الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 مايو 2016

مناط اختصاص مجلس الدولة بقضايا الإعفاء من رسوم الالتحاق بالأندية الرياضية

القضاء الإداري
 الطعن 768 لسنة 64 ق جلسة 12/4/2011
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح أمين الجزار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حلمي محمد إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ وئام محمد صلاح مفوض الدولة 
وسكرتارية السيد/ ثروت نصحي جيد أمين السر

--------------
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/10/2009 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحه وأسرته العضوية العاملة بالنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيله بسجلات العضوية العاملة به واستخراج كافة الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية وأحقيته وأسرته في التمتع بميزة الاشتراكات المخفضة بالنادي وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وذكر المدعي شرحاً للدعوى أنه تقدم بطلب للحصول على عضوية نادي 6 أكتوبر الرياضي مستوفياً جميع الأوراق المطلوبة في ضوء ما تضمنته قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة من تيسيرات لأعضاء الهيئات القضائية، سيما وأنه تقدم بشهادة من جهة العمل تفيد بأنه عضو بالهيئات القضائية، إلا أن النادي امتنع عن استخراج بطاقة العضوية له رغم استعداده لسداد الرسوم والاشتراكات المقررة في هذا الشأن مما حدا به إلى تقديم تظلم للجهة الإدارية لإعمال سلطتها المنصوص عليها في المادة (45) من القانون رقم 77 لسنة 1975 والمادة 56 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية ولكنها لم تلتفت إلى تظلمهم بما يصم مسلكها بمخالفة القانون، واختتم المدعي صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على البيانات المعلاة على غلافها، كما قدم نائب الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها أصلياً: عدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر النزاع، واحتياطياً عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وعلى سبيل الاحتياط عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وعلى سبيل الاحتياط الكلي بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الطعن المقدم للمحكمة الدستورية العليا، ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها، فقامت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير مسبب بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة حيث تدخل السادة المستشارين المشار إليهم بموجب صحف معلنة أو بالحضور وإثبات التدخل بمحضر الجلسة في مواجهة الحاضرين عن المدعى عليهم وطلبوا الحكم بقبول تدخلهم هجومياً في الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحهم وأسرهم العضوية العاملة بالنادي مع ما ترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وقدم الحاضر عنهم حوافظ مستندات طوت على البيانات المعلاة على غلافها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/12/2010 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً
ومن حيث إن المدعين يهدفون إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحهم وأسرهم العضوية العاملة بالنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيلهم بسجلات العضوية العاملة به واستخراج كافة الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية وأحقيتهم وأسرهم في التمتع بميزة الاشتراكات المخفضة بالنادي وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث إن البحث في مسألة اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى هي من الأمور الأولية التي يتعين على المحكمة التصدي لها قبل الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها فإنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن النوادي الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة لدعمها في القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء وهي تقوم برسالتها هذه في إطار أحكام الدستور والقانون حيث تخضع مثلها في ذلك مثل أي فرد أو شخص قانوني عام أو خاص في الدولة لسيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة وفي سبيل تحقيق هذه الغاية أخضعها المشرع في قانون رقم 77 لسنة 1975 للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقاً للتخطيط الذي تضمنه الجهة الإدارية المركزية. كما خول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على جميع الإجراءات التي تتخذها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الإدارية أو الصحية والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصا في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة أو أنها لم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها لها الجهة المختصة وأوجبت عليها أن تترسمها فيما تصدره من قرارات في جميع مجالات نشاطها
كما أن المشرع خول للجهة الإدارية المختصة في حالة اكتشاف أي مخالفة للقوانين أو اللوائح أن تتدخل بإعلان بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها، وبمقتضى ذلك أنه ولئن كانت الأندية هي جهات خاصة تكونها جماعات من الأفراد بالطريق الديمقراطي للعمل في مجال رعاية الشباب والرياضة
وتبعاً لذلك لا تخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري إلا أنه لما كانت الجهة الإدارية هي المنوط بها الإشراف والرقابة على هذه الأندية تحقيقاً للصالح العام وإعلاءاً للشرعية وسيادة القانون فإذا لجأ إليها أصحاب الشأن بالتظلم من القرارات الصادرة من هذه الهيئات وجب على الجهة الإدارية المختصة إعمال رقابتها التي يوجبها احترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون بأن تمارس سلطتها التي خولها لها القانون لتحقيق الرقابة القانونية التي استدلها على تصرفات الأندية وقراراتها إما بإعلان بطلان القرارات المخالفة للقوانين واللوائح أو بتأييد هذه القرارات إن تأكدت من سلامتها وصحتها بل يتعين عليها ممارسة هذه السلطة حتى أن يتوجه أصحاب الشأن إليها بالتظلم من هذه القرارات ذلك لأن المشرع لم يخول الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على هذه الأندية والهيئات لمجرد إعطاء مزايا خاصة للقائمين على إدارتها لمباشرة سيطرة ووصاية محكمة إن شاءت قامت بأعمالها أو تحجم إن شاءت عن استعمالها بل منح هذه السلطة لتحقيق الشرعية وسيادة القانون ولتكون مسئولة مسئولية سياسية وقانونية عما تؤديه هذه الهيئات من أعمال بحيث تكون السلطة تكون المسئولية ولم يخول المشرع جهة ما أية سلطة قط إلا وعليها مسئولية وأمانة استعمالها لتحقيق الغاية التي ابتغاها منها وهي تحقيق الصالح العام في إطار أحكام الدستور ورد قرارات هذه الأندية والهيئات وما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة إلى الشرعية وسيادة القانون وإلا كانت الرقابة التي نظمها القانون لا طائل من ورائها مما يجعل هذه الأندية إزاء ما خولها المشرع من امتيازات السلطة العامة إلى سلطة تصرف مطلقة من كل قيد تفصل ما تشاء دون أي تدخل من الجهة الإدارية المختصة إذا تخلفت عن أداء واجبها في تسليط رقابتها على هذه الأندية عند بحثها للقرار سواء بمقتضى تظلم أو شكوى من أصحاب الشأن أو حين مراجعتها لتصرفات تلك الهيئات واعتمادها بحيث يكون قرارها في هذا الشأن خاضعاً لرقابة القضاء الإداري (يراجع حكمها في القضية رقم 3402/40ق جلسة 13/8/1995). 
