الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 أغسطس 2026

قرار إداري 74 لسنة 2023 باللائحة التنفيذية لقانون نظام اقتسام الوقت في إمارة دبي رقم 14 لسنة 2020

قرار إداري رقم (74) لسنة 2023

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2020

بشأن

نظام اقتسام الوقت في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2020 بشأن نظام اقتسام الوقت في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2014 باعتماد درهم السياحة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2023 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بنظام اقتسام الوقت في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (1) لسنة 2018 بشأن تطبيق معايير تصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الاقتصاد والسياحة.

القانون

:

القانون رقم (14) لسنة 2020 بشأن نظام اقتسام الوقت في إمارة دبي.

المدير العام

:

مدير عام الدائرة.

وحدة الإقامة

:

أي وحدة مصنّفة ومصرّح باستغلالها من الدائرة وفقاً لنظام اقتسام الوقت، سواءً كانت تقع في فندق أو منتجع أو شقة فندقية أو غيرها من المنشآت الفندقية التي تحددها الدائرة.

عقد اقتسام الوقت

 

:

عقد يتم من خلاله بيع الحصة الزمنيّة لقاء بدل مالي معلوم، تلتزم المنشأة بموجبه بتمكين المستفيد من الانتفاع بوحدة الإقامة المحددة في العقد خلال الحصة الزمنيّة.

عقد النقاط

:

عقد يتم من خلاله بيع المستفيد نقاطاً لقاء بدل مالي معلوم، تلتزم المنشأة بموجبه بتمكين المستفيد من الانتفاع بوحدة الإقامة خلال المدة المحددة في العقد، أو مبادلتها بوحدة إقامة أخرى، سواء كانت هذه الوحدة تقع داخل الإمارة أو خارجها.

الحصة الزمنيّة

:

فترة زمنيّة دورية محددة في عقد اقتسام الوقت، ينتفع المستفيد خلالها بوحدة الإقامة طول مدة العقد.

النشاط

:

ويشمل بيع الحصة الزمنيّة، أو بيع النقاط مقابل الانتفاع بوحدة الإقامة المحددة بموجب عقد النقاط أو مبادلتها بوحدة إقامة أخرى.

المنشأة

:

المؤسسة الفردية أو الشركة، المرخص لها من سلطة الترخيص في الإمارة، والمصرّح لها من الدائرة بمزاولة النشاط في الإمارة، سواءً كانت هي من تملك وحدة الإقامة أو من تستغلها، وتشمل المطور العقاري والمنشأة المختصة بإدارة وحدات الإقامة أو إدارة العقارات المخصصة لنظام اقتسام الوقت.

المستفيد

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي ينتفع بوحدة الإقامة، بموجب عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط.

نظام اقتسام الوقت

:

نظام يمنح المستفيد أياً من الحقوق التالية:

1.      حق الانتفاع بوحدة الإقامة خلال الحصة الزمنيّة، وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد اقتسام الوقت.

2.      حق الانتفاع بوحدة الإقامة عن طريق استخدام أو مبادلة النقاط خلال المدة المحددة في عقد النقاط، ووفقاً للشروط المتفق عليها.

النقاط

:

القيمة التي يمتلكها المستفيد بموجب عقد النقاط، للانتفاع من خلالها بوحدة الإقامة المحددة في عقد النقاط أو مبادلتها بأي وحدة إقامة أخرى تابعة للمنشأة أو المجموعة المنضمة إليها المنشأة طول مدة عقد النقاط، ويتم تقييم هذه النقاط على أساس مواسم الإقامة ومساحة وحدة الإقامة ومواصفاتها وموقعها، وأي عوامل أخرى يتم الاتفاق عليها في عقد النقاط.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن الدائرة، التي يسمح بموجبها للمنشأة بمزاولة النشاط.

الموافقة

:

الوثيقة الصادرة عن الدائرة، التي يُسمح بموجبها للمنشأة باستخدام وحدة الإقامة لديها عن طريق نظام اقتسام الوقت.

برنامج التبادل

:

برنامج لتبادل وحدات الإقامة، تنفذه مؤسسة أو شركة مرخصة من الجهة المختصة في الإمارة أو خارجها، متخصصة في تجهيز وتشغيل خدمة تبادل العطلات، من خلال تحديد عدد معين من وحدات الإقامة الخاضعة لنظام اقتسام الوقت في بلدان مختلفة بغرض تبادل الحصص الزمنية بين الأعضاء المشتركين في هذا البرنامج.

السجل العقاري

:

ويشمل السجل المنظم بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006 المُشار إليه، والسجل الخاص بتسجيل الحقوق العقارية في مركز دبي المالي العالمي، حسب الأحوال.

سجل النشاط

:

السجل المعد لدى الدائرة لقيد مزاولي النشاط، ووحدات الإقامة، والمنشآت المصرّح لها بالتسويق والدعاية والإعلان عن نظام اقتسام الوقت في الإمارة.

سجل المنشأة

:

السجل المعد لدى المنشأة لقيد عقود اقتسام الوقت وعقود النقاط المبرمة بين المنشأة والمستفيد.

البوابة الإلكترونية

:

المنصة الإلكترونية المنشأة لدى الدائرة، أو لدى أي جهة أخرى تعتمدها الدائرة، والتي يتم من خلالها استقبال طلبات الحصول على التصريح والموافقة، وأي من الخدمات المحددة بموجب هذا القرار.

 


 

شروط وإجراءات إصدار التصريح

المادة (2)

 

يجب مراعاة الشروط والإجراءات التالية عند إصدار التصريح:

1.      يُقدّم طلب إصدار التصريح وفقاً للنموذج المُعدّ لهذه الغاية لدى الدائرة، عن طريق البوابة الإلكترونية، معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

‌أ-           صورة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية لطالب التصريح أو من ينوب عنه قانوناً.

‌ب-      صورة عن الرخصة التجارية للمنشأة التي سوف تزاول النشاط، صادرة عن سلطة الترخيص التجاري المعنيّة.

‌ج-       بيانات أو قوائم مالية مدققة لآخر (3) ثلاث سنوات، توضح إجمالي الأصول وصافي الأرباح لطالب التصريح.

2.      يجب أن تتوفر في طالب التصريح خبرة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في أي من المجالات التالية:

‌أ-        نشاط اقتسام الوقت أو إدارته.

‌ب-   نشاط تشغيل أو إدارة المنشآت الفندقية.

‌ج-    الاستثمار في مجال المنشآت الفندقية أو نشاط اقتسام الوقت.

3.      تقوم الدائرة بدراسة طلب إصدار التصريح، والتحقق من استيفائه للشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون لها في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية وطلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات إضافية تراها ضرورية.

4.      في حال استيفاء طلب إصدار التصريح للشروط والمتطلبات اللازمة، وبعد قيام مقدّم الطلب بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن، تصدر الدائرة التصريح، وتقوم بقيد المنشأة في سجل النشاط.

5.      في حال رفض طلب إصدار التصريح، تقوم الدائرة بإخطار مقدمه بأسباب الرفض، ولطالب التصريح التقدم للدائرة مرة أخرى بطلب جديد بعد معالجة أسباب الرفض.

 

إنشاء فرع للمنشأة

المادة (3)

 

يجوز للمنشأة، بناءً على تصريح من الدائرة، إنشاء فرع لها في الإمارة، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.

 

شروط وإجراءات إصدار الموافقة

المادة (4)

 

يجب مراعاة الشروط والإجراءات التالية عند إصدار الموافقة:

1.      يُقدّم طلب إصدار الموافقة وفقاً للنموذج المُعدّ لهذه الغاية لدى الدائرة، عن طريق البوابة الإلكترونية، معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

‌أ-        النموذج المعتمد لدى الدائرة، الخاص بالمبنى الذي توجد فيه وحدة الإقامة، وذلك بعد تضمينه البيانات الأساسية التالية:

1.      بيانات مالك المبنى أو المنشأة الفندقية التي توجد فيها وحدة الإقامة.

2.      بيانات المبنى أو المنشأة الفندقية التي توجد فيها وحدة الإقامة.

3.      بيانات وحدة الإقامة.

4.      بيان عدد الفترات الزمنية المزمع خلالها استخدام وحدة الإقامة في مزاولة النشاط في السنة، على ألا تقل كل فترة عن أسبوع واحد.

5.      المدة المزمع استخدام وحدة الإقامة خلالها في مزاولة النشاط.

6.      تحديد نطاق انتفاع المستفيدين بوحدة الإقامة، سواءً من خلال عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط.

7.      تعهد بموافقة مالك المبنى أو المنشأة الفندقية على استخدام وحدة الإقامة في مزاولة النشاط، وعلى تسجيل حقوق الانتفاع بالحصة الزمنية الواردة على هذه الوحدة في السجل العقاري، وعدم ممانعته من قيام الجهات الحكومية المعنية بوضع قيد على شهادة ملكية العقار أو المنشأة الفندقية يفيد باحتوائها على وحدات إقامة مخصصة لمزاولة النشاط.

8.      إقرار بعدم وجود أي عيوب في وحدة الإقامة أو حقوق أو دعاوى قضائية بشأنها أو رهونات عقارية عليها قد تؤثر على انتفاع المستفيد بها، وتعهد بأنه سيتم معالجة تلك العيوب وتسوية تلك الحقوق والدعاوى قبل إبرام عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط.

‌ب-   صورة عن شهادة ملكية العقار.

‌ج-    صورة عن جواز سفر أو بطاقة الهوية لمالك المبنى أو الشخص المخوّل بتمثيل المنشأة الفندقية.

‌د-      صورة عن الرخصة التجارية للمنشأة الفندقية التي تقع فيها وحدة الإقامة.

2.      يجب أن تكون المنشأة الفندقية التي توجد فيها وحدة الإقامة حاصلة على ترخيص ساري المفعول من الدائرة.

3.      يجب ألا تزيد مدة عقود اقتسام الوقت أو عقود النقاط المبرمة مع المستفيدين، المدة المحددة للعقود المبرمة بين المنشأة والمنشأة الفندقية.

4.      تقديم نسخة عن عقود اقتسام الوقت وعقود النقاط التي تم إبرامها بين المنشأة والمستفيد قبل تاريخ العمل بالقانون، إن وجدت.

5.      تقديم نسخة عن وثيقة التأمين على وحدة الإقامة، وفقاً للشروط والضوابط المُشار إليها في المادة (5) من هذا القرار.

6.      تقوم الدائرة بدراسة طلب إصدار الموافقة، والتحقق من استيفائه للشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون لها في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية وطلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات إضافية تراها ضرورية، وكذلك طلب المعالجة الفورية لأي عيوب أو نواقص تظهر في وحدة الإقامة.

7.      تقوم الدائرة بعد صدور الموافقة على الطلب، واستيفاء الرسوم المقررة، بقيد وحدة الإقامة في سجل النشاط، وإخطار دائرة الأراضي والأملاك أو مركز دبي المالي العالمي، بحسب الأحوال، بالبيانات الخاصة بهذه الوحدة، وذلك لغايات تسجيل حق الانتفاع بالحصة الزمنية التي ترد على وحدة الإقامة في السجل العقاري بموجب عقد اقتسام الوقت، وكذلك وضع قيد على شهادة ملكية العقار أو المنشاة الفندقية يفيد احتوائها على وحدات إقامة مخصصة لمزاولة النشاط.

8.      تقوم الدائرة في حال رفض طلب إصدار الموافقة، بإخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض، ولطالب الموافقة التقدم للدائرة مرة أخرى بطلب جديد بعد معالجة أسباب الرفض.

 

التأمين على وحدة الإقامة

المادة (5)

 

أ‌-        يجب على المنشأة تقديم وثيقة تأمين على وحدة الإقامة، وفقاً للشروط والضوابط التالية:

1.      أن تكون وثيقة التأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة.

2.      أن يكون التأمين على وحدة الإقامة بموجب وثيقة تأمين شامل ضد جميع الأضرار والأخطار التي قد تلحق بها أو بالمستفيدين أثناء وجودهم فيها.

3.      أن تكون وثيقة التأمين الواجب تقديمها من المنشأة سارية المفعول طيلة مدة الموافقة الصادرة لوحدة الإقامة، وأن يتم إبرازها للدائرة عند الطلب.

ب‌-   لا يشترط تقديم وثيقة تأمين على وحدة الإقامة، وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجودها في منشأة فندقية، وكانت هناك وثيقة تأمين شامل للمنشأة الفندقية.

 

إجراءات إصدار تصريح الإعلان والدعاية والتسويق

المادة (6)

 

تُتبع الإجراءات التالية عند إصدار تصريح الإعلان والدعاية والتسويق عن النقاط أو الحصص الزمنية في وحدات الإقامة:

1.      يُقدّم طلب الحصول على التصريح وفقاً للنموذج المُعدّ لهذه الغاية لدى الدائرة، عن طريق البوابة الإلكترونية، معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

‌أ-        صورة عن التصريح.

‌ب-   صورة عن الرخصة التجارية للمنشأة التي ستقوم بالإعلان أو الدعاية أو التسويق عن النقاط أو الحصص الزمنية في وحدات الإقامة.

‌ج-    صورة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية لمالك أو مدير المنشأة التي ستقوم بالإعلان أو الدعاية أو التسويق عن النقاط والحصص الزمنية في وحدات الإقامة أو من يمثلهم قانوناً.

‌د-      صورة عن العقد المبرم بين المنشأة، والمنشأة التي ستتولى الدعاية أو الإعلان أو التسويق عن النقاط أو الحصص الزمنية في وحدات الإقامة.

2.      تقوم الدائرة بدراسة الطلب، والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون للدائرة في سبيل ذلك طلب تزويدها بأي مستندات أو بيانات أو معلومات تراها لازمة للبت فيه.

3.      في حال موافقة الدائرة على طلب التصريح، وبعد قيام طالبه بسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن، تقوم الدائرة بإصدار التصريح، وقيده في سجل النشاط.

4.      في حال عدم موافقة الدائرة على الطلب، تقوم بإخطار طالب التصريح بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفِض طلبه، التقدم للدائرة مرة أخرى بطلب جديد بعد معالجة أسباب الرفض.

 

شروط وضوابط الإعلان والدعاية والتسويق

المادة (7)

 

يجب على المنشأة المصرّح لها من الدائرة بالإعلان أو الدعاية أو التسويق عن النقاط أو الحصص الزمنية في وحدات الإقامة التقيد بالشروط والضوابط التالية:

1.      وجود موافقة على استغلال وحدات الإقامة في ممارسة النشاط، وأن تكون هذه الوحدات مصنّفة وفقاً للاشتراطات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

2.      أن يتم الإعلان أو الدعاية والتسويق بواسطة إحدى المنشآت المصرح لها بمزاولة أي من هذه الأنشطة في الإمارة، وفقاً للتشريعات السارية.

3.      أن يتضمن الإعلان أو الدعاية أو التسويق وصفاً دقيقاً ومحدّداً لوحدة الإقامة، وكيفية الاستفادة منها، سواءً عن طريق النقاط أو الحصص الزمنية.

4.      ألا يتم الإعلان والدعاية والتسويق عن وحدات الإقامة على أنها منتجات استثمارية.

5.      أن تتضمن المادة الإعلانية أو التسويقية، بشكل واضح، بيان إجمالي البدل المالي المطلوب نظير الانتفاع بوحدة الإقامة وكيفية سداده، بما في ذلك الرسوم والضرائب المقررة، وجميع التكاليف المالية الإضافية الأخرى وطريقة سدادها وأي زيادة سنوية على ذلك البدل.

6.      أن تشير المادة الإعلانية بوضوح إلى منح المستفيد الحق بالعدول عن عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط دون إبداء أي سبب خلال (10) عشرة أيام، تبدأ من تاريخ حصوله على النسخة الموقعة من العقد، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وبأن المستفيد لا يتحمل في حال عدوله أي أعباء أو مصاريف مالية جراء ذلك.

7.      توخي المصداقية والشفافية في المادة الإعلانية أو التسويقية، وعدم تضمينها أي معلومات غير صحيحة أو مُضلِّلة بشأن وحدات الإقامة أو كيفية الانتفاع بها.

 

مدة صلاحية التصريح والموافقة

المادة (8)

 

‌أ-        تكون مدة صلاحية التصريح والموافقة سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة بالشروط والإجراءات المحددة لإصدارهما، على أن يتم تقديم طلب التجديد إلى الدائرة قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدتهما.

‌ب-   على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للدائرة، بناءً على طلب المنشأة، إصدار التصريح أو الموافقة لمدة تزيد على سنة واحدة وبحد أقصى (4) أربع سنوات، شريطة أن تسدد المنشأة الرسوم المقررة على كامل مدة التصريح أو الموافقة.

 

تصنيف وحدات الإقامة

المادة (9)

 

‌أ-        تُصنّف وحدات الإقامة، وفقاً للمعايير المطبقة على تصنيف المنشآت الفندقية في الإمارة، المقررة بموجب التشريعات ذات الصلة.

‌ب-   يقتصر استخدام وحدات الإقامة في نظام اقتسام الوقت على وحدات الإقامة الواقعة في المنشآت الفندقية من فئة (5) خمس نجوم و(4) أربع نجوم، بالنسبة للفنادق والمنتجعات، ومن فئة الشقق الفخمة والشقق الفاخرة بالنسبة للشقق الفندقية.

‌ج-    لا تُطبق معايير التصنيف المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على وحدات الإقامة محل عقود اقتسام الوقت وعقود النقاط التي أُبرمت قبل العمل بأحكام القانون، ويجوز للدائرة إخضاع هذه الوحدات لمعايير التصنيف التي تراها لازمة في هذا الشأن.

 

التوقف عن مزاولة النشاط

المادة (10)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة في هذا الشأن للجهات المختصة في الإمارة، يُحظر على المنشأة التوقف عن مزاولة النشاط، بشكل دائم أو مؤقت، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه الموافقة في حال عدم وجود عقود سارية بشأن وحدة الإقامة.

‌ب-   على المنشأة الراغبة بالتوقف عن مزاولة النشاط تقديم طلب بذلك إلى الدائرة وفقاً للنموذج المُعدّ لديها لهذه الغاية، من خلال البوابة الإلكترونية، على أن يكون هذا الطلب معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة، بما في ذلك ما يثبت عدم وجود أي عقود أو حجوزات سارية على وحدات الإقامة.

 

إلغاء التصريح أو الموافقة

المادة (11)

 

يجوز للدائرة إيقاف المنشأة عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، أو إلغاء التصريح أو الموافقة، في أي من الحالات التالية:

1.      مخالفة أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

2.      عدم تجديد التصريح أو الموافقة، وفقاً للمدد والإجراءات المحددة في هذا القرار.

3.      إذا أصبحت وحدة الإقامة غير مستوفية لاشتراطات الموافقة أو معايير التصنيف.

4.      إذا أصبحت وحدة الإقامة غير قابلة للتشغيل والاستغلال وفق الحجوزات المتعاقد عليها مع المستفيدين.

5.      استخدام وحدة الإقامة في غير الغرض المعدّة له.

6.      استخدام وحدة الإقامة في أغراض غير مشروعة أو مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

7.      إذا كانت وحدة الإقامة محلاً لتنفيذ حكم قضائي.

8.      إذا قامت المنشأة بأعمال تمس بسمعة الإمارة أو الدولة.

9.      إخلال المنشأة بأي التزامات مترتبة عليها تجاه المستفيدين أو الإساءة لهم، رغم إخطارها من الدائرة بتفادي ذلك الإخلال.

10. عرقلة عمل موظفي الدائرة المختصين عن مباشرة أعمالهم في التفتيش على وحدات الإقامة، وعدم تمكينهم من الاطلاع على المستندات والوثائق والسجلات الخاصة بها.

11. أي حالة أخرى تقتضيها المصلحة العامة.

 

إجراءات إلغاء التصريح أو الموافقة

المادة (12)

 

‌أ-        يجب على الدائرة، قبل إيقاف المنشأة عن مزاولة النشاط أو إلغاء التصريح أو الموافقة، اتباع الإجراءات التالية:

1.      إخطار المنشأة بأسباب المخالفة التي تستدعي إيقافها عن مزاولة النشاط أو إلغاء التصريح أو الموافقة، ومنحها مهلة مناسبة لمعالجة تلك الأسباب وتصويبها.

2.      تقوم الدائرة بعد انقضاء المهلة المحددة من قبلها لمعالجة أسباب المخالفة، بإجراء الكشف الميداني على المنشأة أو وحدة الإقامة، ويكون لها على ضوء هذا الكشف عدم إيقاف المنشأة عن مزاولة النشاط أو إلغاء التصريح أو الموافقة الصادرة لها في حال إزالة أسباب المخالفة، أو المضي في تنفيذ أي من هذه التدابير وذلك في حال عدم زوال أسباب المخالفة.

3.      يجب على المنشأة التي صدر قرار بإيقافها عن مزاولة النشاط أو إلغاء التصريح أو الموافقة إخطار الدائرة في حال وجود مستفيد في وحدة الإقامة أو وجود عقود أو حجوزات سارية بشأنها، وتنفيذ التعليمات الصادرة لها عن الدائرة بشأن كيفية معالجة تلك الإشغالات أو الحجوزات، على نحو يضمن المحافظة على حقوق المستفيدين.

‌ب-   لا تُتبع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الأحوال التي تقتضي المصلحة العامة إيقاف المنشأة عن مزاولة أعمالها أو إلغاء التصريح أو الموافقة على الفور.

 

إعادة إصدار التصريح أو الموافقة

المادة (13)

 

يجوز للمنشأة في حال إلغاء التصريح أو الموافقة الممنوحة لها وفقاً لأحكام هذا القرار، أن تتقدّم إلى الدائرة بطلب إعادة إصدار التصريح أو الموافقة لها، وذلك بعد مضي سنة واحدة من تاريخ إلغائهما، ويتم إعادة إصدار التصريح أو الموافقة وفقاً للشروط والإجراءات المُعتمدة لإصدار التصريح أو الموافقة لأول مرة.

 

التزامات المنشأة

المادة (14)

 

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في القانون، تلتزم المنشأة بما يلي:

1.      تعيين مدير يتولى إدارة المنشأة، تتوفر فيه الشروط التالية:

‌أ-        أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

‌ب-   أن تتوفر لديه خبرة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في نشاط اقتسام الوقت أو تشغيل المنشآت الفندقية وإدارتها.

2.      بيان البدل المالي المقرر للانتفاع بوحدة الإقامة، بما يشمله من رسوم وضرائب وتكاليف مالية إضافية، وأن تتم الإشارة إلى هذا البدل بشكل واضح في العقد المبرم مع المستفيد أو في المادة الإعلانية أو التسويقية عن وحدة الإقامة.

3.      ألا تتجاوز قيمة التكاليف المالية الإضافية المفروضة على وحدة الإقامة ما نسبته (10%) كحدّ أقصى من إجمالي البدل المالي المحدد للانتفاع بها، ويجوز زيادة هذه التكاليف كل (3) ثلاث سنوات بنسبة لا تزيد على (15%) من إجمالي ذلك البدل.

4.      وضع لائحة داخلية تنظِّم كل ما يتعلق بإدارة وحدات الإقامة المستخدمة في مزاولة النشاط والانتفاع بها.

5.      الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع المعلومات والمستندات والوثائق ذات الصلة بمزاولة النشاط.

6.      تزويد الدائرة بالبيانات والمستندات والوثائق والإحصائيات التي تطلبها من خلال البوابة الإلكترونية، والتعاون التام مع موظفيها، وتمكينهم من الاطلاع على جميع العقود والسجلات المتعلقة بممارسة النشاط.

7.      التصرف بنزاهة، واحترافية، ولطف، ولباقة، مع المستفيدين.

8.      تخصيص أرقام اتصال تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لخدمة المستفيدين وتمكينهم من الإبلاغ عن الحالات الطارئة.

9.      إعداد سياسة للتعامل مع الشكاوى التي تقدم بحقها من المستفيدين، على أن يتم إعداد هذه السياسة بما يتفق وأحكام هذا القرار، ووضعها في مكان ظاهر للعيان يسهل للمستفيد الاطلاع عليها.

10. التحقيق في الشكاوى التي تقدم بحق المنشأة من المستفيدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتوثيق جميع البيانات والإجراءات المتعلقة بالشكوى، ومن بينها:

‌أ-           تاريخ ووقت استلام الشكوى.

‌ب-      بيانات مقدم الشكوى، ووسائل التواصل معه.

‌ج-       مضمون الشكوى.

‌د-         الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن الشكوى، وتاريخ ووقت اتخاذ هذا الإجراء.

11. عدم الإفصاح عن بيانات المستفيدين إلا للجهة الحكومية المعنيّة وللجهة القضائية المختصة.

12. تزويد الدائرة، وفي الفترات التي تحددها، بتقرير دوري، يتضمن بيان عقود النقاط وعقود اقتسام الوقت التي تم تسجيلها في سجل المنشأة.

13. القرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة، والتقيد بمضمونها.

 

التزامات المستفيد

المادة (15)

 

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في القانون، يلتزم المستفيد بما يلي:

1.      إخطار المنشأة عند إجراء أي تغيير في بيانات الاتصال به.

2.      تعليمات الإقامة الهادئة والمستقرة عند الانتفاع بوحدة الإقامة أو استعمال المرافق المشتركة في المنشأة الفندقية.

 

شروط ومشتملات عقد اقتسام الوقت وعقد النقاط

والعقود الأخرى ذات الصلة

المادة (16)

 

يجب أن تتضمن عقود اقتسام الوقت وعقود النقاط وعقود برنامج التبادل وعقود بيع وحدات الإقامة الشروط والبيانات الأساسية التي تحددها الدائرة لكل نوع من أنواع هذه العقود، والمنشورة على موقعها الإلكتروني.

 

الدفعات المالية المسبقة

المادة (17)

 

‌أ-        يجوز الاتفاق على قيام المستفيد بسداد دفعة مالية مقدمة، خلال مهلة العدول عن عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط، على أن تراعى في ذلك الشروط والمتطلبات التالية:

1.      ألا تزيد قيمة الدفعة المالية على (10%) من القيمة الإجمالية للبدل المالي للانتفاع بوحدة الإقامة.

2.      يجب على المنشأة رد كامل قيمة الدفعة المالية المقدمة للمستفيد في حال عدوله عن عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط خلال المهلة المقررة للعدول.

‌ب-   لا يتم استرداد قيمة الدفعة المالية المقدمة من المستفيد بعد انقضاء مهلة العدول، إلا في الحالتين التاليتين:

1.      إذا كان عدم انتفاع المستفيد بوحدة الإقامة راجعاً لأسباب تتعلق بالمنشأة.

2.      إذا لم تكن مواصفات وحدة الإقامة محل العقد متُطابقة مع ما تم الاتفاق عليه.

 

تسجيل عقد اقتسام الوقت في السجل العقاري

المادة (18)

 

يجب على المنشأة تقديم طلب تسجيل عقد اقتسام الوقت في السجل العقاري لإصدار شهادة تسجيل العقد لصالح المستفيد وفقاً للنموذج المُعدّ لهذه الغاية لدى دائرة الأراضي والأملاك أو مركز دبي المالي العالمي، بحسب الأحوال، عن طريق البوابة الإلكترونية، وذلك بعد انقضاء مهلة العدول المقررة، على أن يرفق بطلب التسجيل تعهد خطي صادر عن المنشأة تقر فيه بأن عقد اقتسام الوقت يتضمن جميع الشروط المحددة في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما.

 

سجل المنشأة

المادة (19)

 

‌أ-        يجب على المنشأة إنشاء سجل داخلي لديها خاص بمزاولة النشاط، تُقيد فيه البيانات والمستندات والوثائق التالية:

1.      التصريح مرفقاً به جميع المستندات والوثائق ذات الصلة.

2.      الموافقة مرفقاً بها جميع المستندات والوثائق ذات الصلة.

3.      تصريح الإعلان أو الدعاية أو التسويق، مرفقاً به جميع المستندات والوثائق ذات الصلة.

4.      عقود اقتسام الوقت، على أن يرفق بكل عقد الوثيقة التي تثبت تسجيله في السجل العقاري، والشهادة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك أو مركز دبي المالي العالمي، بحسب الأحوال.

5.      عقود النقاط.

6.      عقود برنامج التبادل، إن وجدت.

7.      عقود بيع وحدات الإقامة العائدة للمنشأة معتمدة من الجهات المختصة، إن وجدت.

8.      صورة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية للمستفيد، بالإضافة إلى بياناته، التي تتضمن اسمه، وجنسيته، وعنوانه، وبيانات التواصل معه، سواءً داخل الدولة أو خارجها.

9.      البيانات المتعلقة بوحدة الإقامة واسم المنشأة الفندقية التي تقع بها.

10. الوثائق والمستندات المتعلقة بالشكاوى المقدمة للمنشأة من المستفيدين، والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الشكاوى وحلها، بالإضافة إلى المستندات والوثائق المتعلقة بالمنازعات المتعلقة بالعقود، سواءً كانت محالة للمحكمة المختصة أم للجهات المعنية في الإمارة.

11. المستندات والوثائق التي تثبت قيام المنشأة بأعمال الصيانة الدورية اللازمة لوحدة الإقامة، بما في ذلك أعمال الإحلال والتجديد للأثاث والتجهيزات الداخلية والخارجية.

12. وثيقة تأمين سارية المفعول لكل وحدة إقامة، ما لم تكن هذه الوحدات موجودة في منشأة فندقية، وكانت هناك وثيقة تأمين شاملة للمنشأة الفندقية.

13. أي بيانات أو مستندات أو وثائق أخرى تطلبها الدائرة ذات صلة بنشاط اقتسام الوقت ووحدات الإقامة المستخدمة في النشاط.

‌ب-   يجب تسجيل عقود النقاط في سجل المنشأة، مرفقاً بها تعهد خطي صادر عن المنشأة تقر فيه بأن عقد النقاط يتضمن جميع البيانات والشروط المحددة في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما، ويتعين على المنشأة إصدار شهادة تفيد بتسجيل عقد النقاط في سجل المنشأة لصالح المستفيد بعد إتمام عملية التسجيل.

 

نقل ملكية وحدات الإقامة

المادة (20)

 

‌أ-        يجب ألا يؤثر نقل ملكية وحدة الإقامة إلى المالك الجديد، على العقود المبرمة مع المنشأة بشأن هذه الوحدة، وكذلك على حقوق المستفيدين المقررة بموجب العقود المبرمة معهم.

‌ب-   في حال انتقال ملكية وحدة الإقامة إلى مالك جديد، فإنه يجب على المنشأة القيام بما يلي:

1.      تحديث جميع البيانات المتعلقة بوحدة الإقامة وإرسال إشعار خطي بذلك إلى المستفيد مع النسخة المحدثة من العقود.

2.      إجراء التحديثات اللازمة على السجل العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك أو مركز دبي المالي العالمي، بحسب الأحوال.

 

انتقال حق المستفيد

المادة (21)

 

‌أ-        ينتقل حق المستفيد في عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط إلى الشخص الذي يتنازل له حال حياته، سواءً بعوض أو بدون عوض، شريطة أن يخطر المنشأة بذلك كتابياً، كما ينتقل هذا الحق إلى خلفه العام بعد وفاته ما لم يطلبوا إنهاء العقد.

‌ب-   إذا كان نقل حق المستفيد وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، متعلقاً بعقد اقتسام الوقت، فإنه يجب على المنشأة تسجيله في السجل العقاري، أما إذا كان متعلقاً بعقد النقاط، فإنه يجب تسجيله في سجل المنشأة.

 

الشكاوى

المادة (22)

 

‌أ-        يتم تقديم الشكاوى للدائرة بحق مزاولي النشاط، والمنشآت المصرّح لها بالتسويق والدعاية والإعلان عن نظام اقتسام الوقت، والمستفيدين، وأي طرف آخر له علاقة بنظام اقتسام الوقت في حال مخالفة أي منهم للقانون أو هذا القرار أو القرارات الصادرة بموجبهما أو عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط، في حين يتم تقديم الشكاوى المتعلقة بالسجل العقاري أو الوسطاء العقاريين إلى دائرة الأراضي والأملاك أو مركز دبي المالي العالمي، بحسب الأحوال، للبت فيها وفقاً للإجراءات المعتمدة لديهما في هذا الشأن.

‌ب-   يتم تقديم الشكوى من خلال البوابة الإلكترونية، على أن تتضمن هذه الشكوى جميع الوقائع المرتبطة بها والوثائق والمستندات المؤيدة لها.

‌ج-    تُخطر الدائرةُ المنشأةَ بالشكوى، لموافاتها بالرد عليها خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها بها.

‌د-      تقوم الدائرة بالنظر والبت في الشكوى، ويكون لها في سبيل ذلك الاجتماع مع أطرافها لسماع أقوالهم، ومحاولة التوصل إلى حل للشكوى المقدمة وتسويتها بصورة ودية.

‌ه-       في حال عدم قبول أحد أطراف الشكوى للتسوية الودية المعروضة عليه من الدائرة، فإنه يتم حفظ الشكوى وإخطار الشاكي بحقه في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في الإمارة، ولا يحول حفظ الشكوى دون اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من تثبت مخالفته للتشريعات ذات الصلة بنظام اقتسام الوقت.

 

درهم السياحة

المادة (23)

 

‌أ-        يُستوفى رسم درهم السياحة من المستفيد عن كل ليلة إشغال في وحدة الإقامة، ابتداءً من تاريخ تسجيل الدخول وحتى تاريخ تسجيل الخروج، وبما لا يزيد على (30) ثلاثين ليلة متصلة من تاريخ تسجيل الدخول، ويتم احتساب هذا الرسم وفقاً لفئة تصنيف وحدة الإقامة، استناداً لقرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2014 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

‌ب-   يجب على المنشأة تسجيل الدخول والخروج لوحدة الإقامة وجميع البيانات اللازمة في النظام الإلكتروني الخاص بدرهم السياحة، وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2014 المُشار إليه.

 

الإلغاءات

المادة (24)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (25)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

هلال سعيد المري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 31 أغسطس 2023م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 15 صفر 1445هـ

 

 

الطعن 411 لسنة 50 ق جلسة 9 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 142 ص 737

جلسة 9 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.

----------------

(142)
الطعن رقم 411 لسنة 50 القضائية

(1) قبض. تلبس. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". استيقاف. مأمورو الضبط القضائي. دفوع "الدفع ببطلان القبض". إثبات "بوجه عام". دعارة. استدلالات.
الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة.
التلبس. حالة تلازم الجريمة.
مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس. مثال لتسبيب معيب في إطراح دفع ببطلان إجراءات القبض.
مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية؟
(2) استئناف. نقض. "نطاق الطعن". "نظر الطعن والحكم فيه". "أثر نقض الحكم". دعارة.
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم.

-------------------
1 - من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كانت المتهمة من المعروفات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخلوها إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه الجريمة، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون. ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعنة ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي - الذي انتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى........ بأنهما: اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهما بالمادتين 9، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961، ومحكمة جنح الآداب بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهمة الأولى (الطاعنة) بالحبس سنة مع الشغل ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ، فاستأنفت، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق الحكم.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأن المدافع عن الطاعنة دفع ببطلان إجراءات القبض عليها لحصولها بغير إذن - من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس التي تجيزها قانوناً، ولكن الحكم رد على ذلك بما لا يتفق والقانون. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنها تخلص فيما أثبته النقيب....... في محضره المؤرخ 6/ 12/ 1977 من أن معلومات تجمعت لديه مفادها أن النسوة الساقطات يترددن على العقار رقم..... لممارسة الدعارة مع قاطني الشقق المفروشة الموجودة به من رعايا الدول العربية وقد توجه إلى هذا العقار لمراقبة هذه الحالة ولتحقيق هذه المعلومات وبينما هو كذلك شهد كلاً من المتهمتين تدخلان إلى هذا المنزل وتطرقان إحدى الشقق بالعقار حيث فتح لهما شخص عربي وقد تأكد من حضورهما إليه لممارسة الدعارة معه فقام بطرق باب الشقة بعد دخولهما حيث فتح له صاحبها فسأله عن المرأتين اللتين دخلتا إليه فأخبره أنهما قدمتا إليه لممارسة الدعارة وأنهما اعتادتا التردد عليه لممارسة الفحشاء لقاء أجر تتحصلان عليه فقام بضبطهما حيث اعترفنا بقدومهما لممارسة الدعارة وأنهما اعتادتا التردد عليه لممارسة الفحشاء لقاء أجر تتحصلان عليه...... وحيث إنه بسؤال المتهمتين في محضر الضبط تفصيلاً قررتا أنهما اعتادتا ممارسة الدعارة لقاء أجر لظروفهما العائلية..... حيث إنه بسؤال المتهمة........ (الطاعنة) بمحضر تحقيق النيابة أنكرت ما نسب إليها من اتهام وقررت أنه قد تم ضبطها أثناء صعودها على سلم العقار للتوجه إلى طبيب...... للكشف عليها". وعرض الحكم للدفع ببطلان إجراءات القبض وأطرحه في قوله. "وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهمة ببطلان القبض لعدم جدية التحريات ولعدم توافر حالة من حالات التلبس فمردود ذلك أن المقرر..... أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيما بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فإن ذلك يكفي لقيام حالة من حالات التلبس..... وترتيباً على ما تقدم ولما كان مأمور الضبط قد أثبت في محضره أن المعلومات التي تجمعت لديه أكدت التحريات التي قام بها وأسفرت عن تردد بعض النسوة الساقطات على العقار المبين بالمحضر لممارسة الدعارة لقاء أجر مع قاطني الشقق المفروشة من رعايا الدول العربية وأنه قام بالمراقبة فشاهد المتهمة المعروفة لديه بالاعتياد على ممارسة الدعارة تدخل الشقة التي ضبطت بها والتي يقيم فيها رجال غرباء عنها من رعايا الدول العربية ودون وجود ما يدعو إلى ذلك سوى ما جاء بالتحريات في هذا الصدد فإن الواقعة تكون إحدى حالات التلبس التي تجيز له كل الصلاحيات المنصوص عليها بالمواد 30، 31، 32 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين رفض الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كانت المتهمة من المعروفات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد دخلوها إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه الجريمة، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون. ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعنة ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي - الذي انتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره.

الطعن 397 لسنة 50 ق جلسة 8 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 141 ص 731

جلسة 8 من يونيو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجي.

------------------

(141)
الطعن رقم 397 لسنة 50 القضائية

(1) نيابة عامة. تحقيق. تفتيش.
للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة. المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية.
تكليف معاون النيابة لضابط المباحث بتفتيش الطاعنة بناء على قرار الندب يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية.
(2) محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والفصل فيها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
(3) محكمة الموضوع. "الإجراءات أمامها". محكمة استئنافية. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. عدم التزام محكمة ثاني درجة بطلبات التحقيق التي لم يطالب بها أمام محكمة الدرجة الأولى. علة ذلك؟
(4) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "معاينة".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب معاينة. لا يتجه لنفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله. علة ذلك؟

------------------
1 - إذ كانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فإن إذن التفتيش الصادر بناء على قرار الندب يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
2 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة وهي ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذي شاب المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
3 - من المقرر طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون 113 لسنة 1957 أن للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنة لم تطلب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سماع الشهود إثباتاً ونفياً فليس لها أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكتت هي عن المطالبة به ولا يغير من ذلك أن يكون وكيل الطاعنة قد قدم طلباته بذلك للمحكمة الاستئنافية بمذكرته التي قدمها متممة لدفاعه الشفوي أمامها لأن الطاعنة لم تطلب سماع شهود أمام محكمة الدرجة الأولى فتعد متنازلة عن هذا الطلب بسكوتها عن التمسك به أمامها.
4 - طلب الدفاع إجراء المعاينة وتجربة ضوئية - بفرض التمسك به - للتدليل على عدم إمكان رؤية الشهود للواقعة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود وإذ كان المقصود منه مجرد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به فإن هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أقوال هؤلاء الشهود.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: سهلت دعارة المتهمتين الأولى والثانية. وطلبت معاقبتها بالمواد 1، 9/ أ، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعنة سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. فاستأنفت، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تسهيل الدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة استناداً إلى صدور ندب له من وكيل النيابة المختص مع أنه بفرض صحة هذا الندب فهو لا يخول المندوب حق إصداره هذا إلى حصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن، وقد طلبت الطاعنة من المحكمة الاستئنافية إجراء تحقيق في هذا الشأن وذلك بالاطلاع على دفتر أحوال قسم مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب إيراداً ورداً. فضلاً عن ذلك فإن المحكمة بدرجتيها لم تستجب لطلب المدافع عنها سماع الشهود إثباتاً ونفياً ولا لطلب إجراء معاينة وتجربة ضوئية بمكان الضبط للتدليل على عدم إمكان رؤية الشهود للواقعة دون بيان لسبب الرفض وأن كل هذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تسهيل الدعارة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال باقي المتهمين بالتحقيقات ومحضر الضبط وهي أدلة كافية وسائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى فقد لاحظت المحكمة في فترة حجز الدعوى للحكم صدور ندب من السيد وكيل النيابة المختص للسيد معاون النيابة مصدر الإذن وهو عمل من أعمال التحقيق ومن ثم يتعين الالتفات عن الدفع لمخالفته باطن الأوراق......." لما كان ذلك، وكانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر بناء على قرار الندب يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو بصدد الرد على دفع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه سائغاً لإطراح ما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الشأن فإن ما تثيره يكون غير سديد، ولا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن طلب الطاعنة إجراء تحقيق والاطلاع على دفتر أحوال قسم مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة لما هو مقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة وهي ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذي شاب المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون 113 لسنة 1957 أن للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً - بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنة لم تطلب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سماع الشهود إثباتاً ونفياً فليس لها أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكتت هي عن المطالبة به ولا يغير من ذلك أن يكون وكيل الطاعنة قد قدم طلباته بذلك للمحكمة الاستئنافية بمذكرته التي قدمها متممة لدفاعه الشفوي أمامها لأن الطاعنة لم تطلب سماع شهود أمام محكمة الدرجة الأولى فتعد متنازلة عن هذا الطلب بسكوتها عن التمسك به أمامها ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان طلب الدفاع إجراء المعاينة وتجربة ضوئية - بفرض التمسك به - للتدليل على عدم إمكان رؤية الشهود للواقعة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود وإذ كان المقصود منه مجرد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به فإن هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أقوال هؤلاء الشهود ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 412 لسنة 50 ق جلسة 8 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 140 ص 723

جلسة 8 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور؛ ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.

-----------------

(140)
الطعن رقم 142 لسنة 50 القضائية

(1) قتل عمد. قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استظهار نية القتل. موضوعي.
(2) قصد جنائي. سبق إصرار. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني. استخلاص توافره. موضوعي.
(3) أسباب الإباحة "الدفاع الشرعي". دفاع شرعي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ضرورة أن يكون التمسك بالدفاع الشرعي جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة التي أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة حتى تلتزم المحكمة بالرد.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "أوراق رسمية". أوراق رسمية.
إقناعية الدليل في المواد الجنائية. مؤداها. حق المحكمة الالتفات عن دليل نفي ولو حملته أوراق رسمية.
(5) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة والتي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه. غير لازم. الجدل في سلطة محكمة الموضوع. عدم قبوله أمام النقض.
(6) تفتيش. "التفتيش بإذن".
إجراء تفتيش مسكن المتهم في حضوره. غير لازم.
(7) تحقيق. تفتيش. "التفتيش بإذن. تنفيذه".
إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته.

--------------------
1 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
2 - من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج.
3 - من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي - يجب لتلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة، ومن ثم فلا يسوغ للطاعن مطالبة المحكمة بأن تتحدث في حكمها عن انتفاء حالة الدفاع الشرعي لديه وقد أمسك هو عن طلب ذلك منها، وكانت المحكمة لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة، بل أثبت الحكم في مدوناته أن الطاعنين كانت لديهما نية الانتقام من المجني عليه الأول بسبب النزاع السابق بينهم، وأنهما بادراه بالطعن بآلاتهم الحادة "مطواة وسكين" بمجرد أن ظفرا به دون أن يكون قد صدر منه أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي، فهذا الذي قاله الحكم ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون.
4 - الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
5 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الصادرة من وحدته العسكرية، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم - أو من ينيبه عنه - التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته.
7 - لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر ذلك، إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على مخالفته البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر (قضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إليه لوفاته) بأنهم (أولاً). الطاعنان الأول والثاني. قتلا...... عمداً ومع سبق الإصرار بأن أسرا القصد في هدوء وروية على قتله وأعدا لذلك آلات حادة وما أن وجداه حتى انهالا عليه طعناً في مواضع متعددة من جسمه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أن المتهم الآخر والطاعن الثاني في الزمان والمكان سالفي التحديد شرعا في قتل....... عمداً بأن ضربه أولهما بآلة راضة عصا وضربه ثانيهما بآلة حادة قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج الأمر المؤثم بمقتضى المواد 45، 46، 234/ 1 من قانون العقوبات. (ثانياً) الطاعن الثالث شرع في قتل........ (المتهم الآخر) عمداً بأن طعنه بآلة حادة (مطواة) في صدره قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وأوقفت الجريمة وخاب أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه هو منعه من مواصلة الاعتداء على المجني عليه ومداركته بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 230، 231، 234/ 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذلك القانون بمعاقبة كل من الطاعنين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومعاقبة الطاعن الثالث بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثالث....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأنهما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر أو يغني عنه، فإن الطعن المقدم من الطاعن الثالث يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية شروع في قتل، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً وكافياً على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار لدى الطاعنين، إذ استند في إثباتهما إلى حمل الطاعنين آلات حادة من شأنها إحداث القتل، وإلى وجود ضغينة بين الطاعنين والمجني عليهما مرجعها حادث سرقة، في حين أن تلك الأسلحة لا تعدو مطاوي وسكاكين مما اعتاد الناس حمله لاستخدامه في شئونهم الخاصة، كما أنه مضى على حادث السرقة وقت طويل لا يتوافر معه - نظراً لتفاهة قيمة المسروقات - مبرر مقبول لاستمرار النزاع بين الطرفين، كما أعرض الحكم عن دفاع الطاعنين الذي أسسه الأول على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن عمته، وأقامه الثاني على عدم وجوده في مكان الحادث بدلالة الشهادة الرسمية الصادرة من وحدته العسكرية التي تفيد تواجده بها في تاريخ الحادث، فضلاً عن بطلان إجراءات تفتيش مسكنه بمعرفة مأمور الضبط القضائي لإجرائه في غير حضوره أو من ينيبه عنه وعدم تحرير محضر بهذه الإجراءات، ولم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية شروع في قتل التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الواقعة....... و........ و.......، ومما جاء بالتقارير الطبية الشرعية، فضلاً عما ثبت من ضبط أسلحة "مطواة وسكين" وملابس جميعها ملوثة بالدماء في مسكن الطاعن الثاني، وما قررته عمته........ من أن تلك الملابس تخصه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار في قوله. "وحيث إن نية قتل المجني عليه الأول....... قد ثبتت في حق المتهمين الثلاثة الأول "الطاعنين الأول والثاني ووالد الأخير - المحكوم بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته" - حينما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك آلات حادة من شأن الطعن بها أن يؤدي إلى القتل وانهالوا بها طعناً على المجني عليه بعدة طعنات في مواضع قاتلة وبشدة على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية ولم يتركوه إلا جثة هامدة بعد أن تحققوا من بلوغ مقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه. وحيث إنه عن سبق الإصرار فقد ثبت في حق المتهمين الثلاثة الأول من الضغينة السابقة التي قامت بين عائلتهم وعائلة المجني عليه الأول منذ حوالي سنة سابقة على الحادث والثأر المتبادل بينهما الأمر الذي يقطع بأنه بعد الضغينة السابقة وفي فسحة من الوقت الطويل سمحت للنفوس أن تهدأ وللتفكير أن يستقر في هدوء وروية - أن بيتوا النية على قتل المجني عليه فأعدوا لذلك أسلحتهم الحادة وتوجهوا معاً إلى حيث يعلمون بوجوده في كل مساء وما أن ظفروا به حتى نفذوا ما بيتوا النية عليه. وحيث إن الثابت من التحقيقات وأقوال المجني عليه الثاني....... وزوجته....... أن المجني عليه المذكور خف إلى مكان الحادث إثر علمه بمقتل شقيقه....... وما أن وصل إليه حتى وجد المتهمين الثلاثة الأول حاملين أسلحتهم الحادة (مطاوي) وما أن سألهم عن الأمر حتى بادره المتهمان الثاني والثالث (الطاعن الثاني ووالده) بالطعن بمطواة والضرب بعصا دون أن يصدر منه أي استفزاز لهما فأحدثا به الإصابات القاتلة الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي هي إصابات قاتلة ومتعددة مما يقطع بأنهما قد قصدا من الاعتداء عليه إزهاق روحه لما بين العائلتين من خلاف سابق وحقد وضغينة". ولما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج، وإذ كان ما أورده الحكم - فيما سلف - يكفي في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الأول من إغفال الحكم بحث دفاعه المؤسس على قيام حالة الدفاع الشرعي لديه، فمردود بأن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه جاء خلواً من تمسك الطاعن أو المدافع عنه صراحة بقيام هذه الحالة، ولما كان من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي - يجب لتلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة، ومن ثم فلا يسوغ للطاعن مطالبة المحكمة بأن تتحدث في حكمها عن انتفاء حالة الدفاع الشرعي لديه وقد أمسك هو عن طلب ذلك منها، وكانت المحكمة لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة، بل أثبت الحكم في مدوناته أن الطاعنين كانت لديهما نية الانتقام من المجني عليه الأول بسبب النزاع السابق بينهم، وأنهما بادراه بالطعن بآلاتهم الحادة "مطواة وسكين" بمجرد أن ظفروا به دون أن يكون قد صدر منه أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي، فهذا الذي قاله الحكم ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون. لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الصادرة من وحدته العسكرية، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم - أو من ينيبه عنه - التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته، كما أنه لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر ذلك، إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على مخالفته البطلان، وإذ كان هذا الدفاع ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

القضية 243 لسنة 24 ق جلسة 13 / 3 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 260 ص 1579

جلسة 13 مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (260)
القضية رقم 243 لسنة 24 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
أن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد.

------------------
1 - المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.
2 - مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من شهر يوليو سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي وأخرى، كانا قد أقاما الدعوى رقم 5744 لسنة 2001 مدني كلي تعويضات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم من الثاني حتى السادس، بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر والمدعية الأخرى، مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض النهائي الجابر لكافة الأضرار التي حاقت بهم جراء اعتداء المدعى عليهما الخامس والسادس على الشقة سكنهما وإخراجهم منها بطرق احتيالية دون سند من القانون، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، متى كان ذلك، وكانت دعوى الموضوع قد أقيمت قبل اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، فإن مصلحة المدعي تنحصر فقط فيما تضمنته المادة الحادية عشرة من القانون المذكور والتي تنص على أنه "... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة..." وذلك دون باقي نصوصه التي لن يؤثر الفصل في دستوريتها من عدمه على النزاع الموضوعي.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 9/ 5/ 2004 في القضية رقم 11 لسنة 24 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى لاتفاق النص الطعين وأحكام الدستور، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد (24) تابع الصادر بتاريخ 10/ 6/ 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.