الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 مارس 2025

الطعن 1571 لسنة 30 ق جلسة 27 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 154 ص 967

جلسة 27 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة ثروت عبد الله أحمد عبد الله ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو - المستشارين.

---------------

(154)

الطعن رقم 1571 لسنة 30 القضائية

دعوى - إثبات في الدعوى - أدلة الإثبات - عبء الإثبات. (إثبات).
الأصل في الإنسان براءة الذمة بحيث لا يمكن أن يحمل في ذمته بالتزام مالي دون سبب قانوني صحيح يبنى عليه الالتزام - طعن الموظف على قرار تحميله بمبلغ نقدي في ذمته يعني منازعته في صحة الأساس الواقعي والقانوني الذي بني عليه هذا التحميل مما يستوجب إلزام جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء قيام السند القانوني المبرر للقرار الذي أصدرته في هذا الشأن فإذا تقاعست عن تقديم أسانيد هذا القرار تكون قد فشلت في إثبات صحته مما يستوجب إلغاءه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 18 من إبريل سنة 1984، أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير الزراعة بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1571 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا (الدائرة الأولى) بجلسة الخامس من مارس سنة 1984.. في الطعن التأديبي رقم 95 لسنة 4 القضائية المقام من السيد/...... ضد الطاعن، والقاضي بعدم قبول الطعن شكلاً وفي الشق الأول من القرار المتعلق بالجزاء (ثانياً) بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 619.678 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار ورد ما سبق خصمه.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 619.678 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار ورد لما سبق خصمه والحكم مجدداً برفض الطعن التأديبي فيما يتعلق بهذا الشأن مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22 من إبريل سنة 1987 وبجلسة 27 من يناير سنة 1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) موضوع - وحددت لنظره أمامها جلسة السادس من فبراير سنة 1988 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 26 من إبريل سنة 1974 أقام السيد/..... طعناً تأديبياً بإيداع صحيفة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلب فيه الحكم بإلغاء القرار رقم 42 الصادر بتاريخ 3/ 2/ 1971 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وبتحميله بمبلغ 619.671 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال الطاعن شرحاً لطعنه أنه كان يعمل في الفترة من 24/ 1/ 1967 حتى 23/ 12/ 1967 صرافاً لخزينة الجمعية التعاونية لبلدة دمرنه مركز بنها، ثم سلم الخزينة إلى السيد...... بموجب محضر جرد وقد تبين عقب ذلك وجود عجز بالعهدة رغم أنه سبق أن سلم عهدته سليمة فهو غير مسئول عن هذا العجز.
وبجلسة الرابع من ديسمبر سنة 1975 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الزراعة التي قضت بجلسة 31 من مايو سنة 1976 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية بطنطا للاختصاص.
وبجلسة الخامس من مارس سنة 1984 قضت المحكمة التأديبية بطنطا (الدائرة الأولى)، (أولاً) بعدم قبول الطعن شكلاً في الشق الأول من القرار المتعلق بالجزاء (ثانياً) بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 619.678 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار ورد ما سبق خصمه.
وأقامت المحكمة قضاءها في شأن إلغاء التحميل على أنه من حيث إن الثابت من محاضر الجلسات أنه بالرغم من تكرار مطالبة المحكمة للجهة الإدارية المطعون ضدها بتقديم المستندات التي تحت يدها، ومنها القرار المطعون فيه وأوراق العهد، والجرد وكافة التحقيقات التي أجريت مع الطاعن وانتهت بالجزاء المطعون فيه وبتحميله المبلغ المدون بالأوراق، وكانت الإدارة تستطيع أن تؤكد عدم صحة البيانات التي ذكرها الطاعن وصحة تحميله المبلغ المذكور لو قدمت الأوراق والمستندات المطلوبة، إلا أنه ما دام الطاعن ينعى على القرار المطعون عليه مخالفته القانون وأن عهدته كانت سليمة وأنه غير مسئول عن أي عجز، فإنه لا مناص من التسليم بصحة ما ورد بهذه العريضة بشأن مخالفة تحميله بالمبلغ الذي حمله به القرار المطعون فيه، ومن ثم يتعين الحكم ببطلان تحميله المبلغ المذكور.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بأن أسس قضاءه على عدم قيام جهة الإدارة بتقديم التحقيقات التي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه والمستندات المطلوبة، ولما كان الثبات أن جهة الإدارة لم تتمكن من تقديم التحقيقات والمستندات التي صدر بناء عليها قرار التحميل، فإن تقديم هذه المستندات ينفي القرينة التي بني عليها بطلان تحميله، ويصبح القرار قائماً على أسباباً قانونية تبرره، ووعدت جهة الإدارة في صحيفة الطعن بتقديم التحقيقات وباقي المستندات المؤيد للقرار المطعون فيه.
ومن حيث إن جهة الإدارة لم تودع أمام هذه المحكمة أوراق التحقيقات أو مستندات الجرد وإنما أودعت أوراقاً أهمها شهادة رسمية مؤرخة 13 من ديسمبر سنة 1983 صادرة من النيابة العامة بمركز بنها تفيد الشكاوى الإدارية لعام 1970 ومذكرة للعرض على السيد مدير الزراعة بالقليوبية مؤرخه 10 من يناير سنة 1971 تتضمن مسئولية المطعون ضده عن العجز في العهدة، وكتاب ومرسل للمطعون ضده لتوريد المبلغ.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على صحيفة الطعن التأديبي أن الطاعن قد أبدى أن جهة الإدارة حيث استبانت وجود عجز في العهدة التي كانت لديه وسلمها لمن حل محله قبل تكشف العجز - أبلغت النيابة العامة التي قامت بتحقيق الشكوى المذكورة بعد استعراض لظروفها وملابساتها وأصدرت عدة قرارات أهمها تشكيل لجنة للجرد وتقديم المستندات الدالة على وجود عجز ولكن هذه الطلبات لن تستوفي بحجة أن السيد/....... حرر إقراراً بمسئوليته، ويضيف المطعون ضده أن هذا الإقرار هو مجرد إقرار بقبول خصم جزء من راتبه شهرياً لحين إتمام التحقيق وتحديد المسئولية على صورة تظهر حقيقة أنه كان قد أخلى مسئوليته عن العهدة قبل تكشف العجز بها.
ومن حيث إن هذا الذي ادعاه الطاعن في صحيفة طعنه يحتاج إلى دراسة وبحث وتمحيص من جانب المحكمة قد تستطيع أن تتبين مدى صحة ما جاء به، إذ لو صح أنه قد أخلى مسئوليته عن العهدة وسلمها لغيره قبل تكشف العجز لكان تحميله بقيمة العجز على غير أساس حتى ولو كان قد وقع إقراراً بقبول خصم جزء من راتبه لحين انتهاء التحقيق.
ولكن لما كان ليس أمام المحكمة من واقع الأوراق المحدودة التي تحت نظرها ما تكون من خلاله عقيدتها نحو مدى صحة ادعاء المطعون ضده من عدمه.
ومن حيث إن الأصل في الإنسان براءة الذمة بحيث لا يمكن أن يحمل في ذمته بالتزام مالي دون سبب قانوني صحيح يبنى عليه الالتزام.
ومن حيث إن طعن الموظف على قرار تحميله بمبلغ نقدي في ذمته يعني منازعته في صحة الأساس الواقعي والقانوني الذي بني عليه هذا التحميل مما يستوجب إلزام جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء قيام السند القانوني المبرر للقرار الذي أصدرته في هذا الشأن، فإذا هي تقاعست عن تقديم أسانيد هذا القرار فإنها تكون فشلت في إثبات صحة قرارها ومن ثم يكون هذا القرار مزعزع السند وبالتالي يكون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الحكم بإلغاء قرار تحميل الطاعن بمبلغ 619.678 جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار وبرد ما سبق خصمه، فإنه - أي الحكم المطعون فيه - يكون قد صادف وجه الحق وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن فيه على غير أساس سليم من القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً بما يترتب على ذلك من بطلان تحميل الطاعن بمبلغ 619.678 جنيهاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

الطعن 665 لسنة 31 ق جلسة 27 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 153 ص 963

جلسة 27 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

---------------

(153)

الطعن رقم 665 لسنة 31 القضائية

تنظيم مباني - مجاوزة الحد الأقصى للارتفاع.
المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - قبل تعديلها بالقانون رقم 54 لسنة 1984.
مجاوزة البناء للحد الأقصى للارتفاع المسموح به تعد مخالفة تبرر إصدار قرار بإزالة المخالفة أو تصحيحها - لا يشترط أن يكون الارتفاع المسموح به محدداً في قانون - يكفي أن يكون الارتفاع قد تحدد بناء على قانون أو لائحة أو تقسيم عام يعتمد طبقاً للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمداً قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 أو في ظله - لا وجه للأخذ بالتفسير الضيق لعبارة الحد الأقصى للارتفاع بقصرها على ما ورد بالمادة (35) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 قبل إلغائها بقرار وزير التعمير رقم 600 لسنة 1982 وهو 30 متراً - ولا وجه لقصرها على الارتفاع المحدد في التقاسم المعتمدة بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 20 من يناير سنة 1985 أودعت إدارة قضايا الحكومة "هيئة قضايا الدولة" نيابة عن السيد رئيس حي مصر القديمة والمعادي بصفته والسيد محافظ القاهرة بصفته قلم كتاب للمحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 665 لسنة 31 القضائية ضد السيد/..... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 29 من نوفمبر سنة 1984 في الدعوى رقم 5710 لسنة 37 القضائية المقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وطلب الطاعنان للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وثانياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدعوى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن جلسة 19 من يناير سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وجرى تداوله على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 7 من ديسمبر سنة 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" لنظره بجلسة 16 من يناير سنة 1988. وفيها حضر وكيلا الطرفين وأجلت المحكمة نظر الطعن لجلسة 30 من يناير سنة 1988 بناء على طلب المطعون ضده ثم قررت بهذه الجلسة بناء على طلب الطرفين إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1983 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5710 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الطاعنين بصفتيهما، طالباً الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 3 الصادر من الطاعن الأول بصفته في 20 من أغسطس سنة 1983 بإزالة الدورين السابع والثامن فوق البدروم بالعقار رقم 6 ملك المطعون ضده بشارع السد العالي بالسرايات في المعادي وثانياً في الموضوع بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وثالثاً بإلزام الطاعنين بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، واستند إلى أن القرار المطعون فيه لم يصدر من محافظ القاهرة طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 التي لم تعطه حق إنابة غيره مما يجعله قراراً معدوما. كما أنه صدر مخالفاً للقانون لأن المطعون ضده لم يتجاوز الارتفاع المقرر قانوناً وأقام الدورين قبل هذا القانون مما أعطاه الحق في طلب وقف الإجراءات طبقاً للمادة الثالثة منه غير أنه لم تتم معاينة الأعمال محل المخالفة المنسوبة إليه قبل إصدار القرار المطعون فيه. وقضت محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" في جلسة 29 من نوفمبر سنة 1984 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وبنت قضاءها على أن هذا القرار قام على مخالفة المطعون ضده قيود الارتفاع في حين أنه لم يجاوز بالدورين المقامين الحد الأقصى للارتفاع المحدد في المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 وهو ثلاثون متراً كما أنه ولئن جاوز الارتفاع المحدد في شروط تقسيم المعادي وهو خمسة عشر متراً بأن زاد تسعة أمتار بهذين الدورين دون ترخيص إلا أن هذا الارتفاع لا يعد ارتفاعاً محدداً قانوناً مما تجوز فيه الإزالة طبقاً للمادة الثالثة من هذا القانون لأن تلك الشروط اعتمدت قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني الذي قضى في المادة الثالثة من مواد الإصدار بقصر أحكامه على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها قبل العمل به ثم اعتبر في المادة 24 منه شروط التقسيم في مرتبة الأحكام الواردة في القوانين واللوائح.
ومن حيث إن الطعن بني على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لأن الثابت أن المطعون ضده أقام الدورين دون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 ولقيود الارتفاع المحددة في شروط تقسيم المعادي مما يشكل خطورة على الأرواح لإضافة أعمال جديدة على أساس روعي فيه تحمل أدوار أقل وقد عاينت اللجنة العقار ضمن عقارات كثيرة ورأت إزالة الدورين المخالفين لهذا السبب.
ومن حيث إن القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء نص في المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 54 لسنة 1984 على أنه "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده. وفي هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في مدة لا تجاوز شهراً فإذا تبين أنها تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً عن خط التنظيم أو مجازاة للحد الأقصى للارتفاع المحدد قانوناً، وجب عرض الأمر على المحافظ المختص لإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح وفقاً لحكم المادة 16 من ذلك القانون. وقد عمل بذلك القانون اعتباراً من 8 من يونيه سنة 1983. ومفاد هذا أن القرار الصادر بإزالة المخالفة طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 قبل تعديلها بالقانون رقم 54 لسنة 1984، يجب أن يصدر من المحافظ المختص أو ممن يفوضه في هذا الاختصاص قانوناً، وأن يسبق بمعاينة للأعمال موضوع المخالفة عن طريق اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976، وأن يقوم على أن المخالفة تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً عن خط التنظيم أو تمثل تجاوزاً للحد الأقصى للارتفاع المحدد قانوناً. وإذا كان الارتفاع المحدد قانوناً لا يشترط أن يكون منصوصاً عليه في قانون، وإنما يكفي أن يكون بناء على قانون سواء ورد في لائحة أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد، إذ جاء النص صريحاً في الاعتداد بالارتفاع المحدد قانوناً وهو ما يصدق أيضاً على الارتفاع المحدد ضمن شروط تقسيم معتمد طبقاً للقانون، بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمداً قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 أو في ظله. لما يشكله التقسيم المعتمد وفقاً للقانون من قيد عام ينبسط إلى جميع نطاقه مستهدفاً غرضاً معنياً شفع في فرض الالتزام به ابتداء ودعا إلى عدم التجاوز عن مخالفته انتهاء. ومن ثم فلا صحة لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تفسير ضيق للمقصود بالحد الأقصى للارتفاع المحدد قانوناً بقصره على ما ورد في المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 قبل إلغائها بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 600 لسنة 1982 وهو 35 متراً وعلى الارتفاع المحدد في التقاسيم المعتمدة بعد العمل بقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطلب المستعجل أن المطعون ضده أقام الدورين السابع والثامن من الأدوار التي تعلو البدروم بدون ترخيص متجاوزاً بتسعة أمتار الارتفاع المحدد في التقسيم المعتمد للمعادي وهو خمسة عشر متراً. وبعد المعاينة التي أجريت للعقار على النحو البادي من ظاهر الأوراق، وبناء على قرار السيد محافظ القاهرة رقم 195 في 20 من يوليه سنة 1983 بتفويض رؤساء الأحياء في السلطة المخولة له في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983، صدر قرار السيد رئيس حي مصر القديمة والمعادي رقم 3 في 20 من أغسطس سنة 1983 بإزالة الدورين المخالفين لتجاوزهما حدود الارتفاع المقرر قانوناً وهو القرار المطعون فيه. ومقتضى هذا حسب ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطلب المستعجل أن القرار المطعون فيه صدر من مختص وبعد معاينة للمخالفة وبناء على سبب مبرر له طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 قبل تعديلها بالقانون رقم 54 لسنة 1984 وهو تجاوز الحد الأقصى للارتفاع المحدد في التقسيم المعتمد للمعادي طبقاً للقانون ومقداره خمسة عشر متراً، وبذلك انتفى ركن الجدية اللازم توافره قرين ركن الاستعجال للحكم بوقف تنفيذ هذا القرار. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى بوقف التنفيذ رغم تخلف هذا الركن، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم وبرفض طلب وقف القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

الأحد، 23 مارس 2025

الطعن 972 لسنة 30 ق جلسة 27 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 152 ص 959

جلسة 27 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو المستشارين.

------------------

(152)

الطعن رقم 972 لسنة 30 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الجزاءات التأديبية - مفهوم الفصل من الخدمة المادة (80) من القانون رقم 47 لسنة 1978.
حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر وجعل في ختامها عقوبة الفصل من الخدمة - وردت عبارة "الفصل من الخدمة" بلفظ مطلق ومجرد - مؤدى ذلك: أنه لا توجد عقوبة تتضمن الفصل النسبي غير المجرد من جهة بعينها - عقوبة الفصل تعني الفصل من كل عمل يملك القاضي التأديبي توقيع الجزاء في نطاقه بما يشمل خدمة العامل بالحكومة أو بالقطاع العام - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - الجزاءات التأديبية.
فصل العامل المكلف من خدمة الإدارة العامة للري دون عمله بشركة أطلس العامة للمقاولات التي التحق بها أثناء مدة التكليف - غير صحيح - أساس ذلك: أن مدة التكليف لم تنته - انقطاع العامل عن العمل بالجهة المكلف بها لا يفصم رابطة العلاقة الوظيفية التي تربطه بها إلى أن تنقضي مدة تكليفه بها كمدة عمل فعلية يقضيها بكاملها في خدمة الجهة المكلف بها - مساءلته عن انقطاعه مدة التكليف وإخفاء واقعة أنه مكلف عند التحاقه بالعمل بالشركة - الحكم في الطعن بإلغاء الحكم بفصله من خدمة الإدارة العامة للري ومجازاته بالعقوبة المناسبة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 16 من فبراير سنة 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيدين مدير النيابة الإدارية ووزير الري قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 972 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19 من ديسمبر سنة 1983 في الدعوى رقم 43 لسنة 11 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد السيد/......، والقاضي بمجازاته بالفصل من خدمة الإدارة العامة للري بمحافظة المنوفية.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضده بالجزاء المناسب مع إلزامه بمصروفات هذا الطعن شاملة أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13 من يناير سنة 1988 وبجلسة العاشر من فبراير سنة 1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة (موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 13 من فبراير سنة 1988 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1982 أقامت النيابة الإدارية هذه الدعوى بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة منطوية على تقرير اتهام السيد/...... المهندس بالإدارة العامة لري المنوفية من الدرجة السابعة، لأنه خلال المدة من 1/ 10/ 75 حتى 19/ 8/ 1982 بدائرة محافظة المنوفية، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً لا يتفق ومقتضيات واجبات وظيفته بأن:
1 - انقطع عن العمل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2 - جمع بين عمله والعمل بشركة أطلس العامة للمقاولات رغم عدم انقضاء مدة تكليفه.
3 - أخفى واقعة تكليفه أثناء تعاقده للعمل بشركة أطلس العامة للمقاولات بإثباته بيانات مخالفة للحقيقة خاصة بعمله بالإدارة العامة للري.
ورأت النيابة الإدارية أنه بذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 47، 55/ 1 من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمواد 62، 76/ 3، 77/ 11، 78/ 1 من نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، 3 من القانون رقم 54 لسنة 1976 بشأن تكليف المهندسين وطلبت محاكمته تأديبياً بهذه المواد.
وبجلسة 19 من ديسمبر سنة 1983 أصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المتهم/....... بالفصل من خدمة الإدارة العامة للري.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن التكليف القانوني الصحيح للوقائع المسندة إلى المتهم في التهمتين الأولى والثانية، أنه حين باشر حقه في اختيار العمل الذي يتناسب مع ظروفه وميوله كان يقع عليه واجب وظيفي وهو إخطار الجهة التي يعمل بها - وهي الإدارة العامة لري المنوفية - قبل تسلمه العمل الآخر أو في اليوم الأول لتسلمه هذا العمل، وعدم قيامه بهذا الإجراء يعد خروجاً على مقتضى الواجب وينال من حسن السير والسلوك، الأمر الذي يكون معه المتهم قد ارتكب ذنباً إدارياً يستأهل عنه العقاب الذي يتمثل في فصله من الوظيفة التي كرهها والتي لا سبيل إلى إعادته إليها، وهذا يقتضي الإبقاء عليه في وظيفته الجديدة بشركة أطلس للمقاولات باعتبار أن اختياره للعمل المناسب له يعد من الحقوق الدستورية.
وأضافت المحكمة أنه من حيث إنه عن التهمة الثالثة المنسوبة إلى المتهم وهي إخفاء واقعة تكليفه أثناء تعاقده للعمل بشركة أطلس العامة للمقاولات بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة خاصة بعمله بالإدارة العامة للري، فهي ثابتة في حقه من الأوراق المرفقة بقضية النيابة الإدارية رقم 365 لسنة 82 شبين الكوم، وبشهادة....... رئيس قسم الأفراد بهذه الشركة، ولم يدفع مسئوليته عنها بعذر مقبول، الأمر الذي يشكل مخالفة تستوجب الجزاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه عندما قضى بمجازاة المطعون ضده بالفصل من الخدمة بالإدارة العامة لري المنوفية باعتباره الجزاء المناسب، لأن المطعون ضده مهندس مكلف، وهو بهذه المثابة محظور عليه الامتناع عن تأدية أعمال وظيفته.
ومن ثم لا يعتد باستقالته صريحة كانت أو ضمنية، ومن ثم يتعين إدانة سلوكه ومؤاخذته تأديبياً، ولا يتصور أن يكون هذا الجزاء هو الفصل من الخدمة وأنه يؤدي بذاته إلى ذات النتيجة التي استهدفها المطعون ضده من الانقطاع عن العمل وهي اعتباره مستقبلاً ضمنياً، ولأن هذا الجزاء يتنافى والقصد الذي شرعه قانون تكليف المهندسين، وهو من العجز الكبير في هذه الفئة ويؤدي إلى تفريغه من مضمونه والإخلال بحسن سير وانتظام المرفق العام.
ومن حيث إن وقائع الطعن التأديبي الذي نظرته المحكمة التأديبية تخلص في أن السيد/...... المهندس المكلف للعمل بالإدارة العامة لري المنوفية - انقطع في عمله بتلك الجهة والتحق بالعمل بشركة أطلس العامة للمقاولات رغم عدم انقضاء مدة تكليفه، حيث أخفى واقعة أنه مهندس مكلف عند تعاقده بتلك الشركة وأثبتت بيانات على خلاف ذلك.
ومن حيث إن المتهم لم ينكر تلك الاتهامات المنسوبة إليه، فإنه يكون بذلك مرتكباً لتلك المخالفة التأديبية على نحو يستوجب المساءلة والجزاء.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية قد انتهت في قضاءها إلى مجازاة المتهم بالفصل من خدمة الإدارة العامة للري بمحافظة المنوفية.
ومن حيث إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد نص في المادة 80 منه على أن (الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي...... (11) الفصل من الخدمة) ومفاد هذا النص أن الشارع قد أورد العقوبات التي يجوز توقيعها على العاملين على سبيل الحصر وجعل في ختامها عقوبة الفصل من الخدمة، وقد وردت عبارة الفصل من الخدمة بلفظ مطلق ومجرد، ولما كانت قواعد التفسير القانوني تستوجب أن يبقى المطلق على إطلاقه، فإن مؤدى ذلك ألا تكون هناك عقوبة تتضمن الفصل النسبي غير المجرد من جهة بعينها بحيث يفصل بموجبها العامل من موقع عمله مع بقاء خدمته في موقع عمل آخر، أية ذلك أن عقوبة فصل العامل من الخدمة لا بد وأن تعني فصله من كل عمل يملك القاضي التأديبي توقيع الجزاء التأديبي في نطاقه بما يشمل خدمة العامل بالحكومة وخدمته بالقطاع العام.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية قد ذهبت إلى خلاف هذا المذهب فقضى بفصل المتهم من خدمة الإدارة العامة للري بمحافظة المنوفية دون خدمته بشركة أطلس العامة للمقاولات، فإنها تكون قد خالفت حكم القانون الذي يجعل القضاء بفصل العامل من الخدمة مطلقاً ومجرداً وغير نسبي.
ومن حيث إن السيد/...... قد كلف للعمل بالإدارة العامة لري المنوفية ولم تنته مدة تكليفه، فإن انقطاعه عن العمل بهذه الجهة مهما طال، لا يفصم رابطة العلاقة الوظيفية التي تربطه بها وتجعله من عداد العاملين بها، الأمر الذي لا يغير من قيامه واستمراره أنه ارتبط بصورة مخالفة للقانون بعلاقة عمل بشركة أطلس العامة للمقاولات، لأن هذه الرابطة التي بنيت على غش من جانبه واجبة الإهدار قانوناً لاعتباره ما زال مكلفاً بخدمة الإدارة العامة لري المنوفية إلى أن تنقضي مدة تكليفه بها كمدة عمل فعلية يقضيها بكاملها في خدمة الجهة المكلف للعمل بها، وذلك مع مساءلته عما ثبت في حقه من مخالفات الانقطاع عن العمل بهذه الجهة، والتحاقه بالعمل بشركة أطلس رغم عدم انقضاء مدة تكليفه مع إخفائه واقعة أنه مهندس مكلف عند اتخاذ إجراءات التحاقه بتلك الشركة. ويتعين لذلك الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المحال بخصم أجر شهرين من راتبه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة السيد/...... بالفصل من خدمة الإدارة العامة للري بمحافظة المنوفية، وبمجازاته بخصم أجر شهرين من راتبه.

الطعن 2355 لسنة 29 ق جلسة 27 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 151 ص 954

جلسة 27 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو المستشارين.

----------------

(151)

الطعن رقم 2355 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - القرار التأديبي - سببه.
تصلح الشكاوى والبلاغات والتحريات سنداً لنسبة الاتهامات إلى من يشير إليه ولا تصلح سنداً لتوقيع الجزاء ما لم تجر جهة الإدارة تحقيقاً تواجه فيه المتهم بما هو منسوب إليه وتسمع أقواله وأوجه دفاعه لصالح الحقيقة وتستخلص قرارها استخلاصاً سائغاً من الأوراق - تطبيق (1) .


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق التاسع من يونيو سنة 1983، أودعت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2355 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات بجلسة 14 من إبريل سنة 1983 في الطعن التأديبي رقم 5 لسنة 17 القضائية المقام من السيد...... ضد الهيئة الطاعنة، والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بنقله مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات..
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء في الطعن التأديبي برفضه وإلزام المطعون ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة التاسع من ديسمبر سنة 1987 وبجلسة 27 من يناير سنة 1988 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة موضوع - وحددت لنظره أمامها جلسة 13 من فبراير سنة 1988 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1982 أقام السيد/...... الطعن التأديبي رقم 5 لسنة 17 القضائية بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للنقل والمواصلات بطلب إلغاء قرار مجازاته المؤرخ 5/ 10/ 1982 بنقله إلى الإدارة العامة للورش المركزية، وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة اضطهاد جهة الإدارة له وتعنتها بإصدار قراراتها الخاطئة وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أن قرار مجازاته بالخصم من المرتب وقرار نقله من وظيفته قد صدرا بدعوى أن يقوم بالاتجار ببيع الساعات بمقر العمل وخلال ساعاته ولمزاولته العمل التجاري بمحل شقيقه وهي دعوى لا أساس لها من الواقع وأنها قامت على تحريات معينة قامت على الشك دون نشوب أية واقعة محددة في حقه.
وبجلسة 14 من إبريل سنة 1983 أصدرت المحكمة حكماً بإلغاء القرار الصادر بمجازاته السيد/....... وبنقله بما يترتب على ذلك من آثار، مع رفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه اتضح لها فساد السبب الذي بني عليه القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن فضلاً عن نقله من جهة عمله، ذلك أن الشكوى الوهمية المتضمنة اتهام المذكور بالاتجار بالساعات في محل العمل وخلال ساعات وتوسطه في بيع بعض الأجهزة الكهربائية لم تتضمن وقائع محددة من حيث الزمان والمكان والأطراف، ورغم هذا جاءت التحريات بصحة الشكوى دون أن تضيف إليها، فهي لم تقدم سوى إضفاء جو من الريبة حول الطاعن دون أن ترقى إلى نسبة واقعة محددة ثابتة في حقه تتضمن مخالفة تأديبية ومن ثم فإن قرار مجازاة الطاعن ثم نقله يكون مفتقراً إلى أي سند قانوني. وأضاف الحكم أنه طالما أن الطاعن لم يحدد ضرراً يمكن جبره وفي إلغاء القرار المعيب خير تعويض له فقد انتهى إلى رفض طلب التعويض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على صحة التعويل على تحريات المباحث العامة كأساس للمؤاخذة الإدارية، ولما كان قد ورد للجهة الإدارية شكاوى منسوب فيها إلى المطعون ضده مزاولة أعمال تجارية هي بيع الساعات بمكان العمل وخلال أوقاته وقد أسفرت التحريات. عن تأييد ما احتوته الشكاوى من أن المطعون ضده يقوم فعلاً ببيع الساعات بمكان العمل وأثناء أوقات العمل الرسمية ومن ثم فإن الهيئة استخلصت النتيجة التي انتهى إليها القرار التأديبي من أصول موجودة استخلاصاً سائغاً، وبذلك يكون القرار قائماً على سبب، والقول بغير ذلك يعني أن المحكمة التأديبية قد أحلت نفسها محل السلطة التأديبية فيما هو متروك لتقديرها من استخلاص الذنب الإداري واستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لديها من دلائل إثباتاً ونفياً في خصوص ما هو منسوب إلى المطعون ضده. وبالنسبة للمطعون ضده فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بمزاولة أعمال محظور عليها إتيانها، فأن قرار نقله قد أملته المصلحة العامة، والتزمت في شأنه الهيئة صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الطعن التأديبي الذي فصلت فيه المحكمة التأديبية كان طعناً على قرارين مستقلين، قرار مجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه الصادر في 9/ 6/ 1982. وقرار بنقله من الإدارة العامة للتخطيط وتنفيذ المشروعات إلى الإدارة العامة للورش المركزية الصادر بتاريخ 5/ 10/ 1982.
ومن حيث إن هذه المحكمة - الدائرة المنصوص عليها في المادة (54) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 - قد انتهت إلى وجوب الالتزام في تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التي حددها القانون على سبيل الحصر. وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إلا إذا كان الطعن موجهاً إلى ما وصفه صريح نص القانون بأنه جزاء، فإذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين بالحكومة اختصت به محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية بحسب القواعد المنظمة لتوزيع الاختصاص بينهما.
ومن حيث إن مؤدى ذلك عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن على قرار نقل السيد..... من الإدارة العامة للتخطيط وتنفيذ المشروعات إلى الإدارة العامة للورش المركزية واختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره، نظراً لأن المذكور يشغل الدرجة الثانية المكتبة حسبما يبين من القرار الصادر بنقله كما أن الطعن وارد على منازعة إدارية تدخل في ولاية محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف هذا النظر فإنه يكون متعين الإلغاء في هذا الشق مما قضت فيه.
ومن حيث إنه عن الطعن التأديبي على قرار مجازاة السيد/....... بخصم سبعة أيام من راتبه، فقد صدر بدعوى أنه يقوم بالاتجار ببيع الساعات بمقر العمل وخلال ساعاته وأنه يتدخل كوسيط في بيع بعض الأجهزة الكهربائية. وأنه يعمل بمحل لتجارة الأجهزة الكهربائية يملكه شقيقه بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
ومن حيث إن جهة الإدارة قد استندت في القول بثبوت هذه الاتهامات في حق السيد المذكور إلى شكوى موقعه باسم وهمي أيدتها تحريات شرطة الهيئة التي فاجأته أثناء تواجده بالعمل فوجدته يحمل حقيبة يد بها مائة وخمسون جنيهاً ما يؤكد في تقريرها ممارسة أعمال التجارة.
ومن حيث إن الشئون القانونية بالهيئة قد أجرت تحقيقاً أنكر فيه المطعون ضده الاتهام كلية ولم يشهد بصحة الاتهامات أحد.
ومن حيث إن قرار الجزاء محل الطعن التأديبي قد بني على بلاغ من مجهول أكدته تحريات أجرتها شرطة الهيئة.
ومن حيث إن الشكاوى والبلاغات والتحريات وإن كانت تصلح لأن تكون سنداً لنسبة اتهام إلى من تشير إليه، إلا أنها لا تصلح سنداً لتوقيع جزاء عليه ما لم تجر الجهة الإدارية تحقيقاً تواجه فيه المتهم بما هو منسوب إليه من خلال سماع أقوال الشهود وفحص الأدلة، ثم الاستنحاء إلى استخلاص سائغ من عيون الأوراق. هذا الاستخلاص الذي يخضع لرقابة المحكمة التأديبية على مدى سلامته واعتباره استخلاصاً سائغاً يسوغ لجهة الإدارة الاعتماد عليه في توقيع قرار الجزاء.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية قد ذهبت إلى فساد السبب الذي بني عليه قرار الجزاء لأن كلاً من الشكوى الوهمية وتحريات الشرطة قد جاءت بادعاءات مرسلة لم تتضمن وقائع محددة المعالم معينة الحالات كما لم يستظهر الحقيقة ما يضيف إلى ذلك سياجاً من دواعي الاطمئنان إلى حقوق هذا القول المرسل بحيث يرتفع به إلى مستوى الدليل، فإن قضاءها بإلغاء قرار الجزاء قد صادف صحيح حكم القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر بمجازاة...... بخصم أجر سبعة أيام من راتبه وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار نقل الطاعن من الإدارة العامة للتخطيط وتنفيذ المشروعات إلى الإدارة العامة للورش المركزية وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن على قرار النقل وأمرت بإحالة الطعن في هذا الشق بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.


(1) يراجع قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في سنة 1966 بشأن الشكاوى.

الطعن 2173 لسنة 30 ق جلسة 27 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 150 ص 949

جلسة 27 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة ثروت عبد الله ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو - المستشارين.

----------------

(150)

الطعن رقم 2173 لسنة 30 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية - طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في مجال العمل.
ينبغي أن تظل علاقة المرأة العاملة بزملائها ورؤسائها قائمة على ما توجبه قيم مجتمعنا من تحفظ في علاقة المرأة بالرجل وهي علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون والمودة بين العاملين مع تجنب كل ما من شأنه أن يخدش الحياء - إذا أخطأ العامل وخالف سواء السبيل في هذا المجال كان مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب الجزاء - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية. (شكوى) 

حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن وواجب عليه - مناط ذلك أن يكون الشاكي أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته - إذ ألقى الشاكي أو المبلغ باتهامات في أقوال مرسلة لا دليل على صحتها فهو إما يكون حسن النية ولكنه بنى ادعاءاته على الشك والتخمين وهو ما يمكن وصفه رغم حسن النية بالتهور وفساد التقدير وإما سيء النية يريد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء وفي كلتا الحالتين يكون قد أساء إلى الأبرياء وشهر بهم وأحاط سمعتهم بما يشين مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من مايو سنة 1983 أودع الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/......، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2173 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة، بجلسة 17 من مارس سنة 1983 في الدعوى رقم 90 لسنة 24 القضائية المقامة، من النيابة الإدارية ضد الطاعنة، والقاضي بمجازاتها بتأجيل ترقيتها عند استحقاقها لمدة سنة.
وطلبت الطاعنة - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين النظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25 من نوفمبر سنة 1987 وبجلسة 13 من يناير سنة 1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة موضوع - وحددت لنظره أمامها جلسة 30 من يناير سنة 1988 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه القانونية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1982 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية الدعوى رقم 90 لسنة 24 القضائية منطوية على تقرير اتهام السيدة/....... أخصائية علاقات عامة، بمجلس مدينة الجيزة من الدرجة الثالثة - لأنها خلال الفترة من فبراير حتى مايو سنة 1982 بمجلس مدينة الجيزة خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت في تصرفاتها مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب وأتت ما من شأنه المساس بكرامة الوظيفة طبقاً للعرف العام بأن:
1 - أرسلت للسيد رئيس حي جنوب الجيزة ثلاثة خطابات على محل إقامته يتضمن أحدها عبارات غزل غير لائقة، مع تكرار زيارته بمقر العمل وبمنزله بما من شأنه أن يسيء إلى سمعته بين العاملين بالحي وبين أفراد أسرته.
2 - تقدمت بشكوى مؤرخة 24 من مايو سنة 1982 نسبت فيها إلى كل من...... و..... و...... و...... و..... و...... و...... من العاملين بحي جنوب الجيزة، أموراً من شأنها لو ثبتت أن تؤدي إلى مساءلتهم تأديبياً والتقليل من شأنهم في مجتمعهم الوظيفي.
ورأت النيابة الإدارية أنه بذلك تكون المذكورة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/ 1، 3 و78/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وطلبت محاكمتها بالمواد المشار إليها وبالمادتين 80، 82/ 4 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه وبالمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 58 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 وبالمادتين 15، 19/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة.
وبجلسة 27 من مارس 1983 أصدرت المحكمة حكمها بمجازاة السيدة/...... بتأجيل ترقيتها عند استحقاقها لمدة سنة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه عن المخالفة الأولى المسندة إلى المتهمة وحاصلها أنها أرسلت للسيد رئيس حي جنوب الجيزة ثلاث خطابات يتضمن أحدها عبارات غزل غير لائقة مع تكرار زيارته بمقر العمل وبمنزله بما من شأنه أن يسيء إلى سمعته بين العاملين بالحي وبين أفراد أسرته، فإن الثابت من التحقيق الذي أجرته نيابة الجيزة الإدارية في هذا الصدد اعتراف المتهمة بذلك وبررت الخطابات بأنها تعبر عن مشاعر شخصية وبررت الزيارات بأنها كانت للاطمئنان عليه في مرضه.. أما عن المخالفة الثانية المنسوبة إلى المتهمة وحاصلها أنها تقدمت بشكاوى نسب فيها إلى عدد من العاملين بحي جنوب الجيزة أموراً غير صحيحة من شأنها لو ثبتت أن تؤدي إلى مساءلتهم تأديبياً والتقليل من شأنهم في مجتمعهم الوظيفي، فإن الثابت من التحقيق كذلك اعترافها بتقديم بعض هذه الشكوى التي ثبت عدم صحتها.. ومن حيث إن مؤدى ثبوت هذين الاتهامين في حقها يستوجب مساءلتها تأديبياً، فقد انتهت المحكمة التأديبية إلى قضائها بالإدانة وتوقيع الجزاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون.
(أولاً): لأن الطاعنة بريئة من المخالفات الواردة بمواد الاتهام التي طلبت النيابة الإدارية محاكمتها بها، لأنها لم تخل بالواجب الوظيفي، بل على العكس، فهي حريصة عليه مقدمة له، لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للمواطنين بل والمفروضة عليهم، ولذا وجب شكر من يتقدم ببلاغ يستهدف الصالح العام لا تقديمه للمحاكمة والمساءلة، ولو تبين الحكم مدى حسن نية الطاعنة في إبلاغها عما اعتقدت أنه يشكل مخالفات لقضى ببراءتها.
(ثانياً) لأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما أخذ الشكوى المؤرخة 24/ 5/ 1982 واعتبرها شكوى قائمة بذاتها، في حين أن الطاعنة قد تقدمت بها بعد سابقتها المؤرخة في 12/ 5/ 1982 ولاحقتها المؤرخة في 12/ 6/ 1982 للسيد رئيس النيابة الإدارية بالجيزة لتوضيح وتفصيل وقائع الشكوى الأولى بتاريخ 1/ 3/ 1982 والموقع عليها بخط يدها، ولكن الدفاع لم يوضح تلك النقطة الهامة، الأمر الذي ترتب عليه مساءلتها رغم حسن نيتها وقصدها إيقاف انحرافات وظيفية كانت مقتنعة بصحة قيامها.
(ثالثاً) أن التحقيق لم يواجه الطاعنة بالشكوى المؤرخة 25/ 2/ 1982 وإنما سار في مجراه على أساس الشكوى المؤرخة 1/ 3/ 1982 دعوى غيرها.
(رابعاً) أن عمل الطاعنة الأخير برئاسة الجمهورية يفيد أنها محل تقدير، لبياض صفحتها وسلامة أدائها واجتهادها طوال مدة خدمتها، فإذا أضيف إلى ذلك أنها في مقتبل عمرها لاقتضى ذلك نظرة عطف ورافه..
ومن حيث إن النيابة الإدارية قد نسبت إلى الطاعنة اتهامين، يتعلق أولهما بأسلوب غير جيد في التعامل مع رؤسائها، ويتعلق ثانيها بأسلوب غير أمين في التعامل مع زملائها.
فأما عن الاتهام الأول، وهو أنها أرسلت إلى رئيسها خطابات على محل إقامته يتضمن أحدها عبارات غزل غير لائقة، مع تكرار زيارته بمقر العمل وبمنزله بما من شأنه أن يسيء إلى سمعته بين العاملين وبين أفراد أسرته، فقد ثبت من التحقيق أن أحد هذه الخطابات قد تضمن عبارة أنها تريد أن ترتمي بين أحضانه وتكتوي بنار حبه وترويه من نار حبها وأشواقها، وهي عبارة تدل على أن من حررتها قد فقدت مشاعر الحياء وتجردت من سياج الكرامة.
ومن حيث إنه وإن كان خروج المرأة إلى مجال العمل قد أصبح حقيقة في مجتمع اليوم، فإن علاقة المرأة العاملة بزملائها ورؤسائها ينبغي أن تظل قائمة على ما توجبه قيم مجتمعنا من تحفظ في علاقة المرأة بالرجل، تلك العلاقة التي تقوم على الاحترام المتبادل الذي ينبني على صفة العمل الكريمة التي توجب توافر التعاون والمودة بين العاملين مع تجنب كل ما من شأنه أن يخدش الحياء أو يتدنى بصورة التعامل إلى ما يمس نقاء الصلات وطهارة المعاملات. فإذا ما أخطأ العامل سواء السبيل في هذا المجال كان مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب الجزاء.
ومن حيث إن السيدة/....... قد خرجت على حدود اللياقة على نحو ما تقدم علاقتها برئيسها، فإنها تكون قد أتت ما من شأنه المساس بكرامة الوظيفة بما يستوجب المساءلة التأديبية.
وأما عن الاتهام الثاني، وهي أن الطاعنة تقدمت بشكوى ضد زملائها العاملين بحي جنوب الجيزة نسبت إليهم فيها أموراً من شأنها لو ثبتت لأوجبت مساءلتهم تأديبياً والتقليل من شأنهم في مجتمعهم الوظيفي، فقد ثبت من التحقيق أن الطاعنة قد نسبت لعدد من موظفي الحي اتهامات مالية وخلقية خطيرة منها التلاعب في توزيع الوحدات السكنية ومنها تقاضى الرشاوى ومنها انحرافات خلقية ثبت عدم صحتها وأبدت الطاعنة في التحقيق صراحة أنه ليس لديها أي دليل يؤديها.
ومن حيث إنه وإن كان حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن وواجب عليه، إلا أن مناط ذلك أن يكون الشاكي أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه، يملك دليل صحته أو يستطيع الاستشهاد عنه، أما إذا كان الشاكي أو المبلغ إنما يلقي باتهامات في أقوال مرسلة لا دليل على صحتها ولا سند يؤيدها ويؤكد قيامها، فإنه بذلك إما أن يكون حسن النية ولكنه بنى ادعاءاته على الشك والتخمين دون القطع واليقين، وهو ما يمكن وصفه رغم حسن نيته بالتهور وفساد التقدير، وإما سيئ النية يريد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه، نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء وفي كلتا الحالتين فإن الشاكي يكون قد أساء إلى الأبرياء وشهر بهم وأحاط سمعتهم بما يشين على نحو يهدد كرامتهم بالإهدار وصفحة أعمالهم بالتشهير وهو ما يشكل في الصورتين مخالفة تأديبية من جانب الشاكي تستوجب الجزاء.
ومن حيث إنه قد ثبت في حق الطاعنة أنها قد أساءت إلى عدد من العاملين بحي جنوب الجيزة من خلال شكاوى ثبت عدم صحتها، فإنها - متى وإن كانت حسنة النية - تكون قد ارتكبت مخالفة تأديبية قوامها عدم تحققها من مدى صحة ما ادعته، قبل أن تسطر صفحات موزريه لهؤلاء الأبرياء على نحو يستوجب المساءلة والجزاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنة عن المخالفتين السالفتين وقد راعى في تقدير العقوبة ظروف الدعوى وملابساتها على نحو تقدر فيه هذه المحكمة تمام الملاءمة لما ثبت في حق الطاعنة صدقاً وعدلاً، فإن هذا الحكم يكون قد صدر موافقاً لصحيح حكم القانون على نحو يكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

الطعن 902 لسنة 60 ق جلسة 17 / 1 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 42 ج 1 ق 41 ص 237

جلسة 17 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.

----------------

(41)
الطعن رقم 902 لسنة 60 القضائية

(1) التزام، تنفيذ الالتزام. مقاولة.
حق الجهة الإدارية في توقيع غرامات تأخير على المقاول في حالة التأخير في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها. احتساب نسبة الغرامة من قيمة أعمال المقاولة المتعاقد عليها جميعاً. شرطه. أن يكون التأخير ذا أثر على الانتفاع الكامل بهذه الأعمال. تخلف ذلك. أثره. احتساب هذه النسبة على قيمة الجزء المتأخر من الأعمال وحده.
(2) حكم. الطعن في الحكم، الخطأ المادي. نقض ما لا يندرج تحت أسباب الطعن: أسباب متنوعة.
الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. م 191 مرافعات عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض.

-----------------
1 - النص في المادة 26 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 وفي المادة 81 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 يدل على أن المشرع أجاز للجهة الإدارية المتعاقدة في حالة تأخير المقاول في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها عن موعدها المحدد أن توقع عليه غرامات تصل نسبتها إلى 15% من قيمة المقاولة كلها أو من قيمة الأعمال المتأخرة فقط، بمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها، إلا أن ذلك ليس معناه أن المشرع أطلق يد الجهة الإدارية في تحديد أساس الغرامة وتقدير قيمتها بحيث يكون لها في جميع الأحوال السلطة في احتساب نسبة الغرامة التي تقدرها من قيمة أعمال المقاولة المتعاقد عليها جميعاً وإن شاءت قصرتها على الأعمال المتأخرة وحدها. وإنما سلطتها في ذلك مقيدة بما يفيده نص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من ضرورة مراعاة أثر التأخير الجزئي في الانتفاع بالأعمال التي تمت على الوجه الأكمل عند تقدير قيمة الغرامة، فإن كان ذلك التأخير ذا أثر على الانتفاع الكامل بهذه الأعمال فتحتسب نسبة الغرامة التي تقدرها الجهة الإدارية - بما لا يجاوز 15% من قيمة أعمال المقاولة جميعها وإن لم يكن الأمر كذلك اقتصرت هذه النسبة على قيمة الجزء المتأخر من الأعمال وحده.
2 - ما وقعت فيه محكمة الاستئناف من خطأ حسابي ترتب على خطأ الخبيرة المنتدبة في عملية طرح قيمة غرامة التأخير التي قدرتها بمبلغ 320 مليماً 768 جنيهاً من مستحقات المطعون ضدها البالغة 2436.926 جنيهاً بما أسفر عن زيادة المبلغ المحكوم به بمقدار 200 جنيه، لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إنما السبيل إلى تصحيح هذا الخطأ طبقاً لما نصت عليه المادة 191 من قانون المرافعات يكون بقرار تصدره المحكمة التي أصدرت الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2039 لسنة 1986 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا مبلغ 926 مليماً و2436 جنيهاً، وقالا بياناً لذلك أن مديرية الإسكان بأسيوط قد أسندت إليهما عمليتي إنشاء دورتي المياه وخزانات الصرف الخاصة بالمسجدين المبينين بالصحيفة على أن يتم التنفيذ بالنسبة لأعمال دورتي المياه خلال أربعة أشهر وبالنسبة لخزانات الصرف خلال ستة أشهر طبقاً لشروط التعاقد وقد تم تسليم أعمال دورتي المياه في الموعد المحدد وتأخر التسليم بالنسبة لأعمال خزانات الصرف عن موعده لأسباب خارجة عن إرادتيهما دون أن ينجم عن هذا التأخير ضرر ما ثم فوجئا بخصم مبلغ 926 مليماً و2436 جنيهاً كغرامات تأخيرية عن القيمة الإجمالية المستحقة لهما عن أعمال المقاولة، وهذا ما حدا بهما إلى إقامة الدعوى بطلبهما سالف البيان. دفع الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلق النزاع بعقد إداري. وبتاريخ 18 من فبراير سنة 1987 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبندب خبير، وبعد أن قدمت الخبيرة المنتدبة تقريرها عادت فحكمت بتاريخ 29 من مارس سنة 1989 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 351 لسنة 64 قضائية. وبتاريخ 9/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وبإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا للمطعون ضدهما مبلغ 60 مليماً و1868 جنيهاً. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أنه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلق النزاع بعقد إداري - واستند في ذلك إلى أن العقد المبرم بين الطرفين لا يتصل بتسيير مرفق عام أو تنظيمه لأنه يتعلق بإنشاء دورتي مياه لمسجدين فتعتبر المنازعة الناشئة عنه من المنازعات المدنية التي تختص بها المحاكم العادية، هذا في حين أن دور العبادة والمساجد تعتبر من المرافق العامة وبالتالي فإن عملية إنشاء دورتي مياه المسجدين التي انصب عليها العقد تتصل بتسيير وتنظيم مرفق عام وقد اتجهت إرادة جهة الإدارة إلى الأخذ بأسلوب القانون العام في العقد بإجرائه عن طريق مناقصة عامة طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وضمنته شروطاً استثنائية وغير مألوفة بما تتوافر معه مقومات العقد الإداري خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تكيفه له بأنه عقد مدني الذي رتب عليه قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، وفي ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كان الثابت أن الطاعنين قد سبق لهم سحب العقدين محل النزاع من ملف الدعوى بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم يقدماهما في الطعن لتحقق محكمة النقض من صحة ما يدعيانه من احتوائه على شروط استثنائية وغير مألوفة تتوافر بها فيه مقومات العقد الإداري، فإن نعيهما بهذا السبب يكون مفتقراً إلى الدليل وغير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنه احتسب غرامة التأخير بنسبة 10% من قيمة أعمال خزانات الصرف التي تأخر المطعون ضدهما في تنفيذها وقدرها بمبلغ 320 مليماً و768 جنيهاً استناداً إلى تقرير الخبيرة المنتدبة الذي أخذ به في حين أنه كان يتعين احتساب هذه النسبة من القيمة الإجمالية لأعمال المقاولة كلها ومقدار ذلك 926 مليماً و2436 جنيهاً وهو المبلغ الذي استقطعته جهة الإدارة من مستحقات المطعون ضدهما طبقاً لنص المادة 29 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 والمادة 81 من لائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 اللتان تخولانها حق توقيع غرامات عن مدة التأخير في عقود المقاولات تصل نسبتها إلى 15% من القيمة الإجمالية أو قيمة الأعمال المتأخرة حسبما تراه ولو لم يترتب على التأخير أي ضرر، هذا إلى أن الخبيرة قد وقعت في خطأ حسابي عند استنزالها قيمة الغرامة التي قدرتها من المبلغ الذي استقطعته جهة الإدارة مما أدى إلى زيادة مستحقات المطعون ضدهما بمقدار 200 جنيه ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا الخطأ حين قضى لهما بمبلغ 326 مليماً و1868 جنيهاً بما اشتمل عليه زيادة، وفي هذا ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك بأن النص في المادة 26 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 على أن إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً للأسس التي تبينها اللائحة التنفيذية وينص عليها في العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15% بالنسبة لعقود المقاولات و4% بالنسبة لعقود التوريد وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير.. وفي المادة 81 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 على أن.. وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة. أما إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئاً من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب، والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط... يدل على أن المشرع أجاز للجهة الإدارية المتعاقدة في حالة تأخير المقاول في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها عن موعدها المحدد أن توقع عليه غرامات تصل نسبتها إلى 15% من قيمة المقاولة كلها أو من قيمة الأعمال المتأخرة فقط، بمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها، إلا أن ذلك ليس معناه أن المشرع أطلق يد الجهة الإدارية في تحديد أساس الغرامة وتقدير قيمتها بحيث يكون لها في جميع الأحوال السلطة في احتساب نسبة الغرامة التي تقدرها من قيمة أعمال المقاولة المتعاقد عليها جميعاً وإن شاءت قصرتها على الأعمال المتأخرة وحدها. وإنما سلطتها في ذلك مقيدة بما يفيده نص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من ضرورة مراعاة أثر التأخير الجزئي في الانتفاع بالأعمال التي تمت على الوجه الأكمل عند تقدير قيمة الغرامة، فإن كان ذلك التأخير ذا أثر على الانتفاع الكامل بهذه الأعمال فتحتسب نسبة الغرامة التي تقدرها الجهة الإدارية - لا يجاوز 15% من قيمة أعمال المقاولة جميعها وإن لم يكن الأمر كذلك اقتصرت هذه النسبة على قيمة الجزء المتأخر من الأعمال وحده. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبيرة المنتدبة الذي يعول عليه الحكم المطعون فيه أن التأخير في أعمال المقاولة انحصر في عملية خزانات الصرف لدورتي المياه (البيارات) وإنه لم يترتب على ذلك إخلال بالانتفاع بالأعمال التي تمت حيث قام المقاول بإنشاء خزانات تحليل لتصريف مياه هاتين الدورتين إلى حين إتمام الأعمال المتأخرة وانتهى هذا التقرير إلى أن غرامة التأخير التي قدرتها الجهة الإدارية بنسبة 10% يجب احتسابها من قيمة الأعمال المتأخرة فقط وليس من القيمة الإجمالية لعملية المقاولة كلها كما فعلت تلك الجهة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بما جاء بالتقرير المذكور في هذا الخصوص فإنه أصاب صحيح القانون ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الشق على غير أساس. والشق الثاني من هذا النعي غير مقبول ذلك بأن ما وقعت فيه محكمة الاستئناف من خطأ حسابي ترتب على خطأ الخبيرة المنتدبة في عملية طرح قيمة غرامة التأخير التي قدرتها بمبلغ 320 مليماً و768 جنيهاً من مستحقات المطعون ضدهما البالغة 926 مليماً و2436 جنيهاً بما أسفر عن زيادة المبلغ المحكوم به بمقدار 200 جنيه فإنه لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إنما السبيل إلى تصحيح هذا الخطأ طبقاً لما نصت عليه المادة 191 من قانون المرافعات يكون بقرار تصدره المحكمة التي أصدرت الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 172 لسنة 23 ق جلسة 27 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 149 ص 945

جلسة 27 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة د. محمد جودت الملط وثروت عبد الله أحمد ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجي المستشارين.

-----------------

(149)

الطعن رقم 172 لسنة 23 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - جزاءات تأديبية - إحالة للمعاش - فصل.
المادتان 20 و80 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
ورد جزاء الإحالة إلى المعاش قبل جزاء الفصل من الخدمة مباشرة - مؤدى ذلك أن الجزاء الأول أخف من الثاني - إذا كان المشرع قد اشترط فيمن يعين ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمضي على صدوره أربع سنوات فإن هذا الشرط لا ينسحب على جزاء الإحالة إلى المعاش فلا يشترط عند التعيين مضي أربع سنوات على توقيع هذا الجزاء - لا يشترط كذلك عند توقيع جزاء الإحالة للمعاش أن يكون المحكوم عليه مستحقاً لمعاش - أساس ذلك: أن الأحكام التأديبية شأنها شأن الأحكام الجزائية لا يجوز التوسع في تفسير نصوصها تخفيفاً أو تشديداً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 2 من ديسمبر 1989 أودع الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 172 لسنة 33 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 22 من نوفمبر 1986 في الدعوى رقم 165 لسنة 28 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاته بالإحالة إلى المعاش.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واحتياطياً بتعديله بالتخفيف وإلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات.
وبعد أن تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق تقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب الذي يستحقه الطاعن طبقاً لما هو منسوب إليه.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25 من نوفمبر 1987 وبجلسة 13 من يناير 1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 6 من فبراير 1988 وبتلك الجلسة استمعت المحكمة لما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 9/ 12/ 1985 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 165 لسنة 28 القضائية وتقرير اتهام ضد السيد/.... بالدرجة الرابعة، محصل إنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير لأنه في المدة من 1 يونيو 1982 إلى يناير 1985 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام المالية بأن:
1 - قصد عدم إيضاح رقم الاشتراك بيوميات تحصيل متأخرات الإنارة المؤرخة 31/ 12/ 1983 و5/ 2/ 1984، 29/ 3/ 1984 مما أدى إلى عدم درج المبالغ المحصلة بموجب هذه اليوميات بسجل إنارة 6 على النحو المبين بالأوراق.
2 - زور قسائم التحصيل 33 ع. ح بعدد 12 دفتر مالي مسلم إليه بسبب وظيفته بتعديل المبلغ المحصل بالقسيمة إلى مبلغ أقل مما مكنه من اختلاس مبلغ 3929 جنيه من قيمة متحصلات الإنارة والمسلمة إليه بسبب وظيفته على النحو المبين بالأوراق.
وبجلسة 23 من نوفمبر 1986 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المخالفة الأولى ثابتة في حقه من واقع اعترافه بارتكابها في أوراق التحقيق وبشهادة الشهود كما أن المخالفة الثانية ثابتة أيضاً في حقه بإقراره في تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية وبشهادة الشهود ومن واقع ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أنه قضى بمجازاة المتهم بالإحالة إلى المعاش كجزاء أخف من جزاء الفصل من الخدمة وهذا يعني أن يتقاضى الموظف الموقع عليه الجزاء معاشه القانوني كاملاً. ولما كانت خدمة المذكور لا تمنحه حق الحصول على معاش فإن الجزاء في هذه الحالة يعتبر جزاء أشد مما قصدت إليه المحكمة وكان يتعين على المحكمة أن تستوثق من أحقية المذكور أو عدم أحقيته في معاش عن مدة خدمته، وإذ أغفلت ذلك فإن حكمها يكون قد شابه القصور الأمر الذي يتعين معه تعديل العقوبة بما يتناسب وما تقدم بيانه.
ومن حيث إن الطعن الماثل لا ينعى على الحكم المطعون فيه أي مطعن فيما يتعلق بالأسباب التي قام عليها قضاؤه في إثبات مسئولية المتهم وإدانته في المخالفتين المنسوبتين إليه بتقرير الاتهام. ومفاد ذلك أنه لا يجادل بل يقر ويسلم بإدانته للأسباب التي بني عليها الحكم المطعون فيه هذه الإدانة وعلى هذا النحو فإن طعنه يقتصر فقط على أن الجزاء الموقع عليه بموجب الحكم المطعون فيه لا يجوز توقيعه عليه بمقولة أنه يشترط قانوناً لتوقيعه على المتهم أن يكون قد استحق معاشاً وهو الأمر الذي لا يتوافر فيه ومن ثم يتعين تعديل الجزاء بما يتفق وكونه غير مستحق للمعاش.
ومن حيث إن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة 80 منه على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين وقد ورد ترتيب هذه الجزاءات بالنسبة للعاملين من غير شاغلي الوظائف العليا، شأن الطاعن، على نحو راعى فيه التدرج في أنواع الجزاءات.
ومن ثم فإنه قد أورد جزاء الإحالة إلى المعاش قبل جزاء الفصل من الخدمة مباشرة فإن جزاء الإحالة إلى المعاش يعتبر والحال كذلك أخف من جزاء الفصل من الخدمة، بما مفاده أن الآثار التي تترتب على توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش على العامل تكون أقل حدة من الآثار التي يرتبها توقيع جزاء الفصل من الخدمة عليه.
ومن حيث إن الأحكام التأديبية، شأنها شأن الأحكام الجزائية بصفة عامة، لا يجوز التوسع في تفسير النصوص المقررة لها تخفيفاً - بإضافة قيود لإنزالها - وتشديداً - بمراعاة ظروف لأعمالها - ما لم يكن الاعتداد بهذه القيود وتلك الظروف مصدرة الأحكام العامة للقانون التي تسمح بأعمالها عند قيام المقتضى. ومن ثم إذا ما قرر النص جزاء معيناً.
وورد هذا النص مطلقاً من كل قيد غير معلق على شرط أو آخر لأعماله ولا يتعارض تنفيذه مع الأوضاع التي تقررها القوانين فإنه لا يتأتى والحال كذلك تعطيل تطبيقه بابتداع قيوداً أو اختلاق شروط لتعارض ذلك مع مبدأ المطلق يؤخذ على إطلاقه.
ومن حيث إن النصوص التي تقرر الجزاءات التأديبية، باعتبارها جزء من الأحكام التأديبية بصفة عامة، يسري في شأنها ما سبق بيانه وبمراعاة أن ما يعول عليه من آثار تترتب على توقيعها هو ما ينصرف من هذه الآثار إلى حياة العامل الوظيفية وهذه الآثار هي التي من شأنها جعل جزاء تأديبي معين أخف من جزاء تأديبي آخر.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكانت المادة 20 من نظام العاملين المدنيين بالدولة قد نصت على أنه "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف...." ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل. بيد أنها لم تشترط في تعيين من يكون قد حكم عليه تأديبياً بجزاء الإحالة إلى المعاش أن تكون قد مضت على صدور الحكم عليه بذلك مدة معينة. أي أن صدور مثل هذا الحكم الأخير عليه لا يحول دون عودته بلا أي قيد زمني إلى الوظيفة العامة ومن ثم فإن جزاء الإحالة إلى المعاش يكون في مجال الآثار المنعكسة على الحياة الوظيفية للعامل أخف من جزاء الفصل من الخدمة لما للأخير من آثار ينفرد بها دون جزاء الإحالة إلى المعاش وهي حرمان العامل من تقلد الوظيفة العامة والعودة إليها لفترة تمتد إلى أربع سنوات من تاريخ توقيعها عليه.
ومن حيث إن جزاء الإحالة إلى المعاش قد ورد النص عليه مطلقاً دون تقييد توقيعه باستحقاق العامل الذي يوقع عليه معاشاً من عدمه، فإنه في ضوء ما سبق بيانه لا يتوقف توقيعه على العامل أن يكون هذا الأخير مستحقاً لمعاش لما في ذلك من تخصيص للجزاء بغير نص يخصصه وتقييد للنص بقيد يتعارض وإطلاقه لا سيما وأن استحقاق العامل لمعاش عن مدة خدمته من عدمه هو أمر يرتبط بحقوقه التقاعدية التي تنشأ بعد انقضاء حياته الوظيفية ومن ثم فإن هذا الأمر يخرج عن نطاق الحياة الوظيفية للعامل التي يستهدف المشرع أن يتأثر بما ينعكس عليها من آثار الجزاء التأديبي الموقع عليه.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه عندما وقع الجزاء الوارد به قد أصاب صحيح حكم القانون فمن ثم يغدو الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه برفضه.

الطعن 650 لسنة 55 ق جلسة 17 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 40 ص 223

جلسة 17 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

-----------------

(40)
الطعن رقم 650 لسنة 55 القضائية

(1) دعوى صحة التعاقد: التدخل فيها. حكم "حجية الحكم المدني" إفلاس.
القضاء السابق برفض طلب التدخل موضوعاً لعدم نفاذ التصرف قبل جماعة الدائنين. لا يعد مانعاً من العودة إلى طلب القضاء بصحته ونفاذه متى توافرت له شروط نفاذه في حقهم.
(2) "الحكم بشهر الإفلاس، غل يد المفلس".
الحكم بإشهار الإفلاس. أثره غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم. التصرفات التي يجريها المفلس بعد الحكم. اعتبارها صحيحة بين طرفيها غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين وحده طلب عدم نفاذ التصرف.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود".
محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمحررات متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.
(4) تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى إثبات التعاقد. دعوى "دعوى صحة التعاقد". شهر عقاري.
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش التسجيل. أثره. اعتبار حق المشتري حجة على كل من ترتب له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. المادتان 15، 11 ق 114 لسنة 1946، تسجيل المشتري صحيفة دعواه قبل أن يسجل الطاعن عقده الصادر إليه من ذات البائع. أثره.
(5) بيع. شيوع. قسمة.
بيع المالك على الشيوع لقدر مفرز من نصيبه قبل إجراء القسمة نافذ في حقه. أثر ذلك. تعلق نفاذه في حق باقي الشركاء على نتيجة القسمة.

--------------------
1 - البين من الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى رقم 5669 لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية أن الطاعنين أقاما هذه الدعوى على وكيل دائني تفليسة المفلس.. بطلب الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر إليهما من المفلس المذكور والمتضمن بيعه لهما العقار المبين في الصحيفة لقاء الثمن المسمى في العقد وتدخل فيها المطعون ضده الأول هجومياً بطلب رفض الدعوى استناداً إلى شرائه ووالده المطعون ضده الثاني العقار محل ذلك العقد بموجب عقد البيع سند الدعوى الراهنة وقد قضي فيها برفض طلبات المطعون ضده المذكور وأقام الحكم قضاءه في هذا الشأن على أن عقد شراء المطعون ضده المذكور ووالده للعقار محل النزاع لم يصدر به إذن من المحكمة ولم يتم بالمزاد العلني مما مفاده أن سبب رفض طلب التدخل موضوعاً قائم على عدم نفاذ التصرف سند المطعون ضده سالف الذكر قبل جماعة الدائنين، ولا يعتبر هذا القضاء مانعاً من العودة إلى طلب صحته ونفاذه متى توافرت له شروط نفاذه في حقهم.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة الصادر سنة 1883 الذي يحكم واقعة النزاع - تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني، إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي إلى عدم نفادها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها، ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فلا يجوز للدائن بصفته أو للمتعاقد مع المفلس أن يطلبه.
3 - لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها في ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4 - مفاد ما أبان عنه القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري في المادة الخامسة عشرة منه الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد نص في الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة منه على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع العقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
5 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو وإن كان لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل ويظل معلقاً على نتيجة القسمة، إلا أنه يعتبر بيعاً صحيحاً ونافذاً في حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة، ويحق للمشتري طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا البيع قبل البائع له حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه. ومن ثم يستطيع أن يحاج به البائع له في فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليه التصرف في هذا القدر إلى الغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 1675 سنة 77 مدني شمال القاهرة الابتدائية التي قيدت فيما بعد برقم 331 لسنة 81 إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية على المفلس محمد رشاد أمين يوسف وعلى وكيل دائني تفليسته - المطعون ضده الثالث - بطلب الحكم على الأول في مواجهة الثاني بصحة ونفاذ عقد البيع وملحقه المؤرخ 30/ 4/ 1976 الصادر من الأول إليهما عن العقارين المبينين بالصحيفة والتسليم، وقالا بياناً لدعواهما أنهما اشتريا من المفلس بموجب هذا العقد وملحقه العقارين المذكورين لقاء ثمن مقداره 8500 جنيه وإذ تخلف البائع ووكيل تفليسته عن تنفيذ التزاماتهما بالتوقيع على عقد البيع النهائي فقد أقاما الدعوى بطلبيهما سالفي البيان، ولدى نظر الدعوى تدخل الطاعنان هجومياً على سند من شرائهما العقارين محل النزاع بعقد سجلا الحكم الذي قضى بصحته ونفاذه، ودفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وبتاريخ 17/ 11/ 1983 قضت المحكمة بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً وبصحة ونفاذ العقد وملحقه. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 695 لسنة 100 قضائية وبتاريخ 9 من يناير سنة 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والثاني والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أنه سبق لهما أن أقاما الدعوى رقم 5669 لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على وكيل دائني تفليسة المفلس رشاد أمين محرم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/ 6/ 1977 والمتضمن شراءهما من المفلس المذكور كامل أرضاً وبناء العقار الموضح بالصحيفة مقابل الثمن المسمى في ذلك العقد وتدخل فيها المطعون ضدهما الأولان تدخلاً هجومياً طالبين الحكم برفضهما تأسيساً على أنهما اشتريا ذات العقار من نفس البائع بموجب عقد بيع أقاما عنه دعوى بطلب الحكم بصحته ونفاذه، وقضت المحكمة بقبول تدخلهما وبرفض طلباتهما استناداً إلى أن عقد شرائهما لم يصدر به إذن من المحكمة ولم يتم بالمزاد العلني مما مفاده أنه غير نافذ، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بالنسبة لهما بعدم الطعن عليه منهما وإذ كان هذا الحكم يحوز حجية بين أطرافه فيما قضى به في منطوقه وأسبابه المرتبطة بهذا المنطوق وحسم النزاع حول صحة ونفاذ عقد المطعون ضدهما الأولين فإنه لا يجوز لهؤلاء الأطراف العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى أخرى ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها، غير أن الحكم المطعون فيه عاود البحث في ذات المسألة التي حسمها الحكم الصادر في الدعوى رقم 5669 سنة 78 مدني جنوب القاهرة المشار إليهما وفصل فيها بقضاء مخالف لقضاء الحكم السابق بعد أن اعتبر إجازة وكيل الدائنين للبيع موضوع الدعوى في المذكرتين المقدمتين منه إلى المحكمة بجلستي 25/ 5/ 1982، 13/ 1/ 1983 مما يصح به التصرف ويصبح نافذاً، رغم أن ذلك لا يؤدي إلى ما رتبه عليه الحكم لأن الدائنين أصبحوا في حالة اتحاد قبل أن يعين السنديك الذي أجازه ويتعين لبيع عقارات المفلس طبقاً للمادة 374 من قانون التجارة أن يحصل السنديك على إذن مسبق من مأمور التفليسة وأن يتم البيع بالمزاد طبقاً لقانون المرافعات، وإذا أضيف إلى ذلك أن الحكم لم يبين الدليل الذي استخلص منه أن التصرف الصادر لصالح المطعون ضدهما الأولين فيه مصلحة لمجموع الدائنين، واعتد بإجازة وكيل الدائنين وحدها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن البين من الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى رقم 5669 سنة 78 مدني جنوب القاهرة الابتدائية أن الطاعنين أقاما هذه الدعوى على وكيل دائني تفليسة المفلس رشاد أمين محرم بطلب الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لهما من المفلس المذكور والمتضمن بيعه لهما العقار المبين في الصحيفة لقاء الثمن المسمى في العقد وتدخل فيها المطعون ضده الأول هجومياً بطلب رفض الدعوى استناداً إلى شرائه ووالده المطعون ضده الثاني العقار محل ذلك العقد بموجب عقد البيع سند الدعوى الراهنة وقد قضي فيها برفض طلبات المطعون ضده المذكور وأقام الحكم قضاءه في هذا الشأن على أن عقد شراء المطعون ضده المذكور ووالده للعقار محل النزاع لم يصدر به إذن من المحكمة ولم يتم بالمزاد العلني مما مفاده أن سبب رفض طلب التدخل موضوعاً قائم على عدم نفاذ التصرف سند المطعون ضده سالف الذكر قبل جماعة الدائنين، ولا يعتبر هذا القضاء مانعاً من العودة إلى طلب صحته ونفاذه متى توافرت له شروط نفاذه في حقهم، لما كان ذلك وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة الصادر سنة 1883 الذي يحكم واقعة النزاع - تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة أو عقارية. وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها، ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فلا يجوز للدائن بصفته الفردية أو للمتعاقد مع المفلس أن يطلبه. ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعنين بصفتهما متعاقدين مع المفلس التمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر لصالح المطعون ضدهما الأولين أو المنازعة في إجازة وكيل الدائنين له، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة ونفاذ عقد البيع مثار النزاع بعد أن خلص إلى صحة إجازة وكيل الدائنين له وصيرورته نافذاً لا يكون قد صدر على خلاف ما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم 5661 سنة 978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ويضحى النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن عقد البيع موضوع الدعوى وملحقه معلق على شرط واقف لم يتحقق هو الحكم برد اعتبار المفلس بعد قيام المطعون ضدهما الأولين بسداد الديون المستحقة على التفليسة لأصحابها واستدلا على ذلك بالظروف التي أحاطت بالعقد وما سبقه من اتفاق يتصل بموضوعه وقيام المفلس ببيع ذات العقار لهما وإجازة وكيل الدائنين لهذا التصرف، واستمرار إجراءات تسوية ديون التفليسة منهما، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من أن الطلب الذي تضمن هذا الشرط قد عدل عنه المشتريات والبائع ضمناً بتحريرهم عقد البيع وملحقه المؤرخ 30/ 4/ 1976 دون النص فيه على تعليق التزام أي من الطرفين على شرط أو أجل وأن الطلب المذكور لا يعد تمهيداً لعقد البيع سند الدعوى ولا مرتبطاً به، في حين أن الثابت في الأوراق أن الظروف التي أحاطت بالتعاقد تدل على أن ما تضمنه الطلب المذكور متصل بالعقد وأنه يكشف عن اتجاه نية الطرفين المشتركة إلى إنشاء بيع معلق على شرط واقف هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يورد الوقائع والظروف التي استند إليها في القول بتلاقي إرادة الطرفين على العدول عن التعاقد الموقوف على شرط ولم يعرض إلى الأدلة والقرائن التي تمسك الطاعنان بدلالتها على بقاء البيع معلقاً على الشرط الواقف ويخضعها لتقديره فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن محكمة الموضوع لها تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها في ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البيع محل النزاع غير معلق على شرط واقف وأقام قضاءه على أن طلب المستأنف عليه الأول الذي تعهد فيه بسداد كافة الديون والالتزامات المستحقة والثابتة على تفليسة البائع على أن يقوم بشراء جزء من العقار 6 شارع زنانيري ملك المفلس بقيمة مقابل ما سدده من ديون وذلك بعد الحكم برد اعتبار المفلس فإن هذا الطلب الذي أشار إليه وكيل الدائنين في تقريره قد عدل عنه ضمنياً المشتريان والبائع بتحريرهم عقد البيع وملحقه المؤرخ 30/ 4/ 1976 دون النص فيه على تعليق التزام أي من الطرفين على شرط أو أجل ولا يعتبر الطلب المذكور تمهيداً لعقد البيع سند الدعوى ولا مرتبطاً به.. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً لا خروج فيه عما تحتمله عبارات عقد البيع سند الدعوى وملحقه المؤرخ 30/ 4/ 1976 ويكفي لحمل قضائه، فلا على محكمة الموضوع في هذه الحالة إن لم تتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالاً طالما أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ومن ثم فإن هذا النعي يكون في غير محله. وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الرابع والسادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى وملحقه على أن هذا البيع وقع صحيحاً بين المفلس وبين المتصرف إليهما ونافذاً في حق جماعة الدائنين لإجازة السنديك لهذا التصرف، وحجة على الطاعنين تأسيساً على أن المطعون ضدهما الأولين قد قاما بتسجيل صحيفة دعواهما بصحة ونفاذ عقدهما قبل أن يسجل الطاعنان الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما، في حين أنه يترتب على تسجيل الحكم الصادر لصالحهما بصحة ونفاذ عقد شرائهما للعقار محل النزاع انتقال ملكية هذا العقار إليهما وخروجه من التفليسة وتصبح معه إجازة وكيل الدائنين لعقد البيع الصادر لصالح المطعون ضدهما الأولين واردة على غير محل ولا تنتج أثراً، هذا إلى أن سبق تسجيل المطعون ضدهما صحيفة الدعوى بصحة ونفاذ عقدهما غير كاف ليكون الحكم الصادر لهما حجة على الطاعنين من يوم تسجيل الصحيفة إذ يشترط التأشير بمنطوق حكم صحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة الدعوى لكي يكون حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار - ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة وهو ما لم يتم، كما قضى الحكم المطعون فيه بنفاذ العقد في مواجهة الطاعنين ولم يقف عند القضاء بصحته بين عاقديه ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري بعد أن بين في المادة الخامسة عشرة منه الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد نص في الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة منه على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما له أصل ثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الأولين قد سجلا صحيفة دعواهما في 2/ 10/ 78 قبل أن يسجل الطاعنان الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما أو الصادر إليهما من ذات البائع ورتب على ذلك أنهما لا يحاجان بهذا التسجيل الأخير، ولا تنتقل به الملكية إلى الطاعنين بالنسبة لهما وأن هذا التسجيل لا يحول دون أن يحكم لهما بصحة ونفاذ عقدهما العرفي حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على الطاعنين، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن البائع للمطعون ضدهما الأولين يستند في ملكيته لما باعه إلى الحكم الصادر بفرز وتجنيب حصة الخيرات وتوزيع باقي التركة على مستحقي الوقف ومن بينهم البائع وأن هذا الحكم لم يصبح نهائياً بعد للطعن عليه بالاستئناف من باقي المستحقين ووزارة الأوقاف غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن الثابت في الدعوى تسجيل الطاعنين للحكم الصادر لصالحهما في دعوى صحة ونفاذ العقد الصادر إليهما من ذات المفلس مما مفاده أن الحكم الصادر من لجنة القسمة قد صار نهائياً في حين أن التسجيل لا يصح عقداً صادراً من غير مالك ولا يفيد نهائية الحكم الصادر بالفرز والتجنيب وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه، فهو وإن كان لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل ويظل معلقاً على نتيجة القسمة، إلا أنه يعتبر بيعاً صحيحاً ونافذاً في حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة، ويحق للمشتري طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا البيع قبل البائع له حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه ومن ثم يستطيع أن يحاج به البائع له في فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليه التصرف في هذا القدر إلى الغير، لما كان ذلك فإنه وعلى فرض أن القسمة بين البائع للمطعون ضدهما الأولين وباقي شركائه في الوقف لم تصبح نهائية فإنه ليس من شأن ذلك أن يسلب المطعون ضدهما الأولين الحق في طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي وملحقه المؤرخ 30/ 4/ 76 وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بصحة ونفاذ هذا العقد وملحقه فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون تعييبه فيما أقام عليه قضاءه غير منتج لأنه متى - انتهى الحكم صحيحاً في قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.

الطعن 245 لسنة 33 ق جلسة 23 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 148 ص 942

جلسة 23 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج ودكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.

---------------

(148)

الطعن رقم 245 لسنة 33 القضائية

المحكمة الإدارية العليا - حدود سلطتها بالنسبة للأحكام الباطلة (بطلان).
بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته النظام العام يحول دون تصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الدعوى - أساس ذلك: عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وتفويت درجة منهما - تطبيق (1) .


إجراءات الطعن

بتاريخ 14/ 12/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 245 لسنة 33 ق عليا ضد السيد/....... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (تسويات) بجلسة 23/ 10/ 1986 في الدعوى رقم 5513 سنة 40 ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع إدارة وسط الجيزة التعليمية عن إنهاء خدمة المدعي وإعطائه ما يفيد ذلك وإخلاء طرفه ومدة خبرته وألزمت جهة الإدارة بمصروفات هذا الطلب. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع الحكم، أولاً: وبصفة أصلية بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ثانياً: وبصفة احتياطية رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ثالثاً: ومن قبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده وأحيل الطعن على هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفض طلب وقف التنفيذ وإلزام الإدارة بمصروفات هذا الطلب. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب المطعون ضده وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه وإلزامه بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظرة بجلسة 19/ 1/ 1988 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 23/ 2/ 1988 وفيها تم النطق بالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في الطعن تخلص في أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى رقم 5513 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الإدارة عن إنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ انقطاعه وإعطائه ما يفيد هذا الإنهاء وخلو طرفه ومدة خبرته. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات. وذلك على أساس أنه بتاريخ 2/ 8/ 1986 انقطع عن عمله كمدرس بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات عازفاً عن الوظيفة، وأن جهة الإدارة امتنعت عن إنهاء خدمته بالمخالفة لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - وبجلسة 27/ 10/ 1986 صدر الحكم المطعون فيه سابق الإشارة، والذي أقامته المحكمة على أساس أنه توافر للمدعي أسباب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من جدية واستعجال. وقد نعى الطاعن على ذلك الحكم مخالفة أحكام القانون لأن القرار المطعون فيه ليس من القرارات التي يقبل طلب وقف تنفيذها، كما أن ترك الخدمة عن طريق الاستقالة الضمنية أو الصريحة أمر ترخص فيه جهة الإدارة.
ومن حيث إن الثابت أن مسودة الحكم المشتملة على منطوقه لم توقع إلا من اثنين من أعضاء الدائرة لمحكمة القضاء الإداري الثلاثية ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً طبقاً لنص المادة 246 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لانطوائه على إهدار لضمانات جوهرية لذوي الشأن من المتقاضين إذ توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من القضاء الذين سمعوا المرافعة وتداولوا فيه والذين من حق المتقاض أن يعرفهم، وبهذه المثابة يكون البطلان أمراً متعلقاً بالنظام العام تتحراه المحكمة بحكم وظيفتها وتحكم به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الدفع به.
ومن حيث إنه على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للنظام العام يحول دون تصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الدعوى لما ينطوي عليه ذلك من إخلال بإجراءات التقاضي، وتفويت لدرجة من درجاته (طعن رقم 50 لسنة 15 ق جلسة 13/ 11/ 1971).

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه ببطلان الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.


(1) راجع الطعن رقم 50 لسنة 15 ق بجلسة 13/ 11/ 1971.

الطعن 3053 لسنة 58 ق جلسة 16 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 39 ص 219

جلسة 16 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: وليم رزق بدوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

---------------

(39)
الطعن رقم 3053 لسنة 58 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي" ري. تعويض.
منازعات التعويض المنصوص عليها في القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف. اختصاص اللجنة المبينة في المادة 82 منه بنظرها. الطعن في قراراتها أمام المحكمة المدنية المختصة. إلزام من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة. مؤداه. عدم اعتبار هذه المبالغ من قبيل التعويضات التي تختص اللجنة المذكورة بنظر المنازعات فيها. م 80 ق 74 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975.

-----------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان المشرع قد عهد إلى اللجنة المبينة في المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف بنظر منازعات التعويض المنصوص عليها في هذا الشأن للطعن فيه أمام المحكمة المدنية المختصة فإن المادة 80 منه والمعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 وقد ألزمت من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة فإنها دلت على أن هذه المبالغ لا تُعد من قبيل التعويضات التي تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 المشار إليها نظر المنازعات عنها بداءة بل هي استرداد الدولة للنفقات الفعلية التي تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عليه من منفعة نتيجة التعدي على مرفق الري والصرف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 748 لسنة 1984 مدني كلي بني سويف ضد الطاعن بصفته وآخرين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1000 ج وقال بياناً لها أن الإدارة العامة لري بني سويف أرسلت إليه خطاب بتاريخ 22/ 2/ 1984 تطالبه فيه بسداد المبلغ سالف الذكر بمقولة أنه قيمة أتربة استولى عليها من الجسر الأيسر لبحر يوسف والمحرر عنها المحضر رقم 7 لسنة 1982، وإذ كان الطاعن لم يقم برفع أتربة ولا يعلم شيئاً عن المحضر المذكور فقد أقام الدعوى بطلباته. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بالطلبات. استأنف الطاعن وآخرين هذا الحكم بالاستئناف رقم 60 لسنة 26 ق. وبتاريخ 9/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيانه يقول أن المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف قد نصت على أن "يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة، ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة المدنية المختصة.." وإنه لما كان المبلغ محل النزاع هو من قبيل التعويضات المنصوص عليها في قانون الري والصرف والمستحقة للطاعن بصفته نتيجة قيام المطعون ضده برفع أتربة من جسر بحر يوسف فإن المطعون ضده إذ رفع دعواه مباشرة إلى المحكمة وقبل عرض النزاع على اللجنة سالفة الذكر فإن دعواه تكون غير مقبولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان المشرع قد عهد إلى اللجنة المبينة في المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف بنظر منازعات التعويض المنصوص عليها في هذا القانون مع قابلية قرارها في هذا الشأن للطعن فيه أمام المحكمة المدنية فإن المادة 80 منه والمعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 وقد ألزمت من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله ومقابل ما عاد عليه من منفعة فإنها دلت بذلك على أن هذه المبالغ لا تُعد من قبيل التعويضات التي تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 المشار إليها نظر المنازعات عنها بداءة بل هي استرداد الدولة للنفقات الفعلية التي تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عليه من منفعة نتيجة التعدي على مرفق الري والصرف. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم اعتبار رد دعوى المطعون ضده ببراءة ذمته من المبلغ محل النزاع من قبيل المنازعات في التعويضات التي تختص بها اللجنة المشار إليها ابتداء ورتب على ذلك قضاءه برفض دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3063 لسنة 31 ق جلسة 20 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 147 ص 935

جلسة 20 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة ثروت عبد الله ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو المستشارين.

---------------

(147)

الطعن رقم 3063 لسنة 31 القضائية

(أ) دعوى - إثبات - حرية القاضي في تكوين اقتناعه.
يتمتع القاضي التأديبي بحرية كاملة في مجال الإثبات - لا يلتزم بطرق معينة للإثبات - للقاضي أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه - للقاضي التأديبي أن يستند إلى ما يرى أهميته ويبنى عليه اقتناعه وأن يهدر ما يرى التشكك في أمره ويطرحه من حسابه - أساس ذلك: اقتناع القاضي التأديبي هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة أسبقيات لطرق الإثبات أو أدواته - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - سقوطها (عقد إداري).
الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بانتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد الإداري - أساس ذلك: مدة الضمان العقدية هي إحدى الأحكام العقدية التي تحكم العلاقة بين المقاول وجهة الإدارة - لا أثر لهذه المدة على المسئولية التأديبية التي تبنى على المخالفات الإدارية التي تسقط وفقاً لميعاد سقوط الدعوى التأديبية دون ما ارتباط بميعاد الضمان اللائحي أو التعاقدي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 17 من يوليو سنة 1985 أودع السيد الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن السادة المهندسين..... و...... و...... و...... و......، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3063 لسنة 31 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بجلسة 25 من مايو سنة 1985 في الدعوى رقم 241 لسنة 26 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين والقاضي بمجازاة كل من الطاعنين بخصم أجر شهرين من راتبه.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع، أصلياً بنقض الحكم الطعين وإلغائه فيما قضى به من خصم شهرين من مرتب كل منهم وببراءتهم من جميع ما أسند إليهم واحتياطياً، إحالة الطعن من جديد إلى إحدى دوائر المحكمة التأديبية لتفصل فيه مجدداً دائرة غير التي أصدرت هذا الحكم.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11 من نوفمبر سنة 1987 وبجلسة 13 من يناير سنة 1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة موضوع" لنظره بجلسة 23 من يناير سنة 1988 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1984 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي تقريراً باتهام الآتية أسماؤهم:
1 - ..... مهندس بمديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة.
2 - ..... مدير إدارة الطرق والنقل بمحافظة القاهرة.
3 - ..... مهندس بمديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة.
4 - ..... مهندس بمديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة.
5 - ..... مهندس بمديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة.
لأنهم خلال المدة من 2/ 12/ 1981 حتى 28/ 7/ 1983 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما أدى إلى الأضرار بأموال الدولة بأن:
الأول: أهمل في الإشراف على أعمال المقاول..... والخاصة بتنفيذ عملية التكسيات الحجرية لجسور النيل في المنطقة من شبرا إلى حلوان بدءاً من تاريخ التعاقد حتى انتهاء هذه الأعمال، مما نتج عنه عدم مطابقتها للمواصفات على النحو الموضح بالأوراق.
الثاني والثالث والرابع: بوصفهم أعضاء لجنة التسلم الابتدائي، أهملوا في تسلم الأعمال المشار إليها وأوصوا بتسلمها ابتدائياً في 13/ 6/ 1982 رغم عدم مطابقتها للمواصفات وظهور عيوب فنية في الأحجار المستعملة.
الأول والثاني والخامس: بوصفهم أعضاء لجنة التسلم النهائي، أهملوا في تسلم الأعمال المشار إليها بأن قرروا تسلمها نهائياً في 28/ 7/ 1983 رغم عدم مطابقتها للمواصفات.
وانتهت النيابة الإدارية إلى أن المذكورين قد ارتكبوا بذلك المخالفة المالية المنصوص عليها بالمواد 76/ 1، 77/ 4، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبياً طبقاً للمواد سالفة الذكر وبالمادتين 80، 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها وتعديلاته بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 58 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 81 والمادتين 15 أولاً، 19/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة.
وبجلسة 25 من مايو سنة 1985 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها بمجازاة كل من..... و...... و...... و...... و...... بالخصم من أجر كل منهم لمدة شهرين.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من ملف المناقصة رقم 9 لسنة 81/ 1982 المودعة بالأوراق والخاصة بعملية التكسيات الحجرية لجسور النيل في المنطقة من شبرا إلى حلوان أن مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة تعاقدت مع المقاول...... على تنفيذ عملية التكسية المذكورة، وذلك بقيمة إجمالية مقدارها 199800 جنيه ومن شروط التعاقد أن يقوم المقاول بتوريد أحجار من محجر معتمد بمقاسات لا تقل عن 50 سم لأعمال تكسيات جسور النيل، وذلك تكسيات حجرية بوضع الأسمنت والرمل بنسبة 35 كجم/ م3 رمل بسمك 50 سم على أن تشمل الفئة تجهيز وإصلاح الأورفيك الترابي وذلك لعمل الميول اللازمة وإزالة المخالفات على أن يتم تسليم الأورفيك الترابي بالميول للمهندس المشرف قبل البدء في عمل التكسية، مع عمل كحلة بارزة سمك 3 سم من مونة الأسمنت والرمل وتتم جميع الأعمال طبقاً لشروط المصلحة والمواصفات وتوريد ورض أحجار من محجر معتمد بمقاسات لا تقل عن 50 سم لعمل مقمة لأعمال التكسية في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف.
وقالت المحكمة أن الثابت أن المديرية أسندت إلى المهندس.... الإشراف على أعمال المقاول المذكور أثناء التنفيذ، والثابت أن لجنة التسلم الابتدائي للأعمال مكونة من كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع، ولجنة التسلم النهائي للأعمال مكونة من كل من المتهمين الأول والثاني والخامس وقد انتهت اللجنتان المذكورتان على تسلم الأعمال استناداً إلى ما ارتأته كل منها من أن الأعمال المنفذة مطابقة للمواصفات باستثناء جزء من الأعمال بلغ مجموعه 290 م2 ارتأت عدم مطابقته للمواصفات.
وأضافت المحكمة أنه من حيث إن الثابت من تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص تلك الأعمال والمودع بالأوراق أن الأعمال التي قام بها المقاول المذكور والمتسلمة من قبل لجنتي التسلم سالفتى الذكر، غير مطابقة لمواصفات العقد وكذا غير مطابقة لأصول الصناعة، لما ثبت من وجود بعض الملاحظات العملية لعينات التكسيات الحجرية، وبعض الملاحظات الوصفية الميدانية للأعمال، على التفصيل الثابت بالتقرير.
وذكرت المحكمة أنه من حيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم الأول كان مكلفاً بالإشراف على أعمال المقاول المذكور، كما أنه كان عضواً بلجنة التسلم النهائي لتلك الأعمال، وهذا ما لم ينكره، ولما كان الثابت من تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص تلك الأعمال أنها غير مطابقة لمواصفات العقد وغير مطابقة لأصول الصناعة على التفصيل سالف البيان فمن ثم يكون ما نسب إليه بتقرير الاتهام من أنه أهمل في الإشراف على أعمال المقاول المذكور مما نتج عنه عدم مطابقة تلك الأعمال للمواصفات كان مستنداً إلى صحيح سببه. وكذلك ما نسب إليه من أنه أهمل بصفته عضواً في لجنة تسلم الأعمال المشار إليها حيث قرر مع أعضاء اللجنة تسلمها نهائياً رغم عدم مطابقتها للمواصفات، حيث لم يقدم المتهم المذكور ما يدفع عنه مسئوليته هذه، الأمر الذي يشكل في حقه ذنباً تأديبياً لخروجه على مقتضى واجباته الوظيفية بعدم أدائه العمل المنوط به بدقة وأمانة مما أدى إلى الإضرار بمالية الدولة.
ومن حيث إن الثابت أن كلاً من المتهمين الثاني والثالث والرابع بصفتهم أعضاء بلجنة التسلم الابتدائي لأعمال المقاول المذكور أوصوا بتسلم تلك الأعمال وهذا ما لم ينكروه، ولما كان الثابت من تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص تلك الأعمال أنها غير مطابقة لمواصفات العقد وغير مطابقة لأصول الصناعة، فمن ثم يكون ما نسب إلى كل منهم بتقرير الاتهام قائماً على صحيح سببه.
ومن حيث إن الثابت أن كلاً من المتهمين الثاني والخامس بصفتهما أعضاء بلجنة التسلم النهائي للأعمال المشار إليها أوصوا بتسلم تلك الأعمال، وهذا ما لم ينكراه، ولما كان الثابت من تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص تلك الأعمال أنها غير مطابقة لمواصفات العقد وغير مطابقة لأصول الصناعة فمن ثم يكون ما نسب إليهما بتقرير الاتهام قائماً على صحيح سببه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر معيباً من نواح عديدة، هي:
أولاً: الخطأ في فهم الواقع وتحصيله: فقد انطوت مذكرة الدفاع على عدم صحة البلاغ المقدم للرقابة الإدارية، آية ذلك أن المواقع الموجودة بالصور المرفقة بالبلاغ غير تلك المسندة إلى المقاول المذكور فضلاً عما ورد بالبلاغ من أنه لم يتم خصم 180 جنيهاً مقابل عدم انتظام جزء من أعمال التكسيات في حين أن المبلغ المذكور خصم فعلاً من واقع المستخلص النهائي الذي تم صرفه في 27/ 6/ 1982. ومع ذلك التفتت المحكمة عن هذا الدفاع رغم أهميته، الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم الطعين.
ثانياً: قيام الحكم على إجراءات باطلة: فقد اعتدت المحكمة بتقرير لجنة الفحص رغم بطلان تشكيلها لخلوه من عنصرين من مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ومن ثم يكون الحكم قد بني على إجراءات باطلة، يضاف إلى ما تقدم أن لجنة الفحص فحصت (22) عينة بينما بنت المحكمة قضاءها على خمس عينات، فضلاً عن عدم تحليل تلك العينات مما قد يؤدي إلى احتمال اختلاطها بغيرها من العينات الأمر الذي يثير الشك في النتائج الواردة بالتحليل مما يجعل الأخذ به أمراً باطلاً.
ثالثاً: الخطأ في تطبيق القانون: آية ذلك أن العملية المسندة على المقاول سلمت تسليماً مؤقتاً في 17/ 6/ 1982 وتنتهي مدة الضمان في شأنها في 17/ 6/ 1983، وقد جاء تقرير الرقابة الإدارية عن فحص البلاغ في 24/ 5/ 1984، الأمر الذي لا مجال معه لمساءلة الطاعنين، فإذا خلا الحكم من الرد على هذا الدفاع فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يستوجب إلغاءه.
ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تخلص في أنه بتاريخ 2/ 12/ 1981 تعاقدت مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة مع المقاول...... لتنفيذ عملية التكسيات الحجرية لجسور النيل في المنطقة من شبرا إلى حلوان بقيمة إجمالية 199800 جنيه وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بالعقد، وبتاريخ 12/ 4/ 1984 عاينت الرقابة الإدارية التكسيات محل العقد فتبين أن المقاول المذكور لم يلتزم المواصفات الواردة بالعقد ورغم ذلك قامت مديرية الطرق بتسلم الأعمال الأمر الذي دعا إلى إبلاغ النيابة الإدارية التي طلبت من الهيئة العامة للطرق والكباري تشكيل لجنة لفحص الأعمال وتقديم تقرير بالرأي الفني، وفي 12/ 7/ 1984 أودع مدير إدارة المعامل المركزية بالهيئة تقريراً تضمن أنه قد تم استحضار خمس عينات من الأحجار التي استخدمت في عملية التكسية من مناطق متفرقة بمعرفة مندوبي المعامل المركزية، وقد تبين من إجراء التجارب (1) من حيث الملاحظات العملية لعمليات التكسيات الحجرية، تبين أن ثلاث عينات تخرج عن حدود المواصفات للتكسية من حيث النوع في تجربة الامتصاص والتحلل وعينتين تتطابقان وحدود المواصفات (2) من حيث الملاحظات الوصفية الميدانية تبين أن معظم الأحجار مقاسات 30 - 40 سم وتقل بذلك عن الحد المطلوب وهو 50 سم، وأن مقطم المسطحات المنفذة لن يتم الالتزام بتنفيذ الكحلة البارزة سمك 3 سم طبقاً لشروط العقد ما عدا القطاع الغربي لكوبري قصر النيل فقد تبين أنه بالسمك المطلوب وأن معظم المسطحات المنفذة فيها الأحجار غير منتظمة وكمية المونة الأسمنتية غير كافية ويوجد فجاوي غير معبأة بالكمية المناسبة لمونة الأسمنت وأنه في معظم المسطحات المنفذة تلاحظ عدم تجهيز وإصلاح الأورتيك الترابي حيث تبين عدم انتظام الميول الطولية والعرضية، وأن اسماك التكسيات تقل عن الاسمال المطلوبة وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بتقرير اللجنة المذكورة. (3) بالنسبة لمونة الأسمنت المستحقة في البناء لم يتم اختبارها لعدم الامتصاص في ذلك. (4) هناك مسافة تقرب من 90 م2 بمنطقة روض الفرج التكسية بها غير منتظمة ويوجد بها ميل وتكريش.
ومن حيث إن الثابت من هذا التقرير على ما تقدم أن كثيراً من الأعمال المسندة إلى المقاول المشار إليه لم تنفذ طبقاً للشروط والمواصفات المتعاقد عليها.
ومن حيث إن الطاعن الأول قد كلف بالإشراف على أعمال المقاول المذكور وكان عضواً بلجنة التسلم النهائي، فإنه وقد تبين من الأوراق أن تلك الأعمال لم تأت مطابقة للشروط والمواصفات فإن ما نسب إلى الطاعن الأول يكون ثابتاً في حقه لأنه بذلك يكون قد أخطأ مرتين مرة حين أهمل متابعة الإشراف على أعماله متابعة منتظمة تمكنه من كشف الخطأ في حينه والتنبيه إليه، ومرة حين قبل تسلم الأعمال تسلماً نهائياً رغم ما بها من قصور وعيوب.
ومن حيث إن الطاعنين الثاني والثالث والرابع بصفتهم أعضاء لجنة التسلم الابتدائي تسلموا الأعمال من المقاول المذكور رغم عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الأمر الذي يشكل ذنباً إدارياً يوجب مساءلتهم عنه. ولا محاجة في هذا الصدد بما أوصت به اللجنة المذكورة من خصم مبلغ 180 جنيه قيمة بعض الأعمال غير المطابقة للشروط والمواصفات ذلك أن لجنة الفحص أثبتت من المخالفات ما يفوق المبلغ المشار إليه ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة لهؤلاء الطاعنين ثابتة في حقهم.
ومن حيث إن الطاعنين الأول والثاني والخامس، بصفتهم أعضاء لجنة التسلم النهائي قد أوصوا بتسلم الأعمال محل التعاقد رغم عدم مطابقتها للشروط والمواصفات على النحو السالف بيانه ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة إليهم تكون ثابتة في حقهم.
ومن حيث إنه عما ذهب إليه الطاعنون من بطلان أعمال لجنة الفحص لخلو تشكيلها من ممثلي مديرية الطرق والنقل فهو نعي في غير محله لعدم وجود نص يستوجب ذلك، فضلاً عن أن لجنة الفحص قد شكلت من جهة متخصصة لإنشائه على أعضائها ولا مطعن عليهم، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى ما جاء بتقريرها من ملاحظات.
ومن حيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه بمقولة أن المحكمة بنت قضاءها على خمس عينات فحص من اثنين وعشرين عينة وأن ما فحص لم يفرز، فهو نعي مردود بأن القضاء التأديبي يتمتع بحرية كاملة في مجال الإثبات، وأن القاضي التأديبي غير ملتزم بطرق معينة للإثبات، فهو الذي يحدد بكل حريته طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه، وله أن يستند إلى ما يرى أهميته ويبني عليه اقتناعه ويهدر ما يرى التشكك في أمره ويطرحه من حسابه، فاقتناع القاضي التأديبي هو سند قضائه، دون تقيد بمراعاة أسبقيات لطرق الإثبات أو أدواته.
ومن حيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه بسقوط المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين بانتهاء مدة الضمان المحددة للعملية فهو نعي في غير محله لأن مدة الضمان العقدية هي إحدى الأحكام العقدية التي تحكم العلاقة بين المقاول وجهة الإدارة ولا أثر لها على المسئولية التأديبية التي تبنى على المخالفات الإدارية تلك التي تسقط وفقاً لميعاد سقوط الدعوى التأديبية دون ما ارتباط بميعاد الضمان اللائحي أو التعاقدي.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أن حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه يكون قد صدر موافقاً لصحيح حكم القانون بما لا مطعن عليه. الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً وفي موضوعه برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه برفضه.