الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2015

سنة المكتب الفني 61 (2010) جنائي

----------------------

الاثنين، 24 أغسطس 2015

قانون 97 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع

الجريدة الرسمية العدد 34 تابع بتاريخ 20/8/2015

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
تضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة (10) وسبع مواد بأرقام (13 مكرراً) (14 مكرراً) و(14 مكرراً (أ)) و(14 مكرراً (ب)) و(14 مكرراً (ج))، (14 مكرراً (د))، نصوصها الآتية:
مادة (10 فقرة ثانية):
ويجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز (10%) لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
مادة (13 مكرراً):
يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها، أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق المختصة، في كل وقت، أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها بالإلغاء، أو التعديل فيه برفع اسم المتهم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
وفي جميع الأحوال يسقط أمر المنع من السفر ويزول أثره بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.
مادة (14 مكرراً):
يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون.
ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير مشروع، في أية صورة كان عليها.
وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة (14 مكرراً (أ)):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك في أية صورة كان عليها، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة (14 مكرراً (ب)):
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أيمنهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها، وغرامة تعادل مثلي قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب.
وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وللمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكيل أي منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابي أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب، ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم يتم تقديم طلب إلى النيابة العامة لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وترفع النيابة العامة الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات ومذكرة بالرأي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال إدارة الكسب والمحكوم عليه.
ويكون التصالح في هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم.
مادة (14 مكرراً (ج)):
إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة، صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائياً لذات السبب، يترتب على ذلك، بقوة القانون، انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائياً بحسب الأحوال.
وإذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائياً لذات الفعل محل جريمة الكسب غير المشروع يترتب عليه، بقوة القانون، انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة غسل الأموال الناشئة عنها، وكذا جرائم المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو وقف تنفيذ العقوبة نهائياً بحسب الأحوال.
مادة (14) مكرراً (د):
يكون تقدير قيمة الأصول التي تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع، عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرار من وزير العدل، على أن تقدم تقريرها بالتقدير بعد سماع وإثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، مع الأخذ بالاعتبار في التقييم القيمة السوقية وقت إبرام التصالح، أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر ويتم تقدير القيمة السوقية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، ويودع التقرير لدى هيئة الفحص والتحقيق المختصة فور إعداده، ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه في ميعاد لا يتجاوز أسبوع بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ولهيئة الفحص والتحقيق، والمتهم، التظلم لوزير العدل من التقدير الثابت بذلك التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، وللوزير عرض التظلم على لجنة خبراء مغايرة تشكل بقرار منه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم، تتولى فحص التظلم والاعتراضات التي تضمنها، على أن تقدم تقريرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار، ويعلن التقرير إلى هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ويكون تقرير لجنة فحص التظلم نهائياً، ويعتبر رفض المتهم للتقدير الثابت به أم عدم اتخاذ إجراءات التسوية والتصالح خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بمثابة رفض للتسوية والتصالح يوجب على هيئة الفحص والتحقيق الاستمرار في مباشرة الدعوى الجنائية قبله.

المادة 2
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون 96 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الجريدة الرسمية العدد 34 تابع بتاريخ 20/8/2015
 
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8)، و(46 مكرراً "6"/ الفقرة الأولى)، و(49/ الفقرة الأولى)، و(56 مكرراً) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصوص الآتية:
مادة (8):
"تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولى: حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية: أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5%).
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل".
المادة (46 مكرراً "6"/ الفقرة الأولى):
"يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها في المواد أرقام (17)، و(19)، و(32)، و(46 مكرراً)، و(46 مكرراً 3) من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون، وفي حدود الضريبة المحسوبة. وتستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
المادة (49) الفقرة الأولى:
"يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل، ويخضع للضريبة بسعر (22.5%) من صافي الأرباح السنوية".
المادة (56 مكرراً):
"تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة، وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً 3) من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة.
ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية دون خصم أي تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلى الجهة التي تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة، كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء في نهاية السنة الضريبية، وإخطار المصلحة بها وفقاً للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوي الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة في حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التي نفذت التعاملات بذلك".

المادة 2
"يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015".

المادة 3
"يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتي:
"تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام".

المادة 4
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الخميس، 20 أغسطس 2015

الطعن 18954 لسنة 69 ق جلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 105 ص 544


برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة . 
--------------

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إثبات " بوجه عام " . استدلالات .
للمحكمة التعويل علي تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .
(3) هتك عرض . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر السلطة الفعلية للجاني علي المجني عليها أو عدم توافرها لإعمال الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 267 عقوبات . موضوعي . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة هتـك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد .
(4) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادهـا إلى المتهم من أقوال المجني عليها ومعاون مباحث قسم ... ومن التقرير الطبي الشرعي وأقوال المتهم بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلـة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

   3- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل من أقوال المجني عليها والضابط ..... أن الطاعن تولى تربيـة المجني عليها بعد دخول والدتها السجن بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه ، عرض لتوافر الظرف المشدد في حق الطاعن ودلل على توافره في قوله : " وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت لهذه المحكمة أن المجني عليها لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة إذ وقعت الجريمة في غضون عامي 1997 ، 1998 وكان ميلادها في 22/10/1980 طبقاً للمستند الرسمي المقدم بالأوراق وتوافر في الجاني الصفة المنصوص عليها في المادة 267 عقوبات باعتباره زوج خالة المجني عليها ومن المتولين رعايتها لإقامتها معه بعد دخول والدتها السجن  ، ومن ثم يتوافر في الواقعة كافة العناصر القانونية طبقاً لمواد القيد . " ، وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وإذ كانت الأدلة التى ساقها الحكم للتدليـل على أن المتهم له سلطـة على المجني عليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومن ثم  فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .

4- لمـا كان الحكم قد أورد مؤدى التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديـد ، لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيـراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائـه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائــــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : هتـك عرض المجني عليها .... والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن واقعها حال كونه من المتولين تربيتها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267 / فقرة ثانية ، 269 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
مـن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتـك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد والتى لم تبلغ ثماني عشرة عاما وحالة كونه من المتولين تربيتها ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه جاء قاصراً ولم يبين الواقعة ، كما أنه عول على أقوال المجني عليها ولم يورد مؤدى أقوالها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حقه ، كما عول على تحريات الشرطة ولم يورد عناصرها وفحواها ، كما اطرح دفاعه بأنه ليس من المتولين تربية وملاحظة المجني عليها بما لا يسوغ به اطراحه ، كما أن ما أورده من التقرير الطبي الشرعي ران عليه الغموض والإبهام ، مما يعيبه ويستوجب نقضـه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادهـا إلى المتهم من أقوال المجني عليها ومعاون مباحث قسم ... ومن التقرير الطبي الشرعي وأقوال المتهم بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلـة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل من أقوال المجني عليها والضابط ..... أن الطاعن تولى تربيـة المجني عليها بعد دخول والدتها السجن بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه ، عرض لتوافر الظرف المشدد في حق الطاعن ودلل على توافره في قوله : " وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت لهذه المحكمة أن المجني عليها لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة إذ وقعت الجريمة في غضون عامي 1997 ، 1998 وكان ميلادها في 22/10/1980 طبقاً للمستند الرسمي المقدم بالأوراق وتوافر في الجاني الصفة المنصوص عليها في المادة 267 عقوبات باعتباره زوج خالة المجني عليها ومن المتولين رعايتها لإقامتها معه بعد دخول والدتها السجن  ، ومن ثم يتوافر في الواقعة كافة العناصر القانونية طبقاً لمواد القيد . " ، وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وإذ كانت الأدلة التى ساقها الحكم للتدليـل على أن المتهم له سلطـة على المجني عليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومن ثم  فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لمـا كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديـد ، لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيـراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائـه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