الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 أغسطس 2024

الطعن 11 لسنة 23 ق جلسة 7/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 377 ص 1116

جلسة 17 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي وحسن داود ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(230)
القضية رقم 11 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. دعوى مدنية. 

براءة الطاعن من تهمة الشروع في القتل لعدم ثبوتها, ومن تهمة التجمهر للعفو الشامل. قضاء الحكم بالتعويض للمجني عليه على أساس أن واقعة التجمهر ثابتة. عدم فصله فيما دفع به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي. قصور.

-------------------
متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع أمام المحكمة بأنه لم يكن متجمهرا هو وباقي الطاعنين وإنما كانوا متجمعين على مقربة من ديارهم وأنه لو صح وقوع اعتداء من جانبهم فإنهم كانوا في حالة دفاع شرعي, وكان الحكم قد قضى ببراءته من تهمة جناية الشروع في القتل المسندة إليه لعدم ثبوتها كما برأه من تهمة التجمهر بناء على أن المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1938 الخاص بالعفو الشامل يشملها, ولانقضاء الدعوى العمومية في هذه الجريمة بالتقادم - ولكنه قضى بإلزامه بالتعويض المدني للمجني عليه في الشروع في القتل على أساس أن واقعة التجمهر ثابتة قبل الطاعن المذكور في موضوعها ولأن انقضاء الدعوى الجنائية فيها لسبب من الأسباب الخاصة بها لا تأثير له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها والتي تبقى قائمة ولا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني - وذلك من غير أن يفصل الحكم فيما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي أو يرد عليه بما يفنده مع أنه دفاع مهم ومن شأنه لو ناقشته المحكمة وصح في نظرها أن يؤثر في مسئوليته الجنائية والمدنية, فإن الحكم يكون قاصرا واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - محمد إمام نصر و2 - إمام محمد نصر و3 - عبد الرحمن إمام نصر و4 - سالم محمد نصر و5 - محمود إمام نصر و6 - أحمد محمد نصر و7 - نصر محمد نصر و8 - علي محمد نصر و9 - صالح نصر و10 - محمود السيد عطا (توفى) بأنهم أولا: اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وقد صدر إليهم الأمر بالتفرق من عبد الحميد رضوان شيخ خفر العزبة فرفضوا إطاعته وكان الغرض من هذا التجمهر ارتكاب جرائم القتل والضرب وكان الأول والثاني والثالث يحملون أسلحة نارية والباقون يحملون عصيا غليظة من شأنها إحداث الموت إذا استعملت. وثانيا: شرع الأول والثاني في قتل علي حسن الجندي عمدا بأن أطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدثت به المقذوفات الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج واشترك المتهمون من الثالث إلى الأخير في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا شركاء معهما في التجمهر وقد وقعت هذه الجريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر. وثالثا: شرع المتهم الثالث في قتل عبد الحميد السيد شحاته وسليمان حسن شعلان عمدا بأن أطلق عليهما عيارا ناريا قاصدا قتلهما فأصابهما المقذوف بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج واشترك المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه. ورابعا: ضرب المتهمون الأول والرابع والخامس عبد الحميد رضوان عمدا بعصا غليظة على ذراعه اليسرى ومواضع أخرى من جسمه فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما واشترك المتهمون الثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه. وخامسا: ضرب المتهمون الأول والثالث والسادس عبد الحميد عبد الرحمن نصر فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما واشترك المتهمون الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه. وسادسا: ضرب المتهم السادس عمدا على قميحة وعبد الفتاح كريم فأحدث بكل منهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج واشترك المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45, 46, 198/ 1, 205/ 1, 40, 41, 45, 46, 198/ 1, 206ع سنة 1904 والمواد 1, 2/ 1 - 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالنسبة للأول وبالمواد 45, 46, 198/ 1, 40, 41, 45, 46, 198/ 1, 205/ 1, 206 من قانون العقوبات سنة 1904 وبالمواد 1, 2/ 1 - 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 تجمهر بالنسبة للثاني وبالمواد 45, 46, 198/ 1 و205 و40 و41/ 2 و45 و46 و198/ 1 و206 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2/ 1 - 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 تجمهر للثالث والمواد 205/ 1, 40, 41/ 2, 45, 46, 198/ 1, 206/ 1 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2/ 1 - 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالنسبة للرابع والخامس وبالمواد 205/ 1, 206/ 1, 40, 41/ 2, 45, 46, 198/ 1 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 تجمهر بالنسبة للسادس وبالمواد 40 و41/ 2 و45 و46 و198/ 1 و205/ 1 و206/ 1 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2/ 1 - 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالنسبة للباقين. فقرر بذلك وقد ادعى الشيخ علي حسن الجندي بحق مدني قدره 500 جنيه قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات بنها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 45, 46, 234/ 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/ 1و381/ 1 من قانون الإجراءات للباقين. أولا: بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم العاشر محمود السيد عطا لوفاته. وثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني إمام محمد نصر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة الشروع في القتل وبراءته من التهم الأخرى. وثالثا: براءة كل من محمد إمام نصر وعبد الرحمن إمام نصر وسالم محمد نصر ومحمود إمام نصر وأحمد محمد نصر ونصر محمد نصر وعلي محمد نصر وصالح نصر مما أسند إليهم. ورابعا: بإلزام المتهمين جميعا عدا العاشر محمود السيد عطا الذي توفى بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني الشيخ علي حسن الجندي مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 15 جنيها أتعاب محاماة وذلك على اعتبار أن المتهم الثاني "الطاعن الأول" شرع في قتل الشيخ علي حسن الجندي بأن أطلق عليه مقذوفات نارية قاصدا قتله فأصابه بالإصابات الموضحة بالكشوف والتقارير الطبية ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم فيه وهو تدارك المجني عليه وإسعافه بالعلاج. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أن الدفاع تمسك أمام المحكمة بأن الطاعنين ومنهم الطاعن الأول إمام محمد نصر كانوا في حالة دفاع شرعي للأسباب التي ذكرها ولكن المحكمة قضت بإدانة إمام محمد نصر المذكور بالشروع في القتل على أساس أنه كان معتديا لا مدافعا دون أن تتحدث عن دفاعه المتقدم ذكره أو ترد عليه بما يفنده - وهذا منها قصور يستوجب نقض الحكم, كما أن بطلان الحكم القاضي بالإدانة في جناية الشروع في القتل التي دين بها إمام محمد نصر يقتضي بطلانه بطريق التبعية فيما يختص بقضائه بالتعويض المقضي به للمدعي بالحقوق المدنية باعتباره مجنيا عليه في هذه الجناية ومتى صح ذلك تعين نقض الحكم بالنسبة لسائر الطاعنين المحكوم عليهم بالتعويض مع المتهم على أساس أنهم اعتبروا مسئولين معه عن فعلته التي استوجبت هى وحدها القضاء عليهم جميعا بالتعويض المحكوم به.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 10 من أبريل سنة 1952 أن المدافع عن الطاعن الثاني محمد إمام نصر دفع أمام المحكمة بأنه لم يكن متجمهرا هو وباقي الطاعنين وإنما كانوا متجمعين على مقربة من ديارهم وأنه لو صح وقوع اعتداء من جانبهم فإنهم كانوا في حالة دفاع شرعي, وقد قضى الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن الثاني من تهمة جناية الشروع في القتل المسندة إليه لعدم ثبوتها كما برأه من تهمة التجمهر بناء على أن المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1938 الخاص بالعفو الشامل يشملها, ولانقضاء الدعوى العمومية في هذه الجريمة بالتقادم - ولكنه قضى بإلزامه بالتعويض المدني للمجني عليه في الشروع في القتل على أساس أن واقعة التجمهر ثابتة قبل الطاعن المذكور في موضوعها ولأن انقضاء الدعوى الجنائية فيها لسبب من الأسباب الخاصة بها لا تأثير له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها والتي تبقى قائمة ولا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني, وذلك من غير أن يفصل الحكم فيما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي أو يرد عليه بما يفنده. ولما كان هذا الدفاع مهما ومن شأنه لو ناقشته المحكمة وصح في نظرها أن يؤثر في مسئوليته الجنائية والمدنية, فإن في إغفالها التعرض له ما يجعل حكمها قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه بالنسبة للطاعن الثاني وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الثاني يقتضي نقضه بالنسبة لباقي الطاعنين نظرا لوحدة الواقعة المتهمين فيها جميعا ولاتصال وجه الطعن بهم مما يستوجب "لحسن سير العدالة" أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى جميع الطاعنين.

الطعن 14 لسنة 23 ق جلسة 7/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 378 ص 1119

جلسة 7 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(378)
القضية رقم 14 سنة 23 القضائية

عفو شامل. 

الجرائم المستثناة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. لا يشملها العفو سواء أكانت سياسية أو غير سياسية قائمة بنفسها أم مرتبطة بغيرها.

-----------------
إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكب لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد, وذلك في المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و23 يوليه سنة 1952" ونص في الفقرة الثانية على أن "تأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها, وكان القصد منها التأهب لفعلها" قد نص في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن "لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 - 85 ومن 230 إلى 235 ومن 252 إلى 258 من قانون العقوبات". ولما كان نص هذه الفقرة الأخيرة قد جاء عاما شاملا, فقد أفاد ذلك أن الجرائم المستثناة فيها ومن بينها الجريمة المنصوص عليها في المادة 258 من قانون العقوبات لا يشملها العفو إطلاقا سواء أكانت سياسية أم غير سياسية قائمة بنفسها أم مرتبطة بغيرها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتظلمين المذكورين بأنهما: أولا - أحرز كل منهما قنبلة بدون ترخيص. وثانيا : حرضا طلبة مدرسة الزقازيق الثانوية على الامتناع عن تلقي الدروس, ولأن المتهم الأول أيضا في الزمان والمكان سالفي الذكر أولا - عرض عمدا حياة الناس للخطر بأن ألقى قنبلة بداخل المدرسة. ثانيا - شرع في قتل عسكري البوليس رمضان عبد العال جاد المولى عمدا بأن ألقى القنبلة سالفة الذكر على رجال البوليس المذكورين, فانفجرت القنبلة وأصابته بعض شظاياها... وذلك مع سبق الإصرار, وطلبت معاقبتهم بالمواد 258/ 2 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة للمتظلم الأول وبالمادة 363 من نفس القانون بالنسبة للمتظلم الثاني, وأحالت القضية على قاضي الإحالة, فأحالها الأخير بدوره على محكمة الجنايات ولم يفصل فيها بعد, وقرر المتظلمان بالتظلم من عدم إدراج اسمهما بكشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و23 يوليه سنة 1952, وحكمت محكمة الجنايات بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإدراج اسم المتظلمين بكشف من شملهم العفو طبقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول تظلم المطعون ضدهما, وإدراج اسميهما في كشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن جريمة إحراز المفرقعات المسندة إلى المطعون ضدهما معا هي جريمة عادية بطبيعتها فلا تدخل في عداد الجرائم السياسية وأن جريمة تعريض حياة الناس للخطر باستعمال المفرقعات المنصوص عنها في المادة 258 فقرة ثانية من قانون العقوبات هي من الجرائم المستثناة من العفو بنص القانون, ولا يخل بهذا الاستثناء أن تكون هذه الجريمة كما ذهب الحكم قد اقترنت بجريمة سياسية أو كان القصد منها التأهب لها أو تسهيلها.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد, وذلك في المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و23 يوليو سنة 1952". ونص في الفقرة الثانية على أن "تأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد منها التأهب لفعلها..." قد نص في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن "لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 - 85 ومن 230 إلى 235 ومن 252 إلى 258 من قانون العقوبات". ولما كان نص هذه الفقرة الأخيرة قد جاء عاما شاملا, فقد أفاد ذلك أن الجرائم المستثناة فيها ومن بينها الجريمة المنصوص عليها في المادة 258 من قانون العقوبات لا يشملها العفو إطلاقا سواء أكانت سياسية أو غير سياسية قائمة بنفسها أم مرتبطة بغيرها, لما كان ذلك فإن ما تثيره النيابة في طعنه بالنسبة لهذه الجريمة يكون صحيحا ويتعين لهذا السبب نقض الحكم المطعون فيه ورفض التظلم بالنسبة لها, ولما كان الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون السابقة الإشارة إليها لا يتناول جريمة إحراز المفرقعات, وكان الحكم قد أثبت للاعتبارات التي أوردها أن هذه الجريمة قد ارتكبت لسبب سياسي, فإن الطعن بالنسبة لها يكون على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

الطعن 21 لسنة 23 ق جلسة 7/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 381 ص 1128

جلسة 7 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

---------------

(381)
القضية رقم 21 سنة 23 القضائية

عفو شامل. 

جريمة سياسية وقعت بالتبع للجريمة الأصلية غير السياسية. لا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952.

---------------------
إذا كانت الجرائم التي أدين فيها الطاعن هي تحريض ممرضي مستشفى قصر العيني ومستشفى فؤاد الأول على التوقف عن العمل بقصد تعطيل سير العمل في مصلحة ذات منفعة عامة وتحريضه هؤلاء الممرضين على التجمهر في الطريق العام وعدم التفرق بناء على طلب رجال السلطة ووقوع جرائم إتلاف وتعد نتيجة هذا التجمهر, وكانت قد وقعت بطريق التبعية لهذه الجرائم التي ليست لها صبغة سياسية جريمة سب رئيس الوزراء - فإن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952 التي تتحدث عن الجرائم المرتبطة بالجريمة السياسية لا تكون منطبقة على الواقعة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأن محمد عبد الغني النشرتي اشترك مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر, وكان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها وحرمان الغير من حرية العمل بأن احتشدوا وهم مئات في مبنى قصر العيني هاتفين هتافات تحدد الغرض من احتشادهم وقد ارتكبوا الجرائم الآتي بيانها وهم عالمون بالغرض من هذا التجمهر: (1) امتنعوا عن تأدية واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك ومبتغين تحقيق غرض مشترك (2) خربوا عمدا وبقصد الإساءة بعضا من مبنى ونوافذ وأبواب مستشفى قصر العيني (3) اقتلعوا بعض الأشجار المغروسة في حديقة المستشفى (4) أحرقوا عمدا بعضا من دفاتر وسجلات وأوراق المستشفى (5) تعدوا على رجال البوليس (6) سبوا رئيس الحكومة محمود فهمي النقراشي. والأول مصطفى محمد أغا اشترك بطريق التحريض مع باقي المتهمين في جريمة امتناعهم عن تأدية واجبات وظيفتهم بأن خطب فيهم حاثا إياهم على جمع كلمتهم وكان من المدبرين والداعين لهذا التجمهر, واشترك في الجرائم المشار إليها في 1, 2, 3, 4, 5 إذ وقعت هذه الجرائم نتيجة لتدبيره, وقضى بمعاقبة المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل والثاني ستة أشهر مع الشغل, فقدم كل من المتهمين تظلما إلى النائب العام لعدم إدراج اسميهما في كشف العفو الشامل فأحالهما إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيهما حضوريا بقبول التظلمين شكلا وفي الموضوع برفضهما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الأول يقول إن الحكم المطعون فيه رفض تظلمه بحجة أنه إضراب اقتصادي وفاته المطلب الآخر الذي قالت عنه النيابة إنه يتنافى مع النظام الأساسي للدولة, ونسيت شقا من الاتهام وهو المطالبة بسقوط حكومة النقراشي باشا وأغفلت المحكمة الحقيقة الكامنة في جوهر هذه الإجراءات من الطوائف المختلفة بعد أن لمست التحالف بين الحاكمين في مصر والاستعماريين من الأنجلو أمريكان, وهو ما حدا بالمناضلين المصريين
أن يضعوا الأهداف السياسية في غلاف اقتصادي بقصد زعزعة مركز الحكومة وأن المحكمة نسيت الرد على الظروف التي لجأت إليها الدوائر الحاكمة في البلاد العربية عندما أعدت العدة لمهزلة فلسطين لتستطيع استغلالها في الكبت الذي فرضته على شعوب هذه البلاد والضرب على أيدي الأحرار المناضلين والزج بهم في السجون لإرسال الفزع في قلوب الشعب, ولم تحقق هذه الأمور وأغفلت ما قاله من أن أهدافه سياسية وليست اقتصادية, فضلا عن أنها قاطعة ولم تمكنه من مواصلة دفاعه.
ويقول الطاعن الثاني في أسباب طعنه إنه لم يسأل في الدعوى التي حكم عليه فيها بالحبس سنة, وقد عارض بعد ستة أشهر وأنه تقدم بدفاع يربط الاقتصاد بالسياسة وأن القوانين التي حوكم بمقتضاها قوانين استعمارية مثل قانون التجمهر وأن من بين التهم سب رئيس الحكومة مما يوحي بأن هناك سببا سياسيا.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول قال في دفاعه "إني كنت مستشارا لنقابات العمال, ولقد أصدرت كتابا بعنوان "أين الطريق" ولقد وجهت النيابة إلى المتهمين جريمة السب في رئيس الحكومة ثم إن الاقتصاد هو السياسة ولا يمكن فصلهما عن بعض, وقال بذلك كثير من الفقهاء الاقتصاديين السياسيين, فلا شك أنه بعد إنشاء النقابات نتجه من الناحية الاقتصادية إلى الناحية السياسية, كما يحدث في انكلترا, إذ أن العمال يحكمون الآن وقد عرضت على نقود من المصاريف السرية, عرضها على النقراشي وكان المقصود من الإضراب زعزعة حكومة النقراشي وصمم على طلب اعتبار القضية سياسية". ويبين من ذلك أن الطاعن يؤسس دفاعه على أن الاقتصاد مرتبط بالسياسة, وأن الغرض الذي كان يتوخاه من الإضراب هو زعزعة مركز حكومة النقراشي باشا. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من عناصر الدعوى 25 سنة 1948 مستعجل جنح السيدة زينب (4607 سنة 1948 استئناف جنح مصر) على ما أثبته الحكم الصادر فيها أن السبب الحقيقي لارتكاب الطاعن الجرائم التي دين فيها كان لتحقيق مصلحة شخصية لممرضي مستشفى القصر العيني وهى رفع أجورهم ومساواتهم من هذه الناحية ببعض فئات من العمال الآخرين الفنيين وإعادة من فصل منهم إلى العمل. ولما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بهذا السبب ولكنه يقول إن السبب المذكور لم يكن مقصودا لذاته بل كان يريد التعلل به كدافع على الإضراب لزعزعة مركز حكومة النقراشي باشا, ولما كان قوله هذا لا يستند إلى أساس وليس له أصل في دعوى الموضوع, ولما كانت الجريمة التي دين فيها هي تحريض ممرضي مستشفى قصر العيني ومستشفى فؤاد الأول على التوقف عن العمل بقصد تعطيل سير العمل في مصلحة ذات منفعة عامة وتحريضه هؤلاء الممرضين على التجمهر في الطريق العام وعدم التفرق بناء على طلب رجال السلطة ووقوع جرائم إتلاف وتعد نتيجة لهذا التجمهر, وكانت جريمة سب رئيس الوزراء قد ارتكبت من الممرضين دون أن تكون داخلة في أعمال التحريض التي ارتكبها الطاعن, وكان مؤدي ذلك أنها وقعت كنتيجة وبطريق التبعية للجرائم الأخرى التي ليست لها صفة سياسية فلا تنطبق عليها صفة الجرائم المرتبطة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون - لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه فيما يتعلق بأوجه طعن الطاعن الثاني فإن الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الجنحة رقم 25 سنة 1948 مستعجل السيدة زينب التي وجه فيها الاتهام للطاعن بأن ما كان يسعى إليه المتهمون من وراء التجمهر والامتناع عن العمل بقصد تعطيل مصلحة ذات منفعة عامة وهي مستشفى قصر العيني ومن جرائم الإتلاف والتعدي وتعطيل حرية الغير في العمل هو تحقيق منفعة شخصية لهم, وهى رفع أجورهم ومساواتهم ببعض فئات العمال الفنيين. ولما كانت جريمة سب رئيس الوزراء المسندة للطاعن لم تكن الغرض المقصود من الامتناع عن العمل والتجمهر, بل إنها ارتكبت بطريق التبعية لهذه الجرائم التي كان الغرض الذي كان ينشده المتهمون منها هو تحقيق مطالبهم برفع أجورهم ومساواتهم ببعض فئات العمال الفنيين. لما كان ذلك فإن هذا الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

الطعن 35 لسنة 23 ق جلسة 7/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 382 ص 1132

جلسة 7 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

------------------

(382)
القضية رقم 35 سنة 23 القضائية

عفو شامل. 

المواعيد الواردة في المادة الثانية من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952. وجوب مراعاتها. تظلم قدم إلى النائب العام بعد انقضاء ميعاد الشهر المحدد في القانون. عدم قبول التظلم شكلا.

-------------------
إن مؤدي النص في المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 على ميعاد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون لينشر النائب العام في الجريدة الرسمية كشفا بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين, وتحديد الشهر التالي للتظلم ممن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق في كشف العفو الشامل, حتى إذا رأى أن التظلم في غير محله رفعه في خلال أسبوعين إلى محكمة الجنايات - مؤدي هذا هو اختصاص المحاكم بالنظر في التظلمات التي ترفع في المواعيد التي حددها القانون الذي خولها هذا الاختصاص. فإذا كان الحكم قد استظهر أن الطاعنين قدموا تظلمهم إلى النائب العام من عدم إدراج أسمائهم في كشف العفو الشامل بعد انقضاء ميعاد الشهر الذي حدده القانون لتظلمهم, وبناء على ذلك قضى بعدم قبول التظلم شكلا لرفعه بعد الميعاد - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الستة الأول اشتركوا مع آخرين في تجمهر بالطريق العام يزيد عدده عن الخمسة أشخاص, وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل ضد الفريق عائلة الأشراف, وقد وقع منهم بقصد تنفيذ هذا الغرض مع علمهم به الجرائم الآتي بيانها: أولا - قتل عبد السلام محمد الشريف, وأبو زيد محمد النمر عمدا. وثانيا - الشروع في قتل الدسوقي أحمد محمد الشاذلي وإسماعيل الشريف ومحمد خليفه دومه وإبراهيم عبد الجواد عمدا, بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم, فأحدثوا بهم الإصابات المدونة بالتقارير الطبية الشرعية, والتي أودت بحياة الأولين وخاب أثر الجريمة بالنسبة للباقين لسبب خارج عن إرادتهم وهو اسعافهم بالعلاج، وكان ذلك مع سبق الإصرار. والمتهمون الرابع والسابع والثامن والتاسع اشتركوا مع آخرين في تجمهر بالطريق العام يزيد عدده عن الخمسة أشخاص, وكان الغرض المقصود منه ارتكاب جرائم القتل ضد فريق عائلة المراسي, وقد وقع منهم بقصد تنفيذ هذا الغرض مع علمهم به الجرائم الآتي بيانها: أولا - الشروع في قتل عبد الفتاح حسن يوسف المراسي وآخرين عمدا, وذلك بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم, فأحدثوا بهم الإصابات المدونة بالتقارير الطبية الشرعية وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم, وهو اسعافهم بالعلاج, وذلك مع سبق الإصرار. ثانيا ضرب قطب محمد فرج وعبد الحليم سيد أحمد الشامي ضربا تقرر لعلاجه مدة تزيد على العشرين يوما بالنسبة للأول, ومدة لا تزيد على العشرين يوما بالنسبة للثاني وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر, والمواد 230 و231 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات, وجنحة بالمادتين 241/ 2 و242/ 2 من نفس القانون ولم يفصل في قضية الجناية بعد. فقدم المتهمون تظلمات إلى النائب العام لعدم إدراج أسمائهم بكشف العفو الشامل, فأحاله إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بعدم قبول تظلمهم شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنين يعيبون على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قبل الدفع المقدم من النيابة وقضى بعدم قبول التظلم شكلا لرفعه بعد الميعاد. ذلك بأن تطبيق العفو على الجرائم أو الاتهامات التي نص عليها المشرع في القانون رقم 241 لسنة 1952 هو من النظام العام ولا يتقيد بالمواعيد الواردة في المادة الثانية, ولم يقصد المشرع أن يضع في يد النائب العام سلطة قضائية للفصل في حكم عام تضمنه مرسوم بقانون, بل أن كل ما خول له أن يضفي الصفة السياسية على بعض الجرائم أو يرفعها عن البعض الآخر, وعندئذ يحق لمن رفعت عن جريمته الصفة السياسية أن يتظلم لمحكمة الجنايات, أما مضي المواعيد فلا يسقط الحق لأنه قائم مقام القانون, وقد دفع الطاعنون بذلك, فردت عليهم المحكمة ردا قاصرا لم يعرض لدفاعهم, واكتفت بقولها إن ما ذكره الدفاع عن المتظلمين بجلسة اليوم من أن رفع التظلم بعد الميعاد القانوني لا يفوت على المتظلمين حقهم في طلب العفو عن الجرائم المسندة إليهم اقترافها, قول لا تأخذ به المحكمة لمخالفته للقانون.
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 قد نصت على أنه في ظرف شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم, أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم, وفي خلال الشهر الثاني يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام, وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرتها, فإذا رأى النائب العام أن التظلم في غير محله أحاله في خلال أسبوعين من تاريخ التقرير إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف, وذلك لتقضي فيه بما تراه بعد اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتظلم أو المدافع عنه, ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه أو المتهم الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض, ولما كان القانون رقم 241 لسنة 1952 قد صدر بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1952 ونشر في العدد رقم 142 مكرر من الوقائع المصرية الصادر في 18 من أكتوبر سنة 1952, وكانت المادة الرابعة منه قد نصت على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولما كان مؤدي النص في المادة الثانية على ميعاد شهر من تاريخ العمل بالقانون لينشر النائب العام كشفا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين وتحديد الشهر التالي للتظلم ممن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق في كشف العفو الشامل إلى النائب العام حتى إذا رأى أن التظلم في غير محله رفعه في خلال أسبوعين إلى محكمة الجنايات أن يقيد اختصاص المحاكم بالنظر في التظلمات التي ترفع في المواعيد التي حددها لها القانون الذي خولها هذا الاختصاص. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعنين قدموا تظلمهم إلى النائب العام من عدم إدراج أسمائهم في كشف العفو الشامل في يوم 11 من مارس سنة 1953 بعد انقضاء ميعاد الشهر الذي حدده القانون لتظلمهم, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول تظلمهم شكلا لرفعه بعد الميعاد, ورد على دفاع الطاعنين لتبرير قبول طعنهم, والفصل في موضوعه من محكمة التظلم بقوله إن المحكمة لا تأخذ به لمخالفته للقانون, إذ فعل ذلك يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما ورد على دفاع الطاعنين ردا صحيحا, ويتعين لذلك رفض الطعن.
وحيث إنه لما تقدم, يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

الدعوى رقم 163 لسنة 32 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 7 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م، الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 163 لسنة 32 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) بحكمها الصادر بجلسة 20/4/2010، ملف الدعوى رقم 11864 لسنة 56 قضائية

المقامة من

صالح حسن علي صالح، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الدولية للمقاولات ومواد البناء

ضد

1- وزير الصحة

2- رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية والأمانة العامة بوزارة الصحة

3- نقابة المهن الفنية التطبيقية

4- نقابة المهندسين

----------------

الإجراءات

بتاريخ الرابع من سبتمبر سنة 2010، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 11864 لسنة 56 قضائية، بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) بجلسة 20/4/2010، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية المواد (46/ج ،47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و(52/أ ،53) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، وما يرتبط بهذه المواد من مواد أخرى في هذين القانونين، وذلك فيما تضمنته من إلزام المقاولين المتعاقدين مع الجهات الإدارية بلصق دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية على عقود أعمال المقاولات، وإلزام تلك الجهات بعدم التعامل بهذه العقود إلا إذا كان ملصقًا عليها الطابع المقرر.

وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة، ونقابة المهن الفنية التطبيقية مذكرة، بطلب الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2/12/2023، وفيها قدمت نقابة المهن الفنية التطبيقية مذكرة، صممت فيها على طلباتها السالفة الذكر. وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير؛ فأودعت تقريرًا تكميليًّا بالرأي، وأُعيد نظر الدعوى بجلسة 4/5/2024، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية في الدعوى الموضوعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) الدعوى رقم 11864 لسنة 56 قضائية، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم بإلزام وزارة الصحة بأن ترد إليها المبالغ التي قامت باقتطاعها من مستحقاتها المالية، لحساب دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية، والفوائد القانونية عن تلك المبالغ من تاريخ المطالبة القضائية؛ وذلك على سند من أنه بتاريخ 12/6/1997، أسندت وزارة الصحة إلى الشركة المدعية أعمال تطوير مستشفى مدينة السادات، بمحافظة المنوفية، وعند تسوية المستحقات المالية لها عن الأعمال التي قامت بتنفيذها تم اقتطاع مبلغ 9540,85 جنيهًا، لحساب دمغة نقابة المهندسين، ومبلغ 14314,46 جنيهًا، لحساب دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون. وإذ ارتأت محكمة القضاء الإداري أن نصوص المادتين (46/ج، 47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والمادتين (52/أ، 53) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، تخالف أحكام الدستور؛ فحكمت بجلسة 20/4/2010، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية نصوص تلك المواد.

وحيث إن المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، تنص على أن "يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: ...........

(ج) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقًا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة".

وتنص الفقرة الأولى من المادة (47) من القانون ذاته على أنه " لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما، التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة المقرر".

وتنص المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، معدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1979، على أن " يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة، وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص، وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، ويعتبر العقد أصلًا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور".

 .............................

وتنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه " ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد....".

وتنص الفقرة الأولى من المادة (53) من القانون ذاته على أنه " لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر".

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بجلسة 5/12/2020، برفض الدعوى رقم 16 لسنة 38 قضائية "دستورية"، التي حددت نطاقها في نص البند (5) من المادة (45)، ونصوص البنود (ب، ج، د) من المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، في مجال إعمال أحكامها على البند (8) من المادة (45) من ذلك القانون. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 50 (مكرر) بتاريخ 13/12/2020. كما قضت بجلسة 8/4/2023، برفض الدعوى رقم 43 لسنة 16 قضائية "دستورية"، التي حددت نطاقها في البند (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، معدلًا بالقانون رقم 40 لسنة 1979، وعجز المادة ذاتها، فيما نصا عليه من أنه " يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال". وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر (ب) بتاريخ 11/4/2023.

متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم، وإعمالًا لحجية الحكمين الصادرين في الدعويين الدستوريتين السالفتي البيان؛ تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة بالنسبة للطعن على دستورية نص البند (ج) من المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، ونص البند (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، معدلًا بالقانون رقم 40 لسنة 1979، والفقرة الثانية من المادة ذاتها.

وحيث إنه عما ورد بحكم الإحالة بشأن الفصل في دستورية ما تضمنه القانونان رقما 66 لسنة 1974 و67 لسنة 1974 المشار إليهما، من مواد ترتبط بنصوص المواد المحالة، فلما كان ذلك الحكم قد سكت عن بيان تلك النصوص، وأوجه مخالفتها للدستور، فإنه يكون مشوبًا بقصور في البيانات التي أوجبتها المادتان (29 و30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ ومن ثم يغدو الالتفات عنه متعينًا.

وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها – مناطها- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شرط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدي محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.

متى كان ما تقدم، وكانت الفقرة الأولى من المادتين (47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و(53) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، قد ألزمتا الجهات الإدارية بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المشار إليها إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر، وما يتآدى إليه حكمهما من خصم قيمة الدمغة المتعين لصقها على الأوراق المبينة بهذين النصين، فيما لو لم يتم لصقها ابتداءً؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذين النصين، يرتب انعكاسًا أكيدًا وأثرًا مباشرًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، بشأن السند التشريعي لاقتطاع وزارة الصحة مبالغ من المستحقات المالية للشركة المدعية لحساب دمغة النقابتين السالفتي الذكر؛ الأمر الذي يتوافر معه شرط المصلحة في الدعوى المعروضة، وبهذين النصين يتحدد نطاقها.

وحيث إنه لا ينال من توافر شرط المصلحة في الدعوى المعروضة بشأن نص المادة (53) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، ما ورد في أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 128 لسنة 22 قضائية "دستورية"، بجلسة 6/6/2004، من سقوط نص المادة (53) من ذلك القانون، تبعًا لما قضى به الحكم من عدم دستورية البند ( ب ) من المادة (52) من القانون ذاته، لارتباطه به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد تلك الحجية إلى غير تلك النصوص، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم، وما يتصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، دون ما لم يكن مطروحًا على المحكمة، ولم يكن مثارًا للنزاع أمامها، ولم تفصل فيه بالفعل في منطوق الحكم، وأسبابه المرتبطة بالمنطوق، فإنه لا يصلح أن يكون موضوعًا لحكم حاز قوة الأمر المقضي. متى كان ذلك، وكان ما ورد بأسباب الحكم الصادر في الدعوى الدستورية السالفة الذكر، من سقوط نص المادة (53) من القانون رقم 67 لسنة 1974 المشار إليه، قد اقتصر على مجال تطبيقه على البند (ب) من المادة (52) من ذلك القانون؛ ومن ثم لا يحوز هذا السقوط حجية في مجال تطبيقه على البند (أ) من المادة (52) من القانون ذاته.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النصين اللذين تحدد فيهما نطاق الدعوى المعروضة، مخالفتهما لأحكام الدستور، لكون الإلزام الوارد فيهما – بعدم التعامل بالأوراق أو المستندات المشار إليها – محله الدمغة النقابية، وتلك الدمغة في حقيقتها ضريبة عامة، وليست رسمًا، إذ لا تقابلها خدمة بذلتها النقابة لمن يتحملون بها، كما أن حصيلتها تؤول مباشرة للنقابتين المذكورتين، ولا تدخل في الخزانة العامة للدولة، ولا تدرج في موازنتها العامة؛ ومن ثم فإن الإلزام بأحكامها يخالف المواد (61 و115 و116 و117 و118 و120) من دستور سنة 1971.

وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث توافقها مع القواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم، دون غيره، بحسبانه مستودع القيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، وتعبر عن إرادة الشعب منذ صدوره؛ ذلك أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلًا – على ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا – صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه، بحسبان نصوصه تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التي يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي أثارها حكم الإحالة على الفقرة الأولى من نص المادتين (47) من القانون رقم 66 لسنة 1974، و(53) من القانون رقم 67 لسنة 1974، آنفي الذكر، تندرج تحت نطاق المطاعن الموضوعية، التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي؛ ومن ثم تباشر هذه المحكمة رقابتها على دستورية النصين المحالين، اللذين ما زالا معمولًا بأحكامهما، في ضوء أحكام دستور سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت أمر الطبيعة القانونية لدمغتي نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية، بكونها ضريبة عامة، ودستورية تخصيص هذه الضريبة لتلك النقابتين، وذلك بموجب حكميها الصادرين في الدعويين رقمي 16 لسنة 38 قضائية "دستورية"، بجلسة 5/12/2020، و43 لسنة 16 قضائية "دستورية"، بجلسة 8/4/2023، وقد تأسس قضاؤها فيهما على أن الإلزام بتلك الدمغة النقابية لا يقابله خدمة فعلية بذلتها النقابة لمن يتحملون بعبئها؛ ومن ثم لا تُعد رسمًا، وإنما تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية. وأن تخصيص حصيلتها مباشرة لتؤول لتلك النقابتين، دون أن تدخل الخزانة العامة للدولة، كان إعمالًا لمفهوم المخالفة لعجز نص الفقرة الرابعة من المادة (38) من الدستور القائم، الذي يجيز – استثناءً من أصل أن تصب حصيلة الضرائب العامة وغيرها من الإيرادات العامة في الخزانة العامة – أن يحدد المشرع على سبيل الاستثناء، وفي أضيق الحدود ما لا يودع منها في الخزانة العامة، شريطة أن يكون ذلك بقانون، وفي حدود تنضبط بضوابط الدستور، وهو ما التزم به المشرع في القانونين رقمي 66 و67 لسنة 1974 بشأن نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية، فكلتاهما تم إنشاؤها بموجب قانون، وفق أحكام المادتين (76 و77) من الدستور، ومنحهما القانونان الشخصية الاعتبارية، وجعل من بين أهدافهما رفع مستوى الكفاءة بين أعضائهما، والدفاع عن حقوقهم، ورعاية مصالحهم، ومُنحت كلتاهما قسطًا من السلطة العامة بالقدر الذي يمكنها من أداء رسالتها؛ ومن ثم فإنهما يُعدان من الأشخاص الاعتبارية العامة، وقد رصد المشرع العادي لصالحهما حصيلة تلك الضريبة العامة، ليكفل لهما موردًا ماليًّا يعينهما على القيام بالأعباء الملقاة على عاتقهما، وتقديم الخدمات المنوطة بهما، التي تُعد كفالتها واجبًا والتزامًا على الدولة، غايته تحقيق مصلحة جوهرية أولاها الدستور اهتمامه وعنايته، ممثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، على نحو ما توجبه المادتان (8 و17) من الدستور، ويتوافق مع ما نصت عليه المادة (38) منه، في فقرتها الأولى، بأن من بين أهداف النظام الضريبي تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية؛ ومن ثم يكون تخصيص حصيلة تلك الدمغة للنقابتين السالفتي الذكر قد وافق الغايات الصريحة للدستور، وإعمال أحكامه.

وحيث كان ما تقدم، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، قد حسم طبيعة الفريضة المالية لدمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية، بكونها ضريبة عامة، وأن تخصيص حصيلتها لكلتا النقابتين يتفق وأحكام الدستور، وكان النص في الفقرة الرابعة من المادة (38) من الدستور، قد ألزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، وعهد إلى القانون بتحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأي متحصلات سيادية أخرى؛ فإن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادتين (47) من قانون نقابة المهندسين، و(53) من قانون إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية – اللتين تحدد فيهما نطاق الدعوى المعروضة – يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع العادي، في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل ضريبة دمغة تلك النقابتين، بما نص عليه من إلزام الجهات الإدارية المذكورة في تلك المادتين بعدم قبول التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادة (47) من القانون الأول، والمادة (52) من القانون الآخر، إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر، وهو ما يحول بين المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد من صرف مستحقاته المالية؛ إلا إذا كان قد سدد قيمة دمغة النقابة، أو خصم قيمتها من مستحقاته المالية، وبذلك تكون الوسيلة التي أوردها المشرع في النصين اللذين تحدد فيهما نطاق الدعوى المعروضة، تتفق مع الغاية التي توخاها المشرع من توفير مورد مالي للنقابتين، وتحقق في الآن ذاته الالتزام الملقى على عاتق الدولة بتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب؛ ومن ثم فإن النعي الذي أثاره حكم الإحالة على نص الفقرة الأولى من المادة (47) من القانون رقم 66 لسنة 1974، ونص الفقرة الأولى من المادة (53) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بمخالفة أحكام المادة (38) من الدستور، يكون مفتقدًا لسنده.

وحيث إن النصين اللذين تحدد فيهما نطاق الدعوى المعروضة لا يخالفان أي حكم آخر في الدستور؛ فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية




القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة والقطاع العامالحكم كاملاً




المشرع استشعر أهمية النظر في تعديل الربط المالي للوظائف الفنية بالإدارات القانونية فأصدر القانون رقم (1) لسنة 1986 الذي استبدل بمقتضاه الجدول المرفق بقانوني نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العامالحكم كاملاً




القانون الخاص بالإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها هو الأسس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونيةالحكم كاملاً




يجوز للممثل القانونى لأى من الجهات التى تنوب عنها الإدارات القانونية التعاقدية مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى بناء على اقتراح تلك الإداراتالحكم كاملاً




تسكين العامل مؤداه وضعه في الوظيفة التي تتفق مع خبراته ومؤهلاته ويكون من شأنه التأثير في الوضع الوظيفي للعامل مؤدي ذلك قرارات التسكين تعد قرارات إدارية منشئة لمراكز ذاتية يسري عليها ما يسري على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء .الحكم كاملاً




المواد 11, 13, 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.الحكم كاملاً




المادة (21) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أراد المشرع أن يحمي مديري وأعضاء الإدارات القانونية في مجال ممارستهم لأعمالهم القانونية.الحكم كاملاً




المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.الحكم كاملاً




حظر مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعمل بها عضو الإدارة القانونية، المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 127 لسنة 1984 حظر المشرع على محامي الإدارات القانونية مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعملون بها.الحكم كاملاً




يجب ألا يوقع على عضو الإدارة القانونية في المرة الواحدة عقوبة الخصم من المرتب أكثر من خمسة أيام وإلا كان الجزاء مخالفاً للقانون - الحكم بأكثر من ذلك ينطوي على خطأ في تطبيق القانون - تطبيق.الحكم كاملاً




القانون رقم 47 لسنة 1973 - الإدارة القانونية بشركات القطاع العام لا تختص تلقائياً بإجراء التحقيق مع العاملين بالشركة - اختصاصها منوط بأن تحيل السلطة المختصة بالشركة التحقيق إليها بمعنى أن تكلفها بإجرائه.الحكم كاملاً




سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على مديرى وأعضاء الادارات القانونية بالغرف التجارية.الحكم كاملاً


الطعن 39 لسنة 23 ق جلسة 7/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 383 ص 1135

جلسة 7 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

-----------------

(383)
القضية رقم 39 سنة 23 القضائية

أ, ب - عفو شامل. 

ضابط بالقسم السياسي تعذيبه المتهمين في جريمة شملها العفو باعتبارها سياسية هذه الجريمة لا تعتبر جريمة سياسية, ولا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. متى يتحقق الارتباط ؟

------------------
1 - إن كون الطاعن يشتغل بالبوليس السياسي وحصر اختصاصه في القضايا السياسية ليس من شأنه أن يضفي على وظيفته أية صفة سياسية أو يطبع تصرفاته بالطابع السياسي, ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الموظف قد هدف إلى الدفاع عن الحكومة القائمة, إذ الحكومات مهما تغيرت ألوانها السياسية بتغير الأحزاب التي تلى الحكم لا يتغير بها لون الموظف ولو كان مخصصا لمكافحة الجريمة السياسية, فإذا ما وقعت منه جريمة متصلة بعمله فلا يمكن وصف هذه الجريمة بأنها سياسية.
2 - إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 إذ نصت على أن " تأخذ حكم الجريمة السياسية كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها, وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة " فهي قد حددت أساس الارتباط الذي يؤدي إلى الإفادة من قانون العفو الشامل تحديدا لا يحتمل التوسع ولا القياس, إذ أوجبت أن ترتبط تلك الجريمة برابطة الزمنية مع الجريمة السياسية وأن يكون القصد منها إما التمهيد لارتكاب الجريمة السياسية أو المساعدة على ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها على الاختفاء من وجه العدالة أو إخفاء أدلة الجريمة السياسية. وإذن فإذا كانت الجريمة المسند إلى الطاعن ارتكابها " جريمة تعذيب الإخوان المسلمين " لا ترتبط بالجرائم السياسية التي ارتكابها أولئك المتهمون لا برابطة الزمنية ولا بالقصد من ارتكابها على ما حدده قانون العفو الشامل فهي لا ينطبق عليها حكم الفقرة السابقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه كان يعمل ضابط بوليس بالقسم السياسي وقد اشترك بحكم عمله هذا في ضبط الجرائم السياسية التي ارتكبها في ذلك العهد بعض الأفراد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين واعتقال البعض منهم, غير أن بعض هؤلاء الأفراد شكوا للنيابة من أن المتظلم " الطاعن " كان عند ضبطه لهم واعتقالهم يقوم بتعذيبهم بشتى صنوف التعذيب التي سردوها في أقوالهم, وذلك بقصد حملهم على الاعتراف بالجرائم التي كانوا يعتقلون من أجلها وقد قامت النيابة بتحقيق هذه الوقائع ولم تتصرف فيه بعد فقدم المتهم تظلما إلى النائب العام لعدم إدراج اسمه بكشوف العفو الشامل, فأحاله على محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض التظلم إلى ما لا أصل له, في التحقيق, فقد بنى حكمه على أن الطاعن كان يسعى من وراء التعذيب إلى تحقيق منفعة شخصية له وهي الترقية عن طريق كسب رضاء رؤسائه وعطفهم عليه دون أن يرد ذلك إلى مصدر معين في التحقيق ويقول إنه تمسك أمام المحكمة بأن تهمة التعذيب أسندت إلى جميع ضباط القسم السياسي ولم يسلم منها رجال النيابة ورئيس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية والمحامي العام المحقق, وأنه من الجهة الأخرى أدرج جميع رجال الأوكار في كشف العفو الشامل ما عدا من كان منهم متهما بالقتل, ولا شك أن جريمتهم سياسية فكان يتعين بحكم المنطق والعقل السليم أن تكون هناك موازنة بين جرائم الفريقين وأن يعتبر ما وقع من اعتداء من الحكومة ورجالها على الإخوان المسلمين للرد عليهم ووقفهم عند حدهم من الجرائم السياسية أسوة بالجرائم التي وقعت من فريق الإخوان المسلمين. أما القول بأن الطاعن كان موظفا في الحكومة لا ينتمي إلى حزب من الأحزاب فمردود عليه بأن المجني عليها في جرائم الإخوان المسلمين كانت الحكومة, والطاعن كموظف تابع للحكومة هداه تفكيره إلى الدفاع عنها ولو بالجريمة للإبقاء عليها وعدم تمكين خصومها من النيل منها خصوصا وهو من رجال القسم السياسي الذي لم يخلق إلا للعمل على حفظ كيانها ويتغير بتغير لون الحكومات. ويقول في الوجه الثالث إن المحكمة قالت بعدم التوسع في تطبيق قانون العفو الشامل وقصره على أضيق الحدود, وهذا منها غير سليم لأنه يجب تأويله بكل توسع في حدود التأويل, فإذا قال المرسوم بالعفو عن كل جريمة ارتكبت لسبب أو غرض سياسي فلا يسوغ للمحكمة أن تقول إن السبيبة والعلة يجب أن تكون مباشرة, لأن العبرة بالطاهر أما الخفي فلا يعلمه إلا الله فما كان ينبغي أن تكون صفة الطاعن كموظف عائقا عن إدراج اسمه في كشف العفو الشامل. ثم أن جميع الشرائع اتفقت على أن أية جريمة مرتبطة بجريمة سياسية تعتبر سياسية وتأخذ حكم الأصل. قال الدفاع بذلك, ودلل عليه بالفقرة الثانية من المادة الأولى لا باعتبار أنها جامعة مانعة, بل باعتبارها نواة تدل على اتجاه المشرع فلم تأخذ به المحكمة وأخذت بحرفية النص مع ما في ذلك من تفريق في المعاملة بين فريقين يقتضي العدل معاملتهما على قدم المساواة والمشرع لا يعرف المحاباة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من الطعن فإن الحكم المطعون فيه قد استبان من أقوال المجني عليهم في حوادث التعذيب التي أسندوها إلى الطاعن أن الغرض منها كان حملهم على الاعتراف بالجرائم التي نسبت إليهم وقبض عليهم واعتقلوا من أجلها - لما كان ذلك وكان ما قاله الحكم من أن التحاق الطاعن بالبوليس السياسي وحصر اختصاصه في القضايا السياسية ليس من شأنه أن يضفي على وظيفته أية صفة سياسية ولا أن يطبع تصرفاته بالطابع السياسي هو رد صحيح على ما يذهب إليه الطاعن في طعنه من أنه كان يهدف إلى الدفاع عن الحكومة القائمة ولو بالجريمة ذلك بأن الحكومات وإن تغيرت ألوانها السياسية بتغير الأحزاب التي تلي الحكم فإن ذلك لا ينبني عليه تغير لون الموظفين ولو كانوا قد خصصوا لمكافحة الجرائم السياسية فإن عملهم يظل مقصوراً على مكافحة الجريمة باعتبارها جريمة, فهم يعملون للأمة وصالح المجموع لا لنصرة حزب على حزب أو فريق على فريق - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من العناصر سالفة الذكر أم ما دفع الطاعن إلى ارتكاب أفعال التعذيب المنسوبة إليه بفرض حصولها منه كان هو حمل المتهمين من الإخوان المسلمين على الاعتراف بالجرائم المسندة إليهم, وأن غرضه من ذلك كان الظهور أمام رؤسائه بمظهر الكفاءة والمقدرة في ضبط القضايا والوصول إلى نيل رضائهم وإعجابهم حتى يكون موضع تقديرهم وبغية الحصول منهم على ترقية أو درجة أعلى لنفسه, إذ استخلص الحكم ذلك فإنه يكون قد استخلصه من عناصر الدعوى نتيجة معقولة وسائغة لتعليل الانحراف عن واجبات الوظيفة إلى ارتكاب أفعال التعذيب ويكون هذا الوجه لذلك على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الوجه الثاني مردود بأن الجرائم التي كانت مسندة إلى الإخوان المسلمين إن كانت موجهة إلى الحكومة بصفتها الهيئة السياسية التي تتولى الحكم بقصد إبعادها عنه, فلا تلازم بين صفة هذه الجرائم والجريمة التي أسند إلى الطاعن ارتكابها ضد بعض المتهمين من الإخوان المسلمين, فإن لكل جريمة من الدافع إلى ارتكابها والغرض الذي كان يستهدفه منها ومن موضوعها ما يحدد صفتها باعتبارها سياسية أو غير سياسية, ولا يغير من طبيعة الجريمة المسندة إلى الطاعن كون الاتهام بارتكاب مثلها قد وجه لعدة موظفين.
ومن حيث إن الوجه الثالث مردود كذلك بأن الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 قد نصت على أن " تأخذ حكم الجريمة السابقة الجريمة التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها, وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب والتخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة ", فحددت أساس الارتباط الذي يؤدي إلى الإفادة من قانون العفو الشامل تحديدا لا يحتمل التوسع ولا القياس إذ أوجبت أن ترتبط تلك الجريمة برابطة الزمنية مع الجريمة السياسية, وأن يكون القصد منها إما التمهيد لارتكاب الجريمة السياسية أو المساعدة على ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها على الاختفاء من وجه العدالة أو إخفاء أدلة الجريمة السياسية, ولما كانت الجرائم المسند إلى الطاعن ارتكابها لا ترتبط بالجرائم السياسية التي ارتكبها الإخوان المسلمون لا برابطة الزمنية ولا بالقصد من ارتكابها - على ما حدده قانون العفو الشامل - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

الطعن 22 لسنة 23 ق جلسة 7/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 384 ص 1140

جلسة 7 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

-------------------

(384)
القضية رقم 22 سنة 23 القضائية

عفو شامل. 

جرائم الشيوعية ليست من الجرائم التي يشملها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952.

-------------------
إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة بين 26 أغسطس و 23 يوليه سنة 1952 قد نص في مادته الأولى على أن "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد, وذلك في المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و 23 يوليه سنة 1952". وبينت المذكرة الإيضاحية المقدم بها مشروع المرسوم بقانون المذكور ماهية الجرائم التي هدف هذا المرسوم بقانون إلى شمولها بالعفو فقالت "إنها لا تتناول إلا ما له اتصال بالشئون السياسية الداخلية للبلاد, ويلاحظ أن هذا التحديد كان كافيا لاستبعاد الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج, إلا أنه مع ذلك نص عليها صراحة زيادة في الإيضاح". ويبين من هذا أن الشارع حدد معنى سياسية الجريمة التي قصد أن يمنح العفو لمرتكبيها, فقال إنها هي التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي, وقيدها بأن تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قال إن جرائم الشيوعية "المنسوبة إلى المتهم" لا تقتصر على الاعتداء على النظم السياسية للدولة, بل تتناول الأنظمة الاجتماعية ولها أهداف أخرى, وأنها لذلك ليست من الجرائم السياسية التي قصد المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 العفو عنها - فإنه يكون قد اصاب وجه السداد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهمين وآخرين بأنهم أولا: انضموا إلى جمعية بالمملكة المصرية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات والقضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية, وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك, بأن انضموا إلى جمعية سرية تعمل عن طريق إصدار النشرات وإلقاء المحاضرات وتأليف الخلايا والانبثاث في صفوف العمال للقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وعلى سيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق, وعلى إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونقلها للدولة, وعلى خلق مجتمع مصري على غرار الوضع القائم في روسيا بالأسلوب الثوري الذي اتبعه لينين في الثورة الروسية بتحريض العمال على الإضراب والاعتصام والاعتداء على حق الغير في العمل, وعلى بغض طائفة الملاك والرأسماليين تحريضا من شأنه تكدير السلم العام, ثانيا, روجوا في المملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ولتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات والقضاء على طبقة اجتماعية ولقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية ولهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية, وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضموا إلى الجمعية السياسية سالفة الذكر, وهى تعمل على تغيير مثل هذه المبادئ الأساسية وبأن قاموا بتوزيع نشرات وترويج الأفكار التي من شأنها إقامة حكم الطبقة العاملة في مصر, وتوطيد سلطانها المطلق والقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج عن طريق اتباع البرنامج الثوري الذي نادى به "لينين وستالين" وعن طريق الأسلوب الثوري الذي تحقق به مثل هذا الانقلاب في روسيا, ثالثا: حبذوا وروجوا علنا المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة, وذلك بأن دعوا في نشرات ومحاضرات إلى القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وإزالة سلطان الطبقة العاملة وحكمها المطلق وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج بالمجتمع المصري ونظمه الأساسية على غرار النظام القائم في روسيا عن الطريق الذي سلكه لينين في الثورة التي أدت لذلك, وعن طريق تحريض العمال على الإضراب وعلى الاعتداء على حق الغير في العمل وحرية العمل, والتحريض على بغض طائفة الملاك والرأسماليين تحريضا من شأنه تكدير السلم العام, رابعا: عابوا علنا في حق الذات الملكية بأن حرروا نشرة وطبعوها على آلة الرونيو "11 فبراير عيد الملك - عيد الخونة المجرمين" ومذيلة بتوقيع "اللجنة المركزية - الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني - الشيوعيين المصريين" وقد وزعت هذه النشرة في الطريق العام, وذلك بأن سيروا سيارة تحمل هذه النشرة وتنقلها للأهلين, وبطرق أخرى مبينة بالمحضر. وطلبت عقابهم بالمواد 98أ و98ب و98هـ و179/ 1 و171 من قانون العقوبات. والمحكمة العسكرية العليا قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام, مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات, بمعاقبة كل من عبد القيوم محمد سعد بالسجن لمدة سبع سنين وغرامة مائة جنيه مصري, وإبرام تيودور جناي بالسجن لمدة خمس سنين وغرامة خمسين جنيها مصريا. ثم قدّم المتهمان تظلما للنائب العام لعدم إدراج اسميهما بكشوف العفو الشامل, فأحاله إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بقبول التظلمين شكلا وبرفضهما موضوعا. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول "عبد القيوم محمد سعد" وإن طعن في الحكم الصادر حضوريا في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا, ولما كانت المادة (424) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على وجوب إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن في ظرف ثمانية عشرة يوما من تاريخ الحكم وإلا سقط الحق فيه فإنه يتعين عدم قبول طعن الأول شكلا.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني (إبرام تيودور جناي) قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبني الطعن هو أن الحكم أخطأ حين اعتبر جرائم الشيوعية من الجرائم غير السياسية وإنها جرائم اجتماعية في حين أن الفقه والقضاء في فرنسا استقرا على أن جرائم الشيوعية هي جرائم سياسية, لأن أول ما ترمي إليه هو قلب دستور البلاد وتغيير شكل الحكومة وتفويض نظام السلطات العامة وهدم ما بينها من صلات وإقامة حقوق الأفراد على أسس تخالف الأسس الحالية للبلاد وغير ذلك من مساس بالأمن الداخلي, هذا فضلا عن المساس بالأمن الخارجي. وإذا كانت الشيوعية ترمي إلى إصلاح شئون البشر كافة فليس ذلك هو غرضها الوحيد, بل إنها ترمي أولا وأصلا إلى تغيير الأوضاع السياسية في كل بلد تنبت فيه فهدف الشيوعية مزدوج سياسي واجتماعي في الوقت نفسه وما تبغيه من إصلاح يشمل النظامين السياسي والاجتماعي معا, وهما في نظرها نظامان متلازمان يسند كل منهما الآخر, وهما في عرفها نظامان برجوازيان أقامتهما الرأسمالية التي تعمل على استعباد الطبقات الفقيرة العاملة, وترى الشيوعية ضرورة إحلال العمال محل البرجوازية الأمر الذي لا يتأنى إلا بتغيير النظم الدستورية القائمة وإحلال نظم أخرى محلها, وذلك عن طريق الثورة لا عن طريق التطور الطبيعي السلبي, وعلى ذلك تكون جريمة الشيوعية سياسة, وعلى هذا الأساس يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة بين 26 من أغسطس سنة 1936 و23 من يوليه سنة 1952 قد نص في مادته الأولى على أن "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد, وذلك في المدة بين 26 من أغسطس سنة 1936 و23 من يوليه سنة 1952" وبينت المذكرة الإيضاحية المقدّم بها مشروع المرسوم بقانون المذكور المقصود بصفة عامة من هذا التشريع بقولها " تمشيا مع ما تستهدفه النهضة الجديدة وحتى تبدأ البلاد عهدا خاليا من أخطاء الماضي وخلافاته يسدل فيه الستار على التطاحن الداخلي وما جره في أثره - رئى النظر في أمر الجرائم التي وقعت لسبب أو لغرض سياسي على اعتبار أن الإجرام فيها نسبي لم تدفع إليه أنانية ولم يحركه غرض شخصي". ثم بينت ماهية الجرائم التي هدف هذا المرسوم بقانون إلى شمولها بالعفو فقالت "إنها لا تتناول إلا ماله اتصال بالشئون السياسية الداخلية للبلاد ويلاحظ أن هذا التحديد كان كافيا لاستبعاد الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج إلا أنه مع ذلك نص عليها صراحة زيادة في الإيضاح" ويبين من هذا أن الشارع حدد معنى سياسية الجريمة التي قصد أن يمنح العفو لمرتكبيها فقال إنها هى التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وقيدها بأن تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد وذلك لعلة معينة رآها هي إسدال الستار على التطاحن الداخلي وآثاره باعتبار أن الإجرام في هذا النوع من الجرائم نسبي لا يستهدف الجاني فيه إشباع غرض شخصي أو يندفع إليه بباعث من الأنانية مما لا محل معه للخوض في مختلف النظريات والآراء في تحديد معنى الجريمة السياسية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه, بعد أن استعرض مختلف الآراء في الجريمة السياسية وهل تدخل في مدلولها الجرائم الشيوعية, قد انتهى إلى أن الاعتداء الذي يقع على النظم السياسية للدولة هو وحده الذي يعتبر جريمة سياسية, وأما الاعتداء على النظم الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدينية فإنه يحتفظ بطبيعة الجريمة العادية, وأن الجرائم الشيوعية لا تقتصر على الاعتداء على النظم السياسية للدولة, بل تتناول الأنظمة الاجتماعية ولها أهداف أخرى, ولذا فقد رفض تظلم الطاعن.
وحيث إن الثابت من حكم المحكمة العسكرية العليا موضوع التظلم أنها دانت الطاعن بالجريمة المنصوص عليها في المواد 98(أ) 3 و98 (ب) من قانون العقوبات - لأنه, "أولا: انضم إلى جمعية بالمملكة المصرية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات والقضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية, وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضموا إلى جمعية سرية تعرف (بالحركة الديمقراطية للتحرر الوطني للشيوعيين المصريين) تعمل عن طريق إصدار النشرات وإلقاء المحاضرات وتأليف الخلايا والانبثاث في صفوف العمال, على القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين, وعلى سيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق وعلى إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونقلها للدولة, وعلى خلق مجتمع مصري على غرار الوضع القائم في روسيا بالأسلوب الثوري الذي اتبعه "لينين" في الثورة الروسية بتحريض العمال على الإضراب والاعتصام والاعتداء على حق الغير في العمل وعلى بغض طائفة الملاك والرأسماليين, تحريضا من شأنه تكدير السلم العام - ثانيا: حبذ وروّج علنا تلك المذاهب السالفة الذكر, وذلك بأن دعا في نشرات ومحاضرات إلى القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وإقامة سلطان الطبقة العاملة وحكمها المطلق وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج بالمجتمع المصري ونظمه الأساسية على غرار النظام القائم في روسيا وبالطريق الذي سلكه "لينين" في الثورة التي أدت لذلك" - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قال إن الجريمة التي حكم على الطاعن من أجلها ليست من الجرائم السياسية التي قصد المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 العفو عنها يكون قد أصاب وجه السداد - وذلك دون حاجة للبحث في مختلف المذاهب الفقهية في تعريف الجريمة السياسية, ولا لما أفاض فيه الطاعن من الكلام عن طبيعة الجريمة الشيوعية وأهدافها, مادام الشارع على ما سبق بيانه قد عين حدود الجريمة السياسية التي رأى العفو عنها, وما دامت الجريمة التي حكم على الطاعن من أجلها قد خرجت عن هذه الحدود إلى الأغراض التي أثبتها عليه الحكم الصادر بإدانته فيها, فما يثيره الطاعن من ذلك لا يغير من الوضع القانوني للجريمة المحكوم عليه من أجلها والتي أخرجها الحكم المطعون فيه من عداد الجرائم المشمولة بالعفو بالمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بناء على أسباب صحيحة, لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 16 لسنة 23 ق جلسة 7/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 379 ص 1122

جلسة 7 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(379)
القضية رقم 16 سنة 23 القضائية

عفو شامل. 

متهم بجريمة استعمال المفرقعات  القضاء بإدراج اسمه في كشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. خطأ.

-----------------
لما كان القانون رقم 50 لسنة 1949 قبل أن ينص في مادته الرابعة على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات قد استبقى في مادته الأولى نصها, وجعله بذاته نصا لمادة جديدة هى المادة 102 فقرة (ج) وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون حكمة إلغاء المادة 258 واستبدال المادة 102 بها فقالت إنه "رئي اتباعا لأصول الصياغة التشريعية وعلى سبيل التيسير أن ينتظم مجموع تلك الأحكام باب واحد يكون موضعه بعد الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو الخاص بالجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل عقب المادة 102 من قانون العقوبات مباشرة" - لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1952 تنص على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عنها في المواد 252 إلى 258 من قانون العقوبات, وكانت الجريمة موضوع هذا التظلم وإن كانت معاقبا عليها الآن بالمادة 102ج بدلا من المادة 258 الملغاة إلا أن المشرع إنما تحدث عن جرائم ولو مع الإشارة إليها بأرقام المواد, وكان من بين الجرائم التي نصت الفقرة الثالثة المشار إليها على استثنائها من العفو جريمة استعمال المفرقعات, وهذه الجريمة لم تلغ إطلاقا, وغاية ما في الأمر أن القانون رقم 50 لسنة 1949 قد غير موضعها بين مواد القانون مع استبقائها بوصفها وبأركانها - فإن القضاء بإدراج اسم المتهم بهذه الجريمة في كشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 يكون مبنيا على الخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أحرزوا ذخائر ومفرقعات دون ترخيص بذلك واستعملوا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر, بأن أشعلوها وألقوها على شرفة منزل المستر آرثر سمسون وآخرين وفي حديقة منزل المسيو هانز كوبر والمسترحي دافيزاك ودار المعهد الفرنسي جيراز, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 5 و10 و12ج و هـ من قانون العقوبات وقرار وزير الداخلية الصادر في 20 سبتمبر سنة 1950 والمادتين 40/ 2 - 3 و41 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ولم يفصل في قضية الجناية بعد, فقدم المتهمون تظلما من عدم إدراج أسمائهم في كشوف العفو الشامل فأحيل على محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بقوله شكلا وفي الموضوع باعتبار المتهمين (المتظلمين) ممن يشملهم قانون العفو الشامل الصادر بشأنه المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 وذلك عن التهم المسندة إليهم في الجناية رقم 10 لسنة 1952 قسم الرمل. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول تظلم المطعون ضدهم, وإدراج أسمائهم في كشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن المادة 258 من قانون العقوبات التي استثناها القانون ونص على أن العفو لا يشملها, هذه المادة وإن كانت قد ألغيت بالقانون رقم 50 لسنة 1949 إلا أن المشرع قد استبقى الجريمة التي كانت تعاقب عليها, وهى جريمة تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر باستعمال المفرقعات ونص عليها في المادة 102ج والاستثناء الوارد في قانون العفو ينصب على الجريمة نفسها لا على المادة المنطبقة عليها.
وحيث إن القانون رقم 50 لسنة 1949 قبل أن ينص في مادته الرابعة على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات قد استبقى في مادته الأولى نصها, وجعله بذاته نصا لمادة جديدة هي المادة 102 فقره ج وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون حكمة إلغاء المادة 258 واستبدالها بالمادة 102 فقالت إنه "رئي اتباعا لأصول الصياغة التشريعية وعلى سبيل التيسير أن ينتظم مجموع تلك الأحكام باب واحد يكون موضعه بعد الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, وهو الخاص بالجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل عقب المادة 102 من قانون العقوبات مباشرة" - لما كان ذلك وكانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 لسنة 1952 تنص على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عنها في المواد 252 إلى 258 من قانون العقوبات, وكانت الجريمة موضوع هذا التظلم وإن كانت معاقبا عليها الآن بالمادة 102ج بدلا من المادة 258 الملغاة إلا أنه لما كان المشرع إنما تحدث عن جرائم ولو مع الإشارة إليها بأرقام المواد, وكان من بين الجرائم التي نصت الفقرة الثالثة المشار إليها على استثنائها من العفو جريمة استعمال المفرقعات, وهذه الجريمة لم تلغ إطلاقا, وغاية ما في الأمر أن القانون رقم 50 لسنة 1949 قد غير موضعها بين مواد القانون مع استبقائها بوصفها وبأركانها - فإن ما تثيره النيابة في طعنها يكون صحيحا ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه, ورفض التظلم.

الفهرس الموضوعي لأحكام مجلس الدولة المصري / أ - اختصاص / اختصاص القضاء العادي



إقامة العامل دعواه بالطعن على قرار الندب أمام محكمة القضاء الإداري - صدور حكم محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية - أنه وإن كانت المنازعة تدخل أساساً في اختصاص القضاء العادي إلا أن حكم عدم الاختصاص يقيد المحكمة التأديبية ويلزمها بالفصل في الدعوى .الحكم كاملاً




الحكم الصادر ببطلان عقد الزواج من الهيئة الروحية الكنسية الاستئنافية للأقباط الكاثوليك في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 462 رقم 1955 .الحكم كاملاً