الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 أبريل 2024

الطعن 207 لسنة 49 ق جلسة 22 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 404 ص 361

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. إبراهيم على صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطى، رابح لطفى جمعه.

----------------

(404)
الطعن رقم 207 لسنة 49 القضائية

(1) وكالة. "تجاوز حدود الوكالة". إيجار. "التنازل عن الإيجار".
تجاوز الوكيل حدود الوكالة. الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة - مثال بشأن التنازل عن الإيجار.
(2) الإقرار. "الإقرار القضائي".
الإقرار القضائي. ماهيته. الأصل فيه أن يكون صريحاً. الإقرار الضمني. عدم جواز قبوله ما لم يقم دليل على وجوده ومرماه.

----------------
1 - من المقرر طبقاً للمادتين 699، 704/ 1 من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، إلا أن الموكل في هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - الإقرار القضائي طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة والأصل في الإقرار أن يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 1370 لسنة 1972 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنة والسيدة........ للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقالت بيانا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 1/ 1960 استأجرت منها هذه الأخيرة شقة النزاع، وإذ تلقت من الطاعنة إخطاراً بأن وكيلتي المستأجرة قد أجرتا لها هذه الشقة، وكان هذا مخالفاً لشروط عقد الإيجار فقد أقامت دعواها. أجابت الطاعنة بأنها من مهجري سيناء فيحق لها بهذه الصفة شغل الشقة بطريق التأجير من الباطن من مستأجرتها. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 4559 سنة 90 ق القاهرة، وإذ توفيت المستأجرة الأصلية بغير وارث فقد مثلها في الخصومة المطعون عليه الثاني، وبتاريخ 27/ 12/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم وبالإخلاء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض فى الأسباب، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية بتأجيرهما الشقة إلى الطاعنة قد تجاوزتا حدود وكالتهما المقصورة على التأجير مفروشا دون تأجيرها من الباطن خالية أو التنازل عن إيجارها، فضلاً عن أن الطاعنة أقرت بمحضر جلسة 19/ 4/ 1973 أمام محكمة الدرجة الأولى أن المستأجرة الأصلية "المطعون عليها الثانية" قد باعت شقة النزاع لإحدى وكيلتيها، وأن هذه الأخيرة تنازلت عنها للطاعنة، ورتب الحكم على هذا البيع توافر حق المؤجرة فى طلب الإخلاء، هذا فى حين أن التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة إنما هو من حق الموكل وحده وهو المستأجرة الأصلية التى لم تعترض على ذلك، فلا يحق للمؤجرة "المطعون عليها الأولى" التحدى به، كما أن ما استطرد إليه الحكم من أن الطاعنة أقرت بأن المستأجرة الأصلية باعت العين المؤجرة إلى إحدى وكيلتيها وأن هذه الأخيرة تنازلت عنها للطاعنة ينطوى على تناقض مع ما سبق للحكم أن قرره فى شأن تجاوز الوكيلتين لحدود الوكالة، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والتناقض فى الأسباب.
وحيث إن هذا النعى بشقيه صحيح، ذلك أنه لما كان من المقرر طبقاً للمادتين 699، 704/ 1 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة، فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل، إلا أن الموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل، فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار، مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعنة، على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أنه لما كان الإقرار القضائي طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة، وكان الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً، فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه، وكان يبين من مطالعة الأوراق والحكم المطعون فيه أن الطاعنة أسست دفاعها على أنها مهجرة من سيناء، ويحق لها الإقامة في شقة النزاع طبقاً لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القنال وسيناء، فإن ما اعتبره الحكم إقراراً من الطاعنة - بأن المستأجرة الأصلية قد باعت عين النزاع لإحدى وكيلتيها، وأن هذه الأخيرة هي التي تنازلت عن الشقة للطاعنة -، لا يعتبر إقراراً بحق مدعى به عليها، أو تسليماً من الطاعنة بدعوى المطعون عليها الأولى، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ إذ اعتبره كذلك، هذا إلى ما شاب تسبيب الحكم من تناقض إذ بينما ذهب في صدر أسبابه إلى أن الطاعنة إنما شغلت العين بناء على تصرف صادر لها من المستأجرة الأصلية عن طريق وكيليها عاد فاعتبر التصرف صادرا من مشترية للعين المؤجرة من المستأجرة الأصلية، وهو منه تناقض يعيب قضاءه، مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 98 لسنة 49 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 413 ص 400

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، إبراهيم هاشم، إبراهيم فراج، وصبحى رزق.

----------------

(413)
الطعن رقم 98 لسنة 49 القضائية

إيجار "التأجير من الباطن". استئناف. دعوى.
رفض الدعوى بطلب إخلاء المستأجر لتأجيره المكان المؤجر من الباطن. قضاء المحكمة الاستئنافية بالإخلاء استنادا إلى ترك المستأجر للعين رغم عدم استناد المؤجر لهذا السبب. خطأ في القانون.

-----------------
سبب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق فى الطلب. ولئن كان مؤدى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع أنزل التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة منزلة واحدة، وأجاز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر إذا أقام أي من هذه الأسباب وكانت الواقعة المطروحة أمام محكمة أول درجة على ما أثبت الحكم المطعون فيه هو طلب إخلاء الطاعن - المستأجر الأصلي - والمطعون عليه الثاني - المستأجر من الباطن - من شقة النزاع استناداً إلى تأجير الأول للثاني لها من الباطن بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبداه الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع ودفوع فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالإخلاء على ترك الطاعن - المستأجر الأصلي - للعين المؤجرة دون أن يستند المطعون عليه الأول - المؤجر - لهذا السبب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 6439 لسنة 1976 مدنى كلى شمال القاهرة طالباً إخلاء الطاعن والمطعون عليه الثانى من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقال شرحا لها أنه أجر للطاعن بعقد مؤرخ 1/ 12/ 1975 الشقة محل النزاع. وإذ أجرها من الباطن للمطعون عليه الثانى بغير إذن كتابى منه، فقد أقام دعواه. وبتاريخ 13/ 6/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 636 سنة 94 ق القاهرة. وبتاريخ 29/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالاخلاء. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك، يقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن ترك عين النزاع للمطعون عليه الثاني، في حين أن المطعون عليه الأول أسس طلب الإخلاء على أساس التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون الترك، ومن ثم يكون الحكم قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه، وإذ كان تغيير السبب أمام المحكمة الاستئنافية أجازته المادة 235 من قانون المرافعات للخصوم فقط، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن سبب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب، ولئن كان مؤدى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على الواقعة - أن المشرع أنزل التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة منزلة واحدة، وأجاز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر إذا أقام أي من هذه الأسباب، وكانت الواقعة المطروحة أمام أول درجة على ما أثبت الحكم المطعون فيه هو طلب إخلاء الطاعن والمطعون عليه الثاني من شقة النزاع استناداً إلى تأجير الأول - للثاني لها من الباطن بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبداه الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع ودفوع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالإخلاء على ترك الطاعن للعين المؤجرة دون أن يستند المطعون عليه الأول لهذا السبب، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 12 لسنة 49 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 412 ص 395

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق.

----------------

(412)
الطعن رقم 12 لسنة 49 القضائية

(1، 2) إيجار. "إخلاء المستأجر". محكمة الموضوع.
(1) الحكم بإخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. استناد الحكم إلى اتفاق الطرفين أمام الخبير بما تضمنه من تعديل لشروط العقد. لا خطأ.
(2) تحديد ملحقات العين المؤجرة واستخلاص الضرر من استعمال المستأجر العين بطريقة تخالف شروط العقد. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. مثال بشأن إقامة حظيرة للدواجن.

---------------
1 - لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وإنزال حكم القانون عليه غير مقيدة في ذلك برأي الخصوم، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن قد أقر بمخالفته البند السابع من عقد الإيجار، بإقامته حظيرة للدواجن أسفل السلم بغير علم المطعون عليه الذى أصر على إزالتها لما تحويه من قاذورات وما ينبعث منها من روائح كريهة، وتعهد الطاعن بإزالتها في خلال أسبوع من صدور الحكم الابتدائي وإلا كان للمطعون عليه حق فسخ عقد الإيجار وكان المطعون عليه قد تمسك في صحيفة الاستئناف بما تم الاتفاق عليه أمام الخبير، ولم يتمسك الطاعن بإزالته الحظيرة في الأجل المحدد، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 لاستعمال الطاعن العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة، وكان هذا الذى استند إليه الحكم يستقيم وما اتفق عليه الطرفان أمام الخبير بما تضمنه من تعديل لشروط العقد، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تفسير العقد مما تستقل به محكمة الموضوع.
2 - إذ كان تحديد ملحقات العين المؤجرة حسبما يبين من نصوص الاتفاق وظروف التعاقد وطبيعة الأشياء والعرف الجاري وكذلك استخلاص الضرر الذى يلحق بالمؤجر في حالة استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة يخالف شروط العقد من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن أسفل السلم توابع العين المؤجرة ومن المرافق التي لا غنى عنها للمستأجرين فى استعمالهم الشقق المؤجرة لهم، وما خلص إليه من أن إقامة الطاعن لحظيرة الدواجن في هذا المكان وعلى النحو الثابت بتقرير الخير، مما ينافى شروط عقد الإيجار المعقولة ومن شأنه أن يلحق الضرر بالمؤجر لما ينبعث من مخالفاتها من روائح كريهة وما يتخلف عنها من قاذورات فإن هذا الذى أورده الحكم يتفق وصحيح القانون(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 15110 لسنة 1976 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من العين المبينة بالصحيفة، تأسيساً على أنه بعقد مؤرخ 1/ 5/ 1964 استأجر منه الطاعن الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى وقد عمد إلى الإضرار به، فامتنع عن سداد الأجرة وأنشأ حظيرتين للدواجن إحداهما في الدور الارضي مدخل المسكن والأخرى بسطحه مما أدى إلى ضيق المدخل وانبعاث الروائح الكريهة الضارة بالصحة، علاوة على ترك المياه تنساب من الصنابير لإتلاف المبنى. وبتاريخ 27/ 1/ 1977 حكمت المحكمة بندب الخبير الهندسى صاحب الدور لبيان طريقة استعمال الطاعن للعين المؤجرة وما إذا كانت تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المطعون عليه وماهية ذلك وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1977 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 28 ق طنطا - وبتاريخ 22/ 11/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من عين النزاع - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار محل النزاع وإن نص فى البند السابع منه على عدم أحقية المستأجر فى إجراء أية تعديلات أو إنشاءات بالعين المؤجرة دون إذن كتابى من المالك، إلا أنه قصر الجزاء فى حالة مخالفة ذلك على حق المؤجر فى المطالبة بإزالة التعدى والتعويض إن كان له محل، وإذ كان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين وفقا لنص 147 من القانون المدنى، فإن عدم مناقشة الحكم المطعون فيه شروط عقد الإيجار بما انطوت عليه من ترتيب جزاء مغاير للفسخ، وتطبيقه القاعدة المقرره فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969، يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وإنزال حكم القانون عليه غير مقيدة في ذلك برأي الخصوم، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن قد أقر بمخالفته البند السابع من عقد الإيجار، بإقامته حظيرة للدواجن أسفل السلم بغير علم المطعون عليه الذى أصر على إزالتها لما تحويه من قاذورات وما ينبعث منها من روائح كريهة، وتعهد الطاعن بإزالتها في خلال أسبوع من صدور الحكم الابتدائي وإلا كان للمطعون عليه حق فسخ عقد الإيجار، وكان المطعون عليه قد تمسك فى صحيفة الاستئناف بما تم الاتفاق عليه أمام الخبير، ولم يتمسك الطاعن بإزالته الحظيرة فى الأجل المحدد، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 لاستعمال الطاعن العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة، وكان هذا الذي استند إليه الحكم يستقيم وما اتفق عليه الطرفان أمام الخبير بما تضمنه من تعديل لشروط العقد، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تفسير العقد مما تستقل به محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من وقائع الدعوى أن عين النزاع لم يطرأ عليها تعديل أو استعمال يخالف الغرض المؤجرة من أجله إضراراً بالمؤجر، وأن كل ما يدعيه المطعون عليه هو عمل خارج نطاق العين المؤجرة يمكن إزالته وفقا لشروط العقد وإذ استند الحكم المطعون فيه فى إثبات الضرر الناشئ عن إقامة حظيرة الدواجن المبينة بتقرير الخبير إلى إقامتها بالمكان المخصص لحراس المبنى وإلى انبعاث الروائح الكريهة من مخلفاتها دون مراعاة لظروف الحال وعادات السكان في الحى الواقع به عين النزاع دون مراعاة لما ثبت من تقرير الخبير من انتفاء الادعاءات التي زعمها المطعون عليه فيما عدا حظيرة الدواجن المقامة أسفل السلم والتي تم الاتفاق على إزالتها في خلال أسبوع من صدور الحكم الابتدائي، بما ينفى وقوع أفعال من الطاعن من شأنها الأضرار بالمطعون عليه، أو هو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تحديد ملحقات العين المؤجرة حسبما يبين من نصوص الاتفاق وظروف التعاقد وطبيعة الأشياء والعرف الجاري. وكذلك استخلاص الضرر الذى يلحق بالمؤجر في حالة استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط العقد من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن أسفل السلم توابع العين المؤجرة ومن المرافق التي لا غنى عنها للمستأجرين في استعمالهم للشقق المؤجرة لهم، وما خلص إليه من أن إقامة الطاعن لحظيرة الدواجن في هذا المكان وعلى النحو الثابت بتقرير الخبير، مما ينافى شروط عقد الإيجار المعقولة ومن شأنه أن يلحق الضرر بالمؤجر لما ينبعث من مخالفاتها من روائح كريهة وما يتخلف عنها من قاذورات فإن هذا النعي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 20/ 6/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30

الطعن 114 لسنة 49 ق جلسة 27 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 414 ص 403

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد، وعزت حنورة.

-----------------

(414)
الطعن رقم 114 لسنة 49 القضائية

(1) قانون. "القانون الواجب التطبيق".
إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر. أثره. اعتباره جزء من القانون الأول. الإحالة المطلقة. أثرها. وجوب التقيد بما يطرأ على القانون المحال إليه في هذه الحالة من تعديل أو تغيير.
(2) تأمين. قانون. مسئولية.
التأمين على سيارات النقل. سريانه لمصلحة الغير والركاب دون عمالها. م 5 ق 562 لسنة 1955. لا يغير من ذلك إلغاء القانون 449 لسنة 1955 الذى أحالت إليه المادة سالفة الذكر.

----------------
1 - القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد يعينه في قانون آخر، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءا منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلا. أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر، فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً في خصوص ما أحال به وإنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير.
2 - تنص المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 449 لسنة 1955 "فمن ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات المذكور قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور. وبالتالى يظل الوضع على ما كان عليه من أن التأمين على سيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر...... و........ أولاد المرحوم ........ أقامت الدعوى رقم 465 سنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بالزام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية متضامنين بأن تدفعا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقها عن نفسها وبصفتها من أضرار مادية وأدبية وما هو مستحق من تعويض موروث عن مقتل زوجها ومورثها المرحوم....... بتاريخ 23/ 8/ 1974 حينما كان يعمل حمالا على السيارة رقم 245 نقل المنيا بسبب خطأ قائد هذه السيارة الذى أدين عنه بحكم جنائي بات، مما يستتبع مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها متبوعة والشركة الطاعنة بوصفها المؤمن لديها عن حوادث تلك السيارة. وبتاريخ 31/ 1/ 1978 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1618 سنة 95 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها. وبتاريخ 3/ 21/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليها - الطاعنة والمطعون ضدها الثانية متضامنين بأن يؤديا للمستأنفة - المطعون ضدها الأولى - عن نفسها وبصفتها وصية على القصر ....... مبلغ ألف وخمسمائة جنيه. طعنت شركة التأمين الطاعنة في ذلك الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت الدعوى بأن المجني عليه لا يدخل في نطاق مسئوليتها الناشئة عن التأمين الإجباري على السيارة التي وقع بها الحادث نظراً لأنه كان يعمل حمالاً على تلك السيارة وأن وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الصادر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 سنة 1955 تنص على أنه لا يشمل التأمين عمال السيارة. ولكن الحكم المطعون فيه رد على الدفاع بقولة "بأن القانون الذي يستثنى مثل المجني عليه من نطاق التأمين وهو القانون رقم 449 سنة 1955 قد ألغى بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذى لم يرد فى نصوصه أى استثناء بالنسبة لمثل المجنى عليه وإذ كان هذا القانون قد نفذ اعتباراً من 23/ 2/ 1974 وكان الحادث لاحقاً على هذا التاريخ لحصوله فى يوم 24/ 8/ 1974 فإن القانون الأخير هو المتعين إعماله فى الدعوى دون القانون الملغى لما كان ذلك فإن شركة التأمين تكون مسئولة عن تغطية الحادث إعمالاً للقانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى" وهو تسبيب قاصر عن الرد على دفاع الطاعنة فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد يعينه في قانون آخر، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسري بسريانه دون توقف على سريان القانون - الآخر الذي ورد ذلك البيان أصلاً. أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر، فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به وإنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير. وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات تنص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون 449 سنة 1955" فمن ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور. وبالتالى يظل الوضع على ما كان عليه من أن التأمين على سيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض للمستحق عن وفاة أحد عمال السيارة النقل المؤمن عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم، فإنه يتعين الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لشركة الشرق للتأمين الطاعنة.

الاثنين، 8 أبريل 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - تحقيقه




ثبوت توقيع المورث على العقد بالختم. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلب تحقيق بصمة الإصبع المنسوبة إلى المورث على ذات العقد بمعرفة أهل الخبرة. اقتناع الحكم بصحة صدور العقد من المورث تأسيساً على ما قدم من أدلة. لا قصور ولا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في الحكم بصحة الورقة أو بطلانها بناء على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون تحقيق أو ندب خبير لأسباب مؤدية. غير منتج تعيب الحكم بعد ذلك في أسبابه الناقلة.الحكم كاملاً




عدم إشارة الخبير إلى وجود تلاعب من المطعون في إمضائه وقت الاستكتاب استظهار المحكمة تلاعبه في كتابة الإمضاء من المضاهاة لا مانع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - إنكار التوقيع



عدم التزام المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير في إجراءات التحقيق. لها ألا تعتد بالإنكار إذا وجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها باعتبار. غير جدي.الحكم كاملاً




تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة للأمانة. وقوع التغيير من غير من سلمت له الأوراق اختياراً. تزوير.الحكم كاملاً




الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب إبدائه في صيغة صريحة حازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.الحكم كاملاً




وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 262 مرافعات وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة.الحكم كاملاً




ليس لمدعي التزوير الذي ينكر صدور الورقة كلها منه والتي نزل المطعون ضده عن التمسك بها أن يستدل بشيء مما حوته.الحكم كاملاً




عدم التزام منكر التوقيع بالختم بسلوك سبيل الطعن بالتزوير إلا إذا أقر بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الأدلة التي قدمها المتمسك بالورقة.الحكم كاملاً




عدم توقيع رئيس المحكمة على الورقة المطعون عليها بالإنكار لا بطلان المادة 363 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة فى تحقيق التزوير أو إنكار التوقيع بدليل معين. حقها فى الاعتماد على القرائن لإثبات التزوير ولو زادت قيمة المحرر على عشرة جنيهات.الحكم كاملاً




إنكار التوقيع بالختم مع الاعتراف بصحة البصمة. وجوب اعتبار الورقة صحيحة حتى يطعن فيها المنكر بالتزوير.الحكم كاملاً




عدم جواز سماع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات واقعة الكتابة أو التوقيع على الورقة دون إثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة. المادة 270 من قانون المرافعات القديم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - الأمر بضم الأوراق المدعى بتزويرها



الأوراق المدعي بتزويرها تعتبر من أوراق القضية الأمر بضمها والاطلاع عليها ليس من إجراءات الدعوى.الحكم كاملاً




الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية، فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى، التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة أو في أي محضر آخر.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - استعمال ورقة مزورة



ميعاد الاستئناف. الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في م 213 مرافعات. الاستثناء. صدور الحكم بناءً على غش من الخصم أو على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - ادعاء بالتزوير



عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معًا. وجوب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى. م 44 إثبات. علة ذلك.الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير. وجوب بيان المدعى مواضع التزوير التي يدعيها في المحرر. عدم جواز التعويل في تحديدها على غير ما ورد منها في تقرير الطعن بالتزوير. م 49 إثبات.الحكم كاملاً




أوراق المضاهاة الرسمية. للقاضى الأمر بإحضارها. تعذر ذلك. أثره. له الانتقال مع الخبير أو ندبه لمحلها للاطلاع عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها. م 38 إثبات.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعد طعنه بالتزوير على عقد الوعد بالبيع سند الدعوى بوجود تحشير بإضافة بند إليه يتضمن مدة لتظهر المطعون ضدها الأولى خلالها رغبتها فى الشراءالحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير. اعتباره دفاعًا فى الدعوى. مؤداه. عبء إثباته على من تمسك به وبالطريقة التى يراها أوفى بمقصوده.الحكم كاملاً




حصول الإنكار أو الادعاء بالتزوير وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى. الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر.الحكم كاملاً




الإدعاء بالتزوير. شرطه. أن يكون منتجاً فى النزاع. م 52 إثبات. عدم تأثيره فى موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




دفع الطاعنين بالجهالة وبإنكار توقيع مورثهم على العقد محل التداعي القضاء برفضه وبصحة التوقيع .الحكم كاملاً




لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور رفع دعوى أصلية بتزويره يختصم فيها من بيده المحرر ومن يفيد منه. مناط ذلك. عدم الاحتجاج بالمحرر المدعي بتزويره في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات.الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير. اعتباره دفاعاً في الدعوى. مؤداه. على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده. عدم التزامه بإثبات ادعائه عن طريق الإحالة للتحقيق.الحكم كاملاً




الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلوك طريق الادعاء بالتزوير أمام المحكمة التي تنظر موضوع هذا النزاع.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره. إلغاء الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساساً لها.الحكم كاملاً




عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو برده وتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي الموضوع معاً جائز .الحكم كاملاً




للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير في قلم الكتاب دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك. بمجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير.الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير. وجوب التقرير به في قلم الكتاب. عدم سلوك هذا السبيل. أثره. لمحكمة الموضوع الحق في اعتبار العقد صحيحاً .الحكم كاملاً




مدعي التزوير. وجوب اتخاذه طريق الطعن بالتزوير بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 إثبات وما بعدها دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك. ادعاء المستأنف ضدهما تزوير توقيعات الخبراء الثابتة على التقرير. عدم التزام المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلكا طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو برده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. لا محل لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة عدم جدية الدفع. علة ذلك. مثال بصدد الدفع بالجهالة.الحكم كاملاً




يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




الإدعاء بتزوير مخالصة سداد باقي العقار المبيع توصلاً لإعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد البيع واعتباره مفسوخاً. منتج في النزاع. م 52 من قانون الإثبات وإن أودع المشتري قيمة الثمن الوارد بها. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وجوب أن يكون ذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات مقررة لمصلحة الخصم الذي يحكم عليه في الإدعاء بالتزوير. علة ذلك.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بعدم صدور الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة - من الموقع عليهما دون أن ينسب صدورهما أو تحريرهما وتوقيعهما منه. عدم التزام المحكمة بالفصل فيه على استقلال والتأجيل لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




مواضع التزوير. وجوب تحديدها في تقرير الادعاء بالتزوير الذي يحرر في قلم الكتاب.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الأصلية والادعاء الفرعي بالتزوير. الالتجاء إلى كل منها - مناطه. قيام الخصومة في مرحلة الاستئناف وتوقف الفصل فيها على الفصل في الادعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة في هذه المرحلة .الحكم كاملاً




إنهاء إجراءات الادعاء الفرعي بالتزوير بالتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها. م 57 إثبات. مؤداه. استبعادها من الدعوى الأصلية وإسقاط حجيتها.الحكم كاملاً




المستفيد من المحرر. تنازله عن التمسك به رداً على الادعاء بتزويره. أثره اعتبار المحرر في حكم المعدوم بالنسبة لكل ما يتأثر بموضع الادعاء بالتزوير من بيانات المحرر.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. حقها في استعمال الرخصة المخولة لها في رد وبطلان أية ورقة مطروحة عليها. عدم توقفه على اتخاذ أحد الخصوم إجراءات الادعاء بالتزوير أو طلبه منها .الحكم كاملاً




ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها. كفايته لرفض هذا الادعاء أياً كان الأمر في مدى صحة باقي التوقيعات.الحكم كاملاً




إذ كان الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في الدعوى يترتب على التنازل عنه أن يكون غير مطروح على المحكمة، وكان وجوب الفصل في الادعاء بالتزوير استقلالاً وقبل الفصل في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه برفض الادعاء بالتزوير إلى قرائن سائغة تكفي لحمله. إغفاله الرد على مستندات الطاعن التي تمسك بها لتأييد ادعائه. لا عيب. علة ذلك.الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير. وجوب التقرير به في قلم الكتاب. م 49 إثبات. عدم سلوك هذا السبيل. أثره. لمحكمة الموضوع الحق في اعتبار العقد صحيحاً ما دامت لم تر من ظروف الدعوى أنه مزور. قضاء المحكمة بصحة العقد وفي الموضوع معاً. لا خطأ. م 58 إثبات.الحكم كاملاً




قبول الادعاء بالتزوير. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع. م 52 إثبات. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير. ماهيته. القضاء برفض الادعاء بالتزوير، لا يحول دون الحكم بصورية العقد محل الادعاء.الحكم كاملاً




موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. مما يقبل التجزئة بطبيعته. تنازل أحد المدعين بتزوير العقد عن ادعائه. لا أثر له على ادعاء الباقين.الحكم كاملاً




أدلة التزوير. عدم التزام محكمة الموضوع بتحقيقها متى كانت عناصر الدعوى تكفي لاقتناعها بصحتها.الحكم كاملاً




مناقشة الخصم موضوع المحرر العرفي المحتج به عليه. أثره. عدم قبول إنكار التوقيع. مادة 14/ 3 إثبات. حقه في الطعن بتزويره في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الأصلية. رخصة لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور. عدم إقامتها لا يسقط الحق في الإدعاء بتزوير المحرر إذا ما احتج به عليه.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بجهل مدعية التزوير للغة العربية. لا يفيد بذاته صحة المحرر المدعى بتزويره.الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير. عدم جواز إضافة مدعي التزوير إلى دفاعه أمام المحكمة أو في مذكرة الشواهد ادعاء بتزوير محرر آخر أو إضافة مواضع أخرى للتزوير في ذات المحرر لم ترد بتقرير الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




عدم سلوك الخصم سبيل الادعاء بالتزوير. التفات المحكمة عما أثاره عن تزوير العقد. لا خطأ.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة المحرر وفى الموضوع معا. رفض الادعاء بتزوير إعلان صحيفة الاستئناف. وجوب أن يكون القضاء به مستقلا عن الحكم فى شكل الاستئناف وموضوعه.الحكم كاملاً




محكمة الإفلاس. ما تقرره بشأن عدم جدية الادعاء بتزوير الأوراق. لا يجوز حجية أمام المحكمة التي تفصل فيه. عدم التزامها بتأجيل الدعوى بعد إبداء رأيها في هذا الادعاء.الحكم كاملاً




إنه وإن كان تقدير ما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في الدعوى هو مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان الثابت أن السند الإذني المطالب بقيمته في الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة وأن المطعون ضده الأول - المدين - ادعى بتزوير هذا التظهير.الحكم كاملاً




للمحكمة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير, ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة المدعي بتزويرها .الحكم كاملاً




المعول عليه في تحديد مواضع التزوير هو تقرير الادعاء به. عدم جواز إضافة مواضع أخرى في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاع مدعي التزوير أمام المحكمة. علة ذلك .الحكم كاملاً




استدلال المحكمة في رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي بالإعلانين الموجهين في دائرتها عدم إيرادها سبباً للقضاء بصحتهما رغم الادعاء بتزويرهما. قصور.الحكم كاملاً




أخذ الحكم بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وبالقرائن وبما تكشف له من ظروف الدعوى. انتهاؤه من هذه الأدلة إلى صحة التوقيع المدعى بتزويره. رده على الادعاء باختلاس هذا التوقيع على بياض بأنه لا يتسم بالجد ويتنافى مع الأساس الذي قام عليه الطعن بالتزوير. لا قصور.الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير من صاحب التوقيع على الورقة العرفية. مانع له من الادعاء بالإنكار بعد ذلك. حكم الوارث أو الخلف حكم المورث في هذا الشأن. انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة. غير منتج.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة، وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الحكم برد وبطلان أية ورقة من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى هذا الحق رخصة للمحكمة سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تركة - تخارج / تصفية التركات - المنازعة في الجرد



المنازعة في صحة الجرد. وجوب رفعها بعريضة تقدم للمحكمة من كل ذي شأن في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المنازع بإيداع القائمة. عدم الإخطار. أثره. الحق في رفع المنازعة إلى ما قبل تمام التصفية. م. 89/ 1 مدني.الحكم كاملاً




المنازعة في صحة الجرد. ما تجريه المحكمة في شأن عريضتها هو أمر ولائي من اختصاص قاضي الأمور الوقتية. جواز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 - 199 مرافعات.الحكم كاملاً




وجوب رفع المنازعة في صحة الجرد في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المنازع بإيداع القائمة. شرطه. قيام المصفي بإخطار المنازع بإيداع القائمة محل المنازعة. عدم الإخطار. أثره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تركة - تخارج / تصفية التركات - تعديل قائمة الجرد



حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ في حق المصفى الذي أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذاً في حق سلفه دون حاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تركة - تخارج / تصفية التركات - عزل أو استبدال المصفي



عزل المصفى أو استبدال غيره به يدخل دائماً في سلطان المحكمة بغير طلب. ليس في نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين في دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به.الحكم كاملاً




حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ في حق المصفى الذي أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذاً في حق سلفه دون حاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً