صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 6 مايو 2024
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - انقطاع التقادم
الأحد، 5 مايو 2024
الطعن 1121 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 116 ص 300
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
--------------
(116)
القضية رقم 1121 سنة 22 القضائية
إجراءات. محضر الجلسة.
عدم تدوين دفاع المتهم به بالتفصيل لا يعيب الإجراءات.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: أحدث عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسعد إبراهيم جرجس الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة هي إعاقة في الثلث الأخير من حركة ثني المرفق الأيسر وتقدر هذه العاهة بحوالي 7% سبعة في المائة, وطلبت عقابه بالمادة 240/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة الفشن الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام وبالمادة 17 عقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فاستأنف, والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا برفض الاستئناف. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطعن يتحصل في أن محضر الجلسة جاء خلوا من إثبات دفاع الطاعن, وخاصة ما تمسك به من أن إصابة المجني عليه قد حدثت من سقوطه على الأرض, كما أن الحكم قد دان الطاعن بسبق الإصرار والترصد, مع عدم توفرهما.
وحيث إن الثابت في محاضر الجلسات أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة ومعه محام طلب الحكم ببراءته بصفة أصلية, ومعاملته بالرأفة احتياطيا, وكذلك فعل أمام المحكمة الاستئنافية, إذ طلب محاميه الحكم ببراءته أصليا, واستعمال الرأفة معه احتياطيا, بوقف تنفيذ العقوبة, ولما كان خلو محضر الجلسة من تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يعيب الإجراءات بفرض صحة ما يقوله الطاعن من ذلك, إذ أن عليه هو أن يطلب تدوين ما يرى إثباته من أوجه دفاع أو طلبات - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن دفاع المتهم بأن إصابة المجني عليه جاءت نتيجة سقوطه على الأرض, وفند هذا الدفاع بأسباب سائغة, كما تحدث عن ركني سبق الإصرار والترصد, وأورد الأدلة على توفرهما مما شهد به المجني عليه من أنه رأى المتهم يكمن له في حظيرة المواشي, ومعه عصا, فإن ما يثيره الطاعن يكون لا محل له ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.
الطعن 1119 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 115 ص 297
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
-------------
(115)
القضية رقم 1119 سنة 22 القضائية
حكم حضوري.
حضور الطاعن إحدى الجلسات وتأجيل الدعوى لجلسة أخرى عدم حضوره هذه الجلسة تقدم محاميه بعذر لم تقبله المحكمة لأسباب سائغة. الحكم الذي يصدر يكون حضوريا.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدد السيارة الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح زكريا أحمد صالح وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها, وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فعارض, والمحكمة قضت في معارضته برفضها. فاستأنف وقضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف. وقد عارض في هذا الحكم, والمحكمة قضت في هذه المعارضة بعدم قبولها. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم قبول المعارضة, فإن الحكم المعارض فيه, وإن وصف بأنه حكم حضوري, إلا أنه في حقيقته حكم غيابي قابل للمعارضة, تطبيقا للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية, ذلك لأن الطاعن قام لديه عذر منعه من الحضور بالجلسة وقد تقدم للمحكمة بهذا العذر عند المعارضة, وقدم شهادة من طبيب, مثبتة لمرضه, فلم تعول عليها, وقالت إنها تعتبرها تلاعبا وتسويفا, وتهربا من دفع الدين. هذا فضلا عن أن المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط لاعتبار الحكم حضوريا أن يكون المحكوم عليه قد سبق له الحضور في الجلسة, ثم تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى, بدون أن يقدم عذرا مقبولا, والطاعن, وإن سبق له الحضور بجلسة 21 من يناير سنة 1951 إلا أن الهيئة كانت غير صالحة لنظر الدعوى, فلا يعتبر حضور الطاعن أمامها مانعا من اعتبار الحكم الذي صدر في غيبته, في الجلسة التالية لها, حكما غيابيا قابلا للمعارضة. هذا وقد دان الحكم الطاعن بجريمة التبديد, في حين أن الثابت في محضر الحجز أن البيع كان قد تحدد له أصلا يوم 20 من سبتمبر سنة 1949, ثم تأجل إلى 25 أكتوبر, دون أن يعلن الطاعن بهذا التأجيل, كما أن المحكمة لم تحقق واقعة الوفاء بالدين, ولم تسمع شهادة المجني عليه فيها.
