صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 30 يوليو 2015
الطعن 625 لسنة 59 ق جلسة 29 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 25 ص 193
الطعن 9109 لسنة 65 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 113 ص 745
جلسة 6 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(113)
الطعن رقم 9109 لسنة 65 القضائية
(1) إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. وما إذا كان قد انتزع بطريق الإكراه أو إثر إجراء باطل ومدى صلته واستقلاله عن هذا الإجراء. موضوعي.
الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأخر الضابط في الإبلاغ عن الواقعة. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت قد اطمأنت إليها وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها. المجادلة في ذلك غير مقبولة.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. حق لمحكمة الموضوع. تأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه في حق متهم آخر. أساس ذلك؟
2 - لما كان مجرد التأخير في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الضابط ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الأول لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الإثبات في حقه لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بأقوال الشاهدين المذكورين في حقه، والتي تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم ووثق بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن (وآخر قضي ببراءته) بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه باعتبار أن إحراز المخدر بقصد التعاطي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه الوارد بالتحقيقات لكونه وليد إجراءات باطلة فضلاً عن تراخي الضابط في الإبلاغ عن الواقعة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يصلح رداً، كما أن الحكم أهدر أقوال الضابطين بالنسبة للمتهم الأول وقضى ببراءته في حين عول على الأقوال ذاتها في قضائه بإدانة الطاعن، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن بالتحقيقات بإحرازه المخدر المضبوط بقصد التعاطي وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه كما أن لها تقدير ما إذا كان الاعتراف صدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلاً مستقلاً منبت الصلة عن الإجراءات السابقة وأنه سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فيه، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعتراف الطاعن باعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة عنها وأنه صدر منه طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مجرد التأخير في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الضابط ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الأول لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الإثبات في حقه لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بأقوال الشاهدين المذكورين في حقه، والتي تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم ووثق بها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 19622 لسنة 62 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 112 ص 740
جلسة 6 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عشيش وأحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
----------------
(112)
الطعن رقم 19622 لسنة 62 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن".
مجرد التقرير بالطعن بالنقض. يترتب عليه دخوله في حوزة المحكمة. التوقيع عليه من المقرر. غير لازم.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟
(3) إتلاف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً.
إدانة الحكم الطاعن بجريمة الإتلاف العمدي دون إيراد الأدلة التي تساند إليها ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها وكيفية إحداث فعل الإتلاف والتخريب وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي فيها. قصور.
2 - من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ. وإلا كان حكمها قاصراً.
3 - من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجني عليها عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة إذ أسهب في إثبات حضور طرفي ا لخصومة وطلباتهم دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريب وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التي عول عليها، كما وأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أتلف عمداً الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ....... على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الشرابية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً والتأييد في عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن تقرير الطعن المحرر بالسجل الخاص والموقع من الكاتب المختص وإن تضمن اسم المحامي المقرر بالطعن دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر قائماً قانوناً. إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر، ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف منقولات عمداً قد شابه قصور في البيان، ذلك بأن الحكم خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة، ولم يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت، ولم يستظهر القصد الجنائي وثبوت اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات، اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها وثبوت التهمة في حق الطاعن على قوله بأن: "حيث إن المتهم أعلن قانوناً بالجلسة وحضر محامي المتهم ودفع..... وأن المجني عليها اعترفت في محضر رسمي بأنها تسلمت منقولاتها كاملة وسليمة طبقاً لما قررته في المحضر رقم.... إداري الشرابية. وحضرت المجني عليها بشخصها ومعها محاميها بجلسة..... وادعت مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلبت أجلاً للإعلان بالسداد، وبجلسة..... حضرت المجني عليها وقدمت إعلاناً بالدعوى المدنية. والحاضر مع المتهم طلب أجلاً لتقديم صورة رسمية من المحضر الإداري المنوه عنه. وحضرت المجني عليها كما حضر محامي المتهمة وقدم حافظة مستندات بداخلها صورة رسمية من المحضر الإداري رقم.... إداري الشرابية والذي يفيد بأن الزوج ترك منزل الزوجية منذ ليلة 15/ 4/ 1991 ولم يعد وحجزت الدعوى للحكم لجلسة..... والمحكمة قررت بذات الجلسة مد أجل الحكم لجلسة..... لإتمام الاطلاع". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ. وإلا كان حكمها قاصراً، كما أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجني عليها عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة إذ أسهب في إثبات حضور طرفي الخصومة وطلباتهم - على النحو المار ذكره - دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريب وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التي عول عليها، كما وأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام. فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 22534 لسنة 64 ق جلسة 8 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 116 ص 762
جلسة 8 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.
--------------
(116)
الطعن رقم 22534 لسنة 64 القضائية
(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن بأن تخلفه عن حضور المعارضة الاستئنافية كان بعذر. غير مقبول. ما دام لم يحضر عنه محام يوضح عذره في ذلك أو يقدم الدليل عليه.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". محكمة النقض "سلطتها". شهادة مرضية.
الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي.
حق محكمة النقض إطراح الشهادة المرضية المقدمة إليها لعدم اطمئنانها إلى صحتها.
(3) استئناف "ميعاده". "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأجيل المحكمة الدعوى لتقديم دليل السداد دون أن تكون قد فصلت في الاستئناف من حيث الشكل. لا يعتبر فصلاً ضمنياً بقبوله شكلاً ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
(4) قوة الأمر المقضي. محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
ورود نعي الطاعن على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. تعرض محكمة النقض له. غير جائز. علة ذلك؟
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره - لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه وتطرح الشهادة الطبية المقدمة منه والتي يتساند إليها لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة.
3 - لما كان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى ليقدم المتهم دليل السداد دون أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا ما ثبت لها أنه في ذلك سليم.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم سوهاج ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث إن الثابت من محضر جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في التخلف ومن ثم فإن ما أثير عن عذر الطاعن في التخلف عن الحضور لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقدم الدليل عليه ويضحى النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره - لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه وتطرح الشهادة الطبية المقدمة منه والتي يتساند إليها لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة. لما كان ذلك، وكان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى ليقدم المتهم دليل السداد دون أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا ما ثبت لها أنه في ذلك سليم. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.
الطعن 10201 لسنة 65 ق جلسة 9 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 117 ص 766
الطعن 10572 لسنة 65 ق جلسة 13 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 119 ص 776
جلسة 13 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(119)
الطعن رقم 10572 لسنة 65 القضائية
تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إذن التفتيش. إجراء من إجراءات التحقق. متى يصح إصداره؟
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً. رفضه. استناداً إلى ضبط جسم الجريمة في حيازة الطاعن. قصور وفساد في الاستدلال. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية رقم..... والمنسوب صدورها لرئاسة الجمهورية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن قام بإنشاء البطاقة سالفة الذكر على غرار البطاقات الصحيحة ووضع عليها صورته ودون بها البيانات الخاصة به ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى الموظفين المختصين برئاسة الجمهورية وشفع البطاقة ببصمة ختم مقلد لخاتم رئاسة الجمهورية. ثانياً: استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه للشاكين لإيهامهم بقدرته على إلحاقهم للعمل بالخارج. ثالثاً: بصفته سالفة الذكر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم..... سجل مدني المنشأة محافظة سوهاج بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشاء البطاقة سالفة الذكر على غرار البطاقات الصحيحة وأمده بالبيانات الخاصة به فقام المجهول بتدوينها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بسجيل مدني المنشأة محافظة سوهاج وشفعها ببصمة ختم مقلد لخاتم سجل مدني المنشأة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. رابعاً: قلد بنفسه خاتم إحدى الجهات الحكومية (رئاسة الجمهورية) المبينة بالوصف أولاً: وقلد بواسطة غيره خاتم سجل مدني المنشأة مركز سوهاج واستعمله بأن بصم به البطاقة المبينة بالوصف ثانياً. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً - ثالثاً، 41، 206، 211، 212، 214 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة خمس سنوات وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محرر رسمي والاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي بني عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات لأنها جاءت بعد ضبط الطاعن ولم تكن سابقة على الواقعة. وقد رد الحكم على هذا الدفع في قوله: وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فذلك قول مرسل أيضاً إذ أسفرت التحريات عن واقعة ضبط المتهم وبحوزته جسم الجريمة واعتراف المتهم بها أمام سلطة التحقيق والمحاكمة". ومفاد ما تقدم أن المحكمة أسست اقتناعها بجدية التحريات التي بني عليها الإذن على مجرد ضبط المحررات المزورة في حيازة الطاعن أثناء التفتيش. لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه - بأسباب سائغة - بالقبول أو بالرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط جسم الجريمة - المحررات المزورة - في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المحررات المزورة إنما هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن - دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه - وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 12871 لسنة 62 ق جلسة 13 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 118 ص 773
جلسة 13 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ وسمير مصطفى وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.
--------------
(118)
الطعن رقم 12871 لسنة 62 القضائية
دعوى مدنية. دعوى جنائية. نقض "حالات الطعن". الخطأ في تطبيق القانون. محكمة ثاني درجة "نظر الدعوى والحكم فيها".
نص المادة 309 إجراءات. مفاده؟
قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له يوجب على محكمة ثاني درجة التصدي للدعوى المدنية والفصل في موضوعها. إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. خطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الرمل ضد الطاعنين بوصف أنهم قاموا بقذفه وسبه على ما هو مبين بالأوراق. وطلب عقابهم بالمواد 171، 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ التعويض المطلوب. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
فطعن المتهم الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الباقين في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يعرض للشق المدني حتى إذا تبين خطأ الطاعنين كان لزاماً عليه أن يقضي بالتعويض سيما وأن الاستئناف ليس من النيابة العامة، بيد أنه أحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون أن يفصل في موضوعها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة - بالبراءة - بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجري به حكم المادة 309، ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها، أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الثلاثاء، 28 يوليو 2015
الكتاب الدوري 4 لسنة 2015 والخاص بالتصرف في احراز الالعاب النارية
الخميس، 23 يوليو 2015
مرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية
-بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1978 في شأن الجرائم الماسة بالدين الإسلامي،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، في شأن إنشاء مكافحة الجرائم الإرهابية،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: