الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

الطعن 10142 لسنة 64 ق جلسة 18 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 181 ص 930

جلسة 18 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

--------------

(181)
الطعن رقم 10142 لسنة 64 القضائية

(3 - 1) استئناف. حكم "إصدار الحكم". بطلان.
 (1)
أحكام محاكم الاستئناف. وجوب صدورها من ثلاثة مستشارين. م 6 ق 46 لسنة 1972. لا يجوز أن يشترك في المداولة غير المستشارين الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 166، 167، 175 مرافعات.
(2)
المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم. مناطها. توقيعهم على مسودته.
 (3)
تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي. إصدار الأحكام. العبرة فيها بمن يوقع منهم على مسودتها
.
 (6 - 4)
عقد "عقد نقل بحري". نقل "نقل بحري". مسئولية "مسئولية مالك السفينة عن أعمال المستأجر".
(4)
عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً.
 (5)
تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة. مؤداه. انتقال الإدارة التجارية إلى المستأجر وله إصدار عقود ومشارطات وسندات شحن لصالح الغير ويسأل في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بها باعتباره ناقلاً.
(6)
 تأجير السفينة بمشارطة إيجار موقوتة. عدم انتفاء مسئولية المالك عن الالتزامات والعقود والمشارطات المبرمة من المستأجر إلا إذا كان الغير يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به.

(7) عقد "أثار العقد". خلف.
أثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون. أثره. عدم انصراف أثره إلى الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين.
(8)
نقل "نقل بحري" "الوكيل الملاحي". إثبات.
اختصام الشركة الطاعنة بوصفها وكيل ملاحي. جحدها هذه الصفة. أثره. وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة ومنها وقوع عبء إثبات الوكالة على مدعيها.
 (9)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير". خبرة. إثبات.
محكمة الموضوع أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
 (10)
نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وأن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً.
2 - المقرر أن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي والعبرة عند إصدار الأحكام فيمن يوقع منهم على مسودة الأحكام الصادرة.
4 - إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها قبله حتى تمام التسليم.
5 - المقرر أنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يبرم بهذه الصفة العقود والمشارطات وسندات الشحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بها باعتباره ناقلاً.
6 - مسئولية مالك السفينة بالنسبة للعقود والمشارطات وسندات الشحن لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة أو كان عليه أن يعلم بها.
7 - أثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عند والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن علاقة النقل البحري بين طرفي مشارطة الإيجار المؤرختين 27/ 5/ 1988، 3/ 6/ 1988 بين الطاعنة الثانية والمطعون ضدها، ومن ثم فإن ما ورد بهما من التزامات لا يلزم إلا عاقديها ولا يترتب عليهما أي التزام في ذمة مالك السفينة الناقلة الذي لم يكن طرفاً في أي منهما.
8 - إذ كانت الطاعنة الأولى قد اختصمت في النزاع بوصفها وكيلاً ملاحياً عن مجهزي السفينة "........" وملاكها، وإذ جحدت الطاعنة الأولى هذه الوكالة ولم تقدم المطعون ضدها دليلاً على وجودها، وإذ كانت نيابة الوكيل الملاحي عن مالك السفينة الأجنبية ومجهزها يتعين الرجوع في شأنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى القواعد العامة في النيابة بصفة عامة ومنها ما هو مقرر من أن عبء إثبات الوكالة يقع على مدعيها.
9 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
10 -  الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم...... لسنة...... تجاري كلي بور سعيد ضد الطاعنين بطلب إلزامهما بأن يدفعا مبلغ 110174.75 جنيه تعويضاً عن العجز الذي اكتشفته في رسالة الدقيق التي استوردتها على الباخرة (.......) والتي وصلت ميناء بور سعيد في 3/ 9/ 1988، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 3/ 1993 بإلزام الطاعنين بصفتيهما متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدها مبلغ 152342.090 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تاريخ السداد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 16/ 11/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنة الثانية بمبلغ التعويض، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان, وفي بيان ذلك يقولان إن الثابت من ديباجة الحكم أنه صدر من هيئة مكونة من أربعة مستشارين بالمخالفة للمادة السادسة من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية التي تقرر أن أحكام محاكم الاستئناف تصدر من ثلاثة مستشارين مما يترتب عليه بطلان تشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وأن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً، ومناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته. وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي والعبرة عند إصدار الأحكام فيمن يوقع منهم على مسودة الأحكام الصادرة، لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة من السيد المستشار/ ....... رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين....... و...... وأن مسودة الحكم زيلت بتوقيعاتهم، فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين وبياناً لأولهما يقولان إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي ألزم ملاك السفينة "........" بالتعويض عن العجز في البضاعة المشحونة استناداً إلى مشارطة الإيجار المؤرخة 27/ 5/ 1988 التي لم يشتركوا في إبرامها، ومن ثم فهم غير ملزمين بالالتزامات الواردة بها. يقولان في بيان الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنة الأولى بالتعويض بصفتها وكيلة عن مجهزي السفينة الناقلة رغماً عن إنكارها وكالتها عنهم، ولم تقدم المطعون ضدها دليل وجود هذه النيابة ولا محل لافتراض الحكم بها.
وحيث إن النعي سديد في وجهه الأول، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها قبله حتى تمام التسليم، وأنه كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يبرم بهذه الصفة العقود والمشارطات وسندات الشحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بها باعتباره ناقلاً، إلا أن مسئولية مالك السفينة بالنسبة للعقود والمشارطات وسندات الشحن لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة أو كان عليه أن يعلم بها. وإذ كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن علاقة النقل البحري بين طرفي مشارطة الإيجار المؤرختين 27/ 5/ 1988، 3/ 6/ 1988 بين الطاعنة الثانية والمطعون ضدها، ومن ثم فإن ما ورد بهما من التزامات لا يلزم إلا عاقديها ولا يترتب عليهما أي التزام في ذمة مالك السفينة الناقلة الذي لم يكن طرفاً في أي منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وألزم ملاك السفينة "........" بالتعويض عن العجز الذي أصاب البضاعة المنقولة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن النعي سديد في وجهه الثاني ذلك أن الطاعنة الأولى اختصمت في النزاع بوصفها وكيلاً ملاحياً عن مجهزي السفينة "........" وملاكها وإذ جحدت الطاعنة الأولى هذه الوكالة ولم تقدم المطعون ضدها دليلاً على وجودها، وإذ كانت نيابة الوكيل الملاحي عن مالك السفينة الأجنبية ومجهزها يتعين الرجوع في شأنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى القواعد العامة في النيابة بصفة عامة ومنها ما هو مقرر من أن عبء إثبات الوكالة يقع على مدعيها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن إنكار الطاعنة الأولى وكالتها عن ملاك ومجهزي السفينة وافتراضه وجود هذه الوكالة يكون في محله بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثالث، أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، إذ انتهى إلى الأخذ بنتيجة تقرير مكتب الخبراء المؤرخ 21/ 6/ 1992 رغماً عن الاعتراضات الجوهرية التي أبدتها الشركة الطاعنة الثانية.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير لجنة الخبراء فيما انتهى إليه من تقرير قيمة العجز وذلك بعد بحث الاعتراضات المقدمة على التقريرين السابقين ومن واقع المستندات المقدمة وكتاب مكتب أغذية الجمارك، هو استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويتعين عدم قبوله.

(الطعن 133 لسنة 67 ق جلسة 19 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 182 ص 937)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة, عبد المنعم الشهاوي, علي بدوي ود.فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غرفة مشورة, لأنها تدور حول الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها, على أن يصدر الحكم علنا, وذلك إعمالا لنصوص المواد 174, 871, 878 من قانون المرافعات, وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة 13/1/1997 أمام محكمة الاستئناف أنه خلا مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده انعقادها في غرفة مشورة وإذ لم تقدم الطاعنة الدليل على خلاف ذلك, وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صدوره في علانية, فإن ما تضمنه محضر جلسة 5/2/1997 التي تم النطق فيها بالحكم من أنها انعقدت في غرفة مشورة لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يرتب البطلان.
 
2 - المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم تبين مواطن القصور الذي تنسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعها منه وأثرها في قضائه, ومن ثم فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
 
3 - النص في المادة 38 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه "لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش" يدل على أن نطاق إعمال تلك المادة يقتصر على الأحوال المنصوص عليها في المادة 37 من اللائحة المذكورة ولا يمتد إلى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 ج منها.
 
4 - النص في المادة 27 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه "لا يجوز الزواج أيضا في الأحوال الآتية (أ) ...... (ب) ..... (ج) إذا كان مصابا بمرض قاتل كالسل المتقدم والسرطان والجذام" وفي المادة 41 من تلك اللائحة على أن "كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد....., 27 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولي القاصر, وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه" مما مفاده أنه لا يجوز الزواج إذا كان أحد الزوجين مصابا بالأمراض المبينة بتلك المادة ويكون للزوج الآخر الحق في طلب بطلان هذا الزواج وكذلك لكل ذي شأن ولو رضى به الزوجان ولا يشترط في هذه الأحوال تقديم الطلب خلال مدة معينة.
 
5 - إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب بطلان عقد زواجه من الطاعنة تأسيسا على أنها كانت مريضة بمرض السرطان قبل الزواج ولم تبرأ منه وثبت ذلك من تقرير الطبيب الشرعي, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها خلال شهر إعمالا لحكم المادة 38 استنادا إلى أن المادة المذكورة يقتصر إعمالها على الحالات المنصوص عليها في المادة 37 بينما المادة المنطبقة على واقعة الدعوى هي المادة 27/ج والتي رتب المشرع على مخالفة حكمها البطلان وفقا لنص المادة 41, فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
---------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم....... لسنة....... كلي أحوال شخصية الأقصر على الطاعنة للحكم ببطلان عقد زواجه منها المؤرخ 18/9/1983.
وقال بيانا لدعواه إنه تزوج من الطاعنة بالعقد المشار إليه طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس, وإذ أدخلت عليه الغش, لأنه تبين أنها كانت مريضة بالسرطان قبل العقد مما يبطله, فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعنة وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/7/1996 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم........ لسنة........ق قنا "مأمورية الأقصر" وبتاريخ 5/2/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد زواج المطعون ضده من الطاعنة. طعنت هذه الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أنه بجلسة 13/1/1997 نظرت محكمة الاستئناف الدعوى في علانية وتم النطق بالحكم في غرفة مشورة بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غرفة مشورة, لأنها تدور حول الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها, على أن يصدر الحكم علنا. وذلك إعمالا لنصوص المواد 174, 871, 878 من قانون المرافعات. وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك. وكان البين من محضر جلسة 13/1/1997 أمام محكمة الاستئناف أنه خلا مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده انعقادها في غرفة مشورة وإذ لم تقدم الطاعنة الدليل على خلاف ذلك, وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صدوره في علانية, فإن ما تضمنه محضر جلسة 5/2/1997 التي تم النطق فيها بالحكم من أنها انعقدت في غرفة مشورة لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يرتب البطلان, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أن الحكم جاءت أسبابه قاصرة مما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك. وكانت الطاعنة لم تبين مواطن القصور الذي تنسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعها منه وأثرها في قضائه, ومن ثم فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أورد في أسبابه أن الدفع بعدم قبول الدعوى وفقا للمادة 38 من لائحة الأقباط الأرثوذكس ينحصر نطاق إعماله على الحالات المنصوص عليها في المادة 37 دون تلك المنصوص عليها في المادة 27 بالمخالفة لما نظمته مجموعة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1955 وكذلك مجموعة 1938 في المواد 37 وما بعدها من أن دعوى البطلان كي تكون مقبولة يتعين رفعها خلال شهر. كما أن انقضاء شهر على الزواج من وقت علم صاحب المصلحة بالغلط أو الغش الذي وقع فيه دون أن يطلب البطلان يعتبر نزولا منه عن الحق في طلب البطلان ويجعل عقد الزواج نهائيا وتكون دعواه بالبطلان غير مقبولة, وإذ لم يرد الحكم على الدفع المشار إليه ردا كافيا خاصة وأنه قد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن الطاعنة ليس لديها ما يعوق الاتصال الجنسي. فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة 38 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه "لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش" يدل على أن نطاق إعمال تلك المادة يقتصر على الأحوال المنصوص عليها في المادة 37 من اللائحة المذكورة ولا يمتد إلى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 منها, وكان النص في هذه المادة الأخيرة على أنه "لا يجوز الزواج أيضا في الأحوال الآتية (أ)..... (ب)...... (ج) إذا كان مصابا بمرض قاتل كالسل المتقدم والسرطان والجذام" وفى المادة 41 من تلك اللائحة على أن "كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد ......، 27 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولى القاصر, وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه" مما مفاده أنه لا يجوز الزواج إذا كان أحد الزوجين مصابا بالأمراض المبينة بتلك المادة ويكون للزوج الآخر الحق في طلب بطلان هذا الزواج وكذلك لكل ذي شأن ولو رضى به الزوجان ولا يشترط في هذه الأحوال تقديم الطلب خلال مدة معينة, لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب بطلان عقد زواجه من الطاعنة تأسيسا على أنها كانت مريضة بمرض السرطان قبل الزواج ولم تبرأ منه وثبت ذلك من تقرير الطبيب الشرعي, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها خلال شهر إعمالا لحكم المادة 38 استنادا إلى أن المادة المذكورة يقتصر إعمالها على الحالات المنصوص عليها في المادة 37 بينما المادة المنطبقة على واقعة الدعوى هى المادة 27/ج والتي رتب المشرع على مخالفة حكمها البطلان وفقا لنص المادة 41, فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 2218 لسنة 70 ق جلسة 20 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 186 ص 959)

   برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت عمران, سيد قايد, عبد الغفار المنوفي وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا.
 
2 - يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن, فإن نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى أنها غير قانونية تعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءا على هذا التأخير, وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.
 
3 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر في 26/3/1997 على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكني المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944, وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 حتى 4 نوفمبر سنة 1961, وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر سنة 1961, وحتى 6 أكتوبر سنة 1973, وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر" والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها...." .. سابعا - الأماكن المنشأة - العين المؤجرة التي أنشئت - إذ العبرة في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى" يدل على أن المشرع اعتد - في القانون رقم 6 لسنة 1997 في تحديد مقدار أجرة العين المؤجرة لغير أغراض السكني الخاضعة لأحكامه, وتدرج الزيادة فيها بالأجرة القانونية الحالية, وبتاريخ إنشاء العين, مما لازمه أنه يتعين على المحكمة عند المنازعة الجدية في عدم مطابقة الأجرة القانونية لتلك المكتوبة في عقد الإيجار, وفي تاريخ إنشاء العين المؤجرة أن تحسم النزاع حول ذلك باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض.
 
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على احتسابه مقدار الزيادة في أجرة العين محل النزاع المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وفق الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنين الجوهري بشأن مدى مطابقة هذه الأجرة بالأجرة القانونية, وطلبهما ندب خبير في الدعوى لبيان تاريخ إنشاء المبنى وصولا إلى حقيقة مقدار الأجرة التي يلتزمان بها عن الفترة محل النزاع ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى, فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالإخلال بحق الدافع والقصور في التسبيب.
------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم...... لسنة....... أمام محكمة قليوب الابتدائية, بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له, وقال بيانا لدعواه, إن الطاعنين استأجرا منه الدكان محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 120 جنيه مائة وعشرون جنيها, بخلاف ملحقات الأجرة, وإذ لم يسدد الطاعنان قيمة الزيادة الدورية الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بنسبة 10% من القيمة الايجارية حسب تاريخ إنشاء العقار عن المدة من أول إبريل سنة 1997 حتى مايو سنة 1998 ومقدارها مبلغ 192 جنيه رغم تكليفهما بالوفاء بها, فقد أقام الدعوى, حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم, استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة ......ق طنطا- "مأمورية بنها" وبتاريخ 22/8/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
 وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, وفي ذلك يقولان إن الحكم احتسب مقدار الزيادة في الأجرة التي استحدثها القانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة المنصوص عليها في عقد إيجار العين محل النزاع في حين أن العبرة في ذلك بتاريخ إنشاء العين, وكانا قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بندب خبير في الدعوى لبيان تاريخ إنشاء العين محل النزاع ومقدار أجرتها القانونية - باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى وفي مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفعها, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث وتمحيص دفاعهما الجوهري في هذا الصدد ومن ثم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا, وأنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن, فإن نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى إنها غير قانونية تعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءا على هذا التأخير, وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور, وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر في 26/3/1997 على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944, وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 حتى 4 نوفمبر سنة 1961, وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 أكتوبر سنة 1973, وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر" والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ...
.. سابعا - الأماكن المنشأة- العين المؤجرة التي أنشئت - إذ العبرة في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى, يدل على أن المشرع اعتد - في القانون رقم 6 لسنة 1997 في تحديد مقدار أجرة العين المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكامه, وتدرج الزيادة فيها بالأجرة القانونية الحالية, وبتاريخ إنشاء العين, مما لازمه أنه يتعين على المحكمة عند المنازعة الجدية في عدم مطابقة الأجرة القانونية لتلك المكتوبة في عقد الإيجار, وفي تاريخ إنشاء العين المؤجرة أن تحسم النزاع حول ذلك باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على احتسابه مقدار الزيادة في أجرة العين محل النزاع المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وفق الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنين الجوهري بشأن مدى مطابقة هذه الأجرة بالأجرة القانونية, وطلبهما ندب خبير في الدعوى لبيان تاريخ إنشاء المبنى وصولا إلى حقيقة مقدار الأجرة التي يلتزمان بها عن الفترة محل النزاع ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى, فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 1903 لسنة 70 ق جلسة 20 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 185 ص 955)

   برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي, عزت عمران, سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - إن النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة..." يدل على أن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك, كما أن من المقرر أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة.
على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفي بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية, وبالتالي فإنه يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة أو الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - إعمالا لنص المادة (18/د) آنفة الذكر - أن يكون ذلك الحكم باتا.
 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإخلاء العين محل النزاع لاستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة على صدور الحكم في الجنحة رقم...... لسنة 1995 واستئنافها رقم..... لسنة 1995 جنح مستأنف الظاهر بإدانة الطاعن عن هذه الواقعة مستدلا على صيرورة هذا الحكم باتا من الشهادة الصادرة من نيابة غرب القاهرة الكلية التي تفيد صدور حكم المحكمة الاستئنافية غيابيا بتاريخ 31/12/1995 بسقوط الاستئناف وبأنه لم يتم المعارضة فيه حتى 27/5/1998, وإذ كانت الشهادة المشار إليها لا تنهض بمجردها دليلا على صيرورة الحكم الجنائي الابتدائي باتا فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بحجيته, مرتبا على ذلك قضاءه بالإخلال فإنه يكون معيبا.
----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم........... لسنة 1996 أمام محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة" بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهما خالية, وقالا بيانا لدعواهما إنه بموجب عقد مؤرخ 5/2/1990 استأجر الطاعن الشقة محل النزاع, وإذ استعملها في أغراض منافية للآداب وصدر حكم نهائي بإدانته في الجنحة رقم....... لسنة 1995 جنح الظاهر, تأيد بالحكم في الاستئناف رقم....... لسنة 1995 جنح مستأنف الظاهر فقد أقاما الدعوى قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجداولها تحت رقم...... لسنة 1996 وبتاريخ 27/11/1997 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة......ق القاهرة, وبتاريخ 5/5/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإيقاف نظر الاستئناف حتى يصدر حكم نهائي وبات في الجنحة رقم...... لسنة 1995 جنح الظاهر, وبعد أن عجل المطعون ضدهما الاستئناف من الوقف, حكمت بتاريخ 5/7/2000 بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها للمطعون ضدهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإخلاء الشقة محل النزاع لاستعمالها في أغراض منافية للآداب استنادا إلى أن الحكم الصادر بإدانته في الجنحة رقم...... لسنة 1995 جنح الظاهر واستئنافها رقم..... لسنة 1995 جنح مستأنف الظاهر قد صار باتا, في حين أن الحكم صدر غيابيا في حقه جائز المعارضة, وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981- المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.........(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة .." يدل على أن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك, كما أن من المقرر أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفي بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية, وبالتالي فإنه يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة أو الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - إعمالا لنص المادة (18/د) آنفة الذكر - أن يكون ذلك الحكم باتا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإخلاء العين محل النزاع لاستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة على صدور الحكم في الجنحة رقم ..... لسنة 1995 واستئنافها رقم .... لسنة 1995 جنح مستأنف الظاهر بإدانة الطاعن عن هذه الواقعة مستدلا على صيرورة هذا الحكم باتا من الشهادة الصادرة من نيابة غرب القاهرة الكلية التي تفيد صدور حكم المحكمة الإستئنافية غيابيا بتاريخ 31/12/1995 بسقوط الاستئناف وبأنه لم يتم المعارضة فيه حتى 27/5/1998, وإذ كانت الشهادة المشار إليها لا تنهض بمجردها دليلا على صيرورة الحكم الجنائي الابتدائي باتا فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بحجيته, مرتبا على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

(الطعنان 1560 و 1662 لسنة 70 ق جلسة 20 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 184 ص 947)

   برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي, عزت عمران, سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة محل التعاقد - كلما كان هذا التعرف لازما لتكييف عقد الإيجار وتحديد حقوق طرفيه على موجب هذا التكييف - هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقا لحقيقة الواقع وقت إبرامه, وانصرفت إليه إرادة العاقدين دون اعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه إلا أنه إذا فسخ العقد أو انتهى وأبرم عقد جديد بين المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان أثناء سريان العقد السابق بمعرفة مالك الأرض أو آلت إليه بحكم الالتصاق بجعلها مكانا فإن العقد الجديد - وهو ليس امتداد للعقد السابق - يكون واردا على مكان ويخضع بالتالي لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاما بأحكام تلك التشريعات ودون اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بالعقد وكان لا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت من أجله العين.
 
2 - أن النص في المادة 178/2، 3 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - على أنه ".... يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري...." وأن "القصور في أسباب الحكم الواقعية..... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل على أن تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري - ليتسنى تقدير هذا وتلك على ضوء الواقع الصحيح في الدعوى - ثم إيراد الأسباب التي تقرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم هذا إلى أنه يحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأولى من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وآثارها ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف مرتبا البطلان جزاء تقصيرها في ذلك.
 
3 - المقرر أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
 
 4 - يجوز لتلك المحكمة أن تستند في قضائها إلى مستندات مقدمة في دعوى أخرى إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الدعوى مضمومة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصرا من عناصر الإثبات فيما يتناضل الخصوم في دلالته.
 
5 - أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
 
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون ضدها فيما جاوز مساحة 2 س 16 ط 7 ف المملوكة للأخيرة بموجب العقد المسجل برقم..... لسنة 1983 شهر عقاري شمال القاهرة كما تمسكت في دفاعها أمام تلك المحكمة بقيام علاقة إيجارية جديدة بينها وبين الشركة المطعون ضدها شملت المباني الإدارية وحظيرة السيارات وورش الإصلاح منذ استلام الأخيرة للعين ودللت على ذلك بما أفصحت عنه الأخيرة في طلب التحكيم رقم..... لسنة 1985 تحكيم عام وزارة العدل الذي طلبت بموجبه تقدير القيمة الإيجارية للأرض بما عليها من مبان وهو ما انتهى إليه الحكم في التحكيم المشار إليه بتحديد تلك الأجرة وقد أقرت المطعون ضدها بقبضها لها مقابل الانتفاع بالأرض بما عليها من مبان ومما هو ثابت بعقد شراء المطعون ضدها المسجل سالف البيان من وجود مبان بالعين, وما ورد بمحضري التسليم المؤرخين 15/2, 27/2/1983 نفاذا له, وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تلك العلاقة, وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه بمدوناته الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى ويرد عليه والتفت عن دفاعها بشأن العلاقة الإيجارية الجديدة دون أن يعن ببحثه وتمحيصه على ضوء الدلائل التي أشارت إليها, وطلبها الإحالة للتحقيق رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - لو ثبت - وجه الرأي في الدعوى مؤسسا قضاءه بإنهاء عقد الإيجار بين الطرفين وإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع ورفض دعواها الفرعية باعتبار العلاقة الإيجارية المنعقدة بينهما تحكمها تشريعات إيجار الأماكن على ما استخلصه من محضر التسليم المؤرخ 11/2/1964 المشار إليه بمدونات الحكم الصادر في طلب التحكيم رقم..... لسنة 1985 تحكيم عام وزارة العدل من أن العين المؤجرة من المطعون ضدها للطاعنة أرض فضاء إستؤجرت لاستعمالها حظيرة للسيارات مما لازمه أن تكون طبيعتها بحسب هذا الوصف حتى يمكن استعمالها في الغرض المؤجرة من أجله, ومن أن المباني المدعى بوجودها من الطاعنة قد خلت الأوراق من أنها كانت محل اعتبار عند تقدير القيمة الإيجارية للعين التي حددت بمبلغ خمسة عشر مليما للمتر الواحد, هذا في حين أن الأوراق قد خلت من ضم مفردات التحكيم الذي عول الحكم على محضر التسليم الوارد بمدونات قضاءه ليتناضل الطرفين في دلالة هذا المستند, وأن الغرض الذي استؤجرت من أجله العين محل النزاع وقيمتها الإيجارية لا ينهضان بمجرديهما دليلا على تحديد طبيعة العين المؤجرة ومن ثم فإن الحكم يكون فضلا عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع مشوبا بالفساد في الاستدلال.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم.......لسنة...... أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائها من الأعيان المبينة بالصحيفة وإنهاء العلاقة الايجارية عنها, وقالت بيانا لدعواها أن الشركة الطاعنة استأجرت من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قطعة الأرض محل النزاع بأجرة سنوية مقدارها مبلغ خمسة عشر مليما للمتر الواحد لاستعمالها كجراج لسياراتها, وإذ آلت الملكية إليها بموجب العقد المشهر برقم............. لسنة 1983 ولرغبتها في إنهاء العلاقة الايجارية لعدم خضوعها لقوانين إيجار الأماكن فقد أقامت الدعوى, وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم برفض الدعوى وباعتبار الإجارة المنعقدة بينها وبين الشركة المطعون ضدها خاضعة لقوانين إيجار الأماكن تأسيسا على حجية الحكم الصادر في طلب التحكيم رقم....... لسنة 1985 في وصف الإجارة بأنها واردة على مباني - مقر وجراج الشركة - ندبت المحكمة خبيرا في الدعويين. وبعد أن أودع تقريره قضت في الدعوى الأصلية بطلبات الشركة المطعون ضدها وبرفض الدعوى الفرعية, استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم........ لسنة......ق القاهرة, وبتاريخ 10/5/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - بالطعنين المطروحين - وقدمت النيابة مذكرة - في كل منهما - أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - أمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
 وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة - في الطعنين المضمومين - على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى الشركة المطعون ضدها لرفعها من غير ذي صفة فيما جاوز مساحة 2س 16ط 7ف المملوكة لها بعقد البيع المسجل برقم ...... لسنة 1983 شهر عقاري شمال القاهرة الصادر لها من الجهة المؤجرة والتي تستند إليه في دعواها وبقيام علاقة إيجاريه جديدة مباشرة بينهما بعد انتقال الملكية إلى المطعون ضدها انصبت بصفة أساسية على المباني المقامة في العين - في هذا الوقت - وتشمل مركز لإدارة الشركة ومبنى جراج فرعها بالقاهرة ومباني ورش الإصلاحات مما تسري على الإجارة قواعد الامتداد القانوني المقررة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية ودللت على هذا الدفاع بما هو ثابت بعقد البيع المسجل سالف البيان من وجود مبان كائنة بالعين, وما ورد بمحضري التسليم المؤرخين 15/2, 27/2/1983 بشأن ذلك وبإقرار الشركة المطعون ضدها في طلب التحكيم رقم ........ لسنة 1985 تحكيم عام وزارة العدل الذي طلبت بموجبه تقدير أجرة الأرض بما عليها من مبان وهو ما انتهى إليه حكم التحكيم بتحديد هذه الأجرة والتي أقرت المطعون ضدها بقبضها منها وقد طلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تلك العلاقة, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه للدفع سالف البيان ويرد عليه والتفت عن دفاعها الآخر مغفلا طلبها الإحالة للتحقيق لإثباته وأقام قضاءه بالتأسيس على ما استخلصه من محضر التسليم المؤرخ 11/2/1964 المشار إليه بمدونات حكم التحكيم سالف الذكر من أن الأرض تم تأجيرها لها باعتبارها أرضا فضاء وتسلمتها على هذا الأساس وأن الغرض من الإيجار استعمالها حظيرة للسيارات مما لا يتأتى معه إلا أن تكون بهذا الوصف الذي لا ينال منه وجود مبان عليها خلت الأوراق من أنها محل اعتبار وقت تقرير القيمة الايجارية للعين بمبلغ خمسة عشر مليما للمتر الواحد سنويا رغم أن ملف التحكيم الذي عول الحكم على محضر التسليم المودع به لم يكن مضموما للدعوى الراهنة وأن ما تأسس عليه الحكم لا يفيد ما رتبه عليه من أن تكون الإجارة قد وردت على أرض فضاء ومن ثم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة محل التعاقد - كلما كان هذا التعرف لازما لتكييف عقد الإيجار وتحديد حقوق طرفيه على موجب هذا التكييف - هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقا لحقيقة الواقع وقت إبرامه, وانصرفت إليه إرادة العاقدين دون اعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه إلا أنه إذا فسخ العقد أو انتهى وأبرم عقد جديد بين المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان أثناء سريان العقد السابق بمعرفة مالك الأرض أو آلت إليه بحكم الالتصاق بجعلها مكانا فإن العقد الجديد - وهو ليس امتدادا للعقد السابق - يكون واردا على مكان ويخضع بالتالي لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاما بأحكام تلك التشريعات ودون اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بالعقد وكان لا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت من أجله العين, كما أن من المقرر أن النص في المادة 178/302 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973- على أنه "...... يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري..." وأن "القصور في أسباب الحكم الواقعية...... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل على أن تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري - ليتسنى تقدير هذا وتلك على ضوء الواقع الصحيح في الدعوى - ثم إيراد الأسباب التي تقرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم هذا إلى أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وآثارها ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف مرتبا البطلان جزاء تقصيرها في ذلك, كما أن من المقرر أيضا أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه وأنه وإن كان يجوز لتلك المحكمة أن تستند في قضائها إلى مستندات مقدمة في دعوى أخرى إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الدعوى مضمومة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصرا من عناصر الإثبات فيما يتناضل الخصوم في دلالته وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون ضدها فيما جاوز مساحة 2س 16ط 7ف المملوكة للأخيرة بموجب العقد المسجل برقم ...... لسنة 1983 شهر عقاري شمال القاهرة كما تمسكت في دفاعها أمام تلك المحكمة بقيام علاقة إيجاريه جديدة بينها وبين الشركة المطعون ضدها شملت المباني الإدارية وحظيرة السيارات وورش الإصلاح منذ استلام الأخيرة للعين ودللت على ذلك بما أفصحت عنه الأخيرة في طلب التحكيم رقم ..... لسنة 1985 تحكيم عام وزارة العدل الذي طلبت بموجبه تقدير القيمة الايجارية للأرض بما عليها من مبان وهو ما انتهى إليه الحكم في التحكيم المشار إليه بتحديد تلك الأجرة وقد أقرت المطعون ضدها بقبضها لها مقابل الانتفاع بالأرض بما عليها من مبان ومما هو ثابت بعقد شراء المطعون ضدها المسجل سالف البيان من وجود مبان بالعين, وما ورد بمحضري التسليم المؤرخين 15/2, 27/2/1983 نفاذا له, وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تلك العلاقة, وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه بمدوناته الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى ويرد عليه والتفت عن دفاعها بشأن العلاقة الايجارية الجديدة دون أن يعن ببحثه وتمحيصه على ضوء الدلائل التي أشارت إليها, وطلبها الإحالة للتحقيق رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - لو ثبت - وجه الرأي في الدعوى مؤسسا قضاءه بإنهاء عقد الإيجار بين الطرفين وإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع ورفض دعواها الفرعية باعتبار العلاقة الايجارية المنعقدة بينهما تحكمها تشريعات إيجار الأماكن على ما استخلصه من محضر التسليم المؤرخ 11/2/1964 المشار إليه بمدونات الحكم الصادر في طلب التحكيم رقم ...... لسنة 1985 تحكيم عام وزارة العدل من أن العين المؤجرة من المطعون ضدها للطاعنة أرض فضاء استؤجرت لاستعمالها حظيرة للسيارات مما لازمه أن تكون طبيعتها بحسب هذا الوصف حتى يمكن استعمالها في الغرض المؤجرة من أجله, ومن أن المباني المدعي بوجودها من الطاعنة قد خلت الأوراق من أنها كانت محل اعتبار عند تقدير القيمة الايجارية للعين التي حددت بمبلغ خمسة عشر مليما للمتر الواحد, هذا في حين أن الأوراق قد خلت من ضم مفردات التحكيم الذي عول الحكم على محضر التسليم الوارد بمدونات قضاءه ليتناضل الطرفين في دلالة هذا المستند, وأن الغرض الذي استؤجرت من أجله العين محل النزاع وقيمتها الايجارية لا ينهضان بمجرديهما دليلا على تحديد طبيعة العين المؤجرة ومن ثم فإن الحكم يكون فضلا عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع مشوبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 4452 لسنة 63 ق جلسة 20 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 183 ص 943)

  برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ومحسن فضلي نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان المعول عليه في الحكم ويحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها، ومتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق، وتحديد مداه، وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة.
 
2 - إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم .... - المؤيد بالاستئناف رقم .... - أنه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع المؤسسة على عدم الوفاء بباقي الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها بما يقوم به حق المطعون ضدهما في الدفع بعدم التنفيذ، وكانت حجية الحكم على هذا النحو إنما تقف عند حد إنه وقت صدوره لم يكن للطاعنة حق طلب فسخ العقد لإخلالها بالتزامها تقديم مستندات الملكية بما يعطي للمشترين الحق في حبس باقي الثمن، ومن ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا لها من معاودة طلب الفسخ لذات السبب متى قدمت مستندات الملكية التي يكون من شأنها تمكين المطعون ضدهما من تسجيل عقدهما - بحسبان أن حق المشتري في حبس الثمن يبقى سببه قائما، وينقضي بانقضائه - وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها عقار النزاع من ملاكه الأصليين والمالكين بعقد مسجل وصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم مشهرة، وهى مستندات صالحة للتسجيل من شأنها نقل الملكية إلى المطعون ضدهما إذا ما دعيا الطاعنة إلى الجهة المختصة للتصديق على إمضائها، أو تحصلا على حكم بصحة التعاقد الصادر لهما، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة تلك المستندات بشأن تنفيذ الطاعنة لالتزامها في شأن نقل الملكية، مما يزول به الحق في الحبس، وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان، فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 126 لسنة 1983 مدني طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 23/8/1976, وقالت بيانا لها إنه بموجب هذا العقد باعت للمطعون ضدهما العقار الموضح موقعا وحدودا ومساحة بالصحيفة. لقاء ثمن مقداره أحد عشر ألف ومائة وخمس وعشرون جنيها. دفع منه في مجلس العقد خمسة آلاف جنيه, واتفق على سداد الباقي عند تسليمها المشتريين مستندات ملكيتها, وإذ لم يف المطعون ضدهما بباقي الثمن رغم إنذار الطاعنة لهما. وعرض مستندات الملكية اللازمة للتسجيل عليهما. فقد أقامت الدعوى. دفع المطعون ضدهما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 4289 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم 269 لسنة 29 ق. طنطا. ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن قدم تقريره, أخذت بالدفع وقضت به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1140 لسنة 41 ق. وبتاريخ 14/3/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد, تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم رقم 4289 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية واستئنافه وقد قضى برفض دعواها بفسخ العقد - مثار النزاع - لعدم تقديمها مستندات ملكيتها بما يخشى معه استحقاق المبيع وثبوت حق المطعون ضدهما في حبس باقي الثمن, فإنه لا يمنعها من معاودة طلب الفسخ بالدعوى الراهنة طالما قدمت فيها مستندات ملكيتها وهى الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائها ذات العقار من مالكيه بعقد مسجل. وهو ما يزيل الخشية من استحقاق المبيع من يد المطعون ضدهما ويزول به حقهما في حبس الثمن, غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وحجب نفسه عن بحث دلالة المستندات الدالة على ملكية الطاعنة وإعمال أثرها, فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان المعول عليه في الحكم ويحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب. إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها, ومتصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها, إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع في تفسير المنطوق. وتحديد مداه. وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة, لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 4289 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية - المؤيد بالاستئناف رقم 269 لسنة 29ق. طنطا - أنه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع المؤسسة على عدم الوفاء بباقي الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها بما يقوم به حق المطعون ضدهما في الدفع بعدم التنفيذ, وكانت حجية الحكم على هذا النحو إنما تقف عند حد أنه وقت صدوره لم يكن للطاعنة حق طلب فسخ العقد لإخلالها بالتزامها تقديم مستندات الملكية بما يعطي للمشتريين الحق في حبس باقي الثمن, ومن ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا لها من معاودة طلب الفسخ لذات السبب متى قدمت مستندات الملكية التي يكون من شأنها تمكين المطعون ضدهما من تسجيل عقدهما - بحسبان أن حق المشتري في حبس الثمن يبقى سببه قائما, وينقضي بانقضائه - وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها عقار النزاع من ملاكه الأصليين والمالكين بعقد مسجل وصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم مشهرة, وهى مستندات صالحة للتسجيل من شأنها نقل الملكية إلى المطعون ضدهما إذا ما دعيا الطاعنة إلى الجهة المختصة للتصديق على إمضائها, أو تحصلا على حكم بصحة التعاقد الصادر لهما. وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة تلك المستندات بشأن تنفيذ الطاعنة لالتزامها في شأن نقل الملكية. مما يزول به الحق في الحبس, وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان. فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون, بما يعيبه ويوجب نقضه, على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 4229 لسنة 70 ق جلسة 20 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 187 ص 965

جلسة 20 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

-------------------

(187)
الطعن رقم 4229 لسنة 70 القضائية

 (1)هيئات "هيئة قضايا الدولة". نيابة. دعوى. جمعيات. أشخاص اعتبارية.
هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام المحاكم والجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. م 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986. الجمعية التعاونية الزراعية ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة ق 122 لسنة 1980. أثره. عدم جواز إنابة هيئة قضايا الدولة عنها أمام المحاكم.
(2)
نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن فيه".
عدم قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الثالث له أو عليه بشيء ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً. أثره. اختصامه في الطعن. غير مقبول.
(3،4  ) دعوى "تكييف الدعوى". حيازة. اختصاص.
 (3)
تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.
 (4)
إقامة الدعوى بطلب الحكم في مواجهة الجمعية التعاونية الزراعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع. مقصودها. الحكم بأصل الحق في حيازة هذه الأطيان لأي من طرفي الدعوى حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها. عدم اعتبارها منازعة إدارية مما تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها
.
 (7 - 5)
نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل": الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك". قوة الأمر المقضي. بيع.
 (5)
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها النزاع. جواز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها أم لم تكن. علة ذلك.
 (6)
أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق. اكتسابها قوة الأمر المقضي.
 (7)
إقامة المطعون ضدها الأولى دعوى سابقة بطلب بطلان الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع المطعون ضدها الثانية أطيان النزاع للطاعن تأسيساً على ملكيتها لتلك الأطيان بعقد مسجل. تكييفها الصحيح. دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهتها بحسبانها المالك الحقيقي. الفصل فيها. استلزامه حسم أمر الملكية بين المتخاصمين. القضاء نهائياً برفض طلب البطلان استناد إلى عدم ملكيتها لأطيان النزاع. اكتسابه قوة الأمر المقضي. مناقضة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لهذا القضاء بإثبات ملكية المطعون ضدها الأولى لتلك الأطيان. خطأ.

------------------
1 - هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة، فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وذلك عملاً بالمادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986، وكانت الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً للقانون رقم 122 لسنة 1980 - بإصدار قانون التعاون الزراعي - ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإنما هي - في الأصل - من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن هيئة قضايا الدولة، لا تملك قانوناً أن تنوب عنها أمام المحاكم.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضده الثالث له أو عليه بشيء، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً، فإن اختصامه في الطعن غير مقبول.
3 - العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها، وليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.
4 - إذ كان البين من طلبات المطعون ضدها الأولى والطاعن المقدمة في الدعوى، أنها وإن أبديت في صورة مخاصمة الجمعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بطلب الحكم في مواجهتهما بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع، إلا أنها - وبحسب حقيقة المقصود منها - تدور في الواقع بين أطرافها حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان، وترمي إلى الحكم بأصل الحق لهذا الخصم أو ذاك، حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها، فإن الدعوى - بهذه المثابة - لا تكون من قبيل المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، وأنه يجوز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع, سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
6 - إن كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق، دون الأسباب إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي.
7 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم...... أن المطعون ضدها الأولى أقامتها ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم...... بصحة ونفاذ عقد بيع المطعون ضدها الثانية أطيان النزاع للطاعن والمؤرخ 16/ 12/ 1993 - والذي ركن إليه الأخير في تدخله في الدعوى الحالية - تأسيساً على ملكيتها لتلك الأطيان بعقد مسجل، وكانت الدعوى - بحسب تكييفها الصحيح - هي دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهتها بحسبانها المالك الحقيقي، وكان الفصل فيها يستلزم حتماً حسم أمر الملكية بين المتخاصمين باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في الطلبات، وكان الحكم الاستئنافي رقم...... قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب البطلان تأسيساً على أن ادعاءها بدخول أطيان النزاع ضمن ملكيتها بعقد مسجل، هو ادعاء غير صحيح، لما ثبت من تقرير الخبير من أن تلك الأطيان لا تدخل ضمن العقد المشار إليه، بما يكون الحكم المذكور - والحائز لقوة الأمر المقضي في تاريخ سابق لصدور الحكم المطعون فيه - قد نفى ملكيتها لها، وهو ما ناقضه الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - حين أقام قضاءه على إثبات هذه الملكية لها بما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 278 لسنة 1995 مدني شربين الجزئية بطلب ندب خبير فيها، وقيد حيازة الأطيان المبينة بالصحيفة في سجلات الجمعية المطعون ضدها الأخيرة باسمها مع إنهاء قيدها باسم المطعون ضدها الثانية. وقالت بياناً لدعواها إنها تمتلك مساحة 21 ط أطياناً زراعية بحوض الصدة برأس الخليج بموجب عقد مسجل برقم 3313 المنصورة في 1977، وقد حيزت باسم والدتها - المطعون ضدها الثانية - باعتبارها وصية عليها رغم عدم صدور قرار بذلك من المحكمة المختصة، وإذ شرعت والدتها في بيع هذه الأطيان رغم عدم ملكيتها لها مستغلة قيد حيازتها باسمها، فقد أقامت الدعوى. تدخل الطاعن خصماً ثالثاً فيها طالباً رفضها وإلزام المطعون ضدهم بقيد حيازة الأطيان مثار النزاع باسمه ومنع تعرض المطعون ضدها الأولى له، على سند من شرائه لها من المطعون ضدها الثانية المالكة لها، وصدور حكم بصحة ونفاذ عقده في الدعوى رقم 4 لسنة 1995 مدني المنصورة الابتدائية. قضت المحكمة بعدم اختصاصها - قيمياً - بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت لديها برقم 5028 لسنة 1996، وبعد أن ندبت تلك المحكمة خبيراً وقدم تقريره، قضت برفض التدخل موضوعاً، وبنقل حيازة أطيان النزاع إلى اسم المطعون ضدها الأولى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1059 لسنة 50 ق. المنصورة. وبتاريخ 21/ 6/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم النائب عن المطعون ضدهما الثالث والرابع مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى - بالنسبة للمطعون ضده الرابع - الجمعية التعاونية الزراعية برأس الخليج - فإنه لما كانت هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة، فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وذلك عملاً بالمادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986، وكانت الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً للقانون رقم 122 لسنة 1980 - بإصدار قانون التعاون الزراعي - ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإنما هي - في الأصل من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن هيئة قضايا الدولة، لا تملك قانوناً أن تنوب عنها أمام المحاكم، ومن ثم لا يقبل منها إبداء هذا الدفع.
وحيث إنه بالنسبة للمطعون ضده الثالث، فمتى كان لا يمثل الجمعية التعاونية الزراعية - وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بنقل وتعديل بيانات الحيازة بسجلاتها - ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً، فإن الدفع بشأنه يكون في محله، ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما سلف - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وذلك أنه قضى في منازعة إدارية يخرج الفصل فيها عن ولاية المحاكم المدنية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها، وليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان البين من طلبات المطعون ضدها الأولى والطاعن المقدمة في الدعوى، أنها وإن أبديت في صورة مخاصمة الجمعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بطلب الحكم في مواجهتهما بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع، إلا أنها - وبحسب حقيقة المقصود منها - تدور في الواقع بين أطرافها حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان، وترمي إلى الحكم بأصل الحق لهذا الخصم أو ذاك، حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها. فإن الدعوى - بهذه المثابة - لا تكون من قبيل المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وذلك أنه إذ قضى بنقل حيازة أطيان النزاع إلى المطعون ضدها الأولى، فقد خالف بقضائه حجية حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، هو الحكم رقم 131 لسنة 1998 مدني شربين المؤيد استئنافياً بالحكم 1379 لسنة 1999 مدني مستأنف المنصورة - والسابق في تاريخ صدوره الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من نفي ملكيتها لذات الأطيان، وإثباتها للمطعون ضدها الثانية البائعة للطاعن، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، وأنه يجوز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع, سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، وإذ كان ذلك، ولئن كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق، دون الأسباب، إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 131 لسنة 1998 مدني شربين أن المطعون ضدها الأولى أقامتها ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 1995 مدني المنصورة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد بيع المطعون ضدها الثانية أطيان النزاع للطاعن والمؤرخ 16/ 12/ 1993 - والذي ركن إليه الأخير في تدخله في الدعوى الحالية - تأسيساً على ملكيتها لتلك الأطيان بعقد مسجل، وكانت الدعوى - بحسب تكييفها الصحيح - هي دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهتها بحسبانها المالك الحقيقي، وكان الفصل فيها يستلزم حتماً حسم أمر الملكية بين المتخاصمين باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في الطلبات، وكان الحكم الاستئنافي رقم 1379 لسنة 1999 مدني مستأنف المنصورة قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب البطلان تأسيساً على أن ادعاءها بدخول أطيان النزاع ضمن ملكيتها بعقد مسجل، هو ادعاء غير صحيح، لما ثبت من تقرير الخبير من أن تلك الأطيان لا تدخل ضمن العقد المشار إليه، بما يكون الحكم المذكور - والحائز لقوة الأمر المقضي في تاريخ سابق لصدور الحكم المطعون فيه - قد نفى ملكيتها لها، وهو ما ناقضه الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - حين أقام قضاءه على إثبات هذه الملكية لها بما يعيبه ويوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 766 لسنة 70 ق جلسة 21 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 188 ص 972)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي, أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة, عاطف الأعصر وإسماعيل عبد السميع.
-------------------
1 - النص في المادتين 42/1, 48/3 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 واللوائح المنظمة لشئون العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 منه سالفة الذكر يعتبروا الأساس في تنظيم علاقة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تطبق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر.
 
2 - لما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1995 في 21/9/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وقد نصت المادة 34 منها على أن "تنتهي خدمة العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار من العضو المنتدب بالبت في التظلم من آخر تقرير" مما مؤداه أن حصول العامل على تقريرين بدرجة ضعيف طبقا للائحة سالفة البيان يوجب إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير ولا يعتبر ذلك فصلا تأديبيا يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن العامين 1995/1996, 1996/1997 بدرجة ضعيف وقد تظلم المطعون ضده من التقرير الأخير ورفض تظلمه بتاريخ 21/9/1997, فأقام الدعوى رقم..... لسنة..... عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1996/1997 وأحقيته في مرتبة ممتاز, قضى فيها بتاريخ 24/11/1997 برفضها وقد تأيد ذلك استئنافيا في الاستئناف رقم..... لسنة...... ق الإسكندرية, وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرار إنهاء خدمة المطعون ضده فصلا تأديبيا يتطلب عرضه على اللجنة الثلاثية قبل الفصل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص بتاريخ 24/9/1997 ضمنها أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة - شركة النصر لدباغة الجلود- وفصلته من الخدمة لحصوله على تقريرين متتالين بدرجة ضعيف, وإذ لم يتمكن المكتب من تسوية النزاع وديا فقد أحاله إلى محكمة الإسكندرية الجزئية حيث قيدت الأوراق برقم....... لسنة....... وبتاريخ 27/1/1998 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل الصادر في 24/9/1997 وألزمت الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده أجره بواقع 120 جنيها شهريا من تاريخ الفصل, وحددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية, وإذ حدد المطعون ضده طلباته بإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضا عن فصله تعسفيا فقد حكمت المحكمة بتاريخ 12/3/1998 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم........ لسنة......., ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/6/1999 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم...... لسنة.......ق, وبتاريخ 12/4/2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على أنها لم تعرض أمر إنهاء خدمته على اللجنة الثلاثية وفقا للمادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, في حين أن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده ليس جزاء تأديبيا وإنما هو فسخ لعقد العمل لحصوله على تقريرين بمرتبة ضعيف وهو مالا يستوجب العرض على اللجنة الثلاثية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أنه "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها, وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة, وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص" والنص في الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه ".... كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 واللوائح المنظمة لشئون العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 43 منه سالفة الذكر يعتبروا الأساس في تنظيم علاقة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تطبق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. لما كان ذلك وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1995 في 31/9/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وقد نصت المادة 34 منها على أن "تنتهي خدمة العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار من العضو المنتدب بالبت في التظلم من آخر تقرير" مما مؤداه أن حصول العامل على تقريرين بدرجة ضعيف طبقا للائحة سالفة البيان يوجب إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير ولا يعتبر ذلك فصلا تأديبيا يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 63 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن العامين 1995/1996, 1996/1997 بدرجة ضعيف وقد تظلم المطعون ضده من التقرير الأخير ورفض تظلمه بتاريخ 21/9/1997, فأقام الدعوى رقم....... لسنة...... عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1996/1997 وأحقيته في مرتبة ممتاز, قضي فيها بتاريخ 24/11/1997 برفضها وقد تأيد ذلك استئنافيا في الاستئناف رقم....... لسنة..... ق الإسكندرية, وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرار إنهاء خدمة المطعون ضده فصلا تأديبيا يتطلب عرضه على اللجنة الثلاثية قبل الفصل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم....... لسنة....... ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده.