الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 أبريل 2015

الطعن 25132 لسنة 67 ق جلسة 4 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 43 ص 212

جلسة 4 من مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وسيد حامد .
------------
(43)
الطعن 25132 لسنة 67 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . لا قصور .
(2)   إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
مثال .
(3)  إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض في أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلاص الإدانة من أقوالهم سائغاً .
(4)  إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(5)  إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأدلة في المواد الجنائية . إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(6)  إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها صراحة . قضاؤها بالإدانة استنادا لأدلة الثبوت . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7)  إثبات " خبرة " " معاينة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة لإثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . عدم التزام بالرد عليه صراحة . استفادة الرد عليه من قضائها بالإدانة .
عدم التزام المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته . حد ذلك ؟
(8)  ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مسئولية جنائية .
جرائم الضرب وإحداث الجروح عمداً . مناط تحققها ؟
تحمل الجاني مسئولية تغليظ العقاب في جريمة إحداث الجرح عمداً ولو لم يقصد نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته . علة ذلك ؟
(9)  ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مسئولية جنائية . رابطة السبيبة .
مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى . ولو كانت بطريق غير مباشر . حد ذلك ؟
(10) ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . خطأ .
تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . موضوعي . ما دام سائغاً . خطأ المجني عليه غير مؤثر في قيامها . حد ذلك ؟
(11) ضرب " ضرب أفضى إلى موت" "ضرب بسيط" . مسئولية جنائية . عقوبة " العقوبة المبررة" . نقض "المصلحة في الطعن".
انعدام مصلحة الطاعن في نفي مسئوليته عن الوفاة . ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط . لا يغير من ذلك إعمال المادة 17 عقوبات . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال كما يزعم الطاعن.
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع  تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات ، واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، وأيدها تقرير الصفة التشريحية ومعاينة النيابة العامة ، وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في كيفية وقوع الحادث.
3- من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود ، على فرض وجوده ، لا يعيب الحكم ، ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
4-  لما كان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مُفاد التفاته عنها أنه اطرحها.
5 من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .
6- من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها ، يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، فإن منازعة الطاعن في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ، وفي القوة التدليلية لأقوال شاهدي الإثبات ، وإعراض المحكمة عن مستنداته وأقوال شاهدي النفي لا تخرج عن كونها جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها رداً صريحاً ، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من قضائها بالإدانة ولا عليها إن هى لم تجبه إلى طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة إليه . ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه المعاينة أو مناقشة الطب الشرعي .
8- من المقرر أن جرائم الضرب وإحداث الجروح عمداً تتحقق كلما ارتكب الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ومتى ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح عمداً تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب ، على حسب نتيجة الجرح الذى أحدثه ومضاعفاته ، ولو كان لم يقصد هذه النتيجة ، مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي ، إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي قد تترتب على فعلته التي قصدها .
9- لما كان ما أثبته الحكم من وقائع ، تتوافر به عناصر جريمة الضرب المفضي إلى الموت، التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً ، يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ، ولو كانت عن طريق غير مباشر ، ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بينه وبين النتيجة .
10- من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى فصلت في شأنها - إثباتاً أو نفياً - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه - كما هى الحال في الدعوى الماثلة - ولا يؤثر في ذلك خطا المجني عليه - بفرض وجوده - ما دامت فعلة الطاعن كانت هى العامل الأول الذى لولاه لما حصلت الوفاة ، فإن ما ورد بأسباب الطعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
11– من المقرر أن انعدام مصلحة الطاعن من نفي مسئوليته عن الوفاة ، ما دامت العقوبة المقضي بها عليه ، وهى الحبس مع الشغل لمدة سنة ، تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط ، المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ، ذلك أن المحكمة إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها ، بغض النظر عن وصفها القانوني ، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه ، لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .
-----------------
الوقائـع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ... بأنه ... ضرب عمداً... حتى سقط من الطابق الثالث فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والدا المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .         
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية عن نفسيهما وبصفتهما مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن استخلص صورة ظنية غير صحيحة لواقعة الدعوى مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات الكاذبة المتناقضة ، وأعرض عن دفاعه بانتحار المجني عليه حال سكره بدلالة وجود كحول في أحشائه ، والتفت عن مستنداته المؤيدة لدفاعه ، وعن أقوال شاهدي النفي ، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه معاينة شرفة المسكن لإثبات صعوبة حصول الواقعة فيها ، وطلبه مناقشة كبير الأطباء الشرعيين في تأثير الكحول على المجني عليه ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يتفطن إلى انتفاء مسئوليته عن الموت الذى لم يتوقعه ، وانقطاع السبيبة بين فعله والنتيجة بخطأ المجني عليه ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى مارتبه عليها ، ولا ينازع الطاعن في أن لها معنى صحيحاً في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال كما يزعم الطاعن ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها ، مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات ، واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، وأيدها تقرير الصفة التشريحية ومعاينة النيابة العامة ، وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في كيفية وقوع الحادث ، وكان التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وللمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها ، يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الاخذ بها ، فإن منازعة الطاعن في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى ، وفي القوة التدليلية لأقوال شاهدي الإثبات ، وإعراض المحكمة عن مستنداته وأقوال شاهدي النفي لا تخرج عن كونها جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها رداً صريحاً ، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من قضائها بالإدانة ولا عليها إن هى لم تجبه إلى طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة إليه . ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه المعاينة أو مناقشة الطب الشرعي. لما كان ذلك ، وكانت جرائم الضرب وإحداث الجروح عمداً تتحقق كلما ارتكب الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ومتى ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح عمداً تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب ، على حسب نتيجة الجرح الذى أحدثه ومضاعفاته ، ولو كان لم يقصد هذه النتيجة ، مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي ، إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي قد تترتب على فعلته التي قصدها ، ولما كان ما أثبته الحكم من وقائع ، تتوافر به عناصر جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى - ولو كانت عن طريق غير مباشر - ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بينه وبين النتيجة ، وكان قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى فصلت في شأنها - إثباتاً أو نفياً - فلا رقابه لمحكمة النقض عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه - كما هى الحال في الدعوى الماثلة - ولا يؤثر في ذلك خطا المجني عليه - بفرض وجوده - ما دامت فعلة الطاعن كانت هى العامل الأول الذى لولاه لما حصلت الوفاة ، فإن ما ورد بأسباب الطعن في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن من نفي مسئوليته عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضي بها عليه وهى الحبس مع الشغل لمدة سنة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ، ذلك أن المحكمة إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها ، بغض النظر عن وصفها القانوني ، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه ، لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 3 أبريل 2015

الطعن 22474 لسنة 67 ق جلسة 4 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 42 ص 209

   برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم، عادل الكناني وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة .
-----------
دعارة . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم . لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل . علة ذلك ؟
وحدة الواقعة واتصال وجه النعي بالمحكوم عليه الآخر . يوجبان امتداد أثر الطعن بالنقض له . ولو لم يقرر به .  أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الدعوى انتهى إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنة بقوله : " الثابت للمحكمة أن تهمة ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ثابتة في حق المتهمة من إقرارها وما أثبته ضابط الواقعة بمحضره وما قرره من ضبطها عقب ممارسة الفحشاء ومن ضبط ملابس المتهمة بدورة المياه ومن وجودها على سرير المتهم الثاني ومن تقاضيها أجر نظير ممارسة الفحشاء ومما قرره المتهم الثاني من تقاضى المتهمة الأولى منه مبلغ عشرة جنيهات " . لما كان ذلك ، وكان الذي أورده الحكم لاينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد فى حق الطاعنة وخاصة وأن الحكم لم يحصل فى مدوناته أن أياً ممن تم ضبطه قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنة قبل تلك المرة فى وقت لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف ، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة المتقدم بيانها عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ..... - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي به ، وبغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاًّ من 1 ـ ... ( طاعنة ) 2ـ ... 3 ـ .. 4 ـ .... أولاً المتهمة الأولى :- قامت بممارسة الدعارة وذلك بمقابل على النحو المبين بالأوراق . ثانياً المتهم الثاني :- بصفته مالك محل مفروش سهل دعارة المتهمة الأولى بأن قبل أشخاص يرتكبون الدعارة فيه على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً المتهمان الثالث والرابع :- عاونا أنثى - المتهمة الأولى - على ممارسة الدعارة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد 6 ، 9 ، 10 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 .
ومحكمة جنح ... قضت حضورياً في ...عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمين الأولى والثاني بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ ووضع كل منهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وبراءة المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهم .
استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /  ... نيابة عن المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها فى الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الدعوى انتهى إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنة بقوله : " الثابت للمحكمة أن تهمة ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ثابتة في حق المتهمة من إقرارها وما أثبته ضابط الواقعة بمحضره وما قرره من ضبطها عقب ممارسة الفحشاء ومن ضبط ملابس المتهمة بدورة المياه ومن وجودها على سرير المتهم الثاني ومن تقاضيها أجر نظير ممارسة الفحشاء ومما قرره المتهم الثاني من تقاضي المتهمة الأولى منه مبلغ عشرة جنيهات " . لما كان ذلك ، وكان الذي أورده الحكم لاينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعنة وخاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أياً ممن تم ضبطه قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنة قبل تلك المرة فى وقت لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف ، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة المتقدم بيانها عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ...... - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي به ، وبغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22107 لسنة 67 ق جلسة 3 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 41 ص 205

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية الـــسادة المستشارين / وجيه أديب ، رفعت طلبة ، أحمد صلاح الدين وجدي ومحمود خضر نواب رئيس المحكمة
------------
ذبح لحوم خارج السلخانة . غش . قانون " القانون الأصلح " . محكمة دستورية . حكم " بيانات حكم الإدانة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
  وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يحقـــق أركان الجريمة وظروفها وأدلة الإدانة ووجه استدلاله بها وسلامة مأخذها . أساس ذلك ؟
   وجوب بيان الحكم في جريمة عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة المكان الذي تم فيه الذبح وما إذا كان يوجد به أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو السلخ محددة بقرار من وزيـر الزراعة من عدمه . عدم استظهاره ذلك ووجه استدلاله على عــدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي . قصور.
القضاء بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون 48 لسنة 1948 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصـر في بيانه لواقعة الدعوى والتـــدليــــل على ثبوتــــــها في حق الطاعن على قوله : " وحيــث إن واقعة الدعوى تخلص فيما قرره محرر محضر الضبط من أن المتهم عرض للبيع لحومــاً مذبوحـة خارج السلخانة وعرض للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي .. فلما كـان ما تقدم وكانت الواقعة على النحو السالف سرده وتحصيله قد قام الدليل على صحتهـــا ونسبتها أخذاً مما قرره محرر محضر الضبط الأمر الذى يكون قد ثبت للمحكمة علــى وجه القطع واليقين أن المتهم قد ارتكب الجريمة بأركانها القانونية مما يتعين عقابـــه عملاً 304 إجراءات . " وأضاف الحكم المطعون فيه قوله: " وحيث إن المحكمــة استعملت الرأفة مع المتهم الأمر الذى ترى معه المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقـط عملاً بالمادتين 55 ، 56ع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقـــق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانـــــة ووجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان من المقرر أنـــه يتعين على الحكم في جريمة ذبح لحوم خارج السلخانة أن يبين المكان الذى تم فيه الذبـــح وما إذا كان يوجد به أماكن مخصصة رسميا للذبح أو السلخ محددة بقرار من وزيـر الزراعة من عدمه ، وكان الحكم قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فلم يستظهر المكان الذى تم به الذبح وما إذا كان يوجـد به مكان مخصص رسميا للذبح من عدمه ، كما خلا من بيان وجه استدلاله على عــدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يوجب نقضـه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمتـــه في ضوء صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 124 لسنـــــة 18 ق دستورية في 27 نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية نص المادة 9 من القانــون رقم 48 لسنة 1941 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتباره بمثابـــة قانون أصلح للطاعن . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة . 2- عرض للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي . وطلبت عقابه بالمواد 136 ، 137 ، 139 ، 143 من القانون رقـم 53 لسنة 1961 والمواد 2/1 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و المـــواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980.
ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عمـلاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيــذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم والمصادرة بالنسبة للمتهمة الثانية وتغريمه مائتي جنيه عن التهمة الأولى .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط .
     فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي ذبـح لحوم مخصصة للاستهلاك الأولى خارج السلخانة وعرض لحوم للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه حرر على نموذج مطبوع جاءت أسبابه في عبارات عامة مبهمة خلت من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ووجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام قبله ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصـر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيــث إن واقعة الدعوى تخلص فيما قرره محرر محضر الضبط من أن المتـــهم عرض للبيـــع لحومــاً مذبوحـة خارج السلخانة وعرض للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي .. فلما كـان ما تقدم وكانت الواقعة على النحو السالف سرده وتحصيله قد قام الدليل على صحتهـــا ونسبتها أخذاً مما قرره محرر محضر الضبط الأمر الذى يكون قد ثبت للمحكمة علــى وجه القطع واليقين أن المتهم قد ارتكب الجريمة بأركانها القانونية مما يتعين عقابـــه عملاً 304 إجراءات . " ، وأضاف الحكم المطعون فيه قوله : " وحيث إن المحكمــة استعملت الرأفة مع المتهم الأمر الذى ترى معه المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقـط عملاً بالمادتين 55 ، 56ع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقـــق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانـــــة ووجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان من المقرر أنـــه يتعين على الحكم في جريمة ذبح لحوم خارج السلخانة أن يبين المكان الذى تم فيه الذبح وما إذا كان يوجد به أماكن مخصصة رسميا للذبح أو السلخ محددة بقرار من وزيـر الزراعة من عدمه ، وكان الحكم قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فلم يستظهر المكان الذى تم به الذبح وما إذا كان يوجـد به مكان مخصص رسميا للذبح من عدمه ، كما خلا من بيان وجه استدلاله على عــدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يوجب نقضـه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ضوء صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 124 لسنة 18 ق دستورية في 27 نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية نص المادة 9 من القانــون رقم 48 لسنة 1941 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتباره بمثابـــة قانون أصلح للطاعن .                        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 48891 لسنة 76 ق جلسة 1 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 40 ص 195

         برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن /وفيق الدهشان ، نيـر عثمــان ، محمود مسعود شرف وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة .
---------
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما انتهى إليه . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . أساس ذلك ؟
 (3) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
     وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه . علة ذلك ؟
     نعي الطاعن بالتناقض بين ما أثبته الضابط في محضره وما شهد به في تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة دون الكشف عن أوجهه . غير مقبول .
(4) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) تزوير " الادعاء بالتزوير " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     تقدير جدية الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى . موضوعي .
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
      مثال .
(6) إثبات "بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديه من باقي الأدلة .
    دفاع المتهم بنفي التهمة . موضوعي . لا يستلزم رداً . ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
   الجدل الموضوعي فى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلـة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .
(8) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "  . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين .
     تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
    الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
   مثال .
(9) عقوبة " تطبيقها " . عزل . نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
   معاقبة الحكم الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته لمدة سنتين خلافاً لما تقضى به المادة 118 عقوبات . خطأ فى تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين أن المحكوم عليه الثاني ....... وإن قرر الطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 . 
2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف  الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له .
3- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين ما أثبته الرائد / ........ في محضره وبين ما شهد به في تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
4- من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إبلاغ جهة عمله بفقد أو سرقة دفتر التوفير الذى قرر مجرى التحريات أن الطاعن وآخر قاما بسرقته وتغيير رقمه ليتسنى لهما الاستيلاء على المال موضوع الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، وكان ما قاله الحكم بأن الطاعن يمكنه الذهاب إلى التأمين الصحي أو أي مكان آخر ويعود إلى عمله في ذات اليوم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من اطراح دفاعه بتزوير توقيعه على دفتر الحضور والانصراف لتناقضه مع ما أثبت ببطاقة التأمين الصحي من تواجده بالمستشفى يوم الواقعة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
6- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفي التهمة ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
8- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانته إلى اعتراف المحكوم عليه الثاني من حصوله منه على مبلغ خمسة آلاف جنيه من المبلغ المستولى عليه بحجة أنه عن واقعة استيلاء أخرى إذ إنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9- لما كان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات إلا أنه قضى بعزله من وظيفته لمدة سنتين على خلاف ما تقضي به المادة 118 من قانون العقوبــات ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقاً لما تقضى به المادة 27 من ذات القانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            الوقائــــع
        اتهمت النيابـة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم أولاً :ـ المتهمان الأول والثاني:ـ بصفتهما موظفين عامين ( الأول مراجع توفير بمكتب بريد ..... والثاني بمنطقة بريد ..... استوليا بغير حق وبنية التملك على مال خاص قدره 28700 جنيه فقط ثمانية وعشرون ألفا وسبعمائة جنيه تحت يد إحدى الجهات المبينـة بالمادة 119 من قانون العقوبات جهة عمل الأول والمودع بدفتر التوفير رقم ..../... لـ ...... وكان ذلك حيلة بأن استولى الأول وبغير حق وبينة التملك على أوراق لجهة عمله آنفة البيان دفتر توفير خالي البيانات ثم دون فيه بيانات الدفتر السالفة الذكر وحضور  صاحبه وطلبه سحب المبلغ المستولى عليه وسلمه للثاني بصرفه من خزينة المكتب فتمكنا بهذه الحيلة من الاستيلاء على المبلغ آنف البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب المتهم الأول وبصفته آنفة البيان تزويراً في محرر رسمي ودفتر التوفير رقم ..../... خالي البيانات وكان ذلك بطريق الاصطناع وتغيير المحررات وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن محا الرقم المسلسل الخاص به وأثبت فيه بيانات الدفتر الأول الخاص بالعميل سالف الذكر ومهره بالخاتم الصحيح لجهة عمله واستعملا المحرر سالف البيان فيما زور من أجله مع علمهما بتزويره بأن قدمه المتهم الأول للمتهم الثاني ثم قدمه الأخير للمتهم الثالث المختص بمكتب بريد ........ منتحلاً صفة واسم العميل سالف البيان لصرف المبلغ المستولى عليه على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً . المتهم الأول :ـ استحصل بغير حق على خاتم جهة عمله آنفة البيان واستعمله استعمالاً ضاراً بأن بصم به على دفتر التوفير المستولى عليه موضوع التهمة الأولى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً :ـ المتهمان الثالث والرابع :ـ بصفتهما موظفين عامين الثالث صراف بمكتب بريد ..... والرابع كاتب بإدارة .......... تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها آنفة البيان وبأموال ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة بأن أهملا في أداء الأعمال المنوطة بهما وأخلا بواجبات وظيفتهما بأن صرف الثالث للمتهم الثاني المبلغ المستولى عليه المبين بالتهمة الأولى دون التحقيق من شخصية العميل سالف الذكر ودون تحرير استمارات الصرف اللازمة لذلك بينما تقاعس الرابع في مراجعة عملية الصرف وصحة الإجراءات اللازمة لذلك وهو ما مكن المتهمين الأول والثاني من ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما على النحو المبين بالتحقيقات .
        وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم عملاً بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . 
     والمحكمـة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 116 مكرراً ، أ /1 ، 118 مكرراً ، 119 /ب ، 119 مكرراً أ / هـ ، 207 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ ثمانية وعشرين ألف وسبعمائة جنيه وبرد مثل ذات المبلغ وعزلهما من وظيفتهما لمدة سنتين . ثانياً : ببراءة كل من المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما وقدرت مبلغ ثلاثمائة جنيه لكل محام من المنتدبين . 
     فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني ........ :-
حيث إن المحكوم عليه الثاني ....... وإن قرر الطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 . 
 ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول ...... :-
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاستيلاء المرتبط بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ، والإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله ، والاستحصال بغير حق على خاتم جهة عمله واستعماله استعمالاً ضاراً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها وعول على أقوال شهود الإثبات دون أن يورد مؤداها ، ولم يعرض لدفاع الطاعن بتناقض مجرى التحريات الرائد /  ....... فيما أثبته بمحضره عما شهد به في تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة ، كما التفت عن دفاعه القائم على أن جهة عمله لم تبلغ بفقد أو سرقة دفتر التوفير الذى قرر مجري التحريات أن الطاعن – وآخر – قاما بسرقته ومحو رقمه وإعطائه رقماً آخر حتى يتمكنا من الاستيلاء على المبلغ موضوع الدعوى ، كما أن الحكم لم يعرض لدفاعه بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب له بدفتر الحضور والانصراف في يوم الواقعة لتناقضه مع ما قدمه من مستند رسمي وهو بطاقة التأمين الصحي الخاصة به والتي تفيد أنه كان بمستشفى التأمين الصحي ببنها يوم الواقعة، هذا وقد تساند الحكم إلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، كما عول على اعتراف المتهم الثاني بحصوله على مبلغ خمسة آلاف جنيه مــن المبلغ المستولى عليه في حين أن هذا الاعتراف كان عن واقعة استيلاء أخرى مغايرة لواقعة الدعوى مما ينم عن عدم إحاطة المحكمة بالواقعة وعدم إلمامها بظروفها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف  الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين ما أثبته الرائد / ........ في محضره وبين ما شهد به في تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إبلاغ جهة عمله بفقد أو سرقة دفتر التوفير الذى قرر مجرى التحريات أن الطاعن وآخر قاما بسرقته وتغيير رقمه ليتسنى لهما الاستيلاء على المال موضوع الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، وكان ما قاله الحكم بأن الطاعن يمكنه الذهاب إلى التأمين الصحي أو أي مكان آخر ويعود إلى عمله في ذات اليوم من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من اطراح دفاعه بتزوير توقيعه على دفتر الحضور والانصراف لتناقضه مع ما أثبت ببطاقة التأمين الصحي من تواجده بالمستشفى يوم الواقعة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفي التهمة ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانته إلى اعتراف المحكوم عليه الثاني من حصوله منه على مبلغ خمسة آلاف جنيه من المبلغ المستولى عليه بحجة أنه عن واقعة استيلاء أخرى إذ إنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات إلا أنه قضى بعزله من وظيفته لمدة سنتين على خلاف ما تقضى به المادة 118 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقاً لما تقضي به المادة 27 من ذات القانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16105 لسنة 70 ق جلسة 1 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 39 ص 189

برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / وفيق الدهشان ، نير عثمان ، محمود مسعود شرف وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) مواد مخدرة . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . عقوبة " الإعفاء منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     مثال لتدليل سائغ في اطراح طلب الطاعن إعفائه من العقاب بالاستناد للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.
(2) قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " .
صدور القانون 95 لسنة 2003 واستبداله عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقت . أصلح للمتهم . تصحيح محكمة النقض للحكم المطعون فيه على النحو الوارد بذلك القانون . غير مجد . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ــ لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إعفاءه من العقاب لكونه قد أرشد عن آخرين من المساهمين في الجريمة واطرحه بقوله " لما كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جرى نصها على أنه " يعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 ، 34 ، 35 كل من بادر من الجناة ، بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة " ويبين من ذلك وعلى ما هو مستقر عليه أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة لتشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورد الإبلاغ على غير مبلغ بما مفاده أنه حتى  يتوفر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع، وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة التي نص عليها القانون، فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ في ارتكاب الجريمة فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجرى القانون عليها الإعفاء وهو تمكين السلطات في الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة وإذ كانت المادة 48 سالفة الذكر قد فرقت بين حالتين، الأولى اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة، والثانية لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل اشترط مقابل المنحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخبار وهو الذى مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة فإنه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل إلى ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا يكفى أن يصدر من الجاني في حق آخرين قول مرسل عارض الدليل وإلا انفتح المجال لإلصاق الاتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع وإذ كان ذلك، وكان المتهم بعد ضبطه وبأقواله بتحقيقات النيابة العامة قد قرر أنه تسلم كمية المخدر المضبوط من.... بــ ... فقد قرر المقدم...... أنه باستعلامه من منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بــ .....  لم يتبين للمذكور أي معلومات عن مثل ذلك النشاط بما يكون قول المتهم في هذا الصدد قولاً مرسلاً عارض الدليل المساند له ، وكذا ما قرر به عن المدعو .... فرغم ما قرر به من أنه صديقه منذ ست سنوات فلا يعرف باقي اسمه أو محل إقامته بــ ...... وكذا المدعو ..... وما أورده الضابط سالف الذكر من أن الاسمين الأخيرين هي أسماء وهمية بما يكون ما أدلى به المتهم لم يحقق غرض الشارع ومن ثم فلا حق له في الانتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 سالفة البيان لتخلف المقابل المبرر له . لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه أمامها إيجابياً ومنتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35  من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها المشرع لكل من يؤدى خدمة للعدالة، فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدى وعقيما فلا يستحق صاحبه الإعفاء ، وكان تقدير توافر موجب الإعفاء أو انتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى " ، وإذ كان ما أورده الحكم ـ فيما سلف بيانه ـ صحيحاً في القانون سائغاً في العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعن في ذلك يكون غير قويم .
2ــ من المقرر أن القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية قد صدر في 19 يونيه 2003 مستبدلاً في الفقرة الأولى من مادته الثانية عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهرة معنى القانون الأصلح  للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعــــوي موضـــوع الطعن الماثل ـ  في الحدود الواردة بالقانون الجديد بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المؤبد بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة ، إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 سالف الذكر من أنه " اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال ". بما يعنى أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبتي الأشغال الشاقة بنوعيها ومنها العقوبة المقضي بها، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخــدراً ( هيروين ) في غير الأحــوال المصرح بها قانونـاً. 
