الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

الطعن 1208 لسنة 51 ق جلسة 10 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 124 ص 594

جلسة 10 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

----------------

(124)
الطعن رقم 1208 لسنة 51 القضائية

(1، 2) التزام "تنفيذ الالتزام". عقد "فسخ العقد".
(1) الشرط الفاسخ. جزاء مقرر لمصلحة الدائن لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي. افتراضه في العقود التبادلية.
(2) اشتراط البائع اعتبار العقد مفسوخاً عند تخلف المشتري عن الوفاء بالقسط الأول من الثمن في الميعاد المحدد، لا يعني حرمانه من طلب الفسخ إذا تأخر المشتري في الوفاء بما بعد القسط الأول، ما لم ينص في العقد على تنازله عن ذلك الحق.

--------------
1 - الشرط الفاسخ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائماً في كل عقد تبادلي، وهو - على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدني - جزاء مقرر لمصلحة الدائن، لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي.
2 - لا يعني اشتراط البائع اعتبار العقد مفسوخاً عند التخلف عن الوفاء بالقسط الأول من الثمن في الميعاد المحدد، حرمانه مما يخوله له القانون من الحق في طلب الفسخ إذا ما تأخر المشتري في الوفاء بما بعد القسط الأول وذلك ما لم ينص في العقد صراحة على أن يكون للبائع في هذه الحالة حق طلب الفسخ أو يتنازل - مع قيام السبب الموجب لطلب الفسخ - عنه صراحة أو ضماناً باتخاذ إجراء أو مباشرة تصرف يقطع بتمسكه بتنفيذ العقد رغم إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 314 سنة 1973 مدني دمنهور الابتدائية ضد الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 12/ 9/ 1964 وإلزامهم متضامنين بتسليمهما العين الموضحة به، وقالا بياناً للدعوى، إنهما باعا إلى مورث الطاعنين وآخرين بموجب العقد المذكور 70 ف تحت العجز والزيادة نظير ثمن إجمالي قدره 7600 ج قبضا منه مبلغ 4150 ج واتفق على أن يدفع من باقي الثمن وقدره 3450 ج، مبلغ 1400 ج قيمة دين بنك التسليف الزراعي ومبلغ 300 ج الأموال المتأخرة وأن يقسط الباقي على ثلاثة أقساط سنوية. وإذ تخلفوا عن الوفاء بالأقساط واستحقت الفوائد القانونية بواقع 7% من أول نوفمبر سنة 1965 والتعويض المنصوص عليه في البند التاسع من العقد وبالتعويضات المستحقة عن عدم سداد دين بنك...، فقد أقاما الدعوى بطلباتهم سالفة البيان وبتاريخ 30/ 11/ 1974 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور لفحص مستحقات بنك... حتى تاريخ وضع المشترين يدهم على الأطيان المذكورة وتصفية هذا الحساب وبيان الملزم بسداده في حدود التعاقد محل النزاع. وبتاريخ 30/ 12/ 1978 أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير المذكور لتصفية الحساب بين طرفي التداعي بعد إيداع المشترين مبلغ 1288 ج خزينة المحكمة واستنزال المساحة التي تم التفاسخ عنها وقدرها 22 ف وفي ضوء الأموال الأميرية المستحقة عن القدر الباقي من البيع في حدود مبلغ 300 ج وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 12/ 4/ 1980 بفسخ عقد البيع آنف الذكر بالنسبة لمساحة 48 ف وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 396 سنة 36 ق وبتاريخ 7/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنه طبقاً للبند الرابع من عقد البيع المؤرخ 12/ 9/ 1964 لا يحق للمطعون عليهما طلب فسخ العقد إلا في حالة تأخر المشترين عن الوفاء بالقسط الأول من باقي الثمن في الميعاد المحدد لذلك أما التأخير في الوفاء بباقي الأقساط فقد رتبوا عليه حلول جميع الأقساط الباقية مع استحقاق فوائد بواقع 7% سنوياً، والتزام من يخل من المتعاقدين بالتزاماته بدفع تعويض قدره 200 ج مع نفاذ العقد في حقه مما يفيد تنازل المطعون عليهما عن حقهما في طلب الفسخ للتأخر في سداد باقي الأقساط في المواعيد المحددة لذلك، وأنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم مديونيتهم للمطعون عليهما بشيء من الثمن وقدموا المستندات المؤيدة لذلك والدالة على سدادهم مستحقات بنك... وعدم وجود أية أموال أميرية مستحقة على الأرض المبيعة إليهم غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض لهذه المستندات وأطرح دفاعهم الجوهري وخلط بين سكوت العقد عن الفسخ والتنازل عنه، وأجاب المطعون عليهما إلى طلبهما فسخ العقد بدعوى التأخر في الوفاء بباقي الثمن رغم وفائهما به فأخطأ في تطبيق القانون وفي تفسير العقد وعابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الشرط الفاسخ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائماً في كل عقد تبادلي، وهو - على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدني - جزاء مقرر، لمصلحة الدائن، لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي، ولا يعني اشتراط البائع اعتبار العقد مفسوخاً عند التخلف عن الوفاء بالقسط الأول من الثمن في الميعاد المحدد، حرمانه مما يخوله له القانون من الحق في طلب الفسخ إذا ما تأخر المشتري في الوفاء بما بعد القسط الأول وذلك ما لم ينص في العقد صراحة على أن يكون للبائع في هذه الحالة حق طلب الفسخ أو يتنازل - مع قيام السبب الموجب لطلب الفسخ - عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ إجراء أو مباشرة تصرف يقطع بتمسكه بتنفيذ العقد رغم إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته، لما كان ذلك وكان استنباط الأدلة من الوقائع الثابتة مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بلا معقب عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، قد خلص في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما اطمأنت إليه من تقارير الخبير المنتدب إلى أن الطاعنين لم يسددوا كامل الثمن وأن ذمتهم لا زالت مشغولة بمبلغ 565 ج منه علاوة على الفوائد القانونية المستحقة عن التأخير في الوفاء في المواعيد المحددة وكذلك التعويض الاتفاقي، وأنه يحق لذلك للمطعون عليهما طلب فسخ العقد إعمالاً لحكم المادة 157 من القانون المدني دون حاجة إلى اشتراط ذلك في العقد وأقام قضاءه على ما يكفي لحمله وله أصله الثابت بالأوراق، فلا على الحكم المطعون فيه إذ التفت عما قدمه الطاعنون من مستندات لا تأثير لها على الأسس التي أقيم عليها الحكم إذ هي غير منتجة في النزاع ولم يكن ليترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 136 لسنة 47 ق جلسة 4 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 193 ص 1039

جلسة 4 إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة - وعضوية السادة المستشارين إبراهيم محمد هاشم، صبحي رزق الله، محمد علي هاشم، ومحمود شوقي أحمد.

---------------

(193)
الطعن رقم 136 لسنة 47 القضائية

إيجار "إيجار أماكن" "أجرة تحديد الأجرة". حكم "الطعن في الحكم".
"الطعن في الحكم الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة، إعادة النظر في تقديرها لأجرة وحدات المبنى. شرطه طعن المالك دون المستأجرين في تقدير اللجنة للأجرة الكلية للمبنى، القضاء بتخفيض الأجرة. خطأ. علة ذلك.

---------------
مؤدى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعادة النظر في تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا اشتمل القرار المطعون فيه على تقدير أجرة وحدة أو أكثر خلاف الوحدة المطعون على تقديرها، وأنه حتى يستفيد المستأجرون ممن لم يطعنوا على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتخفيض الأجرة عما حددته اللجنة، يجب أن يكون هناك طعناً من أحد المستأجرين على تقدير اللجنة لأجرة الوحدة التي يشغلها ضمن وحدات المبنى التي شملها القرار، مما رأى معه المشرع مراعاة لعدالة توزيع الأجرة الكلية على وحدات المبنى، اعتبار الحكم ملزماً لكل من المالك والمستأجر وذلك خلافاً للقاعدة العامة في قانون المرافعات التي تقضي بألا يضار الطاعن من طعنه وألا يستفيد من الطعن إلا من رفعه، بما مؤداه أن المالك لا يضار بطعنه إذ كان طعنه منصباً على تقدير الأجرة الكلية للمبنى ولم يطعن أحد من المستأجرين على قرار اللجنة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة بصفتها المالكة لعقار النزاع وهي وحدها التي طعنت على قرار لجنة تقدير الإيجارات ولم يطعن أحد من المستأجرين المطعون عليهم على هذا القرار فأصبح نهائياً بالنسبة لهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض الأجرة التي حددتها اللجنة فإنه يكون قد عدل قرار لجنة تقدير الإيجارات لصالح المطعون عليهم الذين لم يطعن أحد منهم عليه وخالف بذلك نص المادة 218 من قانون المرافعات التي تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن هيئة الأوقاف المصرية الطاعنة الثانية أقامت الدعوى رقم 136 لسنة 1972 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بتعديل قرار لجنة تقدير الإيجارات على أساس أن تكاليف العقار المملوك لها والمبين بالصحيفة مبلغ 7550 جنيه، وقالت بياناً لدعواها أنها تملك عقار النزاع وقد تم تأجيره إلى المطعون عليهم وأن لجنة تقدير الإيجارات حددت إيجار كل شقة بالدور الأرضي بمبلغ 2 جنيه و55 مليم وكل شقة بالأدوار الأول والثاني والثالث بمبلغ 2 جنيه، 550 مليم وكل شقة بالدور الأخير بمبلغ 2 جنيه شهرياً ولأن هذا التحديد يقل عن القيمة القانونية فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/ 2/ 1975 بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه بجعل القيمة الايجارية الشهرية للوحدات السكنية محل الطعن اعتباراً من 1/ 7/ 1973 على النحو الآتي 1 جنيه، 500 مليم يضاف 120 مليم ضرائب للمخزن بالدور الأرضي استئجار المطعون عليها الأولى، 2 جنيه لكل من باقي وحدات المبنى مسكن باقي المطعون عليهم. استأنفت الطاعنة الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 263 لسنة 27 ق المنصورة. وبتاريخ 9/ 12/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولما كان الثابت أن الطاعن الأول لم يكن خصماً في النزاع سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنة الثانية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول من الحكم المطعون فيه التناقض في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قد اعتنق تقرير الخبير على سند من أنه اتبع الأسس القانونية لتقدير الأجرة كما التزم بقرار المحافظ الذي حدد أجرة الوحدات السكنية التابعة له، وإذ اعتمد الحكم أسباب الخبير واتخذها أساساً لقضائه رغم تناقض الأساسين في التقدير فقد جاء تسبيبه قائماً على مناسبة تقدير اللجنة للقانون في حين أن هذه المناسبة مناقضه لما انتهى إليه بالتخفيض لما خرج به من تحديد الأجرة من المحافظ فإن الحكم يكون مناقضاً بعضه بعضاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التناقض الذي يفسد الحكم هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها، ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال عليه وما ورد بتقرير الخبير أن الحكم اعتمد تقرير الخبير فيما خلص إليه من أن تقرير اللجنة مناسب ولا اعتراض عليه حتى 1/ 7/ 1973 تاريخ صدور قرار المحافظ بالتحديد التحكمي للوحدات السكنية التابعة له، وإذ قضى الحكم بتعديل الأجرة منذ هذا التاريخ فإن النعي عليه بالتناقض يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض الأجرة عما حددته لجنة تقدير الإيجارات بمقولة أن تحديد المحافظ للأجرة مدعاة لتخفيضها اعتباراً من 1/ 7/ 1973 وأن قواعد الأجرة من النظام العام بما تجيز الإضرار بالطاعن في حين أن المقرر وفقاً للمادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، واعتبار تحديد الأجرة من النظام العام لا يمنع من تطبيق قاعدة نسبية أثر الطعن ذلك أن عدم الطعن من أحد الطرفين على قرار اللجنة يجعل القرار نهائياً في حقه ذا حجية تسمو على اعتبارات النظام العام.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - "وتكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها، وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد، ويكون الطعن على هذه القرارات أمام محكمة..... وعلى قلم كتاب المحكمة أن يخطر جميع المستأجرين لباقي وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره، ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة جميع الوحدات التي شملها القرار المطعون عليه، ويعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعادة النظر في تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا اشتمل القرار المطعون فيه على تقدير أجرة وحدة أو أكثر خلاف الوحدة المطعون على تقديرها وأنه حتى يستفيد المستأجرون ممن لم يطعنوا على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتخفيض الأجرة عما حددته اللجنة يجب أن يكون هناك طعناً من أحد المستأجرين على تقدير اللجنة لأجرة الوحدة التي يشغلها ضمن وحدات المبنى التي شملها القرار، مما رأى معه المشرع مراعاة لعدالة توزيع الأجرة الكلية على وحدات المبنى، اعتبار الحكم ملزماً لكل من المالك والمستأجر وذلك خلافاً للقاعدة العامة في قانون المرافعات التي تقضي بألا يضار الطاعن من طعنه وألا يستفيد من الطعن إلا من رفعه، بما مؤداه أن المالك لا يضار بطعنه إذ كان طعنه منصباً على تقدير الأجرة الكلية للمبنى ولم يطعن أحد من المستأجرين على قرار اللجنة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة بصفتها المالكة لعقار النزاع وهي وحدها التي طعنت على قرار لجنة تقدير الإيجارات ولم يطعن أحد من المستأجرين المطعون عليهم على هذا القرار فأصبح نهائياً بالنسبة لهم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض الأجرة التي حددتها اللجنة فإنه يكون قد عدل قرار لجنة تقدير الإيجارات لصالح المطعون عليهم الذين لم يطعن أحد منهم عليه وخالف بذلك نص المادة 218 من قانون المرافعات التي تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه.

الطعن 300 لسنة 50 ق جلسة 10 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 123 ص 588

جلسة 10 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

-----------------

(123)
الطعن رقم 300 لسنة 50 القضائية

(1، 2) عقد "عقد البيع". وصية.
(1) اعتبار العقد ساتر لوصية. شرطه. ثبوت اتجاه قصد المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد الموت.
(2) عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى في عقد البيع. لا يعتبر بذاته دليلاً على أن العقد يخفي وصية.

---------------
1 - يشترط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت اتجاه المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته.
2 - عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى في عقد البيع لا ينهض بذاته دليلاً على أن العقد يخفي وصية، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهما أقاماً الدعوى رقم 395 لسنة 1975 مدني الفيوم الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم باعتبار التصرفات الصادرة لمورثهما المرحوم...... باسم زوجته المرحومة...... مورثة الطاعنين بموجب عقود البيع المؤرخة 1/ 2/ 1967 و15/ 4/ 1967 و25/ 7/ 1970 وشهادات الاستثمار المشتراة باسم الزوجة المذكورة وكذا المبالغ المودعة باسمها صندوق توفير البريد من عناصر تركة مورثهما وأن تلك التصرفات في حقيقتها وصية لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة وتثبيت ملكيتهما إلى نصيبهما الميراثي في باقي التركة، وقالا بياناً للدعوى إن مورثهما توفى بتاريخ 17/ 7/ 1974 وأثر وفاة زوجته بتاريخ 28/ 1/ 1975 ادعى الطاعنون بأنها تملك مساحة 13 فدان و13 سهم بموجب عقد مؤرخ 1/ 2/ 1967 مسجل رقم 291 سنة 1967 شهر عقاري الفيوم، ومساحة 1 ف و19 ط و2 س بما عليها من مبان آلت إليها بعقد مؤرخ 15/ 4/ 1967 وشقة بمدينة نصر بالقاهرة اشترتها بعقد مؤرخ 25/ 7/ 1970 وما فيها من منقولات، وشهادات استثمار قيمتها 4640 ج مودعة بفرع البنك الأهلي بالفيوم، ومبلغ 3274 ج و490 م مودع باسمها بصندوق توفير البريد، وإذ كانت التصرفات سالفة الذكر وإن كان الظاهر منها أنها لحساب مورثة المذكورين إلا أنها تصرفات صورية لأن مورثهما استعار اسمها فيها ودفع الثمن من ماله الخاص وظل يحتفظ بحيازة ما اشتراه بموجب تلك العقود حتى وفاته، كما أنه هو المالك الحقيقي لشهادات الاستثمار والمبالغ المودعة بصندوق التوفير، ولا تعدو أن تكون وصية لمورثة الطاعنين تنفذ في حدود ثلث التركة، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 10/ 1/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهما صورية تلك التصرفات وملكية مورثهما لمحلها من الأموال، وأن مورثة الطاعنين لا تملك فيها سوى وصية مقدارها الثلث يضاف إلى ما تستحق شرعاً في تركه مورثهما وهو الثمن، وبعد سماع أقوال شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 2/ 1977 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 95 سنة 13 ق مدني (مأمورية الفيوم) وبتاريخ 12/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار أن مورث المطعون عليهما قد استعار اسم زوجته...... في عقود شراء الأطيان الزراعية والشقة السكنية وكذلك شهادات الاستثمار والمبالغ المودعة مكتب بريد مدينة نصر، وباعتبارها تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت تسري عليها أحكام الوصية ولا تنفذ إلا في ثلث تركته، وندبت مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لحصر تركة مورث المطعون عليهما وتقدير قيمتها عند وفاته ثم استخرج قيمة الثلث المخصص للوصايا الاختيارية وتقسيمه على تلك الوصايا قسمة خاصة بحسب قيمة كل تصرف عند الوفاة، ثم توزيع باقي التركة على الورثة الشرعيين وبيان النصيب المستحق للمطعون عليهما في هذه التركة وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 8/ 12/ 1979 بثبوت حق المطعون عليهما الميراثي بواقع 14 قيراطاً من 24 قيراط في الأموال الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة وصحيفة الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم والحكم الصادر بتاريخ 12/ 3/ 1978 بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم الصادر بتاريخ 8/ 12/ 1978 لعدم استبعاده مبلغ 1000 ج قيمة عشر شهادات استثمار من عناصر تركه مورث المطعون عليهما، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أن مورثتهم تملكت الأطيان الزراعية والشقة السكنية بموجب العقود الصادرة إليها التي تضمنت دفعها كامل الثمن ولم يكن زوجها مورث المطعون عليهما طرفاً فيها، كما أنها تملك شهادات الاستثمار التي صدرت باسمها وكانت مودعة حسابها بالبنك وكذلك المبالغ المودعة باسمها صندوق توفير البريد، غير أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/ 3/ 1978 ذهب إلى أن هذه التصرفات تخفي وصية صادرة من مورث المطعون عليهما إلى مورثتهم على سند من القول باستعارة اسمها في الشراء والإيداع على أن تكون الأموال محل تلك التصرفات مملوكة له حال حياته وتؤول إليها بعد وفاته، واستدل على ذلك بما أورده من قرائن منها أن مورثتهم لم تملك ما يسمح لها بإبرام التصرفات المذكورة لحسابها وإقامة المورث بالشقة السكنية، وإدارته الأطيان الزراعية، ورغبته في تأمين مستقبل زوجته، وإصدارها له توكيلاً يخوله حق بيع أملاكها وسحب المبالغ المودعة حسابها بالبنك وأن في ذلك دلالة على قصد الإيصاء لاتفاقه مع حكم المادة 18 من القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية التي تجيز للموصي الرجوع عن الوصية، وبما شهد به شهود المطعون عليهما وبما جاء بمستنداتهما، في حين عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن الوارد بعقد البيع لا يصلح دليلاً على إخفاء العقد لوصية، وأن أقوال شهود المطعون عليهما قد خلت مما يدل على قيام قصد الإيصاء لدى مورثتهما، وأنه لا يكفي احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته القول بذلك، إذ يتعين أن يكون مستنداً في ذلك إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه، وأن تأمين المستقبل لا يتحقق إلا عن طريق الهبة دون الوصية التي يجوز الرجوع عنها، وأن التوكيل آنف الذكر لم يحرم مورثتهم من حق التصرف في الأموال التي آلت إليها بموجب التصرفات سالفة الذكر، فضلاً عن أنه غير لازم وقد ألغته مورثتهم حال حياة زوجها. مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/ 3/ 1978 أنه خلص إلى أن مورث المطعون عليهما استعار اسم زوجته مورثة الطاعنين في شراء الشقة السكنية والأطيان الزراعية وشهادات الاستثمار وفي إيداع مبالغ بصندوق توفير البريد وذلك بقصد الإيصاء لها، وأقام قضاءه على ست قرائن حاصلها أن المورث هو الذي قام بسداد ثمن الأطيان الزراعية والشقة السكنية من ماله الخاص وأن زوجته لم يكن لديها ما يسمح بدفع الثمن، وأن المورث كان يقيم بالشقة ويتولى إدارة واستغلال الأطيان حال حياتها وأنه أراد بهذه التصرفات أن يؤمن مستقبل زوجته، وأنها أصدرت له توكيلاً يخوله بيع أملاكها وسحب المبالغ المودعة باسمها في البنوك وفي ذلك دلالة على قصد الإيصاء ويتفق مع حكم المادة 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التي تجيز للموصي أن يرجع عن الوصية، وأنه بفرض أن الزوجة تصرفت في مصوغاتها التي تبلغ قيمتها 5000 ج لأن تركتها حسبما جاء بنموذج مصلحة الضرائب تبلغ 15880 ج، وأن فواتير شراء المنقولات والأدوات والأجهزة الكهربائية صادرة باسم الزوج، لما كان ذلك، وكان يشترط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت اتجاه قصد المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته، وكان عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى في عقد البيع لا ينهض بذاته دليلاً على أن العقد يخفي وصية، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني، وكان مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدني - هو أن القرينة التي تضمنها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته، ومستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، فلا يكفي أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حق وفاته دون أن يكون مستنداً في هذا الانتفاع إلى مركز قانوني يخوله ذلك، لما كان ما تقدم وكانت القرائن التي ساقها الحكم المذكور لا تؤدي في مجموعها إلى ما خلص إليه، ذلك أن أقوال شهود المطعون عليهما لا يبين منها أن أحد منهم قد شهد باتجاه إرادة المورث إلى الإيصاء، وأن المستندات المقدمة منهما لا تكشف عن ذلك، وأن تأمين مستقبل مورثة الطاعنين لا يكون فقط بالإيصاء، بل قد يكون بتصرف منجز كالهبة والتبرع، وأن التوكيل الذي أصدرته المورثة المذكورة إلى زوجها مورث المطعون عليهما بتاريخ 11/ 12/ 1966 وخولته بمقتضاه بيع أملاكها وسحب المبالغ المودعة باسمها في البنوك - لا يصلح دليلاً على أن التصرفات موضوع النزاع تخفي تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت بحيث يكون للزوج بناء على هذا التوكيل أن يرجع عن تلك الوصايا إعمالاً لنص المادة 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 إذ أن هذا التوكيل حسبما يبين مما أورده عنه الحكم المطعون فيه - قد صدر في تاريخ سابق على التصرفات المطعون عليها ولم يحرم الموكلة من التصرف في الأموال التي آلت إليها بموجبها ولم يمنعها من إلغائه إلا بموافقة الوكيل، وأنها قامت بإلغائه حال حياته بتاريخ 11/ 8/ 1973 إعمالاً لحقها المقرر بنص المادة 715/ 1 من القانون المدني، فإن الحكم الصادر بتاريخ 12/ 3/ 1978 إذ اعتبر عقود البيع وشراء شهادات الاستثمار وإيداع المبالغ صندوق البريد - كلها تصرفات ساترة لوصايا يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، وإذ كان الحكم المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 8/ 12/ 1979 مؤسساً على الحكم آنف الذكر فإنه يتعين نقضه بدوره.

الطعن 539 لسنة 50 ق جلسة 4 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 192 ص 1034

جلسة 4 إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد كمال عباس، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد حسن رمضان، صبحي رزق داود، محمود شوقي أحمد.

---------------

(192)
الطعن رقم 539 لسنة 50 القضائية

(1) تنفيذ "منازعات التنفيذ". حكم "حجية الحكم". قضاء "قضاء مستعجل".
المنازعة الموضوعية والوقتية في التنفيذ. ماهية كل منهما. الحكم الصادر في منازعة موضوعية في تنفيذ حكم مستعجل. لا حجية له أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.
(2) حكم "حجية الحكم" إيجار "إيجار الأماكن". قضاء "قضاء مستعجل". 

تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجرة لتخلفها عن سداد الأجرة. قضاء محكمة الموضوع بإعادتها بعد وفائها بالأجرة المستحقة أمامها صحيح. علة ذلك.

----------------
1 - المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المستعجل بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع لا حجية له أمام قاضي الموضوع باعتباره إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق فإن المنازعة في تنفيذه - وإن وصفت بأنها موضوعية لا تمس بالتبعية أصل الحق وتظل بدورها منازعة وقتية لا حجية لها أمام قاضي الموضوع.
2 - الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخر في وفاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة وملحقاتها إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة أمامها، ولا ينال من ذلك الاتفاق على وقوع الفسخ عن التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر متعلق بالنظام العام في قانون إيجار الأماكن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها الأولى - المستأجرة - قد أوفت الأجرة المستحقة عليها وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة وقضى في الدعوى على هذا الأساس بتمكينها من عين النزاع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون فلا يعيبه تحدي الطاعن بأن المطعون ضدها الأولى أوفت بالأجرة المستحقة عليها يعد تنفيذ حكم الطرد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت ضد الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 3651 لسنة 1978 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتمكينها من الشقة المؤجرة لها بالعقد المؤرخ 27/ 6/ لسنة 1973 والذي حول من المطعون ضدهما الثاني والثالث للطاعن وإلزامهم متضامنين بتعويض قدره 200 ألف جنيه. وقالت شرحاً لدعواها أن الطاعن استصدر حكماً في الدعوى رقم 1326 لسنة 1977 - مستعجل الإسكندرية قضى بطردها من الشقة المؤجرة لها لتأخرها في سداد الأجرة، ثم قام بتنفيذ حكم الطرد في غيبتها، واستأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 1977 مستأنف إسكندرية فقضى فيه بالسقوط لإقامته بعد الميعاد فأقامت الدعوى رقم 677 لسنة 1977 تنفيذ الرمل بطلب بطلان إجراءات تنفيذ الحكم المستعجل وإذ قضى برفضها وتأييد الحكم في الاستئناف رقم 110 لسنة 1978 الإسكندرية الابتدائية فقد أقامت دعواها. دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 177 لسنة 1977 تنفيذ الرمل واستئنافها وبتاريخ 26/ 3/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدفع وبتمكين المطعون ضدها الأولى من الشقة موضوع النزاع وإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 500 جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 474 لسنة 35 قضائية إسكندرية وبتاريخ 10/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى التنفيذ الموضوعية رقم 177 لسنة 1977 الرمل واستئنافها رقم 110 لسنة 1978 الإسكندرية الابتدائية لوحدة الخصوم والسبب والموضوع إذ أن المطعون ضدها الأولى طلبت فيها بطلان إجراءات تنفيذ الحكم رقم 1326 لسنة 1977 مستعجل الإسكندرية وبالتعويض وهي نفس موضوع الدعوى المطروحة وإذ قضى الحكم برفض الدفع استناداً إلى أن الحكم الصادر في دعوى التنفيذ هو حكم وقتي لا حجية له أمام قاضي الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي مردود بأن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، وإذ كان الحكم المستعجل بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع لا حجية له أمام قاضي الموضوع باعتباره إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق فإن المنازعة في تنفيذه - وإن وصفت بأنها موضوعية - لا تمس بالتبعية أصل الحق وتظل بدورها منازعة وقتية لا حجية لها أمام قاضي الموضوع، وإذ كان على المحكمة أن تعطي الدعوى وضعها الحق وتكييفها الصحيح فإن الحكم المطعون فيه وقد حصل بما له من سلطة في هذا الشأن أن دعوى المطعون ضدها الأولى رقم 177 لسنة 1977 تنفيذ الرمل واستئنافها رقم 110 لسنة 1978 الإسكندرية الابتدائية هي منازعة وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة وبالتالي فلا حجية لما قضى به من رفض هذه المنازعة ورفض طلب التعويض أمام محكمة الموضوع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون بما يتعين معه رفض هذا النعي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني بوجهيه الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتمكين على أساس أن سداد المطعون ضدها الأولى للأجرة بعد الحكم بطردها وتنفيذ الحكم سداد مبرئ لذمتها يصير به عقد الإيجار قائماً رغم الحكم باعتباره مفسوخاً. في حين أنه كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعيد النظر في الدعوى المطروحة على أساس الحالة التي كانت عليها أمام قاضي الأمور المستعجلة وتقضي فيها على ضوء ما يراه فإن رأت الفسخ كان متحققاً عند نظر الدعوى المستعجلة فإنها تعمل أثر الفسخ ولا يقبل من المستأجر الوفاء بعد تنفيذ حكم الطرد هذا إلى أنها لم تعرض لطلب بطلان إعلان صحيفة الدعوى المستعجلة وبطلان الحكم فيها وبطلان إجراءات تنفيذه مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في وفاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده، إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه وملحقاتها إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة، ولا ينال من ذلك الاتفاق على وقوع الفسخ عن التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر متعلق بالنظام العام في قانون إيجار الأماكن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها الأولى - المستأجرة - قد أوفت الأجرة المستحقة عليها وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة وقضى في الدعوى على هذا الأساس بتمكينها من عين النزاع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون فلا يعيبه تحدي الطاعن بأن المطعون ضدها الأولى أوفت بالأجرة المستحقة عليها بعد تنفيذ حكم الطرد ولا حاجة به - من بعد - إلى أن يعرض إلى طلب بطلان صحيفة الدعوى المستعجلة والحكم فيها وإجراءات تنفيذه ويتعين لذلك رفض هذا النعي.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.

الطعن 41 لسنة 54 ق جلسة 9 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 122 ص 583

جلسة 9 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

----------------

(122)
الطعن رقم 41 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 4) أحوال شخصية لغير المسلمين "تغيير الطائفة أو الملة" حكم "تسبيب الحكم".
(1) تغيير الطائفة أو الملة، يتصل بحرية العقيدة، إتمامه بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.
(2) اعتبار المشرع اتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم طائفة واحدة هي "طائفة الإنجيليين". أثره. عدم اعتبار الانضمام إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه تغييراً للعقيدة الدينية.
(3) الانضمام إلى طائفة الإنجيليين، تمامه بقبول المجلس الملي الإنجيلي العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها. م 20 الأمر العالي الصادر في أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين.
(4) اعتماد الحكم المطعون فيه في إثبات تغيير المطعون عليه لطائفته بالشهادتين الصادرتين من مطرانية الأقباط الأرثوذكس وكنيسة الأقباط الإنجيليين رغم عدم اعتمادها من المجلس الإنجيلي العام للطائفة وما انتهى إليه من صحة الطلاق الذي أوقعه على زوجته بإرادته المنفردة إعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال.

----------------
1 - تغيير الطائفة أو الملة، أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وإنما بالدخول فيها بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.
2 - مؤدى نصوص المواد 2، 4، 11، 20، من الأمر العالي الصادر في أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر أن اتباع المذهب البروستانتي في مصر على اختلاف شيعهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين "... فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشاملة على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام إليها تغييراً للعقيدة الدينية.
3 - المشرع اعتد بطائفة الإنجليين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها وهي قبول هذا الانضمام من المجلس الملي العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها وطبقاً للمادة 20 من الأمر العالي السالف البيان.
4 - المطعون عليه إذ أسس دعواه على اختلاف طائفته عن الطاعنة استند إلى شهادة من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بانفصاله عن طائفته الأصلية واتباعه المذهب الإنجيلي وشهادة من كنيسة النعمة للأقباط الإنجيليين بانضمامه إليها دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلي العام انضمامه إلى طائفة الإنجيليين، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليلاً على تغيير المطعون عليه لطائفته بانتمائه إلى الكنيسة المذكورة وقضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة في حين أن ذلك الانتماء لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 194 لسنة 1982 أحوال شخصية أمام محكمة الفيوم الابتدائية ضد الطاعنة للحكم بإثبات طلاقه لها. وقال بياناً لدعواه إنه تزوجها في 9/ 2/ 1980 وهما قبطيان أرثوذكسيان وبتاريخ 20/ 7/ 1980 انضم لطائفة الإنجيليين بينما ظلت هي قبطية أرثوذكسية. وإذ اختلفا بذلك طائفة وأوقع عليها الطلاق بإرادته المنفردة في 20/ 4/ 1982 وفق أحكام الشريعة الإسلامية - فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 11/ 5/ 1983 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 لسنة 19 ق بني سويف وفي 14/ 3/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات تطليق المطعون عليه للطاعنة طلقة أولى رجعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقول إن المطعون عليه استند في إثبات تغييره لطائفته الأصلية بانضمامه لطائفة الإنجيلين إلى شهادتين أولاهما من كنيسة النعمة للأقباط الإنجيليين بانضمامه إليها والثانية من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم تفيد انفصاله عن طائفة الأقباط الأرثوذكس واتباعه للمذهب الإنجيلي في حين أن العبرة في الانضمام إلى طائفة الإنجيليين هي بصدور قرار من المجلس الإنجيلي العام بقبول هذا الانضمام، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإثبات طلاق المطعون عليه لها بإرادته المنفردة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة وعول في تغيير المطعون عليه لطائفته عل هاتين الشهادتين وحدهما دون التحقق من صدور قرار من المجلس الإنجيلي العام بقبول انضمامه إلى طائفة الإنجيليين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان تغيير الطائفة أو الملة أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وإنما بالدخول فيها بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة. ولما كان مؤدى نصوص المواد 2، 4، 11، 20 من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر أن اتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة عرفت "بطائفة الإنجيليين" دون أن يكون لتعدد شيع وكنائس وفرق هؤلاء الأتباع أي أثر في تنظيم شئونهم القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت من المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام إليها تغييراً للعقدية الدينية، طالما أن المشرع اعتد بطائفة الإنجيليين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها وهو قبول هذا الانضمام من المجلس الملي العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها طبقاً للمادة 20 من الأمر العالي السالف البيان لما كان ذلك، وكان المطعون عليه إذ أسس دعواه على اختلافه طائفة عن الطاعنة استند إلى شهادة من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بانفصاله عن طائفته الأصلية واتباعه المذهب الإنجيلي وشهادة من كنيسة النعمة للأقباط الإنجيليين بانضمامه إليها دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلي العام انضمامه إلى طائفة الإنجيليين، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليلاً على تغيير المطعون عليه لطائفته بانتمائه إلى الكنيسة المذكورة وقضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة في حين أن ذلك الانتماء لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.

الطعن 256 لسنة 48 ق جلسة 2 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 191 ص 1029

جلسة 2 إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر، وليم رزق بدوي وعلي عبد الفتاح.

----------------

(191)
الطعن رقم 256 لسنة 48 القضائية

(1) شفعة. تضامن.
الشفعة. لا تضامن بين الشفعاء فيها. علة ذلك. عدم أحقية الطاعنة في الأخذ بالشفعة. مؤداه. ليس لها أن تطلبه بالتضامن مع آخرين ولو كان لهم الحق فيها.
(2) نقض "الطعن بالنقض". نظام عام.
أسباب الطعن غير المتعلقة بالنظام العام. وجوب إبداؤها بصحيفة الطعن. إبداؤها بغير هذا الطريق ولو قبل انقضاء ميعاد الطعن. غير مقبول. مثال في دفع بانتفاء الصفة.

----------------
1 - التضامن لا يكون إلا بناء على اتفاق أو نص في القانون والحق في الشفعة مصدره القانون ولم تنص مواد الشفعة على تضامن الشفعاء وإذ كانت الطاعنة الأولى ليس لها الحق في الشفعة لأنها - على ما أورده الحكم المطعون فيه - لا تملك الأطيان المشفوع بها بل لها عليها حق الانتفاع فإنه لا يكون لها أن تطلب ذلك الحق بالتضامن مع آخرين ولو كان لهم الحق في الشفعة وكانت الطاعنة الأولى طلبت من الطاعنين الثانية والثالث أحقيتهم في أخذ الأطيان المشفوع فيها مثالثة بينهم مما مفاده أنهم قاموا بتجزئته وهو ما لا يجوز.
2 - رسم المشرع طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن وحظر إبداءها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي يبني عليها طعنه في صحيفة الطعن الذي يحرره ويوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وحظر المشرع التمسك بعد تقديم هذه الصحيفة بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت فيه وهذا الحظر عام ومطلق بحيث يشمل ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه، ولم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها في أي وقت - ولما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة أحد الخصوم فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يجوز للمحكمة أن تقضي فيه من تلقاء نفسها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفع غير المتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به بعد تقديم صحيفة الطعن ويكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1979 لسنة 1974 مدني كلي الجيزة ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيتهم في أخذ الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة بالشفعة وقالوا بياناً لذلك إن المطعون عليهما الثاني والثالث باعا للمطعون عليه الأول الأطيان الزراعية وأنهم يمتلكون أطياناً مجاورة لها مما يحق لهم أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة وأنهم أعلنوا الرغبة في الأخذ بالشفعة وأودعوا الثمن الحقيقي للأطيان المبيعة خزينة المحكمة. وبتاريخ 11/ 1/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية الثمن الوارد بعقد البيع. وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود قضت بجلسة 17/ 5/ 1975 أولاً: برفض الدفع بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة. ثانياً: بأحقية الطاعنين للعقار المبين بالصحيفة والتسليم. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2752 سنة 92 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 12/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين أولهما الخطأ في تطبيق القانون وثانيهما الخطأ في الاستدلال الذي انتهى إلى الخطأ في تطبيق القانون وأضاف الطاعنون سبباً جديداً بجلسة المرافعة وهو أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على الدفع المبدى من المطعون عليهم بعدم قبول الدعوى وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ تجاهل ما قامت به الطاعنة الأولى من طلبها الشفعة لصالح ولديها الطاعنين الثانية والثالث وهو أمر عاجل ومنضمة لهما في ذلك الطلب يعتبر عملاً من أعمال الفضالة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يطبق أحكام الفضالة المنصوص عليها في المواد 188، 189، 190 من القانون المدني.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعي الذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان ما قرره الطاعنون من أن ما قامت به الطاعنة الأولى من طلبها الشفعة لصالح ولديها الطاعنين الثانية والثالث - يعد من أعمال الفضالة هو دفاع موضوعي ولم يقدموا الدليل على تمسكهم به أمام محكمة الموضوع فإن نعيهم على الحكم المطعون فيه تجاهله يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في الاستدلال الذي انتهى إلى الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ طرح صفة الطاعنة الأولى في تمثيل ولديها الطاعنين الثانية والثالث في خصومة دعوى الشفعة مع أنها معهما أقاموا الدعوى متضامنين باعتبارهم مالكين للأرض المشفوع بها ولا ضرر في ذلك على المطعون عليه الأول فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والذي انتهى إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود ذلك أن التضامن لا يكون إلا بناء على اتفاق أو نص في القانون وأن الحق في الشفعة مصدره القانون ولم تنص مواد الشفعة على تضامن بين الشفعاء وإذ كانت الطاعنة الأولى ليس لها الحق في الشفعة لأنها على ما أورده الحكم المطعون فيه أنها لا تملك الأطيان المشفوع بها بل لها عليها حق الانتفاع فإنه لا يكون لها أن تطلب ذلك الحق بالتضامن مع آخرين ولو كان لهم الحق في الشفعة وأن الطاعنة الأولى طلبت مع الطاعنين الثانية والثالث أحقيتهم في أخذ الأطيان المشفوع فيها مثالثة بينهم مما مفاده أنهم قاموا بتجزئته الصفقة وهو ما لا يجوز ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يضحى غير سديد.
وحيث إن النعي بالسبب الثالث الذي أبداه الطاعنون بجلسة المرافعة غير مقبول ذلك أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن وحظر إبداءها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي يبني عليها طعنه في صحيفة الطعن الذي يحرره ويوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وحظر المشرع التمسك بعدم تقديم هذه الصحيفة بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت فيه وهذا الحظر عام ومطلق بحيث يشمل ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه ولم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها في أي وقت - ولما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة أحد الخصوم فيها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يجوز للمحكمة أن تقضي فيه من تلقاء نفسها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفع غير المتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به بعد تقديم صحيفة الطعن ويكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 703 لسنة 43 ق جلسة 1 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 189 ص 1023

جلسة أول إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة - حافظ رفقي. وعضوية السادة المستشارين - مصطفى صالح سليم، محمد زغلول عبد الحميد زغلول، د. منصور وجيه وعلي أحمد عمرو.

---------------

(189)
الطعن رقم 703 لسنة 43 القضائية

(1) تعويض. تقادم (وقف التقادم).
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. وقف سريان تقادمها طوال فترة محاكمة المسئول عن الضرر جنائياً.
(2) مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض.
التعويض عن الضرر الأدبي. صاحب الحق فيه وشروط انتقاله إلى الغير. م 222 مدني.
(3) دعوى "ترك الخصومة". تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية".
الضرر الأدبي - مطالبة المورث بتعويض عنه - انتقاله إلى ورثته. لا يغير من ذلك سبق اعتباره تاركاً للدعوى - علة ذلك.

---------------
1 - دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدني ويقف سريان التقادم أثناء محاكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر في الدعوى الجنائية حكم نهائي في موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم باعتبار أن تحقق المانع الذي يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع.
2 - مفاد النص في المادة 222 من القانون المدني أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً أمام القضاء مطالباً بالتعويض، أما الضرر الأدبي الذي أصاب ذوي المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.
3 - إذ كان الثابت أن المرحوم..... زوج المطعون ضدها الثالثة كان قد طالب بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحقه بوفاة شقيقه المجني عليه في الجنحة رقم 3143 لسنة 1967 روض الفرج إبان نظرها أمام المحكمة الجنائية، فإنه إذ توفى من بعد ذلك انتقل حقه في التعويض إلى ورثته وضمنهم زوجته المذكورة دون أن ينال منه قضاء المحكمة الجنائية باعتباره تاركاً لدعواه المدنية ذلك أن المورث قد تسمك بحقه في التعويض قبل وفاته والقضاء بالترك - بصريح نص المادة 143 من قانون المرافعات - سواء السابق أو الحالي - لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ولا يمنع من رفع الدعوى به من جديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة..
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات أقمن الدعوى رقم 2219 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده الرابع والطاعن بصفته طالبات الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهن مبلغ خمسة آلاف جنيه وقلن بياناً للدعوى أن المطعون ضده الرابع تسبب بخطئه في موت مورثهن المرحوم..... وقضى بإدانته نهائياً وأنهن - الأولى والثانية باعتبارهما شقيقتا المجني عليه والثالثة بوصفها زوجة شقيقه المتوفى من بعده - إذ أصبن بضرر مادي وأدبي من وفاته فإن المطعون ضده الرابع - مرتكب العمل الضار والطاعن - المتبوع - يلتزمان بتعويضهن عنه. وقد دفع الطاعن بسقوط حق المدعيات بالتقادم الثلاثي. وبتاريخ 23/ 12/ 1971 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضده الرابع متضامنين بأن يدفعا إلى كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية مبلغ 300 جنيه وإلى المطعون ضدها الثالثة مبلغ 75 جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 510 سنة 89 ق القاهرة طالباً إلغاءه والقضاء بسقوط حق المطعون ضدهن الثلاث الأوليات بالتقادم الثلاثي واحتياطياً برفض الدعوى. وبتاريخ 7/ 5/ لسنة 1973 حكمت محكمة استئناف القاهرة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثلاث الأوليات منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني استناداً إلى دعامتين لا يمكن أن يقوم عليهما الحكم مجتمعين ذلك أن الدعامة الأولى - وهي أن الحكم الجنائي النهائي هو التاريخ اليقيني للعلم بشخص المسئول عن الضرر - مؤداها أن مدة التقادم لا تبدأ إلا من تاريخ صدور هذا الحكم، بينما الدعامة الثانية وهي أن رفع الدعوى الجنائية يترتب عليه وقف سريان التقادم بالنسبة إلى الدعوى المدنية - مفادها أن التقادم لا يعاود السريان إلا عند صدور الحكم الجنائي مما مقتضاه أن التقادم وقد وقف سريانه برفع الدعوى الجنائية بعد بدئه، وأنه غير واضح من الحكم أثر كل من الدعامتين في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاءها مع استبقاء أحدهما واستبعاد الأخرى هذا بالإضافة إلى أن المطعون ضدهن الثلاث الأوليات قد علمن بالضرر وبالشخص المسئول عنه منذ 4/ 6/ 1967 - وهو تاريخ تدخل المطعون ضدها الأولى والثانية ومورث المطعون ضدها الثالثة بالادعاء المدني في قضية الجنحة رقم 3143 لسنة 67 روض الفرج - لكن الحكم المطعون فيه أهدر ما لهذه الواقعة من دلالة، كما أنهم إذ تخلوا عن الحضور في دعواهم المدنية قضى باعتبارهم تاركين لها مما لا يتصور معه أن يكون هناك مانع تعذر عليهم بسببه المطالبة بهذا الحق وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار المحاكمة الجنائية سبباً لوقف التقادم فإنه يكون منطوياً على مخالفة واضحة للمادة 382 من القانون المدني، ومن ثم يكون قد خالف وأخطأ في تطبيقه فضلاً عما شابه من التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكانت إحداهما كافية وحدها ليستقيم بها فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مؤثر فيه، ولما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قد استند فيما انتهى إليه من رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهن الثلاث الأوليات في إقامة الدعوى بالتقادم على دعامتين أولاهما أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم في نص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه وأن استظهاره هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وأنه لا جناح على المحكمة إن اعتبرته يبدأ من تاريخ الحكم الجنائي النهائي. والدعامة الثانية التي استند إليها الحكم "أن إقامة الدعوى الجنائية يترتب عليه وقف سريان التقادم في حق الدعوى المدنية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا عند صدور الحكم الجنائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء الدعوى الجنائية بسبب آخر ومن ثم يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المدنية بالتعويض أمام المحكمة المدنية بعد انتهاء المحاكمة الجنائية ولا تكون هذه الدعوى المدنية قد تقادمت لأن التقادم في حقها يكون قد وقف سريانه طوال المدة التي استغرقتها المحكمة الجنائية، والثابت أن الحكم الجنائي النهائي صدر بجلسة 9/ 11/ 1969 وأن الدعوى المدنية قدمت صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة في 1/ 4/ 1971 أي قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائي النهائي - وإذ كانت هذه الدعامة الثانية مستقلة عن الأولى وصحيحة قانوناً فدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدني ويقف سريان التقادم أثناء محاكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر في الدعوى الجنائية حكم نهائي في موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم باعتبار أن تحقق المانع الذي يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع - لما كان ذلك، وكانت الدعامة الثانية الخاصة بوقف سريان تقادم الدعوى المدنية فترة المحاكمة الجنائية يصح بناء الحكم عليها منفردة، فإن النعي على الحكم باستناده إلى تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي كبداية للعلم الحقيقي بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ انتهى إلى القضاء بتعويض للمطعون ضدها الثالثة في حين أنها ليست ممن يجوز الحكم لهم بالتعويض عن الضرر الأدبي لموت المصاب طبقاً للفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدني، هذا فضلاً أن المحكمة الجنائية كانت قد حكمت باعتبار زوج المذكورة تاركاً لدعواه التي رفعت تبعاً للدعوى الجنائية ويترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها لكن الحكم المطعون فيه اعتد بسبق ادعائه مدنياً أمام المحكمة الجنائية رغم الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 222 من القانون المدني تنص على أن "1 - يشمل التعويض الأدبي أيضاً ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء - 2 - ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب مما مفاده أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً أمام القضاء مطالباً بالتعويض، أما الضرر الأدبي الذي أصاب ذوي المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، ولما كان الثابت أن المرحوم......... - زوج المطعون ضدها الثالثة - كان قد طالب بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحقه بوفاة شقيقه المجني عليه في الجنحة رقم 3143 سنة 1967 روض الفرج إبان نظرها أمام المحكمة الجنائية، فإنه إذ توفى من بعد ذلك انتقل حقه في التعويض إلى ورثته وضمنهم زوجته المذكورة دون أن ينال منه قضاء المحكمة الجنائية باعتباره تاركاً لدعواه المدنية ذلك أن المورث قد تسمك بحقه في التعويض قبل وفاته والقضاء بالترك - بصريح نص المادة 143 من قانون المرافعات - سواء السابق أو الحالي - لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ولا يمنع من رفع الدعوى به من جديد - لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه بالتعويض للمطعون ضدها الثالثة فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

قرار رئيس مجلس الوزراء 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.

الجريدة الرسمية - العدد 3 (مكرر) - في 22 يناير سنة 2023

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذى اعتمدته الأمم المتحدة فى 15 نوفمبر 2000 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ؛
وبناءً على ما عرضته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :


مادة رقم 1

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1 - الصندوق : صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود .
2 - القانون : قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016
3 - الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية : الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016
4 - اللجنة : اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر .

 

مادة رقم 2

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة ، وله إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

مادة رقم 3

مع عدم الإخلال باختصاصات الوزارات والجهات المعنية، يهدف الصندوق إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساعدة المجنى عليهم وحماية الشهود فى الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية ، ويباشر الصندوق بعد التنسيق مع اللجنة ، الاختصاصات الآتية :
أولاً - تقديم المساعدات المالية والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم المساعدات اللازمة بما فيها النفسية والقانونية ، للمهاجرين المهربين والشهود والمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون .
ثانيًا - تمويل برامج رعاية وتأهيل المهاجرين المهربين والشهود والمجنى عليهم وفقًا لحكم المادة 32 من القانون .
ثالثًا - التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية للنساء والأطفال خاصة غير المصحوبين لحمايتهم من أشكال العنف والاستغلال التى قد تهدد حقهم فى الحياة والبقاء ، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة .
رابعًا - المساهمة فى تمويل الأنشطة المنصوص عليها فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية التى يتم تنفيذها من قبل الوزارات والجهات المعنية .
خامسًا - المساهمة فى تمويل تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم وفقا لحكم المادة 27 من القانون ووفقًا للضوابط التى يقرها مجلس إدارة الصندوق .
سادسًا - تمويل إعادة إدماج المصريين العائدين طبقًا للشروط والإجراءات التى تحددها الجهات المعنية .


مادة رقم 4

تتكون موارد الصندوق من :
1 - الاعتمادات التى تخصصها الدولة للصندوق فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات التى تتفق مع أغراض الصندوق ويقبلها مجلس إدارة الصندوق ، سواء المقدمة من الجهات الوطنية أو الأجنبية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة .
3 - القروض التى يحصل عليها الصندوق لتمويل أنشطته بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية وبعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا .


مادة رقم 5

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ، وعضوية كل من :
أولا - ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية :
وزارة الدفاع .
وزارة الخارجية .
وزارة العدل .
وزارة التعاون الدولى .
وزارة المالية .
وزارة الداخلية .
وزارة التضامن الاجتماعى .
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج .
وزارة القوى العاملة .
النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ثانيًا - ممثل عن الأمانة الفنية للجنة يرشحه رئيس اللجنة .
ثالثًا - مقرر اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة .
رابعًا - اثنان من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق يرشحهما رئيس اللجنة ولمدة سنة قابلة للتجديد .
ولمجلس إدارة الصندوق دعوة من يرى الاستعانة به من الخبراء والمختصين لحضور اجتماعاته والمشاركة فى مناقشة الموضوعات الداخلة فى مجال تخصصه دون أن يكون له صوت معدود .
وترشح كل جهة ممثلها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق ، ويصدر بتسمية رئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضائه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترتين متتاليتين كحد أقصى .

مادة رقم 6

يباشر رئيس مجلس إدارة الصندوق الاختصاصات الآتية :
1 - التوقيع على الشيكات والحوالات الخاصة بالصندوق .
2 - التوقيع على العقود والاتفاقات التى تبرم مع الصندوق بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
3 - ترشيح المدير التنفيذى للصندوق .


مادة رقم 7

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يلى :
1 - وضع السياسات والخطط العامة التى تكفل تحقيق أغراض الصندوق وإعداد خطط تنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراض الصندوق ومتابعة تنفيذها .
2 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق ، وحسابه الختامى بعد أخذ رأى اللجنة .
3 - إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بشئون الصندوق الإدارية والفنية .
4 - إصدار اللوائح المالية للصندوق بعد موافقة وزارة المالية .
5 - إصدار اللوائح الخاصة بالعاملين بالصندوق بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
6 - قبول المنح والتبرعات والهبات والقروض من الجهات الوطنية أو الأجنبية ، التى تتفق مع أغراضه ، ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن .
7 - وضع النظم والقواعد الكفيلة بتحصيل أموال الصندوق ومتابعة تحصيلها لدى الوحدات الحسابية أو غيرها بالتنسيق مع وزارة المالية .
8 - النظر فى تمويل الأعمال التى تتصل بنشاط الصندوق بناء على طلب اللجنة .
9 - الموافقة على صرف المساعدات المالية للمجنى عليهم وذويهم المتضررين من الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية .
10 - دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة سير العمل بالصندوق ومركزه المالى .
ويتولى مجلس إدارة الصندوق مباشرة اختصاصاته وتحديد إجراءات وقواعد العمل بالصندوق والهيكل التنظيمى اللازم لإدارته والنظم المالية والإدارية ، وذلك فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .


مادة رقم 8

ينعقد مجلس إدارة الصندوق ، بدعوة من رئيسه ، مرة كل شهرين على الأقل وكلما رأى ضرورة لذلك ، وتكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، ويحل العضو الذى يلى رئيس مجلس الإدارة فى قرار تسمية أعضاء مجلس الإدارة محله فى رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة حال غيابه .
وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتبلغ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها .


مادة رقم 9

لمجلس إدارة الصندوق عند الاقتضاء أن يعهد إلى رئيس المجلس أو إلى أحد أعضائه أو أكثر أو إلى المدير التنفيذى للصندوق بمباشرة بعض الأمور الداخلة
فى اختصاص المجلس وله أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه فى القيام بمهمة محددة ، وللمجلس أن يستعين فى مباشرة اختصاصاته بذوى الخبرة من الفنيين أو القانونيين
أو المحاسبين أو غيرهم من المتخصصين لإعداد الدراسات والبحوث واقتراح الأنظمة الإدارية أو المالية التى تحقق حسن سير العمل بالصندوق ، وفقا للقواعد القانونية المعمول بها فى هذا الشأن .

 

مادة رقم 10

يشرف رئيس مجلس إدارة الصندوق على جميع إداراته ونشاطاته ، ويمثله أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، ويجوز له أن يفوض المدير التنفيذي للصندوق فى بعض اختصاصاته أو فى التوقيع نيابة عن الصندوق فى أمور محددة .


مادة رقم 11

يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الإدارة ، بناءً على ترشيح رئيس مجلس إدارة الصندوق .
ويتولى المدير التنفيذى مباشرة الاختصاصات الآتية :
1 - تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق .
2 - الإشراف على النواحى المالية والإدارية للصندوق .
3 - اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة بأية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه، وكذا بكل ما من شأنه الإضرار بالصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه .
4 - إعداد اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بشئون الصندوق الإدارية والفنية .
5 - إعداد المركز المالى للصندوق ومشروع موازنته وحسابه الختامى فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة .
6 - إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارته لاعتمادها تمهيدًا لإرسالها لوزارة المالية طبقًا للقواعد والإجراءات المتبعة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
7 - إعداد التقارير عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر فى إقرارها .
8 - ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات .
ويكون المدير التنفيذى للصندوق مسئولاً مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ورئيس المجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود .


مادة رقم 12
تكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة ويكون له حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .


مادة رقم 13

أموال الصندوق أموال عامة ، وتخصص للإنفاق على تحقيق أغراضه ، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وتقييم أدائه طبقًا لقانونه وله أن يقدم تقريرًا فى هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء .


مادة رقم 14

يقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرًا سنويًا معتمدًا من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الصندوق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية .


مادة رقم 15

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الآخرة سنة 1444 ﻫ
الموافق 22 يناير سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى