الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 10748 لسنة 67 ق جلسة 4 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 65 ص 275

 برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وفؤاد حسن.
-------------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه استنادا إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس, وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف بعد أن أوضعت الطاعنة نفسها موضوع الريبة والشبهات بما ظهر عليها من ارتباك ومظاهر حيرة فأمرها بالنزول من السيارة للتحقق من شخصيتها وهو إجراء مشروع يبيحه القانون وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون.

2 - إن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها, أما السيارات المعدة للإيجار - كالسيارات التي كانت تستقلها الطاعنة فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.

3 - إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف, وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن, على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.

4 - إن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب, ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كانت تستقلها الطاعنة التي وضعت نفسها أثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافها وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط للنبات المخدر بعد أن سقط من لفافة داخل كيس تخلت عنه الطاعنة عن نزولها من السيارة. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش في شقه الخاص بعدم اختصاص مأمور الضبط - الشاهد الثاني - مكانياً بإجرائه وأطرحه استناداً إلى أنه لم يشترك في ضبط الطاعنة واقتصر دوره على الشهادة فقط مثل أحاد الناس, وكان ما رد به الحكم على الدفع سديداً..

6 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارته الطاعنة من نزاع بشأن المضبوطات التي تم تحليلها بقالة أنه لا تخصها وأطرحه في قوله " .... أن الثابت من الإطلاع على تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الحرز الذي تم استلامه ومدون عليه بياناته بما يحتويه من لفافات عددها خمسة عشر لفافة والمضبوطة بحوزة المتهم ... هو بذاته الحرز الذي تم فحصه وأنه قد ثبت أنه لنبات الحشيش ويحتوى على المادة الفعالة للحشيش ومن ثم فإنه لا يؤثر على سلامة الإجراءات أن من أجرى التحليل قد ذكر في تقريره أنه قد استلم الحرز بتاريخ 17/11/1996 وأنه قد أجرى الفحص بتاريخ 14/11/1996 فإن ما قرر به ما هو إلا خطأ مادي في كتابة تاريخ هذا الفحص ومن ثم فلا ينال من سلامة الإجراءات ما دام أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله " لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أن المضبوطات التي تم ضبتها هي ذات المضبوطات التي تم إرسالها للمعمل الكيماوي للتحليل واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهت إليها التحليل كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك, ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في الرد على ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.

7 - إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن اختلاف المضبوطات عن ما تم إرساله للمعمل الكيماوي للتحليل فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه.

8 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

9 - إن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذه بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كانت الطاعنة لا تجادل في أن أقوال الشاهدين متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهي مشاهدة المتهمة في حالة تلبس محرزة للنبات المخدر فلا يؤثر في سلامة الحكم - بفرض صحة ما تقوله الطاعنة - اختلاف أقوالهما في غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما اختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضا في حكمها أو خطأ منها في الإسناد.

10 - إن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة من تناقض أقوال الشاهد الأول في شأن تصويره لواقعة إحراز المتهمة للنبات المخدر لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
------------------
   اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها أحرزت بقصد الاتجار أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتها إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً 29, 38, 42,/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمها خمسين ألف جنيه عما أسند إليها ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
----------------
   حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانها بجريمة حيازة أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح ردا، وأطرحه في شقه الخاص بعدم اختصاص المقدم ... الشاهد الثاني - مكانيا بإجرائه بما لا يسوغ، كما أثارت الطاعنة دفعا قام على المنازعة في أن ما تم ضبطه ليس هو الذي جرى تحليله إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع برد قاصر وغير سائغ وقبل أن تجري المحكمة تحقيقا في هذا الأمر تقف فيه على حقيقته" وأخيرا اكتفى الحكم في بيان مؤدى أقوال الشاهد الثاني بالإحالة إلى شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما في شأن وصف كيس النبات المخدر، يضاف إلى ذلك تناقض أقوال الشاهد الأول في شأن تصويره لواقعة الضبط - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فيما أورده بصدد بيان واقعة الدعوى ثم بصدد الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بين واقعة الدعوى بما يجعل في أن الطاعنة كانت تستقل سيارة أجرة، وعند الكمين الذي أعده الملازم أول ..... أوقف السيارة للإطلاع على تراخيصها، وعندئذ شاهد المتهمة ممسكة بكيس بلاستيك بداخله لفافات كبيرة وقد بدى عليها مظاهر الحيرة والارتباك، وأثناء نزولها من السيارة للتحقق من شخصيتها ووجهتها سقطت إحدى لفافات الكيس وانفضت عما بداخلها فتبين له أنها تحتوي على أعشاب لنبات أخضر اللون يشبه البانجو وبتفتيش الكيس عثر به على أربعة عشر لفافة أخرى بداخل كل منها نبات البانجو فقام بضبط المتهمة، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة الملازم أول .... الذي حصل أقواله بما يتفق مع بيانه لواقعة الدعوى، ومن شهادة المقدم ........ الذي أحال في بيان مؤدى أقواله إلى مضمون أقوال الشاهد الأول وكذلك من تقرير المعامل الكيماوية الذي أثبت أن النبات المضبوط هو لنبات الحشيش المخدر ويحتوي على المادة الفعالة للحشيش. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه استنادا إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس، وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف بعد أن وضعت الطاعنة نفسها موضع الريبة والشبهات بما ظهر عليها من ارتباك ومظاهر حيرة فأمرها بالنزول من السيارة للتحقق من شخصيتها وهو إجراء مشروع يبيحه القانون وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك أنه لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما السيارات المعدة للإيجار - كالسيارات التي كانت تستقلها الطاعنة - فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور. وكان من المقرر كذلك أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم، وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه، كما ان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كانت تستقلها الطاعنة التي وضعت نفسها إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافها وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط للنبات المخدر بعد أن سقط من لفافة داخل كيس تخلت عنه الطاعنة عند نزولها من السيارة. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش في شقه الخاص بعدم اختصاص مأمور الضبط - الشاهد الثاني - مكانيا بإجرائه وأطرحه استنادا إلى أنه لم يشترك في ضبط الطاعنة واقتصر دوره على الشهادة فقط مثل آحاد الناس، وكان ما رد به الحكم على الدفع سديدا، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارته الطاعنة من نزاع بشأن المضبوطات التي تم تحليلها بقالة أنها لا تخصها وأطرحه في قوله "..... أن الثابت من الاطلاع على تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الحرز الذي تم استلامه ومدون عليه بياناته بما يحتويه من لفافات عددها خمسة عشر لفافة والمضبوطات بحوزة المتهم .... هو بذاته الحرز الذي تم فحصه وأنه قد ثبت أنه لنبات الحشيش ويحتوي على المادة الفعالة للحشيش ومن ثم فإنه لا يؤثر على سلامة الإجراءات أن من أجرى التحليل قد ذكر في تقريره أنه قد استلم الحرز بتاريخ 17/11/1996 وأنه قد أجرى الفحص بتاريخ 14/11/1996 فإن ما قرر به ما هو إلا خطأ مادي في كتابة تاريخ هذا الفحص ومن ثم فلا ينال من سلامة الإجراءات مادام أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله". لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المضبوطات التي تم ضبطها هي ذات المضبوطات التي تم إرسالها للمعمل الكيمائي للتحليل واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في الرد على ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن اختلاف المضبوطات عن ما تم إرساله للمعمل الكيماوي للتحليل فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالها متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذه بما اقتنعت بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كانت الطاعنة لا تجادل في أن أقوال الشاهدين متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهي مشاهدة المتهمة في حالة تلبس محرزة للنبات المخدر فلا يؤثر في سلامة الحكم بفرض صحة ما تقوله الطاعنة - اختلاف أقوالهما في غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما اختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضا في حكمها أو خطأ منها في الإسناد ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة من تناقض أقوال الشاهد الأول في شأن تصويره لواقعة إحراز المتهمة للنبات المخدر لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 8858 لسنة 67 ق جلسة 9 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 66 ص 282

  برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم والبشري الشوربجي وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة .
------------------
1 - لما كان من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها - وكان من المقرر أنه لا يلزم لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يتعين أن يكون الفعل الذي بدء في تنفيذه من شأنه أن يؤدي فورا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة.

2 - من المقرر أن الترصد - بفرض ثبوته - لا يصلح بدءا في تنفيذ جريمة القتل إذ يكون المجال أمام الجاني مازال فيه متسع للعدول - ومن ثم فلا يعد بذاته شروعا فيه لأنه لا يؤدي إلى وقوع القتل حالا ولا مباشرة, ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يفيد توفر البدء في التنفيذ, وقصد القتل وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في القتل إلا بها, فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله.
-----------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهمان:- شرعا في قتل ..... مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحاً نارياً وأسلحة بيضاء وتربصا له لحين حضوره لقتله وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الأول أيضاً: (1) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) (2) أحرز ذخائر (طلقة واحدة) مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. المتهم الثاني أيضاً: أحرز بغير ترخيص سلاحين أبيضين (سونكي وسكين). وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1, 46/1, 230, 231, 232 من قانون العقوبات, 1/1, 6, 25 مكرراً, 26/1-5, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 2, 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادتين 17, 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
----------------
  وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الشروع في قتل المجني عليه وإحراز سلاح ناري وسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة لعقابهما ولم يورد من أقوال الشهود أو الأدلة ما يحمل قضاءه، ودانهما بجناية الشروع في قتل المجني عليه برغم ما قرره الشهود من عدم وجود الأخير في وقت الضبط، وأن الطاعن الأول ضبط خارج المزرعة - مكان الحادث ولم يكن السلاح الناري المقول بضبطه معه محشوا بأية ذخيرة كما أن الطاعن الثاني لم يضبط في مكان الحادث المزعوم، وإنما ضبط في مسكنه، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما فحواه أن تحريات المقدم .... أشارت إلى أن المتهمين (الطاعنين) يتجهان إلى قتل المجني عليه، وهو خفير مزرعة سبق له وآخرين أن طردوهما منها لإتيانهم المنكر مع إحدى النسوة الساقطات داخل المزرعة، فحصل الضابط على إذن النيابة لضبطهما، وألقى عليهم القبض خارج أسوار المزرعة وبتفتيشهما ضبط لدى أولهما سلاحا ناريا (فرد خرطوش) وطلقة من الذخيرة، وضبط لدى الثاني أسلحة بيضاء وأقر له المتهمان بأنهما شرعا في قتل المجني عليه انتقاما منه لذلك السبب، وخلت مدونات الحكم من بيان ما بدر منهما قبيل الضبط والتفتيش، كما خلت من أقوال المجني عليه نفسه، ودانهما الحكم بعقوبة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد باعتبارها الجريمة الأشد من جريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة أو السلاح الأبيض - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - لما كان ذلك، وكان الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها - وكان من المقرر أنه لا يلزم لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يتعين أن يكون الفعل الذي بدء في تنفيذه من شأنه أن يؤدي فورا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة. لما كان ذلك، وكان الترصد - بفرض ثبوته - لا يصلح بدءا في تنفيذ جريمة القتل إذ يكون المجال أمام الجاني مازال فيه متسع للعدول. ومن ثم فلا يعد بذاته شروعا فيه لأنه لا يؤدي إلى وقوع القتل حالا ولا مباشرة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يفيد توفر البدء في التنفيذ، وقصد القتل وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في القتل إلا بها، فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه، والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 11286 لسنة 67 ق جلسة 10 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 68 ص 290

  برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل وعبد السلام مقلد وهشام البسطويسي  .
-------------------
1 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر تفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفاتها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.

2 - إن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن وأطرحته برد كاف وسائغ فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

3 - إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, وكان الثابت أن شاهد الإثبات قد تخلف عن الحضور وأن أقواله بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع مما يغدو معه نعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله.

4 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه, ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.

5 - الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

6 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه. وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات.

7 - الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج في قانون العقوبات المصري تشمل جميع أنواع العملة, المعدنية والورقية سواء  كانت عملة وطنية أو أجنبية , والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التي تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول في المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها , ويستوي في العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية , وهو مظهر للتعاون الدولي على محاربة تزييف العملة وترويجها , فضلا عن أن العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانوني في مصر - بالمعنى المتقدم - فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف في عام 1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية في صدد الحماية , وجاء القانون رقم 68 لسنة 1956 محققا هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية فأصبح نصها : " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زور أو زيف بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج ....." وكذا ما نص عليه القانون رقم 29  لسنة 1982 بإضافة المادة 202 مكررا إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. هذا إلى أن القيود الموضوعية على التعامل بالعملة الأجنبية في مصر لا تلغي صفة التداول القانوني عن هذه العملة ما دامت معترفا بتداولها داخل الدولة التي أصدرتها , ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانونا في مصر أو في الخارج ويتوافر التداول القانوني متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة في التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ويفترض هذا التداول القانوني أن العملة قد صدرت من الحكومة باعتبارها أنها وحدها التي تملك سلطة إصدار العملة وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن العملة الورقية الأجنبية المقلدة المضبوطة " ورقة من فئة المائة دولار أمريكي " متداولة قانونا في الخارج , فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين 202 و 203 من قانون العقوبات , ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر , قد أصاب صحيح القانون . ولا عليه أن التفت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص من أن مدونات الحكم خلت من بيان القانون أو القرار الذي سمح بموجبه للورقة المالية من فئة المائة دولار الأمريكي المتداول - على فرض إثارته - باعتباره قانونيا ظاهر البطلان .

8 - إذ كان الحكم قد أورد مؤدي المادتين 202 و 203 من قانون العقوبات في صلبه, يكون قد أفصح - بما لا يدع مجالا للشك - عن معاملة الطاعن بهما, بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

9 - إن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلا عن القصد الجنائي العام , قصدا خاصا هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعينا حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملات الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة - من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهم والمتعاملين معه وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أنه والمتهمين الآخرين يروجون العملات المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفا غير الترويج في حيازته للعملات المضبوطة فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.

10 - إن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان فيما أورده الحكم ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها, فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
---------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه روج وآخر - سبق الحكم عليه - عملة ورقية مقلدة - فئة المائة دولار أمريكي - بان دفعا بمائة وخمسين ورقة منها للتدوال وباعاها للمتهم العاشر مع علمهما بأمر تقليدها. 2- شرع - هو وآخر سبق الحكم عليه - في ترويج العملة الورقية المقلدة المشار إليها بأن دفعا بمائة ورقة للتداول وقدماها لمحرر المحضر لبيعها له مع علمهما بأمر تقليدها وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات. 3- حاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً في مصر وهي الورقة المالية المضبوطة من فئة العشرين جنيهاً مصرياً والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات, وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و 46 و 202/1 و 3 و203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
--------------------
 من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة عملات ورقية محلية وأجنبية مقلدة بقصد ترويجها والشروع في ترويجها مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بجلسة المحاكمة ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها وببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل الإذن بهما وببطلان اعترافه لأنه كان تحت تأثير إكراه إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذه الدفوع ردا قاصرا وغير سائغ ولم تستمع المحكمة إلى شاهد الإثبات وكان يلزمها سماعه تحقيقا لدفع الطاعن الثاني، كما وردت المحكمة على دفاعه بعدم معقولية تصوير شاهد الإثبات المار ذكره للواقعة بما لا يصلح ردا، هذا فضلا عن أن مدونات الحكم المطعون فيه خلت من بيان القانون أو القرار الذي سمح بموجبه للورقة المالية من فئة المائة دولار الأمريكي بالتداول، وأخيرا فإن الحكم دانه على الرغم من انتقاء القصد الجنائي لديه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أورتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن - في هذا الصدد - وأطرحته برد كاف وسائغ فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان الثابت أن شاهد الإثبات قد تخلف عن الحضور وأن أقواله تليت بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع مما يغدو معه نعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن أن الاعتراف المعزو إليه كان وليد إكراه ورد عليه في قوله: "وعن الدفع بوقوع إكراه على المتهم محاولة من الدفاع للتشكيك في أقوال المتهم التي أدلى بها إلى ضابط الواقعة بمحضر الاستدلالات فإن هذا القول بالإكراه ليس عليه دليل في الأوراق وإنما هو محض افتراء يؤكد هذا النظر ويدعمه أن النيابة العامة تصدت لما أثاره المتهم أمامها في هذا الشأن فجاء قوله هزيلا معمى إذ لم يوجه اتهاما في ذلك لمعين بذاته من رجال الشرطة مقررا أيضا أن ما ادعاه من وقوع إكراه عليه لم يدل به ثمة آثار مادية لأنه كان من قبيل الصفع الخفيف على الوجه مما يزيد في يقين المحكمة أنه لم يتوخى الصدق فيما قال به ويطمئنها أن ثمة إكراه لم يقع عليه، وعليه فإنها لا تعول كذلك على هذا الدفع فتعرض عنه". وما أورده الحكم من ذلك سائغ في القانون ذلك لان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه. وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذا كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات. لما كان ذلك، وكانت الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج في قانون العقوبات المصري تشمل جميع أنواع العملة المعدنية والورقية، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية، والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التي تضعها للدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول في المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها، ويستوي في العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية، وهو مظهر للتعاون الدولي على محاربة تزييف العملة وترويجها، فضلا عن أن العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانوني في مصر - بالمعنى المتقدم - فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف في عام 1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية في صدد الحماية، وجاء القانون رقم 68 لسنة 1956 محققا هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية فأصبح نصها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج ......." وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة المادة 202 مكررا إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. هذا إلى أن القيود الموضوعة على التعامل بالعملة الأجنبية في مصر لا تلغي صفة التداول القانوني عن هذه العملة مادامت معترفا بتداولها داخل الدولة التي أصدرتها، ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانونا في مصر أو في الخارج ويتوافر التداول القانوني متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة في التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ويفترض هذا التداول القانوني أن العملة قد صدرت من الحكومة، باعتبارها أنها وحدها التي تملك سلطة إصدار العملة وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن العملة الورقية الأجنبية المضبوطة "ورقة من فئة المائة دولار أمريكي" متداولة قانونا في الخارج، فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين 202 و203 من قانون العقوبات، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر، قد أصاب صحيح القانون، ولا عليه إن التفت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص من أن مدونات الحكم خلت من بيان القانون أو القرار الذي سمح بموجبه للورقة المالية من فئة المائة دولار أمريكي بالتداول - على فرض إثارته - باعتباره دفاعا قانونيا ظاهر البطلان، هذا فضلا عن أن الحكم، وقد أورد مؤدى المادتين 202 و203 من قانون العقوبات في صلبه، يكون قد أفصح - بما لا يدع مجالا للشك - عن معاملة الطاعن بهما، بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلا عن القصد الجنائي العام، قصدا خاصا هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعينا حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملات الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة - من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهم والمتعاملين معه وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أنه والمتهمين الآخرين يروجون العملات المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفا غير الترويج في حيازته للعملات المضبوطة فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان فيما أورده الحكم ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 10405 لسنة 60 ق جلسة 10 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 67 ص 285

   برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل  نواب رئيس المحكمة .
---------------
1 - إن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن, فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها - كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بحسن نيته وعدم علمه بالتزوير وأطرحه في قوله " إن مدلول التوقيع من الشاهدين على صحة توقيع  من وقع أمامها على المحرر موضوع التصديق أو التوثيق في حضور من أجراه, مؤداه أن الجميع قد ضمهم مجلس واحد. وأن من شهد على صحة توقيعه أمامها على ذلك المحرر, إنما كان في حضورهما وعلى رأي منهما يعرفان بشخصه. لما كان ذلك, وكانت أدلة الثبوت السالف بيانها محل ثقة المحكمة بسدادها وتكاملها وتساندها وتأخذ المتهم بما خلصت إليه منها " لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع - في ضوء الظروف المطروحة عليها - وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وقد أطرح الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.

3 - إذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن إثبات حسن نيته وعدم علمه بالتزوير فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه. فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن لا يكون مقبولا.

4 - إذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من انتهائه إلى أن المحرر الرسمي محل التزوير المعنوي - الذي دانه بتزويره - يغاير ذلك الوارد في أمر الإحالة, لا يعيب الحكم, ذلك أنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالا غير التي رفعت بها الدعوى عليه, إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة, أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة, فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة. ما دامت فيما تجربه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث, ومن ثم فلا يعيب الحكم ما انتهى إليه من أن المحرر الرسمي موضوع التزوير المعنوي المسند إليه هو محضر التصديق رقم .... المؤرخ ...... وليس محضر إتمام البيع المشهر رقم .... الإسماعيلية , خلافا لما جاء بأمر الإحالة , ما دام الحكم لم يتناول بالتعديل التهمة التي رفعت بها الدعوى وهي تهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي , وما دام يحقق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقعت بها الجريمة. أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة. وهو وصف غير جديد ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة, ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييرا لوصف التهمة المحال بها الطاعن. بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد المحرر الرسمي موضوع جريمة التزوير المعنوي المسندة إليه. إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة الاشتراك في التزوير التي كانت معروضة على بساط البحث بغض النظر عن وجه ارتكابه لها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تغيير المحكمة لوصف التهمة لا يكون قويما.

5 - إذ كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة بعد أن صححت كيفية ارتكاب الطاعن جريمة الاشتراك في التزوير بصدد المحرر الرسمي محل الجريمة في وصف التهمة الواردة بأمر الإحالة. ونبهت الدفاع إلى ذلك, قدم الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية صورة رسمية من المحرر موضوع الاتهام - الذي دين الطاعن بتزويره - وأثبتت المحكمة أنه يتضمن توقيعا منسوبا إلى المدعية بالحقوق المدنية. ثم دارت مرافعة الدفاع عن الطاعن على هذا المحرر, بعد أن أثبت صراحة بمحضر الجلسة عدم أعتراضه على ذلك المحرر المقدم من وكيل المدعية بالحقوق المدنية, وتناوله عن الإطلاع عليه. فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير صحيح ولا سند له.
-------------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر - بوصف أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخرين أحدهم مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي "حسن النية" هو ..... الموثق بالشهر العقاري بالإسماعيلية "في ارتكاب تزوير في محرر رسمي" هو محضر إتمام صفقة البيع المشهر برقم .... الإسماعيلية حال تحريره المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثلوا والمجهول أمامه وانتحلت المجهولة اسم ..... في التوقيع على المحضر وصادقها المتهم الطاعن وآخر على توقيعها على خلاف الحقيقة ونسبوه زوراً إلى صاحبة هذا الاسم وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2, 3, 41, 211, 212 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17, 55/1, 56/1 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. 
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
  حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على البطلان، ذلك أنه لم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن، وأطرح بما لا يكفي أو يسوغ دفاعه بحسن النية وعدم علمه بالتزوير وأن توقيعه على المحرر المزور لا يعدو أن يكون إهمالا في تحري الحقيقة، ودون أن تجري المحكمة تحقيقا في هذا الشأن، كما أنها دانته عن تهمة جديدة لم ترفع بها الدعوى وهي الاشتراك في تزوير محضر التصديق رقم ..... المؤرخ ...... رغم أن التهمة المسندة إليه في أمر الإحالة هي الاشتراك في تزوير محضر إتمام صفقة البيع المشهر برقم ...... الإسماعيلية بتاريخ .... هذا إلى أن المحكمة لم تطلع ولم تطلعه على الورقة المزورة التي دانته عن التزوير فيها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها سرد مضمونها ومؤداها في بيان واف وكاف، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بحسن نيته وعدم علمه بالتزوير وأطرحه في قوله "أن مدلول التوقيع من الشاهدين على صحة توقيع من وقع أمامهما على المحرر موضوع التصديق أو التوثيق في حضور من أجراه، مؤداه أن الجميع قد ضمهم مجلس واحد، وأن من شهدا على صحة توقيعه أمامهما على ذلك المحرر، إنما كان في حضورهما وعلى رأي منهما، وإنهما يعرفانه بشخصه. لما كان ذلك، وكانت أدلة الثبوت السالف بيانها محل ثقة المحكمة بسدادها وتكاملها وتساندها وتأخذ المتهم بما خلصت إليه منها". لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها - وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - وقد أطرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن في هذا الصدد بأسباب سائغة ومقبولة. فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في إثبات حسن نيته وعدم علمه بالتزوير، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه. فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من انتهائه إلى أن المحرر الرسمي محل التزوير المعنوي - الذي دانه بتزويره - يغاير ذلك الوارد في أمر الإحالة. لا يعيب الحكم. ذلك أنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالا غير التي رفعت بها الدعوى عليه إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة أن يلم المتهم بموضوع الاتهام، ككيفية ارتكاب الجريمة، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة، مادامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث، ومن ثم فلا يعيب الحكم ما انتهى إليه من أن المحرر الرسمي موضوع التزوير المعنوي المسند إليه هو محضر التصديق رقم .... المؤرخ ..... وليس محضر إتمام البيع المشهر رقم .... الإسماعيلية، خلافا لما جاء بأمر الإحالة. مادام الحكم لم يتناول بالتعديل التهمة التي رفعت بها الدعوى، وهي تهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي، ومادام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقعت بها الجريمة، أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة، وهو وصف غير جديد ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييرا لوصف التهمة المحال بها الطاعن، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد المحرر الرسمي موضوع جريمة التزوير المعنوي المسندة إليه، إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة الاشتراك في التزوير التي كانت معروضة على بساط البحث، بغض النظر عن وجه ارتكابه لها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تغيير المحكمة لوصف التهمة لا يكون قويما. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة بعد أن صححت كيفية ارتكاب الطاعن جريمة الاشتراك في التزوير بصدد المحرر الرسمي محل الجريمة في وصف التهمة الوارد بأمر الإحالة، ونبهت الدفاع إلى ذلك، قدم الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية صورة رسمية من المحرر موضوع الاتهام - الذي دين الطاعن بتزويره - وأثبتت المحكمة أنه يتضمن توقيعا منسوبا إلى المدعية بالحقوق المدنية. ثم دارت مرافعة الدفاع عن الطاعن على هذا المحرر. بعد أن أثبت صراحة بمحضر الجلسة عدم اعتراضه على ذلك المحرر المقدم من وكيل المدعية بالحقوق المدنية وتنازله عن الاطلاع عليه، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير صحيح ولا سند له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 7757 لسنة 60 ق جلسة 16 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 69 ص 298

 برئاسة السيد المستشار / طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف  نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني .
------------------
حيث أن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة, بما في ذلك التقرير بالطعن, فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه ومصادرة الكفالة.
-----------------
  أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما أولاً: سرقا من مكان مسكون بطريق الكسر المنقولات والمبالغ المحددة تفصيلاً بالأوراق والمملوكة للمدعي بالحق المدني. ثانياً: دخلا بيتاً مسكوناً (حجرة) في حيازة المدعي بالحق المدني بقصد منع حيازته بالقوة. وطلب عقابهما بالمادتين 316 مكرر ثالث فقرة (2), 370 من قانون العقوبات, وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً عن التهمة الأولى وببرائتهما من التهمة الثانية المسندة إليهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المتهمان والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول استئناف المتهمين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في التهمة الثانية وبراءة المتهمين من هذه التهمة وبقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية شكلاً وفي الموضوع برفضه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-----------------
     حيث إن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه. ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه ومصادرة الكفالة.

الطعن 11772 لسنة 67 ق جلسة 17 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 70 ص 300

 برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زايد  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا  نائبي رئيس المحكمة ومحمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي .
-------------------
1 - إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا متفقا مع العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

2 - إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

3 - إن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله في ظروف الدعوى وملابستها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم, وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره, فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

4 - إن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل.

5 - إذ كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه , وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا, وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغا وكافيا في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعنين بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

6 - إن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي أوردتها وعولت عليها ما يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.

7 - إن لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه, وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها, وكانت أقوال الضابط ....... كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن الثاني بما أسفر عنه ضبط عقد البيع المزور فأقر له بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين وهو ما لا يعد استجوابا محظورا عليه, ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعنين, ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.

8 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر الضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالقبض على الطاعنين وضبط المستندات والأوراق الدالة على مقارفتهما والمحكوم عليه الآخر للجريمة المسندة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.

9 - إن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.

10 - إن ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة فإنه مما يدخل في اختصاص هؤلاء المأمورين طبقا للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله, ولما كان ضبط ملف السيارة وبه عقد البيع المزور بإدارة مرور ..... - وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن - أمر لا يحرمه القانون ولا يتطلب لمباشرته أن يصدر إذن بها من النيابة العامة, فإنه لا جدوى للطاعنين من دفعهما ببطلان إذن النيابة العامة أو بطلان إجراءات تنفيذه في شأن ما أسفر عنه من ضبط عقد البيع المزور.

11 - إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفضل الحرز المحتوى على المستند المزور في حضور الطاعنين والمدافعين عنهما وخلا محضر الجلسة مما يزعمه الطاعن الأول من انصراف المدافع عنه من الجلسة قبل فض الحرز, ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الأول - وبفرض صحة زعمه - الإطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره بدعوى عدم اطلاعه على المستند المزور لا يكون له وجه.
-----------------
  اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين وآخر بوصف أنهم - المتهمين الأول والثاني:- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث حال كونه الموظف المختص بالتوثيق بمكتب ..... للتوثيق في ارتكاب تزوير في محرراً رسمياً هو عقد بيع السيارة الموثق برقم ...... لسنة 1994 توثيق الظاهر وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهم الثاني بإمدادهما بالمعلومات والبيانات وقام الأول بالمثول أمام المتهم الثالث منتحلاً شخصية مالك السيارة المجني عليه ...... والتوقيع على عقد البيع سالف البيان توقيعاً نسبه زوراً للمجني عليه المذكور وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الثالث - وهو من أرباب الوظائف العمومية والمختص بالتوثيق بمكتب الظاهر للتوثيق اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الصفحة رقم .... قرين الرقم ... لسنة 1994 بدفتر التصديق على التوقيعات بالجهة سالفة البيان بان سمح للمتهم الأول بالتوقيع بالدفتر توقيعاً نسب زوراً للمجني عليه سالف الذكر وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الثاني - استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول بأن قدمه للموظف المختص بإدارة مرور .... مع علمه بذلك.
المتهم الثاني:- سرق السيارة رقم ..... نقل القاهرة والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لــ ....... بأن اختلسها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثالث وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 40/ثانياً, 41/1, 211, 212, 213, 214, 318 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 29 لسنة 1982 بمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
   من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه التناقض والقصور في التسبيب وانطوى على الفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات ذلك بأنه تردد بين صورتين للواقعة افترض في أولاهما اتفاق على ارتكاب التزوير وافترض في الثانية اتفاق الطاعن الأول والمحكوم عليه الآخر على ارتكابه دون أن يدلل على قيام أي من الفرضين. وعول على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها. ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير التي دان الطاعن الثاني بها رغم منازعته في توافره إذ قام دفاعه على اعتقاده بصحة بيانات المحرر المزور حال توثيقه له وتأيد دفاعه بما شهدت به .......... كما التفت عن دفاعه القائم على شيوع المسئولية وبطلان الإقرار الذي نسبه إليه الشاهد الأول بيد أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيرادا وردا. وأطرح دفعهما ببطلان إذن النيابة العامة لعدم صحة التحريات التي بني عليها ولبطلان إجراءات تنفيذه بما لا يصلح لإطراحه. هذا إلى أن المحكمة فضت حرز الأقوال المقول بتزويرها واطلعت عليه وحدها بعد أن فرغ المدافع عن الطاعن الأول من مرافعته وانصرافه من الجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها: "تتحصل في أنه بناء على معلومات وردت إلى الرائد ........ الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وأكدتها التحريات التي أجراها أن المتهمين ............ (الطاعن الأول) الموظف بالشهر العقاري لشمال ........ ............ (الطاعن الثاني) الموثق بمكتب شهر عقاري الظاهر ............ (المحكوم عليه الآخر) اشتركوا في تزوير عقد بيع السيارة رقم ............ نقل القاهرة والمملوكة ............ بأن قام المتهم ............ (الطاعن الأول) بالتوقيع بخط يده على محضر التوثيق رقم ............ لسنة ............ توثيق ........... منتحلا شخصية مالك السيارة ............ بالاتفاق مع المتهم ............ الموثق المختص (الطاعن الثاني) والمتهم ............ مشتري السيارة ثم قام الأخير باستعمال المحرر المزور وهو عقد بيع السيارة الموثق بأن قدمه إلى الموظف المختص بإدارة مرور ........ لترخيص السيارة باسمه مع علمه بتزويره وتمكن بذلك من اختلاس السيارة من مالكها سالف الذكر. "وساق الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغا متفقا مع العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره الذي تطمئن إليه بغير معقب وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في تدليل سائغ - لا تناقض فيه - ومنطق سليم أن الطاعن الأول .... قام بالتوقيع بخط يده على محضر توثيق عقد البيع منتحلا شخصية مالك السيارة الأصلي بالاتفاق مع كل من الطاعن الثاني الموثق المختص والمحكوم عليه الآخر مشتري السيارة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث بالحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا. وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغا وكافيا في التدليل علي ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعنين بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الثاني بشأن التفات الحكم عن دفاعه القائم على حسن نيته واعتقاده بصحة بيانات المحرر المزور حال توثيقه له وبشيوع المسئولية بدلالة ما قررته ....... مردودا بما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي أوردتها وعولت عليها ما يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه. وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها. وكانت أقوال الضابط ...... كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن الثاني بما أسفر عنه عقد البيع المزور فأقر له بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين وهو ما لا يعد استجوابا محظورا عليه، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت في إدانة الطاعنين، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه لما هو مقرر من المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالقبض على الطاعنين وضبط المستندات والأوراق الدالة على مقارفتهما والمحكوم عليه الآخر للجريمة المسندة إليهم فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، كما أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، أما ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة فإنه مما يدخل في اختصاص هؤلاء المأمورين طبقا للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله. ولما كان ضبط ملف السيارة وبه عقد البيع المزور بإدارة مرور ..... - وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن - أمر لا يحرمه القانون ولا يتطلب لمباشرته أن يصدر إذن بها من النيابة العامة، فإنه لا جدوى للطاعنين من دفعهما ببطلان إذن النيابة العامة أو بطلان إجراءات تنفيذه في شأن ما أسفر عنه من ضبط عقد البيع المزور. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوي على المستند المزور في حضور الطاعنين والمدافعين عنهما وخلا محضر الجلسة مما يزعمه الطاعن الأول من انصراف المدافع عنه من الجلسة قبل فض الحرز، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الأول - وبفرض صحة زعمه - الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره بدعوى عدم اطلاعه على المستند المزور لا يكون له وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا.

الطعن 16290 لسنة 61 ق جلسة 18 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 73 ص 321

   برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة .
---------------------
إذ كان الواضح من الأوراق أن المطعون ضده حضر في بعض جلسات المحاكمة التي دارت فيها المرافعة أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه ـ وهو الأمر الجائز قانونا وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية ـ ثم تخلف عن الحضور في البعض الآخر دون تقديم عذر، فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ 29 مارس سنة 1987 هو حكم حضوري اعتباري، وكانت الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن المعارضة في الحكم الصادر في مثل هذه الأحوال لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز، فاستلزم الشرطين معا لقبول المعارضة، فإن قضاء المحكمة الجزئية بعدم جواز المعارضة التي رفعها المطعون ضده عن الحكم المذكور يكون سديدا، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذا قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في معارضة المطعون ضده من جديد قد جانب التطبيق الصحيح للقانون. فيتعين قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة.
---------------
   أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد المطعون ضده - بوصف أنه بدد المبلغ الموضح بعريضة الدعوى والمملوك له وقدره ثمانية آلاف جنيه. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه خمسة وعشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي بعدم جواز نظر المعارضة. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً:- بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في المعارضة وإعادة الدعوى لمحكمة ...... الجزئية للفصل في موضوع المعارضة وعلى النيابة العامة إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.
---------------
   حيث إن المدعي بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول المعارضة المرفوعة من المطعون ضده لرفعها عن حكم لا تجوز المعارضة فيه، وذلك تأسيسا على قالته المحكمة من أن الحكم الابتدائي المعارض فيه قد صدر غيابيا في حين أنه صدر حضوريا اعتباريا لحضور المطعون ضده بعض جلسات المحاكمة والمعارضة فيه ممتنعة نظرا إلى أن استئنافه كان جائزا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف التبديد. ومحكمة  ..... قضت بتاريخ ..... بحبسه سنة مع الشغل وكفالة 20 جنيه لوقف النفاذ وتغريمه 25 جنيه وإلزامه بأداء 101 جنيه تعويض مؤقت للمدعي بالحقوق المدنية. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بتاريخ .... بعدم جواز المعارضة، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة ..... الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ ...... بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتنظر المعارضة من جديد فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. ولما كان الواضح من الأوراق أن المطعون ضده حضر في بعض جلسات المحاكمة التي دارت فيها المرافعة أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه - وهو الأمر الجائز قانونا وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية - ثم تخلف عن الحضور في البعض الآخر دون تقديم عذر، فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ ..... هو حكم حضوري اعتباري، وكانت الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن المعارضة في الحكم الصادر في مثل هذه الأحوال لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز، فاستلزم الشرطين معا لقبول المعارضة، فإن قضاء المحكمة الجزئية بعدم جواز المعارضة التي رفعها المطعون ضده عن الحكم المذكور يكون سديدا، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في معارضة المطعون ضده من جديد قد جانب التطبيق الصحيح للقانون. فيتعين قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بعدم جواز المعارضة.

الطعن 12590 لسنة 60 ق جلسة 18 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 72 ص 313

جلسة 18 من مايو سنة 1999
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(72)
الطعن 12590 لسنة 60 ق
(1) ضرب " أفضى الى موت". قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة إحداث الجرح عمدا قوامه: ارتكاب الفعل عن علم وإرادة كفاية أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى. كما أوردها الحكم.
(2) اثبات "بوجه عام". رابطة السببية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
رابطة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها. تقدير توافرها. موضوعي.
(3) ضرب " أفضى الى موت". جريمة " أركانها ". رابطة السببية . مسئولية جنائية .
مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي. ولو كانت عن طريق غير مباشر.
مرض المجني عليه من الأمور الثانوية. التي لا تقطع رابطة السببية.
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". اثبات " خبرة". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء موضوعي.
عدم التزام المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. مادامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.
اطمئنان المحكمة إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي. النعي بالإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.
(5) ضرب " أفضى الى موت". عقوبة" العقوبة المبررة ". مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن".
انعدام مصلحة الطاعن في نفي مسئوليته عن الوفاة في جريمة ضرب أفضى إلى موت مادامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة الضرب البسيط.
(6) اثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
(7) اثبات "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي.
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إذا تعددت حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. مادامت قد اطمأنت إليها.
تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم مادام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
اخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(8) اثبات "شهود". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه مادامت متفقة مع ما استند إليه منها.
(9) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
استناد الحكم إلى أقوال شاهد في التحقيقات وقوله خطأ أنه شهد بذلك في الجلسة لا يقدح في سلامته.
الخطأ في مصدر الدليل. لا يضيع أثره.
(10) اثبات "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها وتطرح ما لا تثق في شهادتهم. النعي بإغفال الحكم أقوال بعض شهود النفي. غير مقبول.
(11) اثبات "بوجه عام". صلح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه والطاعن لا يعيبه علة ذلك.
(12) اثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة. وإنما بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.
(13) اثبات "بوجه عام". صلح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". ضرب " أفضى الى موت".
عدم التزام المحكمة بإيراد الإدانة قبل كل متهم على حدة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. مادامت الأدلة قبلهما تتحد وتتساند في معظمها وسلم الحكم من عيب التناقض أو الغموض في أسبابه.
---------------

1 - إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته, ويكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.

2 -إن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا, وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهما تعديا على المجني عليه بالضرب بالأيدي وبالسب وأنه قد توفي أثر ذلك, ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعنين ووفاة المجني عليه بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن ما صاحب واقعة الاعتداء على المجني عليه من انفعال نفسي ومجهود جسماني قد أدى إلى تنبيه العصب السمبتاوي مما ألقى عبئا إضافيا جسيما على حالة القلب والدورة الدموية التي كانت متأثرة بالحالة المرضية المزمنة مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التي أفضت إلى الوفاة, فإن في ذلك ما يحقق مسئوليتها - في صحيح القانون - عن هذه النتيجة التي كان من واجبهما أن يتوقعا حصولها.

3 - إن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة, ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة.

4 - إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات ولا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء, أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى, وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي, فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.

5 - انعدام مصلحة الطاعن في نفي مسئوليته عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات.

6 - إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص في أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

7 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات وكل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه, وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد أطمأنت إليها, كما أن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه, ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وإذ كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة, فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل, وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه إتمام محكمة النقض.

8 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

9 - إذ كان الطاعن لا يماري في أن ما أثبته الحكم من أقوال الشاهد الأول ......... بتحقيقات النيابة العامة له معينة في تلك التحقيقات, فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في قالة أنه شهد بذلك في الجلسة, إذ الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره , ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد.

10 - إن مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود إطراحه لها, إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا يثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك, ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله لأقوال بعض الشهود التي تنفي التهمة عن الطاعن يكون غير مقبول.

11 - لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح.

12 - لا عبرة بما أشتمل عليه بلاغ الواقعة, وإنما العبرة بما أطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.

13 - ليس لزاما على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة قبل كل من الطاعنين على حده, ومن ثم فلا جناح عليها إذا جمعت في حكمها في مقام التدليل على ثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت في حق الطاعنين نظرا لوحدة الواقعة وما دامت الأدلة قبلهما تتحدد وتتساند في معظمها وما دام حكمها قد سلم من عيب التناقض أو الغموض في أسبابه بحيث تبقى مواقف كل من الطاعنين والأدلة قبلهما محددة بغير لبس.

-----------------------
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما ضربا ........ عمداً بأن تعديا عليه بالأيدي والسباب فأدى ذلك إلى انفعال المجني عليه النفسي ومجهوده الجسماني الذي أدى إلى تنبيه القلب وإلقاء عبئاً إضافياً عليه فعجل ذلك بظهور النوبة القلبية والتي أدت إلى وفاته على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موت المجني عليه وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لكل منهما وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه الأول كما طعن المحكوم عليه الثاني بطريق النقض ..... إلخ.
------------------
المحكمة
 أولا: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول:-
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ذلك بأنه لم يدلل على فعل الاعتداء المسند إلى الطاعن ورابطة السببية بينه وبين الوفاة المسند إلى الطاعن بدلالة عدم وجود إصابات ظاهرة بالمجني عليه، ولم يعرض الحكم لما أثاره الدفاع من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشادة كلامية وبفرض حدوث اعتداء باليد فلم يحدث أثرا، وأن الطاعن لم يكن في مقدوره أن يتوقع حصول الوفاة، وطلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لتحقيق هذا الدفاع بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ولم ترد عليه، وعول الحكم على أقوال شاهدي الإثبات رغم كذبها وتناقضها مع أقوال المجني عليه في شأن من وقع منه الاعتداء إذ اتهم الأخير الطاعنين وآخر بينما قصر الشاهدان اتهامهما على الطاعنين فضلا عن تعدد رواياتهما بتحقيقات النيابة وجلسة المحاكمة، هذا إلى أن الحكم لم يورد مضمون أقوال الشاهد الثاني التي تساند إليها في إدانته اكتفاء بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول. ونسب الحكم إلى الشاهد الأول أنه شهد بالجلسة بمضمون ما شهد به بتحقيقات النيابة رغم وجود خلاف جوهري بين الشهادتين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليه، لما كان ذلك، وكانت جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، ويكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى - وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهما تعديا على المجني عليه بالضرب بالأيدي وبالسب وأنه قد توفي إثر ذلك، ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعنين ووفاة المجني عليه بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن ما صاحب واقعة الاعتداء على المجني عليه من انفعال نفسي ومجهود جسماني قد أدى إلى تنبيه العصب السبمتاوي مما ألقى عبئا إضافيا جسيما على حالة القلب والدورة الدموية التي كانت متأثرة بالحالة المرضية المزمنة مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التي أفضت إلى الوفاة، فإن في ذلك ما يحقق مسئوليتهما - في صحيح القانون - عن هذه النتيجة التي كان من واجبهما أن يتوقعا حصولها لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الوجه يضحى غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات، ولا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. هذا فضلا عن انعدام مصلحة الطاعن في نفي مسئوليته عن الوفاة مادامت العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها، كما أن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهد الثاني ...... متفقة مع أقوال الشاهد الأول ..... التي أحال عليها الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أثبته الحكم من أقوال الشاهد الأول .... بتحقيقات النيابة العامة له معينه في تلك التحقيقات، فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في قالة أنه شهد بذلك في الجلسة، إذ الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ثانيا: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني.
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أغفل أقوال الشاهدين .... و..... التي تنفي الاتهام عنه، والتفت عن دلالة محضر الصلح المقدم في الدعوى، وعول على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني رغم ما شابها من تناقض في شأن موضوع الاعتداء على جسم المجني عليه فضلا عن تناقضها مع ما اشتمل عليه بلاغ الواقعة بشأن عدد وقع عليهم الاعتداء ووقت حدوثه، وأخذه الحكم بذات الأدلة التي دان الطاعن الأول بها رغم اختلاف هذه الأدلة بالنسبة لكل منهما. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
حيث أن مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود إطراحه لها. إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود ما إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله لأقوال بعض الشهود التي تنفي التهمة عن الطاعن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة. وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم لإدانته بذات الأدلة التي أخذ بها الطاعن الأول رغم تباين موقفيهما في الدعوى مردودا بأنه ليس لزاما على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة قبل كل من الطاعنين على حده. ومن ثم فلا جناح عليها إذا جمعت في حكمها في مقام التدليل على ثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت في حق الطاعنين نظرا لوحدة الواقعة ومادامت الأدلة قبلهما تتحد وتتساند في معظمها ومادام حكمها قد سلم من عيب التناقض أو الغموض في أسبابه بحيث تبقي مواقف كل من الطاعنين والأدلة قبلهما محددة بغير لبس، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم بما تقدم يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني رغم ما شابها من تناقض قد سبق الرد عليه لدى بحث أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول على النحو المتقدم - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 12584 لسنة 60 ق جلسة 18 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 71 ص 308

   برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد سعيد  .
-------------
1 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمتي التزوير وتقليد الأختام الحكومية مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة وظروفها كان ذلك محققا لحكم القانون.

3 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إقراره بمحضر جمع الاستدلالات كان وليد إرادة غير صحيحة فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

4 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب.

5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم شهادة مزورة من مثل الشهادات المزورة المضبوطة مع المتهم الأول إلى الضابط طواعية واختيارا وقبل أن يقبض عليه ويفتش مسكنه. فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه الشهادة المزورة وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط باقي المضبوطات صحيحا في القانون.

6 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها من محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم يفيد توافر حالة التلبس وكاف للرد على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
----------------
 اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنهما: أولاً:- ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي شهادات الخبرة المنسوب صدورها إلى ...... والمبينة بالتحقيقات وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحة ووقعا عليها بإمضاءات نسبها زوراً إلى العاملين بالجهات المنسوب صدور هذه المحررات إليها ومهراها ببصمات أختام مقلدة لأختام الجهات سالفة البيان. ثانياً:- قلدا أختام مملوكة للجهات الحكومية (.........) وذلك بان اصطنعا أختاماً مزورة على غرار الأختام الصحيحة لتلك الجهات واستعملاها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة على النحو الوارد بوصف التهمة الأولى وإحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 و 41 و 206/1-3 و 211 و 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 و 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
-----------------
  حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محررات رسمية وتقليد أختام لجهات حكومية، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة عليها. وعول على إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات رغم عدوله عنه في التحقيقات وصدوره عن إرادة غير صحيحة، وأطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن به في غير حالة التلبس، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن التحريات السرية التي أجراها العقيد ...... رئيس قسم مكافحة الأموال العامة بالإدارة العامة بوزارة الداخلية دلت على أن ....... يقوم بتزوير المحررات الرسمية وخاصة شهادات الخبرة للعاملين بوزارة التربية والتعليم لإلحاقهم بالعمل بالخارج ويستخدم في ذلك السيارة رقم ...... ملاكي جيزة للاحتفاظ بتلك المستندات بها وتوصل إلى مقابلته عن طريق أحد المصادر السرية وأفهمه أنه يستطيع إلحاق العاملين المصريين للعمل بالخارج بموجب تلك المستندات التي يقوم بتزويرها واتفق معه بأن يتقابلا بمحل الضبط بتاريخ 11/5/1998 فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وانتقل على رأس قوة من الشرطة إلى محل الضبط لمقابلته وقام المتهم الأول بإعطائه المستندات الخاصة بالمتهمين ....... بمناظرتها تبين أنها 9 شهادات خبرة مزورة منسوب صدورها إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة ..... فقام بضبطه وبتفتيش سيارته عثر على 10 شهادات خبرة مزورة خالية من البيانات عليها ذات التوقيعات المزورة والأختام المقلدة وقد أقر له بحيازتها وأنه يقوم بتزويرها مع المتهم الثاني ...... (الطاعن) نظير مقابل مادي وعليه اصطحبه إلى حيث يقطن المتهم الثاني وأفهمه أنه حضر من قبل المتهم الأول طالبا منه إحدى شهادات الخبرة التي يقوم بتزويرها فأعطاه إياها وبمناظرتها تبين أنها من مثل تلك الشهادات المزورة المضبوطة بسيارة المتهم الأول فقام بضبطه وبتفتيش مسكنه عثر بداخل إحدى حجراته على قطعة من فئة العشرة قروش ومجموعة من الأحبار والمزيلات وأدوات التزوير المضبوطة وقد أقر بحيازته لها وأن المتهمين من الثالث حتى الحادي عشر أمدوا المتهمين الأول والثاني بالبيانات الخاصة بهم لتزوير شهادات الخبرة "وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما يثيره الطاعن من عدم بيان الواقعة وأدلتها يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمتي التزوير وتقليد الأختام الحكومية مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة وظروفها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إقراره بمحضر جمع الاستدلالات كان وليد إرادة غير صحيحة، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "ثابت بالأوراق من أن المتهم الأول قد أقر بمحضر جمع الاستدلالات بأنه يقوم بتزوير المستندات المضبوطة معه بالاشتراك مع المتهم الثاني نظير مقابل مادي وأرشد عن مكان إقامته، فانتقل ضابط الواقعة إلى حيث يقطن المتهم الثاني وأفهمه انه حضر من قبل المتهم الأول طالبا منه إحدى شهادات الخبرة التي يقوم بتزويرها فأعطاه إياها وبمناظرتها تبين أنها من مثل تلك الشهادات المزورة المضبوطة بسيارة المتهم الأول، مما تتوافر معه قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش، وبعد تقديم المتهم الثاني شهادة الخبرة المزورة طواعية واختيارا قام ضابط الواقعة بالقبض عليه وتفتيش مسكنه حيث عثر بداخل إحدى حجراته على قطعة من فئة العشرة قروش ومجموعة من الأحبار والمزيلات وأدوات التزوير المضبوطة. مما يضحى معه هذا الدفع قد جاء على غير سند وأساس من الواقع والقانون" لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم شهادة مزورة من مثل الشهادات المزورة المضبوطة مع المتهم الأول إلى الضابط طواعية واختيارا وقبل أن يقبض عليه ويفتش مسكنه، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه الشهادة المزورة وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط باقي المضبوطات صحيحا في القانون، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم يفيد توافر حالة التلبس وكاف للرد على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.