ومن حيث إن المدعي والخصوم المتداخلين يهدفون من دعواهم الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعى عليه لإتمام إجراءات منحهم وأسرهم العضوية العاملة بالنادي، فمن ثم يكون القرار الطعين من القرارات الإدارية السلبية طبقاً للقانون مما يختص القضاء الإداري بالفصل في صحته على النحو سالف الذكر، ومن ثم يكون هذا الدفع غير قائم على سند من القانون خليقاً بالالتفات عنه مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون معاودة ذكره في المنطوق
ومن حيث إنه عن طلب المدعى عليهم وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى رقم 177 لسنة 32ق دستورية المقامة بشأن مدى دستورية المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، فإن المستفاد من نص المادة (129) من قانون المرافعات أنها قد جعلت من تعليق الحكم في الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم هي من إطلاقات محكمة الموضوع إن شاءت أعملتها وفقاً لتقديرها بحسب الحالة المعروضة وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة الطعن، ولما كانت هذه المحكمة قد سبق لها في العديد من أحكامها بحث مدى جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة محل الدعوى الدستورية المشار إليها وذهبت إلى أن الاستثناء الوارد بها ليس تفضيلاً لفئات وإنما تقديراً من المشرع إن بعض شاغلي الوظائف العامة يحاطون بسياج معين يحول بينهم وبين التردد على أماكن عادية – ترفعاً لهم وبعداً بهم عن المظنة والريب والشبهات وإلزاما لهم بالتزام الحيطة والحذر وسلوك الرجل الحريص وليس الرجل المعتاد للحفاظ على هيبته ومكانته مما يحفظ هيبة وكرامة الوظيفة – وبالتالي سمح المشرع لهم استثناءاً بارتياد الأندية الرياضية (هيئات اجتماعية خاصة) وعضويتها العاملة حتى لا يلجأوا وأسرهم إلى أماكن أخرى مما قد يؤثر على عملهم وهيبة وكرامة الوظيفة، كما أن المشرع أراد تطعيم هذه الأندية بهؤلاء الفئات المستثناة لتقويتها وتعضيدا لها في القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء مما ينتفي معه الإخلال بمبدأ المساواة، وانتهت المحكمة إلى أن الدفع بعدم الدستورية غير قائم على سند من القانون، ومن ثم يكون طلب وقف الدعوى تعليقياً مخالفاً لما وقر في يقين هذه المحكمة من دستورية النص المشار إليه وجديراً بالالتفات عنه
من حيث إنه عن الطلبات المقدمة من الخصوم المتدخلين في الدعوى بتدخلهم هجومياً بطلباتهم آنفة الذكر فإن المستفاد من نص المادة (126) من قانون المرافعات أن هناك نوعان من التدخل أولهما التدخل الإنضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته والمتدخل إنضمامياً يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه في الدعوى، والنوع الثاني التدخل الاختصامي ويقصد به المتدخل المطالبة بحق يدعيه لنفسه ويطلب الحكم له به، ويشترط لقبوله شرطان: الأول أن يدعي طالب التدخل لنفسه حقاً، ويشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهي أن تكون المصلحة قانونية وحالة وقائمة وشخصية ومباشرة، والثاني الارتباط بين الطلب الأصلي الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية، ووجود هذا الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب
ومن حيث إن الخصوم المتدخلين في الدعوى من الفئات المستثناة ويطلبون لأنفسهم الحكم بذات الطلبات التي يطلبها المدعي لنفسه ولهم مصلحة شخصية ومباشرة في التدخل كما أنه هناك ارتباط بين طلباتهم وطلب المدعي، وقد تم التدخل وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول تدخلهم على أن يكتفي بذكر ذلك بالأسباب دون حاجة إلى معاودة ذكره بالمنطوق
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ومن ثم فهي مقبولة شكلاً
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن التعرض للشق العاجل منها
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى إن المادة (25) من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة تنص على أن: "تخضع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك التثبيت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسي للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها في سبيل ذلك الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة". 
وتنص المادة الأولى من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المرفق للأندية الرياضية على أن: "النادي الرياضي هو هيئة رياضة لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويتكون من عدد لا يقل عن خمسين عضوا من الأشخاص الطبيعيين الذين لا يستهدفون الكسب المادي". 
وتنص المادة (6) من ذات القرار على أن: "أنواع العضوية
1- عضو مؤسس. 2- عضو عامل. 3- عضو تابع
4- عضو فخري. 5- عضو موسمي. 6- عضو رياضي". 
وتنص المادة (7) من ذات القرار على أن: "شروط العضوية
أولاً: .............. 
ثانياً: العضو العامل وهو العنصر الذي يحق له أن يشترك في النادي ويسهم في جميع أنشطته ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية ويشترط فيه
1- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية
2- أن يسدد الاشتراك المقررة لهذه العضوية وفقاً للفئات المقررة باللائحة المالية للنادي
3- ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية أو السياسية
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم تصدر ضده أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية
5- ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ما لم يمضي على ذلك 4 سنوات ........". 
وتنص المادة (9) من ذات القرار على أن: "إجراءات العضوية: يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة، وتقوم إدارة النادي خلال أسبوع من تاريخ تقديم هذه الطلبات بوضعها على اللوحة المعدة لذلك لمدة عشرة أيام ليبدي من يريد من أعضاء النادي ملاحظاته عليه كتابة إلى إدارة النادي، وتعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة بعد العشرة أيام مصحوبة بما يقدم عنها من ملاحظات سواء من إدارة النادي أو الأعضاء للنظر فيها مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك المقرر طبقاً للائحة المالية خلال أسبوعين من تاريخ استلام الخطاب وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن
ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوفي لشروط العضوية العاملة أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً بمضي هذه المدة ..........". 
وتنص المادة (10) من ذات القرار على أن: "يتعين على مجلس إدارة النادي قبول أعضاء جدد في جميع أنواع العضوية بنسبة 3% على الأقل في كل عام". 
وتنص المادة (34) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية على أن: "يقترح مجلس الإدارة على الجهة الإدارية المركزية (جهاز الرياضة) فئات الاشتراك بأنواع العضوية وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها ولا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على موافقة تلك الجهة الصريحة وعلى ضوء ما تحدده القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن". 
وتنص المادة (35) من ذات القرار على أن: "....... ويجوز تحصيل تبرع إنشاءات من الأعضاء الجدد مرة واحدة للمساهمة في تطوير وتوسعات النادي الإنشائية وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة بعد توضيح الغرض منها وموافقة الجهة الإدارية المركزية الصريحة". 
وتنص المادة (36) من ذات القرار على أن: "تحدد رسوم الالتحاق للأعضاء الجدد بما يعادل خمسة أمثال الاشتراك السنوي". 
وتنص المادة (38) من ذات القرار على أن: "بالنسبة للفئات المستثناة". 
أولاً:............ 
ثانياً: ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ........ تخفيض 50% من قيمة الاشتراك السنوي الفردي أو العائلي للعضو العامل والإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية ..." 
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن النوادي الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة لدعمها في القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء وهي تقوم برسالتها هذه في إطار أحكام الدستور والقانون حيث تخضع مثلها في ذلك مثل أي فرد أو شخص قانوني عام أو خاص لسيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة (المادة 64 من الدستور) وفي سبيل تحقيق هذه الغاية أخضعها المشرع في قانون رقم 77 لسنة 1975 للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقاً للتخطيط الذي تضعه لها الجهة الإدارية المركزية كما خول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على هذه الإجراءات التي تتخذها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الإدارية أو الصحية والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصاً في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة أو أنها لم تحد من السياسة العامة التي وضعتها لها الجهة المختصة وأوجبت عليها أن تترسمها فيما تصدره من قرارات في جميع مجالات نشاطها، وخول الجهة الإدارية المختصة في حالة اكتشاف أي مخالفة للقوانين أو اللوائح أن تعلن بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها". 
وتطبيقاً لتلك الغايات وتنفيذاً لإرادة المشرع في وضع سياسة عامة تسير على نهجها جميع الأندية الرياضية أصدر وزير الشباب والرياضة قراره رقم 863 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المرفق للأندية الرياضية وقراره رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية تضمناً أنواع العضوية وشروطها وإجراءاتها والرسوم المقررة الواجب سدادها عند الاشتراك لأول مرة مع اشتراط موافقة الجهة الإدارية المختصة على تلك الرسوم وقيمتها، كما حدد الفئات المستثناة من تلك الرسوم حيث حددها على سبيل الحصر ومنها أعضاء الهيئات القضائية". 
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي والخصوم المتدخلين من أعضاء الهيئات القضائية وكذلك من الفئات المستثناة المشار إليها في المادة (38) سالفة الذكر وقد تقدموا بطلبات العضوية إلى مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي حيث قاموا بملء استمارة طلب العضوية وقام بتزكيتها عضوين من أعضاء النادي بعد أن استوفوا جميع الشروط المطلوبة للعضوية، إلا أن النادي لم يجبهم إلى طلبهم فتقدموا بتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة والتي لم تحرك ساكناً
ومن حيث إن المدعي والخصوم المتدخلين قد توافر لديهم جميع الشروط المطلوبة للحصول على العضوية العاملة بالنادي إذ أنهم من الفئات المستثناة، كما إنهم متمتعين بمباشرة جميع حقوقهم السياسية والمدنية ولم يتم فصلهم أو إسقاط عضويتهم من إحدى الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، ولم يتوافر لديهم أحد الشروط المانعة للعضوية المشار إليها في المادة (7) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836* لسنة 2000 سالفة الذكر
ولما كان مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي لم يبين سبب امتناعه عن قبول المدعي والخصوم المتدخلين أعضاء عاملين به، كما امتنعت الجهة الإدارية المختصة عن إعمال سلطتها المقررة لها طبقاً للقانون ولم تتدخل لتصحيح مسلك إدارة النادي إزاء عدم وجود مسوغ قانوني للامتناع عن قبول المدعي والخصوم المتدخلين أعضاء عاملين بالنادي، وهو الأمر الذي يصم مسلك الجهة الإدارية تجاه إدارة النادي بعدم المشروعية، ويكون الطعن على قرارها السلبي بالامتناع عن إلزام مجلس إدارة النادي بقبول عضوية المدعي والخصوم المتدخلين أعضاء عاملين بالنادي هم وأسرهم جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيلهم بسجلات العضوية العاملة به واستخراج كافة الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية وأحقيتهم وأسرهم في التمتع بميزة الاشتراكات المخفضة في النادي
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات

الاثنين، 30 مايو 2016

قضية رقم 85 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة العلنية المن عقدة يوم الأحد 10 يونيه سنة 2007 م ، الموافق 24 من جمادى الأولى سنة 1428 ه .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الوحد  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن  أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
 فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم85 لسنة 28 قضائية "دستورية"
المقامة من السيدة / زينب محمود محمد سيد أحمد
ضد
 1 السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة
 2 السيد مدير مديرية الشباب بالإسكندرية
 3 السيد رئيس مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي
 " الإجراءات "
بتاريخ العشرين من مايو سنة 2006 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 5500 لسنة 60 قضائية بعد أن قضت فيها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحكمها الصادر بجلسة 23/2/2006،
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ........
ثانياً: بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص البند (4) من المادة (38) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها رفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 5500 لسنة 60 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن قبول أوراق ترشيحها لعضوية مجلس نادى سموحة الرياضي، وما يترتب على ذلك من آثار؛ وذلك على سند من أنها عضو عامل بهذا النادي ومسددة لاشتراكاته؛ وكان النادى قد أعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن الدورة 2006 - 2010 فى الفترة من 17/1 حتى 23/1/2006؛ فتقدمت بطلب ترشيحها وقرينه الأوراق المطلوبة؛ فتم رفضه على سند من أنها لا تحمل مؤهلاً عالياً . وحيث إن المادة (38) - فقرة رابعة - من قرار وزير الشباب والرياضة باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية - تنص على أن : " شروط الترشيح لمجلس الإدارة : يتقدم المرشح بطلب باسم سكرتير أو مدير النادي مرفقاً به استمارة بيانات مستوفاة ........ ويتوافر فى المرشح الشروط التالية : 1 - ..... 2 - ....... 3 -......... 4 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عال بالنسبة للترشيح للرئاسة وكذلك بالنسبة للمرشح للعضوية فى الأندية التى يزيد عدد الأعضاء العاملين بها عن ألفى عضو ......... " وحيث إن نطاق الدعوى - فى ضوء مصلحة رافعتها - ينحصر فى الشطر الأخير من نص البند (4) من المادة (38) من القرار الوزاري سالف الذكر دون باقى النص الذى يشترط فى المرشح الحصول على مؤهل متوسط على الأقل للعضوية بالنسبة للأندية التى يقل أعضاؤها عن ألفين . وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص الطعين مخالفته لنص المادة (40) من الدستور التى جعلت المواطنين لدى الدستور متساوين فى حقوقهم وواجباتهم العامة دون تمييز . وحيث إن المادة الأولى من الدستور المعدلة بعد أن وافق مجلس الشعب على التعديل الذى أجرى فى 26/3/2007 ونشر بالوقائع المصرية فى 28/3/2007 تنص فى مستهلها على أن "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطي يقوم على أساس المواطنة". وتنص المادة (3) منه على أن "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات". وتنص المادة السابعة على أن "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى". كما تنص المادة (40) على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وحيث إن قيام المجتمع على مزيج من المواطنة والتضامن الاجتماعى يعنى أن الجماعة فى إيمانها بالانتماء إلى وطن واحد واندماجها فى بنيان واحد وتداخل مصالحها واتصال أفرادها بعضاً ببعض حتى يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه أزر بعض؛ ولئن نص الدستور فى المادة (40) منه على حظر التمييز فى أحوال معينة هى المنصوص عليها فى متن هذا النص؛ إلا أن هذا الحظر لا يدل البتة على الحصر؛ وآية ذلك أن من صور التمييز التى غفل عنها النص رغم أنها لا تقل عن غيرها وزناً وخطراً؛ كالتمييز الذى يرتد إلى الجاه أو إلى الثروة أو الانتماء الطبقي أو الميل السياسي أو الحزبى؛ وبالجملة فإن قوام التمييز التى تناقض مبدأ المساواة أمام القانون؛ كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون . لما كان ما تقدم؛ وكان توكيد السيادة للشعب هو جوهر الديموقراطية؛ وأن الحق فى الانتخاب والترشيح من الحقوق العامة التى كفلها الدستور وضمن ممارستها؛ وجعلها واجباً وطنياً يتعين القيام به؛ وأن هذين الحقين متكاملان لا ينفصلان، ومن غير المفهوم أن يطلق المشرع حق الاقتراع للمواطنين المؤهلين لمباشرة حقوقهم؛ وأن يتخذ موقفاً معاكساً تماماً من ترشيحهم لعضوية مجالس إدارة الأندية، متى كان ذلك كله؛ وكان النص الطعين باشتراطه فى المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الذى يضم في عضويته ألفى عضو، دون النادي الذى يضم أقل من هذا النصاب قد فرق بين أعضاء أندية قد تكون متجاورة وهو ما يقوض حيوية الهيئة التى ينتمون إليها - فضلاً عن الوطن الكبير - ذلك أن المستبعدين سوف تملأ حقوقهم مرارة الإزدراء، وربما يحسون الدونية رغم طاقات هائلة يستطيعون تقديمها لجمعهم هذا الصغير بما ينعكس على المجتمع فى مجموعه بالحق والخير والجمال؛ الأمر الذى يكون معه النص الطعين قد خالف نصوص المواد (1، 3، 7،40) من الدستور .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (4) من المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسي للأندية فيما تضمنه من اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشيح لعضوية مجلس إدارة النادى الرياضى الذى يزيد عدد أعضائه على ألفى عضو .

الأحد، 29 مايو 2016

الطعن 2333 لسنة 51 ق جلسة 18/1/1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 41 ص 204

برئاسة السيد المستشار / درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي ومحمد الشهاوى.
-----------------
- 1  قضاة " دعوى المخاصمة".
دعوي المخاصمة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوي وجواز قبولها . أساسه ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة به المادتان 495 و 496 مرافعات . عدم استناد الطاعن في تقرير المخاصمة إلي شهادة الشهود . أثره . لا علي المحكمة إن هي لم تستجب إلي طلبه سماع من أشهدهما أمامها.
إذ أوجبت المادة 495 من قانون المرافعات من فقرتها الثانية على طالب المخاصمة أن يودع تقرير المخاصمة مشتملاً على أوجهها و أدلتها و مشفوعاً بالأوراق المؤيدة لها ، و كان مقتضى المادة 496 من هذا القانون أن تحكم المحكمة أولاً فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها فقد دل ذلك على أن الفصل فى دعوى المخاصمة في مرحلتها الأولى هذه لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و المستندات المشفوعة به و الأدلة التي يرتكن إليها طالب المخاصمة فيه . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يستند فى الأدلة التي اشتمل عليها تقرير المخاصمة إلى شهادة الشهود و لم يضمنه طلب سماع شهادتهم أمام المحكمة بصدد وقائع تتعلق بأوجه قبول المخاصمة فلا على محكمة الموضوع إن هي لم تستجب إلى طلب سماع أقوال من أشهدهما أمامها
- 2  تنفيذ " اختصاص قاضى التنفيذ ". قضاة " مخاصمة القضاة " . مسئولية .
عدم مسئولية القاضي كأصل عما يصدر عنه من تصرفات أثناء عمله الاستثناء . مسئوليته عن التضمينات اذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعماله في أحوال معينة علي سبيل الحصر .علة لك
الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف فى أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون و ترك له سلطة التقدير فيه ، و لكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته و أساء استعمالها فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها عن التضمينات ، و الحكمة التى توخاها المشرع من ذلك هى توفير الطمأنينة للقاضي فى عمله و إحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته و هيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به . و من ثم فلا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه إبان عمله إلا فى هذه الأحوال .
- 3  قضاة " مخاصمة القضاة : أحوال مخاصمة القاضي . الخطأ الجسيم "
الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي . مناطه . وقوع القاضي في غلط فاضح أو إهماله إهمالا مفرطا تقدير جسامة هذا الخطأ من إطلاقات محكمة الموضوع .
إذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم فى عملهم خطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ مهني جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضي لوقوعه فى غلط واضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادي أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى . و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
- 4 تنفيذ " السند التنفيذي".
الحكم الصادر في الإشكال الوقتي في التنفيذ لا يعد سنداً تنفيذيا. علة ذلك . أثره لا وجوب لوقف التنفيذ بناء علي الإشكال الوقتي في الحكم الصادر في إشكال سابق . علة ذلك .
لما كان الحكم الذى يصدره قاضى التنفيذ في الإشكال المطلوب فيه إتخاذ إجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه لا يعد سنداً تنفيذياً على غرار الأحكام المعتبرة كذلك ، لأنه مرهون بالظروف التى صدر فيها و ما يتبينه القاضي من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ و إمكان تداركها دون مساس بأصل الحق المقضي به أو تأثير على المراكز القانونية الثابتة للخصوم بالسند التنفيذي . و من ثم فلا يترتب على الإشكال الوقتى فى الحكم الصادر فى إشكال سابق وجوب وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 312 من قانون المرافعات إذ المقصود بحكمها الوجوبي هو الإشكال الوقتى الأول فى السند التنفيذي ، مما لا ينطبق على الحكم الصادر فى الإشكال بل يعتبر الإشكال الوقتى فيه عن ذات التنفيذ إشكالاً ثانياً لا يترتب عليه بحسب الأصل وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول – قاضي تنفيذ محكمة الدخيلة الجزئية – الدعوى رقم 344 لسنة 37 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية بطلب الحكم بجواز قبول المخاصمة تم تحديد جلسة للقضاء ببطلان الأمرين الصادرين منه في 8/1/1981، 14/1/1981 بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 47 لسنة 1980 تنفيذ الدخيلة، وقال بياناً لذلك أنه اشترى مع آخرين قطعة أرض من...... الذي سبق أن اشتراها من آخرين وقضى له بصحة التعاقد في الدعوى رقم 2485 لسنة 1973 مدني الإسكندرية الابتدائية وصار الحكم نهائياً. وقد استشكلت..... في تنفيذ هذا الحكم بالإشكال رقم 23 لسنة 1979 تنفيذ الدخيلة وقضى برفض إشكالها – غير أن أشخاصاً آخرين أقاموا إشكالاً آخر في تنفيذ هذا الحكم قيد برقم 47 لسنة 1980 الدخيلة تدخلت فيه المستشكلة السابعة منضمة إلى المستشكلين في طلب وقف التنفيذ، فأصدر المطعون ضده الأول بصفته قاضياً للتنفيذ حكماً بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2485 لسنة 1973 مدني الإسكندرية. فاستأنف الطاعن الحكم الصادر في هذا الإشكال كما استشكل في تنفيذه كل من.... بالإشكال رقم 2 لسنة 1981 الدخيلة والبائع للطاعن بالإشكال رقم 3 لسنة 1981 الدخيلة وتدخل الطاعن في هذين الإشكالين تدخلاً هجومياً وطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وأقام إشكالاً آخر في تنفيذه أمام المحضر بتاريخ 15/1/1981، ومع ذلك فقد أصدر المطعون ضده الأول أمرين في تاريخي 8/1/1981، 14/1/1981 بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه قبل الفصل في موضوع الإشكالات آنفة الذكر مما ينطوي على مخالفة صريحة لنص المادة 312 من قانون المرافعات التي توجب وقف التنفيذ إذا رفع إشكال في التنفيذ قبل إجرائه أو قبل تمامه، وذلك منه يعد خطأ جسيماً يجيز مخاصمته. وبتاريخ 30 من يونيه سنة 1981 حكمت المحكمة بعدم جواز المخاصمة وبتغريم الطاعن مائتي جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه طلب من محكمة الموضوع سماع أقوال السيد المستشار رئيس المحكمة الابتدائية والمحضر الأول بشأن الدوافع التي حدث بالمطعون ضده الأول إلى إصدار أوامره الخاطئة بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب قولاً منها بأن نص المادة 495 من قانون المرافعات يوجب على المخاصم إيداع أدلته وقت التقرير بالمخاصمة في حين أن شهادة الشهود من الأدلة التي يستحيل إعدادها في ذلك الوقت ولهذا فإنها لا تخضع لحكم هذا النص والميقات المحدد به، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن المادة 495 من قانون المرافعات إذ أوجبت في فقرتها الثانية على طالب المخاصمة أن يودع تقرير المخاصمة مشتملاً على أوجهها وأدلتها ومشفوعاً بالأوراق المؤيدة لها، وكان مقتضى المادة 496 من هذا القانون أن تحكم المحكمة أولاً في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها فقد دل ذلك على أن الفصل في دعوى المخاصمة في مرحلتها الأولى هذه لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والمستندات المشفوعة به والأدلة التي يرتكن إليها طالب المخاصمة فيه – لما كان ذلك وكان الطاعن لم يستند في الأدلة التي اشتمل عليها تقرير المخاصمة إلى شهادة الشهود ولم يضمنه طلب سماع شهادتهم أمام المحكمة بصدد وقائع تتعلق بأوجه قبول المخاصمة فلا على محكمة الموضوع إن هي لم تستجب إلى طلبه سماع أقوال من أشهدهما أمامها، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه في الدعوى على نفي خطأ المطعون ضده الأول بشأن عدم وقف تنفيذ الحكم الصادر في منازعة التنفيذ رقم 47 لسنة 1980 – الدخيلة رغم الإستشكال فيه بالإشكالات الأولى أرقام 2، 3، 7 لسنة 1981 تنفيذ الدخيلة، وذهب تبريراً لذلك إلى القول بأن العبرة في تمييز الإشكال الوقتي الأول الموجب لوقف التنفيذ عن الإشكال الثاني الذي لا يوقفه تكون بالنظر إلى وحدة التنفيذ ومحله مجرداً عن اختلاف السندات التنفيذية، منتهياً إلى أن المنازعة التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه بالإشكالات آنفة البيان هي في حقيقتها إشكال في تنفيذ الحكم الثاني الصادر في الدعوى رقم 2485 لسنة 1973 مدني الإسكندرية الابتدائية، فلا يترتب على رفع الطاعن وآخرين لتلك الإشكالات عن ذات التنفيذ الأثر الموجب لوقف التنفيذ باعتبارها إشكالاً ثانياً، وهذا القول من الحكم غير سديد ذلك بأن الإشكال في التنفيذ يستهدف السند التنفيذي ذاته وليس محله بقصد إيقاف مفعول هذا السند والآثار القانونية المترتبة عليه حماية للحق محل التنفيذ من خطر يتهدده، كما يترتب على هذا المذهب الخاطئ للحكم اعتبار حجية الحكم الصادر في منازعة التنفيذ مطلقة في أية منازعة أخرى في التنفيذ ولو كانت بصدد حكم آخر وعلى الرغم من اختلاف أطراف المنازعة وسببها اكتفاء بوحدة المحل في المنازعتين، خلافاً لما تقرره المادة 101 من قانون الإثبات من أن الأحكام ذات حجية نسبية. أما النظر الصحيح فيدل على أن الحكم الصادر في منازعة التنفيذ رقم 47 لسنة 1980 الدخيلة يعتبر سنداً تنفيذياً لما تضمنه من إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ كما أصدر المطعون ضده الأول قرارين بتاريخي 1، 14/1/1986 بالاستمرار في تنفيذه، فيترتب على الاستشكال فيه بالإشكالات الأولى أرقام 2، 3، 7 لسنة 1980 وقف تنفيذه إعمالاً للأثر الواقف للإشكال الأول طبقاً لنص المادة 321 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول وقد خالف هذا النص وأمر بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه قبل الفصل في موضوع هذه الإشكالات يكون قد ارتكب خطأ مهنياً جسيماً خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف في أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها عن التضمينات والحكمة التي توخاها المشرع من ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله وإحاطته بسياج من الحماية بجعله في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به. ومن ثم فلا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التي تصدر منه إبان عمله إلا في هذه الأحوال. وإذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم خطأ مهني جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً، ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع، ولما كان الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في الإشكال المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه لا يعد سنداً تنفيذياً على غرار الأحكام المعتبرة كذلك، لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها وما يتبينه القاضي من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ وإمكان تداركها دون مساس بأصل الحق المقضي به أو تأثير على المراكز القانونية الثابتة للخصوم بالسند التنفيذي. ومن ثم فلا يترتب على الإشكال الوقتي في الحكم الصادر في إشكال سابق وجوب وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 312 من قانون المرافعات إذ المقصود بحكمها الوجوبي هو الإشكال الوقتي الأول في السند التنفيذي مما لا ينطبق على الحكم الصادر في الإشكال بل يعتبر الإشكال الوقتي فيه عن ذات التنفيذ إشكالاً نهائياً لا يترتب عليه بحسب الأصل وقف التنفيذ طبقاً لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص فيها مما له أصله الثابت بالأوراق نفي خطأ المطعون ضده الأول حين أمر بالاستمرار في التنفيذ رغم رفع الإشكالات أرقام 2، 3، 7 لسنة 1981 تنفيذ الدخيلة في الحكم الصادر في الإشكال الوقتي السابق رقم 47 لسنة 1980 الدخيلة بوقف تنفيذ الحكم المنفذ به رقم 2485 لسنة 1973 مدني الإسكندرية الابتدائية، مطبقاً بذلك حكم الإشكال الثاني على تلك الإشكالات المرفوعة من الطاعن وآخرين تالية على الإشكال الأول المتعلق بذات التنفيذ مما مقتضاه عدم اعتبار الحكم الصادر في هذا الإشكال سنداً تنفيذياً آخر يتعلق بذات التنفيذ، وانتفاء تعدد السندات التنفيذية فيه فمن ثم يكون الحكم قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من نتيجة فلا يعيبه من بعد ما استطرد إليه تزيداً من القول في معرض التفرقة بين الإشكال الأول الموقف للتنفيذ عن الإشكال الثاني الذي لا يوقفه أن العبرة في ذلك تكون بالنظر إلى وحدة التنفيذ ومحله مجرداً عن اختلاف السندات التنفيذية طالما أن نافلة قوله هذا لا أثر لها على نتيجته الصحيحة، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2289 لسنة 51 ق جلسة 2 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 173 ص 15

برياسة السيد المستشار / محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين على حسين وريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
------------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني ". قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
وفاة مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي . أو تركه لها . أثره . امتداد العقد لصالح ورثته أو شركائه م 2/29 ق 49 لسنة 1977 . نص مستحدث لا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على 1977/9/9 . علة ذلك.
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما تقضى به المادة 2/29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 من أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني ، أو حرفي فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته أو شركائه فى استغلال العين بحسب الأحوال هو نص مستحدث لم يكن له مثيل فى تشريعات إيجار الأماكن السابقة ، و من ثم فلا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على العمل به فى 1977/9/9 ، ذلك أن المراكز القانونية التى نشأت و اكتملت فى ظل القانون القديم ، تخضع لأحكامه من حيث آثارها و انقضائها ، و العبرة فى ذلك هى بوقف حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني و ليس بوقت المطالبة به .
- 2  حكم " عيوب التدليل : التناقض . ما يعد كذلك ".
التناقض الذي يفسد الحكم . ماهيته .
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب و تتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حصل الحكم عليه .
- 3 إيجار " إيجار الأماكن : حق المستأجر في استغلال العين ".
حق المستأجر الأصلي فى إدخال شريك معه في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد لغيره فى إدارة المحل المؤجر . لا يعد بذاته تخلياً عن حقه فى الانتفاع إلى شريكه .
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للمستأجر أن يدخل معه شريكاً فى استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي ذلك على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الانتفاع بها إلى شريكه فى المشروع .
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 5952 لسنة 1979 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار له عن الدكان محل النزاع اعتبارا من 11/2/1971 بأجرة شهرية قدرها تسعون قرشا، وقال شرحا لدعواه "أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 12/6/1937 استأجر المرحوم ..... من ورثة المطعون ضدهم ..... هذا الدكان لاستعماله مكوجي وبعد وفاة المستأجر الأصلي قام ورثته ببيع نصف المحل إلى مورثه المرحوم ...... في 1/12/1961 ثم قاموا بمشاركته في استغلاله بالعقد المؤرخ 12/5/1962 وأصبح وكيلا عنهم في إدارته وإذ تنازل له ورثة المستأجر الأصلي عن كامل المحل في 11/2/1971 باعتباره شريكا لهم فيه، فإنه يحق له وفقا لنص المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التمسك باستمرار عقد الإيجار لصالحه. وبتاريخ 25/11/1980 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار الطاعن عن الدكان محل النزاع بذات شروط العقد السابق المؤرخ 12/6/1937 استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 37 ق الإسكندرية. وبتاريخ 23/6/1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أهدر أثر عقد الشركة المبرم بين مورثه وورثة المستأجر الأصلي عن الدكان محل النزاع وطبق المادة 594/2 من القانون المدني بشأن بيع الجدك هذا رغم أن المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن هي الواجبة التطبيق باعتبار أن الطاعن خلف لشريك المستأجر الأصلي في الدكان المذكور، ويحق له التمسك بامتداد الإجارة لصالحه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن ما تقضي به المادة 29/2 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 من أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته أو شركائه في استعمال العين بحسب الأحوال "هو نص مستحدث لم يكن له مثيل في تشريعات إيجار الأماكن السابقة، ومن ثم فلا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على العمل به في 9/9/1977، ذلك أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم، تخضع لأحكامه من حيث أثارها وانقضائها، والعبرة في ذلك هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن ولئن أقام دعواه بعد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 مدعيا أحقيته في استمرار عقد الإيجار لصالحه بعد أن ترك له ورثة المستأجر الأصلي للعين المؤجرة باعتباره شريكا لهم فيه، إلا أن الواقعة المنشئة لهذا الحق الذي يدعيه، واكتمال المركز القانوني له وهو مشاركة ورثة المستأجر الأصلي في النشاط القائم بالمحل وتركهم العين المؤجرة للطاعن، وقد تمت بإقراره سنة 1971 قبل العمل بأحكام القانون المذكور، وإذ خلت التشريعات السابقة لإيجار الأماكن من نص يخول للشريك في العين المؤجرة لمزاولة أحد الأنشطة المشار إليها الحق في البقاء بالعين واستمرار الإجارة لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه لها. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل حكم ذلك النص المستحدث على واقعة الدعوى، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم كيف عقد الشركة الثابت التاريخ في 12/5/1962 المبرم بين مورثه وورثة المستأجر الأصلي تكييفا مبهما إذ ذكر أنه لا يعدو أن يكون إقرارا لأمر واقع ثم اعتبره عقد بيع الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا إلى تكييف العقد المؤرخ أول ديسمبر سنة 1961 المبرم بين الطاعن وورثة المستأجر الأصلي - ببيع نصف الدكان محل النزاع - بأنه عقد بيع الجدك وأجرى تطبيق القواعد المتعلقة بهذا التصرف المنصوص عليها في المادة 594 من القانون المدني. وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من انحسار وصف المتجر عن الدكان المؤجر مكوجي .... وكان ما ذهب إليه الحكم من أن العقد اللاحق الثابت التاريخ في 12/5/1962 المبرم بين ذات المتعاقدين قد تضمن بحسب الاتفاق على إدارة المحل الذي أصبح ملكا للطرفين مناصفة، وهو استخلاص سائغ لما هو ثابت بالعقد المذكور ومن ثم فإن النعي عليه بالتناقض والغموض يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن مورثه ظل ينتفع بالعين المؤجرة لسنوات طويلة وبعلم ورثة المؤجر بتنازل ورثة المستأجر عن نصف الدكان من واقع الإنذار الموجه لهم مما مفاده قبولهم لمورثه كمستأجر أصلي وتجديد الإجارة لصالحه إلا أن الحكم أغفل إدلاله هذه الواقعة وأعمل أحكام الشرط الصريح الفاسخ من تلقاء نفسه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع في البقاء في العين المؤجرة استنادا إلى أن مورثه ظل منتفعا بها مدة طويلة باعتباره شريكا لورثة المستأجر الأصلي دون أية منازعة من المؤجرة رغم إخطارها بقيام هذه الشركة وعرض الأجرة عليها بالإنذار الرسمي المؤرخ 23/5/1962، ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شريكا في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي ذلك على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع، وكان البين من الأوراق أن الإنذار الصادر من مورث الطاعن إلى المؤجرة والمؤرخ 23/5/1962 بعرض أجرة الدكان عليها لم يتضمن سوى أنه شريك في المحل المذكور ووكيل عن شركائه ورثة المستأجر الأصلي، وبالتالي فلم يكن ثمة محل لاعتراض المؤجرة على وجوده بالعين بوصفه شريكا لورثة المستأجر، ولا ينهض ذلك دليلا على قبول المؤجرة أو ورثتها لقيام علاقة إيجارية مع هذا الشريك وحده طالما أن الطاعن لم يدع إخطارهم من بعد تنازل ورثة المستأجر الأصلي له عن العين المؤجرة، ذلك أن تنازل المستأجر عن الإيجار لا يعد نافذا في حق المؤجر إلا بإقراره له صراحة أو ضمنا، وهو ما لم يقم عليه دليل في الأوراق، والنعي مردود في شقه الثاني بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى - وعلى ما سلف بيانه - على سند من انتفاء وصف المتجر عن الدكان محل النزاع الذي يستغله المستأجر في كواء الملابس مما لا يجوز معه إعمال أثر بيعه بالجدك قبل ورثة المستأجر وفقا لنص المادة 594 من القانون المدني ولما كان الحكم لم يستند في قضائه إلى الشرط الصريح الفاسخ حسبما يدعي الطاعن ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون قد صادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي برمته على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.