الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أبريل 2013

الطعن 18 لسنة 29 ق جلسة 9/ 6/ 1959 مكتب فني 10 ج 2 نقابات ق 1 ص 401


برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وعادل يونس، ورشاد القدسي المستشارين.
-------
- 1  محاماة " القيد بجدول المحامين".
حرية مزاولة المهنة. كفالتها بمقتضى القانون. ذلك لا يعني إطلاقها ولا يحول دون تدخل الشارع لتنظيم ممارستها.
حرية مزاولة المهنة بوصفها نتيجة طبيعية للحرية الشخصية وإن كانت مكفولة بمقتضى القوانين، إلا أن كفالة هذه الحرية لا يعني إطلاقها لمساس ذلك بالنظام العام مساساً مباشراً ـ فليس هناك ما يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيم ممارستها بما يكفل مصلحة الجماعة ويحقق الأغراض السامية التي قدرها عند سن هذه القوانين والتي جعلها الشارع سياجاً لتلك الحرية وضماناً للصالح العام يندفع بها ما يمس المهنة بالأذى، وحتى لا يعرض لها عوارض تتجافى مع ما يجب لها من اعتبار بوجه عام، ولا مع حقوق القائمين على ممارستها بوجه خاص.
- 2  محاماة.
القيد بجدول المحامين العام. مناطه. الاشتغال بالمحاماة وممارستها فعلا. علة ذلك. دلالة ترتيب النصوص, وورود المادة الثانية التي حددت شروط القيد بجدول المحامين العام في الباب الأول وعنوانه "الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة". الاشتغال بالمحاماة والقيد أمران متلازمان.
دل الشارع بعبارة عنوان الباب الأول من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم ـ وبالترتيب الذي اختاره للنصوص التي أوردها فيه على أن مناط القيد بجدول المحامين هو الاشتغال بالمحاماة وممارستها فعلاً ـ فعملية القيد ليست مقصودة لذاتها بقدر ما هي وسيلة الاشتغال بالمحاماة اشتغالاً فعلياً، فالأمران ـ بحكم طبيعة الأمور ـ متلازمان، بحيث لا يتصور وجود أحدهما دون الآخر، فالاشتغال بالمحاماة هو الغرض من القيد في الجدول، والقيد في الجدول هو سبيل الاشتغال بالمحاماة.
- 3  محاماة.
القيد بجدول المحامين العام. مناطه. الاشتغال بالمحاماة وممارستها فعلا. علة ذلك. ضبط الشارع الاشتغال بمهنة المحاماة بضابط مزدوج. المادة 1, 2 من القانون 96/ 57. من لا يتوافر فيه شروط القيد محروم من حق الاشتغال بالمحاماة وهو لا يستطيع الاشتغال بالمحاماة إلا إذا كان اسمه مقيدا.
ضبط الشارع الاشتغال بمهنة المحاماة بضابط مزدوج، فأقام بالمادة الثانية حداً فاصلاً بين المحاماة ومن لا تتوافر فيه شروط القيد ـ حتى لا يغشاها غير أهلها ـ وأقام بالمادة الأولى حداً فاصلاً بينها ومن تقوم به حالة تتعارض مع ممارستها فعلاً ـ وإن توافرت له شروط القيد ـ فمن لا يتوافر فيه شروط القيد محروم من حق الاشتغال بالمحاماة وهو لا يستطيع الاشتغال بها إلا إذا كان مقيداً.
- 4  محاماة.
القيد بجدول المحامين العام. مناطه. الاشتغال بالمحاماة وممارستها فعلا. علة ذلك. الاشتغال بالمحاماة هو الأصل في الباب الأول المواد 7، 9، 10، 11، 16، 22، 30، 95 من القانون.
فكرة الاشتغال بالمحاماة اشتغالاً فعلياً - لمن يقيد لأول مرة في جدول المحامين - هي دون غيرها التي كانت تتمثل في ذهن الشارع عند وضع القانون فقد تكررت في نصوص المواد 7، 9، 10، 11، 16، 22، 30، 95 من القانون رقم 96 لسنة 1957، واضحة في مراحله المختلفة، وهذه النصوص على تعددها ووضوح عباراتها تدل على قصد واضعها من أن الاشتغال بالمحاماة هو الأصل في الباب الأول ولا يصح الفصل بينه وبين القيد في جدول المحامين العاملين.
- 5  محاماة "القيد بجدول غير المشتغلين".
المقصود بالمحامين غير المشتغلين الذين يجوز لهم طلب نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين. هم من يمارسون المهنة فعلا ثم يحول دون استمرارهم فيها ظرف طارئ. أسباب ذلك. دلالة نص المادة الثامنة من القانون. انصراف أحكام قانون المحاماة وقواعده إلى المحامين الذين يقومون بأعبائها دون عائق من وظيفة أو غيرها. هذا التفسير هو أمر الشارع في مواد القانون الصريحة المادة (19) من قانون المحاماة التي حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال والواردة في باب "حقوق المحامين وواجباتهم" هي من مطابقات القانون وموافقاته. هي والمادة الأولى من القانون تسيران في منحى واحد. ما تدل عليه عبارة المادة 2 /4 يؤكد مراد الشارع.
قطعت المادة الثامنة من قانون المحاماة كل شك ودرأت كل شبهة في انصراف نصوصه إلى الذين يقومون بأعباء المحاماة إذ نصت على أن "للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ....... ولمجلس النقابة أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقاً لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية".
- 6  محاماة " القيد بجدول غير المشتغلين"
المقصود بالمحامين غير المشتغلين الذين يجوز لهم طلب نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين. هم من يمارسون المهنة فعلا ثم يحول دون استمرارهم فيها ظرف طارئ. أسباب ذلك. دلالة نص المادة الثامنة من القانون. انصراف أحكام قانون المحاماة وقواعده إلى المحامين الذين يقومون بأعبائها دون عائق من وظيفة أو غيرها. هذا التفسير هو أمر الشارع في مواد القانون الصريحة المادة (19) من قانون المحاماة التي حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال والواردة في باب "حقوق المحامين وواجباتهم" هي من مطابقات القانون وموافقاته. هي والمادة الأولى من القانون تسيران في منحى واحد. ما تدل عليه عبارة المادة 2 /4 يؤكد مراد الشارع.
قانون المحاماة - على ما هو واضح من نصوصه - لا يعرف المحامي الذي لا يشتغل بالمحاماة ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ - فجعل النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصوراً على هؤلاء دون غيرهم، و متى كان الأمر كذلك، وجب أن يكون هذا الاستثناء من الأصل مقصوراً على ما استثني على سبيل الحصر فلم يكن الأمر إذن أمر عنوان - كما يقول الطاعن - بل هو أمر الشارع في النصوص ذاتها وهي من الوضوح والصراحة بحيث لا يجوز الانحراف عنها أو تفسيرها تفسيراً يخرجها عن مراد الشارع.
- 7  محاماة " القيد بجدول غير المشتغلين".
المقصود بالمحامين غير المشتغلين الذين يجوز لهم طلب نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين. هم من يمارسون المهنة فعلا ثم يحول دون استمرارهم فيها ظرف طارئ. أسباب ذلك. دلالة نص المادة الثامنة من القانون. انصراف أحكام قانون المحاماة وقواعده إلى المحامين الذين يقومون بأعبائها دون عائق من وظيفة أو غيرها. هذا التفسير هو أمر الشارع في مواد القانون الصريحة المادة (19) من قانون المحاماة التي حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال والواردة في باب "حقوق المحامين وواجباتهم" هي من مطابقات القانون وموافقاته. هي والمادة الأولى من القانون تسيران في منحى واحد. ما تدل عليه عبارة المادة 2 /4 يؤكد مراد الشارع.
المادة (19) من قانون المحاماة - وهي التي حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال - وإن وردت في الباب الخامس منه "في حقوق المحامين وواجباتهم" فإنها فيما ذكرت بشأن عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في إحدى مصالح الحكومة أو غيرها - لم تأت بجديد، بل هي من مطابقات القانون وموافقاته، فهي كالمادة الأولى من القانون تسيران في منحى واحد، فما دام الاشتغال بالمحاماة - وهو العنصر الأصيل فيها - هو المسوغ للقيد، فالتحاق المحامي الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذي من شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فالمعيار في الحالين واحد وقد أكد الشارع مراده بعد ذلك بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول - وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف.
----------
الوقائع
تقدم الطاعن بعد حصوله على ليسانس الحقوق بطلب قيد اسمه بجدول المحامين العام وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم.
ونظرا إلى أنه يشغل وظيفة عامة لا يجوز الجمع بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة، فقد التمس - مع قيده - نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
وبتاريخ..... قررت لجنة قبول المحامين.... رفض طلب القيد.
فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... الخ.
------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن - هو أن لجنة قبول المحامين بمحكمة الاستئناف - إذ قضت برفض الطلب المقدم من الطاعن بقيد اسمه بجدول المحامين العام مع نقله في الوقت ذاته إلى جدول غير المشتغلين قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله - وذلك لسببين (أولهما) أن مهنة المحاماة هي مهنة حرة تعتبر ممارستها مظهرا من مظاهر الحرية الفردية فلا يصح تقييدها إلا بالقدر الذي نص عليه القانون صراحة -فلا يجوز إقحام الأحكام الخاصة بعدم الجمع بين الوظيفة العامة والمحاماة- في شروط القيد، إذ جاءت أحكام القيد في المادة الثانية من الباب الأول وعنوانه في الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة - في حين أن أحكام الجمع بين المحاماة والوظائف الأخرى قد وردت في الباب الخامس من القانون - تحت عنوان - حقوق المحامين وواجباتهم - وهي أمور تتعلق بطبيعتها بممارسة المحاماة بعد قيد الاسم بالجدول، وهي واجبات فرضها القانون على المحامي بعد أن يكون قد باشر عمله فعلا ولا يلزمه شيئا منها قبل ذلك - ولو أن الشارع قصد أن يكون - عدم الجمع - شرطا للقيد لأشار إلى ذلك صراحة في المادة الثانية. وليس يغير من هذا الرأي أن تكون المادة الثانية، قد وردت تحت عنوان الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة لأن العناوين ليست جزءا من التشريع وإنما هي وسيلة للتنسيق والتبويب (وثانيهما) أن المادة الثامنة من قانون المحاماة - وإن كانت قد أشارت إلى نقل اسم المحامي العامل إلى جدول المحامين غير المشتغلين في حالتين اثنين - إلا أن هذه المادة لم تحدد أسباب النقل وملابساته على سبيل الحصر وإنما واجهت فقط بالتنظيم الحالتين الأكثر شيوعا في مجال العمل - فليس هناك ما يمنع من القيد في جدول المحامين العام والنقل فورا إلى جدول المحامين غير المشتغلين بقرار ثان ولو في نفس الجلسة، متى أعلن طالب القيد رغبته في عدم ممارسة المهنة، وقد جرى العمل في ظل جميع التشريعات الخاصة بالمحاماة، بما فيها القانون الحالي على جواز أن يكون طلب القيد مشفوعا بطلب آخر خاص بالنقل إلى جدول غير المشتغلين، فقررت لجنة قبول المحامين في جلسات سابقة على تلك الجلسة التي نظر فيها هذا الطلب قبول قيد الكثيرين ممن يشغلون الوظائف العامة، بجدول المحامين العام مع نقلهم في الوقت نفسه إلى جدول غير المشتغلين.
وحيث إن محصل الواقعة التي صدر فيها القرار المطعون فيه، أن الطاعن وهو من خريجي كلية الحقوق ويشغل وظيفة عامة طلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة -بوصفه رئيسا للجنة قبول المحامين- قيد اسمه بجدول المحامين ونقله في ذات الوقت إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فقررت اللجنة رفض الطلب.
وأقام القرار المطعون فيه قضاءه على ما جاء به "إن قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 صدر الباب الأول منه بأنه خاص بالشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة أي أن القانون إنما شرع لمن يريد أن يعمل في المحاماة ومهنتها دون غيرها من الأعمال الأخرى وقد جاءت المادة الثامنة من هذا القانون بنص يفيد أن الذي يكف من المحامين عن مزاولة المهنة له أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ومعنى ذلك أن الجدول الأخير لا يقيد فيه إلا من يكون قد عمل في المحاماة ومارسها ثم طرأت عليه ظروف دعته أن يكف عن مزاولتها، ومن حيث إن الطالب لا يزال في الوظيفة يعمل فيها فلا يتفق مع ذلك أن يطلب أن يقيد محاميا وفي الوقت نفسه أن يدرج في جدول المحامين غير المشتغلين وذلك لأنه لم يسبق له أن اشتغل بالمحاماة حتى يطلب اعتباره أنه غير مشتغل فيها".
وحيث وإن كانت حرية مزاولة المهنة بوصفها نتيجة طبيعية للحرية الشخصية مكفولة بمقتضى القوانين - إلا أن كفالة هذه الحرية لا يعني إطلاقها لمساس ذلك بالنظام العام مساسا مباشرا - فليس هناك ما يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيم ممارستها بما يكفل مصلحة الجماعة ويحقق الأغراض السامية التي قدرها عن سن هذه القوانين والتي جعلها الشارع سياجا لتلك الحرية وضمانا للصالح العام يندفع بها ما يمس المهنة بالأذى، وحتى لا يعرض لها عوارض تتجافى مع ما يجب لها من اعتبار بوجه عام ولا مع حقوق القائمين على ممارستها بوجه خاص.
وحيث إنه وإن كان صحيحا أن المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاصة بالمحاماة أمام المحاكم - قد نصت على أنه "يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين (أولا) أن يكون مصريا (وثانيا) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة (وثالثا) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعة المصرية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بها (ورابعا) أن يكون محمود السيرة -حسن السمعة- أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية - أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة والشرف" إلا أن هذه المادة قد جاءت في الباب الأول وعنوانه "في الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة"، كما أنها جاءت في أعقاب المادة الأولى التي يجري نصها على الوجه الآتي: "يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين" فدل الشارع بعبارة العنوان وبالترتيب الذي اختاره للنصوص التي أوردها فيه، على أن مناط القيد بجدول المحامين هو الاشتغال بالمحاماة وممارستها فعلا فعملية القيد ليست مقصودة لذاتها بقدر ما هي وسيلة الاشتغال بالمحاماة اشتغالا فعليا، فالأمران -بحكم طبيعة الأمور- متلازمان بحيث لا يتصور وجود أحدهما دون الآخر، فالاشتغال بالمحاماة هو الغرض من القيد في الجدول، والقيد في الجدول هو سبيل الاشتغال بالمحاماة، وبهذا يكون الشارع ضبط الاشتغال بمهنة المحاماة بضابط مزدوج، فأقام بالمادة الثانية حدا فاصلا بين المحاماة ومن لا تتوافر فيه شروط القيد حتى لا يغشاها غير أهلها وأقام بالمادة الأولى حدا فاصلا بينها ومن تقوم به حالة تتعارض مع ممارستها فعلا وإن توافرت له شروط القيد، فمن لا تتوافر فيه شروط القيد محروم من حق الاشتغال بالمحاماة، وهو لا يستطيع الاشتغال بها إلا إذا كان مقيدا، ومن ذلك يبين أن فكرة الاشتغال بالمحاماة اشتغالا فعليا - لمن يقيد لأول مرة في جدول المحامين هي دون غيرها - التي كانت تتمثل في ذهن الشارع عند وضع القانون - فقد تكررت في نصوص القانون واضحة في مراحله المختلفة - فنصت المادة السابعة - "على أن يقيد كل من يقبل لأول مرة من المحامين في جدول المحامين تحت التمرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 18" - ونصت المادة التاسعة - "على أن يؤدي المحامي الذي قيد اسمه بالجدول قبل مزاولة المهنة اليمين أمام إحدى محاكم الاستئناف" - ونصت المادة العاشرة "على أن مدة التمرين سنتان ويجب أن يلتحق المحامي في فترة التمرين بمكتب أحد المحامين - وتقضي المادة (11) بألا يقبل أمام المحاكم الابتدائية إلا من مضى مدة التمرين وقدرها سنتان - وتقضي المادة (16) بألا يقبل للمرافعة أمام محاكم الاستئناف إلا من مضى ثلاث سنوات مشتغلا بالمحاماة أما المحاكمة الابتدائية - وتقضي المادة (22) بأن يؤدي كل محام قيد اسمه في الجدول قيمة الاشتراك السنوي للنقابة في مدة نهايتها 15 مارس من كل سنة وإلا استبعد اسمه من الجدول - كما أوجبت المادة (30) على كل محام أن يتخذ له مكتبا في ذات المحكمة الجزئية أو الابتدائية أو محكمة الاستئناف التي يشتغل أمامها ثم جاءت المادة (95) في الباب الثامن وعنوانه "صندوق المعاشات والإعانة" ونصت على ما يأتي (ولا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه شروط خاصة... (2) أن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاماة أمام المحاكم مدة ثلاثين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين... (4) أن يكون قد أدى اشتراك النقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى حين التقاعد إلا إذا أعفي من أداء الاشتراك بقرار من مجلس النقابة" وهذه النصوص على تعددها ووضوح عبارتها تدل على قصد واضعها من أن الاشتغال بالمحاماة هو الأصل في الباب الأول ولا يصح الفصل بينه وبين القيد في جدول المحامين العاملين - والواقع أن قانون المحاماة لا تنصرف أحكامه وقواعده إلا إلى المحامين الذين يحملون لواء المحاماة، ويقومون بأعبائها وتحتويهم ساحة القضاء دون أن يعوقهم في أداء واجبهم هذا عائق من وظيفة أو غيرها، وقد جاءت المادة الثامنة وقطعت كل شك ودرأت كل شبهة، إذ نصت على ما يأتي "للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين......... ولمجلس النقابة أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقا لنصوص هذا القانون وللائحة الداخلية"، فالقانون -على ما هو واضح من نصوصه- لا يعرف المحامي الذي لا يشتغل بالمحاماة ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلا، وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ فجعل النقل مقصور على هؤلاء دون غيرهم، ومتى كان الأمر كذلك، وجب أن يكون هذا الاستثناء من الأصل مقصورا على ما استثني على سبيل الحصر - فلم يكن الأمر إذن أمر عنوان -كما يقول الطاعن- بل هو أمر الشارع في النصوص ذاتها، وهي من الوضوح والصراحة بحيث لا يجوز الانحراف عنها أو تفسيرها تفسيرا يخرجها عن مراد الشارع.
وحيث إن المادة (19) من قانون المحاماة -وهي التي حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال- وإن وردت في الباب الخامس منه - "في حقوق المحامين وواجباتهم" فإنها فيما ذكرت بشأن عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في إحدى مصالح الحكومة أو غيرها لم تأت بجديد، بل هي من مطابقات القانون وموافقاته، فهي كالمادة الأولى من القانون يسيران في منحى واحد - فما دام الاشتغال بالمحاماة -وهو العنصر الأصيل فيها- هو المسوغ للقيد فالتحاق المحامي الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذي من شأنه أن يمنعه من الممارسة هو موجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فالمجال في الحالين واحد، ولا حكمة للمغايرة وإن اختلف أثره بحسب المرحلة التي وجد فيها هذا السبب، فإن قام هذا السبب ابتداء امتنع القيد بتاتا - وقد أكد الشارع مراده بعد ذلك بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف - هذا وقد سبق لهذه المحكمة أن أبدت رأيها في مثل هذا الموضوع عند بدء إنشائها - بمناسبة طلب قدم إليها من أحد القضاة العاملين بقيد اسمه في جدول المحامين غير المشتغلين أمام محكمة النقض -وهو طلب من نوع الطلب الحالي ويقوم على مثل أساسه- فقررت المحكمة عدم قبول النظر فيه - ولا يدعم مركز الطاعن أن يكون قد صدر من لجنة القيد في تواريخ سابقة قرارات بالقيد على خلاف هذا التفسير الصحيح للقانون.
وحيث إنه متى كان ذلك مقررا، وكان القرار المطعون فيه صريحا في أن الطالب حين تقدم بطلب القيد كان يشغل إحدى الوظائف التي يتعارض شغلها مع ممارسة العمل فعلا في المحاماة ولم تنقطع صلته بها، فإن طلبه القيد في جدول المحامين العام ونقله في الوقت نفسه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لا يكون له محل ويكون القرار المطعون فيه سليما فيما انتهى إليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه وتأييد القرار المطعون فيه.

الطعن 4407 لسنة 57 ق جلسة 2/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 54 ص 369

جلسة 2 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وناجي إسحق وعلي الصادق عثمان.

----------------

(54)

الطعن 4407 لسنة 57 ق

(1) إثبات " شهود" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل",

لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .

محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود وان تعددت .

(2) حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إجراءات " إجراءات المحاكمة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ماهيته.

مثال لما لا يعد طلبا جازما.

(3) مواد مخدرة . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". عقوبة " الإعفاء منها". دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب".

عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ، حد ذلك أن يدفع بذلك أمامها .

إثارة الحق في الإعفاء من العقوبة لأول مرة أمام النقض . غير جائزة .

(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب". عقوبة " الإعفاء منها". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . قاصر علي العقوبات الواردة بالمواد 33 و 34 و 35 من القانون .

تصدي المحكمة لبحث توافر الإعفاء من العقوبة . لا يكون إلا بعد إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة .

انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان بغير بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإعمال حكم المادتين 37 ، 38 في حقه . أثره : عدم قبول دعوى الإعفاء .

(5) مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام".

تقدير توافر قصد الاتجار في المخدر موضوعي.
التناقض الذي يعيب الحكم ماهيته.
حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها تجزئة هذه التحريات والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.

الجدل الموضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

----------------

1 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده، من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين المقدم ...... والرائد .... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما، فلا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الأول قول آخر أضاف فيه أن الطاعن طلب الإرشاد عن آخرين - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم في أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال ذلك الشاهد فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما زاده الشاهد المذكور من أقوال، مادام أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها.

2 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال "أن قول الضابط أن المتهم اعترف بالمخدرات وطلب الإرشاد عن آخرين فهذا أمر غير مستساغ ولم تحققه النيابة" فإن ما ذكره الدفاع في هذا الخصوص لا يعد طلباً بالمعنى السالف ذكر، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة العامة بما يراه فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب استكماله ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله.

3 - من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فليس له من بعد أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.

4 - الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات أن الإعفاء مقصور على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون، وتصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدرين كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأعمل في حقه حكم المادتين 37، 38 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون على غير سند.

5 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام يقيمها على ما ينتجها، وأن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان من حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه، فلها أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات شائعة وكان الحكم المطعون فيه قد أظهر اطمئنانه للتحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار وأورد من الأسباب في هذا الخصوص ما يكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما يتمخض جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

------------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن ...... بأنه .... أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 2،1، 37، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 وبالبندين 9، 57 من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

---------------

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون, وذلك بأنه أحال في تحصيله شهادة الرائد ..... إلى أقوال المقدم ..... على الرغم من اختلاف شهادتهما إذ قرر ثانيهما أن الطاعن طلب الإرشاد عن آخرين بينما لم يقرر أولهما أن الطاعن طلب ذلك, وأثار الدفاع في مرافعته أن النيابة العامة لم تحقق ما نسبه الضابط للطاعن من استعداده للإرشاد عن آخرين ولم تسأله عن مصدر قطعة الأفيون التي أقر بوجودها في حافظة نقوده ولم يسمح له الضابط بالإرشاد وهو حق قانوني له إذ يؤدي - لو أسفر عن ضبط مخدر لدى آخرين - إلى إعفائه من العقاب عملاً بنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع أو يرد عليه بما ينفيه, كما عول في إدانته للطاعن على تحريات وأقوال المقدم .... رغم عدم اطمئنانه إليها في مقام التدليل على توافر قصد الاتجار, وهذا كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المقدم ...... والرائد ....... وما تبين من نتيجة تحليل المعمل الكيمائي. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها, وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به, بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه, وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين المقدم ...... والرائد ....... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما, فلا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الأول قول آخر أضاف فيه أن الطاعن طلب الإرشاد عن آخرين - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم في أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال ذلك الشاهد فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما زاده الشاهد المذكور من أقوال ما دام أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه, وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال "أن قول الضابط أن المتهم اعترف بالمخدرات وطلب الإرشاد عن آخرين فهذا أمر غير مستساغ ولم تحققه النيابة" فإن ما ذكره الدفاع في هذا الخصوص لا يعد طلباً بالمعنى السالف ذكره, إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة العامة بما يراه فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب استكماله ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها, فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه. وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فليس له من بعد أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض, هذا فضلاً عن أن الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون المذكور أن الإعفاء مقصور على العقوبات الواردة بالمواد 33, 34, 35 من ذلك القانون, وتصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدرين كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, وأعمل في حقه حكم المادتين 37, 38 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون على غير سند. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في بيانه مؤدى أقوال الضابط الذي باشر القبض والتفتيش أن تحرياته السرية دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة, أن خلص إلى إدانته بعد أن نفى عنه قصد الاتجار بقوله "وحيث أنه ليس بالأوراق دليل على أن حيازة المتهم للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ولا يقدح في ذلك أن التحريات أوردت بأن المتهم يتجر في المواد المخدرة إذ أن المحكمة لا تطمئن إلى ما تضمنته التحريات في هذا الخصوص ومن ثم تكون حيازة المتهم للمادة المخدرة المضبوطة لغير الأغراض سالفة الذكر" وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيمها على ما ينتجها, وأن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة, وكان من حق المحكمة أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزيء هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه, فلها أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة, وكان الحكم المطعون فيه قد أظهر اطمئنانه للتحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار وأورد من الأسباب في هذا الخصوص ما يكفي لحمل قضائه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما يتمخض جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 343 لسنة 57 ق جلسة 2/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 53 ص 366

جلسة 2 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.

---------------

(53)
الطعن رقم 343 لسنة 57 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
السفر إلى الخارج بإرادة المعارض. دون ضرورة ملجئة. أو عذر مانع من العودة. لا يعتبر عذراً مبرراً للتخلف عن حضور جلسة المعارضة.
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة بدؤه من يوم صدوره.
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.

-----------------
لما كان السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته يعذر معه في التخلف عن الحضور. لما كان ذلك، وكان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، ما دام أن عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر المعارضة لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم، فإن الطعن يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن...... بأنه:
1 - أقام بناء على أرض زراعية (2) أقام بناء بدون ترخيص من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً، 107 مكرراً ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح مركز الفيوم قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مائتي جنيه والإزالة. عارض المحكوم عليه - وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف. ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1983 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1984 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا في تاريخ 12 من سبتمبر سنة 1984، بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 واعتذر الطاعن بأن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كان بسبب سفره خارج البلاد، واستدل على ذلك بشهادة - مقدمة ضمن حافظة مستندات مرفقة بأسباب الطعن - يبين منها أنها صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مؤرخة في الثالث عشر من سبتمبر سنة 1984 تفيد أن الطاعن كان خارج البلاد في المدة من 23/ 10/ 1983 إلى 8/ 8/ 1984. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة الدليل على أن وجوده بالخارج كان لضرورة ملجئة وأن المانع من عودته لحضور جلسة المعارضة كان راجعاً إلى عذر قهري، وكان السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته يعذر معه في التخلف عن الحضور. لما كان ذلك، وكان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، ما دام أن عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم، فإن الطعن يكون غير مقبول.

الطعن 4400 لسنة 57 ق جلسة 1/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 52 ص 361

جلسة 1 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.
--------------
(52)
الطعن رقم 4400 لسنة 57 القضائية
(1) ضرب "أفضى إلى موت". مسئولية جنائية. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
 إثبات الحكم اعتداء الطاعنين على المجني عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت في إحداث الوفاة كاف وسائغ في مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى موت واطراح دفاعهما في هذا الشأن. كون بعض الإصابات أشد من غيرها جسامة لا ينال من سلامة الحكم ما دامت الإصابات كلها قد تسببت في الوفاة.
 (2)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
 تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
---------------
1 - لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعنين وحدهما هما اللذان اعتديا على المجني عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما في ضربه، وأن تلك الإصابات كلها قد ساهمت في إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وإطراح دفاعهما في هذا الشأن، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن تحديد مواقع الاعتداء من كل منهما لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، كما لا ينال من سلامة الحكم أن يكون تقرير الصفة التشريحية قد حصل إصابات خلفية الإبط الأيسر بأنها كانت أشد من غيرها جسامة ما دام الثابت - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان - أن إصابات المجني عليه كلها قد تسبب في حصول النزيف والصدمة العصبية ثم الوفاة، ومن ثم يضحى غير سديد النعي على الحكم في هذا الخصوص.2 - الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه، كما هو الحال في الدعوى - فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديداً.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: ضربا..... عمداً بآلتين حادتين (مطواتان قرن غزال) بأن اتفقا على ضربه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يكن يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. ثانياً: حازا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (مطواتان قرن غزال). وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى...... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1 من قانون العقوبات المادتين 1/ 1، 25/ 1 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد خالف الثابت في الأوراق وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في القانون، ذلك بأن المحكمة أثبتت توافر الاتفاق الجنائي بينهما على ضرب المجني عليه تأسيساً على وجود نزاع وخلف سابقين بين فريقهما وفريق المجني عليه رغم ما ثبت من أقوال الشهود من أن الأمر لا يعدو مشاجرة سابقة اتجه بعدها المجني عليه وإخوته إلى الطاعنين للاعتداء عليهما وقت الحادث مما ينفي توافر هذا الاتفاق بينهما ويوفر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديهما - وكان يتعين على المحكمة وقد تناقض الشهود في بيان محدث الإصابة القاتلة بالمجني عليه من بينهما بما بعث شيوع الاتهام أن تأخذهما بالقدر المتيقن في حقهما وهو الضرب البسيط وفقاً للمادة 242 من قانون العقوبات، وردت على دفعهما بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديهما بما لا يسوغ الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية، نقل عن هذا التقرير "أن وجد بالمجني عليه إصابات طعنية بخلفية الإبط الأيسر، وقطعتين بفروة الرأس والوجه اليسرى ووحشية الخد الأيسر وخلفية الساعد الأيمن، وتحدث تلك الإصابات باستعمال آلة حادة مثل مطواة، وأن الوفاة نشأت من إصابته الطعنية بخلفية الإبط الأيسر، وقد ساهمت باقي الإصابات في إحداث الوفاة لما صاحبها من نزيف دموي وصدمة عصبية". كما حصل الحكم من أقوال شهود الإثبات أن الطاعنين هما اللذان أحدثا إصابات المجني عليه. لما كان ذلك وكان مفاد ما أورده الحكم مما تقدم أن الطاعنين وحدهما هما اللذان اعتديا على المجني عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما في ضربه، وأن تلك الإصابات كلها قد ساهمت في إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وإطراح دفاعهما في هذا الشأن، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن تحديد مواقع الاعتداء من كل منهما لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، كما لا ينال من سلامة الحكم أن يكون تقرير الصفة التشريحية قد حصل إصابات خلفية الإبط الأيسر بأنها كانت أشد من غيرها جسامة ما دام الثابت - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان - أن إصابات المجني عليه كلها قد تسببت في حصول النزيف والصدمة العصبية ثم الوفاة - ومن ثم يضحى غير سديد النعي على الحكم في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه في قوله "..... وتضمن منازعة المتهمين في هذا الخصوص على غير سند من القانون يتعين الالتفات عنها مع زعمهما توافر حالة الدفاع الشرعي لانتفاء مقوماته والدليل على قيامه إذ كان فعلهما محض اعتداء بغير ما شبهه من عدوان عليها جراً له بما لا يستقيم مع ذلك الزعم"، وكان الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بما لا معقب ما دام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه - كما هو الحال في الدعوى - فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 6464 لسنة 55 ق جلسة 28/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 51 ص 357

جلسة 28 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.

--------------

(51)
الطعن رقم 6464 لسنة 55 القضائية

(1) بناء على أرض زراعية. تقسيم. قانون "تفسيره" "تطبيقه" "القانون الأصلح". محكمة النقض "سلطتها".
حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مباني عليها. المادة 152 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983.
إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمراني للقرية. غير مؤثمة.
متى يعتبر القانون 16 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة بناء على أرض زراعية
.
 (2)
بناء على أرض زراعية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
عدم استظهار حكم الإدانة في جريمة بناء على أرض زراعية أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية. قصور.
 (3)
بناء على أرض زراعية. تقسيم. ارتباط. جريمة "الجريمة ذات العقوبة الأشد". عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة".
نقض الحكم بالنسبة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ذات العقوبة الأشد. يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. علة ذلك؟

----------------

1 - لما كان قد صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983، ونص في المادة 152 منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر: ( أ ) الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981. (ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. (ج)... (د)... (هـ).. فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمراني للقرية الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، تضحى غير مؤثمة في هذا النطاق، ويكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية، متى ثبت أن البناء محل الاتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل الحيز العمراني للقرية، على ما سلف بيانه، وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه في هذا الصدد، لم يفصل فيها بحكم بات، ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان مناط تطبيق حكم المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر في حق الطاعن بوصفه أصلح له - يقتضي استظهار أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية - على السياق المتقدم - وكان الحكم المطعون فيه قاصراً عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من نطاق موقع البناء.
3 - لما كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها، إنما تقوم على فعل مادي واحد، هو إقامة البناء، فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف التي يمكن أن تعطى لها، والتي تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون، وكانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على نحو ما سلف - يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه....... بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية.
1 -
أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص. 2 - أقام البناء سالف الذكر على أرض غير مقسمة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 107/ 1 مكرراً ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978، 2، 20/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1940. ومحكمة جنح مركز قليوب قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة مائتي جنيه عن التهمتين والإزالة. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة بنها الابتدائية - مأمورية قليوب - الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين ألف جنيه وإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 2/ 10/ 1980 - 1 - أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. 2 - أقام بناء على أرض غير معتمدة التقسيم. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 107 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978، والمادتين 2، 20/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1940، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتاريخ 23/ 2/ 1981 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه، فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 15/ 2/ 1982 بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف وقضى في استئنافه بتاريخ 6/ 4/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان قد صدر - من بعد - القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983، ونص في المادة 152 منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر: ( أ ) الأراضي الواقعة داخل كردود المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981. (ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى والذي يصدر بتحديد قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. (ج).. (د).. (هـ).. فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمراني للقرية الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، تضحى غير مؤثمة في هذا النطاق، ويكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية، متى ثبت أن البناء محل الاتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل الحيز العمراني للقرية، على ما سلف بيانه، وبالتالي يكون هذا القانون الواجب التطبيق على الطاعن، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه في هذا الصدد، لم يفصل فيها بحكم بات، ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، وإذ كان مناط تطبيق حكم المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر في حق الطاعن بوصفه أصلح له - يقتضي استظهار أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية - على السياق المتقدم - وكان الحكم المطعون فيه قاصراً عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من نطاق موقع البناء. لما كان ذلك، وكانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها، إنما تقوم على فعل مادي واحد، هو إقامة البناء، فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء، هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف التي يمكن أن تعطى لها، والتي تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون، وكانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على نحو ما سلف - يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها، وذلك بدون حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 1060 لسنة 57 ق جلسة 25/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 50 ص 352

جلسة 25 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وعمار إبراهيم.
---------------
(50)
الطعن رقم 1060 لسنة 57 القضائية
(1) نقض "الرجوع في الحكم". محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباباً للطعن. إذا تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض عليها.
 (2)حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". ضرب.
بيانات حكم الإدانة التي أوجبها القانون؟
إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الضرب. تعويله في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى ذلك التقرير وما شهدت به المجني عليها. يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون. وجوب النقض والإحالة.
-------------
1 - لما كانت هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة..... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعنين لم يقدما أسباباً
لطعنهما، غير أنه تبين أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة شرق القاهرة، ولم تعرض على المحكمة قبل صدور القرار بعدم قبول الطعن - وعلى ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة النقض الجنائي المرفقة - لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة.....
2 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعنين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا...... فأحدثا بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المطرية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ عارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل من المتهمين أسبوعاً واحداً مع الشغل.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة....... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعنين لم يقدما أسباباً لطعنهما، غير أنه تبين أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة شرق القاهرة، ولم تعرض على المحكمة قبل صدور القرار بعدم قبول الطعن - على ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة النقض الجنائي المرفقة - لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة.......
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق. ذلك أنه عول في قضائه على أقوال المجني عليها رغم تضاربها بشأن الآلة المستخدمة في الاعتداء عليها. كما اعتمد الحكم على التقرير الطبي رغم خلوه من التوقيع وتناقضه مع الدليل القولي في خصوص موضع إصابة المجني عليها. هذا إلى أن الحكم لم يعرض لدفاعهما القائم على كيدية الاتهام إيراداً ورداً. وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين، وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله (وحيث إن تهمة الضرب المؤثمة بالمادة 242/ 1، 3 عقوبات ثابتة قبل المتهمان من أقوال المجني عليها والمؤيدة بالتقرير الطبي......) لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعنين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.