الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 23 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 23 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ص. س. 
الخصم المدخل:
ه. ك. 
ا. ا. ر. ا. 
ح. م. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/883 استئناف تجاري
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن ( محمد صادق سيهاوي) أقام الدعوى رقم ( 288) لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 26-7-2022 ضد المطعون ضده الأول ( حسين مراد إبراهيم البلوشي) بطلب الحكم: أصلياً ببراءة ذمة المدعي في مواجهة المدعى عليه من الشيكين رقمي: (075271) المؤرخ في 15/6/2021 بمبلغ (5،900،000) درهم، و(075272) المؤرخ في 1/7/2021 بمبلغ (6،100،000) درهم، والمسحوبين من حسابه لدى بنك الخليج الأول لصالح المدعى عليه بإجمالي مبلغ (12،000،000) درهم، واحتياطيا بندب خبير حسابي لبيان العلاقة بين الطرفين وبيان ماهية التعامل التجاري بينهما ومدي أحقية المدعي عليه في المطالبة بقيمة هذين الشيكين. على سند من أن المدعي فوجئ في غضون شهر يونيه2021 بالبلاغ الجزائي رقم (19907) لسنة 2021 جزاء دبي باتهامه بإصدار الشيكين سالفي الذكر، وقد مثل المدعي أمام النيابة العامة وأنكر إصدار هذين الشيكين باسم المدعى عليه وأنكر تسليمها له، وذلك لعدم وجود ثمة علاقة بين الطرفين يمكن من خلالها ترصد ثمة مديونية في حق المدعي لصالح المدعى عليه، وأن الشيكين كانا موقعين مع شيكات أخرى على بياض وموجودين في خزينة شركته، وبعد مراجعة المدعي الشركة للاستعلام عن تلك الشيكات تبين له اختفاءها، مما حدا به إلى تحرير محضر بفقدانها، وباستدعاء النيابة للمدعى عليه وسؤاله بشأن أقوال المدعي سالفة البيان أفاد صراحة بعدم وجود علاقة أو معرفة تربطه بالمدعي، وأنه تربطه علاقة تجارية بشخصين آخرين هما (هيتش كومار) و(أحمد اياز رياض أحمد)، وأنه قام بتمويلهما في شراء بضائع وترصد لصالحه مبلغ (125،000،000) درهم، وبينهم نزاع قضائي، وبمناسبة ذلك تم الاتفاق بينهم على تقسيط المبلغ، وقام (هيتش كومار) بتسليم المدعى عليه الشيكين موضوع الدعوى، الأمر الذي يؤكد أن المدعي ليس مديناً للمدعى عليه بقيمة هذين الشيكين، وهو لا يعرف المدعو (هيتش كومار)، ولذا فالمدعي يقيم الدعوى.
والمدعى عليه قدم مذكرة بتاريخ 8 أغسطس 2022 تضمنت طلباً عارضاً بإلزام المدعي أصلياً (المدعى عليه تقابلاً) بأن يؤدي له قيمة الشيكين محل النزاع بإجمالي مبلغ (12،000،000) درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق كل شيك حتى السداد التام، على سند من أن المدعي تقابلاً سبق له أن تقدم بتاريخ 31/1/2022 بطلب التصريح بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين موضوع الدعوى وعندما أرتد دون صرف بسب غلق الحساب أقام الدعوى رقم (645) لسنة 2022 تنفيذ شيكات بطلب وضع الصيغة التنفيذية على الشيكين سالفي الذكر، وبإلزام المنفذ ضده (المدعى عليه تقابلاً) بأن يؤدي للمنفذ (المدعي تقابلاً) مبلغاً قدره (12،000،000) درهم، والفائدة بواقع 9% حتى تمام السداد، و بتاريخ 1/2/2022 صدر القرار بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين، فأقام المدعى عليه تقابلاً المنازعة رقم (14) لسنة 2022 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات، تأسيساً على ذات الأسباب التي استند إليها في دعواه الماثلة، وقضت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية بتاريخ 5/4/2022 في موضوع المنازعة برفضها، واستأنف المدعى عليه تقابلاً الحكم بالاستئناف رقم (111) لسنة 2022 استئناف تنفيذ تجاري، والذي قضي فيه بتاريخ1/6/2022 في موضـوع الاستئناف برفضـه وبتأييـد الحكـم المسـتأنف، كما أقيمت القضية الجزائية رقم (19907) لسنة 2021 جزاء ضد المدعى عليه تقابلاً بناءً على البلاغ المقدم من المدعي تقابلاً عن الشيكين محل النزاع لكون الحساب مغلقاً، ولما كان قاضي التنفيذ قد قرر بتاريخ 2/8/2022 في ملف التنفيذ رقم (645) لسنة 2022 تنفيذ شيكات بالعدول عن قرار وضع الصيغة التنفيذي على الشيكين محل الطلب (كونهما لا يعدان سنداً تنفيذياً)، وإلغاء إجراءات التنفيذ وحفظ الملف، وطالب التنفيذ و شأنه في اقتضاء حقه بطرق التقاضي التي كفلها له القانون، لذا فالمدعي تقابلاً يقيم دعواه المتقابلة.
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 28 سبتمبر 2022 بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم (280) لسنة 2022 استئناف تنفيذ تجاري. وبعد تعجيل الدعوى من الوقف قدم المدعي (أصليا)ً مذكرة تضمنت طلب إدخال خصمين جديدين في الدعوى، هما المطعون ضدهما: الثاني (هيتش كومار) والثالث (احمد اياز رياض احمد)، وندب خبير حسابي، وضم ملف الدعوى الجزائية، مع عدم قبول الدعوى المتقابلة ورفضها.
ثم قضت المحكمة بتاريخ 26 إبريل 2023 في الدعويين الأصلية والمتقابلة بعدم جواز نظرهما لسابقة الفصل فيهما بموجب الأحكام أرقام 14/2022 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات، والاستئناف رقم 111/2022 استئناف تنفيذ تجاري.
استأنف المدعى عليه (أصلياً) هذا الحكم بالاستئناف رقم (869) لسنة 2023 استئناف تجاري، كما استأنفه المدعي (أصلياً) بالاستئناف رقم (883) لسنة 2023 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 6 سبتمبر 2023، أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: بقبول إدخال (هيتش كومار) خصم جديد في التداعي. ثالثا: بإلغاء الحكم المستأنف، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي في الدعوى. وأودع الخبير تقريره، والذي انتهى فيه إلى أن المستندات المقدمة من طرفي التداعي خلت من أية عقود أو اتفاقيات محررة بين المدعى عليه والمدعي أو أية مراسلات أو مخاطبات بين الطرفين تفيد وجود أية معاملات تجارية أو غير تجارية بين الطرفين، إلا أنه طبقاً للثابت من إقرار حوالة الحق المؤرخ 07/06/2018 والمحرر على مطبوعات شركة المدعي (سيهاوي التجارية ذ.م.م.) إن المدعي يقر بتحرير الشيكين محل التداعي لصالح وباسم المدعى عليه عن مستحقات للخصم المدخل (هتيش كومار) طرف المدعي ، و أن الأخير لم ينكر توقيعه على إقرار حوالة الحق وعلى الشيكين محل التداعي، ولم يقدم أية مستندات تفيد سرقة هذين الشيكين (كما يدعي) قبل تحرير المدعى عليه بلاغات جزائية ضده بقيمتهما، وأن سبب تحرير الشيكين محل التداعي من حساب المدعي باسم ولصالح المدعى عليه هو إقرار حوالة الحق المذكور، والذي بموجبه حول الخصم المدخل مستحقاته لدى المدعي إلى شيكات لصالح وباسم المدعى عليه وشركته (التميمي للعقار ات) وأن المدعي لم يقدم أية مستندات تفيد إلغاء إقرار حوالة الحق الذي كان سبباً في تحرير الشيكات محل التداعي باسم المدعى عليه وشركته، وكذلك لم يقدم ما يفيد سداد قيمة الشيكين سواء للخصم المدخل أو للمدعى عليه ، و يتضح انشغال ذمة المدعي بقيمة الشيكات محل التداعي بإجمالي مبلغ (12،000،000) درهم. ثم قضت المحكمة بتاريخ 6 ديسمبر 2023، أولاً: في موضوع الاستئناف رقم (869) لسنة 2023 استئناف تجاري بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغاً قدره (12،000،000) اثني عشر مليون درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ 08-08-2022 وحتى تمام السداد. ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم (883) لسنة 2023 استئناف تجاري برفضه.
طعن المدعي (أصلياً) في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 5 يناير 2024، وأودع المطعون ضده الأول (حسين مراد إبراهيم) مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى و مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ انتهى في قضائه إلى رفض دعواه الأصلية بطلب براءة ذمته من الشيكين محل النزاع، وفي الدعوى المتقابلة بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ (12،000،000) درهم قيمة هذين الشيكين، وذلك استناداً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من وجود إقرار بحوالة حق صادر من الطاعن بتحرير الشيكين محل التداعي مع ثلاث شيكات أخرى لصالح وباسم المطعون ضده الأول عن مستحقات للمطعون ضده الثاني (هتيش كومار)، وأن الطاعن لم ينكر توقيعه على الشيكات أو على إقرار حوالة الحق، هذا في حين أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع وأمام الخبير بإنكار حوالة الحق المقدمة بالأوراق وطلب الطعن عليها بالتزوير منذ تقديمها للمرة الأولي أمام محكمة الاستئناف، كما طلب قبول إدخال المطعون ضده الثاني وإلزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات، وهي: - أولاً: أصل المستند الذي قدم المطعون ضده الأول صورة ضوئية منه والمؤرخ في 7/6/2018 تحت مسمى (حوالة دين) والمنسوب صدوره للطاعن، وذلك لإثبات تزويره باتخاذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير. ثانياً: المستندات الدالة على وجود مديونية بذمة الطاعن لصالح الخصم المدخل المذكور والتي تبرر حيازته للشيكين موضوع الدعوى، للوصول لعدم وجود سبب قانوني صحيح لهما. مع مخالفة حوالة الحق المزعومة لما أقر به المطعون ضده بشخصه أمام النيابة العامة بشأن واقعة حيازته وتسلمه للشيكات وتاريخ ذلك، وقد أكد الطاعن أنه لم يوقع على تلك الحوالة لأنه لم يصدر الشيكين محل النزاع نهائياً للتداول سواء للمطعون ضده الأول أو للمطعون ضدهما الثاني والثالث (الخصوم المدخلين)، وان الحوالة التي قدمها المطعون ضده الأول هي مستند تم اصطناعه بالكامل حتى يستند إليه في حيازته للشيكات، وأنه بمطالعة هذا المستند (حوالة الحق) نجد أنه قد جاء به كافة بيانات الشيكات التي تمت سرقتها من الطاعن (عدد خمس شيكات)، وقد تضمن المستند إقرار بموافقة الطاعن على تحويل هذه الشيكات لصالح المطعون ضده الأول، وقد أعطى لهذا المستند تاريخ 7/6/2018، كما أشار الطاعن إلى أن المطعون ضده الأول بتاريخ 1/8/2021 حين تقدم ببلاغ جزائي ضده في القضية رقم 19907/2021 جزاء بموجب هذين الشيكين قرر بعدم وجود أي علاقة بينه وبين الطاعن ولم يذكر حيازته لإقرار حوالة الحق أو وجوده كسبب لحيازته للشيكات موضوع الدعوى الماثلة، وقرر أن حيازة الشيكات بسبب مديونية المطعون ضده الثالث (احمد اياز رياض احمد) الخصم المدخل الثاني له، وأن الخصم المدخل الأول (هيتيش كومار) قام بتسليمه الشيكين محل النزاع في أبريل 2020 مقابل قيمة 10% من مطالبة المطعون ضده الأول للخصم المدخل الثاني والتي تبلغ (125) مليون درهم، وأن المطعون ضده الأول استلم الشيكات مؤرخة بالتواريخ الواردة بها ووافق على استلامها لقاء التنازل عن النزاع القائم مع الخصم المدخل الثاني وتبين منها أنها باسم الطاعن، وترتيباً على ذلك وطبقا لأقوال المطعون ضده الأول فإنه قبل ذلك التاريخ لم يكن المطعون ضده الأول ولا الخصان المدخلان يعلموا أن الشيكين موضوع الدعوى الماثلة سوف يتم تسليمهما للمطعون ضده الأول، وبالتالي فلا يمكن أن يكون هناك إقرار منسوب صدوره للطاعن مؤرخ في 7/6/2018 يقر فيه الأخير بعلمه وموافقته على انتقال حيازة الشيكين لصالح ولحساب المطعون ضده الأول، إلا أن الأخير عاد وزعم أمام محكمة أول درجة بجلسة 8/8/2022 بوجود علاقة تجارية بينه وبين الطاعن دون أن يقدم الدليل عليها، وهو ما كان يجب معه على المحكمة عملاً بنص المادتين (18) و(40) من قانون الإثبات الاتحادي إهدار حجية مستند إقرار الحوالة وعدم التعويل عليه كونه منسوباً للطاعن ومنكراً من قبله ولم يقدم المطعون ضدهم أصله لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه، وقد برر المطعون ضده الأول ذلك بوجود الأصل بحيازة المطعون ضده الثالث (أحمد اياز رياض)، مما كان يتعين معه على المحكمة إجابة الطاعن إلى طلب إدخال المطعون ضده الثالث وتقديم ما تحت يده من مستندات واتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، ذلك أن المطعون ضده الأول قدم أمام محكمة الاستئناف مستنداً جديداً، وهو حوالة حق مزعوم صدورها من الطاعن على أوراق شركته، وقد أنكرها الطاعن وأكد على تزويرها واصطناعها من المطعون ضده الأول، ومدون بها أن الشيكات تحررت لمعاملات تجارية أخرى بين الطاعن والمطعون ضده الثاني (هيتش كومار) الخصم المدخل الأول، وأن هذه التعاملات التجارية نتج عنها أرباح ونصيب الأخير فيها مبلغ (20،000،000) درهم لذا تحررت الشيكات، وأن المطعون ضده الثاني قد أحال هذا الحق الى المطعون ضده الاول للمطالبة به وسلمه الشيكات موضوع الدعوى مع ثلاث شيكات أخرى (على الرغم من أن هذه الشيكات غير مظهرة وقد تم كتابتها لصالح المطعون ضده الاول مباشرة)، لذا أدخل المطعون ضده الثاني لتقديم التعاملات التجارية التي تم إحالتها بموجب هذه الشيكات ولإلزامه مع المطعون ضده الأول بتقديم ما تحت يده من مستندات وهي أصل الحوالة باعتباره المستفيد الحقيقي منها والمفترض أنها تحت يده لأن المطعون ضده الأول لم يقدم أصلها وبالتالي لا حجية لها بالإضافة إلى المستندات التي تثبت أحقيته في مطالبة الطاعن بالمديونية المزعومة (20) مليون درهم وقيمة الشيكات موضوع الدعوى وكشف حساب يبين كيفية حساب أرباح المطعون ضده الثاني (هيتش كومار) من واقع التعاملات المشار اليها مدعوماً بالمستندات، منذ بداية التعامل بين الطرفين حتى تاريخه، وما يفيد المطالبات المرسلة من المطعون ضده الثاني بنصيبه المشار إليه ونسخة من أي مراسلات او محادثات متبادلة بينه وبين الطاعن، الا انه لم يتم تقديم أي مستند يثبت ذلك بل لم يقدم المطعون ضده الأول ما يثبت علاقته بالمطعون ضده الثالث (أحمد اياز رياض أحمد)، وقد قدم الطاعن تعقيباً علي تقرير الخبير شهادة المطعون ضده الثالث المكتوبة والذي زعم المطعون ضده الأول انه تسلم الشيكات منه وبسبب دينه، بعدما رفض الخبير الاستماع إليها والتي اكد فيها على كذب أقوال المطعون ضده الأول سالفة الإشارة وقرر بأنه لا يوجد سابق معرفه أو أية علاقة من أية نوع بينهما، وانه لم يسلمه الشيكين محل النزاع سواء بشخصه أو عن طريق غيره، وقد تقدم الطاعن بجلسة 21/6/2023 بمذكرة طلب فيها التصريح له بإدخال خصوم جدد في الاستئناف، وهما المطعون ضده الثاني (هيتش كومار) والمطعون ضده الثالث (محمد اياز رياض أحمد)، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها التمهيدي في الدعوى وقررت إدخال المطعون ضده الثاني (هيتش كومار) وحده، دون المطعون ضده الثالث (محمد اياز رياض أحمد)، لان الحاضر عن الطاعن (خطأً) قصر طلب الإدخال على الخصم المدخل الأول (هيتش كومار) لتداخل الدعوى الماثلة مع دعوى أخرى ، وقد حضر المطعون ضده الثالث (أحمد اياز رياض أحمد) بعد علمه بالدعوى الماثلة بوكالة محامي أمام الخبرة المنتدبة من المحكمة وأثبت بأقواله صحة دفاع الطاعن بأنه لا تربطه علاقة به وأنه لم يتسلم الشيكات من الطاعن ولم يسلمها إلى المطعون ضده الأول، إلا أن الخبرة لم تدون إفادته ورفضت سماع شهادته كونه ليس طرفاً بالحكم التمهيدي، وبتاريخ 28/9/2023 تقدم الطاعن بطلب إلى المحكمة بإعادة إدخال الخصم المدخل الثاني (أحمد اياز رياض أحمد) واضافته طرفاً في الدعوى حتي يتسنى للخبير قبول حضوره لتوافر ذات المصلحة والمنفعة الجدية والمشروعة التي لأجلها أدخل الخصم المدخل الأول، وهو ما رفضته المحكمة. ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى لم يباشر المأمورية المسندة إليه وفقاً للحكم التمهيدي الصادر بندبه وتعرض لمسألة إقرار حوالة الحق وهي مسألة قانونية يترك الفصل فيها للمحكمة، فقد طلب الطاعن من محكمة الاستئناف ندب خبير آخر لبحث المهمة في ضوء الاعتراضات التي أبداها الطاعن على تقرير الخبير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الاصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قبل المستفيد منه وأن له سبب قائم ومشروع، فإن ادعى الساحب أن الشيك ليس له سبب أو ان سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن حيازة المستفيد منه لا تستند إلى أساس قانوني صحيح فإن عليه إثبات ما يدعيه لأنه يدعي خلاف الأصل، واستخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم لا هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. كما أن المقرر وفق ما تقضي به المادة (14) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن الإقرار سواء كان قضائياً أو غير قضائي هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر أو التنازل عن حق له قبله، ويشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقرّ به أو التنازل عنه على سبيل الجزم واليقين وألا يكذبه ظاهر الحال، ولذا فلا يعتبر إقراراً ما قد يرد على لسان الخصم في معرض دفاعه من أقوال قد تكون فيها فائدة لخصمه طالما لم يقصد بها الاعتراف بثبوت الحق المتنازع عليه . كما أنه من المقرر سنداً لنص الفقرة الثالثة من المادة (48) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه لا يجوز للخصم إنكار صور المستندات المقدمة من خصمه في الدعوى لمجرد أنها صور بل لا بد أن يؤسس جحده لها على عدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت إليه. وأن النص في المادة (28) من قانون الإثبات سالف الذكر على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إن المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها قبل من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به إنكاراً صريحاً، فإن هو اقتصر على إنكار مضمون الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر التوقيع على الورقة العرفية بالمعنى المقصود في هذه المادة وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات قبل من وقع عليها ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بتزويرها. ومن المقرر أيضاً وفقا لما تقضي به المادتان (39) و(44) من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من يطعن بالتزوير في المحرر العرفي يقع عليه عبء إثبات طعنه، كما أن عليه أن يحدد مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها، بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير لا يكون مقبولاً إذا صيغ بصيغة مبهمة عامة غير مقطوع فيها بشيء وكذلك إذا لم يكن مقروناً بالدليل عليه وبإجراءات تحقيق الخطوط التي يطلب مدع التزوير إثبات التزوير بها، وفي هذه الحالة يعتبر إثارة تزوير المحرر العرفي دفاعاً غير جوهري لا تلتزم محكمة الموضوع بإيراده أو بالرد عليه لكونه مرسلاً غير مؤيد بالدليل. وأن الصورة الضوئية من المحرر العرفي تقبل في المضاهاة متى كانت غير متنازع عليها من الخصوم أو كانت مقدمة للمضاهاة من الخصم نفسه المتمسك بالورقة المطعون عليها بالتزوير. ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الادعاء بالتزوير والأنكار وأدلتهما، وأنها وعلى ما يستفاد من نص المادة (44) من قانون الإثبات غير ملزمة في حالة الادعاء بتزوير الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة، بل لها إذا رأت من وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة أو أن مدع التزوير قد أخفق في إثبات ادعائه أن ترد على المنكر إنكاره وعلى مدع التزوير ادعاءه وأن تأخذ بالورقة، إذ هي لا تقضي إلا على أساس قناعتها بما يقدم إليها من أدلة، وهي غير ملزمة بالذهاب إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة والخبرة أو إلى مزيد من هذا الأجراء إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع، ولا يعد بحثه تطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع عليه التعرض لها. كما لا يجوز النعي على تقرير الخبرة اعتماده في النتيجة التي خلص إليها على صور مستندات جحدها الخصم طالما كانت هذه المستندات معروضة أمام الخبير على بساط البحث وخضعت للفحص والدراسة والتعقيب من جانب الخبير والخصوم وتم مناقشة مضمونها بواسطة الخصم الذي جحدها ولم يثبت بأنها مخالفة للأصل. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه (( عن موضوع الاستئنافين، أولا: الاستئناف رقم 869/2023 استئناف تجاري ، حيث أن المحكمة تشير بدأة إلى انتهائها في حكمها السابق صدوره بجلسة 06-09-2023 إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء في موضوع الدعوى على هذا الأساس وذلك للأسباب التي أبانها ذلك الحكم من القول: (... لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 14 /2022 منازعة تنفيذ شيكات موضوعية والاستئناف 280/2022 استئناف تنفيذ تجاري ,الذى اتخذته محكمة أول درجة سابقة للفصل فيه، قد صدر الحكم في الطعن بالتمييز رقم 888/2022 طعن تجاري بجلسة 05-04-2023 بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 111 لسنة 2022 تنفيذ تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وقرار قاضي التنفيذ رقم 645 لسنة 2022 تنفيذ شيكات ... ، ومن ثم تكون حجية الأمر المقضي التي استند إليها الحكم المستأنف أصبحت عديمة الأثر.) ، وحيث أنه عن طلبات المستأنف في دعواه المتقابلة : إلزام المستأنف ضده اصلياً بأن يؤدي للمستأنف اصلياً قيمة الشيكين رقما (075271 ) و(075272) بإجمالي مبلغ وقدره (12,000,000) اثنى عشر مليون درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق كل شيك من تاريخ 15/06/2021 والثاني 01/07/2021 وحتى السداد التام .. لما كان البين من أوراق الدعوى وتقرير الخبير الذى ندبته هذه المحكمة أنه طبقاً للثابت من إقرار حوالة الحق المؤرخ 07/06/2018 والمحرر على مطبوعات شركة المستأنف تقابلاً "سيهاوي التجارية ذ.م.م." إقرار المستأنف تقابلاً بتحرير الشيكات محل التداعي أرقام 075271 بمبلغ 5,900,000 درهم بتاريخ 15/06/2021، والشيك رقم 075272 بمبلغ 6,100,000 درهم بتاريخ 01/07/2021 لصالح وباسم المستأنف أصلياً عن مستحقات للخصم المدخل (هتيش كومار ) طرف المستأنف تقابلاً . و أنه طبقاً للثابت من مطالعة أصول الشيكات محل التداعي فقد تبين الآتي: الشيك رقم 075271 بمبلغ 5,900,000 درهم مؤرخ 15/06/2021 والمحرر من حساب / محمد صادق حسن سيهاوي ببنك الخليج الأول، لصالح وباسم/ حسين مراد إبراهيم البلوشي، ويوجد توقيع على الشيك منسوب / محمد صادق حسن سيهاوي . و الشيك رقم 075272 بمبلغ 6,100,000 درهم مؤرخ 01/07/2021 والمحرر من حساب/ محمد صادق حسن سيهاوي ببنك الخليج الأول، لصالح وباسم/ حسين مراد إبراهيم البلوشي، ويوجد توقيع على الشيك منسوب/ محمد صادق حسن سيهاوي . وأن المستأنف تقابلاً لم ينكر توقيعه على إقرار حوالة الحق وعلى الشيكات محل التداعي سالفة الذكر بعاليه، ولم يقدم أية مستندات تفيد سرقة الشيكات محل التداعي "كما يدعي" قبل تحرير المستأنف أصلياً بلاغات جزائية ضده بقيمة الشيكات محل التداعي . وأن سبب تحرير الشيكات محل التداعي من حساب المستأنف تقابلاً باسم ولصالح المستأنف اصلياً هو إقرار حوالة الحق ، والذي بموجبه حول الخصم المدخل مستحقاته لدي المستأنف تقابلاً إلى شيكات لصالح وباسم المستأنف اصلياً وشركة المستأنف اصلياً "التميمي للعقارا ت." وأن المستأنف تقابلاً لم يقدم أية مستندات تفيد إلغاء إقرار حوالة الحق الذي على كان سبباً في تحرير الشيكات محل التداعي باسم المستأنف اصلياً وشركته، وكذلك لم يقدم ما يفيد سداد قيمة الشيكات سواء للخصم المدخل أو للمستأنف أصلياً . ويتضح انشغال ذمة المستأنف تقابلاً بقيمة الشيكات محل التداعي بإجمالي مبلغ وقدره (12,000,000) اثني عشر مليون درهم. وكانت المحكمة ترى أن الخبير بحث المأمورية المسندة اليه محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبه ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها علي اسس سليمة واسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ، وتعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب هذا القضاء ومتمما له . ومن ثم تقضى المحكمة في موضوع الدعوى المتقابلة بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ وقدره (12,000,000) اثني عشر مليون درهم . وحيث أنه عن طلب المستأنف الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق كل شيك من تاريخ 15/06/2021 والثاني 01/07/2021 وحتى السداد التام.. ولما كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القضاء، ومن ثم تحتسب الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية في الدعوى المتقابلة الحاصل في 08-08-2022، وذلك بواقع 5 % سنوياً على المبلغ المقضي به وحتى السداد التام وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 6023 لسنة 90 ق جلسة 24 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 102 ص 969

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ، أسامة النجار وأشرف خيري نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(102)
الطعن رقم 6023 لسنة 90 القضائية
توظيف أموال . فاعل أصلي . اشتراك . عقوبة " الإعفاء منها " . محكمة النقض " سلطتها " .
إعفاء الفاعل الأصلي من العقوبة . يوجب استفادة الشريك منه وامتداد أثره للدعويين الجنائية والمدنية . له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
صدور حكم في جناية تلقي أموال لتوظيفها دون ترخيص بإعفاء الفاعل الأصلي من العقوبة وترك المدعين بالحقوق المدنية دعواهم لسداده مستحقاتهم . يوجب نقض الحكم وإعفاء الطاعنين الشركاء فيها من العقوبة . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من الأوراق وحافظة المستندات المقدمة من وكيل الطاعنين والتي انطوت على شهاده صادرة من نيابة .... في الجناية رقم .... جنايات اقتصادية .... ثابت بها صدور حكم بالجناية السالفة بإعفاء الفاعل الأصلي .... من العقوبة وترك المدعين لدعواهم المدنية بعد إعادة إجراءات محاكمته لسداده مستحقات المجني عليهم الوارد أسماؤهم بالحكم . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الاشتراك هي جريمة تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً ، هو المتهم المقضي بإعفائه من العقوبة ويعد الآخر شريكاً وهم الطاعنون ، فإذا مُحيت جريمة الفاعل الأصلي وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائي على الشركاء فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالفاعل الأصلي ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للفاعل الأصلي الذي هو بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعل الأصلي ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، فإذا صدر حكم بإعفاء عقوبة الفاعل الأصلي وجب حتماً أن يستفيد منه الشركاء ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية ، لأن أحكام البراءة المؤسسة على أن الواقعة في ذاتها غير صحيحة أو لا عقاب عليها تعتبر - ويجب أن تعتبر على خلاف أحكام الإدانة أو أحكام البراءة الصادرة لأسباب متعلقة بأشخاص متهمين معينين بالذات - حجة في حق الكافة ، أي بالنسبة لكل من يكون له شأن في الواقعة موضوع الدعوى ، لأن مسئولية الفاعل الأصلي قد انتهت بالأوراق حسبما هو ثابت من الشهادة المقدمة وبالتالي تنتفي معه مسئولية الشركاء - الطاعنون - . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لصالح المتهمين على واقعة الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإعفائهم من العقوبة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... 2- .... ( طاعن ) 3- .... ( طاعن ) 4- .... ( طاعن ) 5- .... بأنهم :
حال كونهم من غير الشركات المساهمة المرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال وبعد العمل بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ .
المتهم الأول :
1- تلقى أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها خمسة عشر مليوناً ومائة ألف جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل نظير عائد شهري بفائدة تقدر 2% على النحو المبين بالأوراق .
2- امتنع عن رد مبلغ وقدره أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة آلاف جنيه مصري من ضمن المبالغ موضوع التهمة السابقة والمستحقة للمودعين على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون من الثاني إلى الخامس :
اشتركوا بطريق المساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية موضوع الاتهام السابق بأن ساعدوه في جمع الأموال من المودعين وتحرير إيصالات أمانة لهم وصرف العائد المستحق واحتساب الأرباح وإعداد الكشوف للمودعين مما سهل له ارتكاب جريمته بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الثاني والثالث والرابع وغيابياً للأول والخامس عملاً بالمواد 1 ، 21 /1 ، 24 ، 26 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية والمادتين 4/2 ، 41 من قانون العقوبات ، بمعاقبة الأول بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة مليون جنيه وألزمته برد المبالغ التي تلقاها من المجني عليهم وفقاً لما هو وارد بأسباب الحكم عدا من تصالحوا معه وإثبات تركهم لداعوهم المدنية ، وبمعاقبة المتهمين من الثاني حتى الخامس بالسجن لمدة خمس سنوات ، وأمرت بنشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهمين ، وأمرت بإحالة الدعاوى المدنية لمن تمسك بها إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن البيّن من الأوراق وحافظة المستندات المقدمة من وكيل الطاعنين والتي انطوت على شهادة صادرة من نيابة .... في الجناية رقم .... جنايات اقتصادية .... ثابت بها صدور حكم بالجناية السالفة بإعفاء الفاعل الأصلي .... من العقوبة وترك المدعين لدعواهم المدنية بعد إعادة إجراءات محاكمته لسداده مستحقات المجني عليهم الوارد أسماؤهم بالحكم . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الاشتراك هي جريمة تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهو المتهم المقضي بإعفائه من العقوبة ويعد الآخر شريكاً وهم الطاعنون ، فإذا مُحيت جريمة الفاعل الأصلي وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائي على الشركاء ، فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالفاعل الأصلي ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للفاعل الأصلي الذي هو بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعل الأصلي ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، فإذا صدر حكم بإعفاء عقوبة الفاعل الأصلي وجب حتماً أن يستفيد منه الشركاء ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية ، لأن أحكام البراءة المؤسسة على أن الواقعة في ذاتها غير صحيحة أو لا عقاب عليها تعتبر - ويجب أن تعتبر على خلاف أحكام الإدانة أو أحكام البراءة الصادرة لأسباب متعلقة بأشخاص متهمين معينين بالذات - حجة في حق الكافة ، أي بالنسبة لكل من يكون له شأن في الواقعة موضوع الدعوى ، لأن مسئولية الفاعل الأصلي قد انتهت بالأوراق حسبما هو ثابت من الشهادة المقدمة وبالتالي تنتفي معه مسئولية الشركاء - الطاعنون - . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لصالح المتهمين على واقعة الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإعفائهم من العقوبة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة تجاري جلسة 31 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-10 -2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة2023 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
ا. ا. ل. د. 
مطعون ضده:
ش. ي. ح. ا. ب. م. ا. 
م. ا. ل. ا. ا. 
ا. ل. ا. ا. ش. 
ك. ا. ا. ف. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2023/236 طعن تجاري
بتاريخ 19-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن كلداري ايدام إنترناشيونال فودز ش. ذ. م. م أقام الدعوى 417/2020 تجاري كلي ضد 1- أورنينا لتجارة المواد الغذائية (ش. ذ. م. م) 2- شامل يوسف حسن الجنابي- بصفته مدير الشركة بطلب الحكم بمخاطبة بنك الإمارات دبي الوطني لوقف صرف الشيكات المستحقة مؤقتا لحين الفصل في الدعوى مع التحفظ علي قيمة ما يحل موعد صرفه منها تحت يد البنك أو تحويله لخزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامن والتكافل برد الشيكات التي حصلوا عليها دون سبب، وفي حالة صرف المدعى عليهما كافة الشيكات من البنك المسحوب عليه إلزام المدعى عليهما 1,400,000 درهم واحتياطي إلزام المدعى عليهما بأن يقدما ما يفيد تعاملاتهم مع شركة النسق الأردنية ومستندات إرسال الشحنات التي تثبت أن إرسالها كان يتم عن طريق المدعى عليهما، وذلك علي سند أنه بموجب معاملات تجارية بين المدعية والمدعى عليها الأولي اجتمع الطرفان لتصفية الحسابات بينهما وبموجبه منحت المدعية للمدعى عليها الأولي 15 شيك قيمة كل منها 100,000 درهم إلا أنه بمراجعة الحسابات تبين أنها غير مدينة بها للمدعي عليها الأولي مما حدا بها الي إقامة الدعوى وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره طلبت المدعية إدخال خصم جديد هو شركة النسق لتجارة المواد الغذائية بطلب إلزامها بالتضامن مع المدعى عليهما بأداء مبلغ 1400000 درهم وفوائده ثم عدلت طلباتها الي إلزام المدعي عليها الأولي والمدعي عليه الثاني بصفته الشخصية وبصفته مدير الشركة والخصم المدخل بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ 1561411 درهم والفائدة القانونية 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبجلسة 12-07-2021 قضت المحكمة أولا في الدعوى الأصلية بإلزام المدعي عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ 10و730057 درهما وفوائده بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ثانيا بقبول الإدخال شكلا وفي الموضوع بإلزام الخصم المدخل مبلغ 10400 درهم وفوائده بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، 
استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2160/2021 تجاري، كما استأنف المدعى عليهما ذات الحكم بالاستئناف رقم 2166/2021 تجاري وبجلسة 17-11-2021 قضت المحكمة في الاستئناف رقم 2160/2021 بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 2166/2021 بعدم قبوله، 
طعنت المدعى عليهما (أورنينا لتجارة المواد الغذائية (ش. ذ. م. م)، شامل يوسف حسن الجنابي- بصفته مدير الشركة) بالتمييز بالطعن رقم 271 لسنة 2023 عقاري وبجلسة 26-09-2022 بعدم قبول الطعن لعدم سداد الرسوم إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام عمل على تاريخ الإشعار بالسداد 
فطعن النائب العام على حكم محكمة الاستئناف رقم 2166/2021 بعدم قبوله بالطعن رقم 236/2023 تجاري وذلك بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 07-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون.
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 19-12-2023 إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز عملا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي للنظر في اختلاف الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز إذ ذهب بعضها إلى قبول طعن النائب العام شكلا إذا قيد قبل انقضاء مدة سنة من تاريخ صدور الحكم في الطعن بالتمييز بعدم القبول والبعض الآخر إلى احتساب ميعاد طعن النائب العام يكون من تاريخ صدور الحكم الانتهائي المطعون عليه على الرغم من أن الخصوم سبقوا وان رفعوا طعونا قضي فيها بعدم القبول وقد أعيد قيد الطعن برقم 7 لسنة 2023 هيئة عامة وحددت جلسة اليوم لصدور الحكم. 
وحيث إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية قد نص في المادة (176) منه على أنه "1- للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:- أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا فيها قضى بعدم قبوله 2- يرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم وكانت المادة 104 من ذات القانون قد نصت على أنه" تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى "مما مفاده أنه حال طعن الخصوم على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بالاستئناف أو الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالنقض والقضاء بعدم قبول طعنهم وذلك لرفعه بعد الميعاد أو لتخلف أحد إجراءات قبول الدعوى وعدم تطرق المحكمة لموضوعه فإنه في هذه الحالة أجاز القانون للنائب العام الطعن بالنقض لمصلحة القانون على الحكم محل الطعن المرفوع من الخصوم والمقضي فيه بعدم القبول وذلك في ميعاد أقصاه سنة من تاريخ صدور الحكم الانتهائي مما مؤداه أنه ولئن كان ميعاد السنة يبدأ- كأصل عام- التي يجوز فيها للنائب العام أن يطعن فيها على الحكم الانتهائي من تاريخ صدوره من محكمة أول درجة أو ثاني درجة- بحسب الأحوال إلا أنه متى كان المستقر عليه أنه طالما كان أي من الخصوم في النزاع قد طعنوا علي ذلك الحكم بطريق الطعن الذي رسمه القانون مما يلزم معه وجوب التريث لحين الفصل في هذا الطعن إذ قد تتدارك محكمة الطعن ما يكون قد شاب الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ويغنى عن طعن النائب العام على الحكم الانتهائي مما يتعين معه إذا قدم طعن من الخصوم أن يوقف ميعاد طعن النائب العام وذلك من تاريخ تقديم الطعن بالاستئناف أو بالتمييز لحين صدور حكم محكمة الاستئناف أو التمييز- ثم يستأنف الميعاد بعد صدور الحكم في الطعن المقدم من الخصوم ، كما أنه إذا أقيم الطعن من النائب العام أولا ثم أقيم طعنا أو استئنافا من الخصوم فوجب علي محكمة الاستئناف أو التمييز أن توقف نظر طعن النائب العام حتى الفصل في طعن الخصوم، لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي- وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي- إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس .
وحيث انه إعمال لذلك فإنه متى كان الثابت أن حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 2166/2021 تجاري القاضي بعدم قبوله قد صدر بتاريخ 17-11-2021 وكان المدعي عليهما قد طعنا على ذلك الحكم بالتمييز بالطعن رقم 271 لسنة 2023 تجاري بصحيفة أودعت بتاريخ 29-12-2021 وبجلسة 26-09-2022 قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن، فطعن النائب العام على ذلك الحكم بإيداع صحيفة الطعن في 07-02-2023 ، وحيث إنه وفقا لما انتهت إليه الهيئة العامة للمحكمة من أنه إذا قدم طعن من الخصوم أن يوقف ميعاد طعن النائب العام وذلك من تاريخ تقديم الطعن بالاستئناف أو بالتمييز لحين صدور حكم محكمة الاستئناف أو التمييز- ثم يستأنف الميعاد بعد صدور الحكم في الطعن المقدم من الخصوم فإن ميعاد طعن النائب العام بدأ من اليوم التالي لصدور الحكم الانتهائي بتاريخ 17-11-2021 ثم أوقف الميعاد من 29-12-2021 حتى 26-09-2022 ثم استأنف الميعاد من اليوم التالي مما يكون معه طعن النائب العام المقدم بتاريخ 07-02-2023 قد تم في الميعاد المقرر قانونا ويكون الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن حاصل ما ينعى به النائب العام علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بقضائه في الاستئناف رقم (2166/2021) تجاري بعدم قبوله شكلا علي قاله إن المستأنفين تقدم بصحيفة استئنافهما دون أسباب ولم يقدما مذكرة شارحة في الميعاد على الرغم من أن الثابت أنهما ضمنا صحيفة استئنافهما أسباب الاستئناف بالنعي على الحكم المستأنف بالإجحاف والإخلال بحق الدفاع وصدوره مخالفا للواقع ومخطئا في تطبيق القانون وتفسيره، وهو بيان كاف لأوجه الطعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 162 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالمرسوم 18/2018 المنطبقة على الواقعة والمماثلة للمادة 164 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أنه 1- يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فورا بالسجل المعد لذلك أو بقيدها إلكترونيا ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف أو من يمثله. 2- يجب على المستأنف أن يقدم صورا كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى وأن يرفق بكل صورة المستندات المؤيدة لاستئنافه. 3ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى وإلا حكم بعدم قبول استئنافه. مما مفاده أنه ولئن كان يجب على المستأنف أن يضمن صحيفة استئنافه الأسباب التي يستند إليها في الاستئناف إلا أنه يحق له أن يقدم مذكرته الشارحة المتضمنة أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة المختصة إذا لم يكن الاستئناف قد نظر أمام مكتب إدارة الدعوى أو لم يحدد ذلك الأخير جلسة لتبادل المذكرات والردود أمامه. مما مفاده أن المناط في عدم قبول الاستئناف، هو خلو صحيفته من الأسباب التي يستند إليها المستأنف في طعنه أو تراخيه في بيانها إلى ما بعد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف، إلا أنه متى كان المشرع لم يحدد كيفية بيان هذه الأسباب، فإن هذا البيان يعد كافيا ولو ساق المستأنف أسبابه بصفة عامة مجملة، وهو لا يلتزم من بعد بتحديد مواطن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المستأنف وأثره في قضائه، طالما أن هذه العمومية لا تؤدي إلى الشك في جدية تلك الأسباب ذلك أن سلطة محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع تمتد إلى بحث الخصومة المرددة بين الطرفين أمام محكمة أول درجة في حدود طلبات المستأنف ولا تقتصر مهمتها على مخاصمة الحكم على نحو ما هو مقرر أمام محكمة التمييز، فلما كان ذلك وكان الثابت أن المستأنفين في الاستئناف رقم (2166/2021) تجاري قد ضمنا صحيفة استئنافهما أن "الحكم المستأنف قد أجحف بحق المستأنف وإخلالهم بحق الدفاع مما جعل الحكم المستأنف صدر مخالفا للواقع ومخطئا في تطبيق القانون وتفسيره" فإن هذا البيان يعد كافيا لقبول الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف 2166/2021 تجاري فيكون مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه فيما قضي به في الاستئناف رقم 2166/2021 تجاري بعدم قبوله علي أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الاستئناف رقم 2166/2021 تجاري بعدم قبوله وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد في حدود الشق المنقوض.

الطعن 6 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة تجاري جلسة 31 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-10-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2023 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
ا. ب. ا. ج. ل. ا. ش. 
ر. ع. ا. ح. 
س. ا. ل. ا. ذ. 
مطعون ضده:
م. ا. ل. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2023/206 طعن تجاري
بتاريخ 05-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الالكتروني و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث إن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المؤسسة المطعون ضدها اقامت الدعوي رقم 231 لسنة 2022 تجاري جزئي علي المطعون ضدهم بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 545,334.08 درهم (فقط خمسمائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون درهماً إماراتياً وثمانية فلس لا غير) ، مع قصر التضامن بالنسبة للثاني والثالث في حدود مبلغ 214,151.84 درهم ، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. على سند من القول انه بموجب التعامل الجاري بين كل من المدعية والمدعى عليها الاولى فقد ترصد بذمة المدعى عليها الاولى لصالح المدعية مبلغ وقدره 515,334.08 خمسمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون درهماً إماراتياً وثمانية فلس وذلك سنداً للفواتير المزيلة بختم المدعى عليها الاولى والممهورة بالتوقيع الذي يفيد الاستلام ، فقد ترصد بذمتها مبلغ وقدره 515,334.08 درهم وفق كشف الحساب والفواتير , وبموجب خطاب صادر عن المدعى عليها الثانية فقد سطرت الاخيرة وبتوقيع المخول عنها المدعى عليه الثالث عدد ثلاث شيكات ارقام ، 0000174 ، 0000175 ، 000223 باجمالي مبلغ وقدره 214,151.84 درهم ، حيث قامت بتسليمها سدادا عن الدفعات المستحقة في ذمة المدعى عليها الاولى ، الا ان الشيكات المنوه عنها ارتجعت دون صرف لعدم كفاية الرصيد ، حيث تم لاحقا سداد جزء منها وتم استبدال البعض الاخر , كما ان المدعية قد لحقها اضرار بالغة نتيجة تأخر المدعى عليهم من سداد المبالغ المترصدة بذمتهم مما يحق للمدعية مطالبة المدعى عليهم بتعويضها بملغ 30,000 درهم تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية التى المت بالمدعية جراء فعل المدعى عليهم ورسوم ترجمة قانونية . الامر الذى حدا بالمدعية الى اقامة دعواها بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 8 من مارس 2022 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري أولا : بإلزام المدعى عليها الاولى بأن تؤدى للمدعية مبلغ وقدره وقدره 515,334.08 خمسمائه وخمسة عشر الف وثلاثمائه وأربعة وثلاثون درهما وثمانيه فلس. ثانيا بالزام المدعى عليهما الثانيه والثالث ان يتضامنا مع المدعى عليها الأولى في أداء مبلغ 214,151.84 مائتان وأربعة عشر الف ومائه وواحد وخمسون درهما وأربعة وثمانون فلسا من جملة المحكوم به في البند أولا. ثالثا بالزام المدعى عليهم بأداء فائدة القانونية بواقع 5 % سنويا على المبالغ المحكوم بها - كل فيما يخصه - من 14 \ 1 \2021 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 
استأنف المدعي عليهم ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2490 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 18 من يناير 2023 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. 
طعن المدعي عليهم في هذا الحكم بالتمييز رقم 206 لسنة 2023 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 26 من يناير 2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه وقدمت المطعون ضدها مذكرة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن ثم قدم وكيل الطاعنين طلباً الكترونياً لإثبات التنازل وترك الخصومة في الطعن مرفق به اتفاقية تسوية النزاع ودياً بين الطرفين 
ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترك الخصومة في الطعن متى حصل بعد أنقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فيه ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجه إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، لما كان ذلك وكان الثابت أن وكيل الطاعنين قد تقدم بطلب الكتروني طلب فيه صراحة إثبات تنازل وترك الخصومة في الطعن الماثل ، وذلك بعد أنقضاء ميعاد الطعن ، وكان سند وكالته يبيح له الترك والتنازل عنه ، وهو ما تتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة (113) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي رقم 42 لسنة 2022م ومن ثم أصبح ملزماً للطاعنين لا يجوز الرجوع فيه وبغير حاجه إلى قبول يصدر من المطعون ضدها ولهذا يتعين الحكم بإثبات هذا الترك عملاً بحكم المادتين رقمي 169 و 191 / 1 من المرسوم بقانون سالف الذكر مع الزام الطاعنين بمصروفاته اعمالاً لنص المادتين رقمي 114 و 170 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعن رقم 206 لسنة 2023 تجاري بإثبات ترك الطاعنون للخصومة في الطعن مع الزامهم بالمصروفات.

الطعن 5 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة تجاري جلسة 31 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-10-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة2023 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
ر. ي. ل. و. ش. 
ا. ك. ك. ن. 
مطعون ضده:
ن. ا. ا. ك. ا. ف. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2023/1112 طعن تجاري
بتاريخ 30-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنتين (1- رويال يونايتد للنوافذ والمعادن ش. ذ. م. م 2- اشيوت كريشنان كريشنان ناير أقامتا منازعه تنفيذ موضوعية رقم 288/2022 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات ضد نبيل إبراهيم إبراهيم كوتي امبالات فيتيل بطلب قبول المنازعة شكلا ووقف تنفيذ إجراءات التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في المنازعة وفي الموضوع ببطلان السند التنفيذي وإلزام المتنازع ضده برد الشيك وبعدم قبول إدخال المتنازع الثاني طرفا في التنفيذ وإلغاء الإجراءات علي سند أن المتنازع ضده أقام التنفيذ رقم 7006/2022 شيكات بموجب الشيك المسحوب على بنك أبو ظبي الوطني بقيمة 30,000,000 درهم ودفعا بأن الشيك سلم إلى من يدعي رينز فاكيل الغير المختصم بالمنازعة على بياض والذي سلمه إلى المتنازع ضده بعد أن استوليا على أموال الشركة المتنازعة الأولى حال عملهما لديها كما استوليا على الشيك سند التنفيذ وشيكات أخرى وقد قدمت المتنازعة الأولى بلاغا ضد المتنازع ضده وشريكه قيد برقم 16963 لسنة 2021 وقضي بإدانتهما بتهمة الاستيلاء على أموال المتنازعة الأولى كما دفعا بعدم مسئولية المتنازع الثاني عن ديون المتنازعة الأولى وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى فضت بجلسة 28-02-2023 في منازعة تنفيذ موضوعية برفض المنازعة، استأنفت المتنازعين ذلك الحكم بالاستئناف رقم 86/2023 تنفيذ تجاري وبجلسة 07-06-2023 قضت المحكمة برفض الاستئناف .
طعن المتنازعون بالتمييز بالطعن رقم 1112 لسنة 2023 تجاري وذلك بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 05-07-2023بطلب نقض الحكم المطعون، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن الراهن لنهائية الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ وفقا للفقرة الثالثة من المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي كما طلب رفض الطعن .
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 30-10-2023 إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز وعملا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي للنظر في اختلاف الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز إذ ذهب بعضها إلى عدم جواز الطعن بطريق التمييز في المنازعات التي تتعلق بإجراءات التنفيذ وقتية كانت أو موضوعية إلا إذ كانت لمنازعة منصبة على مسائل الاختصاص أو قبول الأشكال فيجوز الطعن عليها، بينما ذهب البعض الآخر في قبول الطعن بالتمييز في المنازعات الموضوعية وقد أعيد قيد الطعن برقم 5 لسنة 2023 هيئة عامة وحددت جلسة اليوم لصدور الحكم .
وحيث إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية قد نص في المادة (239) منه على أنه 1- إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فعلى القائم بالتنفيذ أو المنفذ ضده أو ذو الشأن أن يعرض هذا الإشكال على قاضي التنفيذ ليقرر وقف التنفيذ أو المضي فيه. 2- في جميع الأحوال لا يجوز للقائم بالتنفيذ، أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي قراره، ويتم التظلم من هذا القرار وفق البند (1) من المادة (209) من هذا القانون3- إذا تبين لقاضي التنفيذ أن الإشكال المقدم يعتبر منازعة تنفيذ موضوعية، صرح لمقدمها بقيدها خلال أجل (7) سبعة أيام عمل من تاريخ التصريح، ويستمر التنفيذ ما لم يصدر في المنازعة قرار بوقف التنفيذ. 4- إذا تبين لقاضي التنفيذ أن الإشكال المرفوع يتعلق بدعوى ملكية عقار قيدت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. 5- لا يترتب على تقديم أي إشكال لاحق، أو بعد رفع أي منازعة تنفيذ موضوعية وقف التنفيذ، ما لم يقرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك، أو يقرر القانون وجوب وقف التنفيذ. مما مفاده أن المشرع قد مايز بين المنازعة الوقتية في إجراءات التنفيذ والمنازعة الموضوعية في التنفيذ والمقصود بالمنازعة الوقتية في التنفيذ هي المنازعة التي تتعلق بإجراءات التنفيذ المؤقتة، سواء كانت لطلب وقف التنفيذ أو استمراره، وذلك وفقا للأحوال، ولكن دون المساس بأصل الحق وتعرض تلك المنازعات الوقتية على قاضي التنفيذ لصدر قراره فيها، ويتم التظلم من قراره أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه، خلافا للقاضي مصدر القرار، خلال سبعة (7) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الذي صدرت بحقه الإجراءات وبتاريخ إعلانه به بالنسبة للشخص الغائب. وذلك عن طريق التقدم بطلب يودع في ملف التنفيذ، ويكون للقاضي الذي يقدم التظلم أن يلغي أو يعدل القرار المتظلم منه حسب تقديره الشخصي، دون الحاجة لدعوة الخصوم ما لم ير ضرورة لذلك، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا وغير قابل للطعن. ويمتنع عليه أن يفصل فيها إذا تبين له أنها منازعة تنفيذ موضوعية، وعليه أن يصرح لمقدمها بقيدها خلال سبعة أيام عمل أمام المحكمة المختصة. أما المنازعة الموضوعية فهي تلك التي يطلب فيها الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع في تنفيذه. لما كان ذلك وكانت المادة 175/3 من قانون الإجراءات المدنية المار ذكره قد نصت على أنه "تكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض." فإن مؤداها أن الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ التي تكون فيها المنازعة منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ البحتة هي التي لا تقبل الطعن بالتمييز، أما غير ذلك من الأحكام التي لا يصدق عليها هذا الوصف والتي تتصل بالفصل في خصومة متعلقة بالموضوع ويحسم النزاع فيها أصل الحق في التنفيذ، فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في ذلك يكون قابلا للطعن بالتمييز ، لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي- وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي- إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس
ولما كان الطعن الماثل هو طعن في منازعه تنفيذ موضوعية يطلب فيها حسم النزاع في أصل الحق المتنازع في تنفيذه، مما يكون معه الدفع بعدم جواز الطعن قد جاء على غير صحيح القانون ويكون الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وقصوره في التسبيب لإغفاله الرد على تقرير الخبرة الاستشاري المقدم منهما على الرغم من ذلك التقرير أورد أن المدير المالي السابق /رينز فاكيل ( شريك المستأنف ضده في قضية اختلاس) ، قد استلام بتاريخ 29-07-2019 أصل الشيك موضوع الدعوى والذي يحمل الرقم 002650 والمسحوب على بياض على بياض دون اسم للمستفيد ولا تعيين لمبلغ الشيك "، وذلك وفق الثابت برسائل متبادلة تمت بينه وبين الشاهد الثاني/ ماثيو كايا لاكاكوم كايا لاكاكوم جوزيف من جهة بين الشاهد الثاني وأخرى تمت بين المستأنف الثاني من جهة أخرى بالإضافة إلى ثبوت استلام المدير المالي السابق /رينز فاكيل لأوراق ترويسة موقعة على بياض تعود للشركة المستأنفة والشركات المرتبطة والتابعة لها مما يؤكد وصول الشيك محل التنفيذ إلى يد المطعون ضده بطريقة غير مشروعة، كما لم يمكن الحكم المطعون فيه الطاعنة من إثبات تزوير الشيك محل الدعوى وبعض المستندات المقدمة من المطعون ضده كسند له في زعمه وجود سبب للشيك محل الدعوى وذلك على الرغم من تقديم الطاعنين لشواهد التزوير وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع
إذ ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وإذ أورد الحكم المطعون فيه ((إنه لما كان المقرر قانونا أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء مستحق السداد وأنه يحمل في ذاته سبب إصداره، وأنه ليس هناك فرق في أن يكون من يطالب بقيمة الشيك هو الصادر له الشيك أو المظهر إليه من حامله، طالما أن الشيك صدر من الساحب وأنه غير مزور عليه، ولما كان المقرر أيضا أن على من يدعى خلاف الأصل عبء إثبات ما يدعيه، وكان المستأنفان لم ينكرا صدور الشيك عنهما ولم يثبتا أن الشيك وصل إلى يد المستأنف ضده بطريق غير مشروع، ومن ثم يكون ادعاء المستأنفين على غير سند من القانون)) فإن ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يواجه دفاع الطاعنين بتمسكها بوصول الشيك محل التنفيذ إلى يد المطعون ضده بطريقة غير مشروعة وفق المبين بوجه النعي وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه علي أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ورد التأمين.

الطعن 4 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة تجاري جلسة 31 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2023 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
ه. ج. ل. ا. ش. ذ. 
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2023/627 طعن تجاري
بتاريخ 17-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي والمداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ( هوريزون جلف للخدمات الكهروميكانيكية ش. ذ.م.م ) الطاعنة في الطعن 627 لسنة 2023 تجاري المطعون ضدها في الطعن 633 لسنة 2013 أقامت الدعوي رقم 46 لسنة 2021 تجاري كلي مختصمة(ايه اف للإنشاءات ش.ذ.م.م ) المطعون ضدها في الطعن 627 لسنة 2023 تجاري الطاعنة في الطعن 633 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ مقداره 226,507,058.32 درهم قيمة المستحقات المترصدة في ذمة المدعى عليها و بالفائدة القانونية بواقع 12 % سنوياً على المبلغ المقضي به من تاريخ الإخلال التعاقدي وحتى السداد التام شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة وفيها دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم وطلبت المدعية إدخال استشاري المشروع (مكتب المهندس عدنان سفاريني) وصاحب العمل (هيئة الصحة في دبي) لتقديم ما تحت يديهم من مستندات وبجلسة 24-11-2021 قضت المحكمة الزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعية مبلغ (خمسة وثلاثون مليوناً ومئتان اثنان ألفا وأربعمائة وعشرون درهماً وثلاثة وتسعون فلساً) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وضمنت قضائها رفض الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم استنادا لصدور قرار مركز دبي للتحكيم الدولي بإغلاق ملف الدعوى لعدم دفع تكاليف التحكيم مما يسقط شرط التحكيم ، استأنفت ذلك الحكم المدعية بالاستئناف 3435 لسنة 2021 تجاري كما استأنفتها المدعى عليها بالاستئناف 3443 لسنة 2021 تجاري وبجلسة 08-03-2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 3443/2021 المقدم من المدعى عليها ايه اف للإنشاءات ش.ذ.م.م بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنفة المدعى عليها ايه اف للإنشاءات ش.ذ.م.م بأن تؤدي للمستأنف ضدها المدعية هوريزون جلف للخدمات الكهرو ميكانيكية ش. ذ.م.م مبلغ (اثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة وسبعون الفا ومائتين وتسعة وستون درهما وسبعة وسبعون فلسا ) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك -2- في موضوع الاستئناف رقم 34435/2021 برفضه
طعنت المدعية على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 627لسنة 2023 تجاري بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 05-04-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، كما طعنت المدعى عليها على ذات الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 633 لسنة 2023 تجاري بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 06-04-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، ثم قدم وكيل المدعى عليها طلبا لأنهاء الخصومة مرفق به اتفاقية تسوية بإنهاء الخصومة ودياً بطريقة نهائية موقع من ممثليهما وممهور بخاتم كل منهما ، مما يتعين معه قبول الترك في الطعن عملا بحكم المادتين 169 ، 191 / 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية مع إلزام الطاعن بمصروفاته أعمالا ًلنص المادتين 114 ، 170 من ذات القانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقم 627 لسنة 2023 تجاري، رقم 633 لسنة 2022 تجاري بإثبات ترك كل طاعن للخصومة في طعنه وإلزام كل منهما بمصروفات طعنه والمقاصة في أتعاب المحاماة

الطعن 21 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 21 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
أ. آ. 1. د. م. 
مطعون ضده:
ش. ب. د. ب. 
إ. آ. إ. إ. ف. 1. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1842 استئناف تجاري
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقات وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر مرفقات ? تتحصل في أن في المطعون ضدها ? المدعية - ( إيه آر إف إس في 1 ش.ذ.م.م ) أقامت الدعوى رقم 1555 لسنة 2023 تجاري ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني - المدعى عليهما - ( 1- أن آر 1 دايموندز م.د.م.س ،2- شيراج بهاراتبهاى ديفانى بهاراتبهاى ) ، طلبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن و/أو التضامم بأن يؤديا للمدعية مبلغ ( 4,914,231.05 ) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره ( 18,049,479.22 ) درهم بالإضافة إلى فوائد التأخيرية عن مبلغ مليون دولار أمريكي بواقع 12% عن 7 شهور تأخير، وهو الدين التجاري المترصد في ذمتهما لصالح المدعية - وفق الثابت تفصيلًا بالأوراق ومتن الصحيفة ، إلزام المدعى عليهما بالتضامن و/أو التضامم بأن يؤديا الفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا عما يُقضى به وذلك من تاريخ الاستحقاق لبقية الحق المحال (مبلغ 4,914,231.05 دولار أمريكي مستحقين منذ إبريل 2016) وحتى السداد التام ، وذلك على سند من القول إنه وبناء على معاملات تجارية فيما بين الشركة المدعى عليها الأولى (ان آر 1 دايموندز م.د.م.س) و (شركة أيورو ستار دايموندز ? Eurostar Diamonds Traders ) والتي تم على أثرها أن قامت الأخيرة بتوريد بضائع (عبارة عن "ألماس مصقول") إلى الشركة المدعى عليها الأولى وذلك بموجب عدد (4) أربعة بوالص شحن جوي والفواتير الخاصة بها، وكان ذلك نفاذًا لاتفاقيات حوالة الحق المطلقة المبرمة بين الموردة (شركة أيورو ستار دايموند تريدرز) "المحيلة" و(بنك ستاندرد تشارترد) "المُحال إليه" (اتفاقية حوالة حق مؤرخة 11/01/2013 نسخت وأكدت حوالة حق أسبق لها مؤرخة 24/07/2009) مرتبطين بالمديونية المترصدة في ذمة المدعى عليها الأولى (5,914,231.05 دولار أمريكي) لتصبح تلك المديونية مستحقة الاداء لصالح (بنك ستاندرد تشارترد) "المُحال إليه"، وعليه أضحى الأخير هو الدائن للمدعى عليها الأولى منذ نشأة الدين في ذمتها -أي من تاريخ الإخطار بحوالة الحق على الفواتير-وتدين له بمبلغ المديونية (5,914,231.05 دولار أمريكي) مقابل البضائع المسلمة إليها ونفذت حوالة الحق هذه في مواجهة المدعى عليها الأولى "المحال عليها" منذ تاريخ نشأة الدين في ذمتها، وذلك حيث أوردت الموردة "المحيلة" في فواتيرها المرسلة طي بضائع الألماس المصقول المستلمين من قبل المدعى عليها "المحال عليها" إخطار صريح ونهائي وتام بحوالة الحق في الألماس وقيمته ، بما مفاده أن البنك المذكور "المُحال إليه" هو الدائن الحصري للمدعى عليها منذ نشأة الدين ، والذي يكون قانونًا له الحق الحصري في استيفاء هذا الحق أو إصدار التعليمات بشأنه أو الإبراء منه ، أما الموردة "المحيلة" فلم يعد لها أي سلطة أو صفة بشأن هذا الحق المحال ، المدعى عليها الأولى مشترية الألماس "المحال عليها" في نوفمبر 2016 قامت بسداد جزئي مبلغ 1,000,000 دولار أمريكي لصالح البنك "المحال إليه" (مقابل جزء من الفاتورة رقم 9001502746، والمستحقة الأداء منذ إبريل 2016) في الحساب البنكي المخصص حصريًا للسداد لصالح البنك "المحال إليه" حسب الثابت في اتفاقيات حوالة الحق وفي إخطار الحوالة بالفواتير موضوع الدعوى (حساب رقم 01255646450)، وتستحق المدعية فوائد تأخيرية عن هذا السداد الجزئي 7 أشهر بنسبة 12%... ، هذا والمدعى عليها الأولى لم تسدد بقية الحق المحال عليها إلى البنك "المُحال إليه" حتى تاريخ سطر هذه الصحيفة (بعد السداد الجزئي المتأخر المذكور، يكون مبلغ المديونية 4,914,231.05 دولار أمريكي، بالإضافة إلى فوائد تأخيرية عن مبلغ مليون دولار أمريكي بواقع 12% عن 7 شهور تأخير) ما حدا بالبنك "المحال إليه" إرسال إخطارين آخرين للمدعى عليها الأولى "المحال عليها" لحثها على سداد الحق المحال ، المترصد في ذمتها، وكان ذلك دون جدوى ، وبتاريخ 24/09/2021 قام (بنك ستاندرد تشارترد) "المُحال إليه" الدائن للمدعى عليها الأولى "المحال عليها" منذ نشأة الدين في ذمتها بحوالة حقه ذاته إلى المدعية ذلك بموجب اتفاقية حوالة حق مطلقة بشأن المديونية ذاتها المترصدة في ذمة المدعى عليها الأولى (ابتداءً كانت مبلغ 5,914,231.05 دولار أمريكي وبعد السداد الجزئي أعلاه أصبحت الآن 4,914,231.05 دولار أمريكي) لصالحه -بموجب الحوالة الأولى اعلاه- ولتصبح تلك المديونية في الأخير مستحقة الأداء لصالح المدعية "المُحال إليه الحالي"، وعليه أضحت المدعى عليها "المحال عليها" تدين للمدعية "المُحال إليه الحالي" بالحق المحال (البضائع أو المبلغ المترصد من المديونية 4,914,231.05 دولار أمريكي) ، ومن ثم حلت المدعية "المُحال إليه الحالي" محل البنك ، وأصبحت هي الدائن الحصري والقانوني للمدعى عليها الأولى "المحال عليها"، أي أن المدعية "المُحال إليه الحالي" هي من لها حصريًا استيفاء الحق أو إصدار التعليمات بشأنه ، أو الإبراء منه ، وليس لأيٍ من كان غيرها ، أيًا من ذلك ، وحيث إن المدعى عليها الأولى "المحال عليها" قد امتنعت عمدًا عن سداد الحق المترصد في ذمتها رغم تكرار مطالباتها الودية للسداد ، إلا أن تلك المحاولات لم تجدي نفعًا وقوبلت بتعنت المدعى عليها الأولى "المحال عليها" والمدعى عليه الثاني (مديرها ومالكها) إساءةً لاستخدام صلاحياته وعن غش وخطأ جسيم مرجحين ، يوجبوا مسؤوليته الشخصية عن الدين ، فأفضى الموقف إلى استمرار الامتناع عن السداد دون أدنى مسوغ قانوني ، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى ابتغاء الحكم لها بطلباتها السابقة ، وكانت المحكمة قد ندبت خبيرا في الدعوى وبعد إيداعه لتقريره ، حكمت برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 1842 لسنة 2023 تجاري ، قضت بجلسة 6-12-2023 وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدى إلى المستأنفة مبلغ وقدره ( 4,914,231.05 ) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وقت التنفيذ والفائدة.
طعنت المدعى عليها الأولى ( المحكوم عليها ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 4-1-2024 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى ( المدعية ابتدائيا ) مذكرة بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، ولم يقدم المطعون ضده الثاني أية مذكرة بدفاعه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضده الثاني( شيراج بهاراتبهاى ديفانى بهاراتبهاى ) ، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (151و157) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى ، فإذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لإحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له ما لم يكن الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين وهو أمر يتعلق بالنظام العام تقضى فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني ليس له أي خصومه أو طلبات في مواجهة الطاعنة ، كما لم توجه الأخيرة له أية طلبات في الدعوى مما مؤداه أنه لم يكن هناك أية خصومه بينهما مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنة اختصامه في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقه.
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى شروط قبوله الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً للمطعون ضدها الأولى بطلباتها الوارد بلائحة الدعوى ، وذلك دون سند قانوني صحيح ، ولابتنائه على واقعة استخلصها من مصدر مناقض لما اثبتته هذه الواقعة ، وبطلان تطبيق ما ورد بنص المادة (1123) من قانون المعاملات المدنية على هذا النزاع ، اذ الثابت أنه لم يرد بالإخطار الوارد بالفواتير سند الدعوى ما يشير أو يفيد بأن بنك ستاندرد تشارترد دائن حصري للطاعنة ، وحيث أن الإخطار الذى استند إليه الحكم المطعون فيه فيما أورده بعالية جاء على النحو التالي: " نبلغكم بموجب هذا بأن المطالبة المقررة بموجب هذه الفاتورة قد تم انشاء حق امتياز عليها لصالح ستاندرد تشارترد بنك لندن ، بموجب اتفاقية حوالة ذ م م مدينة مؤرخة 24 يوليو 2009، ولن يعتبر السداد من قِبلكم نافذاً وملزماً (السداد) إلا اذا تم الايداع في حسابنا المصرفي رقم 00101255646450، بنك المراسلة ستاندرد تشارترد نيويورك، والذي تم فتحه لدى ستاندرد تشارترد بنك لندن عند استلام هذا الاشعار بان حوالة الحق قد نفذت يكون الدفع من قِبلكم نافذاً وملزماً فقط (السداد) إذا تم في الحساب المصرفي المذكور في هذا الاشعار، نخطركم بموجبه بأنه وبصفة متساوية قد تم حوالة الحق في هذه الفاتورة من قِبلنا إلى ستاندرد تشارترد بنك وهذا لا يؤثر على التزامكم بالدفع في الحساب المذكور اعلاه ، ما لم يتم الإخطار بخلاف ذلك" ، مما يثبت معه أن التزام الطاعنة بسداد قيمة الفواتير ? حسب الإخطار أنف البيان ? يكون على أولاً، وأصلياً الالتزام بالسداد للمورد الاصلي (شركة يورو ستار دياموندز) في حسابها البنكي رقم (00101255646450) لدى بنك ستنادرد تشارترد ، وثانياً السداد إلى ستاندرد تشارترد بنك ، وذُكر صراحة بالإخطار أن السداد إلى الشركة الموردة (يورستار دايموندز) يتساوى مع السداد إلى ستاندرد تشارترد بنك ، أن السداد إلى بأي الطريقتين يبرئ ذمة الطاعنة ، وكان تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى انتهى في نتيجته الثانية إلى ذلك ومن ثم يكون معه ما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه المار بيانه بعالية إنما هو تفسير خاطئ للإخطار الوارد بالفواتير سالف الذكر على نحو لا تحتمله عبارته ، واستبدال الواقع الصحيح بواقع اخر لا وجود له بعبارة الإخطار، مما يعد انحرافاً بعبارة نص الإخطار سالفة الذكر من معناها ودلالتها الصحيحة إلى معنى ودلالة أخرى ، مما أدى إلى الوصول لنتيجة وتقرير خاطئ انتهى إلى اصدار حكم يخالف الواقع الثابت بالأوراق ، كما أن الدين المدعى به لم يكن بذمة الطاعنة في تاريخ اتفاقية حوالة الحق المزعومة بين ستاندرد تشارترد بنك والمطعون ضدها إذ أن البضاعة موضوع الدين تم استردادها من قِبل الشركة البائعة (يوروستار دايموند) انفاذاً لما ورد بالإخطار الثابت بالفواتير والذى منح الشركة البائعة الحق في ذلك لكونها احتفظت لنفسها بسداد قيمة الفواتير إليها أولاً وإلى البنك المذكور ثانياً ، وأن الإخطار بحوالة الحق الوارد بالفواتير يلزم الطاعنة بسداد قيمة الفاتورة بإحدى طريقتين سالفتي الذكر ، الأمر الذى يثبت معه أن اعادة البضاعة من قبل الطاعنة إلى الشركة البائعة كتسوية لقيمة الفواتير سند الدعوى لم يخرج عن اطار الاخطار الوارد بالفواتير، اذ أن الشركة البائعة صاحبة حق في قيمة الفواتير ، بالإضافة إلى أن الشركة البائعة احتفظت لنفسها بملكيتها على البضائع موضوع الفواتير سند الدعوى إلى ح ين سداد كامل قيمتها مما يعنى أنها اشترطت خيار الرجوع لنفسها في حال لم تسدد الطاعنة قيمة الفواتير، وسنداً لذلك يكون استرجاعها للبضائع موضوع الفواتير سند الدعوى تم على نحو قانونى صحيح وفقاً للشروط والاحكام الواردة بالفواتير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -، أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى المحال له وهي بهذه المثابة تتم بمجرد التراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المحال عليه وإن كانت لا تنفذ بحقه إلا بإخطاره بالحوالة ، وترد هذه الحوالة على الحق الشخصي أيا كان محله يستوي في ذلك أن يكون هذا الحق منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا بأجل أو أن يكون حقا مستقبلا أو احتماليا ليس له وجود قانوني في الحال ولكن يحتمل وجوده مستقبلا ولو قبل تحقق أي عنصر من عناصره ، ومن المقرر أيضا أن حوالة الحق تنعقد بالتراضي بين طرفيها دون حاجة إلى شكل خاص ويكفي لنفاذها قبول المحال له للحوالة صراحة أو ضمنا وكذلك دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه ولكنها لا تنفذ في حقه إلا بقبوله لها أو بعلمه بها ويستفاد هذا العلم وذلك القبول بأي عمل أو إجراء يقوم به لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته من اتجاه إرادته نحو قبول الحوالة واستخلاص قبول المحال عليه بالحوالة أو علمه بها - لكي تنفذ في حقه - أو نفيه - هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ومن المقرر وفقا للمادة (1123) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي أنه لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء إلى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده ، ومن المقرر ايضا إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي بنى عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي استندت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير أو أن تتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، وأن التناقص الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به أسبابه وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق ، أما ما عساه يكون قد ورد في عبارات الحكم مما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع بعض فلا يعد تناقضا مبطلا له متى كان قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على سند مما أورده في مدوناته ((...، وكان البين للمحكمة من مطالعة ملف الدعوى وسائر ما قدم فيها من مستندات وتقرير الخبير المنتدب امام محكمة اول درجه وجود علاقة تجارية بين شركة يورو ستار لتجارة الألماس وبين الشركة المستأنف ضدها الأولى بموجب عدد أربع فواتير تجارية تسلمت بموجبها المستأنف ضدها الأولى بضائع عبارة عن ألماس على النحو الموضح وصفا بالتقرير وبلغ إجمالي قيمته 5,914,231.05 دولار أمريكي ، وكان الثابت أن تلك الفواتير الأربعة والتي صدرت في غضون شهر نوفمبر 2015 وفبراير 2016 اشتملت على حوالة الحق بقيمتها لصالح بنك ستاندر تشارترد بموجب الاتفاقيتين المؤرختين في 24/7/2009 , 11 /1/ 2013 والتي بموجبهما تم حوالة الحق في الذمم المدينة ( لشركة يورو ستار لتجارة الألماس) لصالح بنك ستاندر تشارترد ونص في بند التعريفات أن الذمم المدينة يقصد بها أي وجميع الديون الحالية والمستقبلية الموجودة أو التي ستظهر قبل إنهاء هذه الاتفاقية والمستحقة أو المفترض أنها مستحقة للبائع من قبل المدين وتشمل أي حقوق ذات صلة كما ورد بالبند 5-3 الغرض شراء الفواتير المستحقة الصادرة موجب الذمم المدينة التي يتكبدها المدينون المتفق عليهم الناتجة عن سياق الأعمال العادية للبائع فيما يتعلق ببيع الماس للمشترين الخارجيين ، وكان البين انه بموجب خطاب التنازل (التخصيص ) في 24 /9/ 2021 قام بنك ستاندر تشارترد بتوكيل الشركة المستأنفة إيه آر اف إس في 1 بلا قيد أو شرط وبشكل مطلق ونهائي ودون حق الرجوع بالمنافع والمزايا في كافة حقوقه ملكيته مصالحه ومنافعه في تجاه أو الناشئة بموجب أو غير ذلك المتعلقة بالذمم المدينة المشتراة أو ذات الصلة فيما يتعلق بالاتفاقيتين المبرمتين بين بنك ستاندرد تشارترد و يورو ستار لتجارة الالماس المؤرختين 24 /7/ 2009 , 11 /1/ 2013 ... ،وارفق بالتنازل بيان بالذمم المدينة ومن ضمنها الأربع فواتير موضوع موضوع الدعوى الماثلة بمبلغ إجمالي 4,914,231.05 دولار أمريكي ، ولما كان ذلك و كانت الشركة المستأنفة قد ارتكنت في مطالبتها إلى تلك الفواتير المحال لها الحق فيها من بنك ستارترد تشارترد بموجب خطاب التنازل المؤرخ 24 /9 /2021 والتي ورد بها اخطار صريح نهائي وتام إلى المستأنف ضدها الأولى المحال عليها يفيد بحوالة الحق في الالماس وقيمته من الشركة الموردة شركة ايورو ستار دايموندز المحيلة إلى بنك ستاندر تشارترد المحال إليه ونفذت حوالة الحق هذه في مواجهة المستأنف ضدها الأولى المحال عليها منذ تاريخ نشأة الدين في ذمتها ، حيث أوردت الموردة المحيلة في فواتيرها المرسلة طي بضائع الالماس المصقول المستلمين من قبل المستأنف ضدها الأولى المحال عليها إخطار صريح ونهائي وتام بحوالة الحق في الالماس وقيمته بما مفاده أن البنك المذكور المحال إليه هو الدائن الحصري للمستأنف ضدها الأولى منذ نشأة الدين والذي يكون قانوناً له الحق الحصري في استيفاء هذا الحق أو إصدار التعليمات بشأنه أو الإبراء منه وأن الموردة المحيلة لم يعد لها أي سلطة أو صفة بشأن هذا الحق المحال ، وحيث انه عما قالت به المستأنف ضدها الأولى أنها قامت بسداد قيمة الألماس إلى شركة (يورو ستار لتجارة الألماس بموجب تحويلين بمبلغ إجماليهما 1,000,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى رد البضاعة بموجب فواتير مردودات مشتريات فهو دفاع مردود كون أن هذه المحكمة قد انتهت على النحو المار بيانه إلى أن الحوالة قد انعقدت صحيحة بين اطرافها وبما مؤداه إن الدائن الأصلي شركة يورو ستار لتجارة الألماس ليس لها الحق بعد إحالة حوالة الحق الى البنك أن تبرئ ذمة المستأنف ضدها الأولى وليس لها الحق في التنازل عن الدين كون انها لم تعد الدائن للمستأنف ضدها الأولى ، بما لا يؤثر معه في نفاذ تلك الحوالة ما قامت به المستأنف ضدها الأولى من رد المشتريات وسداد جزء من قيمتها إلى شركة يورو ستار لتجارة الألماس طالما أن الحوالة قد انعقدت صحيحة بين طرفيها عند نشأة الدين وقبلتها المستأنف ضدها المحال عليها (المدين) في تاريخ سابق على قيامها بسداد جزء من الدين وإعادة الألماس إلى شركة يورو ستار ومن ثم فلا يجوز للمستأنف ضدها الأولى في هذه الحالة أن تمتنع عن الوفاء إلى المستأنفة (الدائن الحالي) بعد انتقال الحق بالحوالة لها من البنك الدائن السابق بحسبان أن تصرفه بحوالة حقه في الفواتير إلى المستأنفة لا ينشئ التزامًا جديدًا في ذمة المدين ، وإنما تنتقل تلك الحوالة بذات الالتزام الأصلي بكافة مقوماته وخصائصه وضماناته بالحالة التي كان عليها وقت قبول المدين للحوالة ، بما لازمه واثره أن المستأنف ضدها الأولى تظل مدينه للمستأنفة بقيمة الفواتير الأربعة موضوع الحوالة والتي انتهى إليها الخبير في الشق الاول من نتيجة تقريره - بعد خصم ما تم سداده إلى البنك قبل الحوالة - بإجمالي مبلغ 4,914,231.05 دولار أمريكي ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى رفض الدعوى قبل المستأنف ضدها الأولى فإن هذه المحكمة تخالفه في ذلك النظر حملا على ما سلف من أسباب وتنتهى إلى القضاء بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدى إلى المستأنفة مبلغ 4,914,231.05 دولار أمريكي ... أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي.)) ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغاً وصحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، ولا يجدي الطاعنة التحدي لإمتناعها عن الوفاء للمطعون ضدها الأولى من أن البضاعة موضوع الدين تم استردادها من قِبل الشركة البائعة ( يوروستار دايموند ) ، طالما أنها لم تقدم ما يثبت أن البضاعة تم استرداها قبل انعقاد حوالة الحق للبنك المذكور أو أنها لم تكن مدينه للأخير وقت انعقاد حوالة الحق من قبله للمطعون ضدها إعمالا لنص المادة (1123) سالفة البيان ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير صيغ العقود وسائر المحررات المقدمة فيها بما تراه أوفى بمقصود أطرافها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
برفض الطعن ، وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومبلغ إلفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى ، وأمرت بمصادرة التأمين.