صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 4 فبراير 2024
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - صحيفة الاستئناف / بياناتها
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - صحيفة الاستئناف / إيداع الصحيفة
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - صحيفة الاستئناف
الطعن 149 لسنة 37 ق جلسة 30 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 90 ص 585
جلسة 30 من مارس سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين.
---------------
(90)
الطعن رقم 149 لسنة 37 القضائية
(أ) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد". إثبات.
النعي بجواز إثبات ما يخالف المكتوب بغير الكتابة لوجود تحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية، عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) شركات. "امتداد عقد الشركة". حكم. "عيوب التدليل". "ما لا يعد قصوراً".
امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة أو ضمناً النص في العقد على التزام الطاعن عند نهاية مدته بدفع ما يخص المطعون عليها في رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة. انتهاء الحكم إلى القول باستمرار الشركة تأسيساً على عدم تقديم الطاعن ما يدل على تصفيتها. لا مسخ لعبارة العقد ولا قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدة/ أمينة حسن مشكاح أقامت الدعوى رقم 272 لسنة 1964 كلي دمنهور ضد مرسي سعد محمد الأطروش (الطاعن) بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن عمليات الشركة المحرر عنها العقد المؤرخ أول أغسطس سنة 1958 حتى تاريخ تقديم الحساب، وأن يؤدي لها قيمة نصيبها في صافي الربح بحق الثلث، وقالت شرحاً لذلك إنه بموجب العقد المذكور تكونت بينها وبين المدعى عليه شركة لشراء البيض وتفريخه وبيع نتاجه برأس مال قدره 1500 ج دفع مناصفة بينهما على أن يكون المدعى عليه مديراً للشركة، وأن تكون حصتها في الربح بواقع الثلث ونص العقد المذكور على أن تكون مدة الشركة سنة واحدة قابلة للتجديد إذا رغب الطرفان وأن يقدم المدعى عليه حساباً عن إدارة الشركة في نهاية كل سنة، إلا أن المدعى عليه انتهز فرصة اتهامهاً والقبض عليها في جناية قتل وامتنع عن تقديم الحساب، فلما قضى ببراءتها وقامت بسحب مستنداتها المقدمة في قضية الجناية أقامت هذه الدعوى بطلباتها السابقة. دفع المدعى عليه بصورية عقد الشركة صورية مطلقة، وقرر أنه مع التسليم بجديته، فإن الشركة قد انقضت بانتهاء المدة الواردة به وعدم امتدادها. وفي 5/ 1/ 1966 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يقدم للمدعية كشف حساب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له عن إدارته لأموال الشركة، وذلك خلال شهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. استأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 224 سنة 22 قضائية. وفي 23/ 1/ 1967 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت هذا الرأي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بانعدام العقد الذي تستند إليه المطعون عليها لصوريته صورية مطلقة ولعدم قيامه على سبب مشروع، ذلك أن المطعون عليها قد اتهمت بالتحريض على قتل آخر، وكان الدليل قبلها ينحصر في التحريات التي قدمتها الشرطة من أنها باعت أرضاً بمبلغ 1050 ج، وأنها دفعت جزءاً منه للقاتل، وإذ لم يعثر بمنزلها إلا على مبلغ 300 ج وحارت في تعليل اختفاء الباقي، فقد اتخذت محكمة الجنايات من ذلك قرينة على إدانتها، وحكمت بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، ولما طعنت المحكوم ضدها في الحكم بطريق النقض، وحاول الدفاع عنها سد الطريق على الاتهام رأى الطاعن خدمة لها - باعتبارها زوجة عمه ووالدة زوج أخيه - أن يحرر عقد الشركة الذي تستند إليه، ونص فيه على أنها دفعت له مبلغ 750 ج مقابل النصف في رأس المال المتفق عليه ليتسنى لها دحض التحريات، إلا أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه لم يفهم الدلالة المقصودة من هذا الدفاع، والتفت عن القرائن التي ساقها تدعيماً له وقضى برفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعاة تأسيساً على أن صورية العقد المكتوب لا تثبيت بين المتعاقدين بغير الكتابة لأن صلته بالمطعون عليها لا تعتبر مانعاً يحول دون الحصول عليها، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن الصورية المدعاة إنما هي صورية تدليسية قوامها الغش والتحاليل على القانون ويجوز إثباتها بين المتعاقدين وغيرهم بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول لأنه يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف العقد المكتوب بغير الكتابة استناداً إلى وجود مانع أدبي حال بينه وبين على الحصول على ورقة ضد من المطعون عليها، ولم يستند في ذلك إلى التحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية ورفض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إلى التحقيق لعدم وجود المانع، ومن ثم فإن تمسك الطاعن بهذا الدفاع يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه مع التسليم الجدلي بصحة عقد الشركة الذي تستند إليه المطعون عليها، فإن مدة الشركة المحددة به سنة واحدة قابلة للتجديد إذا رغب الطرفان، ومن ثم فإنه لا يسأل عن تقديم حساب عن إدارتها إلا عن المدة سالفة البيان، وذلك لعدم ثبوت اتفاق الطرفين على تجديدها لأن عبارة العقد لا تتسع للقول بتجددها من تلقاء نفسها إلا أن المحكمة الابتدائية قضت بإلزامه بتقديم حساب عن إدارة الشركة في المدة من أول أغسطس سنة 1958 حتى الآن استناداً إلى أن الطرفين قبلا تجديد العقد ضمناً وأنه لم يزل قائماً، وإذ أيدها في ذلك الحكم المطعون فيه دون أن يرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص، فإنه يكون قد مسخ عبارة العقد وشوه دلالتها وجاء مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه يبين أنه أقام قضاءه باستمرار الشركة على قوله "وحيث إنه قد نص في البند الرابع على أن المدعى عليه يعمل الحساب اللازم في نهاية كل سنة كما التزم عند نهاية مدة العقد بأن يدفع للمدعية جميع ما تستحقه من رأس المال والأرباح أو بعد خصم الخسارة، ولما كان الطرفان قد اتفقا على أن مدة العقد سنة قابلة للتجديد إذا رغب الطرفان، وكان المدعى عليه لم يقدم ما يدل على تصفية الشركة ورد ما يخص المدعية من رأس المال إليها، فإن ذلك يقطع بأن الطرفين قد قبلا ضمناً تجديد العقد وأنه لم يزل قائماً حتى الآن" وهو استخلاص موضوعي سائغ ولا مخالفة فيه للقانون، ذلك أن النص في المادة 526 من القانون المدني على أن "تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله، فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها "يدل على أن امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة إذا ثبت اتفاق الشركاء على مد أجلها قبل انقضائها، كما قد يكون ضمناً إذا استمر الشركاء بعد انقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القول باستمرار الشركة أخذاً بالأسباب السائغة التي استند إليها الحكم الابتدائي والتي تكفي لمواجهة دفاع الطاعن، فإن النعي على الحكم بمسخ عبارة العقد أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 249 لسنة 21 ق جلسة 13 / 5 / 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 130 ص 863
جلسة 13 من مايو سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، ومحمود عياد المستشارين.
----------------
(130)
القضية رقم 249 سنة 21 القضائية
شركة.
نص في عقد تأسيسها بتقييد سلطة المدير. سريانه في حق الغير متى تم إشهاره. المادة 49 من قانون التجارة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
... ومن حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى على المطعون عليه الثاني بصفة المدير المسئول عن شركة مضارب أرز الشرقية وعلى الطاعن الشريك المتضامن مع المطعون عليه الثاني في الشركة المذكورة طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ 3679 جنيهاً و560 مليماً وبتثبيت الحجزين الموقع أحدهما تحت يد المطعون عليه الثالث والحجز الآخر الموقع على موجودات الشركة وجعلهما حجزين تنفيذيين، وقد جاء بصحيفة الدعوى أن المدعي يداين شركة مضارب أرز الشرقية بالمبلغ المرفوع به الدعوى ثمن خيش اشترته الشركة منه وحرر به ثلاث شيكات على بنك مصر فرع الزقازيق مؤرخة في 17/ 12/ 1949 أولها بمبلغ 900 جنيه استحقاق 10/ 4/ 1950 والثاني بمبلغ 1000 جنيه استحقاق 10/ 5/ 1950 والثالث بمبلغ 1779 جنيهاً و560 مليماً استحقاق 10/ 6/ 1950 وأن البنك امتنع عن الدفع في مواعيد الاستحقاق لعدم وجود رصيد للشركة في تلك التواريخ مما اضطره لرفع الدعوى وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول - المطعون عليه الثاني - بصفته بأن يؤدي للمدعي - المطعون عليه الأول - المبلغ وتثبيت الحجزين وجعلهما تنفيذيين وقد جاء بأسبابه بعد أن اعتبر الشيكات سندات عادية لأنه حدد فيها أجل للدفع أنه لا وجه للحكم بالتضامن لأنه لا يكون إلا بنص في القانون أو بناء على اتفاق وفقاً للمادة 279 مدني ولم يثبت المدعي وجود شركة تضامن بين المدعى عليهما الأولين (المطعون عليه الثاني والطاعن). فاستأنف الطاعن الحكم المذكور أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 145 تجاري سنة 2 ق. وفي 22/ 4/ 1951 قضت المحكمة بالتأييد. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم مخالفة القانون إذ تمسك لدى محكمة الموضوع بما ورد بالبند العاشر من عقد الشركة المؤرخ في 7/ 12/ 1948 المحرر بينه وبين المطعون عليه الثاني من أن المتعاقدين اتفقا على أن لا ينفرد أحدهما بالتوقيع عن الشركة سواء أكان ذلك في سحب أموال من البنك أم في التعاقد بالبيع أو الشراء لحساب الشركة وأن هذا العقد سجل بمحكمة الزقازيق الابتدائية كما سجل ملخصه المعدل لرأس المال وأنه لذلك يكون المطعون عليه الثاني إذ وقع منفرداً على التزام باسم الشركة قد خالف البند المذكور فلا يكون توقيعه ملزماً للشركة ويكون هو وحده المسئول بصفته الشخصية عن هذا التوقيع وأثره وقد رد الحكم على هذا الدفاع في غير متناوله ومرماه وجاء رده مع ذلك خاطئاً من الناحية القانونية حيث يقول... "إنه من طبيعة شركات التضامن وجوهر تكوينها أن يكون الشركاء متضامنين بحكم القانون فلا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك في العقد إذ أن مسئولية الشركاء مسئولية لا حد لها استناداً إلى ثقة افترضها الشارع للشركاء بعضاً ببعض وبذلك يكون كل شريك عرضة في حالة توقف باقي شركائه عن دفع ديون الشركة ألا يقتصر على تسديد حصته وحدها فيها بل في كل ما يستحق عليها من ديون ولا سبيل له في ذلك إلا بالرجوع على شركائه بما دفعه زيادة على تلك الحصة ولو أن بعض الشراح قد نادوا بجواز النص على انفراد بعض الشركاء بالتوقيع وسريان ذلك النص على الغير إذا ما أحيطت شركة التضامن بسياج من العلانية"... ويبين من هذا الذي أورده الحكم أن المحكمة خلطت بين السلطة المخولة لمدير الشركة وبين التضامن القائم بين الشركاء في شركات التضامن ولو أنها فطنت إلى ما تمسك به الطاعن في دفاعه من أن المطعون عليه الثاني كان محظوراً عليه الانفراد في التوقيع بمقتضى عقد الشركة لاعتبرت خروجه عن هذا الشرط الصريح في معاملاته مع الغير غير ملزم للشركة بأي حال ولم يكن البحث دائراً حول التضامن وجوداً أو عدماً في عقد الشركة الذي يربط الطرفين بل حول ما إذا كان للمطعون عليه الثاني حق إلزام الشركة بالتوقيع منفرداً على الشيكات المحررة، كما ينعى الطاعن على الحكم القصور في التسبيب إذ أغفل البحث فيما تمسك به لدى محكمة الموضوع من أن الشركة نفسها لم تتعاقد مع المطعون عليه الأول ولا علم لها بالاتفاق المذكور ومن أن الشريك إذا لم يكن مأذوناً بالمعاملة مع الغير باسم الشركة كان هو وحده المسئول عن تعهداته فإذا تعدى الشريك حدود وكالته فلا تكون الشركة أو باقي الشركاء ملزمين قبل الغير إلا إذا عادت الأعمال التي باشرها الشريك بالربح على الشركة وكان الاسترسال إلى هذا الحد من الطاعن في هذا الدفاع هو لتحققه من أن الدين المحرر به الشيكات لم يدخل في مال الشركة وأنه تعهد لا يجاوز أثره المطعون عليه الثاني ولا يمكن أن يمس الشركة في شيء وأن البحث في هذه الناحية يؤدي حتماً إلى ثبوت التواطؤ بين المطعون عليهما ويكون الحكم قد عاره قصور من هذه الناحية.
ومن حيث إن هذا النعي في محله إذ أن ما أورده الحكم عن التضامن بين الشركاء في شركات التضامن في وفاء الديون المستحقة على الشركة لم يكن هو محل النزاع بين الخصوم بل انصب النزاع بينهم على ما إذا كانت الشيكات المحسوبة على بنك مصر فرع الزقازيق في 17/ 12/ 1949 ومجموع مبالغها 3679 جنيهاً و560 مليماً والموقع عليها من المطعون عليه الثاني وحده تلزم الشركة أم لا تلزمها وقد تمسك الطاعن بأنها غير ملزمة للشركة استناداً إلى البند العاشر من عقد الشركة المؤرخ في 7/ 12/ 1948 والمسجل بمحكمة الزقازيق الابتدائية تحت رقم 47 سنة 1948 والمسجل ملخصه المعدل لرأس المال تحت نمرة 57 سنة 1948 بالمحكمة المذكورة ومقتضاه أن ليس للمطعون عليه الثاني إلزام الشركة بتوقيعه وحده. ولما كان هذا الشرط المتضمن تقييد سلطة مدير الشركة جائزاً قانوناً ويسري في حق الغير ممن يتعاملون مع الشركة متى كان ثابتاً في الملخص الذي أوجب قانون التجارة في المادة 49 منه نشره في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى فإذا لم يحصل نشره فإنه لا يحتج به على الغير. لما كان ذلك، كان خطأ ما قرره الحكم من أن الشرط المشار إليه لا يحاج به الغير إطلاقاً، وكان لزاماً على المحكمة أن تتحقق من حصول شهر هذا القيد قبل تاريخ تحرير الشيكات المطالب بقيمتها أما قول الحكم بأن التضامن واجب بمقتضى القانون بين الشركاء في شركات التضامن فهو تقرير لقاعدة لم تكن مثار نزاع في الدعوى وهو بعد قول لا يصلح رداً على دفاع الطاعن السالف الذكر مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لخطأ في القانون وقصور في التسبيب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.