وحيث إنه يبين من أوراق الدعوى, أن القضية حكم فيها غيابيا من محكمة أول درجة. فعارض الطاعن, وتأجل نظر المعارضة أمامها خمس مرات لمرضه, ثم قضى برفضها, فلما أن استأنف حضر محام عنه بجلسة 31 ديسمبر سنة 1951 أمام المحكمة الاستئنافية, وطلب التأجيل لمرضه فتأجلت القضية لهذا السبب لجلسة 21 يناير سنة 1952, وفيها حضر الطاعن ومعه محام. وتأجلت القضية لجلسة 25 من فبراير سنة 1952, لعدم موافقة الهيئة. ثم تخلف الطاعن عن الحضور في تلك الجلسة, وطلب محاميه التأجيل, وقدم شهادة مرضية, فرفضت المحكمة هذا الطلب, وقضت حضوريا في الدعوى بتأييد الحكم الابتدائي وقالت في حكمها: "إن المتهم سبق أن حضر بجلسة 21 يناير سنة 1952, ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك, رغم التنبيه عليه, ومن ثم يكون الحكم حضوريا بالنسبة له طبقا للمادة 239 إجراءات جنائية, ولا ترى المحكمة الأخذ بالشهادة المرضية التي قدمها المحامي الذي حضر بالجلسة لأنه فضلا عن تكرار تقديم مثل هذه الشهادة في مرات سابقة, فإنه لم يدع سداد دين الحجز, مما يجعل تخلفه سببا للتهرب من هذا الوضع, وتأجيل الفصل في الدعوى." وقد عارض الطاعن في هذا الحكم, فقضت المحكمة بعدم قبول معارضته, على أساس أن الحكم حضوري, لا تقبل فيه المعارضة.
وحيث إن المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن الحكم يعتبر حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى, ولو غادر الجلسة بعد ذلك, أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى, بدون أن يقدم عذرا مقبولا, كما نصت المادة 241 على أن المعارضة لا تقبل في هذه الحالة, إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور, ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. ولما كان الطاعن قد حضر أمام المحكمة بجلسة 21 يناير سنة 1952, وتأجلت الدعوى في مواجهته إلى جلسة 25 فبراير سنة 1952, ولكنه لم يحضر بتلك الجلسة التي تأجلت لها الدعوى, بل تقدم بلسان محاميه إلى المحكمة بالعذر المانع من الحضور قبل الحكم في الدعوى, فلم تقبله المحكمة للأسباب السائغة التي أبدتها, فإن المحكمة إذ اعتبرت حكمها في الدعوى حضوريا, لا تكون قد أخطأت, ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. هذا ولا وجه كذلك لما يقوله عن تأجيل يوم البيع, من غير أن يخطر بهذا التأجيل, أو عن عدم سماع شهادة المجني عليه بشأن سداد الدين, إذ هو لم يتقدم بشئ من ذلك لمحكمة الموضوع, ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس في موضوعه, متعينا رفضه.
الطعن 1122 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 117 ص 301
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
---------------
(117)
القضية رقم 1122 سنة 22 القضائية
إجراءات.
عدم طلب المتهم سماع شهود نفي أمام محكمة الموضوع النعي على الحكم بسبب ذلك لا يقبل.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه استعمل القسوة مع عباس عبد القادر مشرف اعتمادا على سلطة وظيفته (كمساري بالسكة الحديدية) بأن أحدث به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما وذلك بأن ضربه بعصا وعضه في أذنه بسبب اختلافهما على أجرة الركوب, وطلبت عقابه بالمادة 129 من قانون العقوبات. وادعى عباس عبد القادر مشرف المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم متضامنا مع مصلحة السكة الحديد بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف. ومحكمة الواسطى الجزئية قضت بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية بالتضامن مع مصلحة السكة الحديد المسئولة عن الحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, كما استأنفته وزارة المواصلات. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بالنسبة للدعوى الجنائية برفض الاستئناف وبالنسبة للدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالتضامن بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني خمسين جنيها والمصروفات المناسبة عن الدرجتين.
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول من وجهي طعنه إن محكمة أول درجة لم تسمع شهود نفيه رغم حضورهم في جلسات عدة, وأن المحكمة الاستئنافية لم تستكمل هذا النقص رغم أنه في دفاعه تمسك بعدم صحة التهمة مما كان يتعين معه على هذه المحكمة أن تسمع جميع الشهود.
وحيث إن محكمة أول درجة سمعت شهادة المجني عليه في مواجهة المتهم, ثم اكتفى هو بذلك وبتلاوة أقوال باقي الشهود دون أن يطلب سماع شهود نفي. ثم إنه أمام المحكمة الاستئنافية أبدى دفاعه في موضوع التهمة دون أن يطلب سماع شهود - لما كان ذلك, فإنه لا يكون له من بعد أن يثير أمام محكمة النقض عدم سماع شهود لم يطلب إلى محكمة الموضوع سماعهم.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
الطعن 778 لسنة 22 ق جلسة 1/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 124 ص 321
جلسة أول يناير سنة 1953
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
--------------
(124)
القضية رقم 778 سنة 22 القضائية
أمر الحفظ
المانع من العود إلى الدعوى العمومية. هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة أو يجريه أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) بأنه بدائرة ميت غمر: عاد لحالة التشرد ولم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولم يغير من أحوال معيشته رغم سابقة الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في جنحة تشرد بتاريخ 30 مايو سنة 1949, وطلبت عقابه بالمادتين 1/ 1و2/ 1 - 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وبحبسه سنة واحدة مع الشغل والنفاذ في الحالتين. فعارض, والمحكمة قضت بتأييد الحكم. فاستأنف. ولدى المحكمة الاستئنافية دفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظها, ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى العمومية. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى العمومية تأسيسا على أن أمر الحفظ الصادر من النيابة بتاريخ 14 أبريل سنة 1951 يمنع من العودة إلى رفع الدعوى قد أخطأ في القانون, لأن أمر الحفظ الذي يشير إليه الحكم لم يصدر بعد تحقيق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الأمر المشار إليه صدر من وكيل النيابة بتاريخ 14 من أبريل سنة 1951 بحفظ الأوراق إداريا - وهذه الأوراق هى محضر حرره أحد رجال الضبط في المركز في شأن التحري عن سلوك المتهم ووسائل تعيشه, ثم أصدر رئيس النيابة بعد ذلك أمرا بالعدول عن أمر الحفظ وبإقامة الدعوى العمومية على المتهم لعودته إلى حالة التشرد. ولما كان أمر الحفظ الصادر من النيابة في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي لا يمنع النيابة العامة من رفع الدعوى العمومية إلا إذا كان صادرا بناء على تحقيق أجراه أحد أعضائها أو قام به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظها من النيابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
الطعن 763 لسنة 22 ق جلسة 1/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 1 ق 123 ص 317
جلسة أول يناير سنة 1953
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
---------------
(123)
القضية رقم 763 سنة 22 القضائية
(1) جرائم الجلسة.
جلسات قاضي التحقيق. حضور ممثل النيابة مع قاضي التحقيق. غير واجب قانونا. سماع طلبات النيابة فيما يتعلق بجرائم الجلسة. غير لازم إلا حيث يكون حاضرا.
(2) جرائم الجلسة.
جلسات قاضي التحقيق. حضور ممثل النيابة. يجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله, فان لم ير هو إبداء أقوال فان ذلك لا يبطل الإجراءات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز ديرب نجم: أولا - أحدث خللا بنظام الجلسة. وثانيا - أهان بالقول والإشارة حضرة قاضي التحقيق بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بالمحضر أثناء تأدية وظيفته, وطلبت عقابه بالمواد 72و243و244 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت عملا بالمواد المذكورة بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى وبحبسه خمسة عشر يوما عن التهمة الثانية. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت أولا - بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للتهمة الأولى وثانيا - برفض الدفع ببطلان الإجراءات وبصحتها, وثالثا - بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن قرر بالطعن في الميعاد المقرر بالقانون, وقدم في ذات اليوم تقريرا بأسباب طعنه استند فيه إلى أسباب البطلان التي تمسك بها في الاستئناف, وأن دفاعه أهدر, ولم تسمع أقوال شهوده مع تمسكه بسماعهم أمام محكمتي أول وثاني درجة, علاوة على أن ما حدث بين القاضي وبينه مرجعه إلى توتر أعصاب القاضي مما جعل وكيل النيابة يبتعد عن مجلس التحقيق للاشتغال بأعمال أخرى, ولم يثبت القاضي حضوره معه, مع أن حضوره وجوبي في جرائم القتل. ويقول الطاعن إن ما اثار القاضي هو أنه حاول بكل أدب لفت نظره إلى مواجهة الشاهد بما قاله, وذلك على أثر تكرار سؤال القاضي له وقد منع الغضب الذي تملك القاضي من فهمه لحقيقة الحال كما أوضحها هو في تقريره الذي رفعه لوزارة الداخلية, وكل ما حصل منه أنه رجاه برفق في السماح ببقائه ليقدم للنيابة, وله إن شاء المعونة اللازمة تنفيذا للتعليمات وإقرارا للأمن, ثم يضيف الطاعن أن المحكمة الاستئنافية بنت حكمها على تقرير القاضي في مذكرته عن الجناية, ولم تشأ سماع أقواله ولا الشهود؛ فحرمت الطاعن بهذا من درجة من الدرجات في استيفاء دفاعه, مع أن القاضي وعد بأنه سيتنازل علاجا لكرامة الطاعن.
وحيث إن الطاعن قدم تقريرا آخر بأسباب للطعن, إلا أن هذا التقرير قدم لقلم كتاب محكمة النقض يوم 8 ديسمبر سنة 1951. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 18 نوفمبر سنة 1951, فإن الثمانية عشر يوما التي يقبل فيها الطعن والأسباب تنتهي يوم 6 ديسمبر سنة 1951, ويكون التقرير الثاني بعد الميعاد, ولذا فان المحكمة لا تلتفت إليه إلا فيما شرح فيه البطلان الذي أثاره الطاعن في التقرير الأول. وقد استند هذا التقرير في تدعيم وجه البطلان المشار إليه إلى أنه تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان محاكمته أمام قاضي التحقيق, لأن القاضي أصدر حكمه دون سماع أقوال النيابة, فردت المحكمة بأن حضور النيابة في جلسات التحقيق اختيارى لها, ولذا فان الشأن يكون مثله في الجلسات المدنية التي يحكم فيها القاضي في جرائم الجلسة دون حاجة إلى سماع النيابة. ويقول الطاعن إن هذا الرد لا يتفق مع النظر السليم من الناحية القانونية, وعلى الأقل في مثل الدعوى الحالية, فانه متى كانت النيابة حاضرة في جلسة التحقيق كما هى الحال في هذه الدعوى, فقد أصبحت هيئة التحقيق محكمة جنائية يجب على القاضي فيها أن يسمع أقوال النيابة العمومية عملا بما فرضه القانون من سماع أقوالها في جرائم الجلسة. ويقول الطاعن إن ما قاله الحكم من أن النيابة كانت حاضرة ولم تبد قولا, هو حجة لا أثر لها على ما فرضه القانون لصالح العدالة وسلامة المحاكمة.
وحيث إنه عن البطلان الذي يقول الطاعن إنه تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية فان الثابت بمحضر جلسة هذه المحكمة أن المدافع عنه قال إن النيابة العامة لم تكن ممثله, وإن هذا يترتب عليه بطلان الإجراءات لمخالفته لما تقضي به المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية, بينما التقرير الأول المقدم من الطاعن مؤسس على أن وكيل النيابة لم يكن بمجلس التحقيق وقت وقوع الحادث, بل كان قد غادره وانتحى ناحية أخرى في ذات الغرفة - وما يقوله الطاعن من ذلك مردود بأن المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية التي يستند إليها واردة في الفصل الثالث من الباب الثاني الخاص بحفظ النظام في جلسات محاكم المخالفات والجنح أما نظام جلسات قاضي التحقيق فقد كفلته المادة (72) من هذا القانون التي تنص على أن لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ولما كان حضور ممثل للنيابة مع قاضي التحقيق غير واجب قانونا, وكانت المادة (72) المشار إليها لم تستوجب سماع طلبات النيابة, ولم تحل على المادة (244) بل أحالت على اختصاصات المحكمة دون تعيين, مما مفاده أنه لا محل لسماع طلبات ممثل النيابة في جرائم الجلسة إلا حيث يكون حاضرا, أما في الأحوال التي لا تكون النيابة ممثلة فيها, فان المادة (129) من قانون المرافعات تكون هى الواجبة التطبيق, وهى لا توجب سماع النيابة العامة. هذا إلى أن ما قاله الحكم من عدم ترتب البطلان على مجرد عدم إثبات سماع أقوال ممثل النيابة صحيح ايضا على أساس الثابت بالأوراق من أن النيابة كانت ممثلة في الجلسة, ذلك بأن الجوهري في هذا الشأن أن ممثل النيابة لو كان حاضرا فيجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله وتستمع إليها, بحيث إذا لم ير هو إبداء أقوال, فان ذلك لا يبطل الإجراءات, فمرجع الأمر إذن هو ما إذا كان ممثل النيابة قد حيل بينه وبين إبداء أقواله.
وحيث إنه لذلك يكون ما اثاره الطاعن بشأن عدم تمثيل النيابة العامة في محاكمته أو في عدم إثبات اقوال ممثلها في محضر محكمة أول درجة على غير أساس من القانون.
وحيث إن باقي ما أثاره الطاعن في تقريره الأول للأسباب إنما هو جدل موضوعي مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يقوله من أنه طلب سماع شهود فلم تستجب إليه المحكمة أو أنها أخلت بدفاعه, فمردود بأن دفاع محاميه كما هو ثابت بمحضر الجلسة ليس فيه ما يؤيد ذلك.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
الطعن 1112 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 114 ص 295
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
---------------
(114)
القضية رقم 1112 سنة 22 القضائية
مشتبه فيهم.
العود المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه في الاشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية فخري محمد علي (المطعون ضده) بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن ارتكب الجريمتين موضوع القضيتين رقمي 1887 سنة 1949 و 1148 سنة 1949 استئناف مصر رغم سابقة الحكم عليه بالمراقبة والاشتباه في 4 أكتوبر سنة 1947, وطلبت عقابه بالمواد 5و6/ 1 - 2 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة شبرا الجزئية قضت بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة سنة ونصف بعد تنفيذ العقوبة مع النفاذ. فاستأنف, وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فقررت النيابة بالطعن ... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, إذ ألغى حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانة المطعون ضده, وقضى بالبراءة استنادا إلى أن حالة العود إلى الاشتباه غير متوفرة لأن المتهم لم يرتكب بعد الحكم عليه بالمراقبة للاشتباه سوى جريمة سرقة واحدة, وأن الجريمة الأخرى وهى تعاطي المخدرات لا تقع تحت طائلة النص, ومن ثم فإن جريمة السرقة وحدها لا تكفي لتوفر حالة العود.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم قد حدد في المادة الخامسة منه من يعد مشتبها فيه, ثم نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة على عقاب المشتبه فيه ممن تنطبق عليهم إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة, نص في الفقرة الثانية منها على "أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين". ثم إنه في الفقرة الأولى من المادة السابعة أجاز للقاضي بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة أن يصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما, ونص في الفقرة الثانية على أنه "إذا وقع من المشتبه فيه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم, وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابعة" وباستقراء هذه النصوص يبين أن العود المشار إليه فيها هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه في الاشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه. ولما كان يبين من الأوراق أن المطعون ضده حكم عليه بالمراقبة لاشتباه في 4 أكتوبر سنة 1947, ثم ارتكب بعد ذلك جريمتي سرقة وإحراز مخدرات في سنة 1949, وهو ما رأت محكمة أول درجة أن من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه, فان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم تحقق أحكام العود في حقه تطبيقا للقواعد العامة للعود, وقولا بأنه باستبعاد الحكم في المخدرات, يصبح الحكم في السرقة وحدها غير كاف لقيام العود, وما رتبه على ذلك من القضاء ببراءته, يكون على غير أساس من القانون, ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف.
الطعن 1108 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 112 ص 288
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
----------------
(112)
القضية رقم 1108 سنة 22 القضائية
(1) إعطاء شيك بدون رصيد.
معنى الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات.
(2) إعطاء شيك بدون رصيد.
سوء النية. توفره بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل له في تاريخ إصداره.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ليوسف إبراهيم كرم, وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت عملا بالمادة 337 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل. فاستأنف, والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتأييد العقوبة مع وقف تنفيذها. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الورقة الصادرة منه شيكا بالمعنى القانوني مع أنها ليست كذلك, لأنها حررت بتاريخ سابق على التاريخ الذي تحمله, وهذا ثابت من شهادة السنديك الذي عين على أموال الطاعن بعد الحكم بإشهار إفلاسه, إذ قرر السنديك أن المجني عليه قدمها له قبل التاريخ الثابت عليها بستة أيام مما يدل على أن الورقة هى في حقيقتها أداة ائتمان لا أداة وفاء, فضلا عن أنها لم تقدم إلى الجهة المسحوب عليها وهى بنك مصر بسبب الحكم بإفلاس الطاعن. هذا إلى خطأ الحكم في القول بتوفر سوء النية مع أن الثابت من دفاتر الطاعن أن حكم الإفلاس صدر بعد تحرير السند بنحو عشرة أيام مما يدل على أنه لولا هذه الظروف لكان في استطاعته أن يودع مقابله في خزانة البنك, غير أنه وقد غلت يده ما كان في مقدوره أن يفعل ذلك. ويضيف الطاعن أن المحكمة الاستئنافية مع سماعها أقوال السنديك وتقريره الوقائع سالفة الذكر, فإنها أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تشير إلى ما استجد أمامها من تحقيقات.
وحيث إن ما يثيره الطاعن مردود بأن الحكم المطعون فيه وقد أثبت أن الشيك موضوع الدعوى قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود, فإنه يعد شيكا بالمعنى المقصود في حكم المادة 337 من قانون العقوبات ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه, ذلك بأن المشرع إنما أراد أن يكون الشيك ورقة مطلقة للتداول وفي حمايتها حماية للجمهور وللمعاملات - لما كان ذلك, وكان سوء النية يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره, فلا عبرة بما يقوله الطاعن من عدم استطاعته إيداع قيمة الشيك بسبب الحكم بإشهار إفلاسه إذ كان يتعين عليه أن يكون هذا المقابل موجودا بالفعل وقت تحريره - هذا ولا يمس الحكم المطعون فيه أنه لم يعقب على التحقيق الذي أجرته المحكمة الاستئنافية بشيء إذ مفاد ذلك أن المحكمة لم تر فيه ما يجعلها ترى غير ما رأته محكمة أول درجة, كما أن الثابت من محضر الجلسة أن الطاعن نفسه لم يتناول هذا التحقيق بأى تعليق مما قد يستوجب من المحكمة أن ترد عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
السبت، 4 مايو 2024
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تفويض - تفويض تشريعي
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تفسير - قرارات التفسير
الطعن 807 لسنة 23 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 389 ص 1160
جلسة 9 من يوليه سنة 1953
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, مصطفى كامل - أعضاء.
---------------
(389)
القضية رقم 807 سنة 23 القضائية
إجراءات حكم غيابي.
الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. لا يسقط بمضي المدة. العقوبة المحكوم بها. خضوعها لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات, وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي عقوبة جناية أو عقوبة جنحة. الحكم بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة. مخالف للقانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: اشتركت مع آخرين بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو المحضر سليمان افندي زهيدي في ارتكاب تزوير في محررين رسميين أثناء تحريرهما المختص به وهما إعلانا حضور لأحمد عثمان أحمد بأن اتفقت معهما على تقرير واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها, فتسمت باسم دولت محمد البيلي على اعتبار أنها والدة المراد إعلانه وزعمت بإقامته معها ووقعت على الإعلانين المزورين ببصمة أصبعها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت من قاضي الإحالة إحالتها على محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 40 و41 و211 و212 و225 من قانون العقوبات. فقرر بذلك, وأمام محكمة جنايات الاسكندرية دفع الحاضر عن المتهمة بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة, إذ أن الحادث حصل في سنة 1938 وقد انقضى على تاريخ آخر إجراء أكثر من عشر سنين, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمادتين 15 و16 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهمة حميدة محمد شلبي لسقوطها بمضي المدة. فطعن الأستاذ عبد الحليم البيطاش رئيس نيابة الإسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن محصل وجه الطعن إن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون, فقد نصت المادتان 394 و395 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط إلا بمضي المدة المسقطة للعقوبة, وعلى ذلك لا يسقط الحكم الغيابي الصادر في 21 من مايو سنة 1940 إلا بمضي عشرين سنة طبقا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية, ولما كانت المطعون ضدها الصادر ضدها الحكم الغيابي قد ضبطت قبل مضي هذه المدة, فإن الحكم المطعون فيه الصادر في 24 من ديسمبر سنة 1952 إذ قضى بانقضاء الدعوى العمومية لسقوطها بمضي عشر سنوات المقررة لسقوط الجريمة يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضدها لارتكابها جناية اشتراك في تزوير ورقتين رسميتين بأن تسمت باسم غير اسمها, وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بتاريخ 21 من مايو سنة 1940 بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عملا بالمواد 212 و213 و225 و40/ 2 - 3 و41 و17 من قانون العقوبات, ولما قبض عليها أعيدت محاكمتها فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1952 بانقضاء الدعوى العمومية لسقوطها بمضي المدة, وقالت المحكمة في أسباب حكمها الذي تطعن فيه النيابة إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الحادث وقع في 7 ديسمبر سنة 1938 ولم تستجوب المتهمة في التحقيق وقد قضى ضدها غيابيا بالحبس مع الشغل ستة أشهر بالحكم الصادر في 21 مايو سنة 1940 ولم تضبط المتهمة إلا في 22 أكتوبر سنة 1952 فيكون قد انقضى على الدعوى أكثر من عشر سنوات دون اتخاذ أي إجراء فيها وقبل أن تضبط المتهمة.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث (من الكتاب الثاني) الذي عنوانه "في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين" قد نص في المادة 394 على ما يأتي: "لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها" ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره, سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة" وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيا, يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرون سنة وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضي بها هى عقوبة جناية أو عقوبة جنحة, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه لم يمض من وقت صدور الحكم الغيابي الصادر في 21 مايو سنة 1940 حتى وقت ضبط المتهمة في 22 أكتوبر سنة 1952 مدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط العقوبة في مواد الجنايات, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة, وهى عشر سنوات يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه.
الطعن 813 لسنة 23 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 390 ص 1164
جلسة 9 من يوليه سنة 1953
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, مصطفى كامل - أعضاء.
----------------
(390)
القضية رقم 813 سنة 23 القضائية
نقض.
حق النائب العام في الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام. قصره على الأوامر التي تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: الأول ضرب شعبان دياب حسين عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة هى فقد مساحة قطرها 2.5 سنتيمتر من أعلى العظم الجداري الأيسر, والثاني ضرب أمين عبد الحكيم عبد العاطي عمدا فأحدث به الإصابة المبينة بالمحضر. وطلبت من قاضي التحقيق إحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام لمعاقبة الأول بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات وبها وبالمادة 242 فقرة أولى من نفس القانون للثاني. وفى أثناء سير الدعوى أمام غرفة الاتهام بمحكمة بني سويف الابتدائية طلبت النيابة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المتهم الثاني لوفاته, وبعد نظرها أمرت حضوريا أولا: - بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المتهم الثاني حسين خليفه حسين لوفاته, وثانيا - إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبة المتهم الأول بمادة الاتهام, فطعن الأستاذ على رزق سالم رئيس نيابة بني سويف في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة قررت الطعن في أمر غرفة الاتهام المطعون فيه الصادر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.
وحيث إن المادتين 193 و194 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصتا على الأحوال التي يجوز فيها للنائب العام الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام قد جعلتا ذلك مقصورا على الأوامر التي تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة, ولما كان الأمر المطعون فيه صادرا من غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزا.