الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - صحيفة الاستئناف / بياناتها



رفع الاستئناف. كيفيته. إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها. وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة. م 230 مرافعات.الحكم كاملاً




البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف. م 230 مرافعات. الغاية منها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف استناداً إلى كفاية البيانات الواردة بها. لا خطأ.الحكم كاملاً




المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة.الحكم كاملاً




صحيفة الاستئناف . وجوب اشتمالها على أسباب الاستئناف . م 23 مرافعات . مقصودة. إعلام المستأنف عليه بها. مؤدى ذلك . للمستأنف العدول عن تلك الأسباب إلى غيرها أو الإضافة إليها أثناء المرافعة .الحكم كاملاً




المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة. القصد من هذا البيان إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاق الاستئناف منها كالحال في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الاستئناف ورقم قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات الواجب ذكرها في ورقة إعلان الاستئناف. إغفال هذا البيان والخطأ فيه لا يترتب عليه بطلان الاستئناف.الحكم كاملاً




لا يشترط في صحيفة الاستئناف الموجهة من الشركة إلى خصمها أن تحتوى على اسم مديرها كما لا يعتد بالخطأ الذي قد يقع في هذا الاسم أو بإغفال ذكر لقبه في ورقة الاستئناف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - صحيفة الاستئناف / إيداع الصحيفة



اعتبار الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب. مادة 230 مرافعات. تراخي قيد الاستئناف إلى اليوم التالي.الحكم كاملاً




صحيفة الاستئناف المستوفاة شرائط صحتها والتي دفع عنها الرسم كاملاً تعتبر قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها لقلم المحضرين، وصالحة للإعلان.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - صحيفة الاستئناف



البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف. م 230 مرافعات. الغاية منها. إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً




حضور الخصم الذي يزاول به الحق في التمسك بالبطلان. هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره. م 114 مرافعات.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. م 37 ق 117 لسنة 1983. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




الخطأ في بيان رقم الدعوى الابتدائية بصحيفة الاستئناف. لا بطلان متى كانت البيانات الأخرى قاطعة في تحديد الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




خلو أصل صحيفة الاستئناف المعلنة من توقيع محام. لا بطلان طالما أنه وقع على صورتها المودعة قلم الكتاب. قانون رقم 61 لسنة 1968.الحكم كاملاً




عدم ادعاء الخصم بأن التوقيع على صحيفة الاستئناف ليس لمحام أو أنه غير مقبول للمرافعة أمام الاستئناف. لا محل للنعي على الحكم عدم تحققه من قيد المحامي بالجدول الاستئنافي.الحكم كاملاً




للمستأنف تقدير ما يرى بيانه في صحيفة الاستئناف من الأسباب التي يستند إليها في طلب إلغاء الحكم المستأنف. استناده إلى أوجه الدفاع التي لم يأخذ بها ذلك الحكم لا يجعل الصحيفة خالية من الأسباب .الحكم كاملاً




عدم توقيع محام مقرر على صحيفة الاستئناف. أثره. بطلان تلك الصحيفة.الحكم كاملاً




عدم التوقيع على صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. أثره. بطلان الصحيفة. لا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم التوقيع على صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف يتعلق بالنظام العام. جواز استيفاء التوقيع في الجلسة خلال ميعاد الاستئناف.الحكم كاملاً




البطلان المنصوص عليه بالمادة 405 مرافعات ملغى. قصره على إغفال بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف بالصحيفة. البيانات الأخرى الواجب مراعاتها.الحكم كاملاً




عدم تقديم صور لصحيفة الدعوى بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها وامتناع النيابة عن قبول الأوراق إذعاناً منها لتعليماتها وتعذر وصول صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه في الخارج. عدم اعتبار ذلك نقصاً في بيانات الصحيفة وإنما نقصاً في إجراءات الإعلان، لا يعطل أثرها على قطع مدة السقوط.الحكم كاملاً




لم يتطلب القانون صيغة معينة خاصة بعريضة الاستئناف مجرد تصدير العريضة بما يفيد إعدادها للإعلان لا يدل على أنه قصد بها أن تكون تكليفاً بالحضور.الحكم كاملاً




صحيفة الاستئناف. إعلانها فى ظل قانون المرافعات المختلط. عدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف المختلطة. لا بطلان.الحكم كاملاً




إن نص المادة 33 من قانون المحاماة رقم 98 الصادر فى 14 من يوليه سنة 1944 صريح فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. ومقتضى هذا أن عدم توقيع محام على صحيفة الاستئناف يترتب عليه ولا بد عدم قبولها.الحكم كاملاً




الادعاء بعدم صحة إعلان صحيفة الاستئناف يجب التمسك به أمام محكمة الاستئناف، فاذا لم يتمسك به لديها امتنع إبداؤه أمام محكمة النقض لجدّة السبب.الحكم كاملاً





الطعن 149 لسنة 37 ق جلسة 30 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 90 ص 585

جلسة 30 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين.

---------------

(90)
الطعن رقم 149 لسنة 37 القضائية

(أ) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد". إثبات.
النعي بجواز إثبات ما يخالف المكتوب بغير الكتابة لوجود تحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية، عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) شركات. "امتداد عقد الشركة". حكم. "عيوب التدليل". "ما لا يعد قصوراً".
امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة أو ضمناً النص في العقد على التزام الطاعن عند نهاية مدته بدفع ما يخص المطعون عليها في رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة. انتهاء الحكم إلى القول باستمرار الشركة تأسيساً على عدم تقديم الطاعن ما يدل على تصفيتها. لا مسخ لعبارة العقد ولا قصور.

--------------
1 - إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف العقد المكتوب بغير الكتابة، استناداً إلى وجود مانع أدبي حال بينه وبين الحصول على ورقة ضد من المطعون عليها، ولم يستند ذلك إلى التحاليل على القانون أو قيام الصورية التدليسية، ورفض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إلى التحقيق لعدم وجود المانع، فإن تمسك الطاعن بهذا الدفاع - التحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية - يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - مفاد نص المادة 526 من القانون المدني أن امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة إذا ثبت اتفاق الشركاء على ما مد أجلها قبل انقضائها، كما قد يكون ضمناً إذا استمر الشركاء بعد انقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القول باستمرار الشركة أخذاً بالأسباب السائغة التي استند إليها الحكم الابتدائي - عدم تقديم الطاعن وهو الملتزم في العقد بدفع ما يخص المطعون عليها في رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة عند انتهاء مدته ما يدل على تصفية الشركة - والتي تكفي لمواجهة دفاع الطاعن، فإن النعي عليه بمسخ عبارة العقد أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدة/ أمينة حسن مشكاح أقامت الدعوى رقم 272 لسنة 1964 كلي دمنهور ضد مرسي سعد محمد الأطروش (الطاعن) بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن عمليات الشركة المحرر عنها العقد المؤرخ أول أغسطس سنة 1958 حتى تاريخ تقديم الحساب، وأن يؤدي لها قيمة نصيبها في صافي الربح بحق الثلث، وقالت شرحاً لذلك إنه بموجب العقد المذكور تكونت بينها وبين المدعى عليه شركة لشراء البيض وتفريخه وبيع نتاجه برأس مال قدره 1500 ج دفع مناصفة بينهما على أن يكون المدعى عليه مديراً للشركة، وأن تكون حصتها في الربح بواقع الثلث ونص العقد المذكور على أن تكون مدة الشركة سنة واحدة قابلة للتجديد إذا رغب الطرفان وأن يقدم المدعى عليه حساباً عن إدارة الشركة في نهاية كل سنة، إلا أن المدعى عليه انتهز فرصة اتهامهاً والقبض عليها في جناية قتل وامتنع عن تقديم الحساب، فلما قضى ببراءتها وقامت بسحب مستنداتها المقدمة في قضية الجناية أقامت هذه الدعوى بطلباتها السابقة. دفع المدعى عليه بصورية عقد الشركة صورية مطلقة، وقرر أنه مع التسليم بجديته، فإن الشركة قد انقضت بانتهاء المدة الواردة به وعدم امتدادها. وفي 5/ 1/ 1966 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يقدم للمدعية كشف حساب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له عن إدارته لأموال الشركة، وذلك خلال شهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. استأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 224 سنة 22 قضائية. وفي 23/ 1/ 1967 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت هذا الرأي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بانعدام العقد الذي تستند إليه المطعون عليها لصوريته صورية مطلقة ولعدم قيامه على سبب مشروع، ذلك أن المطعون عليها قد اتهمت بالتحريض على قتل آخر، وكان الدليل قبلها ينحصر في التحريات التي قدمتها الشرطة من أنها باعت أرضاً بمبلغ 1050 ج، وأنها دفعت جزءاً منه للقاتل، وإذ لم يعثر بمنزلها إلا على مبلغ 300 ج وحارت في تعليل اختفاء الباقي، فقد اتخذت محكمة الجنايات من ذلك قرينة على إدانتها، وحكمت بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، ولما طعنت المحكوم ضدها في الحكم بطريق النقض، وحاول الدفاع عنها سد الطريق على الاتهام رأى الطاعن خدمة لها - باعتبارها زوجة عمه ووالدة زوج أخيه - أن يحرر عقد الشركة الذي تستند إليه، ونص فيه على أنها دفعت له مبلغ 750 ج مقابل النصف في رأس المال المتفق عليه ليتسنى لها دحض التحريات، إلا أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه لم يفهم الدلالة المقصودة من هذا الدفاع، والتفت عن القرائن التي ساقها تدعيماً له وقضى برفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعاة تأسيساً على أن صورية العقد المكتوب لا تثبيت بين المتعاقدين بغير الكتابة لأن صلته بالمطعون عليها لا تعتبر مانعاً يحول دون الحصول عليها، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن الصورية المدعاة إنما هي صورية تدليسية قوامها الغش والتحاليل على القانون ويجوز إثباتها بين المتعاقدين وغيرهم بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول لأنه يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف العقد المكتوب بغير الكتابة استناداً إلى وجود مانع أدبي حال بينه وبين على الحصول على ورقة ضد من المطعون عليها، ولم يستند في ذلك إلى التحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية ورفض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إلى التحقيق لعدم وجود المانع، ومن ثم فإن تمسك الطاعن بهذا الدفاع يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه مع التسليم الجدلي بصحة عقد الشركة الذي تستند إليه المطعون عليها، فإن مدة الشركة المحددة به سنة واحدة قابلة للتجديد إذا رغب الطرفان، ومن ثم فإنه لا يسأل عن تقديم حساب عن إدارتها إلا عن المدة سالفة البيان، وذلك لعدم ثبوت اتفاق الطرفين على تجديدها لأن عبارة العقد لا تتسع للقول بتجددها من تلقاء نفسها إلا أن المحكمة الابتدائية قضت بإلزامه بتقديم حساب عن إدارة الشركة في المدة من أول أغسطس سنة 1958 حتى الآن استناداً إلى أن الطرفين قبلا تجديد العقد ضمناً وأنه لم يزل قائماً، وإذ أيدها في ذلك الحكم المطعون فيه دون أن يرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص، فإنه يكون قد مسخ عبارة العقد وشوه دلالتها وجاء مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه يبين أنه أقام قضاءه باستمرار الشركة على قوله "وحيث إنه قد نص في البند الرابع على أن المدعى عليه يعمل الحساب اللازم في نهاية كل سنة كما التزم عند نهاية مدة العقد بأن يدفع للمدعية جميع ما تستحقه من رأس المال والأرباح أو بعد خصم الخسارة، ولما كان الطرفان قد اتفقا على أن مدة العقد سنة قابلة للتجديد إذا رغب الطرفان، وكان المدعى عليه لم يقدم ما يدل على تصفية الشركة ورد ما يخص المدعية من رأس المال إليها، فإن ذلك يقطع بأن الطرفين قد قبلا ضمناً تجديد العقد وأنه لم يزل قائماً حتى الآن" وهو استخلاص موضوعي سائغ ولا مخالفة فيه للقانون، ذلك أن النص في المادة 526 من القانون المدني على أن "تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله، فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها "يدل على أن امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة إذا ثبت اتفاق الشركاء على مد أجلها قبل انقضائها، كما قد يكون ضمناً إذا استمر الشركاء بعد انقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القول باستمرار الشركة أخذاً بالأسباب السائغة التي استند إليها الحكم الابتدائي والتي تكفي لمواجهة دفاع الطاعن، فإن النعي على الحكم بمسخ عبارة العقد أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 249 لسنة 21 ق جلسة 13 / 5 / 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 130 ص 863

جلسة 13 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، ومحمود عياد المستشارين.

----------------

(130)

القضية رقم 249 سنة 21 القضائية

شركة. 

نص في عقد تأسيسها بتقييد سلطة المدير. سريانه في حق الغير متى تم إشهاره. المادة 49 من قانون التجارة.

---------------
إذا كان عقد الشركة قد تضمن شرطاً مقتضاه أن ليس لأحد المديرين إلزام الشركة بتوقيعه منفرداً وهو شرط جائز قانوناً ويسري في حق الغير ممن يتعاملون مع الشركة متى تم نشره وفقاً للمادة 49 من قانون التجارة فإنه يكون خطأ ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشرط المشار إليه لا يحاج به الغير على الإطلاق سواء نشر أو لم ينشر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
... ومن حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى على المطعون عليه الثاني بصفة المدير المسئول عن شركة مضارب أرز الشرقية وعلى الطاعن الشريك المتضامن مع المطعون عليه الثاني في الشركة المذكورة طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ 3679 جنيهاً و560 مليماً وبتثبيت الحجزين الموقع أحدهما تحت يد المطعون عليه الثالث والحجز الآخر الموقع على موجودات الشركة وجعلهما حجزين تنفيذيين، وقد جاء بصحيفة الدعوى أن المدعي يداين شركة مضارب أرز الشرقية بالمبلغ المرفوع به الدعوى ثمن خيش اشترته الشركة منه وحرر به ثلاث شيكات على بنك مصر فرع الزقازيق مؤرخة في 17/ 12/ 1949 أولها بمبلغ 900 جنيه استحقاق 10/ 4/ 1950 والثاني بمبلغ 1000 جنيه استحقاق 10/ 5/ 1950 والثالث بمبلغ 1779 جنيهاً و560 مليماً استحقاق 10/ 6/ 1950 وأن البنك امتنع عن الدفع في مواعيد الاستحقاق لعدم وجود رصيد للشركة في تلك التواريخ مما اضطره لرفع الدعوى وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول - المطعون عليه الثاني - بصفته بأن يؤدي للمدعي - المطعون عليه الأول - المبلغ وتثبيت الحجزين وجعلهما تنفيذيين وقد جاء بأسبابه بعد أن اعتبر الشيكات سندات عادية لأنه حدد فيها أجل للدفع أنه لا وجه للحكم بالتضامن لأنه لا يكون إلا بنص في القانون أو بناء على اتفاق وفقاً للمادة 279 مدني ولم يثبت المدعي وجود شركة تضامن بين المدعى عليهما الأولين (المطعون عليه الثاني والطاعن). فاستأنف الطاعن الحكم المذكور أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 145 تجاري سنة 2 ق. وفي 22/ 4/ 1951 قضت المحكمة بالتأييد. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم مخالفة القانون إذ تمسك لدى محكمة الموضوع بما ورد بالبند العاشر من عقد الشركة المؤرخ في 7/ 12/ 1948 المحرر بينه وبين المطعون عليه الثاني من أن المتعاقدين اتفقا على أن لا ينفرد أحدهما بالتوقيع عن الشركة سواء أكان ذلك في سحب أموال من البنك أم في التعاقد بالبيع أو الشراء لحساب الشركة وأن هذا العقد سجل بمحكمة الزقازيق الابتدائية كما سجل ملخصه المعدل لرأس المال وأنه لذلك يكون المطعون عليه الثاني إذ وقع منفرداً على التزام باسم الشركة قد خالف البند المذكور فلا يكون توقيعه ملزماً للشركة ويكون هو وحده المسئول بصفته الشخصية عن هذا التوقيع وأثره وقد رد الحكم على هذا الدفاع في غير متناوله ومرماه وجاء رده مع ذلك خاطئاً من الناحية القانونية حيث يقول... "إنه من طبيعة شركات التضامن وجوهر تكوينها أن يكون الشركاء متضامنين بحكم القانون فلا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك في العقد إذ أن مسئولية الشركاء مسئولية لا حد لها استناداً إلى ثقة افترضها الشارع للشركاء بعضاً ببعض وبذلك يكون كل شريك عرضة في حالة توقف باقي شركائه عن دفع ديون الشركة ألا يقتصر على تسديد حصته وحدها فيها بل في كل ما يستحق عليها من ديون ولا سبيل له في ذلك إلا بالرجوع على شركائه بما دفعه زيادة على تلك الحصة ولو أن بعض الشراح قد نادوا بجواز النص على انفراد بعض الشركاء بالتوقيع وسريان ذلك النص على الغير إذا ما أحيطت شركة التضامن بسياج من العلانية"... ويبين من هذا الذي أورده الحكم أن المحكمة خلطت بين السلطة المخولة لمدير الشركة وبين التضامن القائم بين الشركاء في شركات التضامن ولو أنها فطنت إلى ما تمسك به الطاعن في دفاعه من أن المطعون عليه الثاني كان محظوراً عليه الانفراد في التوقيع بمقتضى عقد الشركة لاعتبرت خروجه عن هذا الشرط الصريح في معاملاته مع الغير غير ملزم للشركة بأي حال ولم يكن البحث دائراً حول التضامن وجوداً أو عدماً في عقد الشركة الذي يربط الطرفين بل حول ما إذا كان للمطعون عليه الثاني حق إلزام الشركة بالتوقيع منفرداً على الشيكات المحررة، كما ينعى الطاعن على الحكم القصور في التسبيب إذ أغفل البحث فيما تمسك به لدى محكمة الموضوع من أن الشركة نفسها لم تتعاقد مع المطعون عليه الأول ولا علم لها بالاتفاق المذكور ومن أن الشريك إذا لم يكن مأذوناً بالمعاملة مع الغير باسم الشركة كان هو وحده المسئول عن تعهداته فإذا تعدى الشريك حدود وكالته فلا تكون الشركة أو باقي الشركاء ملزمين قبل الغير إلا إذا عادت الأعمال التي باشرها الشريك بالربح على الشركة وكان الاسترسال إلى هذا الحد من الطاعن في هذا الدفاع هو لتحققه من أن الدين المحرر به الشيكات لم يدخل في مال الشركة وأنه تعهد لا يجاوز أثره المطعون عليه الثاني ولا يمكن أن يمس الشركة في شيء وأن البحث في هذه الناحية يؤدي حتماً إلى ثبوت التواطؤ بين المطعون عليهما ويكون الحكم قد عاره قصور من هذه الناحية.
ومن حيث إن هذا النعي في محله إذ أن ما أورده الحكم عن التضامن بين الشركاء في شركات التضامن في وفاء الديون المستحقة على الشركة لم يكن هو محل النزاع بين الخصوم بل انصب النزاع بينهم على ما إذا كانت الشيكات المحسوبة على بنك مصر فرع الزقازيق في 17/ 12/ 1949 ومجموع مبالغها 3679 جنيهاً و560 مليماً والموقع عليها من المطعون عليه الثاني وحده تلزم الشركة أم لا تلزمها وقد تمسك الطاعن بأنها غير ملزمة للشركة استناداً إلى البند العاشر من عقد الشركة المؤرخ في 7/ 12/ 1948 والمسجل بمحكمة الزقازيق الابتدائية تحت رقم 47 سنة 1948 والمسجل ملخصه المعدل لرأس المال تحت نمرة 57 سنة 1948 بالمحكمة المذكورة ومقتضاه أن ليس للمطعون عليه الثاني إلزام الشركة بتوقيعه وحده. ولما كان هذا الشرط المتضمن تقييد سلطة مدير الشركة جائزاً قانوناً ويسري في حق الغير ممن يتعاملون مع الشركة متى كان ثابتاً في الملخص الذي أوجب قانون التجارة في المادة 49 منه نشره في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى فإذا لم يحصل نشره فإنه لا يحتج به على الغير. لما كان ذلك، كان خطأ ما قرره الحكم من أن الشرط المشار إليه لا يحاج به الغير إطلاقاً، وكان لزاماً على المحكمة أن تتحقق من حصول شهر هذا القيد قبل تاريخ تحرير الشيكات المطالب بقيمتها أما قول الحكم بأن التضامن واجب بمقتضى القانون بين الشركاء في شركات التضامن فهو تقرير لقاعدة لم تكن مثار نزاع في الدعوى وهو بعد قول لا يصلح رداً على دفاع الطاعن السالف الذكر مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لخطأ في القانون وقصور في التسبيب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 26992 لسنة 86 ق جلسة 27 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 117 ص 1077

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القـاضي / أسامة توفيق عـبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم، يوسف قايد، نادر جويلي ود. أيمن أبو علم نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 117 )
الطعن رقم 26992 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
إيراد الحكم مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم جدية التحريات في عبارة مرسلة . لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . علة ذلك ؟ تقدير جدية التحريات . موضوعي .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم دفاع الطاعن بتناقض الدليلين القولي والفني . غير لازم . ما دام ما أورده يتضمن الرد عليه . علة ذلك ؟
(5) إثبات " إقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم بشأن إقرار الطاعن . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .
(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء أركان الجريمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(7) مصادرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . نظام عام . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم القضاء بإعدام التسجيلات المتحصلة عن جريمة إذاعة تسجيلات تتضمن اعتداء على حرمة الحياة الخاصة . خطأ . لا يجوز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه . مصادرة تلك التسجيلات إدارياً . يقتضيه النظام العام . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وقد أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة القصور يكون غير سديد .
2- لما كان الحكم قد نقل عن تقرير خبير الإذاعة والتليفزيون ما مفاده تصوير الطاعن للمجني عليه عارياً وهو يقوم بوضع عضوه الذكري بفمه ، وكان فيما حصله الحكم من ذلك التقرير ما يكفي بياناً لمضمونه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم يغدو النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص في غير محله .
3- لما كان البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما أثاره المدافع عن الطاعن بشأن عدم جدية التحريات قد جاء قولاً مرسلاً على إطلاقه ولا يحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ، هذا إلى أنه من المقرر أن تقدير جدية تحريات الشرطة من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أخرى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ، إذ إن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
5- لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من الإقرار المنسوب صدوره إليه ، فإنه لا جدوى مما ينعاه على الحكم في هذا الشأن .
6- من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - وهو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
7- من المقرر أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بإعدام التسجيلات المتحصلة عن الجريمة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 309 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه - طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم - الأمر المنتفي في هذه الدعوى - إلَّا أنه لما كانت مصادرة تلك التسجيلات يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، فإنه من المتعين أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه
1- خطف المجني عليه الطفل .... والذي لم يبلغ من العمر الثمانية عشر عاماً وكان ذلك بالتحايل والإكراه بأن هاتفه وأوهمه بطلب المساعدة في إحضار عقاقير طبية لوالده بمسكنه وحال ذلك حمله على دخول مسكنه كرهاً عنه مشهراً في وجهه سلاح أبيض ( سكين ) فبث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بذلك من انتزاعه من بيئته قاطعاً الصلة بينه وبين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه سالف الذكر والذي لم يبلغ الثمانية عشر عاماً وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهه السلاح آنف البيان مهدداً إياه وحسر عنه ملابسه بالقوة وقام بوضع قضيبه في فاه رغماً عنه وتحسس به مؤخرته محاولاً إتيانه من دبره على النحو المبين بالتحقيقات .
2- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر بأن التقط له تسجيلاً مصوراً – متضمناً الجريمة محل الاتهام الأول – دون رضائه حال كون ذلك بمكان خاص ( مسكن المتهم ) على النحو المبين بالتحقيقات .
3- أذاع التسجيل المصور - موضوع التهمة الثالثة – بأن تناقله عبر الأجهزة الخلوية بغير رضاء المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات .
4- أحرز سلاحاً أبيض ( سكين ) على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 269/2 ، 309 مكرر/1 ، 309 مكرر أ/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من ذات القانون ، بمعاقبة .... بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ، وذلك بعد أن عدلت قيد ووصف الاتهامات على النحو التالي : 1- هتك عرض المجني عليه الطفل .... والذي لم يبلغ الثمانية عشر عاماً بغير قوة أو تهديد بأن قام بوضع عضوه الذكري في فاه أكثر من مرة على النحو المبين بالتحقيقات . 2- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر بأن التقط له تسجيلاً مصوراً – متضمناً الجريمة محل الاتهام الأول – دون رضائه حال كون ذلك بمكان خاص ( مسكن المتهم ) على النحو المبين بالتحقيقات . 3- أذاع التسجيل المصور - موضوع التهمة الثالثة – بأن تناقله عبر الأجهزة الخلوية بغير رضاء المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم هتك عرض طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاماً بغير قوة أو تهديد والاعتداء على حرمة حياته الخاصة وإذاعة تسجيل يتضمن ذلك الاعتداء قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بظروفها وعناصرها القانونية ، واكتفى بإيراد نتيجة تقرير خبير الإذاعة والتليفزيون - الذي عول عليه في إدانته - دون بيان مضمونه ، والتفت إيراداً ورداً عما أثاره المدافع عنه بشأن عدم جدية التحريات ، وتناقض الدليلين القولي والفني ، وتلفيق الإقرار المنسوب إليه ، وانتفاء أركان الجريمة في حقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وقد أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة القصور يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن تقرير خبير الإذاعة والتليفزيون ما مفاده تصوير الطاعن للمجني عليه عارياً وهو يقوم بوضع عضوه الذكري بفمه ، وكان فيما حصله الحكم من ذلك التقرير ما يكفي بياناً لمضمونه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم يغدو النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما أثاره المدافع عن الطاعن بشأن عدم جدية التحريات قد جاء قولاً مرسلاً على إطلاقه ولا يحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ، هذا إلى أنه من المقرر أن تقدير جدية تحريات الشرطة من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أخرى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ، إذ إن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من الإقرار المنسوب صدوره إليه ، فإنه لا جدوى مما ينعاه على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - وهو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
وحيث إن المحكمة تنوه إلى أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بإعدام التسجيلات المتحصلة عن الجريمة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 309 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه - طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم - الأمر المنتفي في هذه الدعوى - إلَّا أنه لما كانت مصادرة تلك التسجيلات يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، فإنه من المتعين أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5925 لسنة 82 ق جلسة 3 / 12 / 2018

محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( د ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / يحيى جـلال نـائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضـاة / مجدى مصطفى ، وائـل رفاعى ، رفعت هيبـة و محمد راضـى " نواب رئـيس المحـكمة " وأمين السر السيـد / عادل الحسينى إبراهيم .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 25 من ربيع الأول سنة 1440 هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2018 .
أصدرت القرار الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5925 لسنة 82 قضائية
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتى :ـ

المرفوع مـن
1- محافظ بورسعيد بصفته .
2- رئيس حى الضواحى بصفته .
- موطنهما القانونى / هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
ضد
- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوحدة المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " .
- موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .

-------------
" المـحـكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الدعاوی طبقاً لقانون الرسوم قضائية ، أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل ، إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك ، إلا إذا كان المطلوب فيها ، مما لا يمكن تقديره ، طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى ، التى أوردها المشرع فى هذا القانون ، وهو ما يدل على أنه وضع قاعدة عامة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعوى ، فى قانون الرسوم قضائية ، عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها ، مغايرة فى ذلك للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى ، فى مجال تطبيق قانون المرافعات ، وصولاً للاختصاص القيمى للمحاكم ، وهى الواجبة التطبيق ، باعتبار أن قانون الرسوم قضائية قانون خاص ، فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه ، دون أحكام قانون المرافعات ، باعتباره القانون الإجرائى العام ، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم قضائية ، فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها ، عملاً بالقواعد المنصوص عليها فى المادة 75 منه ، وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية ، وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً لهذه القواعد ، فإنها تكون مجهولة القيمة ، ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى محل أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت بطلب ندب خبير فيها لتحديد التكلفة الفعلية لكل وحدة سكنية من وحدات التداعى والحكم بما يسفر عنه تقدير الخبير وتقسيط الباقى على ثلاثين سنة بعد خصم المدفوع مقدماً بدون فائدة ، وقد أجابت المحكمة المدعين إلى طلباتهم سالفة البيان بعد أن قام الخبير المنتدب بحساب التكلفة الفعلية للوحدات ، ومن ثم فهى دعوى قابلة للتقدير أثناء سير الخصومة بما يستحق عنها رسم نسبى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى معه النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس .
لذلـك
أمرت المحكمة : بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - شكل الاستئناف



انتهاء الحكم الفرعى الصادر من المحكمة المطعون فى حكمها فى الأسباب والمنطوق إلى إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى منازعة الطاعنين بصدور الحكم المستأنف بناء على غش واقع من المطعون ضدهمالحكم كاملاً




الاقتصار على الفصل في شكل الاستئناف. عدم جواز التعرض لموضوعه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون التطرق للموضوع. أثره. عدم قبول النعي في الموضوع لوروده على غير محل.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف. ميقات سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله.الحكم كاملاً




على المحكمة الاستئنافية التحقق من وقوع الغش وأثره في الحكم ووقت ظهوره للفصل في شكل الاستئناف. لا محل لبحث تزوير الورقة التي قام عليها الحكم المستأنف عند الفصل في شكل الاستئناف عند عدم الإقرار بالتزوير من مرتكبه.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً




الحكم بقبول الاستئناف شكلاً - الذي تضمن فصلاً في شق من الموضوع - أثره امتناع الدفع أمام محكمة الاستئناف بعد ذلك ببطلان صحيفته. عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم برفض هذا الدفع رغم اشتماله على أسباب تتعلق بشكل الاستئناف. علة ذلك.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزاً قوة الأمر المقضي بشأن جواز الاستئناف، الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، والدفع بعدم قبوله ممن لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى قبل الحكم الابتدائي. هذا الدفع في حقيقته دفع بعدم جواز الاستئناف.الحكم كاملاً




إثارة السبب المتعلق بالنظام العام أمام محكمة النقض من المطعون عليه والنيابة العامة. شرطه. أن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن. القضاء بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز تمسك المطعون عليه ببطلان الاستئناف أمام النقض. قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزاً قوة الأمر المقضي. حائل دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها بشأن جواز الاستئناف.الحكم كاملاً




لم يتطلب القانون صيغة معينة خاصة بعريضة الاستئناف مجرد تصدير العريضة بما يفيد إعدادها للإعلان لا يدل على أنه قصد بها أن تكون تكليفاً بالحضور.الحكم كاملاً




الدفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا لبطلان عريضة الاستئناف والحكم برفضه.الحكم كاملاً




عدم ورود طعن على شكل الاستئناف. ما تثيره النيابة فى خصوص شكل الاستئناف. غير مقبول.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - سقوط الاستئناف




انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه. مؤداه. وجوب موالاة المدعي أو المستأنف السير في الإجراءات في مواجهة ورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح تم في الخصومة.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء للغصب والدعوى الفرعية بإثبات العلاقة الإيجارية عن ذات العين موضوع غير قابل للتجزئة. تمسك المطعون ضدها الثانية بسقوط الخصومة لإعلانها بالتعجيل من الانقطاع بعد الميعاد. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهما معاً. صحيح.الحكم كاملاً




جواز إعلان الخصم في شخص وكليه متى اقترن اسم الوكيل باسم الموكل. أثر ذلك. سريان مواعيد الطعن على الأحكام في حق الأصيل من تمام إعلانها في شخص الوكيل .الحكم كاملاً




الحكم في دعوى الملكية الصادر من المحكمة الابتدائية. سقوط الحق في استئنافه بمضي أربعين يوماً من تاريخ صدوره. المواد 213، 215، 277/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه. وجوب اختصام المدعي أو المستأنف لورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الخصومة. أثر مخالفة ذلك. لمن لم يعلن بالتعجيل خلال الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة.الحكم كاملاً




صحيفة الاستئناف المستوفاة شرائط صحتها والتي دفع عنها الرسم كاملاً تعتبر قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها لقلم المحضرين، وصالحة للإعلان.الحكم كاملاً




عدم استئناف الحكم الصادر قبل سريان القانون 100 لسنة 1962 إلا بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ العمل به يستوجب سقوط الحق في الاستئناف برفعه بعد الميعاد.الحكم كاملاً




التزام المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع الأخير مذكرة بدفاعه في الميعاد. إغفال ذلك يترتب عليه وقف السير في الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء. انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون قيام المستأنف بهذا الإجراء. للمستأنف عليه طلب الحكم بسقوط الخصومة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - رفع الاستئناف / بعريضة



وصف الاستعجال الوارد في المادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 لا يلحق إلا الأحكام الصادرة بالتطبيق لأحكامه. استئناف الحكم المؤسس على أحكام القانون المدني يكون بعريضة تودع قلم الكتاب.الحكم كاملاً




الأصل رفع الاستئناف بعريضة مقدمة إلى قلم الكتاب. يستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 مرافعات ومنها دعاوى السندات الإذنية. وجوب رفعها بتكليف بالحضور. دعاوى السندات الإذنية هي التي تقوم على أساس المطالبة بالحق الناشئ مباشرة عن التوقيع على السند الإذني.الحكم كاملاً




القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات. عدم النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة. استئناف الأحكام الصادرة فيها. بعريضة تودع قلم الكتاب.الحكم كاملاً




خلو مواد القانون رقم 142/ 1944 سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217/ 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على وجوب الفصل في الدعاوى على وجه السرعة. المادة 38 منه لم يرد في نصها إحالته إلى المادة 94 من القانون رقم 14/ 1939 وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون.الحكم كاملاً




اجتماع طلبات متعددة في خصومة واحدة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي يوجب على المستأنف تبعيض طلباته بحيث لا يشملها استئناف واحد. وجوب رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بعريضة. المادة 405 مرافعات.الحكم كاملاً




رفع استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى غير المنصوص عليها في الم 118 مرافعات بعريضة. مثال لدعوى بطلب الكف عن استعمال علامة تجارية وإعدام ما يكون موجوداً منها والتعويض.الحكم كاملاً




بيانات العريضة اسم المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلو نص الم 405 معدلة مرافعات من وجوب تضمين العريضة هذا البيان. الم 25 مرافعات هي التي تحكمها فيما لم يرد به نص خاص.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - رفع الاستئناف / بتكليف بالحضور




النزاع حول المسئولية عن دين الضريبة وحق المصلحة في توقيع الحجز بمقتضاه وصحة الحجز وبطلانه. نزاع متعلق بأصل المطلوبات وصحة الحجز. استئناف الحكم الصادر في الدعوى. بتكليف بالحضور.الحكم كاملاً




أيلولة المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم إلى الحكومة. النزاع حول قيمة الكوبونات وسقوط حق أصحابها في المطالبة بها. نزاع ضريبي. استئناف الحكم الصادر فيها يكون بتكليف بالحضور.الحكم كاملاً




وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة. وجوبه في الدعاوى التي تعرض على التحضير دون تلك التي تقدم مباشرة إلى المحكمة. النص على نظر دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع على وجه السرعة. لازمه وجوب تقديمها مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير ورفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. لا محل لوضع تقرير تلخيص.الحكم كاملاً




مناط نظر الدعوى على وجه السرعة هو أمر الشارع. خلو القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة له على وجه السرعة. استلزام المطعون فيه رفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. مخالفته للقانون.الحكم كاملاً




اعتبار السند إذنياً متى استوفى الأوضاع التي حددتها المادة 190 تجاري. وجوب رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في دعاوى السندات الإذنية بتكليف بالحضور. لا فرق في ذلك بين السندات الإذنية المدنية والتجارية.الحكم كاملاً




الدعاوى التي تستأنف أحكامها بتكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر في المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة" مما يفيد أن نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا بتقدير المحكمة .الحكم كاملاً




خلو مواد القانون رقم 142/ 1944 سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217/ 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على وجوب الفصل في الدعاوى على وجه السرعة. المادة 38 منه لم يرد في نصها إحالته إلى المادة 94 من القانون رقم 14/ 1939 وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون.الحكم كاملاً




اجتماع طلبات متعددة في خصومة واحدة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي يوجب على المستأنف تبعيض طلباته بحيث لا يشملها استئناف واحد. وجوب رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بعريضة. المادة 405 مرافعات.الحكم كاملاً




رفع استئناف الأحكام المنصوص عليها في م 118 مرافعات بتكليف بالحضور. الم 405 مرافعات معدلة بالق 264 سنة 1953.الحكم كاملاً