        ومحكمة .... قضـت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34 / بند أ ، 2 فقرة 6 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم أ من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة ألف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة جوهر الهيروين المخدر المضبوط .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه  إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال ـ ذلك بأن الطاعن طلب إعفاءه من العقاب لإرشاده عن آخرين من المساهمين فى الجريمة وأن هناك تقاعساً من السلطات عن إتمام الإرشاد الذى أدلى به الطاعن بدلالة أن النيابة العامة قد أمرت بضبط الواقعة لم يستكمل هذا الإرشاد من الطاعن قاصدا قطع السبيل عليه لعدم الاستفادة من نص الإعفاء الوارد فى المادة 48 من القانون 122 لسنة 1989 بيد أن الحكم رد على هذا الطلب بأنه عاري من الدليل مستنداً فى ذلك إلى ما قرره الضابط ... من أنه استفسر عن .... فلم يتبين للمذكور أي معلومات ومن ثم يكون الحكم قد رد بما لا يصلح رداً على الطلب المشار إليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن  تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق .  لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إعفاءه من العقاب لكونه قد أرشد عن آخرين من المساهمين فى الجريمة واطرحه بقوله: " لما كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جرى نصها على أنه ـ بعض من العقوبات المقررة فى المواد 33 ، 34 ، 35 كل من بادر من الجناة ، بلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة ـ ويبين من ذلك وعلى ما هو مستقر عليه أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة لتشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورد الإبلاغ على غير مبلغ بما مفاده أنه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا فى اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع، وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون، فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ فى ارتكاب الجريمة فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجرى القانون عليها الإعفاء وهو تمكين السلطات في الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة وإذ كانت المادة 48 سالفة الذكر قد فرقت بين حالتين، الأولى اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة، والثانية لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل اشترط مقابل المنحة التى منحها للجاني فى الإخبار أن يكون إخبار وهو الذى مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة فإنه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل إلى ضبط باقي الجناة الذين ساهموا فى اقتراف الجريمة فلا يكفى أن يصدر من الجاني فى حق آخرين قول مرسل عارض الدليل وإلا انفتح المجال لإلصاق الاتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع وإذ كان ذلك، وكان المتهم بعد ضبطه وبأقواله بتحقيقات النيابة العامة قد قرر أنه تسلم كمية المخدر المضبوط من...... بــ .... فقد قرر المقدم..... أنه باستعلامه من منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بــ ..... لم يتبين للمذكور أي معلومات عن مثل ذلك النشاط بما يكون قول المتهم فى هذا الصدد قولاً مرسلاً عارض الدليل المساند له ، وكذا ما قرر به عن المدعو .... فرغم ما قرر به من أنه صديقه منذ ست سنوات فلا يعرف باقي اسمه أو محل إقامته بــ ..... وكذا المدعو ..... وما أورده الضابط سالف الذكر من أن الاسمين الأخيرين هى أسماء وهمية بما يكون ما أدلى به المتهم لم يحقق غرض الشارع ومن ثم فلا حق له في الانتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 سالفة البيان لتخلف المقابل المبرر له . لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه أمامها إيجابياً ومنتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35  من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها المشرع لكل من يؤدى خدمة للعدالة، فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدى وعقيما فلا يستحق صاحبه الإعفاء ، وكان تقدير توافر موجب الإعفاء أو انتفاؤه مما تفصل فيه محكمة الموضوع مادامت تقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى " ، وإذ كان ما أورده الحكم ـ فيما سلف بيانه ـ صحيحا فى القانون سائغاً فى العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك يكون غير قويم . لما كان ذلـك ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية قد صدر في 19 يونيه 2003 مستبدلاً في الفقرة الأولى من مادته الثانية عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهرة معنى القانون الأصلح  للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى موضوع الطعن الماثل ـ  في الحدود  الواردة بالقانون الجديد بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المؤيد بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة ، إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 سالف الذكر من أنه " اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال ". بما يعنى أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبتي الأشغال الشاقة بنوعيها ومنها العقوبة المقضي بها، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعينا رفضه موضوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