الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 526 - لسنــة 9 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي        ..  ..  ..  ..  ..  ..      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
   وعضوية كلا مـــن       /
      السيد الأستاذ المستشار      /    خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد /       وائل عمرو يحيـي   
وحضور السيد الأستاذ المندوب /  عصام أحمد عبد الرحمن                                              مفوض الدولــة
        وسكرتارية السيد      /      صلاح فؤاد حامد                                      سكرتير المحكمة


     أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة  بتاريخ  5/8/2001 طلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في تقاضي أجر ساعات العمل الإضافي بواقع 104 ساعة شهرياً لكل مدعي على أساس قواعد القانون رقم 137 لسنة 1981 اعتباراً من تاريخ التحاقهم بالعمل مع صرف الفروق المالية المستحقة لهم طبقاً لقاعدة التقادم الخمسي مع إلزام المدعى عليه المصروفات .
وقال المدعون  شرحاً لدعواهم : ــ  أنهم من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار ــ منطقة ادفو ـ حيث يقومون بأعمال الحراسة والتي تمتد لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً اليوم التالي وأن مجموع ساعات العمل الشهري هو 312 ساعة وأن الحد الأقصى المسموح به ه 208 ساعة ومن ثم فإنه يحق لهم الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية إلا أن جهة عملهم امتنعت عن الصرف دون مبرر قانوني ، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة .
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلق من طلبات ، وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها ، كما قدم مذكرتي دفاع طلبا في ختامهما الحكم أصلياً عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون (7) لسنة 2000 واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات ، كما تم ضم ملف التوفيق خاصة المدعين ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى  أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات ، وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمـرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم  وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومـــن حيث أن المدعي يهدفون بدعواهم إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية بواقع 104 ساعة شهرياً لكل منهم وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون (7) لسنة 2000 بشأن لجان فض المنازعات فإن الثابت من الأوراق أن المدعين تقدموا بالطلب رقم (757) لسنة 2001 بتاريخ 7/7/2001م إلى اللجنة الخامسة بمدينة إدفو وقد أوصت اللجنة بتاريخ 2/8/2001 برفض الطلب ، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم العرض على لجنة فض المنازعات غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض .
وحيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق ـ منازعة في راتب ـ  والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلاً .
ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تنص على أنه " يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة الأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على .......... (ب) العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه لوائح خاصة بهم " .
ومن حيث أن المادة (46) من ذات القانون تنص على أنه " يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال " .
وتنص المادة (63) من ذات القانون المشار إليه على أنه " للعامل الحق في أجازة بأجر كامل من أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياماً عوضاً عنها " .
وحيث أن مفاد ما تقدم أنه وفقاً لنص المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه يكون الأصل أن يخصص الموظف وقته وجهده لأداء واجبات وظيفته وأن يقوم بالعمل المنوط به في أوقات العمل الرسمية فإذا اقتضت الضرورة تكليفه بمزيد من العمل يقتضي مزيداً من الجهد يجاوز ما يؤدي في أوقات العمل الرسمية كان ذلك عملاً إضافياً يستحق عنه الموظف مقابلاً طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن ، العطلات الأسبوعية فيما تؤمنه للعامل من راحة اليوم الكامل وتتيح له من أسباب الاسترخاء والترفيه بما ينعكس حتماً على مصلحة العمل ذاته أقرب إلى أن تقترن بعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وتأخذ حكمها وتسري مسارها فيما يختص بتشغيل العامل خلالها جواز تشغيل العامل في أيام العطلات والمناسبات الرسمية بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياماً عوضا عنها وينسحب الحكم تبعاً وينسحب على أيام العطلات الرسمية ( فتوى الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، فتوى رقم 1151 ، جلسة 15/10/1992 ملف رقم 86/6/422 ) .
وحيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين يعملون بالمجلس الأعلى للآثار ــ منطقة إدفو ــ ويشغل بعضهم الدرجة الخامسة بينما يشغل البعض الآخر الدرجة السادسة حيث يقومون بأعمال الحراسة ولما كان البين أن الأوراق خلت من ثمة دليل على قيام المدعين بساعات عمل إضافية أو قيامهم بالعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية فمن ثم فإنهم لا يستحقون صرف الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية ، الأمر الذي تكون معه دعواهم الماثلة غير قائمة على سند من القانون أو الواقع حرية بالرفض .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات .


" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب "

حكمت المحكمة : ــ بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .
                     سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 458 - لسنــة 9 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ


جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي   ..  ..  ..  ..  . ..   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..

   وعضوية كلا مـــن     /


      السيد الأستاذ المستشار    /    خالد سيد محمد محمود


السيد الأستاذ المستشار المساعد/      أحمد صلاح حسن


وحضور السيد الأستاذ المندوب/  عصام أحمد عبد الرحمن    مفوض الدولة


        وسكرتارية السيد     /   صلاح فؤاد حامد   سكرتير المحكمة

     أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ  17/7/2001 وطلبوا  في ختامها الحكم  بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن 14 تذكرة سفر والذي يخصم دون وجه حق وعن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات..


وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بمديرية الشئون الاجتماعية بأسوان ، وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال  المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن 14تذكرة السفر التي يتم خصمها دون وجه حق وعن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة .


واختتم المدعون صحيفة دعواهم  بما سلف من طلبات .


وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها  ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاه بغلافها.


وقد أودعت الهيئة  المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير.


وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلســـة 13/10/2002 وتدو ولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها  صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا ..
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم  في صرف المقابل النقدي لثمن 14 تذكرة سفر والذي يتم خصمه بدون وجه حق و (2)  المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضاف إلي قيمة المقابـــــل النقدي
لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية  وإلزام  الجهة الإدارية المصروفات ..

ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص علي أنه " تنشأ في كل وزارة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " .
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون علي أن " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق علي فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ............... " .
وتنص المادة الحادية عشرة من ذات القانون علي أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة ، وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ............... " .
وتنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون علي أنه " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 م " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع في القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه والمعمول به اعتباراً من 1/10/1/2000 أوجب أن تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر تتولي التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الإفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وحددها هذا القانون علي سبيل الحصر المسائل والمنازعات المستثناة من أحكامه ونص علي عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداءً إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي هذه اللجان .
ومن حيث أنه إعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين ذكروا بصحيفة دعواهم أنهم لجئوا إلي لجنة توفيق المنازعات بمركز ادفو وقيدت طلباتهم تحت أرقام 465، 471، 473 وقد تم ضم ملف التوفيق الخاص بالمدعية الثالثة وأفادت اللجنة المذكورة بأن المدعيين الأول والثانية لم يتقدما بطلبات لديها ، وإذ لم يقدم المدعي الأول والثانية ما يفيد لجؤهما إلي لجنة فض المنازعات قبل إقامتهما للدعوى الماثلة علي الرغم من تكرار مطالبة المحكمة لهما بذلك وتأجيل الدعوى لأكثر من جلسة فمن ثم فإن الدعوى بالنسبة لهما تكون غير مقبولة لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعية الثالثة فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق ـ منازعة في راتب ـ والتي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكــلا ..
ومن حيث أنه عن موضوع الطلب الأول : فإن المـــــادة 39 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41لسنة 1958 والمعدلة بقراراته أرقام 1460 لسنة 1961 ، 1026 لسنة 1962 ، 1109 لسنة 1974 وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 633 لسنة 1975 ، 661 لسنة 1976 ، 493 لسنة 1977 ، 877 لسنة 1979 تنص علي أن الدرجات التي يحق للموظفين الركوب فيها في السكك الحديدية أو البواخر أو الترام أو الأتوبيس عند انتقالهم في أعمالهم المصلحية هي : ــ
( أ ) الدرجة الأولي الممتازة في القطارات والبواخر النيلية : ــ
      الموظفون من درجة مدير عام أو لواء فما فوق ومن في حكمهم .
(ب) الدرجة الأولي في القطارات والبواخر النيلية : ــ
(1)  الموظفون من الدرجة السادسة فما فــــــــوق .         (2) ............................................
(ج) الدرجة الثانية في القطارات والبواخر النيلية : ــ


(1) الموظفون غير السابق ذكرهم في الفقرة (أ) ، (ب) من الدرجة التاسعة فما فوق  .
(2) .................................................................................... " .
وتنص المادة (78) من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 1460 لسنة 1961 والقرار الجمهوري رقم 1026 لسنة 1962 والقرار الجمهوري رقم 1109 لسنة 1974 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1975 علي أن " يرخص للعاملين بمحافظة مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر ومنطقة سيناء عدا البلاد الواقعة علي الضفة الشرقية لقناة السويس وكذلك العاملون بوادي النطرون والواحات البحرية بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم ـ ذهاباً وإياباً ـ إلي الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً بالمجان .
ويرخص للموظفين بمحافظة قنا وأسوان بالسفر وعائلاتهم دون الخدم ثلاث مرات في كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجرة .
ويرخص للموظفين في السودان ومحافظة سوهاج والبلاد الواقعة علي الضفة الشرقية بقناة السويس بالسفر وعائلاتهم دون الخدم مرتين إحداهما بالمجان والثانية بربع أجرة .
ويرخص للموظفين الذين يعملون في محافظة أسيوط بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم إلي البلاد التي يختارونها عند قيامهم بالأجازة السنوية وذلك مرة واحدة كل سنة بالمجان .
ويجوز للعاملين الحصول علي تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولي الممتازة أو الدرجة الأولي المرخص لهم استعمالها .
وتنص (78) مكرر من ذات اللائحة معدلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 661 لسنة 1976 ، 493 لسنة 1977 و 877 لسنة 1979 علي أن " يسرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقاً لحكم المادة السابقة مقابل نقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وعائلته بالمجان أو بربع أجره بالاستمارات المجانية وذلك وفقاً للضوابط والشروط التالية : ــ
أولاً : ــ إذا اختار العامل المقابل النقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وأسرته بالمجان أو بربع أجره الاستمارات المجانية فيحدد هذا المقابل علي النحو التالي : ــ
(1) أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلي القاهرة .
(2) أن يكون المقابل النقدي عن عدد مرات السفر المقررة وفقاً للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال علي أساس ثلاثة أفراد للأسرة كحدٍ أقصي بما فيهم العامل .
(3) أن يقسم المقابل النقدي السنوي علي 12 ( اثني عشر شهراً ) يؤدى للعامل شهرياً مع المرتب .
ثانياً : ــ إذا اختــار العامل السفر وفقاً لنظام الاستمارات المجانية أو برع أجره فتسري في شأنه أحكام المادة (78) من هذه اللائحـة " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع تيسيراً منه علي العاملين في بعض المناطق النائية رخص لهم في صرف استمارات سفر مجانية وعين درجة السفر لكل عامل وفق درجته المالية وأباح لهؤلاء العاملين الخيار بين الحصول علي استمارات السفر المجانية أو بربع أجره وبين صرف المقابل النقدي عن عدد مرات السفر المقررة علي أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلي القاهرة ومقسطاً علي اثني عشر شهراً يستأديه العامل شهرياً مع مرتبه وبتوافر مناط استحقاق العامل للمقابل النقدي متى اختاره وأباح للعاملين المرخص لهم بالسفر بالسكك الحديدية بالدرجة الأولي بنوعيها الخيار بين الحصول علي استمارات السفر المجانية بالدرجة الأولي الممتازة أو الأولي وبين الحصول علي تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة ، وإذ ألغيت استمارات السفر المجانية كما ألغيت الدرجتان الأولي والأولي الممتازة من قطارات الوجه القبلي ولم يعد باقياً سوى البديل المتاح وهو السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم فإن أداء هذا المقابل عنها يغدو وفق قيمة هذه الدرجة باعتباره المعيار الفعلي الذي لا مندوحة عنه عند حساب تكاليف السفر الفعلية ، ولا ريب أن هذه القواعد إنما تخاطب جميع العاملين بالدولة الذين يرخص لهم بالسفر وفقاً للائحة بدل السفر بما فيهم الموظفة لأن قوانين التوظف تخاطب الموظفة بصفتها هذه لا بصفتها زوجة ومن ثم تكون للزوجة بوصفها من العاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال في التمتع بميزة السفر أو اختيار بديلها وهو المقابل النقدي استقلالاً عن زوجها شريطة لا يدخل الأولاد حال وجودهم في عداد الأفراد الذين يتقاضى عنهم الزوج العامل هذا المقابل إذ لا يجوز لكل من الزوجين الجمع بين الميزة المقررة له في هذا المقابل والميزة المقررة للزوج الآخر " يراجع في هذا المعنى فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/4/1903 جلسة 15/12/1992 ـ ملف رقم 86/4/1443 جلسة 27/3/1994 " .

ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية الثالثة تعمل بمديرية الشئون الاجتماعية بأسوان وتشغل الدرجة المالية الثالثة ولما كانت المدعية الثالثة من العاملات بمحافظة أسوان والتي يرخص للعاملين بها ولعائلاتهم السفر ثلاث مرات في كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجره ، وإذ ألغيت استمارات السفر المجانية وألغيت الدرجة الأولي والأولي الممتازة من قطارات الوجه القبلي ومن ثم فإنها تستحق المقابل النقدي عن تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم بعد 34 2 تذكرة للفرد وهو المقابل النقدي الذي يعادل السفر ثلاث مرات اثنين بالمجان والثالثة برع أجره .
ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعية المقابل النقدي عن 34 2 تذكرة سفر للفرد فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ، وتكون مطالبة المدعية بالحصول علي المقابل النقدي عن 14 تذكرة سفر للفرد ومن ثم الحصول علي المقابل النقدي عن (3) تذاكر سفر للفرد غير قائمة علي سند صحيح من القانون حرية بالرفض .
ومن حيث أنه عن الطلب الثاني فإن المادة (47) من ذات اللائحة كانت تنص علي أن " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بأن الانتقال تم فعـــــــــلا ".
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ونص في المادة الأولي علي أن " يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي :ـ  ( مادة 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة  بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس  " ..
وتنص في المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشـــــــــره " ..
وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد (120) في 1/6/1995  ..
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع في المادة (47) من اللائحة المشار إليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها سلفاً ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل أن يحصل على ثمن التذكرة وبذات درجة السفر المقررة دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم تلك الشهادة  علي النحو الذي كانت تقضي به المادة 47 قبل استبدالها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه ، كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات المقررة عليها .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية الثالثة تشغل الدرجة المالية الثالثة اعتباراً من 1/1/1999 ومن ثم يحق لها صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لها وذلك اعتباراً من تاريخ حصولها علي الدرجة المالية الثالثة علي النحو السابق ذكره، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث أن من يخفق في بعض طلباته يتحمل بجزءٍ من المصروفات عملاً بحكم المادة 186مرافعات .


" فلهذه الأسبــــــــــاب "

حكمت المحكمـة : ـ (أولاً) بالنسبة للمدعيين الأول والثانية بعدم قبول الدعوى وألزمتهما المصروفات .
(ثانياً)  بالنسبة للمدعية الثالثة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ما عدا ذلك من طلبات  وألزمتها والجهة الإدارية المصروفات مناصفةً .                             
                       سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة


 

[الطعن رقم 454 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار/  وائل عمرو يحيى   
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن     مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة



     اقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/11/2003م طلب فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 53 لسنة 1999م الصادر بإنهاء  خدمته وما يترتب على ذلك  من  آثار  وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه كان  يعمل بوظيفة مدرس إنجليزى بمدرسة نجع حمادى الزراعية بالدرجة الثالثة وقد أنقطع عن العمل بتاريخ 11/8/1998م ثم فوجئ  بعد ذلك بقيام جهة الإدارة بأنهاء خدمته بالرغم من أن أنقطاعه لم يكن بإرادته كما وأن جهة الإدارة قامت بإصدار  قرارها  الطعين من غير مختص حيث صدر  من مدير مديرية التربية والتعليم الأمر الذى حدا به الى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/1/2004م وقد تدول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم خلالها  الحاضر عن الدولة حافظة مستندات  طويت على المستندات المبينة بها وبجلسة 25/6/2005م قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهر وقد أنقضى  الآجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم أخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت المسودة  شاملة الاسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ  وإلغاء قرار الجهة الإدارية رقم 53 لسنة 1999م الصادر بتاريخ 31/1/1999م فيما تضمنه من أنهاء خدمته للأنقطاع أعتباراً من 11/8/1998م وما يترتب على ذلك من آثار وألزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت بالأوراق أن القرار الطعين  قد صدر بتاريخ 31/1/1999م وقد خلت الأوراق مما يفيد  علم المدعى به علماً يقيناً قبل تاريخ إقامته لدعواه فى 13/11/2003م ومن ثم تكون قد أقيمت خلال الميعاد وإذ أستوفت  سائر أوضاعها فمن ثم تكون مقبولة شكلاً  .
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة  أنه يشترط  لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين أولهما : ركن الجدية وهو يتصل  بالمشروعية وذلك بأن تكون هناك أسباب جدية  يرجح معها ألغاء  القرار عند الفصل فى الموضوع وثانيهما  ركن الأستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار  نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإن المادة ( 98 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يعتبر العامل مقدماً إستقالته فى الحالات الآتية :
(1) إذا أنقطع عن عمله بغير  أذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً  التالية ما يثبت أن أنقطاعه كان بعذر مقبولاً ........... فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الأنقطاع أو قدم هذه  الاسباب  ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ أنقطاعه عن العمل .
(2) إذا أنقطع عن عمله بغير أذن تقبله  جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة  وتعتبر خدمته  منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لآكتمال  هذه المدة ،  وفى الحالتين السابقتين  يتعين إنذارالعامل كتابة بعد أنقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى  وعشرة أيام فى الحالة  الثانية .
(3) ................................................................................................
 ولا يجوز إعتبار العامل مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد أتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال  الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل أو الالتحاق بالخدمة فى جهة أجنبية .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أقام قرينة على أعتبار العامل مستقيلاً  من عمله  وعازفاً عنه وهذه القرينة تتمثل فى أنقطاعه عن عمله أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصله  وذلك إذا كان هذا الأنقطاع  بغير أذن أو دون تقديم عذر أو مع تقديم عذر ولكنه  رفض من جهة الإدارة ، ولكن يشترط لإعمال هذه القرينة فى شأن العامل المنقطع عن عمله  مراعاة إجراء شكلى حاصله الزام جهة الإدارة  بإنذار العامل كتابة بعد أنقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام إذا أنقطع بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوماً  متتالية  وكذلك إذا أنقطع عن عمله بغير أذن أكثر من ثلاثين يوماً  غير متصلة  وهذا الإجراء جوهرى القصد منه أن تستبين  الجهة الإدارية أصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت إعلانه بما ترى أتخاذه  من إجراء حياله بسبب أنقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره  قبل إتخاذ الإجراء  وقرينة الاستقاله الضمنية مقررة لصالح الجهة الإدارية فلها أن لا تستعملها وتقرر إحالة العامل  المنقطع الى المحاكمة التأديبية  خلال الشهر التالى لأنقطاعه " يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة  الإدارية العليا فى الطعن رقم 920 لسنة 33ق جلسة 12/3/1988 والطعن رقم 2285 لسنة 32ق جلسة 17/3/1987 "
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم  للفصل فى الشق المستعجل أن المدعين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا  حيث يشغل وظيفة مدرس لغة أنجليزية بمدرسة نجع حمادى الزراعية بالدرجة الثالثة وأنه بتاريخ 11/8/1998م أنقطع عن العمل بدون أذن فقامت جهة عمله بإنذاره على عنوانه المثبت بها بملف خدمته بإنذارين  بتاريخى 5 ، 20 /9/1998م مصحوبتين بعلم الوصول وقد تضمنا أنذاره بالفصل من الخدمة  حال أستمرار أنقطاعه دون سبب أكثر من خمسة عشر يوماً  متصلة وبالرغم من ذلك فإن المدعى لم يعد لعمله ولم يستجب للأنذارين المشار اليهما فأصدرت  الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 53 بتاريخ 31/1/1999 بأنهاء خدمته معملة  بشأنه قرينة الأستقالة الضمنية المنصوص عليها بالمادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة  المشار إليهما أنفاً ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائماً على سببه المبرر له قانوناً متفقاً وصحيح حكم القانون بلا مطعن عليه ويرجح الحكم برفض طلب إلغائه وبذلك يتخلف ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ويتعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون  فيه دون حاجة  لبحث ركن الأستعجال لعدم جدواه .
ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى فى عريضة دعواه من أن القرار المطعون فيه صادر من غير مختص لكونه صادر من مدير مديرية التربية والتعليم وليس المحافظ لأن ذلك مردود عليه بأن المحافظ قد فوضى مديرى المديرية  فى بعض أختصاصاته ومنها أختصاص أنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين فى نطاق المديرية  .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .


فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 418 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي        ..  ..  ..  ..  ..  ..      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
   وعضوية كلا مـــن       /
      السيد الأستاذ المستشار      /    خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد /       وائل عمرو يحيـي   
وحضور السيد الأستاذ المندوب /  عصام أحمد عبد الرحمن                                              مفوض الدولــة
        وسكرتارية السيد      /      صلاح فؤاد حامد                                      سكرتير المحكمة


     أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة  بتاريخ  24/10/2004 طالباً  في ختامها بقبولها شكلاً و في الموضوع أولاً :ــ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 355 لسنة 1992 والمتضمن رفع اسمه من الخدمة لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 1/9/1992 وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً :ــ الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال المدعي شرحاً لدعواه   أنه من العاملين بإدارة فرشوط التعليمية التابعة لمديرية قنا للتربية والتعليم بوظيفة مدرس ابتدائي بمدرسة كوم البيجا الإعدادية ، فوجئ بصدور القرار الإداري رقم 355 لسنة 1992 والمتضمن رفع اسمه من الخدمة لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 1/9/1992 ، ولما كان الانقطاع راجعاً إلي ظروف خارجه عن إرادته ، كما أنه جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون ودون إتباع الإجراء المقرر بنص المادة (98) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو ما يتوافر معه ركن الجدية ، ويجعل  القرار مرجح الإلغاء ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لكون القرار يحرمه من مصدر رزقه .
واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان .
وتدوول الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/6/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ، وبجلسة 25/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر ، وفي خلال الأجل المقرر قدم المدعي مذكرة دفاع صمم في ختامها على طلباته الواردة بعريضة دعواه والمشار إليها آنفاً ، كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم أصلياً عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطياً رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وفي أي من الحالتين إلزام رافعها المصروفات ،وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي  يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 355 لسنة 1992 الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 24/11/1992 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد عله بهذا القرار في تاريخ سابق على تاريخ رفع الدعوى الماثلة ، وإذ استوفت الدعوى  سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً من ثم فهي مقبولة شكلاً .
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يشترط للقضاء به توافر ركنين معاً : ــ أولهما :ــ ركن الجدية ، بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائمة على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند النظر في طلب الإلغاء .
وثانيهما : ــ يتمثل في ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تنص على أنه ( يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : ــ
ــ إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
ــ إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى ، وعشرة أيام في الحالة الثانية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل ........................... ) .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم ــ في ضوء الدعوى الماثلة ــ أن المشرع أقام قرينة قانونية مفادها اعتبار العامل مقدماً استقالته ومن ثم اتخاذها سبباً لإنهاء خدمته وذلك متى انقطع عن عمله بغير إذن في حالتين : ــ
1) الانقطاع لمدة أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة .
2) الانقطاع لمدة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة .
بيد أنه ونظراً لكون تلك الاستقالة قائمة على إرادة ضمنية مفترضة غير صريحة فقد أحاطها المشرع بعدة قيود وضمانات الغرض منها الاستيثاق من موقف العامل بحيث يترتب على مخالفة تلك الإجراءات أن يضحى القرار الصادر بإنهاء خدمته مخالفاً للقانون ، ومن أهم هذه القيود مراعاة إجراء جوهري وهو إنذار العامل المنقطع كتابةً بعد خمسة أيام من تاريخ انقطاعه عن العمل في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية وذلك على عنوانه الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته من أجل أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ، ومن جهة أخرى إعلان العامل صراحةً بما سوف يتخذ ضده من إجراء حيال هذا الانقطاع بأنه سيتم إنهاء خدمته لهذا السبب حتى يكون على بصيرة للأثر الخطير المترتب على انقطاعه وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء ، فإن قامت جهة الإدارة بهذا الإجراء تكون قد أوفت بالتزامها المقرر قانوناً ، وعلى من يدعي عدم وصول الإنذار إلي علمه أن يقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات .
( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7699 لسنة 44ق جلسة 24/3/2001 مشار إليه بشرح قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للمستشار / سمير البيهى ص 1448 ) .
ومن حيث أنه بتطبيق المبادئ المتقدم بيانها على وقائع الدعوى الماثلة ، فإنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي قد انقطع عن العمل اعتباراً من 1/9/1992 ، وتم إنذاره بالفصل بتاريخ 6/9/1992 بموجب الكتاب رقم 64 والمسلم له عن طريق الخطاب المسجل بتاريخ 8/9/1992 ، ثم تم إنذاره ثانية بتاريخ 16/9/1992 بموجب الكتاب رقم 65 والمسلم له بموجب الخطاب المسجل بتاريخ 19/9/1992 ، وذلك على عنوانه الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تقدم المدعي لجهة الإدارة بثمة أعذار تبرر انقطاعه عن العمل ، فمن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه ، بحسب الظاهر من الأوراق ــمتفقاً وصحيح حكم القانون ــ مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وهو ما يستوجب الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة إلي استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .


ولا ينال من النظر المتقدم الادعاء بعدم وجود إنذار للمدعي سابق علي قرار إنهاء خدمته ، فذلك القول يدحضه ما جاء بالمستندات المقدمة من الجهة الإدارية ، فضلاً عن ذلك فإن المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه ، فلا يعدو ادعائه أن يكون قولاً مرسلاً لا يؤازره  دليل .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب "

حكمت المحكمة : ــ بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي مصروفاته ، وبإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه .
                     سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 397 - لسنــة 10 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426 : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة

أقام المدعيات الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 30/3/2002 طلباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بأستحقاقهم فى صرف حافز شهرى يتراوح ما بين 40% ، 150% من المرتب الأساسى وذلك طبقاً لقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 وذلك إعتباراً من 3/7/1997 مع القضاء بمتجمد هذه الحوافز من ذلك التاريخ وحتى الحكم فى الدعوى مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصاريف .
وقال المدعيات شرحاً لدعواهما بأنهما يعملان بوظيفة فنى معمل تحاليل طبية بمستشفى سفاجا المركزى وأنه وفقاً لقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996الصادر بتاريخ 30/7/1997 فإنهما يستحقان الطلبات سالفة الذكر .
وأختتم المدعيات صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر .
وأرفقا بصحيفة دعواهما حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت كل منهما على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 12/9/2004 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وخلال الآجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وأصدار الحكم أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996وذلك إعتباراً من 3/7/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى أقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الالغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 46 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الأضافية التى يكلف بها من السلطة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذى تضعه السلطة المختصة وتبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال "
وتنص المادة ( 50 ) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات للحوافز المادية وشروط منحها .............. "
ومن حيث أنه استناداً لذلك فقد أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 212 لسنة 1996ونص فى مادته الأولى على أن " تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية للفئات والنسب والمبالغ طبقاً لما هو محدد باللائحة الاساسية المرافقة بهذا القرار "
كما أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 488 لسنة 1996 ونص فى المادة الأولى منه على أن " يضاف العاملون بالمعامل المحلية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات الى طوائف العاملين المنصوص عليهم فى اللائحة الاساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزارى رقم 212لسنة 1996 المشار اليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لأقرانهم من باقى التخصصات .
وتنص المادة الثانية منه على أن " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره " وقد صدر هذا القرار فى 30/12/1996
ومن حيث أن قواعد صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996والمعتمدة من الوزير بتاريخ 30/7/1997تضمنت الآتى :
تحدد الوظائف المستحقة للحافز والنسب المقررة لكل منها وفقاً للقواعد التالية وعلى أساس ما ورد بالجداول المبينة بعد : أولاً قواعد صرف الحافز
1- العاملون بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف
( أ ) يحصل الأطباء والكيمائيون والصيادلة والمهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون والمهندسون العاملون بالمعامل على حافز شهرى يتراوح ما بين 60 % ، 250 % من المرتب الاساسى وفقاً للجداول المبينة فيما بعد .
(ب) يحصل فنيو المعمل وفنيو الكيماوى والكتبة والإداريين والعمال على حافز شهرى يتراوح بين 40% ، 150% من المرتب الأساسى وفقاً للجداول المبينة فيما بعد .
(ج) ...............................................................................................
( و ) تصرف هذه الحوافز للعاملين بالمعامل على كافة مستوياتها بالمعامل المشتركة ومعامل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية كمعامل الحميات والأمراض الصدرية ومعامل وحدات الرعاية الصحية الأساسية .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمعامل على كافة مستوياتها بمديرية الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات قرر منحهم حوافز ومقابل جهود غير عادية وذلك نظير ما يبذلونه من جهد فى سبيل تنفيذ مهام أعمالهم وقد تضمن قرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 منح الأطباء والكيمائيون والصيادلة والمهندسون الزراعيون والاطباء البيطريون والمهندسون العاملون بالمعامل حافز شهرى يتراوح ما بين 60% ، 250% من المرتب الأساسى كما قرر منح فنيو المعمل وفنيو الكيماوى والكتبة والإداريين والعمال حافز شهرى يتراوح ما بين 40% ، 150% من المرتب الأساسى وذلك وفقاً لجداول توزيع نسبة الحوافز المرفقة لهذا القرار .
ومن حيث أنه تبين من الأطلاع على جداول توزيع نسبة الحوافز والمرفقة بالقرار أن الفنيين والإداريين وكتبة وعمال المعامل العاملين بمحافظة البحر الأحمر يستحقون الحافز بنسبة 150% من المرتب الأساسى .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين يعملان بوظيفة فنى معمل تحاليل بمستشفى سفاجاً المركزى بمحافظة البحر الأحمر إعتباراً من 28/6/1997 للأول و5/9/1988 للثانى فمن ثم فإنهما يستحقان صرف الحافز المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 150% من المرتب الأساسى لكل منهما إعتباراً من 28/6/1997 للأول - تاريخ استلامه العمل و 30/12/1996 تاريخ العمل بالقرار 488 لسنة 1996 بالنسبة للثانى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى بالنسبة للمدعى الثانى مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 9 ، 10 من القانون 7 لسنة 2000بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات من مدة التقادم بحيث يستحق الصرف إعتباراً من 22/2/1997 وبمراعاة خصم ما تم صرفه لهما من هذا الحافز المطالب به ولا ينال من سلامة ما تقدم ما تزرعت به جهة الإدارة من أن عدم صرف هذا الحافز مرده عدم توافر الأعتماد المالى فهذا مردود عليه بأن هذا الحافز وإذ صدر بأداته القانونية السليمة وأستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه متوافراً على إعتماداته المالية إعتباراً من 30/12/1996 فقد أضحى متعين التنفيذ قانوناً بدءاً من هذا التاريخ ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أو تبريرات طالما أنه لم يتقرر بإداة قانونية سليمة الغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره على أية وجه .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .


فلهذه الاسباب


حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاًُ وفى الموضوع بأحقية المدعيين فى صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 150% المرتب الأساسى لكل منهما على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزام الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

[الطعن رقم 364 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-         
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود       
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمـران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد               سكرتير المحكمة


     أقام المدعون هذه الدعوى بتاريخ 29/10/2003 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة هيئة المحكمة طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصولهم علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب
وذكر المدعون شرحا للدعوى أنهم من عداد العاملين بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بموجب مؤهل متوسط بوظيفة مدرس ابتدائي وحصلوا علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة وأعيد تعيينهم بها بالمرحلة الابتدائية.
وأنه وفقا لأحكام قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 50 لسنة 1980 يحق لهم احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي بالمؤهل المتوسط تضاف إلي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي وقد تقدموا إلي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة ثم أقاموا دعواهم الماثلة منتهين إلي الطلبات سالفة الذكر.
جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 7/11/2004 حافظة مستندات طويت علي الأوراق المعلاة علي غلافها ، وقدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات بجلسة 4/4/2004 طويت علي المبين بها من أوراق ، وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فيها.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع  ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة 
وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.

     من حيث أن المدعين يهدفون إلي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في احتساب أقدمية اعتبارية تساوى مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصولهم علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 22/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الإدارية والمكتبية ينص في البند خامسا من الباب الثالث علي أنه :-
2- تابع الحكم رقم 364لسنة 12ق
( عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين علي مؤهلات متوسطة ومقيدين علي المرحلة الابتدائية ثم حصلوا علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلي من المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي ويطبق ذلك أيضا علي الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق علي المؤهل العالي ).

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن من كان يعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل متوسط وحصل أثناء الخدمة علي مؤهل عالي ورشح لوظيفة أعلي فتضاف له أقدمية اعتبارية تساوي مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية ، أما إذا كان الترشيح لوظيفة أعلي بغير هذه المرحلة فتضاف له أقدمية اعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي وهذه القواعد لا يتعين تطبيقها علي القائمين بأعمال التعليم فقط وإنما تطبق وفقا لصريح النص المتقدم علي الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق علي المؤهل العالي 0
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2038 سنة 43  ق ع جلسة 12/1/2002 )
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين حاصلين علي دبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات عام 1984 للأول والثاني وعام 1982 للثالث و1988 للرابع ، وعينوا بموجبها بمديرية التربية والتعليم بالأقصر اعتبارا من 1/9/1984 للأولين و1/11/1982 للثاني ومن 1/9/1988 للرابع ، بوظيفة مدرس ابتدائي بالدرجة الرابعة الفنية / تعليم ، ثم حصلوا أثناء الخدمة علي مؤهلات عليا ، بحيث حصل الأول والثالث علي ليسانس في الآداب والتربية عام 1999 ، وحصل الثاني علي البكالوريوس في العلوم والتربية عام 2001 وحصل الرابع علي الليسانس في الآداب والتربية عام 2002 ، وأعيد تعينهم بموجبها بوظيفة مدرس ابتدائي بالدرجة الثالثة التخصصية / تعليم اعتبارا من 2/8/2000 بالقرار رقم 13 الصادر بتاريخ 8/8/2000 بالنسبة للأول والثالث واعتبارا من 5/6/2002 بالقرار رقم (4) الصادر في 8/6/2002 بالنسبة للثاني ، أما الرابع فقد أعيد تعيينه اعتبارا من 9/2/2003 بالقرار رقم (4) الصادر بتاريخ 17/2/2003 فمن ثم فإنه يحق لهم احتساب أقدمية اعتبارية تساوي كامل مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي ، طبقا للقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 ، المشار إليه ، وما يترتب علي ذلك من آثار
ومن حيث أن الأقدمية المذكورة أقدمية اعتبارية لا يترتب عليها أيه آثار مالية ولا تضم إلي مدة الخدمة ولا تحسب ضمن المدد اللازمة للترقية إلي الوظائف الأعلى وإنما يقتصر الاعتداد بها عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق من الدرجة التي يشغلها الموظف ، وهو ما يتعين مراعاته والقضاء به.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع : بأحقية المدعين في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي كامل مدة اشتغالهم
                    بالتعليم الابتدائي تضاف إلي أقدمية حصولهم علي المؤهل العالي علي النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب
                    علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة                 رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2971 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ / حسن على أحمد     مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                سكرتير المحكمة


     أقام  المدعون هذه الدعوى أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 3/4/2004 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى  عن  الوجبة الغذائية  وقيمة ضريبة المبيعات بأعتبارهما من الاضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن  تذكـرة السفـر المجانية إعتباراً  من 2/6/1995 ومـا يترتب علـى ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم  باسوان وتصرف لهم الجهة الإدارية المقابل النقدى عن تذكرة  السفر منقوصاً  وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وقد طلبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا إنهــا إمتنعــت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة
وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم  الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد باسباب ومنطوق هذا التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبذات  الجلسة قررت المحكمة حجز  الدعوى للحكم بجلسة اليوم  وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة  لذات الجلسة لتغيير  التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ،  وبها صدر الحكم  وأودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضافة إلى قيمة المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1150 لسنة 1995، بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الإستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 47من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم السفر  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالـة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة  47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقـم 1154 بتاريـخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
ومن حيث أنه  بتطبيق ما تقدم  ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين  بمديرية التربية والتعليم  بأسوان ويشغلون الدرجة المالية  الثالثة  إعتباراً من 1/1/1999 ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية  وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية  مستحقة لهم وذلك أعتباراً من تاريخ حصولهم على الدرجة الثالثة على النحو السابق ذكره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد  المنصوص عليها  فى المادتين 9 ، 10 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء  لجان التوفيق فى بعض المنازعات من مدة التقادم  بحيث يستحقوا الصرف إعتباراً من 26/2/1999.
ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب ، مع مـا يترتـب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

انعدام القرار الصادر بشأن من شئون القضاة من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً

المقرر أنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم ومن ثم يُعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه إذ لا يقبل إعدام المعدوم ، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.

 









 

الاثنين، 1 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2007 بشأن الاوامر الجنائية

تلاحظ لادارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال تقارير التفتيش الفني على اعضاء النيابة وتقارير التفتيش المفاجئ على بعض االنيابات اغفال بعض اعضاء النيابة العامة عن تضمين الاوامر الجنائية الصادرة منهم - في الحالات المقررة - الزام المتهم بالمصاريف .
ولما كانت المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز الزامه بالمصاريف كلها او بعضها .
وكان الامر الجنائي الصادر من عضو النيابة يدخل في مفهوم عبارة الحكم القضائي الوارد في نص المادة 66 من الدستور المصري الصادر في سنة 1971 .
وكان نص المادة 325 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على انه : لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الاقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحبس او الغرامة التي يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون اصدار الامر وجوبيا فيما لا يرى حفظه او اصدار الامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيه وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .
وعلى صدى ذلك جرى نص المادة 494 من التعليمات العامة القضائية للنيابات على أنه : لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى - دون غيرهم من المساعدين او المعاونين - اصدار الامر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او الغرامة التي يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ومفاد ما تقدم ومؤداه أن الامر الجنائي يجب أن يشتمل على الاتي :
- الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه .
- العقوبات التكميلية .
- ما يجب رده .
- المصاريف .
وبناء على ذلك فإننا ندعو اعضاء النيابة الى اعمال احكام القانون وتضمين الاوامر الجنائية الصادرة منهم بالعقوبة الزام المتهم بالمصاريف .
والله ولي التوفيق

صدر في 20 / 2 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم (8) لسنة 2007 بشأن تطبيق احكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

بالنظر الى اتساع مجالات حقوق الملكية الفكرية الواجبة الحماية وامتدادها الى مجالات جديدة لم تكن مشمولة بها من قبل ، فضلا عما لحق بالمجالات التقليدية ذاتها من تطور كبير في مجال الحماية ، وإزاء انضمام جمهورية مصر العربية الى منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية .
وإنطلاقا من هذا الواقع الجديد صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية في 2 / 6 / 2002 وتضمن الكتاب الثاني منه تنظيما لاحكام العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية ، نوجزها فيما يلي :
أولا : وضع القانون أحكاما لحماية العلامات التجارية المسجلة حيث عاقب - على تقليد او تزوير العلامة التجارية المسجلة واستعمالها او وضعها على منتجات لغير مالكها بسوء قصد ، وغير ذلك من الأفعال التي تكون العلامة موضوعا لها - بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، فضلا عن المصادرة ، وشدد العقوبة في حالة العود فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
ثانيا : أسبغ القانون حماية على البيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية حيث حظر ارتكاب أفعال تتعلق بأي منهما ويكون من شأنها الاعتقاد بمطابقتها للحقيقة أو تضليل الجمهور في شأن مصدرها ، ورصد لذلك  عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوزعشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .
ثالثا : تناول القانون حماية التصميمات والنماذج الصناعية المسجلة بحظر ارتكاب بعض الأفعال التي تتجه الى تقليدها أو حيازتها للاتجار أو التداول او وضع بيانات عليها بغير حق يكون من شأنها الاعتقاد بتسجيلها ، وعاقب على ذلك بالغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وفي حالة العود تكون العقوبة لاحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، فضلا عن  مصادرة  التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط محل الجريمة ، ونشر الحكم الصادر بالادانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وتطبيقا للأحكام التي تضمنها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية السالف بيانه في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية وتحقيقا لقيام النيابة العامة بدور فعال في تحقيق الجرائم التي وردت في هذا القانون والتصرف فيها ندعو أعضاء النيابة الى مراعاة ما يلي :
- نص القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية في المادة الثانية من مواد اصداره على إلغاء القانونين رقمي 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية والبيانات التجارية والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ومن ثم  أضحى كل من القانونين سالفي الذكر غير واجبي التطبيق اعتبارا من 3 / 6 / 2002 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .
- يجب المبادرة إلى تحقيق الهام من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تحقيقا قضائياً وإخطار المكتب الفني للنائب العام بها واستطلاع الرأي في شأن التصرف فيها .
- إذا استلزم التحقيق فحص علامة تجارية أو تصميم أو نموذج صناعي مقلد او مزور تعين استطلاع رأي مصلحة التسجيل التجاري " الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية " للاستعانة بها في شأن تحديد الجهة الفنية القادرة على الفصل في التقليد او التزوير .
- يجب على أعضاء النيابة عند التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 العناية بالقيود والاوصاف المنطبقة عليها وأن يفطنوا في حالات ارتباطها مع الجرائم الأخرى المؤثمة بالمنطبق من مواد قانون العقوبات او التشريعات الجنائية الخاصة .
- يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 وإحالتها إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها الى أقرب جلسة وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها الا لمقتض ولآجال قريبة .
- يجب على أعضاء النيابة العناية بمراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 وأن يبادروا الى استئناف ما شابه خطأ في تطبيق القانون أو تأويله منها .
والله ولي التوفيق
صدر في 25 / 3 / 2007

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2007 بشأن مضبوطات الأسلحة والمخدرات


تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة - من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة والتفتيش المفاجئ على أعمال بعض النيابات - تكدس مخازن المضبوطات باحراز الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة على ذمة قضايا صدرت فيها أوامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية .
ولما كانت المواد 253 ، 254 من التلعيمات الكتابية والادارية للنيابات الصادرة في عام 1995 ، و 700 من التعليمات القضائية الصادرة في عام 1980 في شأن التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة قد تضمنت القواعد المنظمة لكيفية التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بأنواعها عند حفظ القضايا أو اصدار اوامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية حيث تجري نصوصها كما يلي :
مادة 253 (فقرة ثانية ) :
اذا حفظت القضية او صدر فيها امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية في جرائم حيازة واحراز الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص ، فتأمر النيابة بمصادرة الاسلحة والذخائر المضبوطة اداريا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ او صدور الامر المشار اليه فاذا تبين ان هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث او الوصول الى مرتكبيه فيجب ابقاءها بمخازن ادارة أسلحة ومهمات الشرطة حتى تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة مع معاودة النظر في امرهابين ان واخر لاتخاذ مايلزم للتصرف فيها وتخطر تلك الادارة لتنفيذ المصادرة .

مادة 254 ثانيا :-
اذا حفظت القضية او امر فيها بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائية وكانت الأسلحة المضبوطة قد استعملت في الجريمة ، فيجب التصرف في الاسلحة والذخائر المضبوطة - بمصادرتها اداريا - بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ او صدور الامر الا اذا كانت تساعد في كشف حقيقة الحادث او الوصول الى مرتكبيه فانه يتعين ابقاؤها مودعة بمخزن النيابة الى ان تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة فترسل عندئذ الى ادارة اسلحة ومهمات الشرطة لمصادرتها اداريا .

مادة 700 – إذا صدر في إحدى قضايا المخدرات أمر حفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادره المخدر المضبوط إداريا – سواء كان هذا المخدر جوهرا أو نباتا أو مادة مخدرة – بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه ، فإذا تبين أن الاحتفاظ به قد يفيد في كشف حقيقة الواقعة أو يؤدي إلي معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة ضده فيجب إبقاؤه بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مخزن مستقل بمديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) مع معاودة النظر في أمره بين أن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيه إلي أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرته إداريا مع أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر في هذا الشأن.
وإذا تقرر الإبقاء علي المخدر للأسباب المبينة في الفقرة السابقة وكان وزن المخدر يتجاوز كيلوجراما واحدا، فيجب أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) فورا بهذا التصرف لتتولى أخطار اللجنة المختصة بجرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ التصرف المذكور ، وعلي هذه اللجنة أن تأخذ من هذا المخدر عينه توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ويعطي لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمخدر المضبوط ، كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك. ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المخدر المضبوط في القضية أسوة بالمخدر الذي تقرره مصادرته.
ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة علي أصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات أو مخزن مديرية الزراعة المختصة وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعا علي المحضر ، وإرساله إلي النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة.
فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك (أو مديرية الزراعة المختصة ) ومصلحة الطب الشرعي لمصادره العينة المشار إليها.
ويراعي أنه في قضايا جنايات المخدرات التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إبقاء المخدرات أو العينة المأخوذة منه لأسباب المبينة في الفقرة الأولي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

فإنه في ضوء ما تقدم من أحكام ، وتحقيقا لتنظيم عملية التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وتخفيفا لعبء تكدس أحرازها بالمخازن ، وضمانا لحسن اجراءات حفظها ، فندعو السادة أعضاء النيابة الى سرعة وضع الاحكام آنفة البيان موضع التطبيق عند التصرف أو اقتراح التصرفات في تلك المضبوطات ، كما يتعين على السادة المحامين العامين للنيابات الكلية إعادة النظر في القرارات التي سبق اصدارها بشأنها في القضايا التي تم التصرف فيها بالمخالفة لتلك القواعد ، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصدر من قرارات جديدة في هذا الشأن .

والله ولي التوفيق


صدر في 6 / 3 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم (4) لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة المنتزه

وزارة العدل
مكتب الوزير
قرار
وزير العدل رقم 1565 لسنة 2007

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل .
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950باصدار قانون الاجراءات الجنائية .
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 21/2/2007  .

قــــــــــرر
(المادة الأولى )
تقسم نيابة المنتزه الجزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية الى نيابتين جزئيتين هما :
1 - نيابة قسم أول المنتزه الجزئية وتختص بالقضايا الواردة من قسم أول شرطة المنتزه ويكون مقرها الطابق الأول العلوي من مبنى مجمع عرابي الكائن بطريق الجيش المنشية - بمدينة الاسكندرية
2 - نيابة قسم ثان المنتزه الجزئية وتختص بالقضايا الواردة من قسم ثان شرطة المنتزه ويكون مقرها الطابق الثاث بمجمع النيابة العامة الكائن بطريق الجيش المنشية بمدينة الاسكندرية  .
(المادة الثانية)
على الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار  .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من
 يوم السبت الموافق 17/3/2007 .
تحريرا في في 26 / 2 /2007 وزير العدل
المستشار
ممدوح مرعي

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1565 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة المنتزه الجزئيةا الى نيابتين جزئيتين للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 27 / 2 / 2007
النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2007 بشأن التصرف في العرائض


تلاحظ في الآونة الاخيرة أن أشخاصا ممن لا صفة لهم في القضايا المتداولة بالنيابات او المنظورة أمام المحاكم دأبوا بأنفسهم أو بواسطة وكلاء عنهم على تقديم طلبات او عرائض منسوبة لأشخاص او وكلاء عنهم بطلب اتخاذ اجراء او تصرف قانوني قد يلحق الضرر بهم ولا يمكن تجنب آثاره .
ولما كانت المواد ( 936 ، 937 ، 938 ) من التعليمات الكتابية والادارية للنيابات الصادرة في عام 1995 قد أوجبت اعداد دفتر خاص في كل نيابة يثبت به جميع العرائض التي ترد الى النيابة أو تقدم اليها ويكون قيدها بمعرفة الموظف المختص يتضمن القيد بتاريخ الورود واسم كل من الشاكي والمشكو في حقه وموضوع العريضة والاجراء الذي تأشر به من عضو النيابة منها وكافة التصرفات التي تتم في العرائض المقيدة به .
وتحقيقا للحماية المقررة للعرائض والطلبات التي تقدم للنيابات ودرأ لأي عبث قد يدخل فيها او عليها فإننا نذكر أعضاء النيابة بهذه التعليمات وندعوهم الى اتباع ما يلي :
- اعداد دفتر بكل نيابة يخصص لقيد كافة العرائض والطلبات والشكاوى والبلاغات التي تقدم اليها ويعهد بحفظه والقيد به الى احد موظفي النيابة .
- قيد جميع العرائض والطلبات والشكاوى والبلاغات في الدفتر المشار اليه برقم مسلسل حسب تاريخ ورودها للنيابة ، ويسجل ذلك الرقم على العريضة او الطلب او الشكوى او البلاغ .
- تكون بيانات الدفتر كالتالي : تاريخ الورود - اسم كل من الشاكي والمشكو في حقه - صفة مقدم العريضة والطلب إن كان أصيلا وسند الوكالة إن كان وكيلا بعد الاطلاع على التوكيل والبيانات الشخصية من واقع تحقيق شخصيته - موضوع العريضة او الطلب - الاجراء او التصرف الذي تأشر به من عضو النيابة - توقيع مقدم العريضة او الطلب .
وفي ضوء ما تقدم من احكام وتحقيقا للغاية منها ندعو السادة أعضاء النيابة الى سرعة وضعها موضع التطبيق .
والله ولي التوفيق صدر في 21/2/2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2007 بشأن الكسب غير المشروع

حددت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع الفئات التي تخضع لأحكامه وهم :
- القائمون بأعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة عدا فئات المستوى الثالث .
- رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء أكانوا منتخبين أو معينين
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ، عدا شاغلي فئات المستوى الثالث .
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يتجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث .
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث .
- العمد والمشايخ .
- مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار إليها في المواد السابقة .
- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع تعاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات .
وقد عنيت المادة 2 من ذات القانون بتحديد ماهية الكسب غير المشروع بأنه : كل مال حصل عليه احد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها .
 وقد يتكشف أمام النيابة العامة لدى اضطلاعها بمهامها في تحقيق القضايا المختلفة والتصرف فيها ما يشير إلى أن احد أفراد الفئات التي أخضعها القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع لأحكامه قد حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالمعنى وبالحدود الواردة بنص المادة الثانية سالفة الذكر .
ومن المحقق للأهداف التي يسعى إليها القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه في محاربة الانحراف بالعمل العام واستغلاله جريا وراء إثراء غير مشروع ، أن تبادر النيابة العامة إلى إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بما يتكشف أمامها من هذه الحالات حتى تتولى هذه الإدارة بدورها اتخاذ ما يوجبه القانون عليها من فحص وتحقيق وجمع المعلومات اللازمة بشأنه عن طريق الجهات المعنية .
واستجابة لهذه الاعتبارات أوجبت المادة 261 من التعليمات العامة للنيابات ( التعليمات القضائية ) على أعضاء النيابة العامة أن يبادروا بإخطار المكتب الفني للنائب العام بحالات الكسب غير المشروع التي تتكشف لديهم لدى اضطلاعهم بمهامهم ويرى فيها إخطار إدارة الكسب غير المشروع .
وإعمالا للأحكام المشار إليها سلفا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى المبادرة إلى إخطار المكتب الفني للنائب العام بالحالات التي تنطوي على الحصول على كسب غير مشروع بالمعنى الذي أحاطت به المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 سالف البيان ، وذلك بمذكرة تفصيلية تتضمن وقائع القضية الأصلية جناية أو جنحة أو شكوى إداري فضلا عن الأسباب التي تبرر القول بتوافر حالة من حالت الكسب غير المشروع ، ولا ينظر في هذه الأسباب إلى موقف من ينسب إليه الحصول على هذا الكسب غير المشروع في القضية الأصلية .
ويقوم المكتب الفني – بعد العرض علينا – بإخطار الكسب غير المشروع بوزارة العدل بهذه الحالات .
والله ولي التوفيق
صدر في 20 / 2 /2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود