي أسفر عنه ضبط جوهر المخدر مخبأ داخل علبة تبغ تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة موظف الجمرك - الشاهد الثاني - وهو من مأموري الضبط القضائي بعد أن قامت لديه من الاعتبارات إلى الاشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعن لما تناهى إليه من إبلاغ ضباط أمن المطار - الشاهد الأول - من أن لديه معلومات تفيد أن الطاعن يحوز مواد مخدرة وإذ نتج عن التفتيش الذي أجرى دليل يكشف عن إحرازه مخدراً فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش على النحو الوارد بمدوناته، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وكيديتها وشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3225 لسنة 81 ق جلسة 20 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 132 ص 742

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ فرغلي عبد الرحيم زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد سعيد، عثمان متولي حسن، محمد متولي عامر، محمود محمود عبد السلام نواب رئيس المحكمة.

----------------

(132)
الطعن رقم 3225 لسنة 81 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تلبس. مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
يكفي للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة. تبين ماهية المادة المخدرة قبل التفتيش. عدم لزومه. شرط ذلك؟
قيام دلائل كافية على اتهام الطاعنين بجريمة إحراز مخدر. أثره: جواز القبض عليهما وتفتيش ما معهما. أساس ذلك؟
مثال لتدليل سائغ على توافر حالة التلبس بإحراز مادة مخدرة.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات.
(4) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بعدم ضبط الطاعنين على مسرح الجريمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(5) إثبات "خبرة". مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيميائية هو الذي صار تحليله وإلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل. أثره؟
مثال.
(6) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع. لا يمنع من القضاء بالإدانة. متى كانت أدلة الدعوى كافية.
مثال.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشاهد إن تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(8) بطلان. نقض "الصفة في الطعن" "المصلحة في الطعن".
لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه. ولو كان يستفيد منه. علة ذلك؟
(9) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
---------------
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
2- لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين الأولى والثاني ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله: "وحيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهمين الأولى والثاني في حالة من حالات التلبس فإن المحكمة تقرر أن من حق مأمور الضبط القضائي أن يتتبع ما يحوزه أو يحرزه المتهم المأذون بتفتيشه متى سبق واقعة الضبط إذن من النيابة العامة بضبط ما يحوزه أو يحرزه المتهم حتى ولو انتقلت الحيازة أو الإحراز إلى غير المتهم المأذون بتفتيشه وذلك للكشف عن الجريمة التي صدر من أجلها الإذن بالتفتيش بشرط بأن يتثبت مأمور الضبط من أن حيازة أو إحراز المضبوطات كانت للمتهم المأذون بتفتيشه أولاً ويشاهد ذلك بنفسه وذلك لكونها قد سبق صدور إذن النيابة العامة بضبطها وأن ضبط تلك الأشياء في يد الغير بعد ذلك يعد تنفيذاً لإذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق من شهادة شاهد الإثبات أن الحقيبة "الشنطة" التي تم ضبط المخدر بداخلها كانت المتهمة المأذون بتفتيشها تحرزها بنفسها ثم قامت بنقل حيازتها إلى المتهمة الأخرى والتي نقلتها بدورها إلى المتهم الثاني ومن ثم فإن قيام مأمور الضبط القضائي شاهد الإثبات بضبط تلك الشنطة بحوزة المتهم الثاني يعد تنفيذاً لإذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش الصادر بضبط ما يحوزه أو تحرزه المتهمة الثالثة من مواد مخدرة حتى ولو كانت تلك الشنطة لا يظهر منها المخدر المضبوط إذ لا مجال هنا لإعمال حالة التلبس في حالتها الأولى إذ إن الضبط تم نفاذاً لإذن النيابة العامة، هذا فضلاً عن أن ما تلقاه ضابط الواقعة من أن المتهمة المأذون بتفتيشها على موعد لتسلم المواد المخدرة بمكان الضبط وما شاهده من انتقال حيازة الشنطة التي تحوي المخدر المضبوط بين المتهمين الثلاثة بمثابة توافر الدلائل الكافية على أن ما أحرزه المتهمون وتناقلوه فيما بينهم يفيد في كشف الجريمة التي صدر إذن النيابة العامة للكشف عنها، ومن ثم يضحى دفع المتهمين الأولى والثاني سالف الذكر لا يستند إلى سند جدي صحيح من الواقع أو القانون متعيناً القضاء برفضه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية حيازة الشنطة التي تحوي المخدر المضبوط بين الطاعنين الثلاثة فقام بضبطهم فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن الطاعنين معهما شيء يفيد في كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشهما عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن مؤدى ما تقدم يدل بذاته من ناحية أخرى وبغض النظر عما إذا كان إذن التفتيش يشمل الطاعنين أم لا على قيام دلائل كافية على اتهامهما بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض عليهما وتفتيش الشنطة المضبوطة معهما طبقاً لأحكام المادتين 34/ 1، 46 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ضبط المخدر معهما يكون بمنأى عن البطلان.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة الثالثة ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله: "وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وذلك لخطأ الضابط مجرى التحريات في إثبات أن المتحري عنه الثاني نجل المتهمة المأذون بتفتيشها فإنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه لا ينال من جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن مجرد الخطأ في بعض البيانات التي لا يتطلبها القانون لاستصدار إذن النيابة العامة بالتفتيش ولما كان ما تقدم وكان مجرد خطأ الضابط مجرى التحريات في إثبات المتهم المتحري عنه نجل المتهمة المأذون بتفتيشها لا يعد من البيانات التي تطلبها القانون لصحة صدور إذن النيابة العامة ومن ثم فهو لا ينال من جدية التحريات ولا يعيب الإجراءات وإذ كان ذلك وكانت التحريات التي أجراها ضابط الواقعة قد تضمنت اسم المتهمة المأذون بتفتيشها كاملاً ومحل إقامتها والجريمة التي اقترفتها من حيازة وإحراز المواد المخدرة وأن تحرياته قد أسفرت عن صحة المعلومات التي وردت إليه من عدة مصادر مختلفة على النحو السالف بيانه بأسباب الحكم وأن تلك التحريات قد تأكدت لديه من خلال المراقبة ومن ثم فإن استناد النيابة العامة إلى تلك التحريات واستصدارها الإذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمة الثالثة سائغ وتطمئن المحكمة إلى صحة صدور ذلك الإذن بناء على تلك التحريات الجدية ومن ثم يضحى دفاع المتهمة الثالثة وباقي المتهمين بعدم جدية التحريات لا يستند إلى سند جدي صحيح متعيناً القضاء برفضه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنُي عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
4- لما كان ما أثاره كل من الطاعنتين الأولى والثالثة من عدم ضبطهما على مسرح الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقطاع صلة كل من الطاعنتين الأولى والثالثة بالمخدر المضبوط واطرحه في قوله: "وحيث إنه بالنسبة للدفع بانقطاع صلة المتهمين بالحرز الذي تم إرساله إلى المعامل الكيماوية فمردود عليه بأن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن المخدر الذي تم ضبطه مع المتهمين بمعرفة الضابط هو بذاته الذي أرسل إلى معامل التحليل وهو بذاته الذي تم فحصه معملياً وأن سبب الاختلاف في الوزن بين ما هو ثابت بمحضر الضبط وتقرير المعمل الكيماوي يرجع إلى نوع الميزان الذي تم استعماله في الوزن فهو ميزان غير حساس تم استعماله في الوزن بمعرفة الشرطة بينما الميزان الذي تم الوزن به بواسطة المعمل الكيماوي هو ميزان حساس ويؤيد ذلك أن الفرق في الوزن بين الجهتين فارق ضئيل يمكن حدوثه من جراء ذلك السبب" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذي صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك دون النظر للخلاف في الوزن المقول به، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن وزن الشرطة للمخدر على ميزان غير حساس كان 206 جرامات وأن وزن النيابة العامة على ميزان حساس 30.194 جرام وأن الثابت بتقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر 30.194 جراماً، ومن ثم يكون ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن وزن المخدر 30.394 جراماً هو خطأ مادي في الكتابة وسهو واضح لا يخفي على من يراجع الحكم، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.
6- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع طلب ضم دفتر الأحوال وكانت المحكمة قد استجابت إلى هذا الطلب وأمرت بضمه فتعذر تنفيذ ذلك، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي فصلت في الدعوى دون أن تضم دفتر الأحوال ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع لما هو مقرر من أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت أدلة الدعوى كافية للثبوت، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.
7- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، فإن النعي على الحكم في شأن إغفال أقوال شاهد الإثبات بمحضر الجلسة يكون في غير محله.
8- لما كانت التحريات وإذن التفتيش عن الطاعنة الثالثة فلا صفة للطاعن الثاني في النعي على الحكم بعدم تفتيش مسكن المأذون بتفتيشها لما هو من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقيق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
9- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن الثاني لم يبين ماهية الدفاع الذي أبداه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أحرزوا بقصد الاتجار جوهر (الهيروين) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. باعتبار أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمهم مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعون بمذكرتي أسبابهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة وأدلتها، واطرح دفاع الطاعنين الأولى والثاني ببطلان القبض والتفتيش المؤسس على عدم توافر حالة التلبس، ودفاع الطاعنة الثالثة ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية، وعدم ضبط أي من الطاعنتين الأولى والثالثة على مسرح الجريمة ما لا يسوغ به اطراحه، كما أغفل دفاع الطاعنتين الأولى والثالثة بشأن انقطاع صلتهما بالمخدر المضبوط لاختلاف وزنه بمحضر الضبط والحكم المطعون فيه وتقرير المعمل الكيماوي، كما لم يجبهم إلى طلب ضم دفتر الأحوال بإدارة مكافحة مخدرات ....... استناداً إلى إفادة بفقد دفتر الأحوال، وأغفل أقوال ضابط الواقعة بجلسة المحاكمة ومما حملته من أسباب براءة الطاعن الثاني، كما لم يتم استكمال تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المأذون بتفتيشها الطاعنة الثالثة، كما أغفل باقي ما أبداه دفاع الطاعن الثاني بجلسة المحاكمة إيراداً ورداً. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين الأولى والثاني ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله: (وحيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهمين الأولى والثاني في حالة من حالات التلبس فإن المحكمة تقرر أن من حق مأمور الضبط القضائي أن يتتبع ما يحوزه أو يحرزه المتهم المأذون بتفتيشه متى سبق واقعة الضبط إذن من النيابة العامة بضبط ما يحوزه أو يحرزه المتهم حتى ولو انتقلت الحيازة أو الإحراز إلى غير المتهم المأذون بتفتيشه وذلك للكشف عن الجريمة التي صدر من أجلها الإذن بالتفتيش بشرط بأن يتثبت مأمور الضبط من أن حيازة أو إحراز المضبوطات كانت للمتهم المأذون بتفتيشه أولاً ويشاهد ذلك بنفسه وذلك لكونها قد سبق صدور إذن النيابة العامة بضبطها وأن ضبط تلك الأشياء في يد الغير بعد ذلك يعد تنفيذاً لإذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومن شهادة شاهد الإثبات أن الحقيبة "الشنطة" التي تم ضبط المخدر بداخلها كانت المتهمة المأذون بتفتيشها تحرزها بنفسها ثم قامت بنقل حيازتها إلى المتهمة الأخرى والتي نقلتها بدورها إلى المتهم الثاني ومن ثم فإن قيام مأمور الضبط القضائي شاهد الإثبات بضبط تلك الشنطة بحوزة المتهم الثاني يعد تنفيذاً لإذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش الصادر بضبط ما يحوزه أو تحرزه المتهمة الثالثة من مواد مخدرة حتى ولو كانت تلك الشنطة لا يظهر منها المخدر المضبوط إذ لا مجال هنا لإعمال حالة التلبس في حالتها الأولى إذ إن الضبط تم نفاذاً لإذن النيابة العامة، هذا فضلاً عن أن ما تلقاه ضابط الواقعة من أن المتهمة المأذون بتفتيشها على موعد لتسلم المواد المخدرة بمكان الضبط وما شاهده من انتقال حيازة الشنطة التي تحوي المخدر المضبوط بين المتهمين الثلاثة بمثابة توافر الدلائل الكافية على أن ما أحرزه المتهمون وتناقلوه فيما بينهم يفيد في كشف الجريمة التي صدر إذن النيابة العامة للكشف عنها، ومن ثم يضحى دفع المتهمين الأولى والثاني سالف الذكر لا يستند إلى سند جدي صحيح من الواقع أو القانون متعيناً القضاء برفضه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، وكان الحكم قد أثبت أن الضابط المأذون له بالتفتيش قد شاهد انتقال حيازة الشنطة التي تحوي المخدر المضبوط بين الطاعنين الثلاثة فقام بضبطهم فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن الطاعنين معهما شيء يفيد في كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشهما عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن مؤدى ما تقدم يدل بذاته من ناحية أخرى وبغض النظر عما إذا كان إذن التفتيش يشمل الطاعنين أم لا على قيام دلائل كافية على اتهامهما بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض عليهما وتفتيش الشنطة المضبوطة معهما طبقاً لأحكام المادتين 34/ 1، 46 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ضبط المخدر معهما يكون بمنأى عن البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة الثالثة ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله: "وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وذلك لخطأ الضابط مجرى التحريات في إثبات أن المتحري عنه الثاني نجل المتهمة المأذون بتفتيشها فإنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه لا ينال من جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن مجرد الخطأ في بعض البيانات التي لا يتطلبها القانون لاستصدار إذن النيابة العامة بالتفتيش ولما كان ما تقدم وكان مجرد خطأ الضابط مجرى التحريات في إثبات المتهم المتحري عنه نجل المتهمة المأذون بتفتيشها لا يعد من البيانات التي تطلبها القانون لصحة صدور إذن النيابة العامة ومن ثم فهو لا ينال من جدية التحريات ولا يعيب الإجراءات وإذ كان ذلك وكانت التحريات التي أجراها ضابط الواقعة قد تضمنت اسم المتهمة المأذون بتفتيشها كاملاً ومحل إقامتها والجريمة التي اقترفتها من حيازة وإحراز المواد المخدرة وأن تحرياته قد أسفرت عن صحة المعلومات التي وردت إليه من عدة مصادر مختلفة على النحو السالف بيانه بأسباب الحكم وأن تلك التحريات قد تأكدت لديه من خلال المراقبة ومن ثم فإن استناد النيابة العامة إلى تلك التحريات واستصدارها الإذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمة الثالثة سائغ وتطمئن المحكمة إلى صحة صدور ذلك الإذن بناء على تلك التحريات الجدية ومن ثم يضحى دفاع المتهمة الثالثة وباقي المتهمين بعدم جدية التحريات لا يستند إلى سند جدي صحيح متعيناً القضاء برفضه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنُي عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما أثاره كل من الطاعنتين الأولى والثالثة من عدم ضبطهما على مسرح الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقطاع صلة كل من الطاعنتين الأولى والثالثة بالمخدر المضبوط واطرحه في قوله: "وحيث إنه بالنسبة للدفع بانقطاع صلة المتهمين بالحرز الذي تم إرساله إلى المعامل الكيماوية فمردود عليه بأن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن المخدر الذي تم ضبطه مع المتهمين بمعرفة الضابط هو بذاته الذي أرسل إلى معامل التحليل وهو بذاته الذي تم فحصه معملياً وأن سبب الاختلاف في الوزن بين ما هو ثابت بمحضر الضبط وتقرير المعمل الكيماوي يرجع إلى نوع الميزان الذي تم استعماله في الوزن فهو ميزان غير حساس تم استعماله في الوزن بمعرفة الشرطة بينما الميزان الذي تم الوزن به بواسطة المعمل الكيماوي هو ميزان حساس ويؤيد ذلك أن الفرق في الوزن بين الجهتين فارق ضئيل يمكن حدوثه من جراء ذلك السبب". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذي صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك دون النظر للخلاف في الوزن المقول به، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن وزن الشرطة للمخدر على ميزان غير حساس كان 206 جرامات وأن وزن النيابة العامة على ميزان حساس 30.194 جراما وأن الثابت بتقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر 30.194 جراماً، ومن ثم يكون ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن وزن المخدر 30.394 جراماً هو خطأ مادي في الكتابة وسهو واضح لا يخفى على من يراجع الحكم، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع طلب ضم دفتر الأحوال وكانت المحكمة قد استجابت إلى هذا الطلب وأمرت بضمه فتعذر تنفيذ ذلك، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي فصلت في الدعوى دون أن تضم دفتر الأحوال ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع لما هو مقرر من أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت أدلة الدعوى كافية للثبوت، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، فإن النعي على الحكم في شأن إغفال أقوال شاهد الإثبات بمحضر الجلسة يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت التحريات وإذن التفتيش عن الطاعنة الثالثة فلا صفة للطاعن الثاني في النعي على الحكم بعدم تفتيش مسكن المأذون بتفتيشها لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقيق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن الثاني لم يبين ماهية الدفاع الذي أبداه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4663 لسنة 81 ق جلسة 19 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 131 ص 734

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيه زهران، عطية أحمد عطية نائبي رئيس المحكمة، حسين النخلاوي والسيد أحمد.

-------------

(131)
الطعن رقم 4663 لسنة 81 القضائية

 (1)نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". حكم "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". عقوبة "تطبيقها".
جواز الطعن بالنقض من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله. مؤدي ذلك؟ الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة. مقصور على الغرامة التي تجاوز العشرين ألف جنيه. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. عدم جواز الطعن بالنقض في الجريمة المعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه. أساس ذلك؟
خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب الواجبة التطبيق. لا ينال منه. ما دامت العقوبة لم تخرج عن حدود تلك المادة
.
 (2)
نقض "سقوط الطعن".
عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية. أثره: سقوط الطعن.
(3)
سب. قذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". نشر.
عنصر العلانية في جريمتي السب والقذف. يكفي لتوافره أن يكون الجاني قصد إلى إذاعة ما أسند إلى المجني عليه. عدم استظهار توافر ذلك القصد. قصور.
مثال
.
(4)
سب. قذف. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه. مثال.

----------------
1 - من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وكانت الجريمة التي دان بها الحكم المطعون فيه الطاعن الأول معاقباً عليها بالفقرة الثانية من المادة 200 مكرر (أ) وكان نص المادة سالفة البيان قد جرى على أنه "..... وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر مسئولية شخصية ويعاقب على أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف". وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ومن ثم لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن الأول مع تغريمه مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة أيضاً بالقانون رقم 74 لسنة 2007 ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد أورد خطأ مادة العقاب 200 مكرر بدلاً من المادة 200 مكرر (أ) من قانون العقوبات ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق.
2 - لما كان الطاعن الثاني - على ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى ودفاع الطاعنة وعبارات المقال انتهى إلى أنها ".... تشكل طعنة مسمومة في الجهاز القضائي الذي ينتمي إليه المجني عليه وأن الطاعنة قد خرجت على الحدود التي رسمها القانون في التعبير عن رأيها باستخدام ألفاظ وعبارات في حق المجني عليه تنم على الغطرسة والاستعلاء وذلك لقيامه بأداء واجبه المنوط به في حماية شرعية الانتخابات باعتباره مكلفاً بها فوصفته بأقذع الألفاظ الشائنة بذاتها تضمنت سباً وقذفاً وإهانة وافتراء وقد وقعت هذه الإهانة أثناء تأدية المجني عليه لوظيفته وبسببها وهي وظيفة أساسها ثقة المتقاضين واطمئنانهم لقاضيهم كما أن ما تفوهت به إنما ينقص من هيبة القضاء والقضاة أمام الملأ الذي شاهد وقرأ المقال موضوع الاتهام وهو ما يؤدي إلى اهتزاز الثقة بالقضاء وحيث إن الجريدة التي نشرت المقال محل الاتهام يتم توزيعها على جمهور القراء في أغلب محافظات الجمهورية ومن ثم يكون ركن العلانية في جريمتي السب والقذف متوافراً". ولما كان يجب لتوافر العلانية في جريمتي السب والقذف أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسند إلى المجني عليه وكانت المحكمة لم تستظهر توافر ذلك القصد، ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقام الرد على الدفع ببطلان التسجيل الصوتي المتعلق بالحوار المنشور محل الاتهام القول أن "المحكمة يهمها أن تشير في هذا الصدد إلى أنه وبعد استماعها للحديث المسجل والذي جاء مبتوراً في مقدمته ونهايته وخالياً من اسم المتهم الثاني وصفته والغرض من المحادثة ومن رضاء صريح من المتهمة بالنشر أو التسجيل وحسب البين من الاطلاع على محضر تفريغ التسجيل الصوتي الذي أجراه المتهم الثاني أن الحديث لا يعدو أن يكون محادثة شخصية تمت في مكان خاص". كما أورد في مقام إدانة المتهم الثاني القول "وحيث إنه وعن مسئولية المتهم الثاني "المحرر" فهي ثابتة من وضع اسمه على المقال موضوع الاتهام والذي قام بنشره كما أنه قام بإضافة عبارات شائنة وقاسية لم تصدر عن المتهمة مثل (مجنون) وأنه يساند جماعة محظورة أو تيارات إسلامية .... وأن ما قاله ........ أشبه بنكتة غير مقبولة ومضحكة وأن ما فعله نكتة سخيفة وغير محبوكة قاصداً من ذلك الإمعان في التشهير بالقاضي المجني عليه والهيئة التي ينتمي إليها – فضلاً عن تعمد استفزاز المتهمة واستنطاقها بالألفاظ المشينة". ثم عاد الحكم في معرض إدانة الطاعنة وأورد "وحيث إنه وعن مسئولية المتهمة الثالثة فهي ثابتة أيضاً فالمتهمة أستاذة جامعية سابقة وتدير مؤسسة طبية وتتبوأ مناصب حزبية وهي أيضاً عضو بمجلس الشعب وقد أقرت بالتحقيقات ما ورد بالمقال والذي يشكل طعنه مسمومة في الجهاز القضائي الذي ينتمي إليه المجني عليه فقد خرجت على الحدود التي رسمها القانون في التعبير عن رأيها باستخدام ألفاظ وعبارات في حق المجني عليه تنم على الغطرسة والاستعلاء وذلك لقيامه بأداء واجبه المنوط به في حماية شرعية الانتخابات باعتباره مكلفاً بها فوصفته بأقذع الألفاظ الشائنة بذاتها تضمنت سباً وقذفاً وإهانة وافتراء وقد وقعت هذه الإهانة أثناء تأدية المجني عليه لوظيفته وبسببها وهي وظيفة أساسها ثقة المتقاضين واطمئنانهم لقاضيهم كما أن ما تفوهت به إنما ينقص من هيبة القضاء والقضاة أمام الملأ الذي شاهد وقرأ المقال موضوع الاتهام وهو ما يؤدي إلى اهتزاز الثقة بالقضاء وحيث إن الجريدة التي نشرت المقال محل الاتهام يتم توزيعها على جمهور القراء في أغلب محافظات الجمهورية ومن ثم يكون ركن العلانية في جريمتي السب والقذف متوافراً". لما كان ما تقدم، فإن اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة علم الطاعنة بالتسجيل وموافقتها على نشر المقال موضوع الجريمة، وواقعة تفوهها بالعبارة موضوع تهمة القذف وهي مناط التأثيم يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى. فضلاً عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنة ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: أهانوا بالقول موظفاً عاماً مكلفاً بخدمة عامة المجني عليه ...... عضو اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بدائرة ..... وكان ذلك بسبب تأديته لتلك الخدمة بأن أسندوا إليه عن طريق النشر بإحدى الصحف "جريدة ..... " بعددها الصادر بتاريخ ...... عبارات الإهانة موضوع التهمتين الثانية والثالثة. ثانياً: قذفوا بإحدى طرق العلانية المجني عليه سالف الذكر بأن أسندوا إليه عن طريق النشر بالصحف أموراً لو صحت لأوجبت عقابه قانوناً واحتقاره عند أهل وطنه وذلك في الموضوع الذي حرره المتهم الأول ونشره الثاني بالعدد رقم ..... الصادر بتاريخ ...... من جريدة ..... تحت عنوان القاضي ..... "يساند تيار الإخوان وتيارات إسلامية أخرى وأنه يريد أن يضرب الحزب الوطني في الدائرة وأنه لم يستطع قول ذلك على مرشحي الحزب الوطني الرجال في الدائرة لأنه خائف منهم وهيدولوا فوق دماغه" وكان ذلك بسوء قصد وبلا سند لما نشروه وأسندوه إليه على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: سبوا علناً وبطريق النشر المجني عليه سالف الذكر بأن أسندوا إليه أموراً خادشة لشرفه واعتباره في ذات الموضوع المنشور محل الاتهام الثاني بأن "نعتوه بأنه مجنون وكاذب ومختل عقلياً وأهوج وأن ما قاله أشبه بنكتة غير مقبولة ومضحكة وأن ما فعله لعبة سخيفة وغير محبوكة" وكان ذلك بسوء قصد على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ..... على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 133/ 1، 134، 171/ 5، 185، 200 مكرر، 302/ 1، 303/ 2، 306، 307 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من القانون ذاته. أولا: بمعاقبة المتهم الأول بتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة المتهمين الثاني والثالثة بالحبس لمدة شهر واحد وبتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه عما أسند إليهما. ثالثا: أمرت بإحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهم بوكيل عن كل منهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

أولاً: في الطعن المقدم من الطاعن الأول ..... .
حيث إنه من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وكانت الجريمة التي دان بها الحكم المطعون فيه الطاعن الأول معاقباً عليها بالفقرة الثانية من المادة 200 مكرر (أ) وكان نص المادة سالفة البيان قد جرى على أنه ".... وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر مسئولية شخصية ويعاقب على أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف". وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ومن ثم لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن الأول مع تغريمه مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة أيضاً بالقانون رقم 74 لسنة 2007، ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد أورد خطأ مادة العقاب 200 مكرر بدلاً من المادة 200 مكرر (أ) من قانون العقوبات ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق.
ثانياً: في الطعن المقدم من الطاعن الثاني ......
من حيث إن الطاعن الثاني على ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
ثالثاً: في الطعن المقدم من الطاعنة الثالثة .....
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم القذف والسب في حق موظف عام بطريق النشر وإهانته بالكتابة أثناء وبسبب تأدية أعمال وظيفته قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ذلك بأنها تمسكت بانتفاء ركن العلانية إذ لم تقصد من حديثها هاتفياً مع الطاعن الثاني إلى إذاعة ما أسندته إلى المجني عليه ولم تكن تعلم بتسجيل المحادثة ولم تأذن بنشرها وأن تلك المحادثة لا تعدو أن تكون حديثاً خاصاً بينهما وكانت وليدة غش وخداع من الطاعن الثاني إلا أن المحكمة أغفلت ذلك الدفاع، كما أن الحكم في معرض رده على دفاعها ببطلان التسجيل اعتنق صورة للواقعة مفادها خلو الحديث المسجل لها من علمها بالتسجيل ورضائها بالنشر وأن حديثها مع الطاعن الثاني لا يعدو أن يكون حديثاً خاصاً ثم عاد وانتهى إلى مسئوليتها عما تم نشره، كما نفى عنها - في معرض إدانة الطاعن الثاني - إصدار العبارة موضوع تهمة القذف وأسند للأخير إضافتها إلى المقال محل الواقعة ثم عاد وأسند للطاعنة التفوه بها ودانها عنها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى ودفاع الطاعنة وعبارات المقال انتهى إلى أنها "..... تشكل طعنة مسمومة في الجهاز القضائي الذي ينتمي إليه المجني عليه وأن الطاعنة قد خرجت على الحدود التي رسمها القانون في التعبير عن رأيها باستخدام ألفاظ وعبارات في حق المجني عليه تنم على الغطرسة والاستعلاء وذلك لقيامه بأداء واجبه المنوط به في حماية شرعية الانتخابات باعتباره مكلفاً بها فوصفته بأقذع الألفاظ الشائنة بذاتها تضمنت سباً وقذفا وإهانة وافتراء وقد وقعت هذه الإهانة أثناء تأدية المجني عليه لوظيفته وبسببها وهي وظيفة أساسها ثقة المتقاضين واطمئنانهم لقاضيهم كما أن ما تفوهت به إنما ينقص من هيبة القضاء والقضاة أمام الملأ الذي شاهد وقرأ المقال موضوع الاتهام وهو ما يؤدي إلى اهتزاز الثقة بالقضاء وحيث إن الجريدة التي نشرت المقال محل الاتهام يتم توزيعها على جمهور القراء في أغلب محافظات الجمهورية ومن ثم يكون ركن العلانية في جريمتي السب والقذف متوافراً". ولما كان يجب لتوافر العلانية في جريمتي السب والقذف أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسند إلى المجني عليه وكانت المحكمة لم تستظهر توافر ذلك القصد، ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقام الرد على الدفع ببطلان التسجيل الصوتي المتعلق بالحوار المنشور محل الاتهام القول أن "المحكمة يهمها أن تشير في هذا الصدد إلى أنه وبعد استماعها للحديث المسجل والذي جاء مبتوراً في مقدمته ونهايته وخالياً من اسم المتهم الثاني وصفته والغرض من المحادثة ومن رضاء صريح من المتهمة بالنشر أو التسجيل وحسب البين من الاطلاع على محضر تفريغ التسجيل الصوتي الذي أجراه المتهم الثاني أن الحديث لا يعدو أن يكون محادثة شخصية تمت في مكان خاص". كما أورد في مقام إدانة المتهم الثاني القول "وحيث إنه وعن مسئولية المتهم الثاني "المحرر" فهي ثابتة من وضع اسمه على المقال موضوع الاتهام والذي قام بنشره كما أنه قام بإضافة عبارات شائنة وقاسية لم تصدر عن المتهمة مثل (مجنون) وأنه يساند جماعة محظورة أو تيارات إسلامية. وأن ما قاله ....... أشبه بنكته غير مقبولة ومضحكة وأن ما فعله نكتة سخيفة وغير محبوكة قاصداً من ذلك الإمعان في التشهير بالقاضي المجني عليه والهيئة التي ينتمي إليها فضلاً عن تعمد استفزاز المتهمة واستنطاقها بالألفاظ المشينة". ثم عاد الحكم في معرض إدانة الطاعنة فأورد "وحيث إنه وعن مسئولية المتهمة الثالثة فهي ثابتة أيضاً فالمتهمة أستاذة جامعية سابقة وتدير مؤسسة طبية وتتبوأ مناصب حزبية وهي أيضاً عضو بمجلس الشعب وقد أقرت بالتحقيقات ما ورد بالمقال والذي يشكل طعنة مسمومة في الجهاز القضائي الذي ينتمي إليه المجني عليه فقد خرجت على الحدود التي رسمها القانون في التعبير عن رأيها باستخدام ألفاظ وعبارات في حق المجني عليه تنم على الغطرسة والاستعلاء وذلك لقيامه بأداء واجبه المنوط به في حماية شرعية الانتخابات باعتباره مكلفاً بها فوصفته بأقذع الألفاظ الشائنة بذاتها تضمنت سباً وقذفاً وإهانة وافتراء وقد وقعت هذه الإهانة أثناء تأدية المجني عليه لوظيفته وبسببها وهي وظيفة أساسها ثقة المتقاضين واطمئنانهم لقاضيهم كما أن ما تفوهت به إنما ينقص من هيبة القضاء والقضاة أمام الملأ الذي شاهد وقرأ المقال موضوع الاتهام وهو ما يؤدي إلى اهتزاز الثقة بالقضاء وحيث إن الجريدة التي نشرت المقال محل الاتهام يتم توزيعها على جمهور القراء في أغلب محافظات الجمهورية ومن ثم يكون ركن العلانية في جريمتي السب والقذف متوافراً". لما كان ما تقدم، فإن اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة علم الطاعنة بالتسجيل وموافقتها على نشر المقال موضوع الجريمة، وواقعة تفوهها بالعبارة موضوع تهمة القذف وهي مناط التأثيم يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى. فضلاً عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنة ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه ويوجب نقضه أيضاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنها.