الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 15 يونيو 2026

قرار رئيس الجمهورية 263 لسنة 1960بحل المحافل البهائية

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 263 لسنة 1960
فى شأن حل المحافل البهائية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 باستمرار إعلان حالة الطوارئ؛

قـرر القانون الاتى:

مادة 1 - تحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة بإقليمى الجمهورية ويوقف نشاطها.
ويحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأى نشاط مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز.
ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لإنهاء نشاط تلك المحافل والمراكز.
مادة 2 - تؤول أموال وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلى الجهات التى يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره، وله تعيين حارس على الأموال والمستندات والأوراق المملوكة لها.
مادة 3 - على كل من يكون مدينا أو حائزا لأى مال من الأموال التى لهذه المحافل والمراكز أن يقدم عنها إقرارا للحارس المشار اليه فى المادة السابقة خلال أسبوعين، وعليه أن يسلمها اليه فى الميعاد الذى يحدده.
وكذلك يجب على كل من يدعى استحقاقه لأية أموال أو حقوق عينية أو شخصية قبل هذه المحافل والمراكز أن يتقدم للحارس بالإقرار بما يدعيه مشفوعا بما قد يكون لديه من عقود أو مستندات خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وإلا سقط حقه فى المطالبة بما يدعيه.
ويجوز للحارس إلغاء العقود المبرمة مع تلك المحافل والمراكز دون أن يترتب على هذا الإلغاء أى حق فى التعويض.
مادة 4 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1380 (19 يوليه سنة 1960)

الطعن 11509 لسنة 92 ق جلسة 9 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 71 ص 683

جلسة ۹ من أكتوبر سنة ۲۰۲۳
برئاسة السيد القاضي / مهاد خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصام عباس ، محمود عاكف ، رفعت سند والسيد جابر نواب رئيس المحكمة
-----------------
(۷۱)
الطعن ۱۱٥۰۹ لسنة ۹۲ القضائية
(۱) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ۳۱۰ إجراءات جنائية .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنتين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(۲) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها . النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقواله . غير مقبول . علة ذلك ؟
(۳) رابطة السببية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليها ووفاتها من تقرير الصفة التشريحية . لا قصور .
مثال .
(٤) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " إذن تفتيش . تنفيذه " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش . موضوعي . المجادلة في هذا الشأن . غير جائزة أمام محكمة النقض . حد ذلك ؟
عدم اشتراط القانون أن يمضي رجل الضبط القضائي وقتاً طويلاً في إجراء التحريات . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين وتخّير الطريق والوقت المُناسبين لتنفيذ إذن التفتيش بطريقة مثمرة .
(٥) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إثبات الحكم وقوع القبض لاحقاً على الإذن به . كفايته رداً على الدفع بصدوره بعد الضبط .
(٦) نقض " المصلحة في الطعن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم تعويله على أقوال المبلغة استدلالاً . غير مُجد . متى لم يستند في الإدانة لدليل مستمد منها .
(۷) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .
مثال .
(۸) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي بالتفات الحكم عن الدفع بتناقض تقريري الصفة التشريحية ومفتش الصحة . غير مقبول . متى لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الأخير .
(۹) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات وأنه قد انتزع من الطاعن بطريق الإكراه . موضوعي . للمحكمة الأخذ به ولو عُدِل عنه بعد ذلك . حد ذلك ؟
(۱۰) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .
مثال .
(۱۱) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(۱۲) طفل . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعنة بالسجن المشدد عن جريمة تعريض طفل لم يبلغ سنه سبع سنين للخطر بتركه في محل خال من الآدميين مما تسبب في موته بعد إعمال المادة ۱۷ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم بجعل العقوبة السجن لذات المدة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وساق على صحتها وإسنادها إلى الطاعنتين أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المتهمتين بتحقيقات النيابة العامة ومن تقريري الصفة التشريحية والإدارة المركزية للمعامل الطبية . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنتين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنتين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنتين بالقصور لا محل له .
۲ - من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد ، لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به – ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهدين يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ولم يجهل بها – كما تدعي الطاعنتان في طعنهما – أو يحرفها عن مواضعها فإن ما تنعاه الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد .
۳ - لما كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليها التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاتها فأورد من واقع ذلك التقرير قوله : ( أن الجثة لطفلة مجهولة حديثة الوفاة ولدت حية وتنفست الهواء الجوي وخالية ظاهرياً من الإصابات ، وأن العينة المأخوذة للبحث عن السموم قد جاءت سلبية ، وحكماً على ما تبين من الكشف الطبي الشرعي أن الرسوب كان بلون بنفسجي داكن وعليه فإن الوفاة تعزى إلى اسفكسيا غلق المسالك الهوائية ) ، فإنه يكون بريئاً من قالة القصور في هذا الخصوص.
٤ - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنتين ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت وعلى ما سلف بيانه بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يوجب أن يكون رجل الضبط قد أمضى وقتاً طويلاً في إجراء التحريات ، إذ له اتخاذ ما يلزم من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين بدون تحديد فترة زمنية لإجرائها ، كما له تنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش بتخير الطريق المناسب لتنفيذه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد .
٥ - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الإذن به واطرحه تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من أن القبض على الطاعنتين كان لاحقاً على صدور أمر النيابة العامة به ، وهو رد كاف وسائغ فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون قويماً .
٦ - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنتين على دليل مستمد من أقوال المبلغة بمحضر جمع الاستدلالات ، فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الشأن .
۷ - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنتين لم تثيرا أمام محكمة الموضوع ما تدعياه من وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء معاينة لمكان الواقعة ، أو إجراء عرض قانوني لهما على العاملين بالمستشفى ، واقتصرتا على النعي بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض المحكوم عليها الأولى على الطب الشرعي ولم تطلبا من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، فلا يحل لهما من بعد أن تثيرا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول .
۸ - لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في إدانة الطاعنتين على تقرير مفتش الصحة ، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعن برفع التناقض بين تقريري الصفة التشريحية ومفتش الصحة ولا محل له.
۹ - لما كان الحكم قد عرض للدفع المُبدى من الطاعنتين ببطلان اعترافهما لكونه وليد إكراه واطرحه برد سائغ ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة عيب من العيوب بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، ولا يغير من ذلك أن الطاعنتين قد عدلتا عن اعترافهما واعتصمتا بإنكار الاتهام أمام المحكمة ، لما هو مقرر من أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه واطمئناناً منها إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك ، وهو ما لم يغب أمره على الحكم المطعون فيه في رده على الدفع ببطلان الاعتراف بما يسوغ رفضه ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
۱۰ - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين وإن أشار في مرافعته إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي ومفتش الصحة إلا أنه لم يطلب اتخاذ إجراء تحقيق معين في هذا الخصوص واختتم مرافعته بعد أن تنازل عن طلباته السابقة بطلب البراءة ، ومن ثم فليس له – من بعد – أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
۱۱ - من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى وكونه منتجاً مما تلتزم المحكمة بالتصدي له والرد عليه ، وكانت الطاعنتان لم تبينا أوجه الدفوع التي لم يعرض لها الحكم المطعون فيه ، كما أنهما لم يكشفا بأسباب طعنهما عن ماهية الخطأ في الإسناد أو في تطبيق القانون الذي تردى الحكم فيه بل جاء قولهما في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاهما في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
۱۲ - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة تعريض طفل لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة للخطر بتركه في محل خال من الآدميين مما تسبب عن ذلك موته المار ذكرها – طبقاً للمواد ٢٣٤ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦ من قانون العقوبات – هي السجن المؤبد أو المشدد ، وكانت المادة ١٧ من القانون آنف الذكر التي أعملها الحكم في حق الطاعنتين تبيح النزول بالسجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى الجريمة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ١٧ المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنتين طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنة الأولى / .... عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات ، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين بالمادة ۱/۲۳٤ من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون ، إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر مما يؤذن لهذه المحكمة – محكمة النقض – وعملاً بالمادة ۳٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تصحح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن ، فإنه يتعين تصحيح الحكم بمعاقبة الطاعنة الأولى بالسجن لمدة سبع سنوات بدلاً من عقوبة السجن المشدد المقضي بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما : /
- قتلتا عمداً المجني عليها الرضيعة نجلة المتهمة الأولى مع سبق الإصرار بأن بيتتا النية وعقدتا العزم على قتلها وأعدت الأولى لذلك الغرض ( أكياس بلاستيكية ) وما إن ظفرتا بها حتى وضعتاها داخل أكياس بلاستيكية قاصدتين من ذلك قتلها خشية افتضاح أمر حمل المتهمة الأولى سفاحاً من آخر مجهول وطرحتاها أرضاً بمكان ناءٍ من المارة فأحدثتا بها خنقاً بغلق المسالك الهوائية على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين ۲۸٥ ، ٢٨٦ من قانون العقوبات ، والمادتين ۲ ، ١١٦ مكرراً من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم ۱۲٦ لسنة ۲۰۰۸ ، مع إعمال حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهمة / .... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية ، وبمعاقبة المتهمة / .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية ، وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام بجعله : / عرضتا المجني عليها – نجلة المتهمة الأولى – للخطر حال كونها طفلة حديثة الولادة لم تبلغ سنها سبع سنين كاملة بأن لفاها حية داخل قطعة من القماش ووضعاها داخل كيس بلاستيكي ألقته المتهمة الأولى في محل خال من الآدميين فأحدثا بها خنقاً بغلق المسالك الهوائية على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية ، مما نتج عن ذلك موتها .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تعريض طفل لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة للخطر بتركه في محل خال من الآدميين مما تسبب عن ذلك موته قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه لم يبين الواقعة ، واجتزأ من أقوال شهود الإثبات ما ينفي الاتهام عن الطاعنتين ، ولم يستظهر توافر علاقة السببية بين فعلهما وموت المجني عليها ، ورد بما لا يصلح رداً على دفعيهما ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة التلاحق الزمني في الإجراءات ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الأمر بهما ، كما قام دفاعهما على عدم معقولية تصوير المبلغة للواقعة وأن لها صورة أخرى ، هذا وقد قعدت النيابة العامة ومن بعدها المحكمة عن سؤال المبلغة وإجراء معاينة لمكان الواقعة مما ينبئ عن قصور التحقيقات كما أن الطاعنة الأولى لم تعرض على الطب الشرعي ولم يجر عرضاً قانونياً للطاعنتين على العاملين بالمستشفى التي ولدت بها أولاهما ، كما دفعتا بتناقض تقريري مفتش الصحة والصفة التشريحية ، وببطلان اعترافهما بالتحقيقات لكونه وليد إكراه بيد أن الحكم اطرح بعض تلك الدفوع بما لا يسوغ ، والتفت عن البعض الآخر ، كما لم تجبهما المحكمة إلى طلب مناقشة شهود الإثبات وكلٍ من الطبيب الشرعي ومفتش الصحة ، وضربت صفحاً عن باقي دفوع الطاعنتين الجوهرية ، وأخيراً فإن الحكم أخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وساق على صحتها وإسنادها إلى الطاعنتين أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المُتهمتين بتحقيقات النيابة العامة ومن تقريري الصفة التشريحية والإدارة المركزية للمعامل الطبية . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنتين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنتين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنتين بالقصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد ، لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به – ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهدين يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ولم يجهل بها – كما تدعي الطاعنتان في طعنهما – أو يحرفها عن مواضعها فإن ما تنعاه الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليها التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاتها فأورد من واقع ذلك التقرير قوله : ( أن الجثة لطفلة مجهولة حديثة الوفاة ولدت حية وتنفست الهواء الجوي وخالية ظاهرياً من الإصابات ، وأن العينة المأخوذة للبحث عن السموم قد جاءت سلبية ، وحكماً على ما تبين من الكشف الطبي الشرعي أن الرسوب كان بلون بنفسجي داكن وعليه فإن الوفاة تعزى إلى اسفكسيا غلق المسالك الهوائية) ، فإنه يكون بريئاً من قالة القصور في هذا الخصوص.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنتين ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت وعلى ما سلف بيانه بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يوجب أن يكون رجل الضبط قد أمضى وقتاً طويلاً في إجراء التحريات ، إذ له اتخاذ ما يلزم من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين بدون تحديد فترة زمنية لإجرائها ، كما له تنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش بتَخَيُر الطريق المناسب لتنفيذه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد . وإذ عرض الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الإذن به واطرحه تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من أن القبض على الطاعنتين كان لاحقاً على صدور أمر النيابة العامة به ، وهو رد كاف وسائغ فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنتين على دليل مستمد من أقوال المُبلغة بمحضر جمع الاستدلالات ، فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنتين لم تثيرا أمام محكمة الموضوع ما تدعياه من وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء معاينة لمكان الواقعة ، أو إجراء عرض قانوني لهما على العاملين بالمستشفى ، واقتصرتا على النعي بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض المحكوم عليها الأولى على الطب الشرعي ولم تطلبا من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، فلا يحل لهما من بعد أن تثيرا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في إدانة الطاعنتين على تقرير مفتش الصحة فإن النعي على الحكم بأنه لم يعن برفع التناقض بين تقريري الصفة التشريحية ومفتش الصحة ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعنتين ببطلان اعترافهما لكونه وليد إكراه واطرحه برد سائغ ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة عيب من العيوب بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، ولا يغير من ذلك أن الطاعنتين قد عدلتا عن اعترافهما واعتصمتا بإنكار الاتهام أمام المحكمة ، لما هو مقرر من أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه واطمئناناً منها إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك ، وهو ما لم يغب أمره على الحكم المطعون فيه في رده على الدفع ببطلان الاعتراف بما يسوغ رفضه ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين وإن أشار في مرافعته إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي ومفتش الصحة إلا أنه لم يطلب اتخاذ إجراء تحقيق معين في هذا الخصوص واختتم مرافعته بعد أن تنازل عن طلباته السابقة بطلب البراءة ، ومن ثم فليس له – من بعد – أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى وكونه منتجاً مما تلتزم المحكمة بالتصدي له والرد عليه ، وكانت الطاعنتان لم تبينا أوجه الدفوع التي لم يعرض لها الحكم المطعون فيه ، كما أنهما لم يكشفا بأسباب طعنهما عن ماهية الخطأ في الإسناد أو في تطبيق القانون الذي تردى الحكم فيه بل جاء قولهما في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاهما في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة تعريض طفل لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة للخطر بتركه في محل خال من الآدميين مما تسبب عن ذلك موته المار ذكرها – طبقاً للمواد ٢٣٤ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦ من قانون العقوبات – هي السجن المؤبد أو المشدد ، وكانت المادة ١٧ من القانون آنف الذكر التي أعملها الحكم في حق الطاعنتين تبيح النزول بالسجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى الجريمة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ١٧ المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنتين طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنة الأولى / .... عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات ، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين بالمادة ۱/۲۳٤ من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون ، إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر مما يؤذن لهذه المحكمة – محكمة النقض – وعملاً بالمادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تصحح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن ، فإنه يتعين تصحيح الحكم بمعاقبة الطاعنة الأولى بالسجن لمدة سبع سنوات بدلاً من عقوبة السجن المشدد المقضي بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11 لسنة 89 ق جلسة 23 / 3 / 2023 مكتب فني 74 نقابات ق 59 ص 386

محكمة النقض

الدائرة المدنية والعمالية

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، علي كمونة ، محمد عبد الجواد حمزة نواب رئيس المحكمة وأحمد الشاذلي

بحضور السيد رئيس النيابة/ مدحت سامح.

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 1 من رمضان سنة 1444ه الموافق 23 من مارس سنة 2023م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11 لسنة 89 قضائية (نقابات).

المرفوع من

السيدة/ .......... المقيمة/ ...... - السبع آبار الشرقية - محافظة الإسماعيلية. لم يحضر عنه أحد.

ضد

السيد/ نقيب المهن العلمية.

ويعلن/ 8 شارع بستان الدكة - الألفي - محافظة القاهرة.

لم يحضر عنه أحد.

------------------

" الوقائع "

أقامت الطاعنة الدعوى رقم 39740 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإداري وحُكم فيها بتاريخ 11/ 4/ 2019 بعدم الاختصاص الولائي والإحالة إلى محكمة النقض حيث قُيدت برقم 11 لسنة 89 ق نقابات، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن، سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عبد الجواد حمزة نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٣٩٧٤٠ لسنة ٧٣ ق أمام محكمة القضاء الإداري على المطعون ضدها - نقابة المهن العلمية - بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة المنعقدة بتاريخ 29/ 3/ 2019 وبإلغاء هذه القرارات لإنعدامها وما يترتب على ذلك من آثار. وبتاريخ 11/ 4/ 2019 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة حيث قُيدت برقم 11 لسنة ۸۹ ق نقابات. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض أن تتصدىَ لمسألة الاختصاص الولائي سواء آثارها الخصوم أو لم يُثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدىَ لها من تلقاء نفسها إذ أنها تتعلق بالنظام العام. وأنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يُحدد الحكم تاريخاً آخر، وأن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وهو حكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على هذا الحكم باعتباره كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، أما الحكم بعدم دستورية نص ضريبي فليس له إلا أثر مباشر يُطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من اليوم التالي لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضي. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ۹۱ لسنة ٤٣ ق دستورية بجلسة 5/ 11/ 2022 وتم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٤٤ مكرر في 8/ 11/ 2022 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ۲۹ من قانون نقابة المهن العلمية الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٩ التي عَقدت لمحكمة النقض الاختصاص بالفصل في الطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة والقرارات الصادرة منها وقد تضمن الحكم في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية والقرارات الصادرة منها وبتشكيل مجلس النقابة تُعد جميعها بهذا الوصف منازعات إدارية بطبيعتها، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها حصراً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري, وإذا أَسندت المادة (۲۹) من القانون رقم ۸۰ لسنة ١٩٦٩ سالفة البيان الفصل في تلك المنازعات إلى محكمة النقض التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لنص المادة (۱۹۰) من الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة - دون غيره - هو صاحب الولاية في الفصل في المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة المنعقدة بتاريخ 29/ 3/ 2019، وبإلغاء هذه القرارات لإنعدامها وما يترتب على ذلك من آثار فإن المنازعة بهذه المثابة - وطبقاً لقضاء المحكمة الدستورية سالف البيان - تُعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، ومن ثم تندرج ضمن الاختصاص المُحدد لمجلس الدولة وتنحسر عنها ولاية محكمة النقض باعتبارها من المحاكم العادية، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر الدعوى أثناء نظرها أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام، ولما كان حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 11/ 4/ 2019 بعدم اختصاصها ولائياً مُؤسس على النص المقضي بعدم دستوريته فإنه لا يحول بين محكمة النقض وبين معاودة النظر في الاختصاص الولائي باعتباره صار مطروحاً عليها بعدما استجد بحكم المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع والإحالة إلى القضاء الإداري.

لذلك

قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن، وإحالته إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالقاهرة، وأبقت الفصل في المصاريف.

قانون الطفل / مادة 143 : تطبيق أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 143)
تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب.

Article 143
The provisions of the Penal Code and the Code of Criminal Procedure shall apply to matters not covered by this chapter.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 142 : ملف التنفيذ للطفل المحكوم عليه

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 142)
ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون.

Article 142
An execution file shall be created for each convicted child, which shall be attached to the subject file, in which all papers related to the execution of the judgment issued against him shall be deposited, and in which decisions, orders and judgments issued regarding the execution shall be recorded. This file shall be presented to the head of the court before taking any of the procedures stipulated in Article (134) of this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 141 : مكان تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 141)
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. 
فإذا بلغ سن الطفل ثمانية عشر عامًا تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر.
Article 141
The implementation of custodial sentences imposed on children shall take place in special penal institutions, the organization of which shall be determined by a decision of the Minister of Social Affairs in agreement with the Minister of the Interior. 
If the child reaches the age of eighteen, the sentence or the remainder thereof shall be carried out in one of the public prisons. However, it is permissible to continue the execution of the sentence in the penal institution if there is no danger from doing so and the remaining period of the sentence does not exceed six months.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 140 : عدم إلزام الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 140)
لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب.

Article 140
Children are not required to pay any fees or expenses before any court in cases relating to this chapter.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 139 : حظر التنفيذ بطريق الإكراه البدني على الأطفال

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 139)
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.
Article 139
Physical coercion is not permitted against those convicted under the provisions of this law who have not reached the age of eighteen at the time of execution.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 138 : إغفال تنفيذ التدبير لمدة سنة

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 138)
لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي.

Article 138
No measure that has been neglected to implement for a full year from the day it was pronounced shall be implemented except by a decision issued by the court at the request of the Public Prosecution after taking the opinion of the social supervisor.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 137 : إنهاء التدبير أو تعديل نظامه أو إبداله

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 137)
للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله، مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.

Article 137
The court, with the exception of the measure stipulated in Article (102) of this Law, may, after reviewing the reports submitted to it or upon the request of the Public Prosecution, the child, or the person who has guardianship or custody over him, or the person to whom he has been handed over, order the termination of the measure, or the amendment of its system, or its replacement, taking into account the provisions of Article (110) of this Law. If this request is rejected, it may not be renewed except after the passage of at least three months from the date of its rejection, and the ruling issued in this regard shall not be subject to appeal.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 136 : إطالة مدة التدبير أو استبداله

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 136)
إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105) و(106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته.

Article 136
If the child violates the provision of the measure imposed on him pursuant to one of Articles (104), (105) and (106) of this Law, the court may, after hearing his statements, order the extension of the period of the measure by no more than half of the maximum period stipulated in the aforementioned articles, or replace it with another measure that is appropriate to his condition.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 135 : إشراف المراقب الاجتماعي على تنفيذ التدابير

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 135)
فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد من (101) إلى (104) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى أمره والإشراف عليه.
وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعي في حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن، وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه.

Article 135
Except for the reprimand measure, the social supervisor shall oversee the implementation of the measures stipulated in Articles (101) to (104) of this Law, observe the person sentenced to them, and provide guidance to him and to those responsible for his upbringing. He shall submit periodic reports to the Juvenile Court about the child in whose care and supervision he is responsible.
The person responsible for the child must inform the social worker in the event of the child's death, illness, change of residence, or absence without permission, as well as any other emergency that may occur to him.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 134 : إشكالات التنفيذ وزيارة دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 134)
يختص رئيس محكمة الطفل التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، على أن يتقيد في الفصل في الإشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه. 

Article 134
The head of the juvenile court in whose jurisdiction the execution is taking place has exclusive jurisdiction to adjudicate all disputes and issue decisions and orders related to the execution of judgments, provided that in deciding on objections to execution he adheres to the rules stipulated in the Code of Criminal Procedure.
The head of the juvenile court, or a judge or expert appointed by him, shall visit juvenile detention centers, training and rehabilitation centers, social welfare institutions, specialized hospitals, penal institutions, and other entities that cooperate with the juvenile court and are located within its jurisdiction, at least once every three months, to verify that they are fulfilling their duties in rehabilitating the child and helping him to reintegrate into society. The head of the juvenile court may send a report of his observations to the competent General Committee for Child Protection for appropriate action. 

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 133 : إعادة النظر في الأحكام للخطأ في سن الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 133)
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون، وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف.
وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (119) من هذا القانون.
وإذا حكم على متهم باعتباره طفلاً، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشر يجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين. 

Article 133
If an accused person is sentenced on the grounds that he is over fifteen years old, and it is proven by official documents that he is not over fifteen, the Attorney General shall refer the matter to the court that issued the sentence for reconsideration in accordance with the law. If an accused person is sentenced on the grounds that he is over eighteen years old, and it is proven by official documents that he is not over eighteen, the Attorney General shall refer the matter to the court that issued the sentence for reconsideration and to rule to cancel its sentence and refer the papers to the Public Prosecution for action.
In the two previous cases, the execution of the sentence shall be suspended, and the convicted person may be detained in accordance with Article (119) of this Law.
If an accused person is convicted as a child, and it is subsequently proven by official documents that he is over eighteen, the Attorney General may refer the matter to the court that issued the judgment for reconsideration as described in the two preceding paragraphs.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 132 : استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 132)
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.
ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.

Article 132
Judgments issued by the juvenile court may be appealed, except for judgments of reprimand or of returning the child to his parents or guardian, which may only be appealed on the grounds of an error in the application of the law or a defect in the judgment or in the procedures that affected it.
The appeal is filed before a specialized circuit in the Court of First Instance.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 131 : تبليغ الإعلانات واتخاذ الإجراءات لمصلحة الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 131)
كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون.

Article 131
Every procedure that the law requires to be communicated to the child, and every judgment issued concerning him, shall be communicated to one of his parents, or the person who has guardianship over him, or the person responsible for him, and each of these may, in the interest of the child, exercise the methods of appeal prescribed by law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 130 : نفاذ الحكم الصادر على الطفل بالتدابير

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 130)
يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلاً للاستئناف.
Article 130
The ruling issued against the child regarding the measures shall be enforceable even if it is subject to appeal.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 129 : الدعوى المدنية أمام محكمة الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 129)
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الطفل.
Article 129
Civil claims are not admissible before a juvenile court.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 128 : وضع الطفل تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 128)
إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.

Article 128
If the court deems that the child’s physical, mental, or psychological condition necessitates an examination before deciding on the case, it shall decide to place him under observation in a suitable place for the period required for this, and the proceedings shall be suspended until this examination is completed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 127 : إنشاء المراقب لملف فحص كامل للطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 127)
ينشئ المراقبون المشار إليهم في المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوى ملفًا يتضمن فحصًا كاملاً لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه.
ويجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية.
Article 127
The observers referred to in Article (118) of this Law shall create, for each child accused of a felony or misdemeanor, and before taking action on the case, a file that includes a full examination of his educational, psychological, mental, physical and social condition, and the case shall be taken action in light of what is stated therein.
Before ruling on the case, the court must discuss the findings of the aforementioned examination reports with the authors and may order further examinations.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 126 : من له حق الحضور في الجلسة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 126)
لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الطفل إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص. 
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.

Article 126
Only relatives, witnesses, lawyers, social workers, and those authorized by the court with special permission may attend a child's trial before the juvenile court.
The court may order the removal of the child from the session after questioning him, or the removal of one of those mentioned in the previous paragraph if it deems it necessary. However, in the event of removing the child, it is not permissible to order the removal of his lawyer or social worker. The court may not issue a conviction unless the child has been informed of the procedures that took place in his absence. The court may exempt the child from attending the trial himself if it deems it in his best interest to do so, and it is sufficient for his guardian or custodian to attend on his behalf. In this case, the judgment is considered to be in the presence of the child.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 125 : الحق في المساعدة القانونية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 125)
للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميًا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
Article 125
The child has the right to legal assistance, and in felony cases and in misdemeanor cases punishable by imprisonment, he must have a lawyer to defend him during the investigation and trial stages. If he has not chosen a lawyer, the Public Prosecution or the court shall appoint one, in accordance with the rules stipulated in the Code of Criminal Procedure.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق