الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

الطلب 13 لسنة 48 ق جلسة 11/ 12/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 28 ص 85


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وجلال الدين أنسي وأحمد كمال سالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات .
منح الطالب العلاوة الإضافية المقررة للعاملين بالقانون 6 لسنة 1977 . استحقاقه لعلاوته الدورية اللاحقة كاملة . شرطه . ألا يتجاوز راتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته . ق 46 لسنة 1972 المعدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار .... تقدم بهذا الطلب للحكم بتعديل قرار وكيل وزارة العدل رقم 231 سنة 1978 فيما تضمنه من تحديد العلاوة الدورية السنوية المستحقة له في أول يناير سنة 1978 بمبلغ خمسين جنيهاً وبأحقيته في صرف هذه العلاوة كاملة ومقدارها خمسة وسبعين جنيهاً. وقال بياناً لطلبه إن القرار المطعون فيه إذ حدد علاوته الدورية السنوية بمبلغ خمسين جنيهاً استناداً إلى أن مرتبه يتعين ألا يتجاوز نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التي يشغلها وقدره 200 جنيهاً سنوياً قد خالف القانون، ذلك أن المشرع وعلى ما يفيده نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بمنح علاوة إضافية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة، حرص على أن يكفل لهؤلاء العاملين الحصول على العلاوة الإضافية كاملة، وهو ما يؤدي بطريق اللزوم إلى أنه لا يترتب على الحصول عليها أي نقص في مقدار العلاوات الدورية السنوية المستحقة في التاريخ الذي بدأ فيه منح هذه العلاوة الإضافية أو اللاحقة عليه ولو أدى ذلك إلى تجاوز نهاية مربوط الوظيفة ما دام المرتب لم يكن ليجاوز نهاية المربوط بمنح العلاوة الدورية بمجردها ولم يجاوزه فعلاً إلا بسبب ضم العلاوة الإضافية إليه، وإلا عد ذلك إنقاصاً غير مباشر لمقدار العلاوة الإضافية ذاتها ومصادرة لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى تقريرها. ولما كان مرتب الطالب قبل صدور القرار المطعون فيه يبلغ 1875 جنيهاً سنوياً بغير حساب العلاوة الإضافية، وكانت نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التي يشغلها تبلغ 2000 جنيهاً سنوياً طبقاً لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 والجدول الملحق به وعلاوتها الدورية السنوية بخمسة وسبعين جنيهاً، فإن الطالب يستحق العلاوة التي صدر بها القرار المطعون فيه كاملة، ومن ثم تقدم بطلبه، وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بمنح علاوة إضافية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة على أن " تمنح اعتباراً من أول يناير سنة 1977 علاوة إضافية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والعاملين المعاملين بكادرات خاصة وذلك بالفئة المقررة لهم كل حسب حالته أو الفئة أو الدرجة التي يشغلها ولو تجاوز بها نهاية ربط المستوى أو الدرجة أو الفئة المالية التي يشغلها ، ولا يغير منح هذه العلاوة عن موعد منح العلاوة الدورية المقررة ولا تخضع هذه العلاوة الإضافية لموانع العلاوات الدورية الواردة بالقوانين المختلفة المعاملين بها . ولا تخصم من العلاوة الإضافية أى قدر من إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعامل في أول يناير سنة 1977 " يدل على أن المشرع أراد مجرد منح هؤلاء العاملين علاوة إضافية من أول يناير سنة 1977 بالفئة المقررة قانوناً لكل منهم ، ولو تجاوز العامل بهذه العلاوة نهاية ربط المستوى أو الدرجة أو الفئة المالية التي يشغلها . ولا يستفاد من النص أن المشرع قد قصد إلى إحداث تعديل في نهاية هذا الربط أو في قواعد استحقاق العلاوة الدورية اللاحقة إلا في حدود ما خصه صراحة من أن منح العلاوة الإضافية لا يغير من موعد منح العلاوة الدورية المقررة دون مساس بباقي قواعد استحقاق هذه العلاوة . وإذ لا يصح - طبقاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 17 لسنة 1976 أن يجاوز مرتب رجل القضاء نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التي يشغلها ، فإنه يشترط لاستحقاق العلاوة الدورية كاملة ألا يزيد بها مرتبه عن مربوط الوظيفة الأعلى .ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب – وهو مستشار – منح في أول يناير سنة 1977 علاوته الدورية والعلاوة الإضافية فبلغ مرتبه في هذا التاريخ 1950 جنيها ، فانه لا يستحق من العلاوة الدورية التالية والممنوحة في أول يناير سنة 1978 إلا مبلغ خمسين جنيها حتى لا يتجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة ومقداره 2000 جنيه . وإذ التزام القرار المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون .

الطلب 80 لسنة 47 ق جلسة 11/ 12/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 27 ص 82


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطي وأحمد كمال سالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات " ميعاد الطلب".
طلب تعديل أقدمية الطالب في قرار تعيينه وبوضعه في وظيفة رئيس محكمة ( ب) . إضافته طلبا احتياطياً بتعديل أقدميته في وظيفة قاض المعين بها . إندراجه في عموم الطلب الأصلي وجوب اعتباره مقدما في الميعاد .
(2) أقدمية .
تعيين النظراء في وظائف القضاء وتحديد أقدميتهم . أمران جوازيان لجهة الإدارة في حدود ما تهدف إليه المصلحة العامة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي ..... قدم بتاريخ 25/7/1977 هذا الطلب للحكم بأحقيته في أن يكون تعيينه بوظيفة رئيس محكمة فئة (ب) منذ تعيينه بالقرار الجمهوري رقم 282 سنة 1977 وبالمذكرة الشارحة أضاف طلباً احتياطياً بتعديل أقدميته المحددة بالقرار المذكور بجعلها سابقة على زميله القاضي .....
وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 56 واشتغل فور تخرجه بالمحاماة ثم عين في يونيه سنة 1957 عضواً بالشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي حيث نقل منها إلى وزارة الإصلاح الزراعي ثم مديراً لإدارة التحقيقات بالشئون القانونية بالمؤسسة ..... العامة لاستزراع الأراضي سنة 1970 وظل بها حتى نقل إلى الهيئة العامة لمشروعات الصرف المعطى بمرتب بلغ 91 جنيه و700 مليم وفي 26/6/1977 صدر القرار المطعون فيه بتعيينه قاضياً. وإذ كان مرتبه يزيد على بداية مربوط مرتب رئيس المحكمة فئة "ب" واشتغل مدة تزيد على عشرين عاماً في العمل القانوني فمن حقه أن يعين في وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" ومن باب الاحتياط تحديد أقدميته بحيث يسبق جميع زملائه الذين يشغلون حالياً وظائف قضاة.
وطلب الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب الاحتياطي لتقديمه بعد الميعاد وبرفض الطلب الأصلي. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب برمته.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب الاحتياطي في غير محله ، ذلك أنه لما كان الطالب قد طلب أصلياً الحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه ووضعه في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" ثم طلب بالمذكرة المقدمة منه ، ومن باب الاحتياط تعديل هذه الأقدمية ووضعه في وظيفة قاض سابقة على زميله ...... ، وهو ما يندرج في عموم الطلب الأصلي المقدم في الميعاد فإن الدفع بعدم قبول الطلب الاحتياطي يكون على غير أساس .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث انه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تعيين النظراء في وظائف القضاء التي استوفوا الشروط اللازمة للتعين فيها وتحديد أقدمياتهم أمران جوازيان لجهة الإدارة أن تمارسهما بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة وإذ كان لم يقدم ما يدل على أن تعيينه في وظيفة قاض وتحديد أقدميته فيها قد هدف لغير المصلحة العامة كما خلت الأوراق من الدليل على ذلك فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة .مما يتعين معه رفض الطلب .

الطلب 30 لسنة 46 ق جلسة 11/ 12/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 26 ص 79


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين انسي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات . دعوى " ترك الخصومة " .
نزول الطالب عن طلبه . أثره . زوال الخصومة لو كانت المحكمة غير مختصة بنظره . عدم الاعتداد برجوع الطالب عن التنازل بعد أن قبلته الحكومة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم إلى المحكمة بتاريخ 3/5/1976 بهذا الطلب وقال إنه حصل على إجازة تخصص القضاء الشرعي سنة 1937، وكان يعمل رئيساً للقسم الشرعي بوزارة الأوقاف بدرجة رئيس محكمة. ولما ألغى هذا القسم تبعاً لإلغاء المحاكم الشرعية نقل إلى قسم القضايا بذات الوزارة بدرجة مستشار مساعد، ثم ألغى قسم القضايا بالقانون رقم 84 لسنة 1959 الذي أجاز تعيين العاملين فيه في الوظائف المماثلة لوظائفهم في إدارة قضايا الحكومة أو نقلهم إلى وظائف فنية أو إدارية لا تقل من حيث الدرجة عن درجاتهم، وتنفيذاً لهذا القانون نقل الطالب إلى وزارة العدل بدرجة مدير عام وألحق عضواً فنياً بإدارة التشريع، ولما كان محجوباً عن الطعن في قرار عدم تعيينه بإدارة قضايا الحكومة نزولاً على حكم المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 ولم ينفسح له سبيل الطعن إلا بعد أن قضت المحكمة العليا في 6/3/1976 بعدم دستورية المادة المذكورة، فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بتعديل قرار تعيينه مديراً عاماً في وزارة العدل وبأحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة من 1/7/1959 ثم مستشاراً من سنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
طلبت الحكومة إثبات تنازل الطالب عن طلبه بناءً على إقرار كتابي صدر منه بتاريخ 7/7/1977 وسلمه إليها وفوضها في تقديمه للمحكمة وقدم الحاضر عنها هذا الإقرار وقد جاء به "بمناسبة الطلب رقم 30 لسنة 46ق رجال القضاء المرفوع مني ضد السيد رئيس الجمهورية وآخرين ... ونظراً لصدور قرار سيادتكم رقم 1709 لسنة 1977 بتعييني وكيلاً لوزارة العدل لشئون الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإنني أقر بتنازلي عن هذا الطلب وأتعهد بتقرير ذلك أمام المحكمة في الجلسة المذكورة كما أرجو تقديم هذا التنازل بمعرفة الوزارة في الطلب سالف الذكر" ورد الطالب بأنه عدل عن هذا التنازل، وأن الإقرار صدر منه تحت تأثير إكراه أدبي، إذ خير بين تعيينه وكيلاً لوزارة العدل وبين التنازل عن الطلب، بدليل أن قرار تعيينه وكيلاً للوزارة صدر في ذات تاريخ الإقرار، وأنه بفرض صحة الإقرار فإن عباراته لا تفيد إلا التنازل عن اختصام وزير العدل دون باقي المطعون عليهم. وأبدت النيابة الرأي بعدم جواز عدول الطالب عن تنازله.
وحيث إن أوراق الدعوى خالية مما يدل على أن الطالب قد حرر إقرار التنازل المؤرخ 7/7/1977 تحت سلطان رهبة بعثها في نفسه وزارة العدل ن ولا يسعف الطالب في إثبات وقوع الإكراه انه وقع على الإقرار في ذات تاريخ صدور القرار بتعيينه وكيلا لوزارة العدل ، ولا ما تضمنه الإقرار من انه تنازل عن الطلب نظراً لصدور هذا القرار لأن كل هذا لا يعدو أن يكون دليلا على سبب التنازل . ولما كان ما ورد بالإقرار عن تنازل الطالب عن طلبه والمقدم منه ضد رئيس الجمهورية وآخرين ، وتسلم الإقرار إلى وزير العدل الذي يمثل وزارة العدل قانوناً في النزاع الماثل ، إنما يفيد نزول الطالب عن الطلب المطروح برمته وقبل جميع المطعون عليهم. وكان لا يعتد برجوع الطالب عن تنازله بعد أن قبلته الحكومة وقدمته للمحكمة ، وطلبت الحكم بموجبه ، وكان يترتب على التنازل زوال الخصومة كلها ولو كانت المحكمة غير مختصة أصلاً بنظر الطلبات المطروحة فيها . إذ كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإثبات تنازل الطالب عن الطلب .

الطلب 1 لسنة 55 لسنة 48 ق جلسة 27/ 11/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 25 ص 75


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات " ميعاد الطلب".
طلب تعديل أقدمية الطالب في القرار الصادر بتعيينه قاضيا. تقديمه بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. أثره. عدم قبول الطلب.
(2) مرتبات .
منح الطالب راتبا يدخل في نطاق مربوط الدرجة التي عين فيها في الوظيفة القضائية، عدم استحقاقه أية زيادة مقابل المزايا العينية والنقدية التي كان يحصل عليها من عمله السابق. ([1])
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في انه بتاريخ 26/6/1977 صدر القرار الجمهوري رقم 282 لسنة 1977 بتعيين الطالب في وظيفة قاض محددا أقدميته بعد الأستاذ ... وقد منحت وزارة العدل الطالب عند التعيين مرتباً شهرياً مقداره 80 ج على أساس انه مرتب من يليه في الأقدمية من القضاة . فتقدم الطالب في 4/1/1978 بطلب قيد برقم 1 لسنة 48 ق " رجال القضاء " طعناً في أقدميته المحددة بقرار التعيين ولتعديل المرتب الممنوح له ، كما تقدم بطلب قيد برقم 55 لسنة 48 ق " رجال القضاء " للحكم بتعديل مرتبه الشهري إلى مبلغ 180 ج . وقد امرت المحكمة بضم الطلب الثاني إلى الطلب الأول ليصدر فيهما حكم واحد . وأسس الطالب طلباته على أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه مخالف للقانون ، وانه كان يتعين منحه مرتباً شهرياً مقداره 180 جنيهاً إذ كان يتقاضى عندما كان يعمل – قبل تعيينه في القضاء – محامياً بالإدارة القانونية بشركة الفنادق المصرية مرتباً بإضافة متوسط المكافآت والبدلات والحوافز إليه – وهي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المرتب مقداره 180 جنيه شهرياً .
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب بالنسبة لتعديل المرتب ، ودفع بعدم قبول الطلب في شأن تحديد أقدمية الطالب في قرار التعيين لتقديمه بعد الميعاد . وأبدت النيابة الرأي بما يتفق مع طلبات الحكومة .
وحيث إن الدفع في محله ، ذلك انه لما كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية فإن طلبه ـــ وعلى ما جرى به قضاء المحكمة ـــ يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وليس من قبيل التسويات التي تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون . إذ كان ذلك وكان قرار تعيين الطالب في وظيفة قاض والمتضمن تحديد أقدميته قد نشر في الجريدة الرسمية في 1978/8/4 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد .
وحيث انه عن طلب تعديل المرتب ، فإن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نص في المادة 68 منه على أنه " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة " . مما لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء ، ولما كان البند " ثامناً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بهذا القانون ينص على أن : " كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين .. ويعامل نفس المعاملة للقضاة وأعضاء النيابة الذين يعينون في وظائف ارقى من وظائفهم . اما إذا كان مرتب الرئيس بالمحكمة الابتدائية أو رئيس النيابة أو القاضي أو عضو النيابة يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه فيمنح علاوة من علاوات الدرجة المعين فيها ". وكان مؤدى هذا النص أن من يعين من خارج القضاء في إحدى وظائفه ذات مربوط له مبدأ ونهاية يستحق أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين ، وكان الطالب قد عين قاضياً أي في وظيفة حدد لها ذلك الجدول بعد تعديله بالقانون رقم 17 لسنة 76 ـــ مرتباً سنوياً من 840 إلى 1440 جنيها ، وكانت وزارة العدل قد منحته عند التعيين مرتباً يدخل في نطاق هذا المربوط فإنه يكون على غير أساس طلبه زيادة هذا المرتب بمقدار المزايا العينية أو النقدية التي كان يتقاضاها من جهة عمله السابق ولو صح اعتبارها جزء لا يتجزأ من مرتبه فيها .




([1]) ورد ذات المبدأ في الطلبات أرقام 45 لسنة 47 و 153 لسنة 47 و 63 لسنة 48 ق " رجال قضاء " . بذات الجلسة في 27/11/1979 .

الطلب 84 لسنة 45 ق جلسة 27/ 11/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 24 ص 72


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات " ميعاد الطلب".
قيام مانع قهري لدى الطالب قبل سريان ميعاد الطعن. أثره. وقف الميعاد طوال مدة قيام المانع. بدء سريانه من تاريخ زواله.
(2) إجراءات . تعويض . قرار إداري .
القضاء بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد . أثره . عدم جواز طلب التعويض عن القرار المطعون فيه . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ... تقدم بهذا الطلب في 22/11/1975 وانتهى في طلباته الختامية إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 214 لسنة 1964 الصادر في 23/2/1964 " بإنهاء مدة خدمته ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء والنيابة العامة اعتباراً من 13/6/1961 تاريخ انقطاعه عن العمل " واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار ، مع الزام وزارة العدل بان تدفع له مبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض " وقال بياناً لطلبه انه كان يعمل قاضياً وفي يناير سنة 1961 سافر إلى فرنسا بعد أن حصل من وزارة العدل على أجازة دراسية لمدة شهرين ، ومن هناك طلب مد الأجازة حتى يتسنى له استكمال دراسته ، غير أنها أخطرته برفض طلبه وبالعودة لمباشرة عمله ، ولم يتمكن من العودة واضطر إلى السفر إلى الاتحاد السوفيتي لإتمام علاجه والحصول على درجة الدكتوراه ، وعقب عودته إلى مصر في 27/11/1965 حددت إقامته ، ثم القي القبض عليه في 13/7/1967 بدون حق بمناسبة التحقيق معه في الجناية رقم 455 لسنة 1967 حصر امن دولة عليا ، واودع مستشفى الأمراض العقلية وظل بها حتى اخرج منها في 13/6/1961 تاريخ انقطاعه عن العمل ، وإذ صدر هذا القرار مخالفا لأحكام المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 لأن انقطاع الطالب عن العمل كان بسبب أعذار قهرية لم تعرضها الوزارة كطلبه على مجلس القضاء الأعلى ، فقد تقدم بطلبه .
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد . وقدمت النيابة مذكرة وأبدت الراي بقبول هذا الدفع .
وحيث إن طلب إلغاء القرار الوزاري المطعون فيه هو من الطلبات التي يجب تقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . ولئن كان قيام مانع قهري يتعذر معه على الطالب تقديم الطلب في الميعاد الذي حدده القانون من شأنه وقف هذا الميعاد طوال مدة قيام المانع ، إلا أن هذا الوقف يزول بزوال المانع . وإذا قام المانع قبل سريان الميعاد يكون للطالب الحق في طلبه خلال مدة أخرى - أي ثلاثين يوماً - من تاريخ زوال المانع ، وهى المدة التي قرر الشارع لزومها لاتخاذ الإجراء .
ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب وان تمسك بوجود موانع أقعدته عن تقديم الطلب في الميعاد تمثل في تحديد محل إقامته وإلقاء القبض عليه وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية وتوقيع الحجر عليه ، إلا انه سلم بان الحجر رفع عنه في 15/2/1975 ، وانه كان يعلم في هذا التاريخ بصدور القرار المطعون فيه ، ولم يدع قيام أي مانع بعد رفع الحجر حال بينه وبين تقديم الطلب خلال الثلاثين يوماً التالية لرفع الحجر عنه ، فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه وقد قدم في 22/11/1975 يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد .
وحيث انه لما كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطعن في القرار الوزاري الصادر باعتبار الطالب مستقيلاً من عمله لتقديم الطلب بعد الميعاد ، وبذلك أضحى القرار نهائياً ، فإنه لا يجوز للطالب استنادا إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار ، أن يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض للقرار ذاته ، ومن ثم يتعين رفض طلب التعويض .

الطلب 86 لسنة 48 ق جلسة 6/ 11/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 23 ص 69


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) مرتبات . نظام عام .
(1) تحديد مرتب الطالب عند تعيينه مساويا لمرتب من يليه في الأقدمية . قضاء محكمة النقض بإلغاء تخطي الأخير في الترقية قبل تعيين الطالب . أثره . عدم أحقيته في هذه المساواة .
(2) تحديد المرتب المستحق للقاضي . تعلقه بالنظام العام . جواز تعديل الإدارة له دون تقيد بميعاد معين متى كان مخالفا للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي ..... تقدم بهذا الطلب في 18/8/1978 للحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 2763 لسنة 1978 فيما تضمن من تعديل مرتبه على النحو الوارد به واعتبار المرتب الشهري الواجب صرفه له اعتباراً من تاريخ استلامه العمل في 1/5/1978 هو مبلغ 111ج و187م مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه أنه في 10/4/1978 عين قاضياً بموجب القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 1978 على أن يكون سابقاً في الأقدمية على الأستاذ ... وصدر القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1978 في 6/5/1978 محدداً مرتبه بمبلغ 111ج و167م شهرياً أسوة، بمرتب زميله المذكور، بيد أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بتخفيض مرتبه إلى 100ج شهرياً من تاريخ تعيينه على أساس أن من يليه في الأقدمية من رجال القضاء هو الأستاذ ... وذلك نظراً لصدور قرار جمهوري في 28/6/1978 متضمناً ترقية الأستاذ ... إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" اعتباراً من 7/9/1976، وإذ كان القرار المطعون فيه مخالف للقانون لأن قرار تعيينه حدد أقدميته سابقة على الأستاذ .... فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته.
طلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب استناداً إلى أنها منحت الطالب عند تعيينه في القضاء مرتباً شهرياً مقداره 111ج و167م على أساس أن من يليه في الأقدمية هو الأستاذ ... ثم تبين لها أنه سبق صدور حكم في الطلب رقم 20 سنة 46 ق "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 875 لسنة 1916 فيما تضمنه من تخطي الأخير في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" وبالتالي لا يكون الأستاذ ... تالياً في الأقدمية للطالب، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه بتعديل مرتب الطالب إلى مبلغ 100 ج مساوياً لمرتب الأستاذ ... التالي للطالب في الأقدمية. وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب.
وحيث انه وإن كان القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 1978 قد صدر متضمناً تعيين الطالب في وظيفة قاض على أن تكون أقدميته سابقة على الأستاذ ..... مما قد يستفاد منه أنه لا يجوز أن يقل مرتب الطالب عن مرتب زميله المذكور ، إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض قضت قبل صدور قرار تعيين الطالب قاضياً بإلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطى الأستاذ ... في الترقية إلى درجة رئيس محكمة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وكان مؤدى صدور هذا الحكم أنه وقت تعيين الطالب في وظيفة قاض لم يكن الأستاذ ... تالياً له في الأقدمية ، وإنما كان قد رقى إلى وظيفة أعلى ، فإنه لا يحق للطالب أن يطلب مساواة مرتبه بمرتب هذا الأخير ، وإذ التزم القرار المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .ولا محل لما يتمسك به الطالب من أن القرار رقم 166 لسنة 1978 الذي حدد مرتبه قد تحصن بانقضاء ستين يوماً على صدوره ، فلا يجوز للوزارة العدول عنه ، ذلك أن تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي مستمد من القانون مباشرة ولا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية في تحديده لتعلقه بالنظام العام ، ويجوز لها تعديله دون تقيد بميعاد متى كان مخالفاً للقانون .إذ كان ما تقدم فانه يتعين رفض الطلب .

الطلبات 222 لسنة 46 ، 517 لسنة 47 ، 64 لسنة 48 ق جلسة 28/ 6/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 22 ص 65


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : سعد العيسوي ومصطفى قرطام وأحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقدمية .
التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاوني النيابة . شرطه . تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاونا للنيابة قبلهم لا خطأ طالما أنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها . لا يغير من ذلك أن يكون أحد مساعدي النيابة تالياً له في التخرج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ...... تقدم بطلب قيد برقم 222 سنة 46 ق (رجال القضاء) للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 765 لسنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدمية 131 من مساعدي النيابة المعينين بالقرار المذكور سابقة على الطالب، واحتياطياً بإلغائه فيما تضمنه من تحديد أقدمية الأستاذ .... مساعد النيابة قبل الطالب.
وقال بياناً لطلبه أنه والأساتذة .... و... و... كانوا قد حصلوا على ليسانس الحقوق ودبلوم كلية الشرطة في سنة 1971 وعينوا ضباطاً بمديرية أمن القاهرة وكان الطالب يسبقهم في ترتيب التخرج وفي الأقدمية. وقد عين الطالب بعد ذلك معاوناً للنيابة في سنة 1975 ثم رقى إلى وظيفة مساعد نيابة في 30/12/1975 بينما ظل زملاؤه المذكورين يعملون في الشرطة إلى أن عينوا مساعدين للنيابة العامة بموجب القرار المطعون فيه الذي جعل أقدميتهم سابقة على الطالب، وإن كان هؤلاء وباقي المساعدين المعينين بموجب ذلك القرار لم يستوفوا شروط الصلاحية للتعيين في هذه الوظيفة إلا في 13/6/1976 تاريخ إعلان نتيجة الامتحان الذي أجرى لاختيارهم فإن القرار المطعون فيه إذ وضعهم في الأقدمية قبل الطالب يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة فضلاً عن مخالفته لحكم المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التي تمنع أن يسبق المعينون من غير رجال القضاء زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة ولما صدر القراران الجمهوريان رقمي 282 لسنة 1977 و356 لسنة 1978 بترقية الطالب وزملائه المذكورين إلى وظيفة وكيل نيابة فوكيل نيابة فئة ممتازة، تقدم الطالب بالطلب 117 لسنة 47 ق بالطلب رقم 64 لسنة 48 ق لإلغاء هذين القرارين فيما تضمناه من جعل أقدمية الطاعن لاحقة عليهم وذلك كأثر من آثار الاستجابة إلى الطلب رقم 222 لسنة 46 ق وأمرت المحكمة بضم الطلبين الثاني والثالث إلى الطلب الأول ليصدر فيها حكم واحد. 
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبات وأبدت النيابة الرأي برفضها كذلك.
وحيث انه لما كانت المادة 116/3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نصت على أنه " لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني إن كان من النظراء " . وإذ كانت الحكمة التي تغياها المشرع من تأدية الامتحان هي تمكين جهة الإدارة من اختيار أصلح العناصر للتعيين في وظيفة مساعد نيابة ، فإنه يكفى فيمن يعين مباشرة من غير معاوني النيابة في الوظيفة المذكورة أن يكون محامياً مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أو نظيراً مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل ، ويكون اجتياز الامتحان شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التي تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة للمحامين ومن تاريخ انقضاء سنتين من بدء الاشتغال بالعمل القانوني بالنسبة للنظراء ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مساعدي النيابة الذين شملهم القرار رقم 765 لسنة 1976 بالتعيين ممن جعلهم سابقين على الطالب في الأقدمية قد استوفوا شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة مساعد نيابة - على الأساس السالف بيانه - قبل أن يرقى الطالب إلى الوظيفة المذكورة ، فإن القرار إذ وضعهم في الأقدمية قبله لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ، ولو كان من بينهم من هو تال للطالب في التخرج ، لأن الطالب وقد بدأ عمله القضائي بالاشتغال معاوناً للنيابة ، فإن أقدميته في وظيفة مساعد نيابة تتقرر بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بترقيته لها عملاً بالمادة 1/50 من قانون السلطة القضائية بغض النظر عن تاريخ حصوله على المؤهل القانوني أو نوعية العمل الذي مارسه قبل تعيينه معاوناً للنيابة في النيابة .

الطلب 13 لسنة 49 ق جلسة 28/ 6/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 21 ص 61


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومصطفى قرطام وأحمد صبري أسعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترقية .
القضاء بتعديل القرار الصادر بتحديد أقدمية الطالب مع وضعه في أقدمية تعيينه . ترقية زملائه التالين له في هذه الأقدمية . أثره . وجوب ترقيته أيضا كأثر من آثار الحكم بتعديل الأقدمية . لا يغير من ذلك تخطي زميله التالي له مباشرة في الترقية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ... سبق وتقدم بالطلبين 18 سنة 46 و134 سنة 47ق (رجال القضاء) للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 208 سنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدميته وبجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ ...، وبإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 سنة 1977 فيما تضمن من عدم ترقيته إلى درجة المستشار كأثر من آثار الاستجابة للطالب الأول. وبتاريخ 1/2/1979 حكمت المحكمة في الطلبين بإلغاء القرار الجمهوري رقم 208 سنة 1976 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب سابقاً مباشرة على الأستاذ ..... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي 17/5/1979 تقدم الطالب بطلب تفسير للحكم المذكور، كما تقدم بالطلب رقم 13 سنة 49 ق (رجال القضاء) للحكم بانصراف منطوق الحكم سالف الذكر إلى معنى إلغاء القرار الجمهوري رقم 382 سنة 1977 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة مستشار أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية اعتباراً من تاريخ صدور القرار المذكور في 24/8/1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلغاء القرار الجمهوري رقم 159 سنة 1979 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب تالياً للمستشار .... وسابقاً على المستشار .... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبيه أن وزارة العدل أجرت ترقيته إلى وظيفة مستشار، نفاذاً للحكم الصادر في الطلبين رقم 18 سنة 46 ق و134 سنة 47 ق (رجال القضاء) على أن يكون سابقاً على الأستاذ ......، في حين أن هذا الزميل سبق للوزارة أن تخطته في الترقية إلى الوظيفة المذكورة في الحركة القضائية التي صدر بها القرار الجمهوري رقم 382 سنة 1977، وكان يتعين تحديد أقدمية الطالب في درجة مستشار اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار أسوة بزملائه التالين له وللأستاذ .... والذين لم يضاروا بتخطي هذا الزميل. أمرت المحكمة بضم الطلب رقم 13 سنة 49 ق (رجال القضاء) إلى طلب التفسير ليصدر فيهما حكم واحد. 
وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في طلباته.
وحيث إن المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 1/2/1979 بإلغاء القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب سابقاً مباشرة على الأستاذ ..... مع ما يترتب على ذلك من آثار وضمنت أسباب هذا الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها . " وحيث إنه وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار الجمهوري المذكور فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه في درجة رئيس محكمة فئة "ب" سابقاً مباشرة على الأستاذ .... " فإن هذا الإلغاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار الملغى أساسها . إذ كان ذلك ، وكانت وزارة العدل لم تقدم دليلاً يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية ، وكانت بعض القرارات الجمهورية التي صدرت بعد تعيين الطالب قد شملت بالترقية بعض زملائه التالين له - باعتباره سابقاً في الأقدمية على الأستاذ ...... حتى بلغوا وظيفة المستشار فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من عدم ترقية الطالب إلى الوظيفة التي رقى إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية " . وكان بعض زملاء الطالب التالين له في الأقدمية قد رقوا إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 ، فإن مؤدى الحكم المشار إليه إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى الوظيفة المذكورة . ولا يغير من ذلك أن يكون الأستاذ .... التالي مباشرة للطالب قد تخطى في الترقية بذلك القرار إذ لا يضار الطالب من تخطي هذا الزميل . لما كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة مستشار .
وحيث انه عن طلب تحديد أقدمية الطالب قبل المستشار مباشرة . فانه نتيجة لازمة للحكم الصادر في الطلبين رقم 18 سنة 46 و 134 سنة 47 ق مما يتحتم على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه 

الطلب 5 لسنة 49 ق جلسة 28/ 6/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 20 ص 57


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق ومحمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وأحمد صبري أسعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترقية .
إلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة ( ب ) . ترقية زملائه إلى درجة رئيس محكمة ( أ ) أثناء نظر طعنه في القرار الأول . وجوب ترقية الطالب إلى هذه الدرجة ولو لم يطعن في القرار الثاني. علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/1/1979 قضت هذه المحكمة في الطلب رقم 260 سنة 46 ق (رجال القضاء) بإلغاء القرار الجمهوري رقم 897 لسنة 1976 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار. 
وقبل صدور الحكم المشار إليه صدر القرار الجمهوري رقم 437 لسنة 1978 بترقية بعض زملاء الطالب الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل صدور القرار الجمهوري الأول إلى درجة رئيس محكمة فئة (أ). ولما تقدم الطالب إلى وزارة العدل لتنفيذ الحكم اكتفت بترقيته إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) ورفضت ترقيته إلى درجة رئيس محكمة فئة (أ) وإزاء ذلك قدم الطالب طلباً لتفسير عبارة (ما يترتب على ذلك من آثار الواردة بالحكم الصادر لصالحه على أنها تشمل إلغاء القرار اللاحق فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة رئيس محكمة فئة (أ) وقيد طلب التفسير بذات رقم الطلب الصادر فيه الحكم المراد تفسيره، كما قدم الطالب طلباً قيد برقم 5 سنة 49 ق للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 437 سنة 1978 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (أ) وبوضعه في الأقدمية التي كان عليها قبل صدور القرار الجمهوري المقضي بإلغائه. 
وأمرت المحكمة بضم الطلبين لبعضهما ليصدر حكم واحد.
وطلبت وزارة العدل رفض الطلبين تأسيساً على أن الطالب اقتصر في طلبه المحكوم فيه على طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 897 لسنة 1976 ولم يعدل طلباته إلى طلب إلغاء القرار الجمهوري اللاحق، وأن الوزارة تقيدت بما فصل فيه من نزاع، ومن ثم اعتبر الطالب في درجة رئيس محكمة (ب) من تاريخ صدور القرار الذي قضى بإلغائه، واحتسبت أقدميته بين زملائه على هذا الأساس. وأبدت النيابة رأيها برفض الطلبين.
وحيث إن المحكمة سبق لها أن قضت بتاريخ 8/1/1979 في الطلب رقم 260 لسنة 46 ق – بإلغاء القرار الجمهوري رقم 897 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب " مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وعلى أساس ما تبين لها من انه مساو في الأهلية لجميع من كانوا يلونه في الأقدمية ورقوا بمقتضى القرار المشار إليه . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى ثبتت أهلية الطالب لدرجة قضائية معلومة رقى إليها من يلونه في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية هؤلاء الزملاء ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات التي رقى إليها زملاؤه المذكورون ، وإذ كان الثابت أن القرار الجمهوري رقم 437 لسنة 1978 قد شمل بالترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" - بعض زملاء الطالب الذين كانوا يلونه قبل صدور القرار رقم 897 لسنة 1976 ، وكانت وزارة العدل لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ كان من شأنه أن يحول دون ترقية الطالب ، فإن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه يقتضى ترقيته إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" باعتبار أن ترقيته إلى هذه الدرجة هي من آثار إلغاء القرار الجمهوري رقم 897 لسنة 1976 ، وأن أثر هذا الإلغاء ينسحب على كل قرار يكون قد صدر تالياً له متى كان من شأنه إقصاء الطالب عن مجال الترشيح أسوة بزملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية ، ولا محل لما تذهب إليه وزارة العدل من أنها نفذت الحكم بمنطوقه واعتبرت الطالب مرقى إلى درجة رئيس محكمة "ب" من تاريخ صدور القرار الذي قضى بإلغائه واحتسب أقدمية الطالب بين زملائه على هذا الأساس استناداً إلى أن الحكم الصادر لصالحه لم يتصد له إلا بإلغاء القرار المذكور ، ذلك أنه يترتب على إلغاء القرار رقم 897 لسنة 1976 إلغاء القرارات اللاحقة له متى كان القرار الملغى أساساً لها حتى بالنسبة لما يطلب إلغاءه من القرارات مما كان يتعين معه تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة على الوجه المشار إليه في أسباب هذا الحكم .
وحيث انه عن طلب رد أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار رقم 897 لسنة 1976 فان ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء ، إلا أن هذه الطلب نتيجة لازمة لإلغاء القرارين رقم 897 لسنة 1976 و 437 لسنة 1978 ، مما يتحتم معه على الجهة المختصة إنفاذه .

الطلب 216 لسنة 46 ق جلسة 28/ 6/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 19 ص 54


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) إعارة . تعويض .
(1) إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية جوازي لجهة الإدارة في حدود المصلحة العامة . استيفاء بعض مستشاري محكمة النقض لشروط الجهة المستعيرة . عدم جواز تخطي الأقدم بغير سبب واضح .
(2) توافر شروط الإعارة في أحد مستشاري محكمة النقض . تخطي الوزارة له إلى من يليه دون مسوغ . خطأ. وجوب تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار .... تقدم بهذا الطلب في 21/10/1976 للحكم بإلزام المدعى عليهما – رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما – بأن يدفعا له مبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض.
وقال بياناً لطلبه أن حكومة دولة الكويت طلبت من وزارة العدل إعارتها ستة من مستشاري محكمة النقض للعمل بمحاكمها، واشترطت فيمن يرشح للإعارة ألا يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره وألا تقل مدة عمله القضائي عن ثلاثين عاماً. وقد كان مقتضى تطبيق القاعدة التي قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 18/10/1971 من أن يكون الترشيح للإعارة على أساس الأقدمية عند التساوي في الأهلية، أن يرشح الطالب لهذه الإعارة طبقاً لترتيب أقدميته بين مستشاري محكمة النقض ممن يتوافر فيهم الشرطان المتطلبان من الدولة المستعيرة إذ لا وجه للمفاضلة بينهم على أساس الأهلية لتساويهم فيها بحكم اختيارهم لمناصبهم. وإذ لم تلتزم وزارة العدل هذه القاعدة وتخطت الطالب في الإعارة إلى من يليه في الأقدمية من زملائه، فإن قرارها في هذا الخصوص يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة. وإذ ترتب على هذا التخطي إلحاق أضرار مادية وأدبية بالطالب يستأهل التعويض عنها، فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته.
وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب على أساس أن القاعدة التي قررتها اللجنة السباعية في 18/10/1971 بشأن الترشيح للإعارة قد عدل عنها المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما قرره في 9/7/1975، 22/8/1975 من ترك تقدير ملاءمة الاستجابة إلى طلبات الإعارة لرأي المجلس بعد التحقق من ظروف كل طلب على حدة، دون الالتزام بقاعدة جامدة قد تضر الصالح العام. وقدمت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.
وحيث إن النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " ، وإن دل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة ، إلا أنه لما كان الأصل أن مستشاري محكمة النقض بحكم اختيارهم لمناصبهم متساوون في الأهلية بجميع عناصرها ، فإنه متى توافرت الشروط التي تطلبتها الجهة المستعيرة في عدد من مستشاري هذه المحكمة ، فلا يجوز تخطى الأقدمية إلا لأسباب واضحة ومعقولة .ولما كان الثابت أن حكومة دولة الكويت قد طلبت إعارة ستة من مستشاري محكمة النقض للعمل لديها بشرط ألا تزيد سن المعار عن 55 عاماً وألا تقل عن ثلاثين سنة ، وكانت هذه الشروط قد توافرت في الطالب ، وبرغم ذلك تخطته الوزارة في الإعارة إلى من يليه دون أن تدعى وجود أي مسوغ لهذا التخطي ، فإن تصرفها يكون معيباً بالانحراف في استعمال السلطة . وإذ يترتب على هذا القرار المعيب أضرار أدبية ومادية لحقت بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتبار الطالب ومكانته في القضاء ، وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة ، فإن المحكمة ترى تعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ خمسة آلاف جنيه .

الطلب 230 لسنة 46 ق جلسة 21/ 6/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 18 ص 51


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سعد العيسوي ومصطفى قرطام وأحمد صبري أسعد وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقدمية .
المعين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاوني النيابة . وجوب أن يكون محامياً أو نظيراً مع استيفاء الشروط القانونية . اجتيازه للامتحان المقرر . شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفائه الشروط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ .... تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 765 سنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدمية مساعد النيابة المعينين بالقرار المذكور سابقة على الطالب، استنادا إلى أنه رقى إلى وظيفة مساعد نيابة في 30/12/1975 في حين لم يستوف هؤلاء شروط الصلاحية للتعين في هذه الوظيفة إلا في 13/6/1976 تاريخ إعلان نتيجة الامتحان الذي أجري لاختيارهم، ويكون القرار المطعون فيه إذ وضعهم في الأقدمية قبل الطالب مشوبا بإساءة استعمال السلطة.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث انه لما كانت المادة 116 /3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نصت على أنه " لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد نيابة إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني إن كان من النظراء " والحكمة التي تغياها الشارع من تأدية الامتحان هي تمكن جهة إدارة من اختيار أصلح العناصر للتعيين في وظيفة مساعد نيابة ، فيكفى فيمن يعين مباشرة من غير معاوني النيابة في الوظيفة المذكورة أن يكون محامياً مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أو نظيراً مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل ، ويكون اجتياز الامتحان شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التي تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة للمحامين ومن تاريخ انقضاء سنتين من بدء الاشتغال بالعمل القانوني بالنسبة للنظراء . وإذ كان الثابت من الأوراق أن مساعدي النيابة الذين شملهم القرار الجمهوري المطعون فيه بالتعيين قد استوفوا شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة مساعد نيابة - على الأساس السالف بيانه - قبل أن يرقى الطالب إلى الوظيفة المذكورة ، فإن القرار إذ وضعهم في الأقدمية قبله لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة .ومن ثم يتعين رفض الطلب .

الطلب 91 لسنة 48 ق جلسة 7/ 6/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 17 ص 49


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومصطفى قرطام وجلال الدين أنسى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقدمية .
قصر الطالب طلبه على أحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة ( أ ) . عدم تمسكه في طلباته الختامية بطلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة ( ب ) . فصل المحكمة في الطلب الأول وحده . لا يعد إغفالا للفصل في الطلب الأخير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ .... تقدم بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة بالقرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 بجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ ....
وقال بيانا لطلبه أن القرار المطعون فيه صدر بتعيينه رئيس محكمة من الفئة "ب" محددا أقدميته بعد الأستاذ ....، وأنه سبق أن تقدم بالطلب رقم 46/5ق "رجال القضاء" طعنا في القرار المذكور وطلب فيه الحكم أصليا بأحقيته في التعيين في وظيفة مستشار، واحتياطيا بأحقيته في التعيين في وظيفة رئيس محكمة فئة "أ" ومن باب الاحتياط الكلي بتحديد أقدميته في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" من تاريخ استيفائه شروط التعيين في هذه الوظيفة بحيث يكون سابقا على الأستاذ ....
وبتاريخ 19/5/1977 قضت المحكمة برفض الطلبين الأصلي والاحتياطي وأغفلت الفصل في الطلب الأخير مما دعاه إلى تقديم طلبه الماثل.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه وإن كان للقاضي الحق في إعادة طرح ما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلباته على المحكمة لتفصل فيها ، إلا أنه لما كانت العبرة هي بالطلبات الختامية في الدعوى ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الطلب رقم 5 لسنة 46 ق " رجال القضاء " أن الطالب قصر طلباته بجلسة ..... على طلب الحكم بأحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة فئة "أ" دون أن يتمسك بطلبات أخرى ، فإن طلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" لا يكون مطروحاً على المحكمة بعد أن تنازل عنه بعدم تمسكه به في طلباته الختامية التي أبداها بجلسة ..... ولا يكون الحكم الصادر في الطلب رقم 5 لسنة 46 ق قد أغفل الفصل في الطلب المذكور ، ومن ثم فلا يجوز للطالب إعادة طرح هذا الطلب على المحكمة للفصل فيه .إذ كان ما تقدم فانه يتعين رفض الطلب .

الطلب 38 لسنة 46 ق جلسة 17/ 5/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 16 ص 47


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومصطفى قرطام وأحمد صبري أسعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات .
المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء . وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في المرتب والبدلات . لا أحقية للطالب في مساواة مرتبه بمرتب زميله المعين في تاريخ لاحق على تعيينه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطالب قدم هذا الطلب للحكم بمنحه مرتب من يليه في الأقدمية عملا بالمادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976، وقدم حافظة طواها على شهادتين من محكمة الجيزة الابتدائية تفيد الأولى أن مرتبه في 1/1/1987 يبلغ 112ج وتفيد الثالثة أن مرتب الأستاذ/ .... الرئيس بالمحكمة من الفئة (ب) في 1/1/1978 يبلغ 118ج و250م.
وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدم حافظة طواها على مذكرة من التفتيش القضائي بوزارة العدل تفيد أن وقت تعيين الطالب في 20/10/1973 بالقرار الجمهوري رقم 1653 لسنة 1973 لم يكن الأستاذ .... قد تم تعيينه بالقضاء إذ أنه عين بالقرار الجمهوري رقم 20 في 12/1/1974 كما طلبت النيابة رفض الطلب كذلك.
وحيث إن هذا الطلب غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 17 لسنة 1976 على أنه " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الوظيفة التي عين فيها " يفيد أن العبرة في مساواة من يعين من خارج الهيئة القضائية بمرتب من يليه في الأقدمية هي بوقت التعيين ، ومن ثم فلا محل لطلب الطالب مساواة مرتبه بمرتب الأستاذ ..... المعين في تاريخ لاحق على تعيينه .