الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 مارس 2015

الطعن 27435 لسنة 75 ق جلسة 14 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 8 ص 41

   برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، نبيل عمران ، طلعت عبد الله وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة .
--------------
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) رشوة . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط تحققه ؟
استظهار الحكم القصد الجنائي لجريمة الرشوة على استقلال . غير لازم . ما دامت الوقائع تفيد توافره .
مثال .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد الحكم مؤدى تحريات الرقابة الإدارية وما أسفرت عنه . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مجد .
مثال .
 (4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . ما دام سائغاً . لها أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) رشوة . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . عقوبة " الاعفاء منها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الإعفاء المقرر بالمادة 107 مكررا عقوبات . قصره على الراشي والوسيط دون المرتشي .
مثال لتسبيب سائغ على اعتبار المتهم مرتشياً وليس وسيطاً .
(6) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
للمحكمة  التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .
(7) إثبات " اعتراف " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
دفع الطاعن بأن اعتراف طاعن آخر في حقه قد صدر بدافع إعفائه من العقاب . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها . غير مقبول .
 (8) تسجيل المحادثات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التي عوَّل عليها . عدم إيراده نص التسجيلات بكل  فحواها . لا قصور .
مثال .
(9) تسجيل المحادثات . رقابة إدارية . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
طريقة تنفيذ إذن تسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير موكولة لعضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجرائها تحت رقابة محكمة الموضوع . حقه بالاستعانة في تنفيذ الإذن بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم . ما داموا تحت إشرافه .
(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحـق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها . غير جائز .
مثال .
 (11) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمأمور الضبط القضائي تخير الوقت المناسب لإجراء إذن التفتيش . ما دام ذلك يتم خلال الفترة المحددة به .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
(12) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . تـــسجـــيل المحادثات . حــكـــم  " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استناد الحكم المطعون فيه إلى مشاهدة المحكمة للتسجيل المرئي كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي بنى عليها قضائه . لا يعيبه . ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه المشاهدة دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم .
(13) محكمة النقض " سلطتها " .
عدم جواز تصدي محكمة النقض لما شاب الحكم من خطأ لم تطعن عليه النيابة العامة  إلا لمصلحة الطاعن . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وساق على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن مدى إلمامه بتلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن الطاعنين طلبا وأخذا عطية من المجني عليه مقابل إنهاء صرف مستحقاته المالية لدى الجهة التى يعملان بها ، وما أورده الحكم يتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادة 103 من قانون العقوبات على ما هي محددة به فى القانون ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعنين تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينهما وبين المجني عليه – المبلغ – مما يتحقق معه معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي – كما هو معرف به فى القانون – ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره ويكون النعي على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
3-  لما كان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أورد فى مدوناته – خلافاً لمـا يقوله الطاعن الثاني – أن تحريات عضو الرقابة الإدارية قد أسفرت عن صحة وصدق رواية المبلغ بأن الطاعن الأول طلب منه مبلغ 3000 جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل توقيعه هو والطاعن الثاني على أوراق صرف مستحقاته المالية لدى الجهة التي يعملان بها ، وأنهما سوف يتقاسمان هذا المبلغ معاً ، وأضاف أن التحريات دلت على أن الطاعن الثاني سيء السمعة ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون فى غير محله .
4 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها وتقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليها ويصح استدلال الحكم به على ثبوت واقعة طلب وأخذ الرشوة في حق الطاعنين ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفــــع الــــطاعــــن الأول بإعفائه من العقاب طبقاً للمادة  107 مكرر من قانون العقوبات ورد عليه بقوله أن : " ... الفقرة الثانية من المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها لا ترى المحكمة في أوراق الدعوى ما يدعو لتطبيقها إذ الثابت في التحقيقات أن المتهم الأول يعد مرتشياً توافرت في حقه كل أركان جريمة الرشوة المنصوص عليها فى القانون ، فهو قد طلب لنفسه مبلغ الرشوة وحدده تحديداً بنسبة 2% من جملة مستحقات الدفعة الرابعــة للمجني عليــه المقدرة بثمانين ألف جنيـه فبلغت هذه النسبة 1600 جنيه ، وكان ذلك عن علم وإرادة حرة تحققا من خلال محادثاته التليفونية مع المجني عليه وتسلمه لمبلغ الرشوة من الأخير داخل سيارته نصف النقل الأمر الــذى يوفر في حقه القصد الجنائي لجريمة الرشوة ، ولا ينال من ذلك ما أثاره محاميه من وقوعه لضغوط من جانب رئيسه في العمل وهو المتهم الثاني " . لمــا كان ذلك ، وكان المشرع في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد به للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة ، وبكل ما يصح وصفه بأنه وسيط فيها – سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الغالب –  أو يعمل من جانب المرتشي – وهو ما يتصور وقوعه أحياناً ، دون أن يمتد الإعفاء  للمرتشي ، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن الأول يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً – وليس وسيطاً ، فإن ما يثيره الطاعن الأول من تعييب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقاً للمادة 107 سالف الذكر لا يكون له وجه .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها الحكم يكون غير سديد .
7- لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع بأن اعتراف الطاعن الأول في حقه قد صدر بدافع إعفائه من العقاب ، فلا يقبل منه أن يثــير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، كما لا يقبل منه النعي على الحكم إغفال الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها .
8- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أورد ضمن تحصيله مضمون تقرير تفريغ التسجيلات ما مؤداه أنه تم تسجيل الحديث التليفوني بين الطاعنين وأن أولهما أخبر الثاني باستلامه مبلغ 1600 من المجني عليه ( المبلغ ) فوافقه الطاعن الثاني وتواعدا على اللقاء بالقرب من إحدى إشارات المرور ، وعند لقائهما أعطى الأول للثاني مبلغ 1600 جنيه وأخذها منه ونبهه بعدم التحدث في مثل هذه الأمور تليفونياً ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص التسجيلات بكل فحواها ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .
9- من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التسجيل الصادر من النيابة العامة موكولاً إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له إجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع ، وله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونوا تحت إشرافه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص يكون غير قويم .
10- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان تسجيل الحديث الذي دار بينه وبين الطاعن الأول لحصوله بعد تنفيذه في مواجهة الطاعن الأول ، فإنه لا يكون له – من بعد – النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .
11- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش نفاذاً لإذن النيابة الصادر بتاريخ .... – بعد تمام تنفيذه في حق الطاعن الأول – بقوله : " إن الثابت من مطالعة الإذن المؤرخ .... أنه صدر لضبط وتفتيش شخص المتحرى عنهما .... ، .... حال أو عقب قيامهما بالحصول على مبلغ الرشوة ، وهو ما يكفي للقول بعدم جدية هذا الدفع وارتكانه على غير ذي سند من الواقع والقانون " . وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن – كما هو الحال في هذه الدعوى – فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون سديداً.
12- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من مشاهدة المحكمة لشريط التسجيل المرئي ، وإنما استندت إلى تلك المشاهدة كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة تلك المشاهدة دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم ويكون ما ينعاه الطاعن الثاني على المحكمة في هذا الخصوص في غير محله .
13- لما كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ فى تطبيق القانون حين لم يقض على كل من الطاعنين بغرامة قدرها ألف جنيه عملاً بحكم المادة 103 عقوبات ، إلا أنه لما كانت النيابة لم تطعن على الحكم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض التصدى لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً للمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :  بصفتهما موظفين عموميين الأول  " مهندس بالإدارة الهندسية ... " والثاني " مدير الإدارة الهندسية " بالجهة سالفة الذكر طلبا لنفسهما وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا من ... " مالك شركة ... " مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة أخذا منه مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه مقابل توقيعهما بالموافقة على إحدى المستخلصات المتضمنة المستحقات المالية للشركة الممـــــلوكة للأخير واتخاذ إجراءات صرف ذلك المستخلص على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون . بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد ثلاث سنوات .
  فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
_______________________
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن – الذي تضمنته مذكرتا الأسباب المقدمة من الطاعنين – هي أن الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة الارتشاء قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وانطوى على خطأ في القانون وبطلان في الإجراءات ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها ، ولم يستظهر توافر القصد الجنائى لديهما ، ولم يبين مؤدى تحريات عضو الرقابة الإدارية التي بنى عليها إذن ضبط وتفتيش الطاعن الثاني ، والتي تدل على ضلوعه في ارتكاب الجريمة التي دين بها ، إذ إن هذه التحريات لم تشمله هو واقتصرت على الطاعن الأول فقط ، كما أن أدلة الثبوت التي ساقها الحكم المطعون فيه لا تكفي للقول بتوافر أركان جريمة الرشوة في حق الطاعنين ويستحيل بها الوقوف على الصورة الصحيحة للواقعة محل الاتهام فضلاً عن خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على ارتكابهما لهذه الواقعة ، كما اطرح الحكم دفاع الطاعن الأول بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 مكرر من قانون العقوبات لاعترافه بأنه كان وسيطاً فى جريمة الرشوة محل الاتهام ، بما لا يسوغ اطراحه مجتزئاً من أدلة الثبوت ما يؤيد هذا الدفاع ، ويضيف الطاعن الثاني أن الحكم المطعون فيه عول – من بين ما عول عليه في الإدانة – على تحريات أجراها عضو الرقابة الإدارية وعلى ما أقر به الطاعن الأول في حقه ، مع أن التحريات لا تصلح وحدها دليلاً على الإدانة ، كما أن ما أقر به الطاعن الأول في حق الــــــطاعن الثـــاني كـــــــان بدافع الاستفادة من حكم الاعفاء المنصوص عليه في المادة 107 سالفة الذكر والتحلل من جريمة الارتشاء التي ارتكبها وحده ، والتفت الحكم عما أثاره دفاع الطاعن الثاني في هذا الصدد ، ولم يورد مؤدى تقرير تفريغ التسجيلات – التي عول عليه في الإدانة – بطريقة وافية يبين منها تقاضى الطاعن الثاني للجعل محل الاتهام ، هذا إلى أن تلك التسجيلات تمت بمعرفة كل من المبلغ والطاعن الأول وهما ليسا من رجال الضبط المنوط بهم إجراءها قانوناً ، وفضلاً عن ذلك فقد تمسك دفاع الطاعن الثاني ببطلان تسجيل الحديث الذى دار بينه وبين الطاعن الأول لحصوله بعد تنفيذ الإذن به في مواجهة الأخير وتمام ضبطه مما كان لازمه استصدار إذن آخر بتسجيل ذلك الحديث ، كما دفع ببطلان تنفيذ الإذن الصادر بضبطه وتفتيشه في .... بعد تمام تنفيذه – أيضاً – في حق الطاعن الأول بيد أن الحكم اطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ اطراحهما . وأخيراً فقد عول الحكم – من بين ما عول عليه في الإدانة – على ما أسفرت عنه مشاهدة هيئة المحكمة لشرائط التسجيل المرئي للواقعة محل الاتهام دون أن تثبت المحكمة أن تلك المشاهدة قد تمت في حضور المتهمين ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وساق على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن مدى إلمامه بتلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنين طلبا وأخذا عطية من المجني عليه مقابل إنهاء صرف مستحقاته المالية لدى الجهة التي يعملان بها ، وما أورده الحكم يتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادة 103 من قانون العقوبات على ما هي محددة به في القانون ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يــــتوافـــــر بمــجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعنين تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينهما وبين المجني عليه – المبلغ – مما يتحقق معه معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي – كما هو معرف به في القانون – ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته – خلافاً لمـا يقوله الطاعن الثاني – أن تحريات عضو الرقابة الإدارية قد أسفرت عن صحة وصدق رواية المبلغ بأن الطاعن الأول طلب منه مبلغ 3000 جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل توقيعه هو والطاعن الثاني على أوراق صرف مستحقاته المالية لدى الجهة التي يعملان بها ، وأنهما سوف يتقاسمان هذا المبلغ معاً ، وأضاف أن التحريات دلت على أن الطاعن الثاني سيء السمعة ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها وتقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليها ويصح استدلال الحكم به على ثبوت واقعة طلب وأخذ الرشوة في حق الطاعنين ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول بإعفائه من العقاب طبقاً للمادة  107 مكرر من قانون العقوبات ورد عليه بقوله : " ... إن الفقرة الثانية من المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها لا ترى المحكمة في أوراق الدعوى ما يدعو لتطبيقها إذ الثابت في التحقيقات أن المتهم الأول يعد مرتشياً توافرت في حقه كل أركان جريمة الرشوة المنصوص عليها في القانون ، فهو قد طلب لنفسه مبلغ الرشوة وحدده تحديداً بنسبة 2% من جملة مستحقات الدفعة الرابعــة للمجني عليــه المقدرة بثمانين ألف جنيـه فبلغت هذه النسبة 1600 جنيه ، وكان ذلك عن علم وإرادة حرة تحققا من خلال محادثاته التليفونية مع المجني عليه وتسلمه لمبلغ الرشوة من الأخير داخل سيارته نصف النقل الأمر الــذي يوفر في حقه القصد الجنائي لجريمة الرشوة ، ولا ينال من ذلك ما أثاره محاميه من وقوعه لضغوط من جانب رئيسه في العمل وهو المتهم الثاني " . لما كان ذلك ، وكان المشرع في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد به للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة ، وبكل ما يصح وصفه بأنه وسيط فيها – سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الغالب – أو يعمل من جانب المرتشي – وهو ما يتصور وقوعه أحياناً ، دون أن يمتد الإعفاء  للمرتشي ، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن الأول يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً – وليس وسيطاً ، فإن ما يثيره الطاعن الأول من تعييب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقاً للمادة 107 سالف الذكر لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها الحكم يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع بأن اعتراف الطاعن الأول في حقه قد صدر بدافع إعفائه من العقاب ، فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، كما لا يقبل منه النعي على الحكم إغفال الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أورد ضمن تحصيله مضمون تقرير تفريغ التسجيلات ما مؤداه أنه تم تسجيل الحديث التليفوني بين الطاعنين وأن أولهما أخبر الثاني باستلامه مبلغ 1600 من المجني عليه ( المبلغ ) فوافقه الطاعن الثاني وتواعدا على اللقاء بالقرب من إحدى إشارات المرور ، وعند لقائهما أعطى الأول للثاني مبلغ 1600 جنيه وأخذها منه ونبهه بعدم التحدث في مثل هذه الأمور تليفونياً ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص التسجيلات بكل فحواها ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور فى هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التسجيل الصادر من النيابة العامة موكولاً إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له إجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع ، وله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونوا تحت إشرافه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان تسجيل الحديث الذي دار بينه وبين الطاعن الأول لحصوله بعد تنفيذه في مواجهة الطاعن الأول ، فإنه لا يكون له – من بعد – النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش نفاذاً لإذن النيابة الصادر بتاريخ .... – بعد تمام تنفيذه في حق الطاعن الأول – بقوله : " إن الثابت من مطالعة الإذن المؤرخ ..... أنه صدر لضبط وتفتيش شخص المتحرى عنهما ...... ، ....... حال أو عقب قيامهما بالحصول على مبلغ الرشوة ، وهو ما يكفي للقول بعدم جدية هذا الدفع وارتكانه على غير ذي سند من الواقع والقانون " . وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالإذن – كما هــــــو الحــــال فـــي هـــــذه الدعوى – فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من مشاهدة المحكمة لشريط التسجيل المرئي ، وإنما استندت إلى تلك المشاهدة كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة تلك المشاهدة دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم ويكون ما ينعاه الطاعن الثاني على المحكمة في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيق القانون حين لم يقض على كل من الطاعنين بغرامة قدرها ألف جنيه عملاً بحكم المادة 103 عقوبات ، إلا أنه لما كانت النيابة لم تطعن على الحكم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض التصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً للمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19157 لسنة 67 ق جلسة 14 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 7 ص 35

    برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن  نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، نبيل عمران ، طلعت عبد الله وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1)  إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال .
(3) إثبات " خبرة " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني . ليس بلازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق .
مثال .
(4) ضرب" ضرب أحدث عاهة " " ضرب بسيط " . إثبات " خبرة " . جريمة " أركانها " . عقوبة " العقوبة المبررة " .  نقض " المصلحة في الطعن " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240/1 عقوبات . ماهيتها ؟
سلامة العين قبل الإصابة ثم إصابتها بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً . كفايته لتوافر العاهة المستديمة . عدم القطع بأن عين المجني عليه كانت سليمة تماماً قبل الإصابة . غير مؤثر في قيام الجريمة . ما دام أن الطاعن لم يدع أن العين كانت فاقدة الإبصار قبل الإصابة . معاقبة الطاعن بعقوبة جنحة الضرب البسيط . مقتضاه : انتفاء مصلحته في النعي بهذا الشأن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بـــــدليـــل بعــــينــــه أو بــــقريــــنة خاصة – فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون .
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه ، وكانت محكمة الموضوع قد وثقت فى أقوال المجني عليه وعولت عليها وعلى سائر ما أوردته من أدلة ، فإن النعي على الحكم لأخذه بهذه الأقوال ، والتفاته عن أقوال شهود للطاعن وتحريات المباحث ، وأن التكييف القانوني للواقعة جنحة إصابة خطأ ، كل ذلك مردود بأنه لا محل له ، لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطــــمأنـــت إليــها ، مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً ــ كما هو الحال في الدعـــــوى الـــراهنة .
3 - مــن المقرر أنـه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال المجني عليه – التي أخذت بها محكمة الموضوع – بأن الطاعن اعتدى عليه ضرباً بعصا فأصابه في عينه اليسرى لا يتعارض مع ما أثبته التقرير الطبى الشرعي من أن إصابة المجنى عليه في العين اليسرى كانت أصلاً ذات طبيعة رضية وتحدث من الاصطدام بجسم صلب راض مثل عصا وحسب التصوير الوارد في مذكرة النيابة وأنه قد تخلف لديه من جرائها فقد بالعين اليسرى لقوة إبصارها السابقة والتي يتعذر تحديدها ، بل يتطابق معه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه إلى قالة للمجني عليه بأن الطاعن اعتدى عليه بوحشية ست أو سبع ضربات بعصا على جسمه ووجهه ، فلم يكن لها من أثر فى منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
 4 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت العاهة المستديمة – بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات – هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة ، وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة – كما هي معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – من واقع التقرير الطبي الشرعي – إلى أن إصابة المجني عليه في عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هي فقد قوة أبصارها السابقة والتي يتعذر تحديدها ، وأن نسبة العاهة تقدر بنحو خمسة وثلاثين في المائة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن " عدم القطع بأن عين المجني عليه اليسرى كانت سليمة تماماً قبل الإصابة " لا يؤثر في قيام أركان الجريمة ، ما دام أنه لم يدع أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها ، ويكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله ، هذا إلى أنه لا مصلحة له فيه ، أو في النعي على المحكمة عدم استجابتها إلى طلبه استدعاء الطبيب الشرعــي ومناقشته فـي مدى سلامة العين قبل الإصابة ، ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذى لم يتخلف عنه عاهة مستديمة ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير مقبول . ولما تقدم ، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث ...... جرحاً بأن ضربه بجسم صلب راض " أداة خشبية " على عينه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصارها قدرت بنسبة 35% . أحالته إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون سالف البيان بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما نسب إليه .
فطعن الأستاذ / ... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة ، قد شابه الفساد في الاستدلال والتناقض في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول على أقوال المجني عليه رغم كذبه فيها ، والتفت عن ما شهد به بعض شهود الواقعة – معززاً بتحريات المباحث – بأن الطاعــن لم يتعمــد إحـداث الإصابة ، وبما كان يستتبع أن يكون وصف التهمة هو الإصابة الخطأ . وعوّل الحكم على الدليلين القولي المستمد مما شهد به المجني عليه بأن الطاعن اعتدى عليه بوحشية ست أو سبع ضربات بعصا على جسمه ووجهه ، والفني المستمد من التقرير الطبي الشرعي ، رغم تعارضهما ، إذ خلا ثانيهما من إثبات وجود ثمة إصابات في تلك المواضع ، هذا إلى قصور التقرير إذ لم يقطع بأن عين المجني عليه المصابة كانت سليمة تماماً قبل الحادث ، ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما تقدم ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونيـة للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلــــــة لا ينازع في أن لـــها معينها الصحيح فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليهـا مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات والتقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة – فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه ، و كانت محكمة الموضوع قد وثقت في أقوال المجني عليه وعولت عليها وعلى سائر ما أوردته من أدلة ، فإن النعي على الحكم لأخذه بهذه الأقوال ، والتفاته عن أقوال شهود للطاعن وتحريات المباحث ، وأن التكييف القانوني للواقعة جنحة إصابة خطأ ، كل ذلك مردود بأنه لا محل له ، لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطـــمأنـــت إلــيهـا ، مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - . لمــا كان ذلك ، وكــان مــن المقرر أنـه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال المجني عليه – التى أخذت بها محكمة الموضوع – بأن الطاعن اعتدى عليه ضرباً بعصا فأصابه في عينه اليسرى لا يتعارض مع ما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه في العين اليسرى كانت أصلاً ذات طبيعة رضية وتحدث من الاصطدام بجسم صلب راض مثل عصا وحسب التصوير الوارد في مذكرة النيابة وأنه قد تخلف لديه من جرائها فقد بالعين اليسرى لقوة إبصارها السابقة والتي يتعذر تحديدها ، بل يتطابق معه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه إلى قالة للمجني عليه بأن الطاعن اعتدى عليه بوحشية ست أو سبع ضربات بعصا على جسمه ووجهه ، فلم يكن لها من أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت العاهة المستديمة – بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات – هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة ، وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة – كما هي معرفة به في القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – من واقع التقرير الطبي الشرعي – إلى أن إصابة المجني عليه في عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هي فقد قوة إبصارها السابقة والتي يتعذر تحديدها ، وأن نسبة العاهة تقدر بنحو خمسة وثلاثين في المائة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن " عدم القطع بأن عين المجني عليه اليسرى كانت سليمة تماماً قبل الإصابة " لا يؤثر في قيام أركان الجريمة ، ما دام أنه لم يدع أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها ، ويكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله ، هذا إلى أنه لا مصلحة له فيه ، أو في النعي على المحكمة عدم استجابتها إلى طلبه استدعاء الطبيب الشرعــي ومناقشته فـي مدى سلامة العين قبل الإصابة ، ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير مقبول. ولما تقدم ، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16330 لسنة 67 ق جلسة 10 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 6 ص 31

برئاسة السيد المستشار/ حامـد عبد الله نائـب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبدالسميع ، محمد عيد سالم ، منصـور القاضي و مصطفى حسان نواب رئيس المحكمة
-------------
 حكم " بيانات حكم الإدانة " " حجيته " " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية . اعتبارها عنواناً للحقيقة بالنسبة للمحكوم لهم أو لغيرهم من المتهمين . متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر لهم في القانون . علة ذلك ؟
الحكم النهائي الذي ينفي وقوع الجريمة المرفوعة بها الدعوى مادياً ويبني على ذلك براءة متهم فيها . أثره : استفادة كل المتهمين في الواقعة فاعلين أصليين أو شركاء . أساس ذلك ؟
إغفال الحكم بيان الواقعة ودور كل متهم والأدلة على ثبوتها وأسباب براءة أحد المتهمين للوقوف على عينيتها أو شخصيتها . قصور . يوجب نقضه والإعادة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        لما كان الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه - قضى ببراءة المتهم الثالث في الدعوى وإدانة الطاعنين ، وقد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً تطمئن له المحكمة لإدانته لما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ .... ومن عدم دفع المتهم التهمة المسندة إليه بأي دفع أو دفاع مقبول ينال من مسئوليته الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر لهم في القانون ؛ فالحكم النهائي الذي ينفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ويبني على ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء ، سواء قدموا للمحاكمة معاً أم على التعاقب بإجراءات مستقلة ، وذلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عُزِي إليه المساهمة فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أية تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي أن يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك . لما كان ذلك ، وكان ما أجمله الحكم المطعون فيه فيما سلف قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ودور كل متهم فيها والأدلة على ثبوتها بالنسبة إليه ، ولم يكشف عن أسباب البراءة التي قضى بها للمتهم الثالث في الدعوى للوقوف على عينيتها أم شخصيتها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور ـــــ الذي يتسع له وجه النعي ــــ ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعنان بوجه النعي ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاًّ من (1).... " الطاعن " (2) .... " الطاعن " (3).... بوصف أنهم: سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ..... وذلك على النـــحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابهم بالمادة 317/ 4 ، 5 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام للأول والثاني بحبسهما سنة مع الشغل والنفاذ وبراءة المتهم الثالث . عارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفا ، ومحكمة.... الابتدائية ــــــ بهيئة استئنافية ــــــ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه - قضى ببراءة المتهم الثالث في الدعوى وإدانة الطاعنين ، وقد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً تطمئن له المحكمة لإدانته لما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ .... ومن عدم دفع المتهم التهمة المسندة إليه بأي دفع أو دفاع مقبول ينال من مسئوليته الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر لهم في القانون ؛ فالحكم النهائي الذى ينفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ويبنى على ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء ، سواء قدموا للمحاكمة معاً أم على التعاقب بإجراءات مستقلة ، وذلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنســوبة لكل من عزى إليه المساهمة فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أية تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي أن يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك . لما كان ذلك ، وكان ما أجمله الحكم المطعون فيه فيما سلف قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ودور كل متهم فيها والأدلة على ثبوتها بالنسبة إليه ، ولم يكشف عن أسباب البراءة التي قضى بها للمتهم الثالث في الدعوى للوقوف على عينيتها أم شخصيتها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور - الذي يتسع له وجه النعي - ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعنان بوجه النعي ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11578 لسنة 67 ق جلسة 10 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 5 ص 23

برئاسة السيد المستشار/ حامـد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستـشـارين/ عاطف عبد السميـع ، محمد عيد سالم ، علاء مرسي ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة
--------------
  (1) سلاح . ذخائر . قانون " تفسيره " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة أمن الدولة . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة .
خلو قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ أو أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ أو أي تشريع آخر من النص على إفراد تلك المحاكم بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر .
محاكم أمن الدولة العليا طوارئ . استثنائية . حدود اختصاصها ؟
الاختصاص بالفصل في جرائم قانون الأسلحة والذخائر مشترك بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية . اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل في تلك الجرائم حال ارتباطها بجرائم أخرى . لا يسلب المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة الاختصاص بالفصل فيها . أساس وعلة ذلك ؟
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص استناداً إلى انعقاده لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ . خطأ في تطبيق القانون . الطعن عليه بطريق النقض من النيابة العامة لمصلحة المتهم . جائز . علة ذلك ؟
(2) إثبات " بوجه عام " . بطلان . ذخائر . سلاح . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . مواد مخدرة .
القضاء ببراءة الطاعن لبطلان الإجراءات في جريمة إحراز مواد مخدرة . وجوب امتداد أثره لجريمة إحراز السلاح والذخيرة . ما دامت الأدلة في الجريمتين واحدة . علة وأثر ذلك ؟
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى بالبراءة . حد ذلك ؟
    الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
        مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المتهم عن جريمة إحراز أجزاء من نبات الحشيش المخدر وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد 1 /1 ، 6 ، 26/1،5 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، ومحكمة جنايات ..... قضت بتاريخ ..... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز السلاح والذخيرة . لما كان ذلك ، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها ـــــ دون سواها ــــــ بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان ، وكان قضاء هذه المحكمـة استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 رقم لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه " إذا كون الفعل جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى  محــــــــــــاكم أمن الدولة " طوارئ " وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة " طوارئ " بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهم أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة ، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك وأن تقضي بعدم اختصاصها استناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر - مخطئاً - بعدم الاختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه يعد فى الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعاً من السير فيها ، ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذى كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن " لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي" وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائي ، وما دامت المحكمة - محكمة الجنايات - قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها ، وأنهت بذلك الخصومة أمامها ومن ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانونيا خاص ، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن ، بل كانت المصلحة هي للمتهم ، وتتمثل - في صورة الدعوى - في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض - متى توافرت شروطه - في الحكم الذى قد يصدر ضده ، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنه في طعنها قائمة ، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون .
2- لما كانت جريمة إحراز السلاح والذخيرة غير مرتبطة بجريمة إحراز المخدر التي قضى الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن منها إلا أنه لما كانت الأدلة في الجريمتين واحدة وقد انحصرت قبل الطاعن في الإجراءات التي انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلانها فإن محكمة الموضوع كانت ستقضى حتما ببراءة المتهم عن هذه التهمة إعمالاً للأثر العيني للبطلان لو أنها تفطنت أنها مختصة بنظر الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في هذا الشق وبراءة الطاعن منها دون حاجة لإعادة الطعن للمحكمة التي أصدرت الحكم .
3- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي انحصرت في أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعامل الكيميائية أفصح عن عدم اطمئنانه إلى  سلامة هذه الأدلة ، كان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى  المتهم كي تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى  مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة 0 وكان البين من الحكم أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلتها كما عرض الحكم لاعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وذلك في معرض إيراده لشهادة ضابط الواقعة التي انتهت المحكمة إلى عدم اطمئنانها إليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في شأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإنه يتعين رفض الطعن في هذا الشق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية بأنه ....(1) أحرز بقصد الاتجار أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) (3) أحرز ذخيرة ( طلقة واحدة ) مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالأمر العسكري رقم (1) لسنة 1981 ، المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات أولاً : بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز السلاح والذخيرة 0 ثانياً: ببراءة المتهم مما نسب إليه في جناية إحراز المخدرات وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط ، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ
                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                       
المحكمــة
     ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المرفوعة على المطعون ضده بجريمتي إحراز سلاح وذخيرة وبراءته من تهمة إحراز أجزاء نبات الحشيش المخدر قد أخطأ في تطبيق القانون
وشابه القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال ؛ ذلك بأنه انتهى إلى القول بأن  الاختصاص بنظر الدعوى إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ بينما تشترك محكمة الجنايات معها فى الاختصاص ، ولم يعرض لإقرار المطعون ضده بمحضر جمع الاستدلالات بإحراز المخدر المضبوط بقصد الاتجار وأن المبلغ المضبوط متحصل من تجارته ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
      ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المتهم عن جريمة إحراز أجزاء من نبات الحشيش المخدر وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد 1 /1 ، 6 ، 26/1 ، 5 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، ومحكمة جنايات ... قضت بتاريخ ... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز السلاح والذخيرة . لما كان ذلك ، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها - دون سواها - بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان ، وكان قضاء هذه المحكمـة استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه " إذا كون الفعل جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى  محاكم أمن الدولة " طوارئ " وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة " طوارئ " بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة. لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهم أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة ، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك وأن تقضى بعدم اختصاصها استناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر - مخطئاً - بعدم الاختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه يعد في الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعاً من السير فيها ، ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذى كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن " لكل مواطن حق اللجوء إلى  قاضيه الطبيعي " وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائي ، وما دامت المحكمة - محكمة الجنايات - قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها ، وأنهت بذلك الخصومة أمامها ومن ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص ، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى  تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها- كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن ، بل كانت المصلحة هي للمتهم ، وتتمثل - في صورة الدعوى - في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية – دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ - وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض - متى توافرت شروطه ـــــ في الحكم الذى قد يصدر ضده ، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنه في طعنها قائمة ، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون 0 لما كان ذلك ، وكانت جريمة إحراز السلاح والذخيرة غير مرتبطة بجريمة إحراز المخدر التي قضى الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن منها إلا أنه لما كانت الأدلة في الجريمتين واحدة وقد انحصرت قبل الطاعن في الإجراءات التي انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلانها فإن محكمة الموضوع كانت ستقضي حتما ببراءة المتهم عن هذه التهمة إعمالاً للأثر العيني للبطلان لو أنها تفطنت أنها مختصة بنظر الدعوى . ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في هذا الشق وبراءة الطاعن منها دون حاجة لإعادة الطعن للمحكمة التي أصدرت الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام والتي انحصرت في أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعامل الكيميائية أفصح عن عدم اطمئنانه إلى  سلامة هذه الأدلة ، كان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى  المتهم كي تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى  عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة . وكان البين من الحكم أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلتها كما عرض الحكم لاعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وذلك في معرض إيراده لشهادة ضابط الواقعة التي انتهت المحكمة إلى عدم اطمئنانها إليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في شأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإنه يتعين رفض الطعن في هذا الشق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5345 لسنة 75 ق جلسة 8 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 4 ص 20

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل ، عاصـم الغايش ، يحيى محمـود وأحمد عبد الودود  نواب رئيس المحكمة .
-------------
مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إدانة متهم بجريمة زراعة نبات مخدر . قوامه : ثبوت علمه بأن النبات المضبوط بأرضه هو لمخدر .
إغفال الحكم إيراد الأدلة على أن الطاعن يعلم بأن النباتات المضبوطة في أرضه هي لمخدر . قصور . أثر ذلك ؟
    مثال .
______________________  
لما كان الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وذكر أقوال شاهدي الإثبات الدالة على أن التحريات قد أسفرت عن أن الطاعن هو الذى قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في أرضه ، والتي أبلغ بأن جاره هو الذى زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بإدانته استناداً إلى أقوال ضابطي الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي ، دون أن يعنى ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بأرضه هو من نبات
البانجو . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة نبات مخدر أن يثبت ذلك لدى المحكمة مع إنكار علمه بأنه نبات مخدر ، إذ لا يصلح هذا رداً
يقوم عليه الحكم بالإدانة في تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على أن الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة - والتي أبلغ هو عن وجودها في أرضه - هي لمخدر .
_______________________ 
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - زرع نبات البانجو المخدر وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28 ، 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
_______________________  
المحكمة
     وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات مخدر " بانجو " مجردة من القصود قد شابه القصور فى التسبيب ؛ ذلك أنه دفع بانتفاء علمه بأن الشجيرات والبذور المضبوطة هى لنبات مخدر وأغفل الحكم هذا الدفع إيراداً ورداً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وذكر أقوال شاهدى الإثبات الدالة على أن التحريات قد أسفرت عن أن الطاعن هو الذى قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في أرضه ، والتي أبلغ بأن جاره هو الذى زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بإدانته استناداً إلى أقوال ضابطي الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي ، دون أن يعني ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بأرضه هو من نبات البانجو . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة  نبات مخدر أن يثبت ذلك لدى المحكمة مع إنكار علمه بأنه نبات مخدر ، إذ لا يصلح هذا رداً يقوم عليه الحكم بالإدانة فى تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على أن الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة - والتى أبلغ هو عن وجودها في أرضه - هي لمخدر ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

الطعن 17518 لسنة 67 ق جلسة 8 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 3 ص 16

برئاسة السيـد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل ، محمود مكي ، ربيع لبنة ومحمــد خالد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة .
---------------
(1) تقسيم . تهرب ضريبي . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 18/1 من القانون 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل لا تقتضي توافر شروطاً معينة لإجراء التقسيم . اشتراط الحكم توافر شروطاً في التقسيم لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي غير واردة بالقانون الذي وقع الفعل في ظله . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
مثال .
 (2) تهرب ضريبي . قانون " تفسيره " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الجنح " اختصاصها " .
صدور القانون 91 لسنة 2005 بإلغاء القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل وجعله الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهم جنحة وليست جناية . أثره : اختصاص محكمة الجنح نوعياً بنظر الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـــــ لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي هي وجود تقسيم فعلي مسبوق بأعمال تنبئ عنه كتمهيد الأرض وشق الطرق فيها وإمدادها بالمرافق اللازمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة عشر من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "  تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها " قد جاء نصها عاماً ولا يقتضي توافر شروط معينة لإجراء التقسيم مما كانت تستلزمه المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، وكان الحكم المطعون فيه إذ اشترط توافر شروط في التقسيم غير واردة في القانون الذى وقع الفعل في ظله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذى حجبه عن أن يقول كلمته في حقيقة الفعل الذى قارفه المطعون ضدهم بما يوجب نقضه .
2 ـــــ لما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 ـــــ بعد صدور الحكم المطعون فيه ــــــ ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد نصت على توقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهم ، ومن ثم فقد انحسر عن تلك الواقعة وصف الجناية مما تكون معه محكمة الجنايات غير مختصة نوعيًا بنظر الدعوى ، ويتعين معه أن تكون الإعادة لمحكمة جنح ... الجزئية المختصة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : أ- المتهم الأول: 1 - وهو من الخاضعين لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطار بمزاولته نشاط تقسيم وبيع أراضي البناء خلال الميعاد وعلى النحو المقرر قانونًا. 2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه موضوع التهمة الأولى خلال الفترة من عام ... وحتى عام ... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفي النشاط عـن مصلحـة الضـرائب. 3- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه أرباحه موضوع التهمة الأولى عن كل عام خلال الفترة من عام ... وحتى عام ... في الميعاد وعلى النحو المقرر قانونًا. 4- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرار مبيناً فيه عناصر إيراده الكلي الخاضع لضريبة الدخل العام عن كل عام خلال الفترة من عام ... وحتى عام ... في الميعاد وعلى النحو المقرر قانوناً. 5- بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبة على النحو المقرر قانوناً . 6- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه ما لديه من ثروة في الميعاد وعلى النحو المقرر قانوناً. ب - المتهمان الثاني والثالث : ساعدا المتهم الأول على التهرب من أداء الضريبة على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
       ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم : الأول من جرائم التهرب من الضريبة على الأرباح التجارية بإخفاء نشاطه وعدم إخطاره عن بدء نشاطه في تقسيم وبيع الأراضي وعدم تقديمه إقراري إيراد وثروة وعدم استخراجه بطاقة ضريبية ، والثاني والثالث من جريمة مساعدة الأول على التهرب من أداء الضريبة ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه اشترط لخضوع نشاط تقسيم أرض البناء وبيعها لضريبة الأرباح التجارية أن يكون التقسيم مسبوقاً بأعمال فعلية كشق الطرق وتمهيد الأرض وإمدادها بالمرافق مع أن المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل لا تستلزم توافر تلك الشروط ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي هى وجود تقسيم فعلي مسبوق بأعمال تنبئ عنه كتمهيد الأرض وشق الطرق فيها وإمدادها بالمرافق اللازمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة عشر من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عــادة بقصــد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها " قد جاء نصها عاماً ولا يقتضى توافر شروط معينة لإجراء التقسيم مما كانت تستلزمه المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، وكان الحكم المطعون فيه إذ اشترط توافر شروط في التقسيم غير واردة في القانون الذى وقع الفعل في ظله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذى حجبه عن أن يقول كلمته في حقيقة الفعل الذى قارفه المطعون ضدهم بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد نصت على توقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوعة على المطعون ضدهم ، ومن ثم فقد انحسر عن تلك الواقعة وصف الجناية مما تكون معه محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، ويتعين معه أن تكون الإعادة لمحكمة جنح ... الجزئية المختصة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9624 لسنة 67 ق جلسة 6 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 2 ص 14

برئاسة السيد المستشار /  إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعــضوية الـــسادة المستشارين / رفعت طلبة ، النجار توفيق نائبي رئيــس المحكمة ، رضا بسيوني وأسامة درويش .  
------------
 بناء على أرض زراعية . حكم " بيانات الديباجة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
   اعتناق الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم الابتدائي وإيراده التهمة في ديباجته بصورة مخالفة كلية لتلك التي دين بها الطاعن بالحكم الابتدائي . قصور . علة وأثر ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب فى حكم صادر بالإدانة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعـد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن " تبوير " ثم قضى بتغريم الطاعن خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بناحية الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين ترد بعدهــا للمالك ، كما يبين من الحكم الاستئنافي أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه رغـم أنه أورد في ديباجته أن التهمة التي دين الطاعن بها هى إقامة بناء على أرض زراعيـة . لما كان ذلك وكان ذكر التهمة في الحكم الاستئنافي بصورة مخالفة كلية لتلك التي قضى الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن عنها رغم اعتناق الحكم الأول لأسباب الحكم الثاني يجعله من جهة خالياً من الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديــد في حقيقة الأفعال التي عاقبت الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط الواقعة في ذهنهـــــا وعدم إحاطتها بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجــه الطعن مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
      اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :ـــــ قام بأفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 153 من القانون رقم 53 لسنة 1966. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين وتعد بعدها للمالك . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
      فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليـه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .                                                            
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
           وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامــة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ؛ ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبــــــة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
    ومن حيث أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعـد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن " تبوير " ثم قضى بتغريم الطاعن خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بناحية الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين ترد بعدهــا للمالك، كما يبين من الحكم الاستئنافي أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه رغـم أنه أورد في ديباجته أن التهمة التي دين الطاعن بها هى إقامة بناء على أرض زراعيـة . لما كان ذلك ، وكان ذكر التهمة في الحكم الاستئنافي بصورة مخالفة كلية لتلك التي قضى الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن عنها رغم اعتناق الحكم الأول لأسباب الحكم الثاني يجعله من جهة خالياً من الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديــد في حقيقة الأفعال التي عاقبت الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط الواقعة في ذهنهـــــا وعدم إحاطتها بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجــه الطعن مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