الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 سبتمبر 2023

الطعن 1542 لسنة 50 ق جلسة 18 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 214 ص 1151

جلسة 18 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ نائب رئيس المحكمة محمد كمال عباس، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، إبراهيم محمد هاشم، صبحي رزق داود، محمد علي هاشم.

----------------

(214)
الطعن رقم 1542 لسنة 50 القضائية

حكم. "عيوب التدليل". قصور. إثبات "الإثبات بالبينة". إيجار. "إيجار الأماكن" .

طلب المستأجرة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية. التفات الحكم عنه وإقامة قضائه بالإخلاء على أن مجرد سفر المؤجر لمدة موقوتة كاف لإجابته إلى طلبه إعمالاً للمادة 40 - 1 ق 49 لسنة 1977. خطأ وقصور.

----------------
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنها استأجرت عين النزاع لمدة غير محددة وغير موقوتة بإقامة المطعون ضده في الخارج استناداً إلى قوله أن مجرد سفر المستأجر إلى الخارج لمدة مؤقتة يكفي بذاته لانطباق الفقرة "أ" من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 مما يتعين معه القضاء بإخلاء الطاعنة دون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق، وهو خطأ في تطبيق القانون ذلك أن سفر المستأجر المطعون ضده للخارج لمدة مؤقتة ليس كافياً وحده بطريق اللزوم للقول بأنه يؤجر عينه لهذا السبب إنما يشترط أن يثبت أن السفر هو الباعث على التعاقد. وإذ كانت المادة 24/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 77 المقابلة للمادة 16/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 69 تجيز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد ومنها أنه غير محدد المدة وغير موقوت بسفر المؤجر للخارج - بكافة طرق الإثبات - وكان البين من الحكم أن المطعون ضده لم يقدم مكتوباً يثبت أن الحجرة المتنازع عليها مؤجرة بمناسبة سفره المؤقت للخارج، فإن هذا الذي قرره الحكم لا يصلح سبباً لرفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مما يجعله فضلاً عن مخالفة القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 5752 لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية إبتغاء الحكم بإخلاء الطاعنة من حجرة بمكتبه الهندسي بالشقة التي يستأجرها بالعقار الموضح بصحيفة الدعوى والتي أذن لها بشغلها على سبيل التسامح أثناء عمله بالجزائر لتزاول بها مهنة المحاماة إلا أنه بعد عودته من الخارج طلب منها إخلاء الغرفة فرفضت مستندة في ذلك إلى أنها لم تشغل تلك الحجرة على سبيل التسامح وإنما بمقتضى عقد إيجار شفوي أبرمه معها الوكيل عنه لقاء التزامها بدفع أجرة الشقة كاملة. بتاريخ 25/ 10/ 1979 قضت المحكمة الابتدائية بالإخلاء.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5273 لسنة 96 ق القاهرة بتاريخ 19/ 5/ 1980 قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن المطعون ضده لم يقدم عقداً يثبت أن مدة إجارة الطاعنة موقوتة بإقامته في الخارج وقد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها استأجرت عين النزاع لمدة غير محددة وغير موقوتة برجوع المؤجر من الخارج وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك عملاً بنص المادة 14/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 16/ 2 من القانون 52 لسنة 1969 إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب استناداً إلى المادة 40/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجبة التطبيق على النزاع المطروح والتي تبيح للمستأجر المقيم خارج الجمهورية بصفة مؤقتة في جميع الأحوال أن يخلي المستأجر من باطنه لدى عودته من الخارج في حين أن ذلك مشروط بأن يكون المستأجر من الباطن قد استأجر عين النزاع لهذا السبب وهو ما يسمه بالخطأ في تطبيق القانون ولا يصلح بالتالي سبباً لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبون من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنها استأجرت عين النزاع لمدة غير محددة وغير موقوتة بإقامة المطعون ضده في الخارج استناداً إلى قوله أن مجرد سفر المستأجر إلى الخارج لمدة مؤقتة يكفي بذاته لانطباق الفقرة "أ" من المادة 40 من ق رقم 49 لسنة 1977 مما يتعين معه القضاء بإخلاء الطاعنة دون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق وهو خطأ في تطبيق القانون ذلك أن سفر المستأجر المطعون ضده للخارج لمدة مؤقتة ليس كافياً وحده بطريق اللزوم للقول بأنه يؤجر عينه لهذا السبب إنما يشترط أن يثبت أن السفر هو الباعث على التعاقد وإذ كانت المادة 24/ 3 من القانون رقم 49 سنة 1977 - المقابلة للمادة 16/ 2 من القانون 52 لسنة 1969 تجيز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد ومنها أنه غير محددة المدة وغير موقوت بسفر المؤجر للخارج بكافة طرق الإثبات وكان البين من الحكم أن المطعون ضده لم يقدم عقداً مكتوباً يثبت أن الحجرة المتنازع عليها مؤجرة بمناسبة سفره إلى الخارج، فإن هذا الذي قرره الحكم لا يصلح سبباً لرفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مما يجعله فضلاً عن مخالفة القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

الطعن 423 لسنة 50 ق جلسة 28 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 142 ص 685

جلسة 28 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق.

---------------

(142)
الطعن رقم 423 لسنة 50 القضائية

(1) نقض. "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. للطاعن أن يختصم من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكم الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" نقل العامل "مدة خبرة".
نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. أثره. استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً. م 26 من القانون 61 لسنة 1981.

-----------------
1 - لما كان الطاعن قد سبق له اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث أمام محكمة الموضوع، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يكون على غير أساس.
2 - لما كانت المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة النزاع - قد أجازت نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى، وكان النقل في هذه الحالة يرتب آثاره ومن بينها استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن نقل من جهة عمله السابقة إلى المطعون ضدها الأولى بمدة خبرة محسوبة اعتباراً من.... تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر... وأسقط من مدة خبرة الطاعن ما سبق اعتماده في الجهة التي نقل منها، ورتب على ذلك عدم استيفائه مدة الخبرة المشترطة للترقية... وخلص إلى رفض دعواه، دون أن يتحقق مما إذا كانت مدة الخبرة المشترطة للترقية يتعين أن تكون مدة خبرة فعلية أم يكتفى فيها بالخبرة النظرية، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 761 لسنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم الثلاث الأول طالباً الحكم أصلياً ببطلان وانعدام قرار الشركة المطعون ضدها الأولى رقم 99 لسنة 1976 بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن هو وكافة ما ترتب عليه من آثار، واحتياطياً بعدم الاعتداد بما تضمنه هذا القرار من تخفيض وظيفته من مدير إدارة قانونية بالفئة الثانية إلى وظيفة مراقب فتوى وعقود بالفئة الثالثة، ومن تخفيض مرتبه وبدل التفرغ، وحرمانه من بدل الانتقال، واعتبار القرار كأن لم يكن وإلغاء ما ترتب عليه من آثار، وأحقيته في المعاملة مالياً ووظيفياً على أساس الوضع السابق عليه، وفي الحالين إلزام المطعون ضدها الأولى أن تدفع له تعويضاً قدره 2000 ج، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 18/ 4/ 1974 نقل للعمل لدى المطعون ضدها الأولى التي أصدرت في 31/ 12/ 1974 القرار رقم 315 لسنة 1974 بترقيته إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالفئة الثانية، وأنه بموجب قرارها الصادر في 15/ 4/ 1976 برقم 99 لسنة 1976 عادت وسحبت القرار السابق بأثر رجعي من 31/ 12/ 1974 وقامت بترقية الأستاذ...... "المطعون ضده الرابع" بدلاً منه اعتبار من هذا التاريخ الأخير برغم عدم استيفاء الطاعن مدة الخبرة المقررة لشغل الوظيفة التي رقى إليها، وإذ كان القرار الأخير قد صدر ممن لا يملكه، ووقع باطلاً ومنعدماً، كما أن مركزه القانوني من حيث طريقة حساب مدة خبرته سبق وأن تحدد في الجهة التي نقل منها ولا يجوز المساس بترقيته كأثر من آثار هذا المركز، علاوة على ما لحقته من أضرار مادية وأدبية من جراء سحب قرار الترقية، فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان. طلب المطعون ضده الرابع قبول تدخله في الدعوى منضماً للمطعون ضدها الأولى، وبتاريخ 12/ 3/ 1977 قضت المحكمة بقبول التدخل ويندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره أضاف الطاعن إلى طلباته طلب الحكم من باب الاحتياط الكلي ببطلان وانعدام نقل الخصم المتدخل إلى المطعون ضدها الأولى وبطلان وانعدام ترقيات المذكور التالية للنقل ومنها ترقيته بالقرار رقم 99 لسنة 1976 وعدم الاعتداد بنقله وترقياته في حق الطاعن. عدل الخصم المتدخل طلباته وقضت المحكمة في 17/ 2/ 1979 برفض الدعوى الأصلية وبعدم قبول الطلبات العارضة المقدمة من الخصم المتدخل. استأنف المطعون ضده الرابع هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 521 لسنة، 96 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 530 لسنة 96 ق. وبتاريخ 23/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة في الاستئناف رقم 521 لسنة 96 ق، وفي الاستئناف رقم 530 لسنة 96 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضدهما الثاني والثالث بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ورفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهما الثاني والثالث بعدم قبول الطعن أن اختصامهما في الدعوى كان بطلب الحكم في مواجهتهما ولم يقض لهما بشيء على الطاعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان الطاعن قد سبق له اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث أمام محكمة الموضوع، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلص إلى أن قرار المطعون ضدها الأولى بسحب ترقيته جاء متفقاً وأحكام القانون تأسيساً على أن خبرته الفعلية في مجال العمل القانوني لم تبدأ إلا من تاريخ اعتباره نظيراً في 1/ 7/ 1962 وأنه لم يكن مستوفياً إياها وقت الترقية، في حين أنه نقل إلى المطعون ضدها الأولى بذات مركزه القانوني في جهة عمله السابقة وهو احتساب مدة خبرته من 31/ 1/ 1960 تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق، ولا تملك المطعون ضدها المذكورة المساس بهذا المركز بإعادة النظر في مدة الخبرة أو حسابها بطريقة مغايرة، و بالتالي لا يجوز لها سحب قرار الترقية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة النزاع - قد أجازت نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى وكان النقل في هذه الحالة يرتب آثاره ومن بينها استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن نقل من جهة عمله السابقة إلى المطعون ضدها الأولى بمدة خبرة محسوبة اعتباراً من 31/ 1/ 1960 تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله أن "الوظيفة مثار النزاع تستلزم خبرة لا تقل مدتها عن 14 سنة وكانت العبرة هي بالممارسة العملية للعمل بالقانون بما لا يجوز معه اتخاذ تاريخ حصول المستأنف - الطاعن - على ليسانس الحقوق سنة 1960 تاريخاً لبدء ممارسته للعمل القانوني بحجة تسكينه أو تقييمه على وظيفة قانونية واعتبار أقدميته فيها من تاريخ حصوله على هذا المؤهل، وكان الثابت من المستندات.. أن المستأنف ظل يعمل مدرساً... حتى 1/ 5/ 1961، وكنت خبرته الفعلية في مجال العمل القانوني لم تبدأ إلا منذ تاريخ اعتباره نظيراً في 1/ 7/ 1962... فإن مدة خبرته الفعلية تكون دون المدة المشترطة للترقية في 31/ 12/ 1974... ويضحى القرار المطعون عليه في خصوص سحب ترقية المستأنف متفقاً وأحكام القانون" وهو ما مؤداه أن الحكم المطعون فيه قد أسقط من مدة خبرة الطاعن ما سبق اعتماده في الجهة التي نقل منها، ورتب على ذلك عدم استيفائه مدة الخبرة المشترطة للترقية، ومشروعية قرار المطعون ضدها الأولى بسحب ترقيته، وخلص من ذلك إلى رفض دعواه، دون أن يتحقق مما إذا كانت مدة الخبرة المشترطة للترقية يتعين أن تكون مدة خبرة فعلية أم يكتفى فيها بالخبرة النظرية، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2154 لسنة 54 ق جلسة 28 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 141 ص 681

جلسة 28 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

-----------------

(141)
الطعن رقم 2154 لسنة 54 القضائية

بيع "التزامات البائع" "ضمان الاستحقاق".
ضمان البائع استحقاق المبيع. شرطه. أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على البيع أو تالياً له ولكنه مستمد من البائع. م 439 مدني.

---------------
النص في المادة 439 من القانون المدني على أنه يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري يدل على أنه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له ولكنه مستمد من البائع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3013 سنة 1978 مدني كلي الزقازيق على الطاعن بطلب الحكم أولاً: بفسخ عقد البيع المسجل بتاريخ 13/ 4/ 1961 رقم 4654 شرقية بالنسبة لمساحة 4 ف 21 ط المبينة بالصحيفة ثانياً: بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 141418 ج (مائة وواحد وأربعين ألفاً و أربعمائة وثمانية عشر من الجنيهات) على سند من القول أنه بموجب عقد البيع سالف الذكر باع له الطاعن المساحة المبينة به ولما أراد استلام الأرض المبيعة تعرض له المرحوم...... في 4 ف و21 ط مدعياً بأنه اشترى هذا القدر ممن يدعى...... بعقد ابتدائي مؤرخ 15/ 12/ 1946 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 258 سنة 1961 مدني كلي القاهرة ودفعاً لهذا التعرض أقام الدعوى رقم 469 لسنة 1963 مدني بلبيس على الطاعن...... طالباً الحكم بمنع التعرض قضى برفضها تأسيساً على أن...... هو الحائز وتأيد ذلك الحكم استئنافياً ثم أقام الطاعن الدعوى رقم 196 لسنة 1968 مدني كلي الزقازيق عليه بطلب الحكم بإلزامه بان يؤدي له مبلغ 750 ج باقي ثمن تلك الأرض ثم أقام هو دعوى فرعية رقم 1197 سنة 1974 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للمساحة موضوع التعرض قضي فيها بالرفض وأصبح الحكم نهائياً، ولما كان المبيع قد استحق للغير فله أن يطالب البائع الملتزم بضمان التعرض بتعويض ما أصابه من ضرر ومن ثم أقام دعواه بطلباته. قضت المحكمة برفض الدفع الحق في الدعوى وبإحالة الدعوى إلى خبير وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بفسخ عقد البيع المسجل بتاريخ 13/ 4/ 1961 رقم 4654 شرقية بالنسبة لمساحة 4 ف و21 ط وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 11289 ج و880 م. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 78 لسنة 23 ق المنصورة ما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 93 سنة 27 ق المنصورة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 34000 ج ورفض الاستئناف الثاني، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لا يسأل عن الضمان إذا كان الحق الذي يدعيه الغير لم يثبت له إلا بعد البيع وإذ ثبت أن الطاعن تملك الأرض منذ سنة 1955 بعقد قسمة مسجل وظلت في وضع يده حتى باع للمطعون ضده في سنة 1961 حيث تسلمها ووضع يده عليها وفي سنة 1963 ثار النزاع على الأرض وإن وضع يد...... حدث بعد تسليم الأرض للمطعون ضده من الطاعن ومن ثم فإن الاستحقاق لم يكن ناشئاً عن فعل البائع فلا يلتزم بالضمان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم البائع بضمان الاستحقاق دون أن يرد على دفاعه في هذا الصدد فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 439 من القانون المدني على أنه "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري "يدل على أنه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له ولكنه مستمد من البائع، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الطاعن باع إلى المطعون ضده مساحة 14 ف و18 ط بالعقد المشهر رقم 4654 لسنة 1961 شرقية في 13/ 4/ 1961 وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 196 سنة 1968 مدني كلي الزقازيق في 2/ 5/ 1978 قضي برفض دعوى تثبيت الملكية تأسيساً على ثبوت ملكية المرحوم...... وورثته من بعده وأنهم يضعون اليد على أرض النزاع المدة المكسبة للملكية من تاريخ شراء مورثهم بالعقد الابتدائي المؤرخ 15/ 12/ 1946 وأن مدة التقادم المكسب للملكية لا تكتمل إلا في 14/ 12/ 1961 أي بعد عقد البيع الصادر من الطاعن إلى المطعون ضده في 13/ 4/ 1961 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بإلزام الطاعن بضمان استحقاق المبيع دون أن يعرض إلى ما إذا كان هذا الاستحقاق اللاحق على البيع مستمد له من البائع حتى يلتزم بضمانه وهو ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 2106 لسنة 51 ق جلسة 28 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 140 ص 676

جلسة 28 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

----------------

(140)
الطعن رقم 2106 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد".
الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) عقد. بطلان. إصلاح زراعي. ملكية. شفعة.
التعاقد على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية. المادة الأولى ق 50 لسنة 1969. باطل بالنسبة للقدر الذي يترتب عليه وقوع المخالفة ما لم يكن محل التعاقد غير قابل للتجزئة. مثال في شفعة.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع.
2 - الأصل في قواعد القانون الخاص هو تغليب سلطان الإرادة التي تعتبر شريعة المتعاقدين ويترتب على ذلك اعتبار أن الأصل في العقود هو الصحة متى انصرفت إرادة المتعاقدين إليها و أن البطلان هو الاستثناء ولا يكون إلا في حدود القيد الوارد بالنص لترتيب أثره مع وجوب عدم التوسع في تفسيره، وأخذاً بهذه القواعد في التفسير فإن النص في المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يملك من الأراضي الزراعية وما في حكمها... أكثر من خمسين فداناً وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز شهره" يدل على أن النهي وارد من المشرع على تجاوز الملكية لهذا القدر وأن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة عاقديه أو كان غير قابل لها بحكم القانون كما في حالة طلب أخذ المبيع بالشفعة - لما كان ذلك وكان محل العقد موضوع النزاع أرضاً زراعية مما يقبل التجزئة بطبيعته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد جميعه دون الوقوف به عند الحد الذي لا يجاوز الطاعن به الحد الأقصى للملكية بمقولة عدم قابلية الصفقة للتجزئة دون أن يبين سبب عدم قابليتها لذلك يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3197 سنة 1978 مدني كلي دمنهور على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ11/ 5/ 1974 ببيعهم له عشرة أفدنة موضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة مقابل ثمن قدره 4000 ج - قضت المحكمة للطاعن بطلباته - استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 679 سنة 35 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وتدخل المطعون ضدهما الرابع والخامس متضمنين للمستأنفين في طلباتهم، وبتاريخ 27/ 6/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن إقراره الحاصل في سنة 1969 تطبيقاً للقانون رقم 50 سنة 1969 لا يدل على ملكيته في نهاية المهلة التي حددها القانون المذكور (بعد توفيق الأوضاع) فضلاً على أن الإقرار لم يكن واجباً عليه تقديمه لعدم تجاوز ما يملكه الحد الأقصى المقرر للفرد أو الأسرة ومن ثم لا يعتبر هذا الإقرار دليلاً على ملكيته في سنة 1974 غير أن الحكم المطعون فيه اعتد بهذا الإقرار كدليل على الملكية دون تدليل على مقدارها في سنة 1974 مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بمخالفة العقد موضوع النزاع لأحكام القانون رقم 50 سنة 1969 لما يترتب عليه من زيادة ملكية الطاعن عن الخمسين فداناً ودللوا على ملكيته بصورة من إقراره المقدم منه تطبيقاً لذات القانون وشهادتين صادرتين من الجمعية الزراعية المختصة مؤرختين 6/ 11/ 1978 بحيازته وزوجته وسكت الطاعن عن المجادلة في دلالة هذه الأوراق فإن ما يماري به من دفاع في هذا النعي بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن دعوى صحة التعاقد تقبل التجزئة متى كان محل العقد قابلاً لها بطبيعته وبحسب قصد عاقديه، والعقد موضوع النزاع محله أطيان زراعية تقبل التجزئة بطبيعتها وليس في العقد ما يفيد انصراف نية العاقدين إلى عدم التجزئة ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه ببطلان العقد مطلقاً بالنسبة للعشرة أفدنة كلها بمقولة عدم قابلية الصفقة للتجزئة مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الأصل في قواعد القانون الخاص هو تغليب سلطان الإرادة التي تعتبر شريعة المتعاقدين ويترتب على ذلك اعتبار أن الأصل في العقود هو الصحة متى انصرفت إرادة المتعاقدين إليها، وأن البطلان هو الاستثناء ولا يكون إلا في حدود القيد الوارد بالنص لترتيب أثره مع وجوب عدم التوسع في تفسيره، وأخذاً بهذه القواعد في التفسير فإن النص في المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يملك من الأراضي الزراعية وما في حكمها.... أكثر من خمسين فداناً... وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً لا يجوز شهره" يدل على أن النهي وارد من المشرع على تجاوز الملكية لهذا القدر وأن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة عاقديه أو كان غير قابل لها بحكم القانون - كما في حالة طلب أخذ المبيع بالشفعة - لما كان ذلك وكان محل العقد موضوع النزاع أرضاً زراعية مما يقبل التجزئة بطبيعته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد جميعه دون الوقوف به عند الحد الذي لا يجاوز الطاعن به الحد الأقصى للملكية بمقولة عدم قابلية الصفقة للتجزئة دون أن يبين سبب عدم قابليتها لذلك يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى في القدر الذي لا يجاوز به الطاعن ملكية الخمسين فداناً.

الطعن 481 لسنة 49 ق جلسة 16 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 213 ص 1144

جلسة 16 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة/. وعضوية السادة المستشارين: محمد فتح الله المرسي، سعد حسن بدر، وليم رزق بدوي، ومحمد مختار منصور.

----------------

(213)
الطعن رقم 481 لسنة 49 القضائية

(1) بيع ثمرات المبيع. فوائد.
عدم جواز الجمع بين فوائد الثمن وثمرات المبيع قاعدة لا تتعلق بالنظام العام.
(2) التزام، فسخ. تجزئة.
الدائنون غير المتضامنين. مطالبة أحدهم بما يخص الآخر أو الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره. شرطه. انصراف إرادة المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة.
(3) بيع "دعوى صحة التعاقد". "التزامات المشتري".
تعدد البائعين لحصص محددة في عقد واحد، الوفاء بكامل الثمن لبعضهم دون الآخرين. وجوب الفصل في دعوى المشترين بصحة التعاقد على ضوء ذلك دون حاجة لقصر الطلبات على المساحة الموفى بثمنها.

----------------
1 - قاعدة عدم جواز الجمع بين فوائد الثمن وثمرات المبيع لا تتعلق بالنظام العام بل يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
2 - مؤدى نص المادة 300 من القانون المدني أن الأصل في حدود تعدد الدائنين دون تضامن أن الالتزام ينقسم عليهم بحكم القانون كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذي يعينه القانون، ولا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة.
3 - إذ كان الثابت من عقد البيع تعدد البائعين - المطعون ضدهم - الدائنين بالثمن وقد تحددت فيه المساحة التي باعها كل منهم وثمن الفدان فيما يخص البلغ وثمن مغاير فيما يخص القاصرين، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاما الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 5/ 1970 عن القدر المبيع بأكمله ومساحته 34 فدان 18 قيراط 9 سهم وأنهما أوفيا بالثمن جميعه إلا فيما يتعلق بفرق السعر عن مساحة القاصرين، وأقام المطعون عليهم دعوى الفسخ عن جميع المساحة لعدم وفاء الطاعنين بباقي الثمن، فكان يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث دعوى الطاعنين ودعوى المطعون عليهم في حدود المقدار الذي يخص باقي البائعين الموفى لهم بثمن أنصبتهم لأنه يدخل في نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعنان طلباتهما إلى القدر الأقل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1797 سنة 73 مدني كلي طنطا ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/ 5/ 1970 والمتضمن بيع مساحة 34 فدان 18 قيراط 9 سهم الموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع والصحيفة إليهما مقابل ثمن قدره (12618) جنيه والتسليم وقالا بياناً لطلباتهما أن المطعون عليهم باعوا إليهما تلك المساحة بموجب ذلك العقد، وأنهما دفعا وقت التعاقد مبلغ 4000 جنيه كما سددا من الثمن 1500 جنيه في 8/ 8/ 70، 1250 جنيه في 12/ 3/ 71 ثم 400 جنيه أخرى، وأنهما سبق لهما إقامة الدعوى 2631 سنة 71 مدني كلي طنطا بطلب صحة ونفاذ العقد قضى بعدم قبولها لعدم سداد باقي الثمن وتأيد الحكم بالاستئناف رقم 257 سنة 22 ق، ونظراً لاستحقاقهما ثلث إيجار الأرض المبيعة وفقاً لشروط العقد عن سنة 1970 وثلثي إيجارها عن سنة 1971 وكامل إيجارها عن سنة 1972 قبل البائعين ولم يسددوه وهو ما يعادل باقي الثمن المستحق في ذمتهما فقد أقاما الدعوى الماثلة للحكم لهما بطلباتهما، كما أقام المطعون عليهم الدعوى رقم 2086 سنة 73 مدني كلي طنطا ضد الطاعنين بطلب فسخ عقد البيع لعدم وفائهما بباقي الثمن، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى 2086 سنة 73 إلى الدعوى 1797 سنة 73 قضت بتاريخ 17/ 4/ 75 بندب خبير لبيان الواقع الحسابي للصفقة، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بجلسة 18/ 3/ 1977 أولاً: في الدعوى 1797 سنة 73 بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في القضية رقم 2631 سنة 71 مدني كلي طنطا. ثانياً: في الدعوى 2086 سنة 73 بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/ 5/ 70، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 سنة 28 ق وأودعا مبلغ 4018 خزينة المحكمة بعد عرضه على البائعين بمحضر الجلسة ورفضهم قبوله، وبتاريخ 8/ 1/ 79 قضت محكمة استئناف طنطا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان في السبب الثاني منهما وفي الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته، وفي بيان ذلك يقولون أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإجراء المقاصة القضائية بين ما يستحقانه من أجرة الأطيان المبيعة وبين ما بقى في ذمتهما من الثمن إلا أن الحكم رفض استحقاقهما لشيء من الأجرة لأنهما لم يؤديا أقساط الثمن في المواعيد المحددة في العقد أخذاً بتقرير الخبير الذي انتهى إلى ذلك على الرغم مما أثبته الخبير من سدادهما لمبلغ 7150 جنيه حتى 12/ 3/ 71 وهو ما يزيد على نصف ثمن الصفقة وما يوجب على المحكمة في هذه الحالة من بحث ما يستلزمه القانون من عدم جواز الجمع بين ثمرات المبيع والثمن، وعلى الرغم أيضاً من أن المتعاقدين قد نصا في البند السادس من عقد البيع على أن للمشترين ثلث إيجار سنة 1970 وثلثي إيجار سنة 1971 وهو ما يفصح بجلاء عن انصراف إرادة الطرفين إلى عدم الجمع بين البدلين وحددا الحصة التي يحصلان عليها وإذ أوفيا بالمبلغ سالف الذكر من الثمن فإنهما يستحقان من أجرة الأطيان ما يتناسب مع ما سداده وفقاً لنص المادة 458 من القانون المدني الذي يأبى أن يجمع المشتري بين يديه البدلين ويأبى أن يجمع البائع بين ثمار المبيع وفوائد ما قبضه من ثمن وهو ما يأبى على المطعون ضدهم أن يجمعوا بين إجارة الأرض المبيعة وبين فوائد ما قبضوه من الثمن (7150) جنيه وهو ما يعادل 3124 جنيه عن المدة التي جمعوا فيها بين البدلين وفقاً لما قدماه من مستندات، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ لم يجر فيه تلك المقاصة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت قاعدة عدم جواز الجمع بين فوائد الثمن وثمرات المبيع لا تتعلق بالنظام العام بل يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وكان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به ما دام لم يعتمد واقعة بغير سند لها أو يستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقلاً، وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها التقديرية في تفسير صيغ العقود بما رأته أوفى بمقصود العاقدين من البند السادس من عقد البيع موضوع النزاع أن الطاعنين لا يستحقان شيئاً من الإيجار لعدم قيامهما بالوفاء بالأقساط في مواعيدها المبينة في البند الثالث ووفقاً لما أثبته الخبير في تقريره ورتبت على ذلك رفض طلب المقاصة بين الإيجار المشار إليه وبين باقي الثمن المستحق عليهما - ضمناً - لما نص عليه في العقد من تعليق هذا الحق على الالتزام بالوفاء بأقساط الثمن في المواعيد المحددة، وكان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ومتسقاً مع الوقائع التي استعرضها، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في هذا الصدد يكون قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في الوجهين الأولين من السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه أغفل بحث أثر تعدد البائعين في عقد البيع محل النزاع وفصل في الدعوى كما لو كان البائع شخصاً واحداً مع ما يترتب على تعدد البائعين بغير تضامن من بينهم من آثار جوهرية أهدرها منها انقسام الالتزام بحكم القانون على الدائنين المتعددين كل بالقدر المتفق عليه في العقد ويصبح بموجب هذا الانقسام التزامات متعددة لصالح الدائنين المتعددين ويكون كل التزام من هذه الالتزامات المتعددة مستقلاً عن الالتزامات الأخرى وإذ تحدد في العقد المساحة التي باعها كل من البائعين - المطعون ضدهم - وكانت حصة القاصرين حسام الدين وشهير إسماعيل فريد 7 فدان و7 قيراط و5 سهم وهي الحصة الوحيدة التي تحدد ثمنها بواقع 400 جنيه للفدان، وقد أوفى الطاعنان بجميع الثمن - 12168 جنيه - لجميع الصفقة بواقع 350 جنيه للفدان فإنه لا ينسب إليهما تقصير إن صح إلا بالنسبة للفرق المستحق لهذين القاصرين ويكونان قد أوفيا لباقي البائعين - البلغ - بجميع نصيبهم - من الثمن عن المساحة المبيعة منهم وقدرها 27 فدان و11 قيراط و3 سهم، وإذ كان الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشتري بدفع كامل الثمن لا يمنع المشتري من العودة إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاء البائع بباقي الثمن، وإذ أوفى الطاعنان باقي الثمن في الاستئناف فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لعدم الوفاء بالثمن - في حصة باقي البائعين وبفسخ عقد البيع بالنسبة للقدر المبيع جميعه جاء مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 300 من القانون المدني تنص على أنه "ويكون الالتزام غير قابل للانقسام - إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن يقسم. ب - إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت فيه المتعاقدين إلى ذلك" وكان مؤدى هذا النص أن الأصل في حدود تعدد الدائنين دون تضامن أن الالتزام ينقسم عليهم بحكم القانون كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذي يعينه القانون، ولا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا أفصحت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة، وكان الثابت من عقد البيع تعدد البائعين - المطعون ضدهم - الدائنين بالثمن وقد تحددت فيه المساحة التي باعها كل منهم وثمن الفدان فيما يخص البلغ وثمن مغاير فيما يخص القاصرين وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاما الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 5/ 1970 عن القدر المبيع بأكمله ومساحته 9 س و18 ط و34 ف وأنهما أوفيا بالثمن جميعه إلا فيما يتعلق بفرق السعر عن مساحة القاصرين وأقام المطعون عليهم دعوى الفسخ عن جميع المساحة لعدم وفاء الطاعنين بباقي الثمن، فكان يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث دعوى الطاعنين ودعوى المطعون عليهم في حدود المقدار الذي يخص باقي البائعين الموفى لهم بثمن أنصبتهم لأنه يدخل في نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعنان طلباتهما إلى القدر الأقل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم جواز نظر دعوى صحة ونفاذ عقد البيع والتسليم عن المساحة جميعها لسابقة الفصل فيها استناداً إلى عدم الوفاء بكامل الثمن وفسخ عقد البيع عن كامل المساحة على الرغم من تعدد الدائنين والمدينين ودون أن يعرض لعدم قابلية الالتزام للانقسام بالاتفاق الصريح أو الضمني على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون ومشوباً بالقصور بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً عن المساحة المبيعة من غير القاصرين والإحالة.

الطعن 1426 لسنة 47 ق جلسة 15 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 212 ص 1141

جلسة 15 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة حافظ رفقي وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد، علي عمرو وعزت حنوره.

-----------------

(212)
الطعن رقم 1426 لسنة 47 القضائية

ارتفاق. اختصاص.
دعاوى حقوق ارتفاق الري، تعلقها بالانتفاع بالمياه، اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها م 43 مرافعات.

---------------
النص في المادة 43 من قانون المرافعات على "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يلي: 1 - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف". ومن بين الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه - الدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الري، وإذ كانت الدعوى التي أقامها المطعون ضده ابتداء أمام محكمة دمياط الابتدائية هي بطلب منع تعرض الطاعنين له في الري من المسقى المبينة بصحيفة الدعوى ومن ثم فهي بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعقلة بالانتفاع بالمياه التي عنتها المادة 43 سالفة الذكر وتدخل بالتالي في الاختصاص الاستثنائي لمحكمة المواد الجزئية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 226 سنة 1973 مدني كلي دمياط على الطاعنين بطلب الحكم بمنع تعرضهما له في ري أرضه الزراعية المملوكة له من المسقى المبينة بصحيفة الدعوى - وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت محكمة دمياط الابتدائية بجلسة 25/ 1/ 1976 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 سنة 8 ق، ومحكمة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) قضت بجلسة 5/ 12/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبمنع تعرض المستأنف عليهما (الطاعنين) للمستأنف (المطعون ضده) في الري من المسقى وخاصة في الجزء المجاور لأرضهما من المسقى المذكورة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن المادة 43 من قانون المرافعات نصت على اختصاص القاضي الجزئي بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى بالدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف، وهي الدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الري، وإذ كانت الدعوى المرفوعة من المطعون ضده على الطاعنين هي دعوى حيازة لحق ارتفاق بالري فإنه طبقاً لنص المادة 43 سالفة الذكر تكون من اختصاص القاضي الجزئي ولما كانت قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، وقد خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتصدى للحكم في موضوع الدعوى التي رفعت ابتداء أمام المحكمة الابتدائية - غير المختصة نوعياً بنظرها - بما يتضمن قضاء ضمنياً باختصاصها، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 43 من قانون المرافعات على أن "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يلي: 1 - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف". وكان من بين الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه الدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الري - وإذ كانت الدعوى التي أقامها المطعون ضده ابتداء أمام محكمة دمياط الابتدائية هي بطلب منع تعرض الطاعنين له في الري من المسقى المبينة بصحيفة الدعوى ومن ثم فهي بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعقلة بالانتفاع بالمياه التي عنتها المادة 43 سالفة الذكر وتدخل بالتالي في الاختصاص الاستثنائي لمحكمة المواد الجزئية، وإذ كانت قواعد اختصاص النوعي وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى في موضوع النزاع استئنافاً للحكم الصادر من محكمة دمياط الابتدائية غير المختصة نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن المادة 269/ 1 مرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء وتعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة - ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة دمياط الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة فارسكور الجزئية بنظرها.

الطعن 110 لسنة 47 ق جلسة 15 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 211 ص 1133

جلسة 15 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار: نائب رئيس المحكمة - حافظ رفقي وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد، علي عمرو وعزت حنوره.

------------------

(211)
الطعن رقم 110 لسنة 47 القضائية

(1) بيع.
البيع من حق التقرير بالشراء عن الغير، ماهيته.
(2) تزوير.
النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير، م 57 إثبات، وجوب أن يكون قبل صدور الحكم الفاصل في الادعاء بالتزوير، علة ذلك.

----------------
1 - البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير وإن لم يرد فيه نص في التقنين المدني إلا أنه من الجائز التعامل به، ويجب لإعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذكر شرط اختيار الغير في العقد بأن يحتفظ المشتري عند إبرام العقد بحقه في التقرير بالشراء عن الغير ويتفق مع البائع على مدة يعلن المشتري خلالها اسم من اشترى له الصفقة، فإذا أفصح المشتري الظاهر عن المشتري المستتر في الميعاد المتفق عليه اعتبر البيع صادراً من البائع إلى هذا المشتري المستتر مباشرة وانصرفت إليه آثاره دون حاجة إلى بيع جديد له من المشتري الظاهر.
2 - مفاد النص في المادة 57 من قانون الإثبات أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه وما يستتبعه من إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير ينبغي أن يتم قبل صدور الحكم الفاصل في الادعاء بالتزوير، أما من بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإعمال هذا النص إذ قد انتهت إجراءات هذا الادعاء بالفعل بصدور قضاء فيها استنفدت المحكمة بمقتضاه ولايتها على هذه المسألة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها قدمت لرئيس محكمة القاهرة الابتدائية عريضة لاستصدار أمر بإلزام الطاعن الأول أن يؤدي لها في مواجهة الطاعنين الثاني والثالث مبلغ 16265 جنيهاً و110 مليماً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، وقالت بياناً لذلك أنها باعت إلى الطاعن الأول أرضاً زراعية مساحتها 50 فدان 15 قيراط 11 سهم بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 8/ 5/ 1960 صدر من وكيلها لقاء ثمن مقداره 20765 جنيهاً و110 مليماً أدى منه حال انعقاد العقد ألفين وخمسمائة جنيه واتفق على دفع الباقي على أقساط نهايتها 15/ 11/ 1962 وفي منها مبلغ ألفي جنيه وامتنع عن سداد الباقي، وإذ كانت قد علمت بتصرفه في بعض القدر المبيع إلى الطاعنين الثاني والثالث لذا فهي تطلب أن يكون إلزامه بأداء باقي الثمن في مواجهتهما، وإذ امتنع رئيس المحكمة عن إصدار الأمر بالأداء انعقدت خصومة الدعوى رقم 829 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة للحكم بالطلبات آنفة الذكر، وبتاريخ 21 من إبريل سنة 1973 قضت المحكمة بطلبات المطعون ضدها، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف الرقيم 3990 لسنة 90 قضائية طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وأثناء نظر الاستئناف قدم الطاعنون كشف حساب مؤرخ 20/ 3/ 65 يحمل توقيعاً منسوباً إلى وكيل المطعون ضدها متضمناً تصفية حساب ثمن الأرض المبيعة الذي أسفر عن أن الباقي من الثمن أصبح منحصراً في مبلغ ألفين من الجنيهات، فاتخذت المطعون ضدها إجراءات الطعن بالتزوير على هذا المحرر، ومن بعد تحقيق هذا الطعن قضت المحكمة بتاريخ 22 من مارس سنة 1976 برد وبطلان ذلك المحرر وإلزام الطاعن الأول مصاريف إجراءات الادعاء بالتزوير وحددت جلسة لنظر موضوع النزاع، ثم قضت بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1976 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين أبانوا في طعنهم أن الطعن أقيم على سببين يتعلقان بالطاعن الأول وثلاثة أسباب تخص نعي الطاعنين الثاني والثالث.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى بالسبب الأول من سببي طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه لم يقدم لمحكمة الاستئناف كشف الحساب المؤرخ 2/ 3/ 1965 ولم يركن إليه في دفاعه بل كان الطاعنان الثاني والثالث هما اللذان تمسكا به فلا يكون طرفاً في إجراءات الادعاء بالتزوير التي اتخذتها المطعون ضدها على هذا المحرر، وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى برده وبطلانه مع إلزامه مصروفات الادعاء بالتزوير فإنه قد أخطأ فهم واقع الدعوى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بتحميله مصاريف إجراءات ذلك الادعاء الذي لم يكن طرفاً فيه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول هو الذي حكم عليه وحده من محكمة أول درجة بأداء باقي الثمن في مواجهة الطاعنين الثاني والثالث فأقام ثلاثتهم استئنافاً عن هذا الحكم وتمسكوا في صحيفة استئنافهم بتصفيته حساب باقي الثمن بمقتضى مؤرخ 20/ 3/ 1965 صادر من وكيل المطعون ضدها وقدموا للمحكمة هذا المحرر بحافظة عنونت بأسمائهم الثلاثة وأورد الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن الأول قدم تقرير خبير استشاري تضمن صحة التوقيع بالورقة المدعي بتزويرها رداً على تقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الذي ندبته المحكمة، ومن ثم يكون هذا الطاعن هو خصم أصيل في إجراءات الادعاء بالتزوير إذ طرحت الورقة المقدمة منه مع الطاعنين الآخرين وتمسك بما حوته من بيانات وحمل لواء المنازعة بشأن الادعاء بتزويرها، ولما كان الأصل في تحمل مصروفات التقاضي وفقاً لنص المادة 174 من قانون المرافعات أن تكون هذه المصروفات على عاتق الخصم خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير وجه حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ قضى بإلزام الطاعن الأول مصاريف إجراءات الادعاء بالتزوير اعتباراً بأنه محكوم عليه فيها بالقضاء برد وبطلان ذلك المحرر الذي تمسك به ونازع بشأن الادعاء بتزويره مما يكون معه النعي الذي يثيره في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من سببي طعن الطاعن الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقد البيع تضمن نصاً يخول له حق اختيار الغير في الشراء وتنفيذاً لهذا النص أعلم المطعون ضدها باختياره الطاعنين الثاني والثالث مشترين مما يستتبع انصراف آثار العقد إليهما ولا يكون هو إلا نائباً عنهما في إبرام البيع اعتباراً بأن التكييف القانوني للعقد هو البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير الذي يترتب على انعقاده نفاذه في حق المشتري الظاهر إلى أن يعمل حقه في اختيار الغير فإنه أعمله وقعت الصفقة لهذا الغير وأنه المشتري مباشرة من البائع وأن المشتري الظاهر لم يكن إلا وكيلاً عنه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى التكييف القانوني السليم لعقد البيع والتفت عن دفاعه معتبراً إياه طرفاً في العقد ملتزماً بأداء باقي الثمن على سند من أنه قدم اعتراضاً لهيئة الإصلاح الزراعي عند الاستيلاء على الأرض المبيعة بوصفه مشترياً وأنه إنما باع للطاعنين الثاني والثالث بعقد آخر مساحة تقل عن تلك التي اشتراها وأن عقد البيع محل النزاع اشترط فيه تضامنه مع من يدخله في الصفقة، في حين أن هذه المبررات التي ساقها الحكم لا تؤثر في كون عقد البيع وفقاً لنصوصه تضمن الشراء المقرون بشرط اختيار الغير والذي يؤدى إلى اعتباره وكيلاً عن الطاعنين الثاني والثالث اللذين تخيرهما مشتريين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير وإن لم يرد فيه نص في التقنين المدني إلا أنه من الجائز التعامل به، ويجب لإعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذكر شرط اختيار الغير في العقد بأن يحتفظ المشتري عند إبرام العقد بحقه في التقرير بالشراء عن الغير ويتفق مع البائع على مدة يعلن المشتري خلالها اسم من اشترى له الصفقة، فإذا أفصح المشتري الظاهر عن المشتري المستتر في الميعاد المتفق عليه أعتبر البيع صادراً من البائع إلى هذا المشتري المستتر مباشرة وانصرفت إليه آثاره دون حاجة إلى بيع جديد له من المشتري الظاهر، وإذ كان البين من عقد البيع الابتدائي محل التداعي أنه تضمن بالبندين الأول والثاني بيع المطعون ضدهما إلى الطاعن الأول الأرض الزراعية المبينة به لقاء ثمن مقداره 20765 جنيهاً و110 مليماً التزم هذا الأخير بأدائه في المواعيد المحددة بالبند الثاني، ثم جاء بعجز البند السادس عبارة "وللطرف الثاني - المشتري - الحق في أن يدخل معه في عقد البيع النهائي آخرين بشرط تضامن الجميع في كافة التزامات هذا العقد"، وكان مفاد هذه العبارة لا تكشف في دلالتها إلا على مجرد رضا من البائعة يبيح للمشتري أن يشاركه في الصفقة عند العقد النهائي آخرون شريطة أن يكونوا جميعاً ملتزمين التزاماً تضامنياً بكافة التزامات العقد، بما يعني أن يظل الطاعن الأول حتى مع إدخاله الغير في الصفقة طرفاً أصيلاً في العقد يقع على كاهله كافة الالتزامات المتولدة عنه ومنصرفاً إليه آثاره، وهو ما يخالف البيع المقرون بشرط الشراء عن الغير الذي يترتب على إفصاح المشتري الظاهر عن المشتري المستتر أن يكون هذا الأخير هو المشتري الذي تنصرف إليه آثار البيع ويعتبر البيع كأنه صادر إليه ولم يكن المشتري الظاهر عند إبرامه إلا نائباً عنه، وكان الثابت أيضاً بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول إنما أبرم عقداً ابتدائياً آخر مع الطاعنين الثاني والثالث مؤرخاً 20/ 5/ 1960 بمقتضاه باع إليهما الأرض التي اشتراها من المطعون ضدها فيما عدا مساحة نحو خمسة أفدنة مما يصبح معه هذا البيع الثاني هو وحده الذي يحكم علاقة البيع بين الطاعن الأول والطاعنين الثاني والثالث وليس من شأنه أن يجعل من هذين الأخيرين مشتريين تنصرف إليهما بالطريق المباشر آثار عقد البيع المؤرخ 8/ 5/ 1960 الذي عقده الطاعن الأول مع المطعون ضدهما وجاء خلواً من تقرير الشراء عن الغير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى اعتبار الطاعن الأول هو الطرف المشتري الأصيل في عقد البيع محل النزاع وقد انصرفت إليه آثاره وتعلقت بذمته الالتزامات المتولدة عنه ومن بينها التزام أداء باقي الثمن المتفق عليه، فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح ويكون نعي الطاعن الأول في غير محله.
وحيث إن الطاعنين الثاني والثالث ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب طعنهما مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أنهما قدما مذكرة لمحكمة الاستئناف تنازلا فيها عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير ولكن الحكم المطعون فيه قضى برد وبطلان المحرر مع أنه كان متعيناً تطبيق المادة 57 من قانون الإثبات التي توجب إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير في أية حالة كانت عليها بمجرد النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المشرع إذ نص في نص المادة 57 من قانون الإثبات على أن "للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه" فإن مفاد هذا النص أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه وما يستتبعه من إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير ينبغي أن يتم قبل صدور الحكم الفاصل في الادعاء بالتزوير، أما من بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإعمال هذا النص إذ قد انتهت إجراءات هذا الادعاء بالفعل بصدور قضاء استنفدت المحكمة بمقتضاه ولايتها على هذه المسألة، لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الاستئناف قضت في الادعاء بالتزوير بتاريخ 22 من مارس سنة 1976 برد وبطلان المحرر المطعون فيه ولم يقدم الطاعنان الثاني والثالث مذكرتهما التي تضمنت نزولهما عن هذا المحرر إلا بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1976 تالياً لصدور القضاء الفاصل في الادعاء بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه يكون صائباً في القانون إذ أعرض عن هذا النزول ويكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث من أسباب طعن الطاعنين المذكورين أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحقهما في الدفاع وشابه القصور، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا بدفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن هيئة الإصلاح الزراعي وضعت يدها على الأرض المبيعة استناداً إلى أن المطعون ضدها تملك ما يزيد عن الحد الأقصى المقرر للملكية وظل استيلاؤها قائماً حتى فصل من اللجنة المختصة في الاعتراض المرفوع عن هذا الاستيلاء الأمر الذي ترتب عليه حرمانها من ثمرة العقار المبيع طوال فترة الاستيلاء وكان هذا الحرمان بسبب تراخي المطعون ضدها في تسليمهما العقار المبيع وإخلالها بالتزامها بضمان عدم تعرض هيئة الإصلاح الزراعي مما يبرر إنقاص الثمن بمقدار ما ضاع عليهما من ريع غلة الأرض المبيعة، كذلك فقد أصبح جانباً من هذه الأرض بحوزة آخرون استناداً إلى ادعائهم ملكيته دون المطعون ضدها مما يخول لهما الحق في حبس الثمن حتى تثبت ملكيتها، وقد طلبا من المحكمة تحقيق هذا الدفاع بندب خبير إلا أنها لم تستجب لطلبهما ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على دفاعهما رداً سائغاً يصلح لمواجهته.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه متى كان الحكم المطعون فيه لم يقض بإلزام الطاعنين الثاني والثالث بأداء الثمن المتفق عليه بالعقد المؤرخ 8/ 5/ 1960 المعقود بين المطعون ضدها والطاعن الأول إنما اقتصر قضاءه على إلزام هذا الأخير باعتباره وحده المشتري في هذا العقد وتعلقت بذمته الالتزامات الناشئة عنه، وكان الطاعنان الثاني والثالث لم تنصرف إليهما آثار ذلك العقد على نحو ما سبق بيانه في الرد على السبب الثاني من سببي الطاعن الأول بل تربطهما بهذا الأخير علاقة أخرى ناشئة عن عقد بيع آخر أبرم معهما بتاريخ 20/ 5/ 1960 فإن ما يثيره الطاعنان المذكوران من نعي على الحكم المطعون فيه لعدم تحقيق دفاعهما بشأن طلب إنقاص الثمن المقضى به أو الحق في حبسه يغدو غير مقبول لانتفاء مصلحتهما من إثارة هذا النعي.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1730 لسنة 49 ق جلسة 24 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 138 ص 664

جلسة 24 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد العزيز فوده، ماهر قلاده واصف، مصطفى زعزوع وحسين علي حسين.

-----------------

(138)
الطعن رقم 1730 لسنة 49 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" ترميم المنشآت الآيلة للسقوط، إخلاء. نظام عام.
إعمال القواعد والإجراءات الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط. منوطة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. ق 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977. القضاء في الدعوى المبتدأة بطلب إخلاء العقار لأيلولته للسقوط - رغم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بترميمه - خطأ في القانون. علة ذلك.

-------------------
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر متعلقة بالنظام العام ومن ثم فهي الواجبة التطبيق وتضمنت أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذي رفعت الدعوى في ظله، ومثلها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 القواعد والإجراءات الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما إذا كانت آيلة للسقوط أو يكفي فيها الترميم أو الصيانة، وخول لذوي الشأن الطعن على القرار الذي يصدر في هذا الشأن أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار في ميعاد محدد وتفصل المحكمة فيه بالرفض أو إعادة النظر فيه، وما دام المشرع قد حدد قواعد معينة أوجب اتباعها فهي قواعد آمرة، وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطاعن من عين النزاع على خلاف هذا النظر..... بما مؤداه أنه أعطى للمحكمة السلطة في تقدير حالة العقار ابتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط - ومن ثم هدمه - أو الترميم والصيانة، وذلك على خلاف قرار بالترميم أصبح نهائياً ودون التزام منه بالقواعد الآمرة التي نص عليها القانون في هذا الشأن على النحو السالف بيانه إذا ما صح القول بتغير حالة العقار عما كانت عليه وقت صدور القرار النهائي السابق، ورتب على ذلك القول بهلاك العين المؤجرة وقضاءه بالإخلاء، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن وآخرين الدعوى رقم 3630 سنة 1975 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العقار سكناهم، وقالت بياناً لها أن العقار آيل للسقوط وفي بقائهم به خطر على الأرواح والأموال، وبعد أن ندبت محكمة الدرجة الأولى أكثر من خبير قدموا تقاريرهم قضت برفض الدعوى واستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 366 سنة 34 ق الإسكندرية وبجلسة 9/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بالإخلاء والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون وبعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وكذلك القانون رقم 49 سنة 1977 منه حددت الإجراءات التي تتبع في شأن المنشآت الآيلة للسقوط أو الترميم والصيانة بمعرفة الجهة الإدارية المختصة وكيفية الطعن على قرارها في هذا الخصوص من ذوي الشأن وضرورة المبادرة إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر عن العقار بحيث لا يجوز بعد ذلك رفع دعوى مبتدأة بعد فوات ميعاد الطعن على القرار الذي يصدر في هذا الخصوص، ولما كانت الجهة المختصة بحي وسط الإسكندرية قد أصدرت القرار رقم 18 سنة 1974 بأن عقار النزاع لا يحتاج إلا لترميم بغير إخلاء سواء بصفة مؤقتة أو نهائية وأصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه ومن ثم فلا يجوز مخالفة هذا القرار بالادعاء بما يناقضه وإذ بنى الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لهلاك العين على ما يخالف هذه القواعد - وهي من النظام العام - فإنه يكون قد بني على إجراءات باطلة، ولا يحاج في هذا الشأن بأن جهة القضاء هي صاحبة الاختصاص الأصيل لأنه طبقاً لأحكام القانون رقم 52 سنة 1969 فقد اعتبر المشرع القضاء في هذه الحالة جهة طعن يتعين أن ترفع إليها المنازعات بطريق الطعن في هذه القرارات وبذلك يكون الحكم قد حاد عن الإجراءات الصحيحة وخالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر متعلقة بالنظام العام ومن ثم فهي الواجبة التطبيق، وإذ تضمنت أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذي رفعت الدعوى في ظله، ومثلها أحكام القانون رقم 49 سنة 1977 من القواعد والإجراءات الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما إذا كانت آيلة للسقوط أو يكفي فيها الترميم أو الصيانة، وخول لذوي الشأن الطعن على القرار الذي يصدر في هذا الشأن أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار في ميعاد محدد وتفصل المحكمة فيه بالرفض أو إعادة النظر فيه وما دام المشرع قد حدد قواعد معينة أوجب اتباعها فهي قواعد آمرة، وإذا أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطعن من عين النزاع على خلاف هذا النظر، وعلى سند من القول بأنه "لا يمنع من الناحية القانونية أن تلجأ المالكة إلى القضاء طالبة إخلاء البناء الذي ينذر بخطر داهم - يبرر هدمه بالرغم من سابقة صدور القرار من اللجنة المختصة بترميمه وذلك إذا ما تغيرت الظروف وجد من الوقائع بعد صدور هذا القرار ما يقتضي إعادة النظر فيه بما يتفق والحالة التي آل إليها العقار بعد أن زادت خطورته من بقائه على حاله مع انتفاء الجدوى من إصلاحه... وأخذاً بالنتيجة التي انتهى إليها خبراء الدعوى من ضرورة هدم العقار يتعين القضاء بإخلائه..." بما مؤداه أنه أعطى للمحكمة السلطة في تقدير حالة العقار ابتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط - ومن ثم هدمه - أو الترميم والصيانة - وذلك على خلاف قرار بالترميم أصبح نهائياً ودون التزام منه بالقواعد الآمرة التي نص عليها القانون في هذا الشأن على النحو السالف بيانه إذا ما صح القول بتغير حالة العقار عما كانت عليه وقت صدور القرار النهائي السابق، ورتب على ذلك القول بهلاك العين المؤجرة وقضاءه بالإخلاء، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولئن كانت المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 قد استحدثت الهدم الكلي والجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط كسبب لرفع دعوى الإخلاء إلا أنها اشترطت لذلك أن يكون قد تم وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية مما مفاده أن هذا القانون لم يغير من وجوب صدور قرار الهدم وفقاً للإجراءات السالفة بيانها، ومن ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 919 لسنة 50 ق جلسة 14 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 210 ص 1128

جلسة 14 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبي.

------------------

(210)
الطعن رقم 919 لسنة 50 القضائية

(1) تقسيم "التصرف والبناء في الأراضي المقسمة". بيع.
حظر التصرف والبناء في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. م 10 ق 52 لسنة 1940. شموله بيع البناء. علة ذلك.
(2) التزام "الحق في الحبس". بيع "بطلان البيع". "ما يعد قصوراً".
حق الحبس. ماهيته، م 246 مدني. الحكم ببطلان عقد البيع وتسليم العين المبيعة للبائعة دون الرد على دفع المشترية بحقها في الحبس حتى تستوفى ما أدته من ثمن. خطأ وقصور.

------------------
1 - إذا كانت المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم، كما حظرت إقامة مباني عليها قبل صدور هذا القرار، وكان هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته، واعتبار البطلان في هذه الحالة بطلاناً مطلقاً يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به، ومن ثم فإن التحدي بأن الحظر لا يشمل بيع البناء في هذه الحالة لا وجه له لاتحاد العلة.
2 - إذ تنص المادة 142 من القانون المدني على أنه في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وجرى نص المادة 246 من ذات القانون بأن كل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا، ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع - وكانت الطاعنة "المشترية" قد دفعت أمام محكمة الموضوع بحقها في حبس العين المبيعة حتى تستوفى ما دفعته من ثمن وما أنفقته من مصروفات ضرورية أو نافعة، وقد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث هذا الدفاع الجوهري مجتزئاً من ذلك بالقول بأن عقد البيع باطل بطلاناً مطلقاً فلا يرتب أثراً من آثار البيع فإن الحكم في هذا الخصوص - إذ قضى بتسليم العقار المبيع للمطعون عليها "البائعة" - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 430 سنة 1976 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 8/ 1975، وإخلاء المنزل المبين بصحيفة افتتاح الدعوى وتسليمه لها، وقالت شرحاً للدعوى أنها باعت المنزل المذكور بموجب ذلك العقد للطاعنة، وأن العقد باطل بطلاناً مطلقاً طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 لأن البيع ورد على أرض غير مقسمة، فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 24/ 5/ 1979 حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع آنف الذكر، ثم حكمت بتاريخ 6/ 12/ 1979 بإلزام الطاعنة بإخلاء العقار موضوع النزاع وتسليمه للمطعون عليها بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 30 لسنة 23 ق مدني "مأمورية الزقازيق" طالبة إلغاءه. وبتاريخ 29/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بتسليم العقار محل النزاع. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 ببطلان عقد بيع المطعون عليها سالف الذكر، في حين أن المادة العاشرة من القانون المذكور إذ نصت على حظر بيع الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم فقد قصرت هذا الحظر على بيع الأراضي دون المباني، فحظر التصرف خاص بالأراضي الفضاء ولم يرد على الأرض المقام عليها بناء. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة المذكورة من حظر إقامة مبان على الأرض المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم، لأن الجزاء المقرر على مخالفة هذا الحظر جزاء جنائي، فيصح إزالة البناء بحكم جنائي ضد منشئ التقسيم والمطعون عليها ليست منشئة التقسيم، وقد مضى على إقامة البناء موضوع التصرف أكثر من خمس عشرة سنة والدعوى لم ترفع ضد منشئ التقسيم فلا ترفع ضد الطاعنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم كما حظرت إقامة مباني عليها قبل صدور هذا القرار وكان هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته، واعتبار البطلان في هذه الحالة بطلاناً مطلقاً يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به، ومن ثم فإن التحدي بأن الحظر لا يشمل بيع البناء في هذه الحالة لا وجه له لاتحاد العلة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تم التزم هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع آنف الذكر الصادر من المطعون عليها بتاريخ 15/ 8/ 1975 للطاعنة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب إذ قضى ببطلان عقد البيع وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإخلاء العقار وتسليمه للمطعون عليها وأطرح دفاع الطاعنة بأن من حقها حبس العين حتى تستوفى ما دفعته من ثمن وما أنفقته من مصروفات نافعة طبقاً لنص المادة 246 من القانون المدني بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إنه هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 142 من القانون المدني تنص على أنه "في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد.." وجرى نص المادة 246 من ذات القانون بأن "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا. ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء محرزه، إذ هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع" - ولما كانت الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الموضوع بحقها في حبس العين محل النزاع حتى تستوفى ما دفعته من ثمن وما أنفقته من مصروفات ضرورية أو نافعة، وقد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث هذا الدفاع الجوهري مجتزئاً من ذلك بالقول بأن عقد البيع باطل بطلاناً مطلقاً فلا يرتب أثراً من آثار، البيع فإن الحكم يكون في هذا الخصوص قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 51 لسنة 54 ق جلسة 23 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 137 ص 658

جلسة 23 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ والسادة المستشارين: جلال الدين أنسي وهاشم قراعة نائبي رئيس المحكمة، ومرزوق فكري وصلاح محمد أحمد.

---------------

(137)
الطعن رقم 51 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. استئناف.
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، خضوعه لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931. المادتين 5 و13 من ق 462 لسنة 1955.
(2) أحوال شخصية. إثبات "البينة".
شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. الاستثناء. شهادة الأصل لفرعه، والفرع لأصله.
(3) أحوال شخصية "إبداء رأي النيابة العامة".
إغفال المحكمة مناقشة رأي النيابة العامة. مؤداه. إطراحها له.

---------------------
1 - مفاد المادتين 5 و13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية - أو المجالس الملية - محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات اعتباراً بأنها هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته.
2 - صلة المصاهرة بين المطعون عليه الأول وأحد شاهديه ليست بمانع من قبول شهادته.
3 - التفات الحكم عن الرأي الذي أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 182 لسنة 1980 أحوال شخصية أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد...... للحكم بثبوت وفاة...... واستحقاقه النصف في تركتها تعصيباً تأسيساً على وفاة المورثة بتاريخ 23/ 10/ 1979 عن أموال تورث عنها شرعاً وانحصار إرثها في أختها الشقيقة - المدعى عليها - وتستحق نصف تركتها فرضاً وفيه بصفته ابن عمها الشقيق ويستحق باقي التركة تعصيباً، كما أقام...... مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر الدعوى رقم 308 لسنة 1980 أحوال شخصية أمام ذات المحكمة ضد...... والمطعون عليهم للحكم بثبوت وفاة المورثة المذكورة وانحصار إرثها الشرعي في أختها الشقيقة... وتستحق نصف تركتها وفيه هو والمطعون عليهم باعتبارهم أبناء عمومتها ومتحدين في درجة قرابتهم لها ويستحقون باقي التركة تعصيباً بالسوية بينهم. وبعد الحكم بانقطاع سير الخصومة في كل من الدعويين لوفاة المدعى عليها...... عجل المدعيان السير فيهما وأضاف المطعون عليه الأول إلى طلباته الحكم بثبوت وفاتها في 23/ 5/ 1980 وانحصار إرثها فيه وحده دون سواه كما أضاف مورث الطاعنة إلى طلباته الحكم بانحصار إرث المدعى عليها المذكورة فيه والمطعون عليهم ويستحقون جميع تركتها تعصيباً بالسوية بينهم. ضمت المحكمة الدعوى الأولى إلى الثانية وأحالتهما إلى التحقيق وبعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين قضت بانقطاع سير الخصومة في الدعويين لوفاة مورث الطاعنة فعجل المطعون عليه الأول السير فيها مختصماً الطاعنة عن نفسها وبصفتها وباقي المطعون عليهم ووجه لهم ذات طلباته السابقة. وفي 3/ 1/ 1983 حكمت المحكمة في الدعويين بثبوت وفاة...... بتاريخ 23/ 10/ 1979 وانحصار إرثها الشرعي في أختها الشقيقة...... وتستحق النصف في تركتها فرضاً وفي المطعون عليهم ومورث الطاعنة ويستحقون باقي التركة تعصيباً بالسوية بينهم وبثبوت وفاة..... بتاريخ 23/ 5/ 1980 وانحصار إرثها الشرعي في أبناء عمومتها سالف الذكر ويستحقون تركتها تعصيباً بالسوية بينهم. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 19 أحوال شخصية بني سويف. وفي 25/ 2/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى ثبوت وفاة...... بتاريخ 23/ 10/ 1979 وانحصار إرثها الشرعي في أختها الشقيقة...... وتستحق نصف تركتها فرضاً وفي ابن ابن عمها المطعون عليه الأول ويستحق جميع تركتها تعصيباً وبثبوت وفاة...... بتاريخ 23/ 5/ 1980 وانحصار إرثها الشرعي في ابن ابن عمها المطعون عليه الأول ويستحق جميع تركتها تعصيباً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بسقوط حق المطعون عليه الأول في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم وهو الميعاد المنصوص عليه في المادة 875 من قانون المرافعات الواجبة التطبيق في استئناف الأحكام الصادرة في مسائل المواريث الخاصة بالأقباط والتي كانت من اختصاص المجالس الملية عملاً بنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من القول بأن الاستئناف رفع خلال ميعاد الثلاثين يوماً المقرر في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان مفاد المادتين 5 و13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1933 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات اعتباراً بأنها هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته وكان مفاد نص المادتين 307، 308 من هذه اللائحة أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية الابتدائية هو ثلاثون يوماً كاملة يبدأ سريانه بالنسبة للأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم من يوم صدورها وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر في 3/ 1/ 1983 وأن الاستئناف رفع بتاريخ 24/ 1/ 1983 فإنه يكون مرفوعاً في الميعاد القانوني ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف على هذا الأساس قد التزم صحيح القانون.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بانحصار إرث المورثين في المطعون عليه الأول دون سواه بصفته ابن ابن عمها وأقرب درجة إليهما من سائر أبناء عمومتها على سند من أقوال شاهديه وما قدمه من مستندات في حين أن شهادة الشاهدين جاءت غير موافقة للدعوى فضلاً عن أن أحدهما يمت له بصلة المصاهرة مما لا تقبل معه شهادته وأن هذه المستندات غير قاطعة في بيان درجة قرابته بالمورثين إذ جاءت قاصرة على بيان اسمه الثنائي أو الثلاثي مما يسقط دلالتها في إثبات درجة القرابة، هذا في حين أن المستندات التي قدمتها الطاعنة ظاهرة الدلالة على اتحاد أبناء العمومة في درجة قرابتهم بالمورثين مما يوجب استحقاقهم جميعاً للإرث بالسوية بينهم وإذ اعتد الحكم رغم ذلك ببينة المطعون عليه الأول وأطرح ما لمستنداتها من دلالة مخالفة دون أن يرد عليها وعلى رأي النيابة المؤيد لدفاعها فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها، وكان الحكم الطعون فيه بعد أن عرض المستندات التي قدمها الطرفان وأقوال شهودهما قد أقام قضاءه بانحصار إرث المورثين في المطعون عليه الأول وحده على قوله (... وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي المستأنف - المطعون عليه الأول - وهما... و... و... اللذين شهدا بأن المرحومة...... توفيت بتاريخ 23/ 10/ 1979 عن أختها...... وابن ابن عمها المستأنف ثم توفيت...... دون أن تتزوج ويرثها المستأنف باعتباره ابن ابن عمها والذي يدعى...... و كان له ثلاثة أخوة توفوا قبل وفاة المورثين وأن الجد الجامع بينهما هو"..." ولا يوجد في سلسلة نسب المستأنف من يدعى"..." وقد تأيدت أقوال الشاهدين سالفة البيان بما جاء بمستخرج شهادة ميلاد المستأنف التي جاء بها أنه يدعى...... وكذلك مستخرج وفاة كل من يسمى...... المتوفى بتاريخ 14/ 9/ 1944 و..... المتوفاة بتاريخ 4/ 7/ 1943 وكذلك الشهادة الإدارية المقدم صورتها بحافظة مستندات المستأنف التي سبق تقديمها في العقد المسجل رقم 3564 لسنة 1935....... والذي جاء به أن البائع...... يرث عن والده...... المتوفى سنة 1912 الوارث عن والده...... المتوفى سنة 1894...... وحيث إنه لكل ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستندات وأقوال شاهدي المستأنف أنه يدعى.... وأنه أقرب درجة للمورثين من باقي المستأنف عليهم ومن ثم يستحق الميراث دون غيره...) وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما قد يكون لمستندات الطاعنة من دلالة مخالفة ولم يرد عليها استقلالاً ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها، لما كان ذلك وكانت صلة المصاهرة بين المطعون عليه الأول وأحد شاهديه ليست بمانع من قبول شهادته وكان الحكم إذ التفت عن الرأي الذي أبدته النيابة قد دل على أنه لم ير الأخذ به فإن ما أثارته الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1736 لسنة 51 ق جلسة 23 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 136 ص 653

جلسة 23 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان ود. رفعت عبد المجيد.

---------------

(136)
الطعن رقم 1736 لسنة 51 القضائية

(1 - 3) حكم. تحكيم.
(1) صدور الحكم من المحكمين. اعتباره صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين. م 507/ 2 مرافعات.
(2) المحكم. عدم التزامه بإجراءات المرافعة. وجوب التزامه بالقواعد المقررة في باب التحكيم. علة ذلك.
(3) رد المحكم. وجوب تقديم طلب به سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم. مناطه. أن يكون لسبب حدث أو ظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم.

--------------
1 - لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحكمين على الحكم الذي أصدره فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين إذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات يدل - وعلى نحو ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية أن الحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الالتجاء إلى التحكيم قصد به في الأصل تفادي هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن الحكم يلتزم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم باعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد.
3 - مفاد نص المادة 503 من قانون المرافعات أنه يجب تقديم طلب برد المحكم سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم، وأنه لا يجوز الرد إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 487 سنة 1975 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم 22 سنة 1971 الزقازيق وقالا بياناً لذلك إنهما فوجئا بالمطعون ضده يتخذ ضدهما إجراءات تنفيذ الحكم سالف الذكر رغم بطلانه المتمثل في أن هيئة التحكيم لم تجتمع إلا جلسة واحدة استبان فيها لأحد الأعضاء أن العضوين الآخرين أقارب للمطعون ضده مما دعاه إلى الاعتذار عن التحكيم وتقرر في هذه الجلسة العدول عنه غير أن العضوين الآخرين عمداً رغم ذلك إلى إصدار الحكم المطعون فيه بمقررهما وأثبتا بطريق التزوير أن العضو الثالث حضر المداولة وامتنع عن التوقيع هذا إلى أن الحكم موقع عليه من...... بصفته محكماً وهو ليس كذلك بما يعني عدم اجتماع الهيئة فضلاً عن أن الهيئة أغفلت الفصل في الحساب المالي بين الطرفين وتركت أمره للقضاء العادي بما ينطوي على الخروج عن مشارطة التحكيم وهو ما أقاما من أجله دعواهما. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 سنة 24 ق المنصورة مأمورية الزقازيق وبجلسة 19/ 5/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وقالا بياناً لذلك إنهما تمسكا بأن السيد...... وهو من غير المحكمين قد وقع على الحكم كمحكم على نحو ما ورد بمدوناته - وأنه رغم ثبوت توقيعه على الحكم أسفل ختم المحكمة فإن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المذكور لم يوقع على حكم المحكمين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحكمين على الحكم الذي أصدروه فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين إذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المذكور قد تضمن توقيع اثنين من المحكمين عليه وتضمنت مدوناته أن هذا الحكم صدر بمنزل...... الموقع على الحكم وأن المحكم الثالث يرفض التوقيع عليه فإن هذا يكفى لصحة الحكم بتوقيع أغلبية المحكمين عليه مع ذكر امتناع الثالث عن التوقيع وإذ كان ما ورد بمدونات الحكم من توقيع.... - الذي صدر الحكم بمنزله - عليه لا يعنى أنه وقع عليه كمحكم إذ يكفى لصحة الحكم توقيع أغلبية المحكمين عليه كما سلف بيانه فإنه ما قرره الحكم المطعون فيه من خلو حكم المحكمين من توقيع...... عليه بصفته محكماً يكون صحيحاً ومتفقاً مع الثابت بالأوراق ويكون النعي بذلك على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و قالا بياناً لذلك إن ملف التحكيم خلو من محاضر جلسات الهيئة رغم ما ورد بالحكم في أن التحكيم استغرق عدة جلسات وأنه وإن كان الحكم قد تضمن أن التوقيع عليه تم في 15/ 4/ 1970. إلا أنه خلا من بيان أن ذلك هو تاريخ النطق به فضلاً عن عدم ورود هذا التاريخ في ديباجة الحكم بما يقتضي بطلانه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح" يدل - وعلى نحو ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية - أن المحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الالتجاء إلى التحكيم قصد به في الأصل تفادي هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن المحكم يلتزم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم باعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد، لما كان ما تقدم وإذ لم يتضمن القانون ما يلزم المحكمين بتحرير محاضر مثبتة لما دار بجلساتهم ولم يتطلب إثبات بيانات معينة بالديباجة وكان الحكم المذكور قد تضمن ما يفيد صدوره بتاريخ 15/ 4/ 1970 ملتزماً في ذلك نص الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات التي توجب أن يبين الحكم تاريخ إصداره فإن النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقالا بياناً لذلك أن المطعون ضده تقدم بطلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين في 26/ 10/ 1970 غير أن الأمر صدر بذلك في 25/ 5/ 1971 بعد الميعاد المحدد بالمادة 195 من قانون المرافعات كما أن الحكم لم يقدم للتنفيذ في خلال الميعاد المحدد بالمادة 200 من قانون المرافعات بما يترتب عليه البطلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء النقض إنه إذا كان سبب النعي متعلقاً بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه لم يسبق للطاعنين أن تمسكا بما ورد في هذا السبب أمام محكمة الموضوع فإن النعي به يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وقالا بياناً لذلك إنهما تمسكاً بأن المحكمين اللذين أصدرا الحكم على صلة قرابة بالمطعون ضده بما يجعلهما غير صالحين للتصدي لنظر التحكيم وفقاً للمادة 146 مرافعات وأنه وإن كانت صلة القرابة واضحة من مجرد مقارنة اسم المحكم باسم زوجة المطعون ضده فقد قدما رفق الطعن شهادة إدارية بذلك وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع بمقولة انتفاء الدليل عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 503 من قانون المرافعات أنه يجب تقديم طلب برد المحكم سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم وأنه لا يجوز الرد إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم - لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يقدما لمحكمة الموضوع الدليل على صحة ما يدعيانه من وجود صلة قرابة بين المطعون ضده وبين المحكمين الموقعين على الحكم تحول بينهما وبين التصدي للتحكيم أو أنهما تقدما بطلب رد المحكمين لهذا السبب فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنين العاري عن الدليل وإذ لا يغني عن ذلك تقديم الدليل إلى محكمة النقض فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 411 لسنة 49 ق جلسة 13 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 208 ص 1115

جلسة 13 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار - الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

------------------

(208)
الطعن رقم 411 لسنة 49 القضائية

(1) نقض "أثر نقض الحكم" حكم.
نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه. أثره - نقض كل ما تأسس على الجزء المنقوض.
(2) نقض "أسباب الطعن".
تعلق وجه النعي بسبب قانوني كانت عناصر الواقعية مطروحة أمام محكمة الموضوع، جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) بنوك "خطابات الضمان".
جميع أعمال البنوك - ومن بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملاً تجارياً ولو نمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر.

----------------
1 - النص في المادة 271/ 2 من قانون المرافعات على أنه ".... إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض" يدل على أن العبرة في الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض في جزء منها فقط هو باستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء، إذ يزول الحكم عند نقضه وينمحي أثره في صدد الجزء المطعون فيه، أما بقية الأجزاء التي لم يوجه إليها أي طعن فتظل على حالها مرتبة كل آثارها، أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم ارتباط وتبعية فإن نقض الحكم لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو لم يذكره حكم النقض على وجه التخصيص، بما مؤداه أن ينمحي الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طعن فيه وما لم يطعن.
2 - إذ كان ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن وإن كان لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها - كما يبين من الحكم المطعون فيه - ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - جميع أعمال البنوك ومن بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملاً تجارياً طبقاً لنص الفقرتين 4، 5 من المادة 2 من قانون التجارة ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - المطعون ضده الأول بصفته - أقام الدعوى رقم 1924 سنة 1963 تجاري كلي القاهرة بصحيفة معلنة في 13/ 11/ 1963 ضد بنك الجمهورية الذي حل محله فيما بعد بنك بور سعيد الذي أدمج فيما بعد في بنك مصر - الطاعن - وضد شركة سعد عزمي (مورث باقي المطعون ضدهم) وطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن في مواجهة هذه الشركة بدفع مبلغ 178238 جنيه و962 مليماً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 30/ 4/ 1959 أبرم عقد قرض بينه وبين شركة سعد عزمي فتح بمقتضاه اعتماد لصالحها بمبلغ 300000 جنيه لدى بنك الجمهورية وأودع في هذا التاريخ مبلغ 200000 ج لدى البنك لحساب هذا القرض ونص في عقد القرض على أن تسري الفوائد بواقع 1% على جميع المبلغ وقدره 300000 جنيه وأنه إذا ما سحبت الشركة أي مبلغ من الاعتماد تسري الفوائد على المبلغ المسحوب بواقع 6% من تاريخ السحب حتى السداد وتعهدات الشركة بدفع الفوائد في نهاية كل سنة وفي حالة تراخيها عن دفع الفوائد في موعدها تسري فوائد التأخير بواقع 7% وقد حرر بنك الجمهورية الذي حل محله ببنك بور سعيد الذي أدمج فيما بعد في البنك الطاعن - خطاب ضمان رقم 4054 بتاريخ 21/ 3/ 1959 لصالح المطعون ضده الأول بصفته وبموجبه ضمن البنك الشركة لغاية 200000 ج ونص في خطاب الضمان على سريان مفعوله لغاية 21/ 3/ 1964 وتعهد البنك بمقتضاه بدفع مبلغ الضمان أو أي مبلغ يقل عنه للمطعون ضده الأول بصفته دون التفات لأي اعتراض من الشركة كما التزم البنك بمقتضى خطاب الضمان اللاحق المؤرخ 14/ 4/ 1959 والمحرر بذات الرقم المحرر به خطاب الضمان الأول وعن ذات المبلغ بضمان فائدة القرض بواقع 6% على رصيد المبلغ الذي لا يسدد سواء أكان ذلك من جانبه أو من جانب الشركة (التي حل محلها ورثة سعد عزمي وهم باقي المطعون ضدهم) وذلك من قيمة خطاب الضمان السالف البيان على أن تسدد الفوائد سنوياً من تاريخ إيداع قيمة القرض، واستطرد المطعون ضده الأول بصفته يقول أنه وقد بلغت جملة المبلغ التي قامت الشركة بسحبها من الاعتماد المفتوح لصالحها لدى البنك والفوائد مسحوبة على النحو المتقدم بيانه مبلغ 178238 ج و962 مليماً، وكانت قيمة خطاب الضمان تستحق بمجرد طلبها ولم يقم البنك بسداد المبلغ المشار إليه رغم مطالبته به في 16/ 7/ 1963 فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 20/ 5/ 1964 قضت المحكمة بإلزام بنك بور سعيد - الذي حل محل بنك الجمهورية والذي أدمج فيما بعد في البنك الطاعن - بأن يدفع للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 178238 جنيه و962 مليماً والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الحاصلة في 13/ 11/ 1963 حتى السداد وذلك في مواجهة الشركة التي حل محلها فيما بعد باقي المطعون ضدهم عدا الأول. استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 438 سنة 81 ق وبتاريخ 2/ 3/ 1965 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف، طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 294 لسنة 35 ق وبتاريخ 27/ 5/ 1969 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 28/ 2/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام البنك الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 12820 جنيه و716 مليماً. تقدم المطعون ضده الأول بصفته بعريضة إلى محكمة الاستئناف قيدت برقم 350 سنة 95 ق طالباً الحكم في طلب الفوائد الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه بحكمها الصادر في 28/ 2/ 1978. وبتاريخ 27/ 2/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلزام البنك الطاعن بأن يدفع فوائد بواقع 5% عن مبلغ 12820 جنيه و716 مليماً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وبالنسبة لمبلغ 107044 جنيه و832 مليماً من تاريخ المطالبة حتى التاريخ الذي سدد فيه البنك هذا المبلغ أي حتى تاريخ 11/ 6/ 1964. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وتقدم المطعون ضده الأول بصفته بمذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وبعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين ورفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفعين المبديين من المطعون ضده الأول بصفته أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2/ 5/ 1964 حدد سعر الفائدة التي ألزم بها البنك الطاعن بـ 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/ 11/ 1963 إلا أن هذا البنك الأخير لم يتعرض في الاستئناف الذي أقامه لما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الشأن ومن ثم يكون هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي وعندما طعن البنك بالنقض في الطعن رقم 294 سنة 35 ق لم ينع بشيء على سعر الفائدة وإذ قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً لالتفاته عن تحقيق دفاع البنك عن سداد جزء من الدين فإن حكم محكمة الاستئناف الصادر في 2/ 3/ 1965 يبقى نافذاً بالنسبة لسعر الفائدة ويكون الطعن الحالي المؤسس على تحديد سعر الفائدة يكون قد رفع بعد الميعاد كما أنه يمس حجية الحكم الصادر في 2/ 3/ 1965 الذي صار نهائياً وباتاً في تحديد سعر الفائدة بما يمتنع معه معاودة بحث هذا الموضوع عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذين الدفعين في غير محلهما ذلك أن النص في المادة 271/ 2 من قانون المرافعات على أنه ".... إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض"، يدل على أن العبرة في الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض في جزء منها فقط هو باستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء، إذ يزول الحكم عند نقضه وينمحي أثره في صدد الجزء المطعون فيه، أما بقية الأجزاء التي لم يوجه إليها أي طعن فتظل على حالها مرتبة كل آثارها، أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم ارتباط وتبعية فإن نقض الحكم لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكره حكم النقض على وجه التخصيص، بما مؤداه أن ينمحي الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طعن فيه وما لم يطعن، لما كان ذلك وكان يبين من حكم النقض الصادر في الطعن رقم 294 سنة 35 ق أن المحكمة قد رفضت النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وقبلت النعي عليه بالقصور تأسيساً على أن الحكم لم يعرض لدفاع البنك من أنه أوفى بعد صدور الحكم الابتدائي مبلغ 107044 جنيه و833 مليماً ولا إلى إقرار المطعون ضده الأول بصفته من أن الدين المستحق له هو مبلغ 12820 جنيه و716 مليماً ونقضته في هذا الخصوص وكان نقض الحكم الصادر بأداء الدين يستتبع نقض الحكم الصادر بالفوائد باعتبارها من توابع الدين، فإن حكم النقض الصادر في الطعن رقم 294 سنة 35 ق - وإن كان نقض حكم محكمة الاستئناف الصادر في 2/ 3/ 1965 في خصوص عدم تحقيق دفاع البنك الطاعن من سداده جزء من الدين وأحال القضية فيما يتعلق بذلك إلى محكمة الاستئناف - إلا أن هذا النقض يمتد أثره إلى ما قضى به الحكم بالنسبة للفوائد ويعود لمحكمة الاستئناف سلطتها المطلق على الحكم الابتدائي في هذا الشأن ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد والدفع بعدم جواز الطعن يكونا على غير أساس متعين رفضهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن سبب التزام البنك بالمبالغ المحكوم بها هو إصداره خطابي الضمان لصالح الهيئة العامة للتأمينات المطعون ضدها الأولى، ولما كانت المادة 226 من القانون المدني تنص على إلزام المدين بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى طرف مدني فإن سعر الفوائد التأخيرية المستحقة لها يكون 4% وليس 5%.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن وإن كان لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها - كما يبين من الحكم المطعون فيه - ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن جميع أعمال البنوك ومن بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملاً تجارياً طبقاً لنص الفقرتين 4، 5 من المادة 2 من قانون التجارة ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر، لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن قد أصدر لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خطابي ضمان تعهد فيهما بالوفاء بالمبالغ الثابتة بهما فإن الفوائد التأخيرية التي لم يلتزم بها البنك تكون بواقع 5% طبقاً لنص المادة 226 من التقنين المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 1365 لسنة 47 ق جلسة 13 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 207 ص 1111

جلسة 13 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار - الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

---------------

(207)
الطعن رقم 1356 لسنة 47 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية".
ضريبة الأرباح التجارية. وعاؤها. صافي الأرباح الحقيقية في سنة الضريبة. لا يشترط قبض الربح فعلاً بل يكفي استحقاقه. جواز استنزال ما لحق المنشأة من خسائر متى كانت لم ترد إلى الممول فعلاً.

---------------
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تربط إلا على أساس صافي الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنة الضريبة، والتي لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر، غير أنه ليس بلازم لاستحقاق هذه الضريبة - وفق نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الربح قد قبض فعلاً بل يكفي أن يكون قد استحق، إلا إذا عد من الديون المعدومة التي فقد الأمل في تحصليها، وتعتبر بمثابة خسارة على المنشأة فيجب استنزالها من الأرباح مع ما تكبده الممول من خسائر بسبب ما ثبت وقوعه على منشاته من سرقة أو اختلاس، متى كان الظاهر أن هذه الخسائر لم ترد إليه فعلاً، ولا يغني عن الرد الفعلي أن يكون الممول قد أهمل أو تراخى في تنفيذ الحكم الصادر له بالتعويض، لأن الممول لا يحاسب على ما فرط في تحصيله من ربح أو أهمل توقيه من خسارة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية ضرائب مصر الجديدة قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه في استغلال وتأجير صيدليته. عن السنوات 63 حتى 1967 والمدة من 1/ 1 حتى 16/ 3/ 1968 وأرباح رأسمالية ناتجة من بيعها، وإذا اعترض على هذا التقدير، بالطعنين رقمي 439، 430 لسنة 1969 وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن، أصدرت في 24/ 3/ 1970 قرارها بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع، أولاً - بتخفيض تقديرات المأمورية لأرباحه من الاستغلال والتأجير في سنتي النزاع. ثالثاً - تخفيض أرباحه الرأسمالية من بيع الصيدلية إلى 1230 جنيه يضاف إليه ريع تأجيرها حتى 31/ 3/ 1968. ولم يرتض هذا القرار - في البند ثالثاً - فطعن فيه بالدعوى رقم 1355 لسنة 1970 تجاري كلي القاهرة (ثم قيدت برقم 8529 لسنة 1971 شمال القاهرة) وبتاريخ 22/ 6/ 1972 قضت محكمة أول درجة بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لفحص اعتراضاته وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 16/ 1/ 1975 بإلغاء البند ثالثاً من القرار المطعون فيه لعدم تحقيق المطعون ضده أية أرباح عن المدة من 1/ 1/ 1968 حتى 31/ 3/ 1968، وبتأييد القرار فيما عدا ذلك. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 180 لسنة 92 ق. وبتاريخ 19/ 6/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد البند الثالث من منطوق قرار لجنة الطعن الخاص بأرباح المطعون ضده الرأسمالية ومن تأجير الصيدلية في المدة عن 1/ 1/ 1968 حتى 31/ 3/ 1958 - على ألا يكون لمصلحة الضرائب الحق في اقتضاء الضريبة إلا على ما يحصل عليه المطعون ضده، من حقوق في ذمة مستأجر الصيدلية منه. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً، في خصوص قضائه بتعلق حق الطاعنة في تحصيل الضريبة المستحقة على أجرة الصيدلية في مدة النزاع على تحصيلها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم أحقية مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة إلا على ما يحصل عليه المطعون ضده من حقوق في ذمة مستأجر الصيدلية على أن مناط فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هو قبض الممول للإيراد الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هو قبض الممول للإيراد الخاضع للضريبة بحيث إنه إذا كان هذا الإيراد مستحقاً للممول ولم يتم قبضه بعد، فلا تستحق الضريبة، في حين أن مؤدى نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الضريبة تسري على نتاج العمليات على وجه العموم بغض النظر عن تاريخ تحصيلها، سواء تم قبض الربح أو لم يتم، ولا يغير من هذا أن مستأجر الصيدلية لم يدفع أجرتها عن الشهور الثلاثة الأولى من سنة 1968، وأنه بدد بعض أصولها، إذ صدر للمطعون ضده حكم ضد هذا المستأجر بتعويض مؤقت، ولم تثبت استحالة تنفيذ الحكم أو انعدام الدين، مما لا يعتبر خسارة يجب استنزالها. وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه بغير ذلك، فإنه يكون متعيناً نقضه نقضاً جزئياً، والحكم بأحقية مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة عن تأجير الصيدلية، والأرباح الرأسمالية عن المدة من 1/ 1/ 1968 حتى 31/ 3/ 1968.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تربط إلا على أساس صافي الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنة الضريبة. والتي لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر، غير أنه ليس يلازم لاستحقاق هذه الضريبة - وفق نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الربح قد قبض فعلاً بل يكفي أن يكون قد استحق، إلا إذا عد من الديون المعدومة، التي فقد الأمل في تحصليها، وتعتبر بمثابة خسارة على المنشأة فيجب استنزالها من الأرباح مع ما تكبده الممول من خسائر بسبب ما ثبت وقوعه على منشاته من سرقة أو اختلاس، متى كان الظاهر أن هذه الخسائر لم ترد إليه فعلاً، ولا يغني عن الرد الفعلي أن يكون الممول قد أهمل أو تراخى في تنفيذ الحكم الصادر له بالتعويض، لأن الممول لا يحاسب على ما فرط في تحصيله من ربح أو أهمل توقيه من خسائر. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق - ولم تجادل فيه الطاعنة - من أن مستأجر الصيدلية لم يدفع أجرتها عن الشهور الثلاثة الأولى من سنة 1968، فحكم بطرده منها، كما قضى بمعاقبته لتبديده بعض موجداتها وأدواتها، وبإلزامه بتعويض مؤقت للمطعون ضده الذي خلت الأوراق مما يدل على استيفائه هذه المبالغ، وهو استخلاص سائغ يكفي لحمل قضائه، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.