الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أغسطس 2024

الدعويين رقمي 58 و99 لسنة 21 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 7 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م،

الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعويين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا برقمي 58 و99 لسنة 21 قضائية "دستورية"

المقامتين من

عمر أحمد الغنيمي

ضد

1 – رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير العدل

4- وزير القوى العاملة

----------------

الإجراءات

بتاريخ العاشر من أبريل سنة 1999، أودع المدعي صحيفة الدعوى رقم 58 لسنة 21 قضائية "دستورية" قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (172) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. وبتاريخ الأول من يونيه سنة 1999، أودع المدعي صحيفة الدعوى رقم 99 لسنة 21 قضائية "دستورية" قلم كتاب هذه المحكمة، طالبًا الحكم بالطلبات ذاتها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة في كل من الدعويين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى الثانية، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 3/10/2020، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير مع الدعوى الأولى؛ فأودعت الهيئة تقريرًا في كلٍ منهما.

ونُظرت الدعويان على النحو المبين بمحضر جلسة 4/5/2024، وفيها قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى، ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعي وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الغردقة في الدعوى رقم 5003 لسنة 1995 جنح الغردقة، لأنهم في يوم 22/5/1995، بدائرة قسم الغردقة:

1- ........

2- المدعي وآخر:

أ – لم يوفرا وسائل السلامة والصحة المهنية في مكان العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر الحريق، وقد ترتب على ذلك خسارة أرواح المجني عليهم.

ب- لم يخطرا إدارة القوى العاملة المختصة بذلك الحادث الجسيم خلال الميعاد المقرر قانونًا.

3- ...........

وقيدت الواقعة جنحة ومخالفة بالمنطبق من مواد قانون العقوبات وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، ومنها المواد (115/1/ج/2 و130/2، 3 و172/ 1، 2، 3) من القانون الثاني، والمنطبق من مواد قراري وزير القوى العاملة والتدريب رقمي 55 لسنة 1983 و75 لسنة 1993. وبجلسة 3/4/1996، قضت المحكمة بتغريم المدعي، وآخر، خمسين جنيهًا عن كل تهمة. طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الغردقة بالاستئناف رقم 1966 لسنة 1998، وحال نظره دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (172) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعويين المعروضتين.

وحيث إن نص المادة (172) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يجري على أن " يعاقب كل من يخالف حكمًا من أحكام الباب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها بالعقوبات الآتية:

1- ........ 2- ....... 3- .....

 وتكون عقوبة الحبس وجوبية إذا ترتب على المخالفة خسارة في الأرواح أو أضرار جسيمة في الأموال وتضاعف العقوبة في حالة العود وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات ويكون صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولًا بالتضامن مع المتسبب في ارتكاب المخالفة".

وينعى المدعي على النص المطعون فيه افتراض مسئولية صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة، وتقرير مسئوليته التضامنية مع المتسبب في ارتكاب المخالفة، بما يتعارض مع مبدأي شخصية العقوبة وأصل البراءة؛ ومن ثم يخالف المادتين (66 و67) من دستور سنة1971.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، وذلك بأن يكون للفصل في دستورية النصوص التشريعية المعروضة عليها انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن لم يكن هناك انعكاس، كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى المعروضة عليها. كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.

وحيث إن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة، أنه ولئن كان الدستور لا يتضمن بين أحكامه مبدأ رجعية القوانين الأصلح للمتهم، إلا أن القاعدة التي يرتكز عليها هذا المبدأ تفرضها المادة (54) من الدستور، التي تقرر أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وأنها مصونة لا تمس، ذلك أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وما اتصل به من عدم جواز تقرير رجعية النصوص العقابية، غايته حماية الحرية الفردية وصونها من العدوان عليها، وذلك في إطار من الموازنة بين موجباتها من ناحية، وما يعتبر لازمًا لحماية مصلحة الجماعة والتحوط لنظامها العام من ناحية أخرى. وفى إطار هذه الموازنة وعلى ضوئها، تكون رجعية القوانين الأصلح للمتهم ضرورة حتمية يقتضيها صون الحرية الفردية بما يرد عنها كل قيد غدا تقريره مفتقرًا إلى أية مصلحة اجتماعية.

وحيث إن من المقرر أن القوانين الجنائية وإن كان سريانها على وقائع اكتمل تكوينها قبل نفاذها، غير جائز أصلًا، إلا أن إطلاق هذه القاعدة يفقدها معناها، ذلك أن الحرية الشخصية وإن كان يهددها القانون الجنائي الأسوأ، غير أن هذا القانون يرعاها ويحميها إذا كان أكثر رفقًا بالمتهم، سواء من خلال إنهاء تجريم أفعال أثمها قانون جنائي سابق، أو عن طريق تعديل تكييفها أو بنيان بعض العناصر التي تقوم عليها، بما يمحو عقوباتها كلية أو يجعلها أقل بأسًا، وذلك إعمالاً لقاعدة القانون الأصلح للمتهم، تلك القاعدة التي وإن اتخذت من نص المادة (5) من قانون العقوبات موطئًا وسندًا، إلا أن صون الحرية الشخصية التي كفلها الدستور الصادر عام 1971 بنص المادة (41) منه – تقابل المادة (54) من الدستور الحالي – يقيم هذه القاعدة ويُرسيها بما يحول بين المشرع وتعديلها أو العدول عنها، ذلك أن ما يعتبر قانونًا أصلح للمتهم، وإن كان لا يندرج تحت القوانين التفسيرية التي تندمج أحكامها في القانون المفسر، وترتد إلى تاريخ نفاذه باعتبارها جزءًا منه يبلور إرادة المشرع التي قصد إليها ابتداء عند إقراره لهذا القانون، إلا أن كل قانون جديد يمحو التجريم عن الأفعال التي أثمها القانون القديم، أو يُعدل تكييفها أو بنيان العناصر التي تقوم عليها، أو يُعدل عقوباتها بما يجعلها أقل بأسًا، إنما يُنشئ للمتهم مركزًا قانونيًّا جديدًا، ويُقوض مركزًا سابقًا؛ ومن ثم يحل القانون الجديد – وقد صار أكثر رفقًا بالمتهم، وأعون على صون الحرية الشخصية التي اعتبرها الدستور حقًّا طبيعيًّا لا يُمس – محل القانون القديم فلا يتزاحمان أو يتداخلان، بل يُنحي ألحقهما أسبقهما.

وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل قد نصت في فقرتها الأولى على أنه " مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"، ونصت الفقرة الأخيرة من المادة (256) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون". متى كان ذلك، وكان البين من استقراء أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (256) المار بيانها، أنها أعادت تنظيم المسئولية الجنائية التضامنية لصاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة في شأن الوفاء بالعقوبات المالية المحكوم بها، المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأُوَل من المادة ذاتها، على أساس أنها تُعد مسئولية شخصية لصاحب العمل أو من يمثله، ناشئة عن إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه قانون العمل، ليكون إخلال صاحب العمل بالواجبات المشار إليها - التي تضمنت بعضها نصوص الكتاب الخامس من القانون "بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والمعاقب على مخالفتها بالفقرة الأولى من المادة (256) المشار إليها - هو المناط في اعتبار المسئولية التضامنية لصاحب المنشأة أو من يمثله، مسئولية جنائية شخصية لا لبس فيها، معدلًا بذلك في أحكام المسئولية التضامنية لصاحب العمل أو من يمثله عن الوفاء بالعقوبات المالية المحكوم بها، على نحو يغاير ما كانت عليه في النص المطعون فيه، وذلك بتقييد حدود المسئولية الجنائية الشخصية لصاحب العمل على النحو السالف البيان، وبهذه المثابة فإن القانون الجديد يُعد قانونًا أصلح للمتهم، ويتعين - تبعًا لذلك - تطبيق أحكامه على المتهم في الدعوى الموضوعية، التي لم يصدر فيها حكم نهائي بعد. إذ كان ذلك، وكان المقرر أن القضاء لا يمارس رقابة أصيلة على أعمال السلطة التشريعية، وأن حقه في بحث دستورية القوانين ليس إلا ثمرة مترتبة على وظيفته الأصلية، وهى الفصل في المنازعات، حين يتطلب الفصل في بعض المنازعات التحقق من دستورية القانون الواجب تطبيقه فيها، وأن المحكمة الدستورية العليا لا تتعرض للمسألة الدستورية إلا إذا كان ذلك ضروريًّا للفصل في موضوع الخصومة الأصلية، فإذا أمكن الفصل في الدعوى على أساس آخر، وجب اللجوء إلى هذا الأساس؛ ومن ثم فلا محل لبحث دستورية النص المطعون فيه، بعد أن غدا تطبيق القانون الجديد متعينًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 117 لسنة 25 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 7 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م،

الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 117 لسنة 25 قضائية "دستورية"

المقامة من

1- عبد الهادي إسماعيل الشناوي محمود

2- مسعود إسماعيل الشناوي محمود

3- محمد إسماعيل الشناوي محمود

ضد

أولًا:- رئيس الجمهورية

ثانيًا:- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)

ثالثًا:- رئيس مجلس الوزراء

رابعًا:- وزير الإسكان

خامسًا:- وزير العدل

سادسًا:- ورثة/ عوض محمد المغربي، وهم:

1- حسن عوض محمد المغربي 2- حسني عوض محمد المغربي

3- محسن عوض محمد المغربي 4- حسين عوض محمد المغربي

5- صالحة عوض محمد المغربي 6- صباح عوض محمد المغربي

7- منى عوض محمد المغربي

سابعًا:- سعد عيسوي نصار

ثامنًا:- عبد الغني محمد حسن

تاسعًا:- ورثة/ فايد خليل عبد المعطي، ومأمور وأعضاء اتحاد ملاك برج الفايد والنوران، وهم:

1- عاطف فايد خليل عبد المعطي 2- عبد الرؤوف فايد خليل عبد المعطي

3- فضيلة فايد خليل عبد المعطي 4- حنان فايد خليل عبد المعطي

5-وفاء فايد خليل عبد المعطي 6- فريال عبد المعطي عبد الرؤوف طعيمة

----------------

الإجراءات

 بتاريخ العشرين من مارس سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسقوط المواد المرتبطة بها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعين أقاموا أمام محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم 1405 لسنة 2001 مدني كلي ضد المدعى عليهم "سادسًا وسابعًا وثامنًا وتاسعًا"، طالبين الحكم، أولًا: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1006 لسنة 1997 مساكن كلي طنطا، واستئنافها رقم 752 لسنة 48 قضائية. ثانيًا: بعدم الاعتداد بعقدي الإيجار المؤرخين 6/11/1960 و15/5/ 1961 في حقهم. ثالثًا: بإلزام المدعى عليهم "تاسعًا" بمنع التعرض الحاصل من باقي المدعى عليهم في شأن المحل مشتراهم الحاصل بموجب العقد المؤرخ 16/4/1998، الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الموضوعية. وبجلسة 26/1/2002، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعون الحكم بالاستئناف رقم 727 لسنة 52 قضائية، وبجلسة 10/12/2002، دفعوا بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية؛ فأقاموا الدعوى المعروضة، ناعين على النص المطعون فيه مخالفته أحكام المواد (2 و7 و32 و34 و40) من دستور سنة 1971. مضت محكمة الموضوع في نظر الاستئناف، وبجلسة 15/4/2008، قضت المحكمة بانتهاء الخصومة في الاستئناف، ولم يتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان من المتعين أن تظل هذه المصلحة الشخصية المباشرة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، فإذا انتفت منذ رفعها، أو زالت قبل الفصل فيها؛ وجب ألا تخوض المحكمة الدستورية العليا في موضوعها، باعتبار أن الدعوى الدستورية - وعلى ما جرى عليه قضاؤها - ينبغي أن تؤكد بماهية الخصومة التي تتناولها التعارض بين المصالح المثارة فيها، بما يعكس حدة التناقض بينها، ويبلور من خلال تصادمها ومجابهتها لبعض حقيقة المسألة الدستورية التي تُدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها؛ ومن ثم يجب أن يكون للخصم الذى يقيم الدعوى الدستورية مصلحة واضحة، تظل مستمرة حتى الفصل فيها، لاجتناء الفائدة التي يتوقعها منها، باعتبارها الترضية القضائية التي يرد بها عن الحقوق التي يدعيها مضارًا فعلية أصابتها أو تهددها من جراء إعمال النص التشريعي المطعون عليه في حقه، وترتيبه لآثار قانونية بالنسبة إليه.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أنه بعد أن أقام المدعون دعواهم الدستورية المعروضة، أقروا بمحضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى الموضوعية، أن النزاع الموضوعي انتهى صلحًا، وأقر المدعى عليهم بالتنازل عن السند التنفيذي موضوع الدعوى رقم 1006 لسنة 1997 مساكن كلي طنطا، وعقدي الإيجار موضوع الحكم المتنازل عنه، وتسوية النزاع وديًّا بالتعويض الصادر لصالحهم، وإقرارهم بعدم تعرضهم لجميع شاغلي محلات العين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين؛ بما مفاده زوال أسباب الدعوى الموضوعية صلحًا؛ ومن ثم غدا النص المطعون فيه غير لازم للفصل في الدعوى الموضوعية، بعد أن قٌضي في الاستئناف المشار إليه بانتهاء الخصومة، بما مؤداه زوال مصلحة المدعين الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية المعروضة؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

وحيث إنه عن طلب المدعين الحكم بسقوط المواد المرتبطة بالنص المطعون فيه، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط لا يُعد طلبًا مستقلًّا بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص تشريعي معين، ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى؛ فإن هذا الطلب يكون حقيقًا بالالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات.

الدعوى رقم 100 لسنة 23 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 7 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م،

الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة 23 قضائية "دستورية"

المقامة من

ورثة/ دميان عجايبي جرجس، وهم:

1 – جورج دميان عجايبي جرجس

2 – منى دميان عجايبي جرجس

3- إيفلين دميان عجايبي جرجس

ضد

أولاً: رئيس مجلس الوزراء

ثانيًا: سوزان عاطف أمين حمدي

ثالثًا: ورثة/ إبراهيم محمد محمد الخولي، وهم:

 1 – محمد إبراهيم محمد الخولي

 2– نيفين إبراهيم محمد الخولي

 3– نهى إبراهيم محمد الخولي

 4– ناهد أحمد يحيى

-----------------

الإجراءات

بتاريخ التاسع من يونيو سنة 2001، أودع مورث المدعين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وأثناء تحضير الدعوى توفي مورث المدعين، وصحح المدعون شكل الدعوى، ورددوا الطلبات الواردة بصحيفة دعوى مورثهم.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوع، فأودع المدعون مذكرة بالطلبات ذاتها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مورث المدعين أقام أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 542 لسنة 2000 مساكن كلي، ضد المدعى عليها ثانيًا، ومورث المدعى عليهم ثالثًا، طالبًا الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 12/2/1987، والإخلاء، على سند من أنه اشترى العقار الكائنة به العين محل النزاع بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/5/1996، فأصبح دائنًا بالأجرة لشاغلي العقار، وأن المدعى عليها ثانيًا استأجرت من مورث المدعى عليهم ثالثًا العين المؤجرة بالعقد المؤرخ 12/2/1987، وقد امتنعت عن سداد الأجرة القانونية ومقدارها 41 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من 1/6/1996، حتى 30/10/1999، رغم إعلانها بحوالة الحق في 21/2/1998، وتكليفها بالوفاء بالأجرة القانونية، فأقام دعواه. حكمت المحكمة بالطلبات. طعنت المدعى عليها ثانيًا في الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 4474 لسنة 56 قضائية، ودفعت بعدم قبول الدعوى محتجة أنها دائنة للمالك السابق بقيمة استكمال الأعمال الناقصة بالشقة محل النزاع، على نحو ما ورد بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 207 لسنة 1989 و2411 لسنة 1990مستعجل الإسكندرية، خصمًا من الأجرة، وقدَّم مورث المدعين مذكرة دفع فيها بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لمورث المدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام هذه الدعوى.

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تنص على أنه " ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال في المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضي الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة".

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا بأنها المصلحة الشخصية المباشرة التي لا يكفي لتحققها أن يكون النص التشريعي المطعون فيه مخالفًا للدستور. بل يجب أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعي – قد ألحق به ضررًا مباشرًا، وأن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين، يحددان – معًا- مضمونها، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لا ينفي تكاملهما، ومن دونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم المدعي، وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه، الدليل على أن ضررًا واقعيًا – اقتصاديًا أو غيره – قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلاً بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًا أو مجهلاً، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطنًا لمواجهة أضرار واقعية؛ بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيًا: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر للنص التشريعي المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني، بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.

كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن مفاد نص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية – يكون له أثر رجعي، ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط به قد استقر أمرها، بناءً على حكم قضائي بات، أو بانقضاء مدة تقادم تقررت بموجب حكم قضائي بات، قبل صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إن من المقرر أن الأحكام المستعجلة وإن كانت مؤقتة بطبيعتها، إذ إنها تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون المساس بالحق، ومن ثم فهي لا تقيد محكمة الموضوع وهي تفصل في أصل الحق، إلا أن هذا لا يعني جواز إثارة النزاع المؤقت الذي فصل فيه الحكم المستعجل من جديد؛ متى كان مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير، فيحوز هذا الحكم حجية بين الخصوم أنفسهم وخلفهم العام والخاص، كما يحوز هذه الحجية في مواجهة الدائنين لهم؛ لما هو مقرر من أن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفًا فيها، فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه. وكان من المقرر – أيضًا - أن مشتري العقار بعقد غير مسجل لا يعد خلفًا خاصًا للبائع أو المؤجر إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلًا بالتسجيل، وقبل ذلك يعد دائنًا شخصيًا للبائع. متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليها ثانيًا قد استصدرت بجلسة 28/4/1991، من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، حكمًا في الدعوى رقم 2411 لسنة 1990 مستعجل، ضد مورث المدعى عليهم ثالثًا، باستكمال الأعمال الناقصة بالعين المؤجرة المبينة بتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 207 لسنة 1989 مستعجل الإسكندرية، خصمًا من الأجرة المستحقة، وذلك قبل انتقال الحق الشخصي إلى مورث المدعين بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/5/1996، وعلى هدي مما تقدم، فإن حجية ذلك الحكم تلزم أطرافه، ومنهم مورث المدعين، بصفته دائنًا بحق شخصي لمورث المدعى عليهم ثالثًا، المقضي ضده في الحكم المشار إليه، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المطعون فيه، لا يكون له أثر أو انعكاس على الطلبات في الدعوى الموضوعية والقضاء فيها، بما تنتفي معه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعين في الدعوى المعروضة، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات.

الطعن 621 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 307 ص 844

جلسة ١٨ من مايو سنة ١٩٥٣

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيساً ، وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن دارد ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء

------------------

(307)

القضية رقم ٦٢١ سنة ٢٣ القضائية

تلبس . 

صورة واقعة إحراز مخدر متلبس بها.

---------------

إذا كانت واقعة الدعوى أن المتهم بمجرد أن رأى الضابط المكلف بتنفيذ التفتيش قادما إلى مكان جلوسه مع الطاعن ألقى بالعلبة التي بها المخدر على الأرض ، فان هذا المتهم يكون بما فعل قد أوجد الضابط إزاء جريمة إحراز مخدر متلبس بها ، فيسوغ له - بصرف النظر عن الأمر الصادر بالتفتيش أن يفتش كل شخص كان جالساً مع المتهم المتلبس بالجريمة يرى من وجوده معه في هذا الظرف احتمال اشتراكه في الجريمة.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة : 1 أنور محمد إبراهيم الجلاد . و ٢ - أحمد كامل محمود (الطاعن) بأنهما حازا وأحرزا مواد مخدرة ( أفيونا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا . وطلبت عقابهما بالمواد ۱ و ۲ و ۲۷ و ٢٨ و ٦/٣٥ ب و ٤٠ و ٤١ و ٤٥ من القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۲۸ - وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بندر أسيوط الجزئية دفع كل من الحاضر عن المتهمين ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات والمحكمة المذكورة قضت فيها حضور يا عملا ، واد الاتهام أولا : برفض الدفعين 1 - ببطلان إذن التفتيش بالنسبة للمتهمين . ٢ - بطلان تفتيش المتهم الثانى . وثانيا : بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وغرامة ۲۰۰ ج والمصادرة مع النفاذ . استأنف المتهمان ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت فيه حضور يا بتأييد الحكم المستأنف . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .

-----------------

المحكمة

من حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تأويل القانون حين قال بصحة تفتيش الطاعن في حين أن الأمر الصادر من النيابة اقتصر على الانتداب لتفتيش ثلاثة أشخاص ذكرت أسماؤهم في كتاب الانتداب وهم أنور محمد الجلاد وعلى الطوبى ومحمد إبراهيم ولم يكن الطاعن من بينهم ولم تجر تحريات بشأنه ولأن المادة ٩٤ من قانون الإجراءات أجازت القاضي التحقيق بناء على تحقيق مفتوح أن يفتش المتهم ويفتش غيره إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد في كشف الجريمة في حين أن المادة ٣٠٦ من قانون الإجراءات تمنع النيابة من تفتيش غير المتهمين أو من تفتيش منازل غير منازلهم بدون إذن من قاضي التحقيق .

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قال بصدد تفتيش الطاعن "إن البوزباشي أحمد حسن إبراهيم استصدر إذنا من النيابة بتفتيش أنور محمد الجلاد وعلى الطوبى ومحمد إبراهيم وتفتيش منازلهم ومن يوجد معهم وقت إجراء التفتيش للبحث عن مواد مخدرة أو أية ممنوعات أخرى وأنه لما أذنت النيابة بذلك وقام معه الكونستابلان أحمد طه كريم وأحمد مكى والجاويش على راضي والأومباشى كامل عبد الله وعبد المجيد جاد الكريم والعساكر محمد عبد العال ومحمد عبد المجيد وحسن على وعبد اللاه عبد الرحيم وتوفيق عوض من قوة الفرع واستقلوا السيارة إلى غرب البلد ومنها إلى جنينة الهلالي وترجلوا من السيارة قرب المكان الذي اعتاد المراد تفتيشهم توزيع المخدرات على المدمنين فيه وجروا إلى هذا المكان وهو يجاور غرزة أحمد بجنينة الهلالي و بوصولهم إلى الغرزة وجدوا المتهم الأول جالسا أمام بابها من الجهة الغربية ويجلس بجوار المتهم الثاني ( الطاعن ) ويجلس داخل الغرزة بعض الأهالي وأضاف الشاهد إلى ذلك أنه بمجرد رؤية المتهم الأول لأفراد القوة التي كانت تبعد عنه حوالى ثلاثة أمتار أخرج من جيب جلبابه الأيمن علبة وألقى بها على الأرض بجواره محاولا الهرب فأمسك به الشاهد بينما التقط الكرنستايل أحمد طه كريم العلبة وأعطاها للشاهد المذكور الذى فتحها ووجد بها أفيونا وبتفتيش المتهم لم يعثر معه على مخدرات، كما أنه بتفتيش المتهم الثاني (الطاعن) وجد بجيب جلبابه الأيمن قطعة من الأفيون.

ومن حيث إنه لما كان المتهم الأول بمجرد أن رأى الضابط المكلف بتنفيذ التفتيش الذي ندبته النيابة لإجرائه قادما إلى مكان جلوسه مع الطاعن ألقى بالعلبة التي بها المخدر على الأرض فأوجد الضابط بذلك إزاء جريمة إحراز مخدرات متلبس بها مما يسوغ له بصرف النظر عن الأمر الصادر بالتفتيش أن يفتش كل شخص كان جالسا مع المتهم المتلبس بالجريمة يرى من وجوده معه في هذا الظرف احتمال اشتراكه فى الجريمة ويتعين لذلك رفض الطعن .

ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

الطعن 620 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 306 ص 841

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيساً, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(306)
القضية رقم 620 سنة 23 القضائية

تفتيش. 

حالة تلبس. صورة واقعة.

-------------------
إذا كان الثابت بالحكم أنه أثناء قيام الضابط بتفتيش صاحب مقهى بناء على ندبه لذلك من النيابة شاهد الطاعن يمد يده إلى جيب صديريه ويسقط على الأرض علبه فأسرع والتقطها فوجد بها ثلاث قطع من الحشيش ففتشه فوجد معه مطواة تبين من التحليل وجود أجزاء دقيقة من مادة الحشيش لاصقة بسلاحها - فهذا الذي أثبته الحكم يجعل الطاعن في حالة تلبس تجيز لمأمور الضبطية القضائية تفتيشه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: الأول أولا: أحرز مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" بدون مسوغ قانوني بقصد الإتجار. وثانيا: أدار محلا عموميا "مقهى" بدون إخطار. وثالثا: سمح بتعاطي المواد المخدرة في مقهاه سالفة الذكر. والثاني والثالث: أحرزا مواد مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني وطلبت معاقبتهم بالمواد 1و2و35/ 1 - 2و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 والمواد 1و5و18و20و35/ 1 - 3و36و38و40 من القانون رقم 38 لسنة 1941 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الزقازيق الجزئية دفع كل من الحاضر عن المتهمين ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات كما دفع ببطلان التحريز. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا: برفض الدفوع القانونية المقدمة من المتهمين الثلاثة الخاصة ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش وبطلان التفتيش وبطلان التحريز. وثانيا: بمعاقبة المتهم الأول عن التهمة الأولى بالحبس مع الشغل مدة سنة والنفاذ وبتغريمه مائتي جنيه مع المصادرة وعن التهمة الثانية بتغريمه مائتي قرش وغلق المقهى على نفقته وعن التهمة الثالثة بتغريمه مائة قرش وغلق المقهى لمدة شهر على نفقته بلا مصاريف. وثالثا: بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور والنفاذ وبتغريم كل منهما ثلاثين جنيها مع المصادرة وأعفت المتهمين جميعا من المصروفات الجنائية. استأنف المتهمون ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين الأولين وإن كانا قد قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما, فيكون طعنهما غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثالث "محمد حسين عطية" قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إنه يبنى طعنه على أنه تمسك ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم توجيه تهمة فيه إلى شخص عدا عبد العظيم عبد الله عفيفي فما كان يجوز أن يتعدى التفتيش إلى الطاعن, وأن الطاعن أعاد التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية فلم تأخذ به وقضت بتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث إن الثابت في الحكم أنه أثناء قيام الضابط بتفتيش صاحب المقهى بناء على ندبه لذلك من النيابة شاهد الطاعن يمد يده إلى جيب صديريه ويسقط على الأرض علبة فأسرع والتقطها فوجد بها ثلاث قطع من الحشيش ففتشه فوجد معه مطواة تبين من التحليل وجود أجزاء دقيقة من مادة الحشيش لاصقة بسلاحها, وما أثبته الحكم يجعل الطاعن في حالة تلبس تجيز لمأمور الضبطية القضائية تفتيشه ولا يجديه دفعه ببطلان تفتيشه بناء على الإذن الصادر بتفتيش صاحب المقهى ومن يوجد معه, لما كان ذلك, فإن الطعن لا يكون له أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الثلاثاء، 6 أغسطس 2024

الطعن 594 لسنة 23 ق جلسة 2/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 371 ص 1087

جلسة 2 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

-------------------

(371)
القضية رقم 594 سنة 23 القضائية

(أ) ضبطية قضائية. 

إدارة مكافحة المخدرات. تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 28 نوفمبر سنة 1951. لجميع ضباطها صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 في كافة أنحاء القطر.
(ب) تفتيش. 

إجراء النيابة تحقيقا ثبت فيه ما قام به رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات من تحريات في شأن ما وصل إلى علمه من اتجار المتهم في المخدرات وأنه راقب المتهم فتحقق من صدق هذه التحريات. صدور إذنها بتفتيش منزل المتهم. إذ صحيح.

-------------------
1 - إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك, فبعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب المخابرات للمخدرات المنشأ سنة 1929 والذي لم يكن يكسب ضباطه صفة مأموري الضبط القضائي أصبحت منشأة بموجب قرار من مجلس الوزراء يحدد لها اختصاصها المنصوص عليه فيه وهو مكافحة المخدرات وتنفيذ القوانين الخاصة بها في كافة أنحاء الدولة, فأصبحت إدارة مكافحة المخدرات بموجب هذا القرار وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذا له منشأة على وجه قانوني صحيح, ويكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون, وذلك في كافة أنحاء الدولة فأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية التي قدم بها وزير الداخلية مشروع القانون المشار إليه, ولا يؤثر في ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرارا بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951, ومادام الطاعنان لا ينازعان في أن من قام بإجراء التفتيش هو من ضباطها.
2 - متى كان الحكم قد تعرض لأمر النيابة بتفتيش منزل الطاعن الأول وقال إنه لم يصدر إلا بعد اتهام صريح موجه للطاعنين بإحرازهما المخدرات واتجارهما فيها أيدته أدلة مقبولة, وأشار في بيان ذلك إلى التحقيق الذي أجرته النيابة وثبت فيه ما قام به رئيس فرع إدارة المخدرات من تحريات في شأن ما وصل إلى علمه من اتجار الطاعن الأول في المخدرات وتحققه من أنه يستورد كميات كبيرة من الحشيش والأفيون ويقوم بتوزيعها على صغار التجار وأنه راقب ذلك الطاعن فتحقق من صدق هذه التحريات, وكان ما أثبته الحكم من ذلك يفيد أن الاستدلالات التي جمعت كانت مما يسوغ لسلطة التحقيق اتخاذ إجراءات بتفتيش منزل المتهم سواء أكان ذلك بمعرفتها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية متى اقتنعت بجديته وبفائدة ذلك الإجراء, متى كان ذلك فإنه لا يصح النعي على التفتيش الذي أمرت به بأنه لم يصدر في تحقيق مفتوح, ذلك بأنها بوصف كونها سلطة التحقيق المختصة كانت تملك اتخاذ جميع إجراءات التحقيق في الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية, وقد أصدرت الأمر بالتفتيش باعتباره إجراء من تلك الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار دون مسوغ قانوني, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/ 1 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات دفع المتهمان, أولا: ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته, وثانيا: بطلان هذا الإذن إذ لم يسبقه تحقيق مفتوح بالمعنى القانوني, وثالثا: بطلان الإذن بصدوره ممن لا يملكه, ورابعا: بطلان تفتيش المتهم الثاني لأنه وإن وجد مع المتهم الأول إلا أنه لا يصح تفتيشه. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام, أولا: برفض الدفوع المقدمة من المتهمين وبصحة الإذن بالتفتيش والإجراءات, ثانيا: بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهما ستمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة, فاستأنف المتهمان, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية دفع المتهمان, أولا: ببطلان الإجراءات طبقا للمادتين 70 و200 من قانون الإجراءات الجنائية لإنعدام الولاية أصلا لدى الضابط أحمد براوي الذي ندبته النيابة العامة لإجراء التفتيش وإنعدام ولاية من معه سواء أكانت نوعية أو مكانية, ثاينا: ببطلان الإجراءات طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية لإنعدام الولاية المكانية لدى الضابط محمد عبد المنصف الذي تولى تحرير المحضر, ثالثا: ببطلان إذن النيابة الصادر بالتفتيش لوقوعه على خلاف المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية. والمحكمة قضت حضوريا برفض الدفوع الفرعية المقدمة من المتهمين وحددت جلسة بالدائرة الأولى لنظر موضوع الدعوى. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن إجراءات الضبط والتفتيش التي قام بها رئيس فرع مخدرات المنصورة وقعت باطلة لأنه لم يكن قد صدر بعد قرار وزاري بتعيينه ضابطا في إدارة مكافحة المخدرات المنشأة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8/ 11/ 1951 ولم يكن قد صدر بعد القرار الوزاري الخاص بإنشاء فرع إدارة المخدرات بالمنصورة إذ لم تصدر القرارات الوزارية بإنشاء الفروع وتعيين موظفيها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر إلا بعد واقعة الدعوى بتاريخي 18 أغسطس سنة 1952 و29 سبتمبر سنة 1952 وبذلك كانت صفة القائم بإجراءات القبض والتفتيش منعدمة وقت الحادث فلم يكن من مأموري الضبط القضائي, بل كان فردا عاديا لم يمنح بعد السند القانوني لمباشرة العمل كضابط بإدارة مكافحة المخدرات ولا كرئيس لفرع تلك الإدارة بالمنصورة ولذلك تكون الإجراءات التي قام بها قد وقعت باطلة, ويقول الطاعنان إن أمر النيابة بالتفتيش جاء باطلا لعدم صدوره في تحقيق مفتوح ولأنه صدر بناء على مجرد تبليغ لا يحوي أي استدلال على اتجار الطاعن الأول في المخدرات أو حيازتها مما لا يتفق وحكم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية, ويضيف الطاعنان أن المحكمة استدلت في حكمها بعلمها الخاص عن أمور لا أصل لها في التحقيق إذ أشارت عند تعرضها إلى إيجار الأرض التي تزايد الطاعن الأول في استئجارها منافسا عديل ضابط مكتب مخدرات دمياط إلى أن بلوغ سعر الإيجار ما يزيد على الأربعين جنيها كان بسبب الحالة الاقتصادية وارتفاع سعر القطن في وقت المزايدة وبناء على ذلك استبعد الحكم الضغينة التي تمسك الطاعن بأنها من أسباب تلفيق التهمة ضده دون أن يبين قيمة الفروق في أسعار القطن التي جعلها أساسا له, كما أضاف الطاعنان أن إجراءات المحاكمة شابها البطلان إذ أن المحكمة بعد أن استمعت إلى دفاع الطاعنين أياما متعددة عادت فناقشتهما وهذا منها استجواب لهما لا يبيحه القانون, كما أضافا أن الحكم جاء باطلا لتخاذله وخطئه في الاستدلال إذ أنهما استدلا على أن المقابلة التمهيدية المقول بحصولها بين المخبر والمرشد وبين الطاعن الأول في منزله ببشلا يوم 25 ديسمبر سنة 1951 لم تقع أصلا لأن المخبر المذكور كان في ذلك اليوم بالقاهرة مع رئيسه الضباط في مأمورية سرية سافر إليها من دمياط وعادا منها ليلا بالقطار باستمارات سفر قدم للمحكمة أرقامها - كما تمسك بما أثبت في شأن ذلك بدفتر أحوال مكتب مخدرات دمياط وقد حققت محكمة الدرجة الأولى هذا الدفاع وتبينت صحته وأثبتت في حكمها أن ما زعمه المخبر والمرشد عن مقابلتهما الطاعن الأول في مساء ذلك اليوم بمنزله ببشلا لم يكن صحيحا وإن كانت قد انتهت مع ذلك إلى إدانة الطاعنين, ولكن المحكمة الاستئنافية لم تقرها على ذلك وأخذت في حكمها بأن تلك المقابلة قد حصلت فعلا وأسست ذلك على أن المخبر وإن كان قد سافر مع الضابط إلى القاهرة في صباح ذلك اليوم فإنه قد عاد منها إلى المنصورة بعد ظهر اليوم نفسه بالسيارة بناء على أمر مدير مكافحة المخدرات لهما بالعودة فورا كما ذكرت أن الحصول على تذكرة السفر بالقطار بموجب الاستمارة لا يدل على أن من رخص له بها هو الذي استعملها في حقيقة الواقع, ويقول الطاعنان إن ما قاله الحكم من ذلك لا أصل له في التحقيق إذ لم يقل أحد فيه إن شخصين آخرين غير الضابط والمخبر استعملا الاستمارتين ولو حصل ذلك لكان في الأمر مخالفة للقواعد القانونية والإدارية والمالية السارية, كما أن مدير مكافحة المخدرات لم يسأل فيما قيل من أنه أصدر أمرا للضابط, والمخبر بالعودة فورا إلى المنصورة, كذلك يقولان إن المحكمة أغفلت ما أثبت في دفتر أحوال مكتب مخدرات دمياط عن عودة الضابط, والمخبر إليها في الساعة التاسعة والنصف مساء يوم 25 من ديسمبر سنة 1951 من القاهرة من المأمورية السرية - مما يستحيل معه أن يكون المخبر في بشلا وفي دمياط في تلك الساعة مع طول المسافة بينهما - كما أغفل الحكم ما دلل عليه الدفاع من عدم صحة ما قيل من أنه عقد اجتماع بديوان المديرية في الساعة الرابعة من مساء يوم 25 من ديسمبر سنة 1951 تمهيدا لانتقال المخبر للمقابلة التمهيدية مع الطاعن الأول وقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتعرض لذلك ولما يترتب عليه من أثر في النتيجة التي انتهى إليها من سلامة اقوال المخبر الذي ادعى بتلك المقابلة التمهيدية التي يقول إنه زعم فيها أنه من تجار المخدرات واتفق مع الطاعن الأول على شراء صفقة منه كما لم يرد الحكم على ما قاله الطاعنان من أن واقعة الضبط يوم 27 من ديسمبر سنة 1951 قد حصلت على صورة مغايرة لما دون في الأوراق, وأنه لا صحة للقول بأن المخبر ورئيس مكتب مخدرات دمياط الذي يصاهر أناسا من بلدة الطاعنين قد قاما مع القوة المكلفة بالتفتيش من المنصورة في مساء اليوم المذكور وأن الحقيقة هى أن الضابط قد قام وحده من دمياط إلى بشلا ومعه رجلان وتقابلوا مع الطاعنين في منزلهما بدعوى أنهم قدموا للعزاء في وفاة قريب الطاعنين واستدل الطاعنان على ذلك بدفتر أحوال مكتب مخدرات دمياط وما ثبت في دفتر نقطة سندوب وبما شهد به سائق السيارة التي استقلها الضابط المذكور من أنه نقل الضابط بسيارته وصرف أجرة انتقاله من المحافظة من دمياط إلى المنصورة ثم بشلا وبالعكس ولكن الحكم المطعون فيه كان قاصرا في الرد على دفاع الطاعن إذ علل مرور السيارة بنقطة سندوب بأنه لا يعني أن الضابط كان بها ما دام أنه كان قد تركه بالمنصورة وأصبح للسائق أن يسير بها كما يشاء وأغفل الحكم بذلك ما شهد به سائق السيارة في الجلسة من صرف الأجرة المستحقة له باستمارة حكومية من محافظة دمياط عن انتقاله بها من دمياط إلى بشلا وبالعكس - كما قام دفاع الطاعنين على أن المخبر والمرشد عند حضورهما إلى منزلهما بعد وصول الضابط ومن كان معه جلسا في غرفة البواب المجاورة للباب العمومي, فلما علم الضابط بذلك انصرف بعد أن استوثق من وجود الطاعن الأول ومن وجود المخدر مع المخبر والمرشد في غرفة البواب ولكن الحكم لم يواجه ما ساقه الطاعنان من أدلة على صحة دفاعهما ومنها شهادة سائق السيارة 913 وسائق السيارة 716 وما ثبت في نقطة مرور سندوب وبدفتر مرور نقطة الصاقورية وما روياه بشأن التسجيل الصوتي المحفوظ بأحراز القضية, ويقولان كذلك إن الحكم أخطأ في الاستدلال في شأن الحديثين المسجلين, وفي بيان مضمونهما إذ انتهى في ذلك إلى نتيجة لا تتفق مع المقدمات السابقة وإلى القول بأن الضابط مادام قد تحدث تليفونيا مع أحد أقارب الطاعنين ووعده بمعاونته في الإرشاد عما يفيدهما لم يكن إلا مواليا لهما من بادئ الأمر وأنه ليس خصما لهما كما زعما - كما أخطأ الحكم في قوله إنه لو صح ما ورد بالتسجيل من أن الضابط الأول كان بداخل منزله لا في غرفة البواب وقت ضبط المخدر فإنه يعتبر مسئولا عن المخدر الذي يضبط في غرفة البواب لأنه كان على علم بوجوده فيها مادام هو صاحب المنزل وملحقاته مع أن الطاعن الأول ليس إلا أحد أصحاب المنزل وأن الحكم جاء قاصرا في بيان وجه استدلال الطاعنين بالمعاينة إذ أنهما اعتمدا في دفاعهما على مدلولات المعاينة وحساب المسافات والزمن وأنه يستحيل أن تتسع ساعة واحدة للانتقال إلى منزل الطاعن وحصول الضبط وتفتيش المنزل جميعه مما يستغرق يوما كاملا وقد انتقلت المحكمة للمعاينة وأثبتت أنها قطعت المسافة من المنصورة إلى منزل الطاعن في 55 دقيقة وأن مجرد عد غرف منزل الطاعنين قد استغرق منها نحو نصف ساعة مما يستحيل معه تصديق أن إجراءات الانتقال لضبط وتفتيش المنزل قد استغرقت ساعة واحدة ولكن الحكم المطعون فيه رأى في حساب الزمن والمسافات أنها مسائل تقديرية وأن الخلاف عليها في دقائق معدودات مما يجعله قاصرا مستوجبا نقضه - كما أنه في رده على ما دفع به الطاعنان من أنه لم يضبط عندهما ميزان وأنه لا يتصور أن يجرى اتفاق على بيع المخدرات بالوزن دون وجود ميزان قد قال إنه لم تكن حاجة إلى إعداد ميزان لأن المتعارف أن الطربة تزن ربع أقة وأن هذا العرف مستفاد من شهادتي المخبر والمرشد مع أنه لا اصل لذلك في التحقيق.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن بينت في حكمها بتاريخ 27 يونيه سنة 1953 في الطعن رقم 420 سنة 23 القضائية أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك فبعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب المخابرات للمخدرات المنشأ سنة 1929 والذي لم يكن يكسب ضباطه صفة مأموري الضبط القضائي أصبحت منشأة بموجب قرار من مجلس الوزراء يحدد لها اختصاصها المنصوص عليه فيه وهو مكافحة المخدرات وتنفيذ القوانين الخاصة بها في كافة أنحاء الدولة فأصبحت إدارة مكافحة المخدرات بموجب هذا القرار وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذا له منشأة على وجه قانوني صحيح ويكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك في كافة أنحاء الدولة فأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية التي قدم بها وزير الداخلية مشروع القانون المشار إليه, ولا يؤثر في ذلك إلا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرارا بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 مادام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 وما دام الطاعنان لا ينازعان في أن من قام بإجراء التفتيش هو من ضباطها, ولما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض لأمر النيابة بالتفتيش وقال إنه لم يصدر إلا بعد اتهام صريح موجه للطاعنين بإحرازهما المخدرات واتجارهما فيها أيدته أدلة مقبولة وأشار في بيان ذلك بالتحقيق الذي أجرته النيابة وثبت فيه ما قام به رئيس فرع إدارة المخدرات من تحريات في شأن ما وصل إلى علمه من اتجار الطاعن الأول في المخدرات وتحققه من أنه يستورد كميات كبيرة من الحشيش والأفيون ويقوم بتوزيعها على صغار التجار وأنه راقب ذلك فتحقق من صدق هذه التحريات - ولما كان يبين مما تقدم أن منزل الطاعن الأول قد صدر بتفتيشه أمر من النيابة العامة باعتبارها سلطة التحقيق في مواد الجنح بعد أن اقتنعت بجدية الاتهام الموجه للطاعنين باتجارهما في المواد المخدرة ووافقتها محكمة الموضوع على ذلك وكان ما أثبته الحكم من ذلك يفيد أن الاستدلالات التي جمعت كانت مما يسوغ لسلطة التحقيق اتخاذ إجراءات بتفتيش منزل المتهم سواء أكان ذلك بمعرفتها أم بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية متى اقتنعت بجديته وبفائدة ذلك الإجراء, لما كان ذلك فإنه لا يصح النعي على التفتيش الذي أمرت به بأنه لم يصدر في تحقيق مفتوح, ذلك بأنها بوصف كونها سلطة التحقيق المختصة كانت تملك اتخاذ جميع إجراءات التحقيق في الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية وقد أصدرت الأمر بالتفتيش باعتباره إجراء منها, هذا ولما كان لا تثريب على المحكمة إذا هى استندت في حكمها إلى ما يعرف عند الناس كافة عن ارتفاع سعر القطن في موسم معين وما ترتب عليه من ارتفاع إيجار الأطيان الزراعية, كما لا جناح عليها إذا هى بعد سماع مرافعة الدفاع عن المتهم قد استوضحت فيما رأت تقديم إيضاح عنه ما دام الدفاع لم يعترض على ذلك ولم يطلب التعقيب على هذا الإيضاح, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في رفض الدفعين ببطلان التفتيش ولا يكون ثمة بطلان فيه أو في إجراءات المحاكمة.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان ما يثيره الطاعنان في شأن واقعة المقابلة التي تمت بين المخبر والمرشد وبين الطاعن الأول في مساء 25 ديسمبر سنة 1951 في منزله ببشلا والتي تصدقها محكمة أول درجة, وصدقتها المحكمة الاستئنافية لما ساقته من أدلة منتجة لما رتبته عليها وكذلك ما تمسك به الطاعنان في شأن استعمال استمارات السفر وما أثبت في دفتر الأحوال وما ردت به عليه بما أخذت به من عودة المخبر مع الضابط من القاهرة بالسيارة دون القطار بعد ظهر ذلك اليوم بناء على أمر صدر لهما من مدير إدارة مكافحة المخدرات وما يعترض به الطاعنان على ذلك من أن استقطاع تذكرتي عودة من القاهرة بطريق السكة الحديدية بموجب الاستمارة على قطار المساء الذي يصل إلى المنصورة ليلا لمسافرين آخرين غير من صدرت استمارة السفر باسميهما فيه مخالفة للقواعد القانونية والإدارية والمالية وأن مدير إدارة مكافحة المخدرات لم يسأل فيما قبل من أنه أصدر أمرا للضابط والمخبر بالعودة فورا إلى المنصورة. لما كان كل ذلك من المسائل الموضوعية التي فصلت فيها المحكمة بعد أن وزنتها وأيدت في كل منها الأسانيد التي بنت عليها رأيها فيه وردت ما قالته في ذلك كله إلى أصله في الأوراق, وكان يبين مما قالته في شأن ما أثبت في دفتر أحوال دمياط من عودة الضابط والمخبر إليها في الساعة التاسعة والنصف مساء مردودا إلى أصله بمحضر محكمة أول درجة الذي يبين منه أن المخبر شهد أمامها بأنه ذهب مع المرشد إلى منزل الطاعن الأول ببشلا في ذلك اليوم في الساعة السادسة والنصف مساء يبين أنه يؤيد ما انتهت إليه مما لا محل معه لما يقول به الطاعنان من أن الأخذ بأقوال المخبر بشأن هذه الزيارة يؤدي إلى أن يكون في بشلا وفي دمياط في وقت واحد, ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعنان في شأن السيارتين اللتين تشيران إليهما في طعنهما بدفتر المرور وأقوال السائقين وأبدى ما ارتآه في شأن التسجيل الصوتي وما استخلصه منه وكان ما ذكره بشأن مسئولية الطاعن الأول عن المخدر الذي كان بغرفة البواب مؤسسا على أنه بفرض أنه كان بداخل منزله فإنه كان على علم بوجود المخدر في تلك الغرفة وهو المخدر الذي يتجر فيه مما تتوفر به حيازته, وكان يبين من الحكم أن المحكمة لم تخطئ فهم دفاع الطاعنين ووجه استدلالها بالمعاينة وحساب المسافات والزمن وإنما هي رأت فيها مسائل تقديرية لا تمس الواقع الذي اقتنعت به طالما أن الخلاف عليها ينحصر في زمن يسير وكان هذا من حقها, وكان لا تثريب عليها فيما ردت به من عدم وجود ميزان لوزن المخدر الذي يتجران فيه من قولهما بعدم الحاجة إليه ما دام أنها رأت أن العرف بين تجار المخدرات يجري بأن الطربة تزن ربع أقة فهى في هذا تتزود لحكمها بما حصلته أثناء نظر الدعوى وهى بعد غير مكلفة بتتبع دفاع الطاعنين والرد عليه في كل جزئية يثيرها إذ يكون ذلك مستفادا من قضائها بإدانتهما لما بينته من أدلة. لما كان كل ذلك, فإن ما ينعاه الطاعنان لا يكون له محل إذ هو منهما مجادلة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومبلغ قوتها في الإقناع مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 788 لسنة 23 ق جلسة 2/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 372 ص 1097

جلسة 2 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

-----------------

(372)
القضية رقم 788 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. تفتيش. 

القضاء ببطلانه وتبرئة المتهم. الواقعة كما هي مبينة بالحكم فيها من الدلائل على أن المتهم كان في حالة تلبس. عدم تمحيص الحكم قيام هذه الحالة. قصور.

--------------------
متى كان الواضح من وقائع الدعوى أن السبب في دخول ضابط مكتب مكافحة المخدرات مقهى المتهم الأول هو إدراكه بحاسة الشم إحراق الحشيش بالمقهى إذ كانت رائحته تفوح من داخله, فلما دخل وجد الجوزة في يد المتهم الأول وهى متقدة, ثم إن المتهم الثاني ألقى بما في يده بمجرد رؤيته لأفراد القوة فالتقطه الضابط على الفور ووجده قطعتين من الحشيش, وكانت المحكمة الاستئنافية قد قالت إن إدانة المتهم الأول قد أقيمت على دليل مستمد من تفتيش باطل لعدم ولاية من أجراه, ولا توجد أدلة أخرى في القضية مستقلة عنه, ولذا فإن إدانته لا تكون صحيحة, كما قالت إن المتهم الثاني يستفيد من هذا البطلان - متى كان ذلك, وكانت الواقعة كما هي مبينة بالحكمين الابتدائي والاستئنافي فيها من الدلائل على أن كلا المتهمين كانا في حالة تلبس بالجريمة مما يسوغ الإجراءات التي اتخذت لضبط المخدرات بالصورة التي ضبطت بها, وكان الحكم المطعون فيه لم يمحص قيام حالة التلبس, مع أن الحكم الابتدائي دان الطاعن الأول على أساس تلبسه بالجريمة, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما: بأنهما أولا - أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني - ثانيا - المتهم الأول أيضا بصفته صاحب محل عمومي وجد وسمح بتعاطي مواد مخدرة في مقهاه. وطلبت عقابهما بالمواد 1/ 6 و2 و35/ 6ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و18 و35/ 1 و36 و38 و40 و42 و43 و44 من القانون رقم 38 لسنة 1941. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مخدرات بورسعيد دفع المتهم الأول ببطلان التفتيش وبطلان جميع ما ترتب عليه من الإجراءات, والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا - برفض الدفع المقدم من المتهم الأول وبصحة التفتيش وصحة الإجراءات المترتبة عليه. ثانيا - بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل وتغريمه 400 جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة والنفاذ عن التهمة الأولى وتغريمه ألف قرش وإغلاق المقهى لمدة شهرين والنفاذ عن التهمة الثانية بلا مصاريف. ثالثا - ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ومصادرة المخدرات المضبوطة عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية, فاستأنف المتهم الأول كما استأنفته النيابة ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية تمسك المتهم الأول بالدفع السابق إبداؤه والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئنافين شكلا وببطلان إجراءات التفتيش وما ترتب عليها وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبتي الحبس والغرامة وغلق المقهى المحكوم بها على المتهم الأول وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تبني طعنها على ما قالته من أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد استند في تبرئة الطاعن الأول وتأييد لحكم الصادر ببراءة الثاني على بطلان الإجراءات, إلا أن في الدعوى من الأدلة الأخرى ما لم تتعرض له المحكمة, فقد وجد المتهم الأول بجوار باب مقهاه وبيده جوزة مشتعلة فأسرع الضابط لما شم رائحة الحشيش وأمسك بالجوزة من يده وسلمها إلى الجاويش وهبه رزق الله الذي كان يرافقه ورائحة الحشيش تفوح منها وكان المتهم الثاني جالسا على يسار الداخل ولما رأى الضابط ومن معه ألقى بشئ من يده اليسرى أسفل الكرسي الذي كان جالسا عليه فالتقطه الضابط فإذا به قطعتان من الحشيش وتبين من التحليل أن المواد المضبوطة حشيش كما عثر على أثر الحشيش بالجوزة وغابتها وحجرها ومياهها والواقعة على هذه الصورة تكون معها الجريمة في حالة تلبس بإحراز المخدرات مما يسوغ تفتيش المتهمين فكان على المحكمة الاستئنافية أن تتعرض لذلك عند الفصل في الاستئناف المرفوع من النيابة - وإذ هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور.
وحيث إن وقائع الدعوى كما أجملها الحكم المطعون فيه وأحال في تفصيلها على الحكم المستأنف تتحصل في أن الملازم أول عبد الحليم أحمد بركات ضابط مكتب مكافحة المخدرات ببور سعيد أثناء مروره في ليلة الحادث وبصحبته بعض أفراد المكتب وعندما وصل أمام مقهى المتهم الأول شم رائحة الحشيش تفوح من داخل المقهى حيث كان بابه مفتوحا وبداخله ستة أشخاص وكان المتهم المذكور واقفا تجاه النصبة وبيده جوزة مشتعلة تنبعث منها رائحة الحشيش فاندفع إلى داخل المقهى وضبط الجوزة من يد المتهم الأول - وكان المتهم الثاني جالسا على يسار الداخل وما أن رأى أفراد القوة حتى ألقى بشيء من يده اليسرى أسفل الكرسي الذي كان جالسا فوقه فالتقطه الضابط على الفور ووجده قطعتين من الحشيش وفتش الضابط المقهى بعد ذلك فعثر على قطعة أخرى من الحشيش على أرضيته كما عثر على ميزان ذي كفتين صغيرتين وبعض الصنج التي تستعمل في وزن المخدرات... وواضح من ذلك أن السبب في دخول الضابط المقهى هو إدراكه بحاسة الشم إحراق الحشيش بالمقهى إذ كانت رائحته تفوح من داخله فلما دخل وجد الجوزة في يد المتهم الأول وهى متقدة, ثم إن المتهم ألقى بما في يده بمجرد رؤيته لأفراد القوة - لما كان ذلك, وكانت المحكمة الاستئنافية قد قالت إن إدانة المتهم الأول قد أقيمت على دليل مستمد من تفتيش باطل لعدم ولاية من أجراه ولا توجد أدلة أخرى في القضية مستقلة عنه ولذا فإن إدانته لا تكون صحيحة, كما قالت إن المتهم الثاني يستفيد من هذا البطلان, ولما كانت الواقعة كما هي مبينة بالحكمين الابتدائي والاستئنافي فيها من الدلائل على أن كلا المتهمين كانا في حالة تلبس بالجريمة مما يسوغ الإجراءات التي اتخذت لضبط المخدرات بالصورة التي ضبطت بها وكان الحكم المطعون فيه لم يمحص قيام حالة التلبس مع أن الحكم الابتدائي وإن الطاعن الأول على أساس تلبسه بالجريمة فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 10 لسنة 23 ق جلسة 7/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 376 ص 1112

جلسة 7 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(376)
القضية رقم 10 سنة 23 القضائية

(أ) عفو شامل. 

جرائم القتل. لا يشملها العفو الصادر به المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952.
(ب) عفو شامل. 

استخلاص الحكم أن الجريمة لم ترتكب لغرض سياسي وأنها ارتكبت بقصد التشفي والانتقام بعد انتهاء عملية الانتخاب. القضاء برفض التظلم. لا معقب له.

-----------------
1 - إن جرائم القتل هي بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 من الجرائم التي لا يشملها العفو.
2 - متى كان الحكم قد استخلص من عناصر الدعوى أن الدافع الذي حفز الطاعن على ارتكاب الجريمة موضوع التظلم والغرض الذي استهدفه من ارتكابها لم يكن سياسيا, وإنما أقدم على ارتكابها مدفوعا بعوامل الأنانية والتشفي والانتقام من خصوم فريقه بعد انتهاء عملية الانتخاب وظهور نتيجتها - فإنه لا معقب لرفضه تظلم الطاعن من عدم إدراج اسمه في كشوف العفو الشامل الصادر به المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأربعة الأول مع آخرين مجهولين قتلوا عمدا بدري عبد الجليل علي حماد بأن انهالوا عليه ضربا بالعصى الغليظة قاصدين قتله, فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته, وكان ذلك مع سبق الإصرار, والخامس: اشترك مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر, وكانوا يحملون أسلحة وآلات من شأنها إحداث الموت وأمرهم رجال البوليس بالتفرق فرفضوا إطاعتهم ولم يعملوا بالأمر الذي بلغهم, وكان الغرض من هذا التجمهر ارتكاب جرائم القتل والضرب والنهب الإتلاف وقد وقعت بالفعل. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 و45 و46 و234/ 2 و242/ 2 و366 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر. فقرر بذلك ولم يفصل في قضية الجناية بعد. قدم المتهمون تظلما إلى النائب العام لعدم إدراج أسمائهم في كشوف العفو الشامل, فأحاله إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا. فطعن الأستاذ ميشيل رزق المحامي الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. ذلك بأن الحكم المطعون فيه وضع في اعتباره أن الجرائم المسندة إلى الطاعنين لا تدخل في عداد الجرائم السياسية التي يشملها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 تأسيسا على التعريف الذي عرّف به الجريمة السياسية مع أن ما هدف إليه المشرع من هذا المرسوم بقانون هو تخطى المسائل السياسية العامة إلى المسائل السياسية الخاصة المتعلقة بكل أمر سياسي محلي نتجت عنه جناية أو جنحة متى كان السبب أو الغرض من ارتكابها سياسيا, والجناية موضوع التظلم ارتكبت بدافع سياسي هو هدم النفوذ السياسي المحلي الذي يتمتع به فريق على فريق آخر. ويضيف الطاعن أن الحكم المطعون فيه فرّق بني الجرائم التي تقع قبل عملية الانتخابات وما يقع منها بعد الانتخابات, فاعتبر الأولى جرائم سياسية دون الثانية مع أنه لا محل لهذه التفرقة متى ثبت من التحقيق أن سلسلة حوادث الاعتداء بين الفريقين المتنافسين كانت متصلة الحلقات ومستمرة من قبل الانتخابات ومن بعدها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن التهمة الموجهة إلى الطاعنين الأربعة الأولين في قضية الجناية رقم 599 سنة 1946 إسنا المطروحة أمام محكمة جنايات سوهاج, وهي موضوع هذا التظلم هي أنهم قتلوا مع آخرين مجهولين بدري عبد الجليل علي حماد مع سبق الإصرار والترصد. لما كان ذلك وكانت جرائم القتل هي بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 من بين الجرائم التي لا يشملها العفو, فإن الطعن بالنسبة إلى هؤلاء الطاعنين يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.
وحيث إنه بالنسبة إلى الطاعن الخامس أبو الوفا هميمي بدر فقد بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بقوله: "إن الحادثة مردها وجود أحقاد وخصومات وعداء بين عائلة حزين وبين عائلتي مجاهد وأبو العلا ببلدة إسنا تخلفت عن الانتخابات العامة لمجلس الشيوخ عن دائرة إسنا وكان المرشحون للانتخاب مدني حزين وأبو المجد الناظر وفراج عبد الرحيم مجاهد وقد تمت الانتخابات في يوم 5 من مايو سنة 1946 وانتهت بفوز عميد عائلة مجاهد وهو فراج عبد الرحيم مجاهد وفي الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم 10 من مايو سنة 1946 كان بدري عبد الجليل شيخ خفراء الخزان وهو من عائلة حزين سائرا في طريقه إلى مستعمرة الري فخرج كثيرون من عائلتي مجاهد وأبو العلا واعتدوا عليه بالضرب وما أن ذاع خبر الاعتداء عليه حتى تجمع كثيرون من عائلة قطان القسم القبلي لبلدة إسنا وتجمهروا للاعتداء على من يصادفهم من عائلتي مجاهد وأبو العلا قطان القسم البحري للبلدة, كما تجمع كثيرون من أهالي القسم البحري وتجمهروا للاعتداء على أهالي القسم القبلي واجتمع الفريقان في سوق البلدة تبادلا الاعتداء وإطلاق الأعيرة النارية واستمر كل من الفريقين في التعدي وإطلاق النار على الفريق الآخر وإتلاف المحال التجارية ونهب ما فيها من بضائع بالقوة الإجبارية رغم تحذير البوليس وأمره لهم بالتفرق إلى أن بلغت الساعة العاشرة مساء حيث تمكن البوليس - بعد أن تضاعف عدده وجاءه العون من بلاد أخرى - من تفريق المتجمهرين" ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن الوارد بوجه الطعن ورد عليه بقوله" إنه وضح للمحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن الحاضرين من المتظلمين أن الجرائم المسندة إلى المتظلمين ليست من الجرائم السياسية الصادر بشأنها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بل هي جرائم عادية ولم ترتكب لسبب أو لغرض سياسي بل وقعت بقصد التشفي والانتقام ولنهب أموال الناس بالباطل وإتلاف ممتلكاتهم وللإخلال بالأمن العام وكون مردها الأصلي ما تولد في النفوس من حزازات وأحقاد سببها الانتخابات لا يغير من أمرها شيئا ولا يضفي عليها صفات الجريمة السياسية..." وبناء عليه تكون الجرائم المتعلقة باستعمال حقوق المواطنين السياسية جرائم سياسية إذا تعلقت باستعمال حقوقهم المذكورة وكانت تهدف إلى إحداث تغيير في نتيجة الانتخابات كجرائم الغش في الانتخابات وإرشاد الناخبين لحملهم على التصويت في الانتخاب على وجه معين وإبعاد فريق من الناخبين عن مقر جميعة الانتخاب للحيلولة بينهم وبين الإدلاء بأصواتهم في قاعة الانتخاب, أما ما يقع من جرائم بعد الانتهاء من عملية الانتخاب فلا يمكن أن يكون لها أية صفة سياسية لانعدام الصلة بينها وبين السياسة التي تمت وانقضت بمجرد تمام عملية الانتخاب. ولذا فهي جرائم عادية لأنه لا أثر لها في نتيجة الانتخاب". ولما كان يبين من ذلك أن الحكم قد استخلص من عناصر الدعوى أن الدافع الذي حفز الطاعن على ارتكاب الجريمة موضوع التظلم والغرض الذي استهدفه من ارتكابها لم يكن سياسيا وإنما أقدم على ارتكابها مدفوعا بعوامل الأنانية والتشفي والانتقام من خصوم فريقه بعد انتهاء عملية الانتخاب وظهور نتيجتها ولما كان ما استخلصه الحكم من ذلك وانتهى إليه سائغا ومتفقا مع القانون, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.