الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم - انقطاع التقادم




التقادم المنصوص عليه في هذه المادة يكفى لانقطاعه الكتاب المسجل الموصى عليه أو أى أجراء قانونى آخر يكون أقوى منه كالإنذار على يد محضر ولو لم تنص عليه المادة 383 من التقنين المدنىالحكم كاملاً




المطالبة القضائية الصريحة الجازمة فى استيداء الحق المراد اقتضاؤه. بقاء أثرها القاطع للتقادم وكافة آثارها الموضوعية والإجرائية حتى القضاء فى الدعوى بحكم نهائى.الحكم كاملاً




أسباب قطع تقادم دعوى مسئولية مجهز السفينة. استثناء من القوانين العامة. المادتان 383، 384 من قانون المدنى. بإرسال كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للمجهز أو تسلمه المستندات الدالة بمطالبته بقيمة الأضرارالحكم كاملاً




مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم. مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها .الحكم كاملاً




انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو الحجز. م 383 مدني. التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار. لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً. للتقادم . علة ذلك .الحكم كاملاً




انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م 383 مدني. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً. عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه .الحكم كاملاً




الإقرار القاطع للتقادم . م 384 مدني . ماهيته . وجوب أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به .الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الحق أو ما لحق به من توابع مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بأصل الحق ضد المدين. كفايته لقطع التقادم ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة أو صدر حكمها بعدم الاختصاص.الحكم كاملاً




المطالبة بالتحكيم. إعلان بخصومة. أثرها. قطع التقادم. إقامة المطعون ضدها تحكيماً ضد الطاعنة بذات طلبات موضوع النزاع بينهما قبل إقامة دعواها. أثره. قطع التحكيم للتقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص الولائي.الحكم كاملاً




تقادم دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأنه.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع. علة ذلك. للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى تثبتت من أوراق الدعوى بقيام سببه.الحكم كاملاً




انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدينه أمام الجهة المختصة. م 383 مدني.الحكم كاملاً




قواعد التقادم المسقط. سريانها على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم. م 973 مدني. مؤداه. انقطاع التقادم المكسب بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك. المادتان 383، 384 مدني.الحكم كاملاً




دعوى مورث الطاعنين بثبوت ملكيته لأرض النزاع بالحيازة المكسبة للملكية بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها تأسيساً على انقطاع سريان التقادم المكسب بإحدى الدعاوى. ثبوت إقامة هذه الدعوى من المورث تظلماً من أمر حجز تحفظي. عدم انطوائها على إقرار منه للمطعون ضدهم بالملكية. اعتداد الحكم بتلك الدعوى في قطع التقادم. خطأ في وقصور.الحكم كاملاً




سقوط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة 194 من ق التجارة. المطالبة القضائية كسب من أسباب انقطاع التقادم. المقصود بها. المادتان 383، 384 مدني.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية القاطعة لمدة التقادم. ماهيتها. المطالبة الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه. مؤداه. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما. عدم اعتبارها قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه. تغاير الحقان أو مصدرهما. أثره. الطلب الحاصل بأحدهما. عدم قطعه لمدة التقادم بالنسبة للآخر.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه. أثره. قطع مدة التقادم. م 383 مدني.الحكم كاملاً




ترك الخصومة في الدعوى. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة وزوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. لازمه. عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى واعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق خصومته.الحكم كاملاً




اختصام الطاعنين لشاغلي وحدات عقار النزاع في دعوى تثبيت ملكية بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. أثره. انقطاع مدة التقادم المكسب للملكية في حقهم وبدء تقادم جديد.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. تحققها بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب مستوفية لشرائطها. بطلان إعلانها لا يؤثر في صحة ذلك الإجراء.الحكم كاملاً




زوال التقادم المنقطع. أثره. سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. اعتبار المطالبة بما يجب بوجود الحق وبما يسقط بسقوطه إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق.الحكم كاملاً




ترك الخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى. اعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة. مؤداه. زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. تحقق آثاره بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به.الحكم كاملاً




المطالبة بأي من الحقوق المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 75. قاطع للتقادم بالنسبة لجميع الحقوق. م 140 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




دعوى العامل بوقف قرار الفصل أمام محكمة الأمور المستعجلة وطلبه احتياطياً التعويض عن الفصل. أثره. انقطاع مدة تقادم دعوى التعويض. لا يغير من ذلك قضاءها برفض الدعوى.الحكم كاملاً




الإجراء القاطع للتقادم المسقط. مناطه. أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم. إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر. الدعوى كإجراء قاطع للتقادم. لا يتعدى أثرها من رفعها ومن رُفعت عليه.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية للتقادم. شرطها. م 383 مدني. الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع التقادم.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بإثبات ترك المضرور الخصومة قبل شركة التأمين. إعادة اختصامها بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ترك الخصومة. أثره. سقوط حقه بالتقادم. قضاء الحكم برفض الدفع المبدى من الشركة بسقوط حق المضرور بالتقادم لعدم صيرورة حكم الترك باتاً منتجاً لأثره. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها بشأن هذا التقادم.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمؤمن له قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخرالحكم كاملاً




إدعاء المضرور مدنياً أثناء نظر الجنحة. وجوب احتساب مدة تقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن من تاريخ الإدعاء. رجوع المؤمن له على المؤمن بدعوى الضمان الفرعية بعد أكثر من ثلاثة سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً. أثره. سقوط دعوى الضمان بالتقادم.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر.الحكم كاملاً




الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته. لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه. الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط. شرطها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وما التحق به من توابعه. تغاير الحقان أو تغير مصدرهما. أثره. المطالبة بأحدهما غير قاطعة للتقادم بالنسبة للآخر.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ وقوع الحادث. انقطاعه طوال مدة المحاكمة الجنائية بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح.الحكم كاملاً




طلب المضرور أمام محكمة الجنح إلزام المؤمن بتعويض مؤقت. صدور الحكم الجنائي بالإدانة وإغفاله الفصل في طلب إلزام المؤمن بالتعويض. مؤداه. بقاء هذا الطلب قائماً أمام محكمة الجنح. أثره. عدم زوال سبب انقطاع دعوى المضرور بالتعويض الكامل أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




التقادم انقطاعه بالتنبيه بأداء الضريبة وبالإحالة إلى لجان الطعن والحجز المادة 383 من القانون المدني .الحكم كاملاً




تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن خضوعه للقواعد العامة في شأن الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم العادي.الحكم كاملاً




مفاد النص في المادتين 383، 384 من القانون المدني أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه .الحكم كاملاً




الإجراء القاطع للتقادم الصادر من الدائن. ماهيته. صدور الإجراء من المدين. شرطه. أن يتضمن إقراراً صريحاً أو ضمنياً بحق الدائن.الحكم كاملاً




بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين على اعترافه بالدين وما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم. مسألة موضوعية. عدم خضوعها لرقابه محكمة النقض.الحكم كاملاً




إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية. أثره. فتح باب التظلم منه وقطع التقادم الساري لمصلحة المطالب بها. شرطه. مطابقته أصلاً لما اشترطه القانون فيه.الحكم كاملاً




بطلان إعلان أمر التقدير. أثره. لا يقطع التقادم.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. م 383 مدني. شرطها. الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع التقادم.الحكم كاملاً




مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الغيابي. طبيعته. لا يعد من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية. المادتان 15، 17 من قانون الإجراءات.الحكم كاملاً




حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بالأوراق التجارية والأوراق المحررة لأعمال تجارية. سقوطه بمضي خمس سنوات. م 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م 383 مدني. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً.الحكم كاملاً




الإقرار القاطع للتقادم. شرطه. أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالدين.الحكم كاملاً











المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما. قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وتوابعه.الحكم كاملاً




إجراءات قطع تقادم الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافه أنواع سريانها على الإخطارات بعناصر الضبط الضريبة والإخطارات بالربط على السواء. مؤدى ذلك. إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن بانقطاع تقادم رسوم الشهر محل التظلم بتوجيه إعلان المطالبة بها بكتاب موصى عليه. قصور.الحكم كاملاً




الإجراء القاطع للتقادم. شرطه. أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون في مواجهة المدين الهيئة العامة للبريد. هيئة عامة يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها. اختصام وزير النقل بصفته في دعوى التعويض قبل الهيئة ثم باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة. أثره.الحكم كاملاً




الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤن إذا كان أساس الفعل غير المشروع جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




تقادم الخصومة. خضوعه للوقف والانقطاع. علة ذلك. الإجراء القاطع للتقادم هو الذي يتخذ في مواجهة الخصم بقصد استئناف السير في الخصومة. وقف التقادم. تحققه بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءاتها.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية تقطع التقادم المكسب متى توافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده .الحكم كاملاً




عريضة أمر الأداء. اعتبارها بديلة لصحيفة الدعوى . مؤدى ذلك . ترتيب كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقادم .الحكم كاملاً




إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً. أثره. قطع التقادم. الإقرار. ماهيته. وفاء المدين بالقدر غير المتنازع عليه من المدين. عدم اعتباره إقراراً منه بمديونيته بالقدر المتنازع عليه من المدين أو نزولاً عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه .الحكم كاملاً




مدة السنة اللازمة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم. مؤدى ذلك . سريان قواعد وقف وانقطاع التقادم المسقط عليها .الحكم كاملاً




المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وتوابعه. مؤدى ذلك. دعوى التعويض عن الضرر الشخصي لا تقطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض الموروث .الحكم كاملاً




انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية م 383 مدني . شرطه . صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً . عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه .الحكم كاملاً




الحكم بترك الخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها. زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. م 143 مرافعات.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده.الحكم كاملاً




أثر المطالبة القضائية في قطع التقادم. مقصور على من رفعت عليه الدعوى وقضي عليه فيها. عدم اختصام الخلف في الدعوى واستناده في تملك عقار النزاع إلى وضعه يده منفرداً دون وضع يد أسلافه الممثلين فيها. مؤداه. عدم اعتبارها قاطعة للتقادم الساري لمصلحته.الحكم كاملاً




انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية. م 383 مدني. التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى ليس قاطعاً للتقادم. التنبيه القاطع للتقادم. ماهيته.الحكم كاملاً




انقطاع مدة تقادم الدعوى الجنائية بالنسبة لمن قضى ببراءته. أثره. انقطاعها بالنسبة للمتهم الثاني. م 18 إجراءات جنائية. دعوى التعويض. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إن إعلان السند التنفيذي المتضمن التكليف بالوفاء انقطاع التقادم. أثره. 383 مدني. عدم اشتراط المشرع عبارات معينة لهذا التكليف.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم. وجوب بحث شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع - للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.الحكم كاملاً




المقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء، يعتبر قاطعاً للتقادم.الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى. اعتبارها قاطعة للتقادم. شرطه. أن توجه إلى المدين أو من ينوب عنه. توجيهها إلى من ليس له صفه في تمثيله. أثره. عدم انقطاع التقادم. تصحيح الدعوى بتوجيهها إلى الممثل القانوني للخصم. لا ينسحب أثره في قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم. ماهيتها. الشكوى المقدمة إلى مكتب العمل. عدم اعتبارها كذلك.الحكم كاملاً




الادعاء المدني قاطع التقادم م 383 مدني - عدم قبول تدخل المدعي المدني في الدعوى الجنائية مؤداه - زوال أثره في قطع التقادم.الحكم كاملاً




زوال التقادم المنقطع، أثره، سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته. الاستثناء. صدور حكم نهائي بالدين حائز قوة الأمر المقضي، أثره، بدء سريان تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم. م 385 مدني.الحكم كاملاً




حكم إشهار الإفلاس. أثره. نيابة وكيل الدائنين عن المفلس في الدعاوى التي ترفع على التفليسة أو منها.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب. شرطها. أن يتوافر فيها مع معنى الطلب الجازم بالحق.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب فرض الحراسة القضائية. إجراء تحفظي مؤقت. لا أثر له في قطع التقادم المكسب للملكية. رفض الدعوى. أثره. إلغاء ما ترتب عليها من آثار.الحكم كاملاً




انقطاع التقادم بأي عمل يقوم به الدائن التمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. م 383 مدني. المقصود بهذه الأعمال.الحكم كاملاً




لتقادم وفقاً لنص المادة 983 من القانون المدني لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز، والتكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة على أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ إن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع .الحكم كاملاً




المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. مناطها. للدعوى بتثبيت ملكية المدعي لعقار. تعديل طلباته إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد. أثره. زوال أثر الصحيفة في قطع التقادم المكسب للملكية المدعى عليه لذات العقار. اعتبار هذا التقادم مستمراً في سريانه منذ بدايته.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الثانية من المادة 24 مكرر (6) من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 على أنه "... وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة...." .الحكم كاملاً




هيئة السكك الحديدية. يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها. اختصام وزير النقل بصفته فى دعوى التعويض قبل الهيئة. لا يقطع التقادم فى مواجهتها.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط. شرطها. أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما. قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وما التحق به من توابعه.الحكم كاملاً




توجيه طلب من الممول إلى المصلحة المختصة برد ما دفع منه بغير وجه من أسباب قطع التقادم. علم الوصول هو دليل إثبات الراسل عند الإنكار يغني عنه أي ورقة تصدر من المصلحة تدل على وصول كتاب المطالبة إليها.الحكم كاملاً




بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك الأثر في قطع التقادم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التي تخضع لرقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




التقادم المكسب لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل المالك الأصلي. م 82 مدني قديم. قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة طلب الخصم المتدخل تثبيت ملكيته للأطيان تأسيساً على اكتمال مدة التقادم الطويل في مواجهة مصلحة الأملاك المالكة قبل العمل بقانون حظر تملك الأموال الخاصة للدولة بالتقادم. لا خطأ.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدعوى - دعوى وقف تنفيذ فصل العامل - يزيل أثرها في قطع التقادم. النعي على الحكم بالقصور أو التناقض فيما استطرد إليه زائداً عن حاجة الدعوى . لا جدوى منه .الحكم كاملاً




إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها. وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في م 91 مرافعات سابق. لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين خلال هذا الأجل علة ذلك .الحكم كاملاً




الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً. م 75 مرافعات سابق. ترتب هذا الأثر ولو قدمت الصحيفة إلى قلم محضرين غير تابع للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين. قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن .الحكم كاملاً




زوال التقادم المنقطع أثره سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته.الحكم كاملاً




التقادم المقرر لدعوى المضرور قبل المؤمن - في التأمين الإجباري من حوادث السيارات - تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم وانقطاعه طبقاً لما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955.الحكم كاملاً




الإجراءات القاطعة للتقادم في ضريبة الأرباح التجارية والاستثنائية. الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو الإخطار بالربط. ق 349 لسنة 1952. انقطاع التقادم أيضاً بالتنبيه بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن. فضلاً عن أسباب الانقطاع المبينة بالقانون المدني.الحكم كاملاً




لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته. انتهاء الحكم إلى عدم نزول المدينة عن التقادم الذي تم لمصلحتها. إلزامها من بعد بالحق الذي سقط. لا محل له.الحكم كاملاً




لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته.الحكم كاملاً




بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين وما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم. مسألة موضوعية. لا تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




إعلان مضمون عقد فتح الاعتماد الرسمي مع مستخرج بحساب المدين. تضمين الإعلان التكليف بالوفاء. قاطع للتقادم.الحكم كاملاً




عدم اعتبار الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه. انقطاع التقادم بتقديم الصحيفة لقلم المحضرين استثناء من هذا الأصل.الحكم كاملاً




توجيه الممول إلى المصلحة المدينة كتاب موصى عليه بعلم الوصول برد ما حصلته منه بغير حق. سبب جديد من أسباب قطع التقادم الواردة في القانون المدني.الحكم كاملاً











اعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين. قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن. إعلان الورثة بعد انقطاع سير الخصومة بالتعجيل. وجوب إتمامه خلال الميعاد. تقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين لا يقطع التقادم أو السقوط.الحكم كاملاً




التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم.الحكم كاملاً




رفع المدين معارضة في أمر الأداء لا يقطع بالتقادم. إجراء صادر من المدين لا من الدائن ولا يفيد الإقرار بالدين.الحكم كاملاً




مجرد تحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع أيهما في ذاته التقادم. يقطع التقادم الطلبات التي يقدمها الدائن للحكمين أثناء السير في التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه.الحكم كاملاً




إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر في ذاتها إجراءً قاطعاً للتقادم، إلا أنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين .الحكم كاملاً




مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية. قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع. ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للتابع. المادة 292 مدني قررت هذه القاعدة بالنسبة للمدينين المتضامنين.الحكم كاملاً




لا محل للقول بأن التقادم المقرر طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن لا يسري إلا في حالة وجود عجز أو تلف في البضاعة المسلمة دون حالة عدم التسليم الكلي ذلك أن هذا النظر إن صح بصدد الدفع بعدم قبول الدعوى المقرر بالمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري .الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله وعدها إقرارا بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق الذى يعتبر سببا لوقف سريان التقادم من مسائل الواقع يستقل به قاضى الموضوع. امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التى يوردها هذا القاضى لإثبات قيام المانع الأدبى أو نفيه.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قائمة شروط البيع لبطلان سند التنفيذ أو بطلان حق الحاجز فى التنفيذ به. آثاره. بطلان تنبيه نزع الملكية وانعدام أثره فى قطع التقادم.الحكم كاملاً




دعوى الحراسة القضائية إنما هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق، فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم.الحكم كاملاً




دعوى المدين ببراءة الذمة من الدين. دعوى موضوعية لا تقطع التقادم. الإجراء القاطع للتقادم. شرطه أن يكون صادرا من الدائن. عدم اعتبار الدعوى الموضوعية من المدين بالمنازعة فى التنفيذ مع طلب إلغاء الحجز مانعا يتعذر معه على الدائن مواصلة اجراءات التنفيذ بدينه.الحكم كاملاً




إعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى. مطالبة قضائية ينقطع بها التقادم.الحكم كاملاً




الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة. وجوب اتخاذه في ذات الخصومة الأصلية قصداً إلى استئناف السير فيها.الحكم كاملاً




دعوى النقابة. استقلالها عن دعاوى الأعضاء. لا تمنع عضو النقابة من رفع الدعوى بحقه ولا تقطع التقادم بالنسبة له.الحكم كاملاً




طلب تقدير أتعاب المحامي إلى مجلس نقابة المحامين في حالة عدم وجود الاتفاق الكتابي. إعلان بخصومة. مطالبة قضائية تقطع التقادم.الحكم كاملاً




لا يعتبر ندب مصلحة الشهر العقاري خبيراً لتقدير الرسوم إجراءً قاطعاً للتقادم لأنه ليس موجهاً إلى المدين حتى يقطع التقادم لمصلحة الدائن كما أنه لا يعدو أن يكون إجراءً من إجراءات تقدير الرسوم وهو بعد لا يعتبر من أسباب قطع التقادم الواردة على سبيل الحصر في المادتين 383، 384 من القانون المدني.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم تقديم المدين طلب تسوية الدين إلى لجنة التسوية العقارية إقراراً منه بالمديونية يقطع التقادم. تقدير ذلك لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً




إجراءات نزع الملكية في ظل قانون المرافعات المختلط. قطعها للتقادم بالنسبة إلى ديون كل الدائنين المقيدة حقوقهم ابتداء من الوقت الذي ينضمون فيه إلى تلك الإجراءات عن طريق إعلانهم بها. عدم امتداد الانقطاع إلا للوقت الذي تكون فيه إجراءات نزع الملكية قائمة.الحكم كاملاً




التنبيه الذي يقطع التقادم، وجوب اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بوفاء الدين، إنذار المدين الدائن بوقوع المقاصة بين دينهما كل منهما قبل الآخر، عدم اعتباره تنبيهاً قاطعاً للتقادم، الإخطار بانقضاء الدين لا يحمل معنى التكليف بأدائه.الحكم كاملاً




إعلان السند التنفيذي متى تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم.الحكم كاملاً




حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع. للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.الحكم كاملاً




بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً




يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالدين. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت ما احتواه طلب التسوية من خلط بين الديون ومن القول في أكثر من موضع أن الديون مسددة وميتة - اعتبرت هذا لبساً وغموضاً في الإقرار يجعله غير كاشف عن نية المدين في الاعتراف بالدين .الحكم كاملاً




قطع التقادم بتدخل الدائن في الدعوى. شرطه، تمسكه فيها بحقه في مواجهة المدين.الحكم كاملاً




متى كان قد حكم ببطلان التنازل الصادر من المطعون عليهم إلى آخر عن دينهم المنفذ به قبل تنبيه نزع الملكية المعلن منهم للطاعنتين، وكان للحكم المذكور حجيته على الطاعنتين لصدوره في دعوى كان مورثهما طرفاً فيها، فإن مقتضى هذا الحكم أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التنازل .الحكم كاملاً




تقدم الدائن في التوزيع مطالباً باختصاصه بجزء من أموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم في النظام القضائي المختلط. انتهاء الأثر المترتب على هذا الانقطاع بقفل التوزيع. ليس من شأن إجراءات الصرف امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول في التوزيع.الحكم كاملاً




القضاء في الدعوى الأصلية بعدم القبول على أساس عدم وجود حق للمدعي قبل المدعى عليه يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطع التقادم واعتبار انقطاع التقادم المبنى عليها كأن لم يكن.الحكم كاملاً




في الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1950 لم يكن أي من النموذجين 19 و20 ضرائب يتضمن إخطاراً من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها. الإجراء القاطع للتقادم في تلك الفترة يتمثل في إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق عليها أو بعد صدور قرار لجنة التقدير.الحكم كاملاً




إحالة النزاع بشأن الأرباح إلى لجنة التقدير لا يعتبر بمثابة الإحالة إلى لجنة الطعن التي من شأنها قطع التقادم.الحكم كاملاً




الحكم ببطلان صحيفة الدعوى يترتب عليه زوال اثرها فى قطع التقادم.الحكم كاملاً




يشترط فى المطالبة القضائية القاطعة للتقادم المسقط توافر معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه.الحكم كاملاً




ينقطع التقادم طبقا للمادة الثانية من القانون 349 سنة 1952 باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها.الحكم كاملاً




الإقرار بدين الضريبة - ولو كان ضمنياً - يقطع التقادم. نص المادة 375 مدني منقطع الصلة بدين الضريبة.الحكم كاملاً




متى كان تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس النقابة من المحامي أو الموكل إعلاناً بخصومة فإنه تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم في مفهوم المادة 383 من القانون المدني.الحكم كاملاً




المطالبة الجزئية: اعتبارها قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الدين ما دام أنها قد دلت في ذاتها على قصد الدائن في التمسك بحقه في الباقي وكان الثابت أن الحقين غير متغايرين ويجمعهما في ذلك مصدر واحد.الحكم كاملاً




إنتاج الدعوى المشطوبة في ظل قانون المرافعات القديم كافة آثارها المتعلقة بقطع التقادم ما دام لم يتخذ بشأنها إجراءات سقوط الخصومة التي كان معمولاً بها في ذلك القانون.الحكم كاملاً




اعتبار التنبيه على يد محضر قاطعاً للتقادم في القانون المدني الملغي.الحكم كاملاً




اشتراط أن يتوافر في الورقة التي تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده أو انقضاؤه. صدور حكم بتثبيت ملكية المطعون عليها للقدر الذي تدعيه في سنة 1931.الحكم كاملاً




مسئولية أمين النقل بخصوص تلف البضاعة أو فقدها. سقوط دعوى المسئولية بمضي مدة 180 يوماً. خضوع هذه المدة لقواعد الانقطاع المستمدة من القانون العام. شرط الإقرار القاطع للتقادم أن يتضمن اعترافاً بفقد البضاعة وبالمسئولية عن فقدها.الحكم كاملاً




تقريره أن الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول لا يعتبر تنبيهاً بالدفع وترتيبه على ذلك عدم قطعه مدة التقادم. لا خطأ. المادة 383 من القانون المدني الجديد والمادتان 48، 96 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




المدة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمال هي بطبيعتها من المواعيد التي لا تخضع لقواعد الانقطاع المقررة للتقادم إذ يفرض القانون على ذوي الشأن اتخاذ إجراءات معينة في خلالها وإلا سقط حقهم فيها.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم دخول دائن في إجراءات توزيع مفتوح أمام المحاكم المختلطة قاطعاً للتقادم. هو تطبيق صحيح للأحكام الواجب إتباعها في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




الأصل فى انقطاع التقادم أنه لا يغير مقدار المدة التى حددها القانون لزوال الالتزام ما لم يرد نص على غير ذلك أو يصدر حكم بالدين أو يحصل تجديده.الحكم كاملاً




رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين. ذلك يتنافى مع اعتباره معترفا بالدين اعترافاً يقطع التقادم. تمسك الدائن بدينه فى تلك الدعوى. لا يغنى عن التنبيه القاطع للتقادم.الحكم كاملاً




قطع التقادم الخمسي الذي ينشأ عن رفع الدعوى ولو لم تقيد. يستمر حتى تسقط الدعوى بالتقادم المسقط لها وهو خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




قطع المدّة. الانقطاع المدني. الانقطاع الطبيعي. شروطه. مرور أكثر من سنة على وضع اليد. زوال الحيازة بفعل أجنبي. بنك. تعيينه حارساً على أرض متنازع عليها. رفع يد المالك عن هذه الأرض. لا يقطع التقادم.الحكم كاملاً




إن الشارع على ما هو مفهوم من المادتين 82 و205 من القانون المدني قد أوجب أن يتوافر في الورقة التي تنقطع بها مدّة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة بالحق المراد استرداده في التقادم المملك أو المراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الدين.الحكم كاملاً




المسائل المتعلقة بانقطاع مدّة التقادم يكون مناط خضوعها لرقابة محكمة النقض هو التفرقة بين ما إذا كان قطع مدّة التقادم مترتبا على اعتراف واضع اليد أو المدين بالحق المطالب هو به اعترافا يجب الرجوع فى استفادته إلى فعل مادى مختلف على دلالته.الحكم كاملاً





الأحد، 5 مايو 2024

الطعن 1121 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 116 ص 300

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(116)
القضية رقم 1121 سنة 22 القضائية

إجراءات. محضر الجلسة. 

عدم تدوين دفاع المتهم به بالتفصيل لا يعيب الإجراءات.

--------------
إن خلو محضر الجلسة من تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يعيب الإجراءات, إذ أن على المتهم أو المدافع عنه أن يطلب تدوين ما يرى إثباته من أوجه الدفاع أو الطلبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: أحدث عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسعد إبراهيم جرجس الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة هي إعاقة في الثلث الأخير من حركة ثني المرفق الأيسر وتقدر هذه العاهة بحوالي 7% سبعة في المائة, وطلبت عقابه بالمادة 240/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة الفشن الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام وبالمادة 17 عقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فاستأنف, والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا برفض الاستئناف. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن محضر الجلسة جاء خلوا من إثبات دفاع الطاعن, وخاصة ما تمسك به من أن إصابة المجني عليه قد حدثت من سقوطه على الأرض, كما أن الحكم قد دان الطاعن بسبق الإصرار والترصد, مع عدم توفرهما.
وحيث إن الثابت في محاضر الجلسات أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة ومعه محام طلب الحكم ببراءته بصفة أصلية, ومعاملته بالرأفة احتياطيا, وكذلك فعل أمام المحكمة الاستئنافية, إذ طلب محاميه الحكم ببراءته أصليا, واستعمال الرأفة معه احتياطيا, بوقف تنفيذ العقوبة, ولما كان خلو محضر الجلسة من تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يعيب الإجراءات بفرض صحة ما يقوله الطاعن من ذلك, إذ أن عليه هو أن يطلب تدوين ما يرى إثباته من أوجه دفاع أو طلبات - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن دفاع المتهم بأن إصابة المجني عليه جاءت نتيجة سقوطه على الأرض, وفند هذا الدفاع بأسباب سائغة, كما تحدث عن ركني سبق الإصرار والترصد, وأورد الأدلة على توفرهما مما شهد به المجني عليه من أنه رأى المتهم يكمن له في حظيرة المواشي, ومعه عصا, فإن ما يثيره الطاعن يكون لا محل له ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.

الطعن 1119 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 115 ص 297

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

-------------

(115)
القضية رقم 1119 سنة 22 القضائية

حكم حضوري. 

حضور الطاعن إحدى الجلسات وتأجيل الدعوى لجلسة أخرى عدم حضوره هذه الجلسة تقدم محاميه بعذر لم تقبله المحكمة لأسباب سائغة. الحكم الذي يصدر يكون حضوريا.

--------------
إن المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن الحكم يعتبر حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى, ولو غادر الجلسة بعد ذلك, أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى, بدون أن يقدم عذرا مقبولا, كما نصت المادة 241 على أن المعارضة لا تقبل في هذه الحالة إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور, ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. وإذن فمتى كان الطاعن قد حضر أمام المحكمة بجلسة 21 يناير سنة 1952, وتأجلت الدعوى في مواجهته إلى جلسة 25 فبراير سنة 1952, ولكنه لم يحضر بتلك الجلسة التي تأجلت لها الدعوى, بل تقدم بلسان محاميه إلى المحكمة بالعذر المانع من الحضور قبل الحكم في الدعوى, فلم تقبله المحكمة للأسباب السائغة التي أبدتها - فإن المحكمة إذ اعتبرت حكمها في الدعوى حضوريا لا تكون قد أخطأت.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدد السيارة الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح زكريا أحمد صالح وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها, وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فعارض, والمحكمة قضت في معارضته برفضها. فاستأنف وقضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف. وقد عارض في هذا الحكم, والمحكمة قضت في هذه المعارضة بعدم قبولها. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم قبول المعارضة, فإن الحكم المعارض فيه, وإن وصف بأنه حكم حضوري, إلا أنه في حقيقته حكم غيابي قابل للمعارضة, تطبيقا للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية, ذلك لأن الطاعن قام لديه عذر منعه من الحضور بالجلسة وقد تقدم للمحكمة بهذا العذر عند المعارضة, وقدم شهادة من طبيب, مثبتة لمرضه, فلم تعول عليها, وقالت إنها تعتبرها تلاعبا وتسويفا, وتهربا من دفع الدين. هذا فضلا عن أن المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط لاعتبار الحكم حضوريا أن يكون المحكوم عليه قد سبق له الحضور في الجلسة, ثم تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى, بدون أن يقدم عذرا مقبولا, والطاعن, وإن سبق له الحضور بجلسة 21 من يناير سنة 1951 إلا أن الهيئة كانت غير صالحة لنظر الدعوى, فلا يعتبر حضور الطاعن أمامها مانعا من اعتبار الحكم الذي صدر في غيبته, في الجلسة التالية لها, حكما غيابيا قابلا للمعارضة. هذا وقد دان الحكم الطاعن بجريمة التبديد, في حين أن الثابت في محضر الحجز أن البيع كان قد تحدد له أصلا يوم 20 من سبتمبر سنة 1949, ثم تأجل إلى 25 أكتوبر, دون أن يعلن الطاعن بهذا التأجيل, كما أن المحكمة لم تحقق واقعة الوفاء بالدين, ولم تسمع شهادة المجني عليه فيها.
وحيث إنه يبين من أوراق الدعوى, أن القضية حكم فيها غيابيا من محكمة أول درجة. فعارض الطاعن, وتأجل نظر المعارضة أمامها خمس مرات لمرضه, ثم قضى برفضها, فلما أن استأنف حضر محام عنه بجلسة 31 ديسمبر سنة 1951 أمام المحكمة الاستئنافية, وطلب التأجيل لمرضه فتأجلت القضية لهذا السبب لجلسة 21 يناير سنة 1952, وفيها حضر الطاعن ومعه محام. وتأجلت القضية لجلسة 25 من فبراير سنة 1952, لعدم موافقة الهيئة. ثم تخلف الطاعن عن الحضور في تلك الجلسة, وطلب محاميه التأجيل, وقدم شهادة مرضية, فرفضت المحكمة هذا الطلب, وقضت حضوريا في الدعوى بتأييد الحكم الابتدائي وقالت في حكمها: "إن المتهم سبق أن حضر بجلسة 21 يناير سنة 1952, ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك, رغم التنبيه عليه, ومن ثم يكون الحكم حضوريا بالنسبة له طبقا للمادة 239 إجراءات جنائية, ولا ترى المحكمة الأخذ بالشهادة المرضية التي قدمها المحامي الذي حضر بالجلسة لأنه فضلا عن تكرار تقديم مثل هذه الشهادة في مرات سابقة, فإنه لم يدع سداد دين الحجز, مما يجعل تخلفه سببا للتهرب من هذا الوضع, وتأجيل الفصل في الدعوى." وقد عارض الطاعن في هذا الحكم, فقضت المحكمة بعدم قبول معارضته, على أساس أن الحكم حضوري, لا تقبل فيه المعارضة.
وحيث إن المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن الحكم يعتبر حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى, ولو غادر الجلسة بعد ذلك, أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى, بدون أن يقدم عذرا مقبولا, كما نصت المادة 241 على أن المعارضة لا تقبل في هذه الحالة, إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور, ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. ولما كان الطاعن قد حضر أمام المحكمة بجلسة 21 يناير سنة 1952, وتأجلت الدعوى في مواجهته إلى جلسة 25 فبراير سنة 1952, ولكنه لم يحضر بتلك الجلسة التي تأجلت لها الدعوى, بل تقدم بلسان محاميه إلى المحكمة بالعذر المانع من الحضور قبل الحكم في الدعوى, فلم تقبله المحكمة للأسباب السائغة التي أبدتها, فإن المحكمة إذ اعتبرت حكمها في الدعوى حضوريا, لا تكون قد أخطأت, ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. هذا ولا وجه كذلك لما يقوله عن تأجيل يوم البيع, من غير أن يخطر بهذا التأجيل, أو عن عدم سماع شهادة المجني عليه بشأن سداد الدين, إذ هو لم يتقدم بشئ من ذلك لمحكمة الموضوع, ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس في موضوعه, متعينا رفضه.

الطعن 1122 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 117 ص 301

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

---------------

(117)
القضية رقم 1122 سنة 22 القضائية

إجراءات. 

عدم طلب المتهم سماع شهود نفي أمام محكمة الموضوع النعي على الحكم بسبب ذلك لا يقبل.

---------------
إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت شهادة المجني عليه في مواجهة المتهم, واكتفى هو بذلك وبتلاوة أقوال باقي الشهود دون أن يطلب سماع شهود نفي, ثم أبدى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية في موضوع التهمة دون أن يطلب سماع شهود, فإنه لا يكون للمتهم من بعد أن يثير أمام محكمة النقض عدم سماع شهود لم يطلب إلى محكمة الموضوع سماعهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه استعمل القسوة مع عباس عبد القادر مشرف اعتمادا على سلطة وظيفته (كمساري بالسكة الحديدية) بأن أحدث به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما وذلك بأن ضربه بعصا وعضه في أذنه بسبب اختلافهما على أجرة الركوب, وطلبت عقابه بالمادة 129 من قانون العقوبات. وادعى عباس عبد القادر مشرف المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم متضامنا مع مصلحة السكة الحديد بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف. ومحكمة الواسطى الجزئية قضت بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية بالتضامن مع مصلحة السكة الحديد المسئولة عن الحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, كما استأنفته وزارة المواصلات. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بالنسبة للدعوى الجنائية برفض الاستئناف وبالنسبة للدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالتضامن بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني خمسين جنيها والمصروفات المناسبة عن الدرجتين.
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول من وجهي طعنه إن محكمة أول درجة لم تسمع شهود نفيه رغم حضورهم في جلسات عدة, وأن المحكمة الاستئنافية لم تستكمل هذا النقص رغم أنه في دفاعه تمسك بعدم صحة التهمة مما كان يتعين معه على هذه المحكمة أن تسمع جميع الشهود.
وحيث إن محكمة أول درجة سمعت شهادة المجني عليه في مواجهة المتهم, ثم اكتفى هو بذلك وبتلاوة أقوال باقي الشهود دون أن يطلب سماع شهود نفي. ثم إنه أمام المحكمة الاستئنافية أبدى دفاعه في موضوع التهمة دون أن يطلب سماع شهود - لما كان ذلك, فإنه لا يكون له من بعد أن يثير أمام محكمة النقض عدم سماع شهود لم يطلب إلى محكمة الموضوع سماعهم.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 778 لسنة 22 ق جلسة 1/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 124 ص 321

جلسة أول يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(124)
القضية رقم 778 سنة 22 القضائية

أمر الحفظ 

المانع من العود إلى الدعوى العمومية. هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة أو يجريه أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها.

--------------
إن أمر الحفظ الصادر من النيابة في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي لا يمنع النيابة العامة من رفع الدعوى العمومية إلا إذا كان صادرا بناء على تحقيق أجراه أحد أعضائها أو قام به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها. وإذن فمتى كانت الأوراق التي أمر وكيل النيابة بحفظها إداريا هي محضر حرره أحد رجال الضبط في المركز في شأن التحري عن سلوك المتهم ووسائل تعيشه, ثم أصدر رئيس النيابة بعد ذلك أمرا بالعدول عن أمر الحفظ وبإقامة الدعوى العمومية على المتهم, فان الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظها من النيابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) بأنه بدائرة ميت غمر: عاد لحالة التشرد ولم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولم يغير من أحوال معيشته رغم سابقة الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في جنحة تشرد بتاريخ 30 مايو سنة 1949, وطلبت عقابه بالمادتين 1/ 1و2/ 1 - 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وبحبسه سنة واحدة مع الشغل والنفاذ في الحالتين. فعارض, والمحكمة قضت بتأييد الحكم. فاستأنف. ولدى المحكمة الاستئنافية دفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظها, ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى العمومية. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى العمومية تأسيسا على أن أمر الحفظ الصادر من النيابة بتاريخ 14 أبريل سنة 1951 يمنع من العودة إلى رفع الدعوى قد أخطأ في القانون, لأن أمر الحفظ الذي يشير إليه الحكم لم يصدر بعد تحقيق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الأمر المشار إليه صدر من وكيل النيابة بتاريخ 14 من أبريل سنة 1951 بحفظ الأوراق إداريا - وهذه الأوراق هى محضر حرره أحد رجال الضبط في المركز في شأن التحري عن سلوك المتهم ووسائل تعيشه, ثم أصدر رئيس النيابة بعد ذلك أمرا بالعدول عن أمر الحفظ وبإقامة الدعوى العمومية على المتهم لعودته إلى حالة التشرد. ولما كان أمر الحفظ الصادر من النيابة في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي لا يمنع النيابة العامة من رفع الدعوى العمومية إلا إذا كان صادرا بناء على تحقيق أجراه أحد أعضائها أو قام به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظها من النيابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 763 لسنة 22 ق جلسة 1/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 1 ق 123 ص 317

جلسة أول يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(123)
القضية رقم 763 سنة 22 القضائية

(1) جرائم الجلسة. 

جلسات قاضي التحقيق. حضور ممثل النيابة مع قاضي التحقيق. غير واجب قانونا. سماع طلبات النيابة فيما يتعلق بجرائم الجلسة. غير لازم إلا حيث يكون حاضرا.
(2) جرائم الجلسة. 

جلسات قاضي التحقيق. حضور ممثل النيابة. يجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله, فان لم ير هو إبداء أقوال فان ذلك لا يبطل الإجراءات.

----------------
1 - إن نظام جلسات قاضي التحقيق قد كفلته المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ولما كان حضور ممثل للنيابة مع قاضي التحقيق غير واجب قانونا, وكانت المادة 72 المشار إليها لم تستوجب سماع طلبات النيابة, ولم تحل على المادة 244, بل أحالت على اختصاصات المحكمة دون تعيين - فان مفاد ذلك أنه لا محل لسماع طلبات ممثل النيابة في جرائم الجلسة إلا حيث يكون حاضرا, أما في الأحوال التي لا تكون النيابة ممثلة فيها, فان المادة 129 من قانون المرافعات تكون هي الواجبة التطبيق, وهي لا توجب سماع النيابة العامة.
2 - إذا كان ممثل النيابة حاضرا في الجلسة مع قاضي التحقيق, فإن مجرد عدم إثبات سماع أقواله في جرائم الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات, ذلك أن الجوهري في هذا الشأن أن ممثل النيابة لو كان حاضرا, فيجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله وتستمع إليها, بحيث إذا لم ير هو إبداء أقوال, فإن ذلك لا يبطل الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز ديرب نجم: أولا - أحدث خللا بنظام الجلسة. وثانيا - أهان بالقول والإشارة حضرة قاضي التحقيق بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بالمحضر أثناء تأدية وظيفته, وطلبت عقابه بالمواد 72و243و244 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت عملا بالمواد المذكورة بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى وبحبسه خمسة عشر يوما عن التهمة الثانية. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت أولا - بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للتهمة الأولى وثانيا - برفض الدفع ببطلان الإجراءات وبصحتها, وثالثا - بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 وحيث إن الطاعن قرر بالطعن في الميعاد المقرر بالقانون, وقدم في ذات اليوم تقريرا بأسباب طعنه استند فيه إلى أسباب البطلان التي تمسك بها في الاستئناف, وأن دفاعه أهدر, ولم تسمع أقوال شهوده مع تمسكه بسماعهم أمام محكمتي أول وثاني درجة, علاوة على أن ما حدث بين القاضي وبينه مرجعه إلى توتر أعصاب القاضي مما جعل وكيل النيابة يبتعد عن مجلس التحقيق للاشتغال بأعمال أخرى, ولم يثبت القاضي حضوره معه, مع أن حضوره وجوبي في جرائم القتل. ويقول الطاعن إن ما اثار القاضي هو أنه حاول بكل أدب لفت نظره إلى مواجهة الشاهد بما قاله, وذلك على أثر تكرار سؤال القاضي له وقد منع الغضب الذي تملك القاضي من فهمه لحقيقة الحال كما أوضحها هو في تقريره الذي رفعه لوزارة الداخلية, وكل ما حصل منه أنه رجاه برفق في السماح ببقائه ليقدم للنيابة, وله إن شاء المعونة اللازمة تنفيذا للتعليمات وإقرارا للأمن, ثم يضيف الطاعن أن المحكمة الاستئنافية بنت حكمها على تقرير القاضي في مذكرته عن الجناية, ولم تشأ سماع أقواله ولا الشهود؛ فحرمت الطاعن بهذا من درجة من الدرجات في استيفاء دفاعه, مع أن القاضي وعد بأنه سيتنازل علاجا لكرامة الطاعن.
وحيث إن الطاعن قدم تقريرا آخر بأسباب للطعن, إلا أن هذا التقرير قدم لقلم كتاب محكمة النقض يوم 8 ديسمبر سنة 1951. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 18 نوفمبر سنة 1951, فإن الثمانية عشر يوما التي يقبل فيها الطعن والأسباب تنتهي يوم 6 ديسمبر سنة 1951, ويكون التقرير الثاني بعد الميعاد, ولذا فان المحكمة لا تلتفت إليه إلا فيما شرح فيه البطلان الذي أثاره الطاعن في التقرير الأول. وقد استند هذا التقرير في تدعيم وجه البطلان المشار إليه إلى أنه تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان محاكمته أمام قاضي التحقيق, لأن القاضي أصدر حكمه دون سماع أقوال النيابة, فردت المحكمة بأن حضور النيابة في جلسات التحقيق اختيارى لها, ولذا فان الشأن يكون مثله في الجلسات المدنية التي يحكم فيها القاضي في جرائم الجلسة دون حاجة إلى سماع النيابة. ويقول الطاعن إن هذا الرد لا يتفق مع النظر السليم من الناحية القانونية, وعلى الأقل في مثل الدعوى الحالية, فانه متى كانت النيابة حاضرة في جلسة التحقيق كما هى الحال في هذه الدعوى, فقد أصبحت هيئة التحقيق محكمة جنائية يجب على القاضي فيها أن يسمع أقوال النيابة العمومية عملا بما فرضه القانون من سماع أقوالها في جرائم الجلسة. ويقول الطاعن إن ما قاله الحكم من أن النيابة كانت حاضرة ولم تبد قولا, هو حجة لا أثر لها على ما فرضه القانون لصالح العدالة وسلامة المحاكمة.
وحيث إنه عن البطلان الذي يقول الطاعن إنه تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية فان الثابت بمحضر جلسة هذه المحكمة أن المدافع عنه قال إن النيابة العامة لم تكن ممثله, وإن هذا يترتب عليه بطلان الإجراءات لمخالفته لما تقضي به المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية, بينما التقرير الأول المقدم من الطاعن مؤسس على أن وكيل النيابة لم يكن بمجلس التحقيق وقت وقوع الحادث, بل كان قد غادره وانتحى ناحية أخرى في ذات الغرفة - وما يقوله الطاعن من ذلك مردود بأن المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية التي يستند إليها واردة في الفصل الثالث من الباب الثاني الخاص بحفظ النظام في جلسات محاكم المخالفات والجنح أما نظام جلسات قاضي التحقيق فقد كفلته المادة (72) من هذا القانون التي تنص على أن لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ولما كان حضور ممثل للنيابة مع قاضي التحقيق غير واجب قانونا, وكانت المادة (72) المشار إليها لم تستوجب سماع طلبات النيابة, ولم تحل على المادة (244) بل أحالت على اختصاصات المحكمة دون تعيين, مما مفاده أنه لا محل لسماع طلبات ممثل النيابة في جرائم الجلسة إلا حيث يكون حاضرا, أما في الأحوال التي لا تكون النيابة ممثلة فيها, فان المادة (129) من قانون المرافعات تكون هى الواجبة التطبيق, وهى لا توجب سماع النيابة العامة. هذا إلى أن ما قاله الحكم من عدم ترتب البطلان على مجرد عدم إثبات سماع أقوال ممثل النيابة صحيح ايضا على أساس الثابت بالأوراق من أن النيابة كانت ممثلة في الجلسة, ذلك بأن الجوهري في هذا الشأن أن ممثل النيابة لو كان حاضرا فيجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله وتستمع إليها, بحيث إذا لم ير هو إبداء أقوال, فان ذلك لا يبطل الإجراءات, فمرجع الأمر إذن هو ما إذا كان ممثل النيابة قد حيل بينه وبين إبداء أقواله.
وحيث إنه لذلك يكون ما اثاره الطاعن بشأن عدم تمثيل النيابة العامة في محاكمته أو في عدم إثبات اقوال ممثلها في محضر محكمة أول درجة على غير أساس من القانون.
وحيث إن باقي ما أثاره الطاعن في تقريره الأول للأسباب إنما هو جدل موضوعي مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يقوله من أنه طلب سماع شهود فلم تستجب إليه المحكمة أو أنها أخلت بدفاعه, فمردود بأن دفاع محاميه كما هو ثابت بمحضر الجلسة ليس فيه ما يؤيد ذلك.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1112 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 114 ص 295

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

---------------

(114)
القضية رقم 1112 سنة 22 القضائية

مشتبه فيهم. 

العود المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه في الاشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه.

--------------
إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم قد حدد في المادة الخامسة منه من يعد مشتبها فيه, ثم نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة على عقاب المشتبه فيه ممن تنطبق عليهم إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة, ونص في الفقرة الثانية منها على "أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين", ثم أنه في الفقرة الأولى من المادة السابعة أجاز للقاضي بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة أن يصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما, ونص في الفقرة الثانية على أنه: "إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم, وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابعة" وباستقراء هذه النصوص يبين أن العود المشار إليه فيها هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه في الاشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية فخري محمد علي (المطعون ضده) بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن ارتكب الجريمتين موضوع القضيتين رقمي 1887 سنة 1949 و 1148 سنة 1949 استئناف مصر رغم سابقة الحكم عليه بالمراقبة والاشتباه في 4 أكتوبر سنة 1947, وطلبت عقابه بالمواد 5و6/ 1 - 2 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة شبرا الجزئية قضت بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة سنة ونصف بعد تنفيذ العقوبة مع النفاذ. فاستأنف, وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فقررت النيابة بالطعن ... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, إذ ألغى حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانة المطعون ضده, وقضى بالبراءة استنادا إلى أن حالة العود إلى الاشتباه غير متوفرة لأن المتهم لم يرتكب بعد الحكم عليه بالمراقبة للاشتباه سوى جريمة سرقة واحدة, وأن الجريمة الأخرى وهى تعاطي المخدرات لا تقع تحت طائلة النص, ومن ثم فإن جريمة السرقة وحدها لا تكفي لتوفر حالة العود.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم قد حدد في المادة الخامسة منه من يعد مشتبها فيه, ثم نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة على عقاب المشتبه فيه ممن تنطبق عليهم إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة, نص في الفقرة الثانية منها على "أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين". ثم إنه في الفقرة الأولى من المادة السابعة أجاز للقاضي بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة أن يصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما, ونص في الفقرة الثانية على أنه "إذا وقع من المشتبه فيه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم, وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابعة" وباستقراء هذه النصوص يبين أن العود المشار إليه فيها هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه في الاشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه. ولما كان يبين من الأوراق أن المطعون ضده حكم عليه بالمراقبة لاشتباه في 4 أكتوبر سنة 1947, ثم ارتكب بعد ذلك جريمتي سرقة وإحراز مخدرات في سنة 1949, وهو ما رأت محكمة أول درجة أن من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه, فان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم تحقق أحكام العود في حقه تطبيقا للقواعد العامة للعود, وقولا بأنه باستبعاد الحكم في المخدرات, يصبح الحكم في السرقة وحدها غير كاف لقيام العود, وما رتبه على ذلك من القضاء ببراءته, يكون على غير أساس من القانون, ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1108 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 112 ص 288

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

----------------

(112)
القضية رقم 1108 سنة 22 القضائية

(1) إعطاء شيك بدون رصيد. 

معنى الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات.
(2) إعطاء شيك بدون رصيد. 

سوء النية. توفره بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل له في تاريخ إصداره.

---------------
1 - متى كان الحكم قد أثبت أن الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود, فإنه يعد شيكا بالمعنى المقصود في حكم المادة 337 من قانون العقوبات, ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه, ذلك بأن المشرع إنما أراد أن يكون الشيك ورقة مطلقة للتداول وفي حمايتها حماية للجمهور وللمعاملات.
2 - إن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدود رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره. وإذن فلا عبرة بما يقوله الطاعن من عدم استطاعته إيداع قيمة الشيك بسبب الحكم بإشهار إفلاسه إذ كان يتعين عليه أن يكون هذا المقابل موجودا بالفعل وقت تحريره.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ليوسف إبراهيم كرم, وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت عملا بالمادة 337 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل. فاستأنف, والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتأييد العقوبة مع وقف تنفيذها. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الورقة الصادرة منه شيكا بالمعنى القانوني مع أنها ليست كذلك, لأنها حررت بتاريخ سابق على التاريخ الذي تحمله, وهذا ثابت من شهادة السنديك الذي عين على أموال الطاعن بعد الحكم بإشهار إفلاسه, إذ قرر السنديك أن المجني عليه قدمها له قبل التاريخ الثابت عليها بستة أيام مما يدل على أن الورقة هى في حقيقتها أداة ائتمان لا أداة وفاء, فضلا عن أنها لم تقدم إلى الجهة المسحوب عليها وهى بنك مصر بسبب الحكم بإفلاس الطاعن. هذا إلى خطأ الحكم في القول بتوفر سوء النية مع أن الثابت من دفاتر الطاعن أن حكم الإفلاس صدر بعد تحرير السند بنحو عشرة أيام مما يدل على أنه لولا هذه الظروف لكان في استطاعته أن يودع مقابله في خزانة البنك, غير أنه وقد غلت يده ما كان في مقدوره أن يفعل ذلك. ويضيف الطاعن أن المحكمة الاستئنافية مع سماعها أقوال السنديك وتقريره الوقائع سالفة الذكر, فإنها أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تشير إلى ما استجد أمامها من تحقيقات.
وحيث إن ما يثيره الطاعن مردود بأن الحكم المطعون فيه وقد أثبت أن الشيك موضوع الدعوى قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود, فإنه يعد شيكا بالمعنى المقصود في حكم المادة 337 من قانون العقوبات ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه, ذلك بأن المشرع إنما أراد أن يكون الشيك ورقة مطلقة للتداول وفي حمايتها حماية للجمهور وللمعاملات - لما كان ذلك, وكان سوء النية يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره, فلا عبرة بما يقوله الطاعن من عدم استطاعته إيداع قيمة الشيك بسبب الحكم بإشهار إفلاسه إذ كان يتعين عليه أن يكون هذا المقابل موجودا بالفعل وقت تحريره - هذا ولا يمس الحكم المطعون فيه أنه لم يعقب على التحقيق الذي أجرته المحكمة الاستئنافية بشيء إذ مفاد ذلك أن المحكمة لم تر فيه ما يجعلها ترى غير ما رأته محكمة أول درجة, كما أن الثابت من محضر الجلسة أن الطاعن نفسه لم يتناول هذا التحقيق بأى تعليق مما قد يستوجب من المحكمة أن ترد عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

السبت، 4 مايو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تفويض - تفويض تشريعي




اللوائح الصادرة بتفويض من المشرع. قرارات إدارية تنظيمية. عدم جواز الاحتجاج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




التفويض التشريعي في القرار بقانون 15 لسنة 1967. حدوده. ما تضمنه القرار بقانون 83 لسنة 1969 الصادر بالاستناد إليه من اعتبار رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تشملهم قرار إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون خروجه عن نطاق قانون التفويض .الحكم كاملاً




التفويض التشريعي المقرر بق 15 لسنة 1967. سنده وحدوده. ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969 - الصادر بالاستناد إلى هذا التفويض - من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تفسير - قرارات التفسير



قرارات التفسير الصادرة من المحكمة العليا. لها ذات القوة الملزمة للنص الذي انصب عليه التفسير. ليس لأية جهة قضائية أخرى بحث توافر شروط طلب التفسير.الحكم كاملاً





الطعن 807 لسنة 23 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 389 ص 1160

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, مصطفى كامل - أعضاء.

---------------

(389)
القضية رقم 807 سنة 23 القضائية

إجراءات حكم غيابي. 

الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. لا يسقط بمضي المدة. العقوبة المحكوم بها. خضوعها لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات, وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي عقوبة جناية أو عقوبة جنحة. الحكم بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة. مخالف للقانون.

----------------
إن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الكتاب الثاني الذي عنوانه: "في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين" قد نص في المادة 394 على أن: "لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة, وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها". ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره, سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة". ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه: "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة". وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيا, يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرون سنة, وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضي بها هى عقوبة جناية أو عقوبة جنحة. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المطعون ضدها لارتكابها جناية اشتراك في تزوير ورقتين رسميتين وقضت محكمة الجنايات غيابيا بتاريخ 21 من مايو سنة 1940 بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر, ولما قبض عليها أعيدت محاكمتها فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1952 بانقضاء الدعوى العمومية لسقوطها بمضي المدة - متى كان ذلك, فإن الحكم يكون قد خالف القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: اشتركت مع آخرين بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو المحضر سليمان افندي زهيدي في ارتكاب تزوير في محررين رسميين أثناء تحريرهما المختص به وهما إعلانا حضور لأحمد عثمان أحمد بأن اتفقت معهما على تقرير واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها, فتسمت باسم دولت محمد البيلي على اعتبار أنها والدة المراد إعلانه وزعمت بإقامته معها ووقعت على الإعلانين المزورين ببصمة أصبعها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت من قاضي الإحالة إحالتها على محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 40 و41 و211 و212 و225 من قانون العقوبات. فقرر بذلك, وأمام محكمة جنايات الاسكندرية دفع الحاضر عن المتهمة بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة, إذ أن الحادث حصل في سنة 1938 وقد انقضى على تاريخ آخر إجراء أكثر من عشر سنين, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمادتين 15 و16 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهمة حميدة محمد شلبي لسقوطها بمضي المدة. فطعن الأستاذ عبد الحليم البيطاش رئيس نيابة الإسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل وجه الطعن إن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون, فقد نصت المادتان 394 و395 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط إلا بمضي المدة المسقطة للعقوبة, وعلى ذلك لا يسقط الحكم الغيابي الصادر في 21 من مايو سنة 1940 إلا بمضي عشرين سنة طبقا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية, ولما كانت المطعون ضدها الصادر ضدها الحكم الغيابي قد ضبطت قبل مضي هذه المدة, فإن الحكم المطعون فيه الصادر في 24 من ديسمبر سنة 1952 إذ قضى بانقضاء الدعوى العمومية لسقوطها بمضي عشر سنوات المقررة لسقوط الجريمة يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضدها لارتكابها جناية اشتراك في تزوير ورقتين رسميتين بأن تسمت باسم غير اسمها, وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بتاريخ 21 من مايو سنة 1940 بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عملا بالمواد 212 و213 و225 و40/ 2 - 3 و41 و17 من قانون العقوبات, ولما قبض عليها أعيدت محاكمتها فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1952 بانقضاء الدعوى العمومية لسقوطها بمضي المدة, وقالت المحكمة في أسباب حكمها الذي تطعن فيه النيابة إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الحادث وقع في 7 ديسمبر سنة 1938 ولم تستجوب المتهمة في التحقيق وقد قضى ضدها غيابيا بالحبس مع الشغل ستة أشهر بالحكم الصادر في 21 مايو سنة 1940 ولم تضبط المتهمة إلا في 22 أكتوبر سنة 1952 فيكون قد انقضى على الدعوى أكثر من عشر سنوات دون اتخاذ أي إجراء فيها وقبل أن تضبط المتهمة.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث (من الكتاب الثاني) الذي عنوانه "في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين" قد نص في المادة 394 على ما يأتي: "لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها" ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره, سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة" وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيا, يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرون سنة وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضي بها هى عقوبة جناية أو عقوبة جنحة, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه لم يمض من وقت صدور الحكم الغيابي الصادر في 21 مايو سنة 1940 حتى وقت ضبط المتهمة في 22 أكتوبر سنة 1952 مدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط العقوبة في مواد الجنايات, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة, وهى عشر سنوات يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه.

الطعن 813 لسنة 23 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 390 ص 1164

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, مصطفى كامل - أعضاء.

----------------

(390)
القضية رقم 813 سنة 23 القضائية

نقض. 

حق النائب العام في الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام. قصره على الأوامر التي تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.

---------------
إن المادتين 193 و194 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصتا على الأحوال التي يجوز فيها للنائب العام الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام قد جعلتا ذلك مقصورا على الأوامر التي تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة. فإذا كان الأمر المطعون فيه صادرا من غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: الأول ضرب شعبان دياب حسين عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة هى فقد مساحة قطرها 2.5 سنتيمتر من أعلى العظم الجداري الأيسر, والثاني ضرب أمين عبد الحكيم عبد العاطي عمدا فأحدث به الإصابة المبينة بالمحضر. وطلبت من قاضي التحقيق إحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام لمعاقبة الأول بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات وبها وبالمادة 242 فقرة أولى من نفس القانون للثاني. وفى أثناء سير الدعوى أمام غرفة الاتهام بمحكمة بني سويف الابتدائية طلبت النيابة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المتهم الثاني لوفاته, وبعد نظرها أمرت حضوريا أولا: - بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المتهم الثاني حسين خليفه حسين لوفاته, وثانيا - إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبة المتهم الأول بمادة الاتهام, فطعن الأستاذ على رزق سالم رئيس نيابة بني سويف في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة قررت الطعن في أمر غرفة الاتهام المطعون فيه الصادر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.
وحيث إن المادتين 193 و194 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصتا على الأحوال التي يجوز فيها للنائب العام الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام قد جعلتا ذلك مقصورا على الأوامر التي تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة, ولما كان الأمر المطعون فيه صادرا من غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزا.